تبدأ بغسل ما اصابك من النجاسات سواء كان ذلك في الفرج او غيره. وسواء كانت النجاسة مليا بولا او مديا او وديان او غير ذلك من النجاسات. واضح هذه اول تصمم تصمم هذا من النبض من البيت رسول داخل جزء من البيت يحفظ مع البيت فصل الفروض الغسل قصد يحتضر او بالغسل وفصل الخبر لمبتدأ محذوف هذا فصل ثم قال فروض جمع الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قمنا بالدرس الماضي عند الكلام على اول الاغتسال الغسل في الاصل هو اسمه مصدر لاغتسل قال في العربية اغتسل يغتسل غسلا الغسل اسمه مصدره بان المصدر اغتسل هو للاغتسال نقول اغتسل فلان بمن امن بدنه بالمال بالصفة المخصوصة التي ستأتي معنا باذن الله لان الاغتسال في الشرع له مفهوم خاص ليس كالاغتسال لغة الاغتسال لغة تعميم جميع البدن بالماء اما شرعا فله مفهوم خاص له فرائض وسنن وفضائل وموجبات كما سيأتي اذا الاغتسال بالمفهوم الذي ذكرنا يقال له الغسل وهذا اسمه مصدر الاصل ان يوقع له اغتسل له اغتسالا وقد يقال غسلا اذن الاغتسال والغسل بمعنى واحد وهو تعميم جميع البدن بالمال وشرعا بهيئة مخصوصة بصفة مخصوصة وهي الاتي الكلام عليها باذن الله ويقال ايضا الغسل بفتح الغيب والغسل في الاصل بفتح الغين كذلك مصدر ولكنه ليس خاصا بالاغتسال الذي هو تعميم جميع البدن بالماء الغسل يقال لاي غسل كيفما كان؟ لغسل ثوب او مكان او عضو من الاعضاء ذلك يقال له غسل بضم الغين فمثلا يقال فغسل ثوبه غسلا غسل وجهه غسلا اما اغتسل فيقال اغتسل غسلا بالضم واضح الفرق بينهما اذن الغسل بمعنى الاغتسال هو لجميع البدن اما الغسل بفتح الغين فهو غسل ثوب او مكان او وجه او شيء اخر المقصود ما ليس باغتسال مما فيه امرار اه اليد على من الاعضاء مع صب الماء او على شيء من الاشياء فمثلا هذا المكتب ان صببنا عليه الماء وامررنا شيئا على هذا المكتب فانه يقال فيه في فعل غسلا غسلناه غسلا اما الغسل فهو الاغتسال كما بعض اهل العلم قال الفرق بين الغسل والغسل ان الغسل بفتح الغيب اسم للفرن والغسل بالضم اسم للماء وممن قال هذا القرافي رحمه الله في الذخيرة وقال وهو المشهور ان الغسل بالفتح هو الفعل والغسل بالضم هو الماء عكس الوضوء في الوضوء قلنا بالضم الفعل وبالفتح ما يتوضأ به هنا المشهور عندهم ان الفقهاء ان الغسل بالفتح هو الفطر والغسل بالضم هو ما يغتسل به الماء الذي وبعضهم عكس قال العكس الغسل هو الفعل والغسل هو الماء القصد هو الاشارة الى المعنى الاول الذي ذكرته والاهم هنا الغسل بالضم اسمه مصدر اغتسل والغسل بالفتح كذلك يطلق على الفعل الا انه لا يطلق على الاغتسال على غير الاغتسال من الافعال. فعلى المفهوم الاول الذي اذا كانت الغسل والغسل مصدران معا هما مصدران يعني يدلان اي دالان على الفعل الا ان الغسل بالضم يدل على الاغتسال وبالفتح يدل على غسل لشيء مخصوص فعلى هذا الامر الذي ذكرته اولا فهما مصدران وهما معا يدلان على الفعل الا ان الغسل بالضم لجميع البدن وبالفتح لغير ذلك غسل ثوب كما قلت او كأس او اناء او ثوب او نحو ذلك اذا المقصود الخلاصة خلاصة هذا ان الغسل بالضم يطلق على الفعل ويطلق على الماء على مذهب طائفة من هذه والغزل بفتح الغير يطاق على الفعل ويطلق على الماء على طائف ما هو المشهور عندهم؟ هو ما ذكره الامام القرفي رحمه الله هو ذكر الذي ذكره الامام القرافي ان الغسل بالفتح والغسل بالضم الباء الذي يغتسل به يقول الناظم فصل فروض اسني فصل ماذا سيذكر في هذا الفصل؟ اشرت الى هذا في الدرس الماضي. سيذكر فيه رحمه الله فرائض الغسل وسننه ومندوباته وموجباته. وبعض الاحكام المتعلقة بالرسل وسنحاول ذكرها ان شاء الله ان شاء الله تعالى جميعا في هذا الدرس لسهولتها وقلة الكلام عليها اذا اول احكام الغسل ما هي الفرائض اذا هذا الفصل ماذا سيذكر فيه الضرائب السنن المندوبات الموجبات وبعض الاحكام المتعلقة بالموسم بماذا بدأ رحمه الله بالفرائض كما في الوضوء الوضوء به شيء مدى بفرائضه فكذلك الغسل بدأ بفرائضه قال فصل فروض الغسل قصد يحتذى وسواء كان شعر رأس او لحية او غيرهما. وسواء كان مغفورا اي مفتولا او غير مغفور. ولا يجب نقض شعري المنثور قال الفقهاء الا اذا كان مدفورا بغيره اذا كان مفتولا بغيره فرضي ما المراد بالفرد المراد به ما يرادف الواجب الذي سبق معنا في اول القصة الذي يرادف الواجب ما طلب الشريع فعله طلبا جازما اذن الفروض جمع فرض وهو ما لا بد منه ما لا يصح ما لا يتم الغسل ولا يصح الا به قروض معناها ان الغسل لا يصح الا بها. فان عدم واحد منها بطل الغسل فسد الاغتسال والانسان غير غير صحيح قال فصل الفروج الغسل او الغسل. قلنا سواء عبرنا بالضم او بالفتح وما معا صاعا اصلا ورود الغسل قصد بدأ بها. كم هي فرائض الغسل قبل ان نفصل الكلام عليها ابعد بفرائض الغسل اربعة فرائض فقط اذن امرها سهل يسير حصرها يسير وضبطها سهل عليكم لانها اربعة فقط طرائد الغسل اربعة اولها قال قصد يحتضر قصد العينية القصد النية وقال قصد يحتضر اي نية يطلب حضورها عند الغسل في اول الغسل في ابتداء الغسل قصد يحتضر لماذا قيد القصد بهذه الجملة؟ بقوله يحتضر اشارة منه الى ان النية لابد ان تكون مقترنة بالغسل عند اول الغسل وابتدائه والفالق الكثير لا يجزئ بإجماع المالكية لا يجزئ باتفاقهما فرق كبير لا يجزئ من نوى الاغتسال اليوم واغتسل غدا شخص نوى اليوم ان يغتسل ولكن نوى ان يغتسل غدا بالليل هذا فرق كبير فمثل هذا الفرق لا يجزئ معه الغسل بالاتفاق لابد من تجديد النية ان يجدد النية عند عند ارادة الغسل عند بدء الغسل او مباشرته اما الفارق اليسير ففيه خلاف بينهم اذن الكثير لا يجزئ واليسير اختلفوا فيه فبعضهم قال لا بأس به معفول عنه مغتفر وقيل له والاصح انه مغتفر معفو عنه ان كانت المدة يسيرة بين القصد وبين الشروع في الغسل فالمختار عندهم انه ان ذلك مغتفر ومعفو عنه ولا يضر وبعضهم قال له اذن الشاهد ما هو الاصل في النية ان تكون منفصلة عن الغسل او ان تكون معه مصاحبة له الاصل المصاحبة لذلك قال قصد يحتضر اي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل نية يطلب حضورها عند امتلاء الرسل فإن تقدمت بكثير لم تجزئ بلا خلاف هذا الفرض الاول لماذا؟ لاحظوا هاد الفرض ايضا ذكرناه في الوضوء ونذكره هنا في الغصن ماذا لأن الغسل عبادة والعبادة لابد فيها من النية لا تصح عبادة ولا تقبل من العبد الا الا بنية التقرب الى الله فمن اتى بعبادة ما دون قصد التقرب الى الله لن تصح عبادته. في اجماع اهل العلم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد من قصد التقرب الى الله تعالى من اخلاص النية له ان تنوي بفعلك هذا وجه الله عز وجل سواء كان صلاة او صوما او زكاة او طهارة وضوءا او غسلا او غير ذلك. فالمقصود ان العبادات ان العبادات كلها لابد فيها من الغسل الغسل النية النية واجبة فيها فلذلك ذكرنا ان نية شرط في الوضوء وشرط في اما الوضوء فهو ما يرفع الحدث الاصغر. والغسل هذا يرفع الحدث الاكبر. فعند رفع الحدث الاصغر لابد من نية التقرب الى الله وعند رفع الحدث الاكبر كذلك لابد من نية التقرب اليه اذا يقول قصد يحتضر هذا الفرض الاول. الثاني قال فور بل من الفرائض الفور وقد سبق معنى الفور في كلامه عن الوضوء ما معنى الفور؟ الموالاة بحيث يغسل جميع اعضاء بدنه في زمن واحد في وقت واحد في ان واحد دون تفريق الفور ضده تراخي ضد التأخير او التراخي والتراخيص معناه هنا في الغسل ان يغسل المغتسل بعض الاعضاء ثم يؤخر البعض الاخر الى وقت اخر هذا لا يجوز لابد ان تغسل الاعضاء كلها في وقت واحد في زمن واحد بمعنى يجب ان يغسل الاعضاء المتتالية المتتابعة في الايام سلا كلها عضو بعد العضو الاخر بالصفة الاتية ان شاء الله. ستأتي معنا صفة الرسل اذا الفور لولاة امر لا بد منه لابد ان يكون الغسل دفعة واحدة لو ان احدا من الناس اراد ان يغتسل فدخل الى مكان الاغتسال وغسل شقة الايمن شقه الايمن ثم طرأ عليه طارئ طرق احد الباب او صرخ صغير او نحو ذلك فلبس ثيابه وخرج وحصل فصل طويل لان ضابط الفصل الطويل والقصير هو الذي سبق معنا الزمن الذي تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل يقال مثل ذلك هنا في الغسل حصل فصل يسير ثم رجع الى مكان الاغتسال وخلع ثيابه واراد غسل الشق الايسر الذي لم يغسله قال دائما غسلتو بقا ليا غير يكفي لا يكفي لا يجزئه لماذا لعدم وجود ركن من الاركان فرض من الفرائض اللي هو الفوض الشق الاول غسله في زمن والشق الثاني يغسله ثمانين متأخر عنه بينهما فصل طويل فهذا لا يسيء لابد ان يفعل الغسل كله في ان الواحد هذا معنى اذا الفور بحيث يفعل الغسل كله دفعة واحدة عضوا بعد عضو. والتفريق اليسير الفرق اليسير مغتفر المختصر الذي هو ايش الا يصل الى جفاف الاعضاء المحتلة في الزمن المعتدل الى هذا الزمن الفرق اليسير المختطف في الوضوء وكذلك مختبر في الغسل هذا الثاني ثالث من فرائض الغسل قال عموم الدلك عموم الذنب هذا من اضافة الصفة للموصوف تقدير بمعنى ايش؟ الدلك العام فاضاف الوصف اللي هو العام للموصوف ما هو الدلك سبق معنا؟ معناه في الوضوء اش هو الدلك امرار العضو على على العجب الا انه لاحظ كاين واحد الفرق يسير بين الدلك هناك والدلك هنا الذنب هناك امرار اليد على العضو اما هنا امرار عضو على عضو ماشي شرط سواء كان يدا او غيرها امرار عضو علم. اذا من امر اه عضده على هذا العضد في الغسل يجزئه يجزئه من امر رجله اليمنى على رجله اليسرى يجزئه اذا المقصود هنا امرار عضو على عضو سواء كان العضو يدا او غيرها. لا يشترط ان يكون الامرار بخصوص اليد المقصود عضو على عضو اخر اذن بدلك كما قلنا المراد بايش؟ الإمرار امرار عضو على عضو ولو بعد صب الماء كما سبق سواء كان ذلك مقارنا لصب الماء او بعد بعد صب الماء بيسير وليس المراد بالدلك ياش؟ ما قد يتبادر للأذهان كما ذكرنا في الوضوء الحادك لا المقصود بذلك ان تمر يدك على اعضائك لماذا؟ لماذا اشترطوا عموم الدرك فيه لان الغسل لا يسمى غسلا لغة الا اذا كان فيه امرار عضو على اما من صب الماء على جسده ولم يمر يده على الاعضاء فلا يسمى فعله لغة اغتسالا لا يقال غزالة وانما يقال صب الماء او انغمس في الماء ولذلك المنغمس في النهر لا يسمى مغتسلا لغة اذا فقالوا مفهوم الغسل في اللغة يطلق على امرار العضو على العضو اما مجرد صب الماء لا يسمى غسلا في اللغات قد يقول قائل عموم الدلك اذا كان داخلا في مفهوم الغسل لماذا ذكروه في في الفرائض؟ الجواب اجابوا عن ذلك قالوا انما ذكرناه في الفرائض رفعا لما قد يتوهم من عدم وجوبه والا ففي الحقيقة بلا ما يذكروا الى عموم الدلك مجرد قولنا الاغتسال يستفاد منه امرار العضو على الوضوء دون ان يذكره ولكنه نصوا على هذا الفرد الذي هو الدلك الذي يعم جميع البدن لعامة بدن الصوعلي رفعا لما قد يتوهم من ان ذلك ليس بواجب قد يتوهم المبتدئ او العامي ان هذا ليس بواجب فنصوا عليه من بارش البيان والتأكيد والايضاح ورفع ما قد يتوهم والا فمجرد قولك اغتسل فلان يفهم منه امر العضو على على ولكن كما قلنا برفق ونون دون تكلف ولا مشقة ولا عانت يعني ان الامر في ذلك يسير وخا في ليست فيه مشقة ولا الفريضة الثالثة عموم اضافة الصفة الى الموصوف اي الدلك الذي العام لجميع الجسد وقد عرفنا مفهومه وهو امرار العضو الرابع من ضرائب الوضوء قال تخليل الشعر تخليل الشعر واطلق في الشعر ليعم كل شعر ينبت في جسد الانسان قوله تخليد الشعر يعم كل شعر اي شعر في بدن الانسان سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان الشعر شعر رأس او كان شعر لحية او غيرهما كشعب الحاجب والشارب والعانة والابط ان كان له شعر ونحو ذلك وسواء كان الشعر مظفورا او غير مذفور ان كان الشعر مذفورا اي مفتولا فلا يجب نقضه على الصحيح لا يجب نقضه ولكن يجب تعميمه بالماء يجب ان يبلل بها وان يعمم ولا يجب فكه ونقضه سواء كان هذا الشعر المفتول لرجل او امرأة المفتول وقال يكون للرجل وقد يكون للمرأة وهذا هو الغريب في النساء. فالمقصود انه يجب على المرأة ان تعمم شعرها بالماء وان تخلل اصول الشعر شعر رأس اصول ذلك ولا يجب عليها نقض الظفيرة التي تكون على في شعرها لا يجب ذلك وانما الواجب هو ان تبلل تلك الظفيرة بالماء ليصل الماء الى شعرها كله واضح المقصود؟ اذا الفريضة الرابعة تخليل الشعر. اطلق في الشعر ليشمل شعر الذكر والانثى مثلا لو ان امرأة ظفرت شعرها فتلته ولكن خالطت ذلك بغير الشعر خلطت ذلك بثوب او خرقة او نحو ذلك. وكان ذلك يغطي شعرها. ما ذكرته ومع الشعر يغطي الشعر فيجب عليها ان تنقضه حينئذ ليصل الماء الى شعرها هذا المقصود فإن لم يكن مخلوطا بشيء الشعر وحده مفهوم او كان مخلوطا بخيط يسير خيط يسير لا يمنع من وصول المائدة الشعر فلا بأس لا يجب اذن المقصود فرائض الغسل كم؟ اربعة. اولها غسل النية الحاضرة في ابتلاء المسلم تاني الفور وهو المعبر عنه بالموالاة الثابت عموم المدة كيأدا لكم العام ولجميع الجسد الرابع تخدير الشعر ايا كان شعر رأس او لحية او ابط او عانة او غير ذلك واضح لما ذكر لك الناظم رحمه الله ان من فرائض الغسل عموم الدلك كأن قائلا قد يقول او يسأله الآن استشعر سؤالا او اراد بيان مسألة الدلك كان قائلا سيقول له ماذا افعل مع الاماكن الخفية مع الأماكن ذوات المغابن التي فيها تكاميش الاماكن التي فيها تكاميش قد لا يصلها الماء يمكن صب الماء وامرار العضو على الظاهر وقد لا يصل الماء لبعض الاماكن الخفية من الجسد في بعض الاماكن خفية من الجسد قد لا يصلها الماء اذا لم اه يعتني الانسان بايصال الماء لها. اما ان تكون فيها تكاميش او ان تكون في موضع خفي عن ظهير البدن فماذا نفعل في مثل تلك الاعضاء؟ بينها بقوله قال فتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفغ بين الاليتين فاء في قوله فتابع سببية طيب المسبب اش هو هو قوله عموم الدلك فكأنه قال فبسبب ان الدلك فرض من الفرائض تابع الخفية بسبب ان الدلك بجميع البدن فرض من الفرائض تابع خفية اش معنى الخفية؟ اي الموضع الخفية. الخفية وصف لموصوف مألوف تابع ايها المغتسل عند اغتسالك بالماء والدلج التابع بالماء مع امرار العضو ماذا؟ الموضع الخفي من جسدك ما هو الموضع الخفي من جسدك؟ ما هو ضابطه؟ هو الذي لا يصل اليه الماء فوق لا يسرع اليه الماء الا اذا تابعته بيدك. الى ما تابعتيش بين يديك قد لا يصل اليه الماء اذن هذا هو الموضوع الخفي الذي لا يسرع اليه الماء او لا يصل اليه الماء عادة الا اذا تابعته مثل ماذا؟ قال مثل الركبتين. يقصد مثل طي الركبتين او ما في الركبتين من تكابيش الركبتان فيه متكاميش قد لا يصل الماء الى اليها. فقال لك تابع هذا الموضع الخفي بالماء والدلك حرص على ان تصل بالماء الى ذلك الموضع الذي هو موضع التكابيش وهو الركبة. فالركبة اذا قام الانسان تجتمع يجتمع جلدها الامامي فاذا اجتمع ذلك الجلد وحصل التكاميش ربما اذا صببت الماء لا يصل لا يصل لجهل عامة البدن لجميع البدن والابتسام تعميم جميع البدن. وهذا من البدن الظاهر فقال لك تابعوا كيف تتابعه بان تجلس او تنحني فاذا انحنيت او جلست حينئذ تزول التكاميش ويصل الماء الى الركبة فتوم الرؤية على ركبتك. كذلك باطن الركبة باقي من ركبتي اذا لم تكن قائما قد لا يصله الماء ولذلك قال مثل الركبتين اي طي الركبتين طي الركبتين ما تحت الركبة قد لا يصله الماء فلذلك تابعه بيدك مع المال ليصله الماء لانه من المواضع التي وصول الماء اليها دون سبب فلذا يجب ان تتخذ السبب اذا من المواضع الخفية اولا مثل الركبتين قال والقبطي والابطي او الابطي لغة صحيحة للسكون وبكسر الموحدة قال ومثل الهند يقصدها تحت الابط فما تحت الإبل ايضا من المواضع الخفية التي لا يصلها الماء فيجب ان تتابعها. فعند اغتسالك تصب الماء على الابل تتبع ذلك بيدك قال والرفض الرفض هو اصل الفخذين. او قل مجتمع الفخذين الروضة اصل الفخذين او مجتمع فخذين وهو ما يتخلده الفرج او الذكر المكان الذي يتوسطه الذكر او الفرج يسمى رفعا اصل الفخذ كذلك المكان اللي هو اصل الفقيد قد لا يصيبه الماء ربما اذا صببت الماء ولم تتابعه بيدك قد لا يصله الماء ام لا فلذلك وجب متابعته وبعضهم قال الرسل هو ما بين الذكر والدبر او ما بين الفرج والدبر مكان يسير بين الفرج والدبر فهذا يجب متابعته بالماء مع اليد ليصل ليصل اليه المال. اذا المقصود اش هو ايصال الماء اليه. وتحقيق الغسل فيه لانه موضع خفي. قد لا يصله الماء. فلذلك هذه المواضيع الخفية يجب على المغتسل ان يعتني بايصال الماء لها قال وبين الاليتين ومثل ما بين الاليتين اي المقعدتين باليتان تتنية الياء والاليتان هما المقعدتان ومن الحيوان هما لحمة المؤخر منه. لحمة المؤخر من الحيوان تسمى الياء والتثنية الالية اليمنى واليسرى اليتان فما بينهما وهو موضع الدبر يجب ايضا متابعته بالماء لانه موضع من المواضع التي قد لا يصل اليها اه الماء دون متابعة ذلك باليد بعضو من الأعضاء واضح اذا المقصود بذلك قوله وبين الآليتين اه موضع الدبري فهذا يجب ايصال الماء اليه لانه من المواضع الخفية. وهكذا المقصود بهذه الامثلة ليست لم يقصد بها الحصر. لذلك انت بجوهرك. فتابعي الخفية مثل اذا فما قصد الحصر وانما اراد التمثيل اذا فنقول تابع كل المغابن او المواضع التي يمكن ان يجتمع فيها الوسخ المواضع التي يمكن ان يجتمع فيها الوسخ ولا يصل اليها الماء لا يسرع اليها الا اذا تابعت ذلك بالماء والدلك اذا جميع المغادر والتكابيش يجب على المغتسل ان يتتبعها وذلك يختلف فمن كان من الناس سمينا بديلا قد توجد التكاميش في بطنه مثلا لا يصل الماء الى بطنه الا اذا تاب على ذلك بيدي. فليجب عليه المتابعة اه الماء ليصل الماء الى سائل بطنه وهكذا. اذا المقصود اش المغابن او كل مواضع التكابيش يجب استتباعها بالماء مع الدلك ليحصل بذلك الغسل. الذي هو في الحقيقة تعميم جميع البدن من اين اخذ فقهاء هذه الأمور التي ذكرناها اخذوها من حقيقة الاغتسال فالإغتسال كما تعلمون تعميم جميع البدن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وامر بالاغتسال فالظاهر من اللفظ لان اللفظ اذا لم تكن له حقيقة شرعية مخصوصة يحمل على حقيقة حقيقة لغوية ولا دليل على ان الاغتسال له حقيقة شرعية مخصوصة. اذا فمفهومه هو المفهوم اللغوي اذن فالروايات التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الاصل ان نقول كان يغتسل بهذه الصفة لانه لا يسمى الفعل اغتسالا الا اذا كان بهذه الصفة من لم يعمم جميع البلد بماذا يقال؟ اغتسل وانما يقال غسل بعض اعضاء غسل شقه الايمن او الايسر او الاعلى او اسفل لم يغتسل اما من اغتسل فقد عمم جميع البدن بالماء فكما تحرص انت الان تحرص على ايصال المال لكتفك وعلى ايصال الماء لصبري فكذلك يجب ان تحرص على ايصال الماء لطي ركبتيك وعلى الرفض الذي هو اصل الفخذ وعلى ما بين الاليتين لانها من بدنك كما ان صدرك من بدنك الصدر ببدنك كذلك طيور الركبتين من بدنك غاضب وكذلك الرغو من بدنك الظاهر. فكما تحرص على ايصال ماء صدرك او ربما لظهرك. فكذلك تلك المواضع هي من جسدك. لا فرق بين ذلك وهذا فان قيل لا يجب ذلك نقول يلزمني ذلك انه لا يجب ايصال الماء للصدر صدرك اذا لم يصلهما فلا حرج وظهرك اذا لم يصلهما فلا حرج لأن الجامعة من ظاهر البدن اذا فكما يغسل ظاهر البدن الذي نراه ويكون قريبا منا فكذا ينبغي تتبع هذه الاماكن دون تكلف تتبعوا تتبعها في الحقيقة ليس فيه ادنى تكلف ضي الركبتين اذا انحنيت او جلست تمر يدك في لحظة واحدة على ركبتي تمر يدك على ركبتك وهكذا في الركبة الاخرى وهكذا في اصل الفخذ وهكذا فيما بين الآليتين فالامر في ذلك يسير ليس فيه ادنى كلفة باذن الله تعالى ثم قال وصلني ما عسر لي من دين ونحوه كالحد والتوكيل هذا ايضا متعلق بالذبح كأهل البيت والبيت الذي بعده فيه ما تفصيل الكلام عن التوحيد قال وسلم عشر بالمئة الان ذكرنا المواضيع التي لا يعسر الوصول اليها كما رأيتم طي الركبتين والروف لا يعسو الوصول الى هذه الاماكن ما حكم المواضع التي يعصر وصول العضو اليها؟ نحن قلنا الدلك هو امرار عضو على عضو في جميع هناك مواضيع لا تستطيع ان تمر عليها عضوا من اعضائك لا تستطيع ان تمسها بعضو من اعضائك كوسط الظهر وسط ظهر الانسان قد لا يستطيع الغالب الكثير من الناس ايصال عضو من الاعضاء لذلك لا يستطيع ان يوصين يده ولا رجله ولا غير ذلك عضو على عضو اذن وسط الدار لا يوجد فيه دلك وبالتالي خصنا نقولو لا يوجد اية لنور الله تعالى قال ولا يهدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن اب الزوجة هاد المرأة او ابائهن او اباء بعولتهن ابو زوجها او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او الاغتسال اذن ماذا تفعل في المواضيع التي يتعسر ايصال الماء اليها؟ يقول لك الناظم وسرنا عشر بالمنديل وهذا قول لكثير من فقراء المالكية ان المواضع التي يتعسر الوصول اليها يجب ان تمر عليها اذا تعسر الوصول اليها ابعدوا من الاعضاء انتم الرعاليات شيئا ما تستعينوا به ولو لم يكن عضوا اش قالوا قانون من باب التخفيف ولا هذا من باب التخفيف الأصل انه عضو على عضو فإذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذن شنو هو التخفيف شيئا اخر ولو ما مريتيش عضو لا اشكال ان تمرا على ذلك المكان شيئا اخر مع الماء ما هو الشيء الآخر؟ قالوا وصل بما عاشور بالمنديل. المقصود بعاشوراء تعذر من باب اولى. الى كان غير صعيب صلب من دينه. فإذا تعذر فذلك اولى لان العسير ممكن مع مشقته. اما المتعدل فمستحيل. واضح الفرق بين المتعسر والمتعذر. متعسر ممكن مع صعوبة والمتعدي المستقيم هو يقول صل ما عاشورا اذا ما كان ما لم يكن ممكنا اصلا متعدلا يفعل فيه هذا من باب الأولى يفعل فيها قال وسلم عاشوراء بالمنديل كيف ذلك؟ قال بأن تمسك طرفه بيدك اليمنى وطرفه الأخر بيدك اليسرى وتمره تمر وسط ذلك المليل على المكان الذي لا يصل اليه عضو من اعضائه. فوسط الظهر قد لا تصل اليه يدوب اذا تمسكوا منديلا طرف الاول من باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى ثم تمر المنديل قال بالمنديل ونحوه نحو المنديل من كل ما يمكن امراؤه عليه. قال كالحبيب كالحبل او الخرقة او او العود او الحجر او غير ذلك المقصود اي شيء يمكن ان تصل به الى ذلك ولو كان كأسا مثلا تمر على ذلك المكان يجوز اي شيء طالبين من دينه ونحوه كالحبل او حجل او عود او خيط او خرقة او غير ذلك ونحويه كالحميد واضح قال والتوكيل اذا تعذر عليك ذلك فيجوز ان توكل غيرك ممن يجوز له مباشرتك غيرك ممن يجوز له مباشرتك بالنسبة للرجل الظهر ليس عورة وبالتالي اذا كان المكان الذي لا يصل اليه هو الدهر المقصود اذا كان المكان الذي لا تستطيع الوصول اليه اه ليس بعورة بالنسبة لك بالنسبة للرجل معروف لأن حنا مكنتكلموش على خصوص الدار مجرد مثال مقصود ما عسر عليك مطلقا ربما يكون الانسان مريض يديه تهرسات ولا كذا فلا يستطيع الوصول الى الرفض او الى الفخذ او نحو ذلك فماذا يمكن الوصول اليه اما ان يكون عورة او غير عورة فإن لم يكن من العورة فيجوز ان توكل اي احد شئت من الرجال ان كنت رجلا وان توكل زوجتك او سريتك مملوءة مملوكتك ان كنت آآ ان كان الموكل امرأة اما ان كان الذي تعسر عليه ذلك امرأة فانها يمكن ان توكل زوجها بذلك لان ظهرها على المختار عورة لسائر النساء وفي الفقهاء والمختار انه عورة لسائر النساء فعورة المرأة مع المرأة ما لا يظهر عادة كل ما لا يظهر عادة كالثديين والظهر والبطن والركبة فما فوق فهذه الأماكن عورة بالنسبة للمرأة مع المرأة على الصحيح وبعضهم قال عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل يقول معروف مشهور قال بعضهم مثل عورة رجل مع الرجل عورة المرأة على المرأة وهي ما بين الركبة والسرة والمختار الفرق التفصيل عورة الرجل مع الرجل من الركبة الى السرة. اما المرأة مع المرأة فما لا يظهر عادتها ما عدا اماكن الوضوء وما لا يظهر عادة فيجوز للمرأة ان ترى منها المرأة الاخرى شعرها وعنقها ويدها الى المرفقين او ان ترى آآ عضديها ويجوز لها ان ترى ما هو قريب من العنق من الصدر. اما ما عدا ذلك مما لا يظهر في العادة فلا يجوز ان تنظر اليه مرة اخرى او قل بعبارة اخرى حكم المرأة الاجنبية كحكم المحارم محارم المرأة المرأة مع محارمها من الدكور مع ابيها واخيها وعمها وخالها وابن اخيها وابن اختها ماذا يرى هؤلاء منها فيظهر عادة كالشعر والعنق واليد الى المرفق او ما زاد على ذلك او الرجل وما كان فوق الكعب شيء من فهذه الامور هي التي تظهر في العادة اماكن الوضوء وما يقاربها ما يتصل بها فهذه الامور التي يراها الرجل الاجنبي من المرأة هي التي يجوز ان تراها المرأة من المرأة فحكم المرأة مع المرأة كحكم ده حكمي اه المرأة مع محارمها الذكور والدليل على ذلك عموم هذه الاربعة الحائض والنفساء هل يجوز لها ان تدخل المسجد ام لا؟ او الجنوب بانزال مني او جماع؟ هل يجوز دخول المسجد ام لا؟ هل يجوز لهم قراءة القرآن ام لا نسائهم فذكر الله تعالى النساء مع سائر المحارم فهذه الزينة التي تظهر لهؤلاء المحارم هي التي تظهر في سبيل النساء ولذا يمنع عن المرأة الذهاب للحمام الاصل الاصل العامي هنا لانها بذلك تكشف عورته اقل ما تكشف عنه انها تكشف عن ما فوق سرتها. ومن ذلك ثديها ودهرها وذلك من العورة اذن القصد حاصل المسألة ان المكان الذي تعسر الوصول اليه لعذر سواء كان الضرر او غيره ممكن الانسان ان تكون يداه قصيرتين خلقة يداه قصيرتان لا تصلان لبعض الاماكن فهل يجوز لك ان توكل غيرك؟ غيرك ان تعذر الوصول الى تلك الاماكن واحد الاماكن لم تستطع امرار العضو عليها هل يجوز في هذه الحالة التوكيل؟ قلنا في ذلك تفصيل ان لم يكن ذلك المثل من العورة جاز لك ان توكل من يجوز له النظر الى ذلك المكان اما ان كان عورة فلا يجوز ان توكل ان كنت رجلا الا زوجة او سرية وان كانت امرأة الا زوجها وما عدا ذلك لا يوكل ولا ينوم في مواضيع العورة. اذا ماذا تفعل؟ ما سبق منديل او خرقة او حمل او غير ذلك اما التوكيل فانه يكون عند التعذر وبتفصيل ذكرنا ان لم يكن المكان عورة جاز ان كان عورة بمعنى توكل عنك من يجوز له مباشرة ذلك المكان الشخص الذي يجوز له ان يمس ذلك المكان هو الذي يجوز له ان ينوب عنه ومن لا يجوز له مباشرة من مكانه وبالسهولة يجوز ان توكل فسلفهم واضح اذا قال وصلني مع شرب من ديني ونحوه كالحبل والتوكيل ولكن التوكيل لا يكون الا لعذر وكما قلنا ممن يجوز له مباشرة اما غيره والموضع الذي لا يتعسر الوصول اليه كما قلنا اما اه ان يكون عورة او غير عورة على حسب عذر الانسان وسط الظهر هذا غالب الناس لا يصلون اليه ولكن ما عدا ذلك قد لا يصل اليه بعض الناس لعلة بمرض لمانع لشلل او نحو ذلك فهؤلاء اه داخلنا ايضا لهذا الكلام هذا الذي ذكره الناظم هنا في هذا البيت الان قررنا واحد المعرفة البيت ان الموانع المتعسرة توصل بالمنديل ونحوها هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت لم ينقل فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل او امر بفعله او ان احدا من الصحابة كان يفعله مع ان الدواعي متوفرة لنقله بل لنقله متواترا ولم ينقل في ذلك آآ خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور ولهذا بعض كثير من الفقهاء قالوا هذه الأمور لا تجد الواجب على العبد ان يمر عضوه اي عضو من اعضائه على الاماكن التي يستطيع الوصول اليها وما لا يستطيع الوصول اليه فيقال له لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى المواضع التي تستطيع ان تمر اعضائك عليها والوصول اليها يجب ان تفعل ذلك فيها وما لا تستطيع ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها الامر معفو عنه وفيه تيسير والارتفاع ولا بأس بذلك بإذن الله تعالى وهو الذي عليه عامة العلماء وهو الذي تدل عليه ظاهر الأحاديث ان هذه الأمور المذكورة لا تلزم ومن قال بها من الفقهاء لهم الوجه كما رأينا وهو ان حقيقة الغسل لا توجد الا بامرار الا بوجود الدلك والدلك اذا لم يتيسر بالعضو فليكن بغيره مما يلوغ منافع هذا من باب اه ان الشيء يكون عوضا عن غيره من باب النيابة والعوض والبدن. تعذر هذا فينتقل للبدن. اذا يتعذر المبذل منه وينتقل للبدن فمن هذا الباب ذكره هذا ولكن الازهر كما قال عامة اهل العلم ان هذا لا يجب اذ الامر ميسر ومعفو عنه باذن الله تعالى واضح ثم قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين انتقل لكلامي على السنن سنن وغسل سنن الغسل كم عددها ترفعت سنن الغسل اربعة سهلة جدا لذلك قلت لكم باب الغسل يسير جدا سنن الغسل اربعة فقط قال مضمضة اولى هؤلاء السنن المضمضة. وقد سبقت لنا حقيقتها ومعناها فيما مضى قالوا ما الفم وخضخضته من شق الى شق الا انهم انتبهوا فرق بين الغسل والوضوء توجد بعض الفوارق فتنبهوا لها الا ان المضمضة هنا يسن فعلها مرة واحدة والمنظمة تانقصدو المضمضة التي تكون في الوضوء كما سيتم اذا المضمضة يسن ان تكون مرة واحدة والتثبيت مستحب تثبيت مستحب والسنة ان تكون المطلب ديالنا كنتكلمو على السنن اذا من السنن المضمضة مرة واحدة. والتفليت هذا زايد على السنية فيه ياش؟ الاستحباب وسيأتي الكلام بعد باذن الله على مستحبات وقد علمتم ان السنة اكد من المستحب. اذا فالسنة تحصل بماذا بالمضمضة مرة واحدة قال مضمضته غسل اليدين بدءا تاليها غسل اليدين الى الكوعين الى هذا الموضع غسل الكفين اليدين مرفوعين ثلاثة قال غسل اليدين بدءا. اشمعنى بدءا؟ اي قبل ادخالهما في الاناء. وقبل غسل الفرج غسل اليدين قبل الشروع في الغسل يعني ملي كيجي الانسان يلاه كيبغي يبدا يشرع في الغسل فيسن له قبل ان يغسل فرجه وان يزيلنا به من الاذى قبل ذلك يسن له ان يغسل يديه ثلاثا اذا غسل اليدين ثلاثة هذا المذكور هنا هل هو من الوضوء لا ليس من الوضوء حنا قلنا قبل غسل الفرج قبل غسل الاذى ليس داخلا ليس من الوضوء هذا غسل اليدين الى الكوعين عند الشروع في الغسل اول ما تفعله عند الغسل ان تغسل يديك الى الكوعين ثلاثا هذا سنة وليس داخلا في الوضوء ليس من الوضوء الآتي كلام علي بل هو يكون قبل غسل وقبل الاستنجاء اذا غسل اليدين الى الكوعين يسن فعل ذلك ثلاثا غسل اليدين بدءا اي في ابتداء الغسل قبل ادخالهما بالايمان وذلك بصب الماء عليهما وقبل ازالة النجاسة ولا يعد هذا من الوضوء الذي يكون في الجنابة لا يعد منه هذا غسل يديه ابتداء قبل ذلك ويسن ان يكون ثباتا الى القرآن قال غسل اليدين بدءا. الثالث قال والاستنشاق كذلك مرة واحدة والتثبيت مستحب السنة تحصل بالاستنشاق مرة واحدة اذا السنة الثالثة الاستنشاق وقد عرفتموه هو جذب الماء بقي عليه ان يذكر سنة اخرى وهي الاستنفار ذكره غيره كثير من العلماء يذكرون الاستنشاق سنة والاستنكار سنة الناظم هنا ذكر الاستنشاق فقط والصحيح ان الاستنثار الذي عليه عامة المالكية المشهورة عندهم ان الاستنثار ايضا سنة مستقلة ولعله قصد بالاستنشاق ما يعم الاستنثار بمعنى الاستنشاق وما وما يتبعه وهو الاستنفار. لان الاستنشاق جذب الماء الى الانف بنفس والاستنثار طرح ذلك النقمة. فعبر الاول ويشمل ذلك الثاني. قال والاستنشاق اي مرة واحدة السنة الرابعة ثقب الاذنين اي مسح ثقب الاذنين وهما سماخ يسميان بالسماخ لا جلدة الاذنين جلدة الاذنين غسلها واجبة فرض من الفرائض بدلا من الماء المقصود هنا السنن اذا ما الذي يسن غسل ثقب اي اما ظاهر الاذن فهذا من الواجبات الفرائض لا من السنن فقط اذن الخلاصة سنن الوضوء سنن الغسل اربعة اولها مضمضة مرة واحدة ثانيها غسل اليدين ابتداء قبل الشروع او في اول الشروع الثالث الاستنشاق والاستنذار على الصبر. الرابع مسح ثقب الاذنين لا جلدتهما فان غسلها واجب بلا خلاف بلا خلاف واضح اذا هذه هي السنن الاربعة ثم انتقل للمندوبات مندوبة الوضوء كم سبعة مندوباته اي مستحباته سبعة ومن حضر معنا في اول الدروس سيعرف الفرق بين سنن السنن والمستحبات قد بين ذلك هناك بتفصيل اذن مندوبات الغسل كم؟ سبعة اولها قال البدء بغسله الاذى. مندوبه البدء بغسله الاذى اول مندوب من مندوبات الغسل البدء بغسل الاذى. بعد معنى لاحظ البدء بغسل الاذى. بعد ماذا بعد ذلك احسنت لاننا ذكرنا ان غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا قبل غسل الاذى. اذا البدء بغسله الاذى بعد غسل يديه الى البوعين ثلاثا كما سبق معنا البدء بغسله اي المغتسل الاداء اي النجاسة المراد بالاذى النجاسة سواء كانت النجاسة في الفرج او في غير دين من سائر البدن شو المقصود؟ لا بد ان تكون في الفار سواء كانت في الفرج او كانت في الصدر او في اليد او في الرجل المقصود. اذا اتصلت بجسدك نجاسة وجب ان تبدأ اولا بغسلها غسل المكان الذي فيه النجاسة من بول او غائط او مدين او ودين او مني على مذهب المالكية لانهم يرون نجاسته وفيه خلاف غيرهم يرى انه ضاهر. فالمقصود ان تبدأ بغسل ما اصابك من النجاسة فضيلة من الفضائل او قل اول مندوب من المندوبات. البدء بغسل الاذى بعد غسل اليدين الى الاذى الثانية قال الناظم تسميتنا اي قول بسم الله في اول الغسل كما انه تستحب تسمية فكذلك في الغسل باقي ديال الوضوء تستحب فيه التسمية فكذلك هنا يستحب قول بسم الله ومن لم يقل هل صح غسله؟ على المندوبات فيصح الغسل بدونية الرابع من المندوبات قال تثليت رأسه تثليت رأسه اي الموتسي بثلاث غرقات. يعم جميعه بكل غرفة تثليت رأسه اي ان يعم رأسه بثلاث غرفات كل غرفة كل غرفة واحدة تعم جميع الرأس الغرفة الأولى تعم جميع الرأس والغرفة الثانية تعم جميع الرأس والغرفة الثالثة تعم جميع الرأس. ويكون هذا بعد تخليل شعر الرأس. وقد سبق لنا ان تخليد شعر الرأس من من الفرائض من فرائض الغسل اذن هاد ثلاثة دالغرفات التي نضعها فوق رأسنا متى بعد تخليل شعر الرأس بالاصابع اذن اول شيء تبل يديك وتخلل شعر رأسك بالاصابع ثم تأتي بثلاث غارات اذا تخلل شعر رأسك بي اصابعك المبللة ثم بعد ذلك تصب على رأسك ثلاثة غرفات وتكون مصاحبة للتخليل الجيد دائما تكون مصاحبة تلك الغرقات بيديك جميعا بيديك باثنتين ليعم ذلك جميع الرأس وهذا بالنسبة لمن عنده شعر. وقد ذكرنا حكم الشعر المغفور. قلنا لا يجب نقضه ذكرنا التفصيل في المسألة اما من ليس له شعر من كان اصلع ليس له شعور فهل يندب له كذلك تخليل هذه الغرفات الثلاث وتخليل الشعر وليس له شعر قال المالكية لا يندم وانما قالوا يفعل ذلك احتياطا قال فقراء المالكية ان يفعلوا ذلك احتياطا من باب الاحوط. اما الندبية فلا توجد لان الندبية فانما هي للشعر وموضع الندب زاد وهو الشعر فلا شعر اذا فإذا لم يكن شعر فلا شك ان الماء سيصل لي لاصول الشغب ما تحتاجش لتخليل الماء سيصل الى البدن ففقدت من الرؤية على رأسي ولكن هذه الغرفات الثلاث قالوا يفعلها احتياطا اما الندب فيوجد عند وجود الشعر اذن هذه الفضيلة الثالثة فضيلة الرابعة قال كذا تقديم اعضاء الوضوء كذا اش معنى كذا؟ اي كذلك يندب ويستحب للمغتسل تقديم اعضاء الوضوء على غيرها. لماذا؟ بشرفها اشارة في اعضاء الوضوء فيندم تقديمها يعني انك اذا بدأت في الغسل فيستحب لك ان تبدأ بالوضوء يندم لا يجد يندب لك ان تبدأ بالوضوء خصوصا اذا اردت ان تصلي بعد غسلك من اراد ان يباشر الصلاة بذلك الغسل ليس لمن الغسل يدخل فالصلاة فلا يندب له ان يبدأ بعد غسل الفرج كما ذكرنا بعد غسل اليدين اسبوعين وغسل الفرج يغسل بعد ذلك اعضاء الوضوء بمعنى يتوضأ ويفعل ذلك مرة مرة ويغسل اعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الاكبر ماشي بنية الوضوء لا بنية رفع الحدث الاكبر اذ هذا داخل في في غسل الجنابة في الاغتسال فتغسل اعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الاكبر. متى تفعل هذا؟ لاحظ الان الترتيب بعد ازالة الاذى انا تثليت الرأس غير كما من الفضائل ولكن الترتيب المذكور ملي كنقولو ابتداء ذكرنا اولا غسل اليدين الى الكوعين ثلاثة ثم بعد ذلك ازالة الاذى بعد ازالة النجاسة تغسل اعضاء الوضوء اما الرأس فملي تكون تصنع تخلل رأسك وتغلف ثلاث مرات المهم اذا قال تقدير واعضاء لماذا يندب تقديمها لشرفها؟ هذه الاعضاء مجربة على غيرها وبذلك تغسل اه عند كل حدث اصغر قال تقديم اعضاء الوضوء هذه الفضيلة الرابعة الفضيلة الخامسة قال قلتها تقليل ماء من غير تحديد قلة ما اي ماء خصره للضرورة بائن يعني تقليل يستحب تقليل الماء من غير تحديد لماذا قلنا بلا حد خشية الاسراف وخشية عدم استيفاء المسلم وجب التوسط بين هذا وذاك لا تبالغ في التقييم من الماء الى ان تخل بالغسل بان لا تستوفي الغسل كاملا فهذا خطأ ولا تبالغ في الغسل الى درجة الاسراف بل الواجب واش التوسط عدم الإسراف وعدم الإخلال بالغسل اذن فيندم تخليل الماء بلا حد لماذا قلنا بلا حد لان هذا يختلف على حسب على حسب الناس على حسب المغتسلين فلذلك ليس لهذا حد معين ولكن كلما اقتصر المغتسل على ما يحصل به المقصود من الماء لكان افضل تقتصر على ذلك المقدار الذي يحصل به المقصود. المقصود هذا الذي سنذكره من الغسل اذا حصل لك بلطين من الماء فلا حاجة للزيادة عليه اذا كان المقصود يحصل بثلاث لترات فلا حاجة للزيادة وهكذا فاقتصر على ما يحصل به المقصود ويكفي للغسل الا اذا اردت غير الغسل من ازالة الوسخ ونحو ذلك فذلك شيء اخر وانما الغسل يندب ان لا تسرف الا تبدل المآخذ وكذلك اياك ان يحملك عدم التبذير عن الاخلال بالغسل تقول انا مغتصرفش من الدرس فتخل بالغسل ولا بعض الأعضاء بالغسلة كذلك لا ينبغي والواجب هو التوسل المندوب السادس قال بدء باعلى بدء باعلى البدن هذا ماذا بعد الوضوء يندب لك ان تبدأ باعلى البدن قبل اسفله بدله اعلى واسفل. اذا اذا اردت بدء الغسل يستحب لك ويندب ان تبدأ بالاعلى قبل الاسفل. ان تغسل نصفك الاعلى قبل نصفك لاسفل او ان تبدأ به ابتداء فتصب الماء وتمر آآ يدك او نحو ذلك من اعضاء هذا الاعضاء العلوية قبل قبل الأعضاء السفلية اذا لم تبدأ بالأعلى قبل الفصل قالوا لماذا؟ لشرفي لأن الأعلى اشرف من الأسفل مطلقا فلذلك يندب ان تبدأ بالاعلام الجسد قبل الاسفل منه المندوب السابع قال ويمين يندب البدء بالميامين قبل المياسر باليمين قبل اليسار اي بان تغسل شقك الايمن قبل شقك لاي سبب يستحب هذا يستحب ان تعمم الماء على شقك الايمن اولا وتمر يدك على الأعضاء وهو دائما ثم بعد ذلك الشق الايسر قال خذهما خذهما اي استحباب الامرين وهما البدء بالاعلى قبل الاسفل والبدء باليمين قبل اليسار الى الخلاصة. كم ذكرنا الان سبع مندوبات اذا مندوبات الغسل سبعة اولاها مندوبه البدء بغسله هذا اذن المندوب الاول الابتداء بغسل الاذى اي ازالة النجاسة من سائر البدن وكيفما كانت النجاسة وهذا كما ذكرنا على غسل اليدين ثاني من امر في هذا سميا جزئيا فضيلة المندوب الثاني للتسمية قول بسم الله اول الغسل. الثالث الرأس اي صب ثلاث غرفات على جميع الرأس كل غرفة تعمم جميع الرأس ولكن كما قلنا بعد تقليل اصول الشعر بالاصابع الرابع كذا تقديمه قد يقول قائل كما ان تخليل الشرع من الفرائض والآن تثنيت الرأس كرامة من المندوبات كيف ذلك فرق بين التخليل وبين تثبيت الرأس كما ذكرت لكم الذي هو من الفرائض واش تخليد اصول الشعر شعر الرأس ولا غيره اصابعه المبللة تبلل اصابعك وتخلله وتخلل اصول شعرك فإذا فعلت هذا اتيت بالفرد فيستحب لك بعده ان تأتي بثلاث غرفات فهذا المندوب بعد الفتيان اليسرى الذي هو ايصالنا الى البشرة المندوب الرابع ما هو تقديم اعضاء الوضوء قبل غيرها ولاحظوا ان احدا اخر اعضاء الوضوء يجزئه يجزئ لذلك نحن نتحدث عن المندوبات فيجزئك ان تؤخر اعضاء ومن الذي يندب له ذلك؟ من اراد استباحة الصلاة عند المالكية. من الذي يندب له تقديم اعضاء الوضوء او الوضوء اصلا الاتيان بالوضوء كله من الذي يندب له ذلك؟ عندهم الذي يندب له من اراد الصمد بذلك الغسل ليس للمسلم يمشي يصلي اما من لم يرد الصلاة اراد رفع الحدث فقط الاكبر اراد ازالة الجنابة رفع الحدث الاكبر ولم يكن هنا وصل وقت الصلاة مكانش باغي يصلي اصلا يصل وقتها فلا يندب له ذلك يغتسل ولا يتوضأ في غسله لا في الاول ولا في الاخر ولكن ان اراد الصلاة يجب ان يتوضأ بغا يصلي عندهم يجب ان يدعو وهي مسألة سنذكر تفصيل الكلام عليها عند المالكية وغيره من اه الخامس من المندوبات تقليل الماء من دون حد السادس بدأ بالأعلى قبل الأسفل بأعلى البدن قبل اسفله السابع البدء باليمين قبل اليسار. هذه هي مندوباتو لما ذكرها ذكر لك الناظم بيتين يتعلقان بمسألة وهي التي قلت سيأتي تفسير الكلام عليها وهي اه الوضوء في الغسل وحكم من توضأ في الغسل ثم اتى بناقض من نواقض الغد اولا يجب ان نعلم ان الوضوء في الغسل ليس فرضا من فراغ الغسل مثلا لو ان احدا من الناس اغتسل عمم جميع البدن بدنه بما اتى بالنية قصد هي التقرب الى الله تعالى وعلم جميع البدن بالماء في ان واحد اتى بالفور معدل وخلل اصول الشرعية صح وجده نعم حصل الغسل صح غسله غسله صحيح حصل المقصود الذي هو الاصل اذن فالوضوء مع الغسل هذا قبل ان نشرع في غسل الأعلى او الشق الأيمن قبل الأيسر اذا بدأنا بالوضوء فلنا حضوره مستحب مندوب اذا من الذي يفعل ذلك عند المالكية؟ من اراد الصلاة؟ اذا لاحظوا معي ان صفتان بالمسلم من اغتسل وتوضأ اثناء غسله اذا فرغ من الغسل يستطيع ان يصلي اه لانه عندهم قد رفع الحدث الاكبر والاصغر ولكن من اغتسل ولم يتوضأ اثناء غسله ولبس ثيابه ووصل وقت الصلاة. هل يجوز ان يصلي؟ عندهم لا لماذا؟ لانه رفع الحدث الاكبر ولم يرفع الاصوات. فاذا اراد ان يصلي يجب ان يتوضأ. الآخر ماذا يجب ان يتوضأ بانه توضأ؟ اثناء الغسل توضأ طب وهذا لم يتوضأ. فالاول يجوز له الصلاة والثانية. واضح التفصيل الذي عندهم اذن هذا حكم هذه المسألة مسألة الوضوء وعليه اذا كان الامر كذلك لو ان احدا من الناس بدأ بالوضوء ثم شرع في الغسل في غسل الاعلى قبل الاسفل واليمين قبل اليسار وهو في اثناء الغسل بعد ان توضأ حصل له ناقض من نواقض الوضوء خرج منه ريح مثلا او بول او مدي اول ولم يعيد الوضوء كنتوضا قبل بعد الوضوء غتحصل منو هاد الأمور لبس حوايجو وكذا ويخرج غسله صحيح نعم اسلوب صحيح ولكن وضوءه عند نقض وضوءه يجب ان اذا اراد ان يصلي ان يعيد الوضوء اما اذا لم يكن وقت الصلاة حاضرا فلا يجب عليه شيء حتى يجي وقت الصلاة فيجب ان يتوضأ لماذا؟ لأنه نقض وضوءه بذلك الناقض واضح الكلام من نواقض الوضوء قرا البول وكذا وضحت المسألة من نواقض المؤمن التي كنا ذكرناها فيما مضى مس ذكر مس الذكر لا يلتقط مرأة كذا مس الذكر. اذا مس الذكر من نواقض الوضوء. وعليه انتبهوا للمسألة من توضأ وبعد وضوءه واثناء صب الماء على اعضائه مس ذكره ببطن الكف او جنبها او ببطن الاصابع فما حكمه نقض وضوءه اذا بالنسبة للغسل الغسل صحيح ولكن ان اراد ان يصلي فيجب عليه مرة اخرى لان وضوءه قد نقض هذا بناء على ماذا؟ على ما ذكرنا لكم من احد قولين في المسألة وهو ان مس الذكر مطلقا الوضوء مسابقة بكم الخلاف في المسألة وهو هل مسد فليوقض الوضوء مطلقا او لا يوقظه الا بشهوة؟ مذهب المالكية مطلقا ينقذه سواء كان بشهوة او غير شهوة. اذا بناء على مذهبهم وكذلك هو مذهب غيرهم من الأئمة والفقهاء. فعلى مذهبهم من فضاءات وما مسك فقط اتى بناقض كما لو خرج منه ريح او خرج منه بول او مذي او مذي فكما يجب على ذلك الوضوء فهذا اتى بناقض من النواقد فيجب عليه الوضوء واضح المقصود فهذه المسألة التي هي مس الذكر بعد الوضوء اثناء الغسل هي التي ذكرها في هذين البيتين وهما سهلان جدا وسنختم قال تبدأ في الغسل بفرج او الغسل تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن او جنب الاكف او اصباعه ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلت هاد الكلام اللي دار فيكم الآن هو مضمون البيتين قال تبدأ في في الغسل بفرج هاد المسألة سبقت معنا ان الذي يبدأ في الاغتسال يندب له غي دابا من مندوبات الغسل البدء بغسله الاذى اذا فانت عند بداية الغسل تبدأ بغسل فرجك ان كان به اذان اما اذا لم يكن به اذان لا تحتاج واحد مثلا من الناس جمع اهله صار جنبا ثم اه غسل فرجه قبل ان ينام وتوضأ ونام واستيقظ عند الفجر لاجل الغسل فلا يجب عليه ان يعيد غسل فرجه لانه فسد النجاسة مبقاتش لان النجاسة كما قلنا شيء معقول المعنى ازالة النجاسة شيء معقول المعنى ليس تعبديا محضا معقول معنى فالنجاسة قد ازالها هذا بالليل قبل ان ينام اذا لا يحتاج لاعادة غسل غسل الفرج لانه لا اذى فيه اذا المقصود المغتسل قال لك يبدأ بغسل الاذى فإذا غسل ذكره او فرجه قسم الذكر عند ازالة الأذى قال لك بعد ذلك كف عن مس ذكرك في البدية يجوز ان تمسه لانك تغسله فلا بد ان تمر يدك عليه لانك تغسله ولكن بعد ذلك كف عن نفسي قال تبدأ ايها المغتسل ندبا هذا استحبابا تبدأ في الغسل اي في غسلك بفرج اي بغسل ما في فرجك من الاذى. اذا نستفيد من هذا انه لم يكن فيه اذى فلا حاجة لغسله ثم كف عن ميسي اذا غسلته ابتداء فكف اكف اي امتنع عن مس ذكرك بعد غسله بماذا؟ بجميع الأعضاء؟ لا ببطن او جنب الاكف او اصبع الاكف او بطنها كما سئل ماشي جميعا الاعضاء فإذا مسست ذكرك بفخدك نقض وضوئك؟ لا بالإجماع اذا مسست ذكرك برجليك ماشي استذكرك بعضدك بمرفقك بكتفك بصدرك لا يجد لماذا لا يجد؟ وانما ينقض الوضوء عندهم اذا كان ببطن الكف او جنبها او ببطن الاصبع او جنبها بان هذه المواضع هي التي يحصل بها التلذذ عادة تمدد الشهوة تحصل في العادة بهذه المواضع. اما ما عداها كأن يمس فخذك ذكرك. فهذا من باب انما هو بضعة منك عند المالكية انما هو بضعة منك كما لو مست يدك يدك الاخرى بمعنى لا تحصل بذلك شهوة عادة في العادة الغالب المعتاد ان الناس لا يتلذذون به وانما التلذذ يحصل من صاحبه عند المس في بطن الكف عادة كنقولو ماشي لزوما عادة فلذلك عينوا هذه المواضيع اذا قال لك بعد غسلك لذكرك كف وامتنع وامسك عن مسه بامور اربع وبمواضع اربعة بطن الكفة ده هو الكف بطن الكف او جنبي وبطن الاصل الاصابع او جلبها اما ظهر الكف جائز لانه لا يحفر به التلذذ عادة او العضد او غير ذلك اذا هذا بناء على على مذهب المالكية الذين يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بغير شهوة وقد تحددنا على هذه المسألة بالتفصيل في نواقض الوضوء اذن قال ثم كف عن مسه ببطنه شوف ببطنه بكسرة واحدة المضاف اليه محدود دل عليه ما بعده ببطن الاكف او جنب الاكف هذا التقدير ببطن او جنب الاكف الى ما التقدير ببطن الاكف او جنب الاكف فحذف المضاف اليه وبقي المضاف على حاله دون تنوين. الأصل خصو يكون ببطن بالتنوين نقول تنوين والاضاءة لا يجتمعان فاذا اضيف الاسم يحدث لكن هنا لا يوجد مضاف اليه الجواب ان هذا جائز في اللغة ان يحذف المضاف اليه ويبقى المضاف على حاله ويحذف الثاني فيبقى الاولوك حاله اذا به يتصل ويحذف الثاني اي مضاف اليه. فيبقى الاول اي المضاف كحاله اذا به يتصل بشرط عطف واضافة وهو موجود بشرط عطف واضافة على مثل الذي آآ عليه عطفت دواه وهنا يوجد الشرط يوجد العطف وهو لاحظ قال بطني او مجنن او حب وعطف وجنب مضاف لمثل ما اضيف له الأول اذا لنفسي ما اضيف فلذلك اذا قال الشاهد كف عن مسه ببطن الابوف او جنب الاكف ثم قال او اصبعين ما معنى او اصبعين؟ يعني او ببطن اصبع او جنبها تعمم ما قاله اسماعيل واضح اذن النادي وارشدك لهذا فإن وقع ونزل ومسيسته بشيء من هذه الأمور ها هو قال لك ما تمسش فان وقع ونزل ومسسته بشيء من هذه الامور ماذا تفعل؟ قال ثم اذا مسسته بالكسر افصح من الفتح يجوز والكسر افصح واكثر ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما بعده ماذا الذكر بالامور الاربعة التي ذكرناها ان وقع ونزل وما سيسته فماذا تفعل؟ قال لك اعد من الوضوء مثلا بعد انتهائك من الغسل اذا اذا مسسته في اثناء وضوئك لاحظ اذا مسسته سواء كان في اثناء وضوءك او اثناء غسله او بعد الفراغ من غسل ساليتي الغسل كنتي كتمسح ومسسته بشيء من هذه الامور عند المالكية بعد ذلك بعد انتهاء من الغسل وكذا وجب ان تعيد ذلك الوضوء الذي توضأت ولكن اعد بعد الفراغ من الغسل ولو لبستي حوايجك وكذا يجوز بعد ذلك تتوضأ متى يجب عليك الاعادة متى؟ اذا اردت الصلاة اذا اردت ان تصلي بذلك الغسل بتلك الطهارة. اما اذا لم ترد صلاة لم يكن قد وصل وقتها فلا يجب عليك اعادة ولكن اذا وصل وقت الصلاة قال اعد من الوضوء ما فعلت اذا اردت الصلاة بذلك اه الغسل او واضح اذا هذا حكم ميسي الذكر وهذه مسألة قد ذكرنا انها اه خلافية وهي من قبل الوضوء. اذا على مذهب من يرى ان مس الذكر لا يوقض الوضوء الا اذا كان بشهوة. وقد ذكرناه الدرس الماضي جمعا بين حديث طلق وحديث بشرى على مذهب من يرى ان نفس الذكر لا ينقذ الا اذا كان بشهوة بل يجب عليك اعادة الوضوء في هذه الاحوال لا يجب الا اذا كان المس بشكوى الا اذا مسست بشهوة فحينئذ نقض وضوءه وجب اعادة الوضوء. فإن كان المس بغير شهوة كنت تمسح اعضائك ثم نسيت ذكرك دون لا قصد ولا حصول لذة فعلى مذهب دين المالكية لا يجب عليك شيء لم ينقض وضوءك لأن المس الذكر لا ينقض البيت اذا كان بشهوة قصدت او لم تقصد اذا حصلت الشهوة واضح ثم بعد ذلك ذكر لنا موجبات الغسل نؤخرها ان شاء الله تعالى الى الدرس الاتي. موجبات الغسل بمعنى الاشياء التي ان حصلت يجب عليك الغسل وهي اربعة اجمالا وسنفسرها ان شاء الله موجبات الغسل اربعة الحيض والنفاس و جماع والنزول المالي اربعة القيد والنفاس ونزول المني ومغيب الحشفة او كل الجماع. وفي ذلك تفاصيل عندهم ستأتي باذن الله اذا ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا الكلام على موجبات الاصول هي هذه الاربعة والكلام على الموانع التي تترتب على سيأتي ان شاء الله بيان هذه الامور بما يأتي كذلك بقية مسألة اخرى وهي السهم في الاغتسال في الوضوء ذكرنا حكم النسيان في الوضوء ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب من وقع له سبب في الاغتسال واحد كان كيغسل ومشى مغسلش عضو من اعضائه او بقي مكان بقيت لمعة من جسده لم يمسها ماء. فما حكم ذلك؟ كذلك ان شاء الله الله على واله الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين