زيادة ليست في جمع جوامع وقد اورد بعضهم على انه كان عليه ان يزيده في حد واعترض ذلك الزنك الشيوب لان زيادتها تقتضي ان المكلف لا يخاطب الا الا بما كلف به الحكم في اصطلاح اصوله لا تحتاج ان تقيده بالشرع. قل الحكم عند الاصوليين فهو شرعي. لا لا تحتاج ان تقول الحكم الشرعي. اذ لا يتحدث لهم الا على الاحكام الشرعية لكنه ليس لا يراعوا في الاصول بينهم قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من حيث انه به مكلف فداك بالحكم لديهم تعريف للحكم لماذا عرف الحكم هنا؟ لانه ذكر في تعريف الفقه ان الفقه هو العلم بالاحكام لقوة العلم للأحكام والاحكام جمع حكم فبين لنا المراد بالعلم في قوله والعلم بالصلاح واراد هنا ان يبين المقصود بالحكم فقال كلام ربك لكن اراد ان يبين المقصود لفظ الحكم عند الاصوليين في الجملة والا فالصواب ان الحكم المعرف هنا ليس هو الحكم المذكور في تعريف الفقه هو انما اراد ان يبين معنى هذا المصطلح عند الاصوليين ما هو الحكم عند الاصوليين؟ في اصطلاحهم والا فالحكم المعرف في هذين البيتين ليس هو الحكم المذكور في قوله الفقه والعلم بالاحكام والدليل على ذلك ان تلك الاحكام قيدها بكونها شرعية قال والفقه والعلم بالاحكام للشرع للشرع الاحكام الشرعية وقد فسرناها فيما مضى باش لان المراد بها النسب التامة اي التي فيها نسبة المحمولات الى الموضوعات ولذلك ذكرت لكم في الدرس ماذا قلنا الأحكام جمع الحكم والحكم ذات شيء لشيء او نفيه عنه هذا هو المقصود هناك في تعريف الفقه ولذلك قيد للشرع قيل الاحكام الشرعية اما الحكم في اصطلاح الاصوليين فلا يقيد بالشرع لماذا انه لا يكون الا شرعيا اذا الحكم عند الاصوليين لا يكون الا شرعيا فلذلك لم يقيدوا لذلك انتبهوا الناظم شنو قال؟ كلام ربه تعلق بما يصح فعل المكلف من حيث انه فداك بالحكم لديهم يعرف المقام الشرعي فذاك يعرف عندهم بالحكم ولا يتحدثونهم الا عن الاحكام الشرعية الاصوليون هل يريدون بعلم اصول الفقه استنباط احكام عقلية احكام عادية احكام وضعية ابدا وانما يريدون الاحكام الشرعية فلذلك الحكم في اصطلاحهم لا يحتاج الى الى القيد بالشرعية وذلك الحكم المذكور في الفقه قيل بانه شرعي اذا ليس ذلك هو هذا واضح اذا هذا المقصود به الحب اش فبينه رحمه الله هنا بان لا تتوهم انه ذلك ثم من جهة اخرى الحكم هذا لي غنعرفوه الآن غنعرفوه بأنه كلام الله المتعلق بفعل مكلف او خطاب الله المتعلق بغير المكلف والحكم الذي سبق في تعريف الفقه لا يصلح له ذلك لا يصلح فيه هذا المعنى بان المقصود بذلك الحكم السابق هو الحكم الفرعي حكم لي هو اثبات امر اولى فيه اثبات امر لامرنا فيه عن في فرع من الفروع ذلكم ماشي هو المتعلق هو خطاب الله ذلكم بعينه ليس هو خطاب الله اذن فلماذا ذكره هنا؟ الجواب ذكره لأمور الأمر الأول ليبين لك ابتداء المقصود بالحكم عند الاصوليين لان القواعد الاصولية الاتية باذن الله تعالى منها ما يكون حكمه ثابتا ومنها ما يكون منفيا. فاراد ان يبين لك الحكم بعد ابتداء لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره الحكم على الشيئين اثبات شيء له او نفيه عنه. فرعون من تصوره فحنا الى بغينا نقولو هذا الحكم ثابت او الحكم منفي فوجد ان نتصور الحكم شنو هو الحكم الحب ماشي فلذلك ذكره هنا هذا واحد ثانيا ذكر ليبين ان الحكم عند الاصوليين مغاير لذلك الحكم الذي ذكر في تعريف الفقه وهذه بعض الفوائد. اذا يقول رحمه الله فخطاب ربي او كلام ربي قبل ان نتحدث عن المعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المؤلف الى بغينا نترو البيت اش نقولو؟ الحكم في اصطلاح الاصولية بلا متقول الشرعي لا يكون الا شرعيا وهو اللي في كتب الأصول كيقولو ليه الأحكام الشرعية ويقسمونها الى تكليفية وضعية هي هادي نفسها ولكن حنا هنا لا نحتاج ان نقول شرعية لان الاصوليين لا يتحدثون الا على الشرعية فإلى قلنا الحكم ولا الأحكام فقصدنا الحكم الشرعي واضح؟ ولولا ابن نقيده اذا قلت ما هو التعريف الذي ذكره المؤلف؟ نثر البيت كأنه قال الحكم عند الاصوليين هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه مكلف هذا هو التعريف هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه مكلف وسيأتي شرحه وذكر المحترزات وعلاش اه الناظم رحمه الله خالف صاحب الجمع في في اصطلاحات في التعليم لان صاحب جمع اش قال؟ قال خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف ماقالش به مكلف والمؤلف خالفه خطاب بدلها بكلام وقال بما يصح فعلا المكلف من حيث انه مكلف به وسيأتي ذلك باذن الله. اذا هذا هو دفعوا التعريف لكن قبل ذلك نتحدث عن الحكم في اللغة بتظهر لنا المناسبة بين معنى الحكم لغة وبين معناه في الاصطلاح عند الاصوليين هل هناك مناسبة وعلاقة بين معنى الحكم اللغوي وبين معناه باصطلاح ضد الاصولية الحكم في اللغة يطلق على المنع والصرف حكم يطلق على المنعد بالمعروف والصرف على منع شيء من شيء وصرفه عنه لان المنع والصرف متقاربان في المعنى ومن ذلك قولهم حكمت الرجل عن ارادته اي منعته وصرفته حكمت الرجل عن ارادته منعته عن ارادتي او صرفته عنها ومنه سمي الرجل حكيما لانه يمنع نفسه ويصرفها عما لا ينبغي ومنه الحديدة التي في اللجام الحديدة التي تكون في اللجام الذي يجعل للدابة تسمى اش تسمى حكيمة تحكم لماذا؟ لانها تمنع الدابة من الشرود والجموح داك اللجام هو اللي كيمنع الدابة من الجموح فلذلك يسمونها حكيمة اذا هذا المعنى الاول يطلق الحكم على المنع والصرف ويطلق الحكم ايضا في اللغة على الاحكام والاتقان يقال حكم اي احكام واضح؟ وهذا شيء حكيم بمعنى محكم او محكم على حسب واش المقصود الفاعل ولا المفعول فالمقصود ان الحكم يطلق ايضا على الإتقان والإحكام وحينئذ اش غيكون؟ يكون اسم مصدر معروف في اللغة لأن حكم ثلاثي والاحكام من احكام رباعي فاذا دل الحكم على الاحكام كانت من مصدرنا ومن هذا قالوا ومنه وصف الله تعالى بانه حكيم وصف الله تعالى بأنه حكيم اش معناه؟ واش يصح ان نحمله على المعنى الأول بمعنى انه تعالى سمي حكيما لانه يمنع نفسه عما لا ينبغي لا ابدا اذا فحكيم بمعنى محكم الى الاحكام وهو الاتقان حكيم اي محكم فعيل بمعنى مفعل محكم متقن تبارك وتعالى ومحكم للاشياء يضعها في مواضعها اه حكمة وعدل وعلم اه وادراك تام واحاطة شاملة لما يتعلق بذلك وهاد المعنى الا لاحظتو قريب من المعنى الاصطلاحي قريب جدا من المعنى الاصطلاحي عند الاصوليين وان كان المعنيان معا مناسبين للمعنى الاصطلاحي هاد المعنيان اللغويان كلاهما له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي وسنبين وجه ذلك اما المعنى الاول اللي قلنا اش؟ المنع والصرف فهو قريب من الحكم الشرعي من حيث من حيث اش انه شرع زاجرا وصارفا عما لا ينبغي من الافعال الحكم الشرعي هو الحكم الذي شرعه الله تعالى ليكون زاجرا عما لا ينبغي فعله وهذا هو معنى المنع والصرف واش واضح؟ اذن فهو مناسب للمعنى اللغوي الأول بان الله تعالى شرع الحكم ليكون زاجرا وصارفا ومانعا عما لا ينبغي فعله من الافعال القبيحة وبذلكم مثلا السماء قال الله تعالى فيها ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وايضا هناك مناسبة بين المعنى اللغوي الثاني والمعنى الشرعي بان الحكم الشرعي واضعه الله تعالى. والله تعالى محكم اذا فيلزم من ذلك ان تكون الشريعة محكمة وتعلم محكمة الشرع الذي وضعه الله شرع متقن محكم اذا فالحكم الشرعي سمي بذلك سمي لإتقانه واحكامه اذ واضعه الله تعالى الى مشى المعنيان حينئذ لهما ارتباط وتعلق بالمعنى الاصطلاحي وقد عرفتم مرات متعددة انه في اغلب الغالب تكون مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يضعه اهل العلم وفي الغالب يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي يقيد ويخصص المعنى اللغوي ببعض القصائص والقيود اذا هذا هو الحكم في اللغة الحكم اصطلاحا عرفناه اه وعرفنا تعريف الناظم له هو كلام الله متعلق بفعل مكلف بما يصح فعل المكلف من حيث انه مكلف به الان نتوقف وقفات مع هذا التعريف يقول رحمه الله الحكم هو كلام الله وصاحب الجمع بن السمك عبر بقوله هو خطاب الله وهاد المسألة آآ قصد الناظم رحمه الله ان يخالف فيها صاحب الجمعية لأن الوزن يستقيم لو قال خطاب الله كلام الله خطاب الله الوزن واحد اذا المشهور عندهم انهم يعرفون الحكم الشرعي بانه خطاب الله. ما معنى خطاب الله؟ ثم نبين المقصود بقوله كلام الله خطاب الله ما المقصود بذلك اي كلامه المخاطب به خطاب الله كلام الله تعالى المخاطب به او قالوا المراد بالخطاب ما وجه الى الكلام نحو نحو الغير لافادته ما وجه من الكلام نحو الغير بإفادته فكل ما وجه من كلام النحو الغير لافادته يسمى خطابا وهاد الخطاب يضيفونه لله لاخراج خطاب غيره اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى لا خطاب غيره لكن هاد اللفظة اللي هي خطاب ناقشها بعضهم وهاد النقاش كما سيتضح لكم ان شاء الله هو نقاش بين المتكلمين بين هذه الكلام الذين يثبتون الكلام النفسي القرافي رحمه الله رده قال لك التعبير بخطاب او بمخاطب غير مناسب لماذا قال لك لأن هذه العبارة تشعر بالمشاركة بين اثنين لأنه مقرر في اللغة ان فعال و اه ان فعال يكون مصدرا لفاعل وفاعل تدل على المشاركة يقال جادل جدالا ومجادلا لفاعله الفعل هو المفاعلة تفاعل هذا مصدراه لي هوما في على المفاعلة يدلان على على المشاركة جادل جدالا ومجادلا جدال قلوبنا اثنين اذا خطاب ومخاطبة هذان مصدران لخاطبا وخاطب فيها الف المشاركة فتشعر بان الخطاب بين اثنين والمقصود هنا كلام الله تعالى ماشي خطاب بينك وبين اذا فعل هذا قال لك اش نقولو؟ قال لك القرار في القول نبدلو كلمة خطاب ونقولو كلام الله القديم وزاد هو كاع قيدها يعني كلام النفس كلام الله القديم وصف الكلام ماشي لله. كلام الله القديم فهم ولعل هذا هو الذي جعل الناظم يعدل عن عبارة خطاب الى عبارة الكلام لاجل هذا الاعتراض لان كلمة خطاب او مخاطبة تشعر الاشتراك بين اثنين وليس المقصود هنا معنى الاشتراك وانما المقصود الكلام الموجه للغير كلام الله تعالى الموجه للغير لا ان الكلام يصدر من اثنين كلاهما يخاطب الاخر الله تعالى هو اخاطب متكامل اذن قالك هاد العبارة لما كانت توهم ذلك فقط توهمه نعدل عنها ونبدلوها الى كلام الله لكن القرافلي يصرح بالاشعرية قالك كلام الله لا يستحي من ذلك لعقيدته يدافع عنها. قال لك كلام الله القديم لذلك الناظم رحمه الله خالف ابن السبكي وقال كلام الله كلام الله المتعلق بفعل المكلف قوله المتعلق بفعل المكلف خرج به كلام الله المتعلق بذاته وبصفاته او افعاله والمتعلق بالجمادات والمتعلق بذوات المكلفين هذا كله لا يسمى حكما في الاصطلاح الاصولي كلام الله تعالى متعلق بذاته كقوله هو الله الذي لا اله الا هو هذا كلام الله لكن متعلق بذاته يخبرنا الله تعالى عن ذاته هذا لا اش لا لا يؤخد منه الحكم الشرعي وخرج كلام الله المتعلق بصفاته عالم الغيب والشهادة خالق كل شيء. صفته او افعاله هذا ان دل لا يؤخذ منه حكم شرعي للاصولية الذي خرج ايضا كلام الله متعلق بالجمادات كقول الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم يغادر متعلق تسير الجبال وترى الارض بارزة لا يؤخذ منه حكم شرعي خرج كلام الله المتعلق بذوات المكلفين لا بافعالهم بذواتهم كقول ربنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة خلقناكم ثم كلام الله متعلق بالمكلف لكن بفعله او بذاته لذاته يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلام متعلق الذوات المكلفة هذا كذلك خرج اذا اه الحكم الشرعي كلام الله المتعلق بفعل المكلف لا بذاته تبارك وتعالى او بصفاته او بالجمادات او بذوات المكلفة طيب المتعلق بفعل مكلف هادي هي العبارة الشائعة لكن المؤلف عدل عنها قال بما يصح ان يكون فعلا المكلف علاش؟ لماذا لاحظوا مزيان هاد المسألة دقيقة شيئا ما لماذا لم يقل الناظم بفعل مكلف وقال بما يصح ان يكون فعلا للمكلف اه قالوا قال ذلك ليدخل المعدوم ان يدخل الفعل المعدوم مكنقصش من المعدوم المكلف لا الفعل المعدوم كيف قالوا لان عبارة المتعلق بفعل المكلف تشعر ان كلام الله تعالى متعلق بفعل موجود واضح متعلق بفعل موجود وهو فعل مكلف هدا هو لي كيتسمى عندهم الفعل بالمعنى المصدري وهو ايقاع المكلف للشيء. ايقاع المكلف بالشيء يسمى اش داك الايقاع؟ يسمى فعلا واش كلام الله تعالى متعلق بايقاع مكلف؟ متعلق بالفعل يعني بايقاع المكلف بالشيء بديك الحركة ديالو داك العمل ديالو هو لي متعلق بيه الخطاب لا ابدا وانما الخطاب متعلق اه عمل معدوم ينبغي ان يوجد شيء معدوم غير موجود ينبغي ان يوجد ذات اذن فليصح ليصح او ليدخل المعدوم قالوا منقولوش متعلق بفعل المكلف وانما متعلق بما يصح انا نوضح ليكم مزيان نعطيكم مثال بسيط مثلا الصلاة شرعا الصلاة شرعا مشتملة على افعال للمكلف خصنا شرعا هاد يعني الهيئة والافعال ديالها المخصوصة هي افعال للمكلف طيب عندنا الصلاة اللي هي عبارة عن افعال اقوال واحد الهيئة معينة المعدوم ليس بفعل حقيقة الا كان الأمر كذلك اذن فالمعدوم وامتى غيكون فيه الحقيقي الا علقناه بالفعل بالمعنى المصدري الفعل بالمعنى المصدري اللي هو ايقاع الفاعل هداك راه موجود حقيقة ولذلك قال ولو احترز عنه لقين بما يصح ان يكون فعلا هادشي علاش مؤلف عدالة اذن يقول هو كلام الله المتعلق باش؟ بما يصح وقالت بفعلي بما يصح ان يكون فعلا ليدخل ليدخل المعدوم الفعل ماشي المكلف المعدوم لا الفعل المعدوم الذي يمكن حدوثه. اذن تكليف ليس متعلقا بالفعل حقيقة لان الفعل حقيقة موجود وقع قال من حيث انه مكلف به هاد الحيثيات تسمى عندهم حيثيات تقييدية يعني من هذه الجهة من هذه الأمة الذي خرج بها هذا راه احتراز احترز احترز به عن شيء والا كانت الحيثية للاحتراز اش كيسميوها؟ الحيثيات التقييدية لانها ثلاثة اولاد حيثية يعني اذا قال لك متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف بي. ما الذي خرج بهذا القيد؟ خرج به ما لو تعلق كلام الله بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به ولكن من حيث انه مخلوق لله تعالى ممكن هذا موجود؟ نعم كلام الله متعلق بالفعل المكلف لكن ما من جهة التكليف وانما من جهة الاخبار الله تعالى كيخبرنا بان ذلك الفعل مخلوق قل له تبارك وتعالى مثال هذا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون هذا هو الله خلقكم ما عندنا شاهد فيها لأن هذا كلام الله متعلق ذوات المكلفين وهذا خرجناه فيما مضى بقوله متعلق بما اه يصح ان يكون فعلا للمكلف خرج لكن الشهيد في قوله وما تعملون هذا كلام متعلق بفعل مكلف والله خلقكم وخلق ما تعملون اذا هذا خطاب كلام متعلق بفعل مكلف ها هو تصريح خلقكم وخلق عملكم ما مصدرية خلقكم وخلق عملكم لكن هاد الخطاب هاد الكلام المتعلق بالفعل المكلف هل هو متعلق بفعل مكلف؟ من حيث انه مكلف به؟ لا ابدا وانما من حيث اش الاخبار بان الله تبارك وتعالى اه خلق افعالنا من حيث انه مخلوق لله تعالى يعني الله تعالى بغا يخبرنا ان الأعمال ديالنا مخلوقة له الله تعالى هو الذي لا من جهة التكليف بأن الكلام المتعلق بالفعل المكلف من جهة التكليف هو اللي كيكون مطلوب الفعل او الترك او المأذون فيه هدا هو لي كيكون من حيت اش من حيث انه مكلف به فيه افعل او لا تفعل او يجوز لك الامر ان الفعل والترك فيه طلب فعل او ترك له اذن في الامرين هذا هو اللي كيكون من حيث التكليف اما الله تعالى الى تكلم عن اعمالنا من جهة انها مخلوقة له. قال لينا شتو الأعمال ديالكم. انا الذي خلقتها اعمالكم مخلوقة لا تخرج عن عن خلقه اذا يوجد خالق مع الله مقرر عندنا الله خالق كل شيء اذا كان لا يوجد خالق مع الله فاعمالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى ماشي هذا هو القصد انما القاصداش ان قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون الشاهد في قوله وما تعملون هل هو ما تعملون؟ كلام الله متعلق بفعل مكلف لكن لا من من حيث انه مكلف وانما من حيث ان هذا الفعل مخلوق لله تعالى الافعال ديالنا مخلوقة لله هادشي لي خبرنا الله به في الاية وانما كلام الله المتعلق بفعل مكلف هو هو الذي يطلب فيه فعل او ترك او فيه اذن هداك من حيث انه مكلف به اذا فلما قال من حيث انه مكلف به خرج مثل هذا. وايضا خرج مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في الرزق صلة الرحم فعل ولا لا ذهن للمكلف لكن فهاد الحديث هل هذا الفعل للمكلف المذكور هنا؟ مذكور من حيث انه مكلف به هل فيه تكليف؟ فيه اخبار؟ اخبرنا الشرع ان داك الفعل ديالكم اللي هو صلة الرحم سبب من اسباب زيادته الرزق اذن فالخطاب من حيث هو خطاب اللفظ من حيث هو لفظ في ظاهره ليس فيه ياش اه ليس فيه تكليف لان ما فيه تكليف هو الذي يكون مطلوب الفعل او الترفيه كما بيناه اذا هذا معنى قوله كلام الله المتعلق بالفعل المكلف من حيث انه مكلف وقد ذكرنا معناش التعلق ما معنى متعلق بفعل المكلف بحيث انه مكلف به اي انه مطلوب الفعل او الترك او مأذون فيه ثم اعلموا ان التعلق عندهم عند المتكلمين كما ذكر الشيخ حسيتي التعلق عندهم بفعل المكلف تعلق كلام الله بفعل المكلف نوعان تعلق المعنوي وتعلق تنجيزي والتعلق المعنوي يقال فيه ايضا التعلق الصلوحي ديال التعلق الأول معنوي او صلوحي والثاني تعلق التنجيز ما هو التعلق المعنوي او الصلوحي تعلق المعنوي او الصلوحي هو آآ تعلق خطاب الله اي كلامه النفسي بالمكلف المعدوم بالمكلف اذا كان معدوما لأن كلام الله كما ذكروا المراد به كلام الله القديم كما ذكر القرابي واذا كان كلام الله قديما اذا فهاد الخطاب متعلق بفعل مكلف القيود قبل وجود مكلف حال كون المكلف معدوما فقالوا نعم ذلك الكلام متعلق بفعل المكلف قبل وجوده اذا كان معدوما لكن تعلقا معنويا لا تنجيز ايش معنى تألقا معنويا؟ معناه اذا وجد المكلف متصفا بشروط التكليف وجب عليه ان يفعل هذا هو التعلق المعنوي بمعنى الله تعالى لما امر بالصلاة او امر الله في الصلاة ونهيه عن الشرك هذا الخطاب او هذا الكلام كلام قديم لا بداية له طيب كنقول ليهم قبل خلق الخلق بما تعلق هذا الخطاب قبل خلقه بمن كان متعلق اذا الكلام ما عندو معنى قبل خلق الخلق قالوا كان متعلقا بالمكلف لكن عند اذا وجد وتوفرت وكأن المعنى حينئذ الله تعالى قد امر بالصلاة ونهى عن الشرك ونحو ذلك من التكاليف اه بكلامه القديم الذي لا بداية له وكأنه تبارك وتعالى يقول عندما يوجد المكلف متصفا بشروط التكليف فعليه ان يعمل بهذا الخطاب باش؟ اذا فهو قديم لا بداية له وهو متعلق بالمكلف قبل وجوده لما كان معدوما لكن تعلقا صلاحيا تعلقا معنويا مفهمتوش معنى التعلق المعنوي يعني ملي توجد مكلف وتوفرت فيه شروط التكليف فيجب ان يعمل بها وايضا مما يدخل في المعدوم المكلف اللي مازال الان ما تولدش مثلا الان واحد مثلا صبي صغير غير مكلف او من لم يولد اذا صار متصفا بشروط التكليف ملي يكبر ويصير عاقلا كذا توفرت فيه شروط التكليف فإن ذلكم الخطاب القديم متعلق به ماشي غيتعلق بخطاب حادث خطاب جديد تعلق به نفس الخطاب القديم لماذا؟ لأنه كان متعلقا به قبل قبل تكليفه تعلقا صلاحيا وبعد تكليفه تعلقا تنجيزيا عرفتي اش كيقولو اش تعلق تعلق الخطاب بفعل مكلف نوعان معنوي قبل قابلة للتحليل تنجيزي بعد التكليف لأنه بعد التكليف يطلب منه الفعل والترك وقبل التكليف يطلب منه ذلك اذا وجد متصفا بشروط ولذلك قال لك وهذا التعلق معنوي قبل التكليف بمعنى انه اذا وجد بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تسجيل طلب اخر وهو بعده اي بعد بعد التكييف صلوحي قبل التكليف وتنجيفي بعد التكليف وهذا كله من كمال الان مبني على اثبات الكلام النفسي كما صرحوهم بذلك هادشي كامل مبني على ان كلام الله قليل وانه حقيقة هو الكلام النفسي واما الكلام اللفظي كالقرآن الكريم وغيره من الكلام اللفظي الذي تكلم الله به فقالوا ذاك ليس كلام الله اي حقيقة وانما هو عبارة عن كلام الله وانما هي الفاظ دالة على كلام الله الحقيقي وكلام الله حقيقة عندهم هو كلام النفس والعبارات الموجودة في القرآن ما هي الا الفاظ تدل على ذلكم الكلام النفسي القديم الذي لا بداية له وهذا يلزم بالواجب يلزم منه ان القرآن مخلوق يلزم منه لانك لن لا حقيقة عنده هو الكلام النفسي القديم والكلام النفسي القديم لا بداية له وعليه فهذه العبارات الدالة على كلام الله ومنها القرآن وغيره من الكلام الذي نزله الله تعالى على انبيائه ورسله اذن هذا الكلام المعبر عن كلام الله النفسي يلزم منه انه مخلوق وهذا قول المعتزلة وقد كان الاشاعرة اشد الناس محاربة لهم المعتزلة في هذه المسألة بالخصوص وهي تصريحهم بان كلام الله بان القرآن مخلوق ولكن لازموا هذا المذهب ان القرآن مخلوق وان لم يصرحوا به دابا ملي كنقولو كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي القديم الازلي وهذه الألفاظ ما هي الا عبارة دالة على كلام الله اذن ها اقيموا الصلاة للموجود في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام قديم لا بداية له الله تعالى امر بخلق الصلاة امرا قديما لا بداية له قبل خلق الخلق لا بداية له لكن كان الامر بذلك اش او كان التعلق بالمكلف حينئذ معنويا. ولما وجد المكلف اتصلت به شروط التكليف صار تنجيزيا وهو كلام غير صحيح كما هو مقرب في محله وكما ذكرنا ذلك مرات متعددة بل كلام الله حقيقة هو اللفظ والمعنى لا المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى كلام الله تعالى حقيقة الالفاظ والمعاني. الالفاظ التي تكلم بها الله تبارك وتعالى واضافها الى نفسه ونسبها اليه واضافها له رسوله صلى الله عليه واله وسلم هي كلام الله تعالى القرآن بحروفه والفاظه وكلماته وجميع اييه كلام الله حقيقة. تكلم الله به وتلك المعاني التي اشتمل عليها القرآن هي التي ارادها الله تعالى بذلك الكلام وصفة الكلام لا شك انها صفة قديمة اي لا بداية لها هذا امر لا اشكال فيه صفة الكلام صفة ذاتية ازلية لا اولية لا بداية لها لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بصفة الكلام لا تنفكوا عنه تبارك وتعالى هذا باعتبار باعتبار الاصل باعتبار الجنس او قلت النوع ان شئت ولكن باعتبار احاد الكلام وافراد الكلام فان ذلك حادث فالله تعالى يكلم من شاء وقت شاء كيف شاء اكلم من شاء من عباده وفي الوقت الذي شاء وبالكيفية الذي التي يشاء تبارك وتعالى قلب موسى عليه السلام وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام وسيكلم الناس غدا يوم القيامة كما اخبر بذلك في القرآن واخبر النبي عليه الصلاة والسلام اذن احاد وافراد الكلام تكلم ويتكلم وسيتكلم واقتشاء تبارك وتعالى الاكل باعتبار احاديث اش؟ حادث حادث الآحاد لكن هل يلزم من كونه حادثا ان يكون مخلوقا؟ الجواب لا لا يلزم من كونه حادتا ان يكون مخلوقا وانما الحادث الذي هو مخلوق هو هو الحادث الذي يكون مخلوقا الحادث الذي يكون في المخلوق لا يجوز ان تقارن صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق فصفات الله جل وعلا الفعلية الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة التي يفعلها متى شاء كيف شاءت جل وعلا كالارادة مثلا اراد ان يميت فلانا ويحيي فلانا ويفقر فلانا ويغني فلانا ويعافي فلانا ويمرض فلانا الى غير ذلك هادي افعال متعلقة بارادته تبارك وتعالى والارادة من حيث الأحد تتجدد الله تعالى يريد كل يوم هو في شأن يوم اراد كذا وغدا يريد كذا وبعد غد يريد كذا فالارادة باعتبار احدها ليست مخلوقة كذلك الكلام باعتبار احدهم ليس فروقا لانه وصفة لله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة ابدا سواء اتانا ذاتية او فعلية وانما الذي يوصف بانه مخلوق هو اش الحادث من المخلوق الفعل والحادث من المخلوق مخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق نفسه فاذا كان هو بنفسو مخلوق فما يصدر عنه كذلك مخلوق والله خلقكم وما تعملون لكن الخالق جل وعلا الخالق جل وعلا لا يوصف بذلك منزه عن ذلك فافعاله كذلك منزهة عن ذلك تبارك وتعالى اذن لا توصف افعاله ولا صفاته كما لا توصف ذاته بانها مخلوقة. تعالى ان تكون صفاته مخلوقة واسماؤه محدثة كما قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله والله تعالى يقول في القرآن قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة الا استمعوه وهم يلعبون ووصف الله تعالى هذه الالفاظ التي تسمع بانها كلام الله. قال تعالى وآآ قال وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغهما حتى يسمع ما الذي يسمع الكلام النفسي الكلام النفسي غير مسموح شيء معنوي اذا فالمسموع هو هذه الالفاظ وهي القرآن الكريم فعبر الله عنها بانها كلام الله قال حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معمله اذا فدل ذلك على ان القرآن كلام الله حقيقة وان كلام الله تعالى وان كلام الله تعالى هو اللفظ والمعنى لا المعنى القائم بذات الله اللي هو المعنى النفسي دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى وقد صرح بهذا ايضا بهذا الذي ذكروه السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع لما قال والامر بالمعدوم والنهي اعتنق اي معنويا وابى باقي الفرق قال والامر بالمعلوم والنهي اعتنق اي الامر والنهي اعتلقا بالمعدوم. اعتنقا اي تعلقا. اعتلقا وتعلق متعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا قال اي معنويا اذا الامر والنهي متعلقان بالمعلوم لكن تعلقا صلاحيا ولا معنويا؟ اه تنجيزيا او معنويا هذا هو اللي قربنا عليه الامر والنهي متعلقان المكلف المعدوم تعلقا معنويا وبالمكلف الموجود بشروط التكليف تعلقا تنجيزيا نفس العقيدة قال وابى اي منع ذلك باق الفراق. منعوا وجود الكلام النفسي. لان هادشي كامل التنجيزي والمعنوي مبني على على تقرير الكلام النفسي وابى باقي الفراق اش؟ وجود الكلام النفسي وعليه فليس هناك تعلق معنوي وتعلق تنجليزي. التعلق لا يكون الا تنجيزي ما عندناش تعلق معنا قال رحمه الله آآ كلام ربه تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف اش زاد الماضي به على انه مكلف والناظم زاد عليه به لان بعض الشرح اعترضوا على ابن السبكي رحمه الله في الجمع قالوا كان ينبغي ان يكون من حيث انه مكلف به قال من حيث انه مكلف وما جاتش لفظت به و رد هذا الاعتراض رده الزركشي رحمه الله الاعتراض الذي اعترض به على صاحب الجمع اه رده الزركشي وانتصر لصاحب الجمل. قال بل الصواب الا تذكر لفظة به. افضل الا يذكر. لماذا قال لان عبارة انه مكلف به يلزم منها الا يدخل في الحكم الشرعي الا الواجب والمحظور الا الواجب والحرام لان الواجب والحرام هما المكلف بهما اي الذي الذي فيهما الزام الملزم بهما الواجب والحرام اذا فلا يدخل على هذا المندوب والمكروه والمباح لانه لا الزام بهما بهن وانما الالزام بالواجب والمعذور فلذلك قال الصواب ما قال ابن السبكي من حيث انه مكلف سواء اكان مكلفا به او غير مكلفا به من حيث انه واش؟ هو اي المخاطب العبد مكلف واضح الكلام سواء كان مكلفا به فيدخل في ذلك الواجب حرام او غير مكلف به فيدخل في ذلك المندوب والمكروه والمباح وهذا بناء على ان التكليف هو ما فيه الزام كما سيأتي اذا فقال هو الصواب ان يقال مكلف ليشمل الاحكام كلها وسيأتي ان شاء الله شرح بينوا معنى التكليف بعده اذا هذا حاصل ما ذكر في التعريف هنا اذا فعل هذا الذي ذكر من ان الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى القديم كما ذكر اه القرافي وهذا كله كما قلنا كلام الله في اي قديم مبني على اثبات الكلام النفسي وعليه يتفرع تقسيم التعلق الى معنوي وتنجيزه اذا اردنا الخروج من هذا اش نقولو؟ نقولو الحكم الشرعي هو كلام الله تعالى اي كلامه المخاطب به كلام الله تعالى الذي خاطب به عباده في القرآن او على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا للمسألة. راه ملي كيقولو كلام الله ما كيقصدوش خصوص القرآن يقصدون بقولهم كلام الله كلام الشارع لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة راجع الى الله يعني في المعنى لانه تعالى هو الذي اوحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم فليس قصدهم بقولهم كلام الله خصوص القرآن الكريم والدليل على ذلك ان اننا مثلنا الآن باش بقوله عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في الرزق في حديث واضح وان كان به نظر اذا القصد ان المقصود بكلام الله كلام الشارع وعلى هذا الصواب نفسرو كلام الله باش بالكلام اللفظي كلام الله كلام الشارع كلام الله تعالى ويشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به عباده الكلام الذي خاطب به عباده خطابا لفظيا او كلاما لفظي هو اه القرآن والسنة فهذا هو المقصود هنا وعليه ملي غنفسرو الكلام بهاد المعنى فلن نضطر ولن نحتاج اصلا الى ان نقسم ان التعلق الى معنويا بل لا يصح ذلك ما يمكنش لنا اصلا لا يصح لنا ذلك اذن متى يضطر اه المقرر لهذه المسألة ان يقسم التعلق الى معنوي وتنجيزي يضطر لذلك ملي كيتبت الكلام بأن لاحظ هم لا يريدون اصلا تقرير امر اه التعلق وانه نوعان تعلق معنوي ماشي هذا هو قصده هذا غي امر يضطرون اليه هذا راه جواب عما يرد عليه دابا الآن شنو المقصود اثباته؟ غادي يقولوا لنا كلام الله راه المراد به الكلام النفسي اذن فكلام الله اه الحكم الشرعي هو كلام الله النفسي القديم المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به. فنورد عليهم ارادة الله نقوليهم الا كان كلام الله تعالى قديم كما تقولون اذن قبل وجود المكلف هذا الكلام كان عادة كان لغوا مكاينش مكلف وكلام الله تعالى قلتم هاد الخطاب المتعلق المكلف قديم اذن قبل وجود الخلق مثلا كان حشوا وعبثا اش قالوا باش اردو هاد الإيراد ويجيبوا عن انفسهم قالك لا راه لم يكن عبثا كان متعلقا بفعل مكلف لكن تعلقا معنويا ملي توجد المكلف صار تعلقا تنجيزيا هو فقط دفعا دفعا لما يرد عليهم من الايمان حنا الى فسرنا الكلام بأنه ماشي المقصود به الكلام النفسي كلام الله تعالى حقيقة وهو الكلام اللفظي اي الدال على معنى ماشي مقصود الألفاظ دون المعاني اذا لم يقل به عاقل فحينئذ لا يرد علينا ان نجيب بهذا الجواب ولا تضطروا لهذا التقسيم اصلا التعلق الى تعلق تنجيزي وتعلق بعد اخر اذن هذا هو تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين وقلنا راه الحكم عند الاصول لا يكون الا شرعيا اذن على هذا التعريف الذي ذكرناه الان هل يدخل معنا فعل الصبي هل فعل الصبي داخل بهذا التعريف الذي ذكرنا الجواب هنا ليس داخلي لماذا لانهم قالوا كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيت انه به مكلف والصبي غير مكلف واضح الصبي لا تكليف عليه فليس مكلفا بالواجب والحرام بالاجماع وفي تكليفه بالاحكام الثلاثة الاخر التي هي المندوب والمكروه والمباح خلاف. مذهب الجماهير انه ليس مكلفا بها ايضا مثل الواجب والحرام ومذهب المالكية انه مكلف بالمندوب والمكروه والحرم اذا فعل التعريف الذي ذكرنا لم يدخل معنا فعل الصبي وآآ هذا موافق للجماهير الذين يقولون ان الصبي اش ليس مكلفا وفي المسألة فيها خلاف فالجمهور اللي كيقول للصبي ليس مكلفا بحكم من الأحكام كلها ليس مكلفا يستدلون على ذلك بالاجماع على ان شرط التكليف البلوغ يشترط في البلوغ. والصبي غير بالغ الى الفليس مكلفا ويحتجون على ذلك بحديث البخاري وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلب ومثل عن الصبي حتى يبلغ رفع القلم عن الصبي اي وضع عنه التكليف هو وينه؟ مكلفين و عليه كما ذكرنا فإن هذا التعريف موافق لمذهبهم لمذهب الجماهير لكن المالكية كما قلنا يقولون انه مكلف ومما يحتجون به على انه مكلف. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستادنكم الذين ملكت ايمانكم هم والذين لم يبلغوا الحلم منهم يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم اللام الأمر ولا لا وهذا الفعل مسند لي اثنين الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم هم الصبيان غير البالغين اذن اسند الامر اليهم او الخطاب المتعلق بهم اسند الامر اليه واذا اسند الامر اليهم فاقل احوال هذا الامر اقل احوال الاباحة والاباحة من الاحكام التكليفية من الاحكام الخمسة او الستة كما سيأتي اذن فهذا دليل واضح على ان الصبيان ايضا مكلفون لكن بغير الواجب والحرام مما يستدل به المالكية ايضا على انهم مكلفون بغير واجب والحرام الحديث الذين سبه الناظم الى الخثعمية وليس منسوبا اليها وهو صحيح كما سيأتي ان شاء الله. والامر للصبيان ندبه نبي كما رواه في حديث عمي الشاهد هذا حديث صحيح وهو ان اه امرأة حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام بصبي فأخذت بضبعي ذلك الصبي وقالت يا رسول الله اي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر الهذا حجز؟ قال نعم فقوله نعم دلاش على ثبوت الاجر له واذا ثبت الاجر له الا فهو مكلف بالمندوبية قال نعم له حج ولك ولذلك المالكي يقررون امرا في انكحة الصبيان ذكره القرافي رحمه الله وهو ان انكحة الصبيان تصح وان طلاقهم لا يصح لا يتمتع لماذا لان نكاح الصبي فيه اباحة فرجه نكاح الزواج فيه اباحة الفرج والصبي مخاطب بالاباحة والطلاق فيه ايش؟ تحريم فرج. والصبيان ليسوا مكلفين بالحرام والواجب بالاجماع ولذلك ذكر ان الكحتهم تصح وان طلاقهم لا لا يصل لانه تحريم وهم غير مخاطبين في الحرم والنكاح يصح لانه تحليل وهم مخاطبون بالاباحة وممن قرر هذه المسألة ان الصبيان مكلفون ابن رشد في المقدمات والقرافي في التنقيح. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجبه المحرم قد كلف الصبي على الذي اختير وسيأتي تقديم الامير تفصيلا بغير الواجب والمحرم اي كلف مندوب والمكروه والمباح. اذا في المسألة خلاف تجمع على انه ليس مكلفا بالواجب والحرام واختلفوا في تكليفه بالمندوب والمكروه ولذلك الناظم في الاصل ماض في الاصل قال لك لو قيل في التعريف من حيث انه آآ من حيث اه لو قيل في تعريف الحكم كلام الله المتعلق بفعل المكلف بما يصح ان يكون فعلا للعباد على ان يقال كلام الله هو المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للعباد قال لك هذا اولى لماذا؟ لانه سيشمل الصبي ماشي من حيث انه مكلف بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فعلا للعباد الصبية لكنه حينئذ لا يكون مانعا كما سيأتي لانه يدخل من ليس مكلفا بالاجماع. وذلك كالمجنون وسيأتي اذن الشاهد اه المالكية خلافا للجماهير يقولون الصبي مكلف بغير واجب والحرام وهي الاحكام الثلاثة وعليه الا قلنا هو مكلف بغير الواجب والحرام اي بالاحكام الثلاثة سا اه هل يكون الامر بالعبادات موجها الى وليه ندبا ام لا على مذهب المالكية ملي كيقولو هو مخاطب بغير واجب حرام يقولون وليه والمقصود بذلك الوالدان امه وابوه مندوبان الى الفعل ومأجوران عليه بمعنى اذا تعاله على فعل او ندباه اليه فانهما مأجورا وقيل اه هو ووليه مأجورا. نعم يعني الصبي ووليه مأجورا وقيل الصبي وحده هو المأجور اذن اذا فعل مثلا الصبي هذا الذي حج مع المرأة هل يثاب هو وامه او يثاب هو فقط او يثاب وليه فقط ثلاثة اقوال عند المالكية انفسهم وعلى ان الولي مأمور وحده او مع الصبي فهل الامر على سبيل الوجوب او الندب وهادي مسألة ان شاء الله ستأتي في باب الأمر والأمر للصبيان ندبه نمي المختار انه اه والامر للصبيان ندبه ممي لما رووه في حديث خثعمي يقصد المرأة التي ذكرها سيأتي ان شاء الله اذا على ان الولي مأمور وحده او هو والصبي فهل الامر على سبيل وجوب اولا بخلاف سيأتيه وعلى ان المأمور الولي وحده فلا ثواب للصبي بلا اشكال. بل للوالدين ثم اختلفوا. هل الاجر للوالدين على السواء؟ او الثلثان للام للاب ايوا الثلث للأم اقواله اذن لاحظ قلنا على مذهب المالكية بانه مخاطب بغير الواجب والحرام الخلاصة فهل الصبي ووليه كنقصدو بالولي ما يشمل الوالدين هذا القول الأول الصبي ووليه مأجورا هذا قول وقيل الصبي وحده هو المأجور وقيل الولي وحده هو المبلغ واضح الكلام؟ ثلاثة اقوال وعلى ان انهما ان على القولين الاولين على ان المأمور آآ ذلك الامر هو الولي والصبي او الصبي فقط على هذين القولين فهل ذلك الامر على سبيل الوجوب او الندب خلاف لكن الصحيح انه للندب كما سيأتي ان شاء الله شنو الصورة اللي بقات لنا الصورة الثالثة ان المأمور بان يعين الصبي على الفعل هو الولي فقط وعلى هذا فلا اجرا للصبي لان الخطاب حينئذ موجه للولي دون الصبي طيب حينئذ هل يكون الاجر للوالدين على السواء او الأب له الثلثان ثلثا الأجر والأم لها ثلث الأجر قولان تفضل اذن هما قولان متفرعان على قول وهو ان ذلك الامر لي هو على سبيل الندب على الصحيح اه متعلق بالولي دون الصبي وقيل بالصبي دون الولي وقيل بهما معا اقوال لكلها عند المالكية القائلين دي بانه مخاطب بغير الواجب والحرام. اما على مذهب الجماهير لا توجد الاقوال اصلا. لانهم يقولون لا تكذب على الصبي. الصبي ليس مكلفا باي حكم من الاحكام. لان التكليف من شرطه البلوغ وهذا قد فقد الشرط اللي هو البلوغ اذا فليس مكلفا وانتهى الامر عندهم لما ذكر رحمه الله في تعريف الحكم الشرعي مسألة التكليف احتاج فهذا اللفظ الى ايضاح لان الا لاحظتو فتعريف الحكم الشرعي اش قلنا كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث لا يصح ان يكون فعلا مكلف من حيث انه مكلف به ستسأل سؤالا تقول ما هو التكليف لأن مكلف هادا اسمو مفعول مشتق من التكليف اذن ما هو التكليف؟ قال لك الناظم مباشرة وهو الزام الذي يشق اوطانه فهديك للخلق لماذا عرفوا التكليف هنا بانه ذكره في حد الحكم ملي بغا يعرف الحكم قالينا اه كلام الله المتعلق فعلي بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف قلت له ما هو التكليف؟ قال لك فيه قولان القول الأول ان التكليف هو الزام ما فيه كلفة ومشقة وعلى هذا القول فلا يدخل الا الواجب والحرام لأن التكليف هو الزام والمندوب والمكروه والمباح هاد الأحكام لا الزام فيها اذا فالتكليف خاص بالواجب والمحرم والقول الثاني التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة وعلى ان التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة تدخل الاحكام الاربعة الواجب والحرام والمندوب والمكروه. لان هذه الاحكام كلها اش فيها طلب ما فيه كلفة فيها طلب فرق بين الطلب والإلزام الإلزام شيء زائد على الطلب الطلب قد يكون بالزام وقد يكون بغير الزام. فإلى قلنا طلب فيشمل ذلك الأحكام الأربعة لأن الطلبة اما طلب فعل او وكل منهما اما ان يكون بالإلزام او بغير الزام الأقسام اربعة لكن لقلنا الزام ما فيه كلفة فيدخل في ذلك الوقت واجب الحرج لانهما معا ما فيه الزام اما المندوب فلا الزام في فعله والمكروه لا الزام في ترديده وعلى القولين معا فالمباح الجائز اش ليس داخلا في الاحكام التكليفية ولذلك قالوا ادخاله في الاحكام التكليفية لا يخلو من تسامح يعني فياش فيه تسامح وتجوز والا فان المباح لا تكليف فيه ومنه الحديثة التي في لانها تمنع الدابة عن الجموع وبمعنى الاحكام والاتقان ومنه الحكيم في صفاته تعالى وهو فعيل بمعنى مفعول يحتمل ان يكون الحكم بالمعنى الشرعي مأخوذا من الاول لا على القول الأول ولا على القول الثاني فادخاله فيه فيه تسامح كما ذكر القرفي وغيره اذا قال في هذا وهو الزام الذي يشق او طلب فهل بكل الخلق هذا الخلاف بينهم واش التكليف هو طلب ما فيه مشقة ويوزع ما فيه شقة هل يبنى عليه شيء هل هذا الخلاف يبنى عليه فرع فقهي فرع هل يبنى عليه فرع فقهي بمعنى هل يبنى عليه خلاف في فرع فقهي الجواب لا. قال رحمه الله لكنه ليس يفيد فرع لكن الخلاف في تعريف التكليف هل هو الزام او طلب؟ ليس يفيد لا يبلى عليه فرع فقهي فهو خلاف اللفظي فقط لا معنوي ليس خيانة حقيقية فلا تضيق لفقد فرع ذرعا قال فلا يضيق ذرعك لعدم وجود فرع يبلى على هذا في هذه المسألة فان قال قائل يبنى على هذه المسألة مسألة تكليف الصبي لاننا الا انتبهتو حنا قلنا الصبي ليس مخاطبا بالواجب والحرام بالاجماع ومخاطب بغيرهما عند المالكية فمما يبنى على هذه المسألة مسألة تكليف الصبي فإذا قلنا التكليف هو الزام ما فيه كفة ومشقة فالصبي ليس مكلفا بلا اشكال لأن الزام ما فيه كفر مشقشين يدخل معنا في التكليف الواجب والصبي ليس مكلف بوجوه الحرج بالاجماع واش واضح ليك انت واذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة فالصبي مكلف عند المالكية واش واضح بالكلام اذن الى قالينا قائلا هاد المسألة راه ينبغي عليها شيء وهو اش تكليف الصليب عند المالكية فعلى التعريف الاول الصبي ليس مكلفا بالاجماع. وعلى التعريف الثاني الصبي مكلف عند المالكية. فالجواب عن هذا ان هذا ليس فرعا لأن را قلت لكم الفرع المراد بياش المراد بالفرع ذلكم الذي سبق تعريفه. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. هذا هو المراد الذي لا يبنى اما هذه المسألة التي ذكرناها فانها ليست مسألة فرعية واضح بالمعنى السابق حكم الشرع قد تعلق بصفة فعلي او بفعل مكلف مطلقة سواء اكان عمليا او قوليا او يعني عمل قلب كما سبق وانما ما ذكر هو خلاف في مجرد التسمية واش نقولو فيه مكلف او لا يقال فيه مكلف اذن وعليه فهو خلاف لفظي ولا ينبني عليه شيء ولذا قال الشاطبي رحمه الله هذه المسألة المذكورة هنا واش هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة قال رحمه الله لا ينبغي ان تذكر هذه المسألة في كتب الاصول لماذا؟ لانه لا يبنى عليها شيء ولا تعين على احكام شرعية ولا على اداب شرعية فلا ينبغي ان تذكر في الاصول. ولذا قال رحمه الله هو ليست هذه المسألة من اصول الفقه. اش كيقصد بهاد المسألة بخلاف التكليف هل هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة؟ قال ليست هذه مسألة من اصول الفقه ولا عونا فيه وكل مسألة لا تنبني عليها فروع فقهية واداب شرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية فقط على سبيل العارية الاعارة فلا ينبغي ان تذكر في هذا حاصل ما ذكر في هذه تقديرها بتفصيل يقول الناظم رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلفين كلام ربي اي اللام ان تعلق شرحنا معنى التعلق ما معنى التعلق اي كونه مطلوب الفعل او او الترك او مأذونا فيه كلام ربي ان تعلق ودكرنا ان التعلق عندهم نوعان تعلق تعلقا معنويا قبل اه قبل وجود المكلف متصفا بشروط التكليف او تنجيزيا بعد ذلك بما يصح بماذا عبر بعبارة بما يصح وعدل عن عبارات بفعله ليدخل الفعل المعدوم الذي يمكن حدوثه بما يصح اي فعلا اي ان يكون فعلا خرج بذلك لما قال بما يصح ان يكون فعلا كلام رب ان تعلق بما يصح ان يكون فعلا. هذه عبارة فعلا ما الذي خرج بها كلام الله المتعلق ذاته او صفاته والجمادات للمكلف على ما تتمة للبيت من حيث غادي يقولها حيثية من حيث انه اي دابا المكلف احسنت من حيث انه اي المكلف مكلف به الضمير في به يرجع لماذا ها الشخص لا لا حاجة مذكورة في الكلام بما هاديك الضمير راجعة لما في قوله ما يصح ان يكون فعلا للمكلف دير من حيث انه اي المكلف مكلف بما يصح ان يكون فعلا للمكلف راجعة لما واضح من حيث انه اي المكلف مكلف به اي مكلف بذلك الذي يصح ان يكون فعلا للمكلف فهو اللي ترجعنا ليه بمعنى كلام الله المتعلق اولا بما يصح ان يكون فعلا للمكلف قلنا خرج كلام الله المتعلق بذاته وصفته كذا لكن ماشي من حيثية اخرى من حيث الإخبار بأن افعالهم مخلوقة له لا من حيث ان ذلك الذي يصح ان يكون فعلا مكلف العبد مكلف به المكلف مكلف به اذا راجعة لما في قوله بما يصح ان يكون فعلا واضح الكلام قال انه مكلف به. خرج بهذا القيد ما لم يكلفهم به من فعلهم ككونه مخلوقا له تعالى قال فذاك فذاك اي المعرف بهذا التعريف يعرف لديهم بالحكم فذاك اي المعرف بهذا التعريف يعرف اي متعارف عليه لديهم اي عند الاصوليين باش بين الحكم الشرعي واضح التقدير فداك اي المذكور معرف يعرف لديهم للاصوليين متعارف عليه عند الاصوليين. باش متعارف عليه من اصولهم؟ بالحكم هذا هو الحكم في اصطلاح الاصول ثم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمي اي على الذي اختير عند المالكية كما ذكر القرافي كما ذكره القرافي وابن رشد في المقدمات وقوله على الذي اختير عند المالكية يفهم منه ان الجمهور على خلافه وهو ان الصبي غير مكلف بشيء طيب على الذي الصبي مكلف بماذا؟ قال لك بغير ما وجب والمحرم بغير ما وجدنا مصدرية اي بغير الواجب طيب بغير الواجب والمحرم اي انه مكلف بالندب والكراهة والاباحة ثم ذكرنا ان ان في ذلك على هذا يتفرع على هذا علم المالكية ثلاثة اقوال هل هو ووليه مندوبان الى الفعل؟ او الصبي فقط او الولي فقط ثلاثة اقوال ثم قال وهو الضمير في قوله ويرجع الى ماذا الى التكليف المستفاد من قوله قد كلف الضمير السي نبيل وهو راجع فيناهو التكليف؟ اين ذكر المفهوم من قوله قد كلف قد كلف هذا فعل يدل على الحدث والزمن الحدث اللي كيدل عليه كلفة واش؟ هو التكليف اذا فالضمير عائد على التكليف المستفاد من قوله كلف وهو اي التكليف الزام الفعلي الذي يشق الزام الفعل الذي يشق اي فيه مشقة فخرج غير الملزم خرج الفعل الذي لا الزام فيه فيدخل في هذا الواجب و حرام ويخرج ما عدا هذين من الاحكام قال او طلب بما فيه مشقة او طلب بما فيه مشقة. اذا الزام الذي يشق او طلب للذي يشق. فعلى هذا تدخل بقية الاحكام قال فاه اي نطق وقال بكل من القولين خلق كثير تاه بمعنى لا طاقة بكل من القولين المذكورين خلق من اهل الاصول نطق بكل خلق ثم قال لكنه للاستدراك لكنه الضمير راجع لماذا للخلاف لكن هذا الخلاف في معنى التكليف بين المتكلمين ليس يفيد فرعا. لا يبنى عليه فرع ولذلك قال لك لا تحزن اذا كان لا يبنى عريفا قال فلا تضق ايها المتعلم الطالب ذرعا لفقد فرع لا تظق لا تظق ذرعا لفقد فرع اي لعدم بناء فرع على هذا الخلاف هاد الخلاف ايلا كان خلاف لفظي ولا يبنى عليه فرغ فلا يضيق ذرعك وهل ذرعا في قوله فلا تذق ذرعا تمييز محول عن الفاعل التقدير لا يضيق اه زرعك لا يضيق ذرعك من اجل فقد فرع ما معنى في اللغة العربية؟ ذاق ذرعه او ذاق فلان ذرعا اي ضعفت طاقته ضاق فلان ذرعا اي ضعفت طاقته كيقولك الناظم لا تضعف طاقتك وقدرتك اذا لم تجد فرعا يبنى على هذا الخلاف اذا لم تجد فرعا يبنى على هذا الخلاف فلا تفقد طاقتك هذا حاصل ما ذكر الناضل في هذه الابيات رحمه الله كلام ربي تعلق بما مكلف على ولما جرى ذكر الحكم في كلام ربي ان تعلق بهذه الصحفية يا رب يعني ان الحكم هو كلام الله المتعلق بما يصح فعلا بالمكلف من حيث هو مكلف فعلى ان المراد بالحكم هنا وما تقدم ذكره في تعريف الفقيه تكون والف الحكم العادل الهجري قال في الاصل في والصواب مغايركما هنا لما تقدما ان الحكم المذكور في تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بجديد تقييده بالشرع ونعرفهما هو الحكم عند الاصوليين ولا يكون الا شرعية وانما ذكر هنا لكونه من المقدمات التي توقف عليها المقصود وعلى شيء فرع تصوري في اللغة قد جاء بمعنى المنع والصرف قالوا حكمت الرجل عن ارادتي اذا صرفته عنها ومنه سمي الرجل حكيما انه يمنع نفسه عما لا ينبغي لانه شرع زاجرا وصارفا عما لا ينبغي من الافعال قال الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويحتمل ان يطمئن اخوذا من الثاني لانه يدل على احكامه واتقان شارعه حيث خص كل فعل بما ينبغي ان شيئا كان موجودا ثم رفع ملي كيقولينا الشارع رفع القلم عن النائم حتى يفيقني باينة لأن هاد النائم قبل ما ينعس راه كان مكلف واحد الشخص كبير وعاقل التكليف كان موجود نعس ارتفع انتهى قاله الصفي الهندي في نهاية والحكم في الاصطلاح هو معروف نظمي فهو خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف من حيث انه مكلف قاله في جمع الجوامع قال الزركشي فالخطاب جنس ومراد به ما وجه من الكلام نحو الغير لافادته وبالاضافة الى الله تعالى يخرج خطاب غيره من التعبير بالخطاب تعقم والقرفي على صاحب المحصول قال في شرح التنقيه ولفظ الخطاب والمخاطبة انما يكون لغة بين اثنين وحكم الله تعالى قديم فلا يصح فيه الخطاب وانما يكون ذلك في الحادث صحيح ان يقال كلام الله القديم انتهى ونحن له في النفائس ولعل الناظم عدل عن عوارة الجمع لهذا المتعلق بالفعل المكلف مخرج لا لا يدخل اثارنا مختلفين ماذا يدخل فيك كلام الناس لي كتقصد الألفاظ العبارات لا تدخلوا بلا اشكال لأنه كيقولو هوما الكلام النفسي واضح وانما خطاب تلك الاحكام الان التي جاءت على لسان رسول الله حتى هي داخلة في كلام الله النفسي غير النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها الله تعالى اوحى بها الى رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك الكلام النفسي لي هو خطاب الله تعالى عن خطاب لله تعالى كما ان القرآن عبر عن كلام الله ربما المتعلق بالسن المكلف مخرج لاربعة اشياء ما يتعلق بذاته نحو الله لا اله الا هو وبشأنه انه خالق كل شيء نحو يوم نسير الجبال وذوات مكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناهم وقد عدل الناظم عن قول الجمع وغيره بفعل المكلف الى قوله بما يصح فعلا مما قاله في الأصل ونحوه للزركشي قال وقولنا بالفعل المكلف فيه فانه لا يتعلق التكليف بمعلوم يمكن حدوثه والمعلوم ليس بفعل حقيقة ولو احترز عنه لقيل بما يصح ان يكون فعلا ان رفض الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف للفاعل موجود في الصلاة القول والفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وهذا متعلق بالتكليف ونتلاقاو لفظ الفعل على نفس ايقاع الفاعل هذا المعنى ويقال فيه الفعل بالمعنى المصدري الذي هو احد مدلولين في وليس هذا متعلق بالتكليف لانه امر باعتباره لا وجود له في الخارج قاله ابن ابي شريف او من حيث انه به مكلف يخرج ما تعلق بالفعل المكلف يخرج يخرج يخرج ما تعلق بفعل مكلف لا من حيث هو مكلف نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون قوله وما تعملون لم يتعلق بفعل مكلف من حيث هو مكلف بدليل انه يعم المكلف وغيره بل من حيث انه مخلوق لله تعالى وليس ذلك حكما شرعيا بل هو من باب العقائد الى الاحكام وكذلك بدليل انه يعم المكلف وغيره لان الاية عامة. والله خلقكم وخلق اعمالكم. هاد الخطاب هدا يشمل الصبي تبانو المجنون بدليل انه المكلف دليل على انه ماشي المراد به من حيث انه مكلف بل من حيث او في السنة بل من حيث انه مخلوق لله تعالى وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام صلة الرحم تزيد في رزقه قاله في ومعنى التعلق كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه وهذا التعلق معنوي قبل التكليف بمعنى انه اذا وجد صار مكلفا بذلك الطلب القديم تجدد طلب اخر هذا مبني على اثبات الكلام النفسي قال في المعتزلة لانكارهم وكلام النفسية وهو تنجيزهم بعده هذا وهو تنجيزي بعد المعطوف على قوله معنوي قبل التكليف يعني تقدير الكلام وهذا التعلق معنوي قبل التكليف وهو تنجيزي بعده اي بعد التكليف واضح لأنه طويل وبعيد ربما لا يظهر لكم وهذا التعلق في اللول في الاول شتوها ومعنى التعلق كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. وهذا التعلق معنوي قبل التكليف وهو اي التعلق تنجيزي بعده اي بعد التكليف واضح الكلام وهو اي التعلق تنجيزي بعد التكليف لان تنجيزي مقابل لمعنوي خطاب اما يكون تعلق الخطاب اما يكون معنوي قبل التكليف اوصلوحي او تنجيزي بعد التأليف وهو شرح لك اشمعنى معنوي قبل التكييف قال لك بمعنى انه اذا وجد اي المكلف بصفة التكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب اخر هو نفسو متعلقين والامر بالمعلوم والنهي عن والنهي النهي معطوف على الامر والامر والنهي اعتنق كل منهما ان تعلق كل منهما بالمعدوم الامر والنهي تأمر بالمأذون اي معنويا وابى باقي الفرق في قول الناظم من حيث انه به مكلف وليس كذلك فان المندوب والمكروه هو المباح مخاطب بها مع انها غير مكلف بها على ما هو مختار فلا تكليم بالحقيقة الا بالواجب والمحظور ووجب الحلف به ليتناول الحد جميع الاحكام المخاطبة بها مكلفا بها او غير مكلف بها انتهى ليس عادة متناول التأهيل لافعال الصبي مفسدا بعكسه اننا مفسدا لعكسه ما معنى مفسر وليس عدم تناول مفسدا لعكسه نبقاو لا لا مفسدا لعكسه على مذهب الشافعية لا يتعلق بمعنى عبارة عكسه مفسدا لعكسه مندوب لا لا لا ابدا ابدا كانت مذاهب نعام اسي مراد وعن الصبي المذاهب الاخرى لا لا ابدا اصطلاح منطقي مفسدا لعكسه اي لجمعه. العكس هو الجمع الطرد هو المناعة. سبقت لينا نفس العبارة امس. نعم في الدرس الماضي ان يرى منعكسا مضطردا منعكسا المطرد هو المانع والمنعكس هو الجميع بمعنى لاحظ انا غنفسر ليك خليكم نتوما مع هاد الكلام اه الآن كرنا التعريف ديال الحكم ياك اسيدي كلام الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به ندكروكم واحد المعنى باش يتاضح هاد هاد التعريف هادا التعريف اللي ذكرناه الآن ديال الحكم هل يدخل فيه الصبي لا يدخل فيه الصبي لان قلنا المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به واضح الكلام اذن الصبي لا يدخل مفهوم غادي يقول لينا قائل اذن اذا كان الصبي لا يدخل فالتعريف غير جامع لأن ملي كيكون التعريف ما كيشملش واحد الصورة من الصور واحد الفرد من الأفراد باش يقدح في التعريف باش؟ لأنه غير منعكس اي غير جامع واضح ملي غيجي واحد ويرد علينا يقولنا تعريفكم هذا ملي قلتم مكلف بما من حيث انه مكلف تعريفكم غير جامع اي غير منعكس فهو تعريف فاسد لأن التعريف ايلا مكانش جامع فهو تعريف فاسد باش غنردو عليه؟ غنقولو ليه حنا اصلا الشافعية عندنا الصبي غير مكلف الشافعية نرى ان الصبي غير مكلف فحنا قاصدين ميدخلش الصبي اصلا فلا يرد علينا شيء ولذلك قالك وليس عدم متناول التعريف لافعال الصبي مفسدا لعكسه اي لانعكاسه لكونه جامعا هذا ميفسدش ليه ان لا راه التعريف جامع علاش؟ قال وليس المفسدين لعكسه على مذهب الشافعية ولكن بالنسبة للمالك الى عرف بهاد التعريف يكون فزنا اه يكون مفسدا لعكسه غير جامع غيكون هاد التعريف لم يتناول افعال الصبي اذا فهو يفسد انعكاسه اي كونه جامعا غيقولينا قائم التعريف ديالك ايها المالكي غير جامع لأنه لا يدخل افعال الصبي وانت ترى ان الصبي داخل ان الصبي مكلف بغير ولذلك قال لك على مذهب الشافعي اليتيم اذ لا يتعلق بفعله عنده الخطاب اذن فهذا لا يقدح في تعريفهم لانه غير لا بالنسبة ليهم هوما جامد لكن بالنسبة لنا حنا لا بغيناه يكون جامع اش غنقولو؟ العبارة لي قالك المؤلف قال نقولو بما يصح ان يكون فعلا للعباد الى قلنا للعباد غيدخل معانا الصبي لأننا لم نخصه حينئذ به بالمكلف على مذهب الشافعي اذا هاد العكس اصطلاح منطقي يذكر في شروط التعاريف من شروط التعريف يشترط ان يكون منعكسا ومضطردا منعكسا يعني جامعا مطردا يعني مانعا لا يتعلق بفعله عنده الخطاب والدليل عندهم على ذلك الاجماع على ان شروط العقل والبلوغ انتهى التكليف عنه لفقد لفقد شرطهم كفى الحكم الشرعي عن افعاله فله الصغير الهندي نهاية الوصول. ارفع صوتك وقد احتجوا بحديث البخاري رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ عن الماء حتى يفيق قال البرناوي وفي التعبير بالرفع تأويلا احد احدهما انه على حقيقته وهو في الصبي المميز مميزة كذلك مميزة كذلك وقد قال البيهقي ان الاحكام انما نيطت بخمس بخمس عشرة سنة من من عام الخندق وانما كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز انتهى ولذلك صح نعم انا ان شاء الله ان شاء الله يكمل ولذلك في الصحة اسلام علي في الصبا لأنه قول الرفع والثاني ان المراد بالرفع عدم وضعه اصلا انتهى من شرحه على الفيسبوك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول رفع القلم عن ثلاث عن الصبي اذن لاحظ العبارة الظاهر ديالها رفع القلم عن الصبي هاد الرفع رفع عن الصبي يحتمل معنيين تأويله التأويل الأول اننا نخليو الحديث على ظاهره لأن عبارة الرفع في اللغة اش كتقتضي التكليف لكن الصبي واش كان مكلف وارتفع عنه التكليف بسبب صباه اصلا هو لم يكن مكلفا واضح اذن فالرفع هذا عن يمكن تفسيره بمعنيين المعنى الأول نخليو الحديث على ظاهره رفع عن الصبي شنو المقصود بالصبي به الصبي المميز وبيان ذلك ان الصبي قبل عام الخندق بأن عام الخندق نيطت فيه الأحكام بخمسة عشر سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيجيو عندو الصبيان اللي واصل خمسة عشر سنة يجيزه في الغزو ومن لم يصل خمسة عشر سنة لا يجيده في الغش اذن فحينئذ نقول الحديث على ظاهرة شنو المعنى؟ المعنى ان الشريعة الشريعة في اول الامر كانت كان فيها تكليف للصبيان والدليل وعلى ذلك ان عليا صح اسلامه مع انه كان صبيا ثم هذا التكليف رفع عام الخندق. اذا فالرفع حقيقي. كان التكليف ترفع عن الصبي اذا رفع القلم عن الصبي بعد ان كان. كان قبل من غزوة الخندق. كان الصبي مكلفا. وارتفع اذا فهو ارتفاع حقيقي. كان موجود مفهوم الكلام هدا هو المعنى الأول ولكن شنو المقصود بالصبي؟ الصبي المميز بلا شك اذن الصبي المميز كعلي رضي الله تعالى عنه لما اسلم صح اسلامه وفي عام الخندق اناط الشارع الحكم باش بخمسة بانها علامة من علامات البلوغ خمسة عشرة سنة ماشي ها هو باقي صبي لا راه علامة من علامات البروة عنده اذن عام الخندق اناط الشارع الاحكام بالبلوغ فحينئذ ارتفع القلم عن الصبي بعد ان كان قبل الحكم يناط بالصبي المميز ولم ولو لم يكن بالغامر الخندق قيده خمسطاشر سنة يعني بالبلوغ مفهوم الكلام اذن وعليه فالرفع في قوله رفع القريب رفع حقيقي التكليف والتربة للتأويل التاني ان المراد بالرفع انه لم يوضع اصلا رفع القلم عن الصبي اش معنى رفع القلم؟ اي ان التكليف لم يوضع عليه اصلا مفهوم الكلام؟ وعليه فهاد المعنى هدا وان كان خلاف الظاهر فانه صحيح موافق للواقع. ولذلك اكثر الفقهاء يذكرون ان هذا الحديث فيه اش؟ فيه دلالة اقتضاء رفع القلم عن الصبي اي رفع اثم مؤاخذة الصبي رفع الاثم فالمرفوع هو الاثم الاثم والمؤاخذة بفعل الصبر لا يؤاخذه الله ولا يكون اثما يعني حملو على المعنى اللول هو الموافق للواقع لكن حمله على المعنى الاول باعتبار ما كان بمعنى راه التكليف كان قبل ذلك على الصبي ثم تعامل الخندق النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البالغين وغير البالغين فانا قد احكم بالبلوغ عبد السلام على القائلين بعدم تكليفه بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من احتج عليهم بالحق هدب الحق المتعلق به احتج واضح وقد احتج عز الدين ابن عبد السلام اه على القائلين بعدم تكليفه ماشي بالحق المتعلق بتكليفه متعلق بحتج احتج عليهم باش؟ بالحق الذي لا يأتيه يعني بالقرآن الكريم وهو الذي لا يأتيه الباطل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الاية قاله الشيخ السالف بن الامم والامام رحمه الله تعالى منظرا في قولهم انه مكلف العاقل البالغ ان المكلف العاقل البالغ خبر اما ما معنى قاله الشيخ السالف الإمام منظرا في قولهم ان المكلف العاقل البالغ لا بص عبارات منظرة ما معنى منظرة بمعنى ان هاد العبارة ديال الاصوليين المشهورة وهي ان المكلف هو العاقل البالغ جاء الشيخ السالك وقال في هذا هذه العبارة نظر ملي كيجي العالم وكيقول في هذه المسألة نظر كنقولو حنا نظر في هذه المسألة فلان نظر فيها اي قال فيها نظر واحد العالم جا لواحد المسألة وقال لك وفي هذه المسألة نظر نقول حنا ملي نبغيو نحكيو عليه وقد نذر فلان في تلك المسألة نظر فينا اي قال فيها نظر كذلك فعل الشيخ السالك ملي قالوهم المكلف هو العاقل البليغ قال في ذلك نذر لأن الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم فيها نظر واستدل بالآية فرد بها واحتج بها عليهم. في قولهم المكلف هو العاقل بما قال لهم هذا غير مسلم يعني ذكر البلوغ شرطا في التكليف امر غير مسلم اي شرطا في مطلق التكليف ماشي في التكليف بالواجب والحرام لا ذكر ذلك شرطا في التكبير بوجوب حرام نسلم به لكن في عموم التكليف لا نسلم به هذا المقصود ومذهب المالكية ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم كما سيشير اليه الناظم بعد هذا ولهذا قال في الاصل فالاولى ان يقال في التعريف بما يصح ان يكون فعلا للعباد والخلاف انما هو بالنسبة للصبي الذي عقل معنى القربة والا فهو كالبهيمة نعم الصبيب المميز الذي عقل يعرف معنى القربى يعرف معنى العبادة والا فهو كالبهيمات كلف الصوي على الذين ولذلك من الاقوال التي قيلت كما ذكرنا انه قيل اه يكون الصبي مندوبا الى الفعل الصبي يكون مندوبا الى الفعل وحده. قيل هذا من الاقوال الثلاثة اللي ذكرناه اذا فهذا لابد فيه من ان يكون عارفا معنى العبادة معنى القربة انه يفعل ذلك تعبدا لله تعالى يعني ان الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم على الذي رجحه الحديث الذي نسبه الناظم فيما يأتي اتبع للقرافي وهو انها اخذت وسيأتي تحقيق المسألة فيه هو انه لم يصح وصف تلك المرأة لانها منخفعة لكن تقيدها بانها امرأة من خفعم غير صحيح كما سيأتي ان شاء الله ولذلك قال لك الذي نسبه الناظم را فيه اشارة اش الى انه لا لا يصح نسبته للخف عن نيته هناك حديث المرأة الخزعبل يتيم لكن ماشي هو هاد الحديد ديال انها رفعت صبيا وقالت لا هداك حديث اخر فاختلط عليه ذلك بهذا وتبع في ذلك كنقرا فيه العذر له لي وقع ليه السهو ابتداء هو الامام القرافي والناظي تبع القرافي ونسبه الى الخطع من جديد وهو انها اخذت وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر بكتفيه امسكت به هكذا ورفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم هزاتو لأنه مزال صغير الهذا حج؟ قال نعم لانه سبب اباحة دون طلاقه لانه سوف يفتح لي النكاح سببه اباحة الفرج والطلاق سبب توليه مندوبا الى الفعل مأجورا وقيل المأمور الولي وحده وقيل الصبي وحده ثلاثة اقوال. ثم شنو اللي ينبني عليها؟ قال وعلى وعلى ان الولي مأمور وحده او مع الصبي يعني على الاول والثاني جوج فهل فهل الأمر على سبيل الوجوب او الندب سيأتي ان شاء الله في خلاف وعلى وعلى اننا هذا هو القول هذا هو الوجه الثالث وعلى ان مأمور الولي وحده لا تواب للصبي بل للوالدين على السواء او الثلثين للاب وللام الثلث الاصل وهو الزام الذي يشق يعني ان التكريس من هذا الثواب بناء على ما نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك اجر قال نعم ولك اجر هو له حج ونتي عندك الأجر لأنك اتيتي به الى الحج او حججتي به معك فأثبت النبي شنو الأجر للأم الحاق بعض الامور بامور اخرى مثلا مقرر في الشرع ان الآباء آآ يكون له الحق في الإبن اكثر من الأم طونحو هذا فيمكن ان يلحق به مثلا لو توفي هذا الابن وترك الاب والام مقرر فيها ان الاب يرث الثلثين والام ترث الثلث الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ ما بقي واللي بقى راه هو الثلثان ونحو هذا من المسائل النظرية تتعلق اي ان التكليف من الكلفة والمشقة قال تكلفني الا وقد شف وليها وعادت عواد بيننا والخرطوم على هذا فعل ما فيه مشقة لكن اختلف فيه هو الزام ما فيه مشقة وعلى هذا لا يدخل فيه الا الواجب والمحرم او هو طلب ما فيه من ودموا على هذا لا يدخل فيه الجائزة ما قاله بعضهم من انه يدخل من حيث اعتقاده جوازه اعتقاده حيث اعتقاده جوازه لا ينهض لان غيره كذلك. نعم. قال بعضهم لا يدخل النوبة. كيف يدخل؟ قال لك من حيث اباحته بمعنى المكلف خاصو يعتقد انه مباح فمن هاد الجهة هو داخل في احكام تخفيفية تنقولو هدا كلام غير صحيح لماذا؟ لأن الأحكام كلها خصك تعتاقد فيها انها واجبة محرمة مندوبة بمعنى داكشي خصوصية مفهوم فهو جواب فيه تكلف لكنه ليس افيد فرعا فلا تثق بفرع ضرعا. اي ان الخلاف بين المتكلمين في هذا لا ينبني عليه فرع فان قيل تنبني عليه مسألة تكليف تم التكليف الزاما لم يكن مكلفا والا كان مكلفا عند المالكية من خلاف الذي يبنى عليه عند المالكية اما عند غيرهم ليس مكلفا اصلا الجواب ان هذا ليس فرعا اذ الفرع حكم الشرع المتعلق بالفعل كالتي وما ذكر هو خلاف مجرد التسميد فهو امر لفظي وانما يتم ذلك لو كان الخلاف في خطابه مبنيا على هذا الاصل والله تعالى اعلم كان يعني الجواب فيه نظر قال لك وما ذكر هو خلاف في مجرد التسمية فهو امر نقدي لكن هاد الخلاف في مجرد اسمية بنيت عليه امور كما ذكرنا هل يؤجر هو ووليه او يؤجر وحده وبني عليه هل يصح نكاحه او لا وهل يصح طلاقه اولى فبنيت عليه المسائل في الحقيقة قال وانما يتم ذلك بمعنى نقولو يبنى على هذا الخلاف فرعون متى؟ لو كان الخلاف في خطابه اي في خطاب الصبي مبني على هذا الاصل هل الصبي مخاطب ام لا؟ هذا الخلاف مبني على هذا الاصل وهو وهو هل اه تكليف ما فيه الزام التكليف وايتام فيه مشقة او طلب ما فيه قال لك حينئذ نقولو هذا فرع مبني على على الخلاف في تعريف التكليف لكن قال لك ماشي هذا هو الفرع المبني على خلاف وانما الفرع المبني هو اش هو هل يصح يصح ان نصفه بانه مكلف او لا؟ واشمن كلام ولا لا قالك راه الخلاف ليس مجرد التسمية واش الصبي نقولو عنه مكلف او غير مكلف او لا نقول عنه مكلف اما لو كان الخلاف هل الصبي مخاطب اولى كان هذا الخلاف مبنيا على خلافهم في تعريف التكليف. الى عرفنا التكليف بكذا فهو مخاطب. اذا عرفنا التكليف بكذا فليس مخاطبا قال لك هذا لكن الخلاف في خطابه ليس مبنيا على هذا الاصل هو ما هو التكليف. اذا وعليه فليس هذا فرعا مبنيا على الخلاف السابق لكن مع ذلك فيه انا واسحاق الشاطبي ليست هذه المسألة من اصول الفقه ولا عونا في كل مسألة لا تنبني عليها فروع فقهية واداب فرعية او لا تكون عونا في ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية كمسألة عارية اي على سبيل الاعارة اخذت من من من علم اخر ووضعت في اصول الفقه وضع عالية اخدت من شيء اخر ودخلت فيه بمعنى لانها ما عندها علاقة بالاصول مسألة ابتدائي كمسألة ابتداء الوضع من الواضع للغة ابتداء قال لك ما عندها علاقة بالأصول سواء قلنا الواضع هو الله تعالى او الواضع ابتداء للغة هم البشر واضح هل يبنى على ذلك فرع فقهي تعين هذه المسألة في الأصول؟ قال لك لا يبنى علينا شيء امري المعلوم وامري المعلوم هل المعدوم مأمور ام لا؟ كذلك لا ينبغي عليها مسألة فرعية ولا اصولية وهل كان النبي متعبدا بشرع من قبله؟ وستأتي ان شاء الله كذلك لا يبنى عنها شيء في الاصول ولا تكليف الا بفعل سيأتي ان شاء الله عند الناضلين قوله ولا يكلف بغير فعل باعث الأنبياء ورب الفضل. سيأتي ذلك وما اشبه ذلك من المباحث الإشكال نعم هذا هو معنى كلامهم انه لابد من اجتماع الشرطين معا والعقل لابد منه بخلاف كما ذكرنا نعم مسلم من حيث الإلزام من حيث التكليف بالشيء يعني ما فيه الزام فهو صغير لكن مطلق التكليف من حيث مطلق التكليف غير مسلمين اشتراط البلوغ اذ الصبي قامت يندب اليه الفعل او يكره له بمعنى تتعلق ببعض الأحكام التكليفية فمن حيث الإلزام نعم مسلم لكن من حيث الأحكام التكليفية التي لا الزام فيها كالمندوب والمكروه والمباح ففي ذلك نظر وخلاف بقى تلاتين بقى تلاتين طالعين اصول الفقه القواعد التي نتوصل بها اليه على وجه تحقيقه او على وجه على وجه التحقيق لا تدرس ربنا اغلبية لأننا الآن نتحدث عن الرق ذاته كنقولو الرق يمنع الإرث الرق هو هو يمنع انا بمعنى هدا ما عندو علاقة بفعل مكلف الربح مانع من الإرث فين فعل المكلف الرقية العبودية يعني شيء معنوي لكن ملي كنتكلمو على الريق يمنع الإرث من حيت اه تناول او تعلق المكلف العبد بذلك يعني من حيث لا يتعلق بذلك فحينئذ يصير فعلا للمكلف امتى كيكون الفعل المكلف ملي كنعلقوه بالمكلف من حيث تناول المكلف بذلك الرق منع فلانا من الإرث فلان لا يرث لأجل الرفق اذن صار الآن المسائل الله اعلم لا ادري لكن هذا هو الظاهر انه لا هل يقولوا بقولهم او لا ما ادري ما اعرف عنهم قالوا هنا مطابقة يعني للايضاح والكشف فقط اه نعم فقد ذكر ذلك لاجل بالايضاحي والكشفي لما لما تكتسب منه الاحكام يعني هداك العلم راه مكتسب مطابقة من الادلة يعني انه ليس اخراج شيء ترى في انشطة