﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.250
متصفا بشروط التكوين حكم المتعلق اه  بالمكلف بعد وجوده متصفا بشروط التكليف هو لي كيتسمى الحكم التنجيز فهذا الحكم التنجيزي لا يوجد غير وجود قبل بعثة الرسول قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول

2
00:00:25.600 --> 00:00:46.350
اذا العباد العباد الموجودون قبل ان يرسل فيهم رسول لا يتعلق بهم حكم تنجيزي نعم الحكم المعنوي يتعلق بهم لكن الحكم المعنوي المتعلق بهم لا يترتب عليه الثواب والعقاب الثواب والعقاب كيترتب على الحكم في تنجيله

3
00:00:48.000 --> 00:01:05.500
ومن شروط الحكم التنجيزي العلم والعلم بالحكم الشرعي لا يمكن الا بواسطة رسول اذا فقبل بعثة الرسول لا يتعلق بهم حكم المجلس. ولذلك سيتم على فعل ان شاء الله التكليف يشترط فيه العلم والقدرة

4
00:01:05.600 --> 00:01:29.850
واش واضح للكلام؟ اذن فالامر سهل لا حكم قبل بعثة الرسول ماذا يقصدون ان الحكم التنفيزي الذي يتعلق بالمكلف بعد وجوده متصفا بشروط التكليف هاد الحكم غير موجود منعدم قبل مجيئي الشرعي اي قبل ان يبعث الرسول في الناس

5
00:01:31.050 --> 00:01:47.150
فمثلا اه من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه واله وسلم من الناس ولن تصله دعوة الرسول الذي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغته ولا وصلت اليه

6
00:01:47.850 --> 00:02:08.500
هل يتعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا بمعنى يجب عليه العمل الفعل لا يتعلق بالخطاب تعلقا تنجيسيا  لماذا لانه لم يبعث اليه رسول لكن بعد بعثة الرسول صار الخطاب متعلقا به تعلقا تنجيزيا

7
00:02:08.900 --> 00:02:30.300
اما التعلق المعنوي فلا يتغضب عليه الثواب والعقاب لأن التعلق المعنوي اش معناه؟ معناه ايها الإفعل ايها المكلف كذا او لا تفعل اذا وجدت شروط التكليف ومن شروط التكليف العلم وهذا مازال ماتبعتش فيه الرسول اذن لا يوجد علم فداك التعلق فقط تعلق معنوي

8
00:02:30.450 --> 00:02:47.900
كما انك انت قد تعلق بك الخطاب المتعلق بك الآن قبل ان تولد قبل ان تعلق بك هل يترتب على ذلك التعلق الثواب والعقاب؟ لا حتى توجد متصفا بشروط التكليف فكذلك الذي لم يرسل اليه رسول

9
00:02:48.100 --> 00:03:15.200
اذا المقصود من هذا ان الحكم التنجيزية اي المتعلق بالمكلف بعد اه وجوده متصلا بشروط التكليف غير موجود منعدم قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول  هذا معنى قولهم لا حكم قبل مجيء الشرعي وهو الذي عبر عنه الناظير بقوله والحكم هو ما به يجيء الشرع فعرض الجزئية

10
00:03:15.200 --> 00:03:35.450
لافادة هذا المعنى بمعنى انه قابل الشرع لا يوجد حكم في التنجيد خلافا للمعتزلة هم اهل الاصول المتكلمون قرون هذه المسألة ويردون يقصدون بها الرد على المعتزلة بمعنى ان المعتزلة خالفت في هذا الاصل

11
00:03:35.950 --> 00:03:55.850
تحكمت العقل بمعنى انهم هم يحكمون الشرع فيقولون قبل بعثة الرسول لا يوجد حكم تكليفي والمعتزلة خالفوا وقالوا لا الحكم التنجيزي يتعلق بالعباد قبل مجيء الشرع. طيب بماذا يثبت ذلك الحكم التنجيسي

12
00:03:56.100 --> 00:04:26.500
بالعقل قالوا لان العقل يدرك حسن الشيء الذي يشرعه الشارع وقبح الشيء الذي ينهى عنه الشارع فالعقل عندهم يدرك ذلك هكذا نسب المتكلمون هذا الكلام للمعتزلة قالك المعتزلة يخالفوننا في هذا الأصل نحن نقول قبل بعثة الرسل لا حكم تنجيزي لماذا؟ لأن الحكم عندنا انما يثبت في الشرع

13
00:04:26.500 --> 00:04:43.650
طيب فلا يوجد الحكم الا بعد بعثة الرسول الذي يثبت الحكم بالشرع مفهوم الكلام قالك وخالفنا في ذلك المعتزلة فحكموا العقل اش معنى حكموا العقل؟ اي قالوا ان الاحكام التنجيزية المتعلقة بالعباد

14
00:04:43.650 --> 00:05:19.700
بالعقيدة والتحقيق ان المعجزات لم يكونوا بهذا الكلام مقالوش بهاد الكلام على الإطلاق ان يدرك ما  يمكن للعقل لن يدرك او ان يحسن ما يحبته الشر والا فانهم في حقيقة الامر كما ذكر بعض المتكلمين من الاشاعرة ان المعتزلة ما قالوا بهذا الكلام بهذا الاطلاق وبهذه

15
00:05:19.700 --> 00:05:41.050
المتوهمة انهم حتموا العقل واستغنوا عن الشرع وقالوا العقل اه مستقل باثبات الاحكام وان الحكم التنجيزية متعلق بالعباد قبل مجيء الشرع لكن باش؟ بالعقل وذلك فجر الجواب قال لا ولا قال لا حكم قبل مجيء

16
00:05:41.150 --> 00:05:56.650
اه الشرع وخالفت المعتزلة فحكمت العقل اش دخلت الجنة لكن ليس بهذا فمن سيأتي ان شاء الله ان نكون في اذن المقصود اه الشطر الأول اشار به لهذه القاعدة والشطر الثاني الى

17
00:05:56.750 --> 00:06:12.200
ما اه الى عكسها وهو بعد مجيء الشرع اي بعد بعثة الرسل اذا الامر الاول قبل بعثة الرسل هل يوجد حكم شرعي لا لا يوجد اذن ما الذي يوجد الوقف

18
00:06:12.850 --> 00:06:31.950
واضح الكلام؟ لأن الأحكام هاته الشرعية لا تثبت الا بالشرع لا بالنقل الا بالوحي وقبل بعثة الرسول لا يوجد وحي اذن شنو الحكم التوقف الله اعلم اش باحكام المسائل او بالاحكام علوما الله اعلم بها

19
00:06:32.000 --> 00:06:49.000
فلا يقال بإباحتها ولا بتحريمها نتوقف لماذا؟ لأن الحكم مبني على الشرع ولا يوجد شرع قبل بعثة الرسول مفهوم الكلام؟ اه اذا فالامر موقوف الى وروده. موقوف الى ورود الشرع. حتى يلد الشرع

20
00:06:49.150 --> 00:07:14.600
لكن بعد بعثة الرسل فما حكم الاشياء بعد بعثة الرسل؟ اذا الان عرفنا حكم الاشياء قبل بعثة الرسل حكم الأشياء قبل بعثة الرسل وقبل مجيء الشرع الوقف لا يوجد حكم لا اثباتا ولا نفيا لا فعلا ولا تركة الوقف حتى يرد الشر

21
00:07:14.700 --> 00:07:33.550
فاذا بعث الرسل او جاء الشرع ما هو حكم الاشياء الجواب الاصل فيها هو الاباحة وقيل الاصل فيها الملعون لكن القول بأن الأصل فيها الإباحة او ان الأصل فيها المنع

22
00:07:33.750 --> 00:07:53.400
مبني على ماذا؟ مبني على الشرع هاد الخلاف الذي وقع بين بينهم بعد بعثة الرسل خلاف مبني على هذا الشرعي اي على الادلة التي جاءت بها الرسل اذن بعد بعثة الرسول ما حكم الاشياء

23
00:07:55.050 --> 00:08:16.100
قيل الاصل فيها انها مباحة فلا يحرم الا ما حرمه الشارع. وقيل الاصل فيها المنع فلا يمنع الا ما منعه الشارع والمشهور هو التفصيل ان ما كان منها نافعا فالاصل فيه الاباحة

24
00:08:16.250 --> 00:08:33.300
وما كان منها ضارا فالاصل فيه المنع كلمة المنع تشمل الكراهة والتحريم على حسب المضرة وكلمة الاذن او الجواز قد يدخل فيها المندوب والواجب على حسب المنفعة على حسب رتبتها في المنفعة

25
00:08:33.750 --> 00:08:52.450
طيب هاد الحكم الذي اثبتناه بعد مجيء الشرف اثبتناه بالعقل لا اثبتناه بالأدلة التي جاء بنا الرسل لماذا لا شرعية؟ مسائل عقلية وهذا معنى قوله واصل كل ما يضر المنهج انتبه الشطر الأول يتحدث فيه عن

26
00:08:52.950 --> 00:09:11.250
عن حكم الاشياء قبل مجيئه الشرع قبل بعثة الرسل والشطر الثاني يتحدث فيه عن حكم الاشياء بعد بعثة الرسل اذن حكم الاشياء قبل احداث الرسوم المشهور الوقف الامر موقوف الى ورود الشرع

27
00:09:11.550 --> 00:09:27.800
وهذا الذي ذكرته هو المشهور ماشي بالاجماع حكم الاشياء الوقف قبل مجيء الشرع هذا هو المشهور الذي قال به الاكثر وقيل بعض او المتكلمين من غير المعتزلة قال لك لا حكم الاشياء قبل مجيء الشرع

28
00:09:27.950 --> 00:09:42.500
الى الإباحة وقيل حكم الاشياء قبل مجيء الشرع تحريم فعلى القول بالاباحة لا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه وقيل الاصل في هذا التحريم فلا يباح الا ما دل الدليل على اباحته اذا دليل

29
00:09:42.600 --> 00:10:03.350
حتى قبل الرسل هناك من خالف فقال لا الاصل في اشياء ماشي الوقت الى ورود الشرع لا حكم لها الى ورود الشرع وانما الاصل فيها اباحة وقيل الاصل فيها التحريم وهذه الاقوال الثلاثة قال بها غير المعتزلة

30
00:10:03.400 --> 00:10:22.550
طويلا لكن الذي يجب التنبه له شنو الفرق بين المعتزلة وبين من قال الاصل في الاشياء قبل شرع الاباحة ومن قال الاصل في اشياء اللي قالوا الأصل في الأشياء قبل وظروف شرع الإباحة او الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع للتحريم من غير المعتزلة انما قالوا ذلك لمدارك شرعية

31
00:10:22.550 --> 00:10:42.200
هو داك الكلام قالوا هذا؟ لما ذلك شرعية لا للأصل الذي تبني عليه المعتزلة وهو العقل فمثلا من قال بأن اه الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم استدل بقول الله تعالى احلت لكم بهيمة الأنعام

32
00:10:42.600 --> 00:10:54.650
قانون مفهوم قوله احلت لكم البهيمة الأنعاما دابا على ورود الشرع جا هاد النص لكن ملي جا هاد النص بعده بشهر قالينا احلت اذن مفهومه انها قبل ذلك كانت محرمة

33
00:10:54.850 --> 00:11:09.850
واضح بل قال بالعكس بالنصوص اللي فيها حرم عليكم او حرمت عليكم اذا مفهومه انها قبل التحريم كانت مباحثات مقابلة تحريم يعني قبل ورود الشرع لأن التحريم هذا جاء بالشرع

34
00:11:11.100 --> 00:11:30.650
تذاكر لكن هذين القولين ضعيفان. والمشغور عندهم ان الاشياء قبل ورود الشرع اجي موقوفة الى ورود الشرع لا حكم لها لانه لا يوجد لان الاحكام تثبت بالشرع والشرع لم يجيء بعد اي الرسول لم يبعث بعد الظلم

35
00:11:31.000 --> 00:11:49.450
اما حكم الاشياء بعد ورود الشرع فالمشهود هو ما صرح به الناضل وهو ايش انها ان كانت نافعة فالاصل فيها الاذن الاذن وان كانت ضارة فالاصل فيها المنع وكلمة الاذن كما قلت تشمل ما ذكرنا والمنع يشمل

36
00:11:49.600 --> 00:12:05.300
والكراهة على حسب رتبة الشيء في في المضرة في الضرر اذا يقول رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع اي والعكس واصل كل ما ينفع

37
00:12:05.300 --> 00:12:29.550
الجواز وسيأتي ان شاء الله واضح اذا ما الذي ذكر في هذا البيت ذكر حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وحكم الاشياء بعد ورود الشرع. ثم قال لفترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع ويجب ان يعلم ان

38
00:12:29.800 --> 00:12:44.250
اه المبحث الأول اللي هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع انا لا تبنى عليه ثمرة فقهية ما هو حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ الاباحة الكذا او او انه موقوف الى وروده؟ اش هذا

39
00:12:44.350 --> 00:13:03.150
لا تبنى عليه ثمرة فقهية لكن ذكر بعضهم انهم يتحدثون عنه ليفرقوا بينه وبين حكم الاشياء بعد ورود الشرع بمعنى كأنه توطئة قوله والحكم ما به يجيء الشرع توطئة لقوله واصل كل ما يضر المنع

40
00:13:03.250 --> 00:13:20.000
اي انهم يذكرونه توطئة بيان حكم الاشياء بعد غروب الشر لانها باتت منبني عليه ثمرة فاذا عرفنا ان الاشياء بعد الاصل فيها الاباحة المقدام حتى يدل به على الملأ. او العكس فهم

41
00:13:20.200 --> 00:13:37.700
اذن فالحكم قبل مجيء الشرع هذا امر لا تبنى عليه ثمرة فقهية لا يبنى عليه مرء لكنه يذكر توقيعاتا لما بعده بمعنى فرق بين حكم الاشياء قبل مجيء الشرط وحكم الاشياء بعد او لتحديد

42
00:13:38.200 --> 00:13:59.700
اه المحل الذي فيه بحث او الذي تبنى عليه ثمرة لئلا يستدل مستدل بنصوص اه على حكم الاشياء قبل ورود الشرع على حكمها بعد طرود الشرع ليظهر الفرق بين الموضعين

43
00:14:00.050 --> 00:14:15.500
اذا يقول رحمه الله ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم مزارع. تحدث في هذا البيت عن اهل الفترة قبل فترة هم من كانوا بين رسولين لم

44
00:14:16.500 --> 00:14:41.000
اه يدرك الاول ولا ادركوا الثانية كانوا بين رسولين لم يدركوا الاول ولا بلغتهم دعوته وماتوا قبل ان يبعث الثاني اول ما ادركوا ولا وصلتهم دعوته والتاني بعث قبل موته

45
00:14:41.050 --> 00:15:07.350
واضح هادو كيتسماو اهل الفترة لن تصله دعوة الانبياء اذن اهل الفترة هؤلاء هل يعاقبون ويحاسبون على تركهم للفروع لفروع الشريعة المراد بالفروع ما عدا الأصول الأحكام العملية اي ما عدا الاحكام الاعتقادية ما عدا العقائد يعبر عن هذه الفروع

46
00:15:07.400 --> 00:15:26.600
هل يحاسبون عليها قال لك ذو فترة لا يروعون ولا يعذبون ولا يعاقبون بتركهم للفروع وقد حكي في هذا الاجماع  قال ذو فترة في الفرع لا يراعى اذا اهل الفترة

47
00:15:26.650 --> 00:15:49.000
لا يحاسبون ولا يسألون عن تقييم للفروع لماذا لجهلهم والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى ابعث رسوله والاية كما هو معلوم فيها اكتفاء اذ المعنى وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا ففي اش؟ الاكتفاء الذي

48
00:15:49.000 --> 00:16:10.800
مع ما عطفت وجه الاستدلال بهاد الآية ان الله تعالى لما نفى العذاب العقاب الذي هو لازم للتكليف لزم منه عدم التكليف بان العقاب لازم يولي التكليف ولا لا ولذلك الثمرة ديال الأحكام التكليفية هي الثواب والعقاب

49
00:16:11.100 --> 00:16:30.150
فصول وثوب العقاب فنفى الله تعالى لازم التكليف الذي هو العقاب عليهم. واذا نفي العقاب فان اش فان الثواب اولى اذن اه نفى الله تعالى لزم التكليف الذي اعيق فدل ذلك على انه لا تكليف

50
00:16:31.000 --> 00:16:52.900
طيب اما في تركهم للاصول هل يستحقون العقاب ام لا بذلك ثلاثة اقوال قال لك وفي الاصول بينهم نزاع. هناك نزاع ثلاثة اقوال بينهم في تركهم للاصول فقيل يروعون يعاقبون وقيل لا يعاقبون

51
00:16:53.000 --> 00:17:15.500
وقيل التفصيل او انهم يمتحنون ويختبرون غدا يوم القيامة وسنشير الى ذلك بإذن الله اذن الفروع لا اشكال في انهم لا يحاسبون عليها لكن في تركهم للاصول نزاع العقائد ثقيلة يعاقبون على تركهم للاصول

52
00:17:15.950 --> 00:17:37.100
وقيل لا ومن الاقوال التي قيلت فيهم انهم يمتحنون غدا يوم القيامة لا ثواب ولا عقاب لكن يمتحنون فمن استجاب لدعوة التوحيد دعوة الانبياء فيكون هذا ممن يستجيب في الدنيا لو ارسل اليه رسول

53
00:17:38.000 --> 00:17:58.800
فينجو ومن لم يستجب كان ممن لا لن يستجيب للرسل لو ارسلوا له في الدنيا. فيستحق العقاب قال وفي الاصول بينهم نزاع ثم قال   ثم الخطاب المقتضي بعد بعد ان بين اذن الناظم رحمه الله

54
00:17:59.300 --> 00:18:16.900
عرف لنا فيما مضى في الدرس الماضي تقدم لنا تعريف الحكم الشرعي كلام ربي الى اخره ثم ذكر لنا بعد ذلك رحمه الله اه مسألة الحكم حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وبعد غروب

55
00:18:17.000 --> 00:18:35.750
الشرعي ثم ذكر رحمه الله هنا تقسيم الحكم ذلكم الحكم الشرعي الذي سبق معنا فيما مضى نوعان كما لا يخفى حكم تكليفي وحكم وضعي وهذا شروط منه في بيان اقسى من الحكم

56
00:18:36.000 --> 00:18:55.550
التكليفي الحكم التكليفي المشهور عند المتقدمين اهل الاصول انه خمسة اقسام او انواع  المؤلف رحمه الله هنا جرى على مذهب كثير من المتأخرين كابن السبكي في الجمع وهو انها ستة

57
00:18:56.200 --> 00:19:11.200
اذا هذا شروع منه في بيان ايش اقسام الحكم تكليفي وهو نوع من نوعي الحكم الشرعي فالحكم الشرعي نوعان تكليفي ووضعه سيأتي ان شاء الله الكلام على الوضعية هذا كلام على الحكم التكليف

58
00:19:11.700 --> 00:19:31.750
ولا تخفى عليكم الأقسام الستة المعروفة الحكم التكليفي اما ان يكون واجبا او حراما او مكروها او مباحا وزيدهما خلاف الاولى وبيان وجه الفرق او وجه انحصارها في ستة سهل لاحظ

59
00:19:32.650 --> 00:19:47.750
خطاب الله الذي سبق كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعل مكلف من حيث انه مكلف اما ان يكون ذلكم الكلام ذلكم الخطاب اللي سبق معنا اما ان يكون ذلكم الكلام

60
00:19:47.850 --> 00:20:07.000
مقتضيا لي فعل او مقتضيا لتركه اما ان يكون فيه طلب فعل او طلب ترك فان كان فيه طلب فعل فاما ان يكون على سبيل الالزام اولى. فان كان على سبيل الالزام

61
00:20:07.650 --> 00:20:35.150
فهو الواجب وان كان على غير سبيل الالزام فهو المندوب وان كان ذلكم الخطاب مقتضيا للترك لا للفعل للترك  كذلك نوعا مما ان يكون على سبيل الإلزام وهو هرب واما ان يكون على غير سبيل الإلزام وهذا نوعان

62
00:20:35.450 --> 00:20:56.950
اذا كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام فاما ان يكون بنهي مخصوص واما ان يكون الترك مستفادا من الامر بضده فان كان بنهي مخصوص سمي مكروها وان كان الترك مستفادا من الامر بضده سمي خلافا اولى

63
00:20:57.050 --> 00:21:12.500
فإن لم يكن الخطاب مقتضيا لا للفعل ولا للترك فهو المباح الى كان خطاب الله تعالى استوى فيه الفعل والترك ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك فذلكم هو المباح

64
00:21:12.700 --> 00:21:46.600
لكن انتبهوا لمسألة اذا قال قائل ما الفرق بين الايجابي والواجب والندب والمندوب والتحريم والمحرم او الحرام والإباحة والمباح  والكراهة والمكروه. شنو الفرق بين هذه الأشياء؟ سهلة اذا اردنا ان نصف الحكم فاننا نصف الحكم بالايجاب

65
00:21:46.750 --> 00:22:09.150
ولدت كراهة والتحريم والاباحة هذه اوصاف بالاحكام ذاتها واذا اردنا ان نصف متعلق الأحكام الأحكام هادي بغينا نوصفو المتعلق ديالها لأننا نعلم كيفما سبق لينا في الدرس الماضي بقوله بما يصح ان يكون فعلا للمكلف شنو دكرنا تما

66
00:22:09.200 --> 00:22:26.550
ان الفعل اما ان يراد به الفعل بالمعنى الحاصل للمصدر واما ان يراد به الفعل بالمعنى المصدري وقلنا المقصود اللي هو متعلق التكليف اشمن فعل فعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واضح

67
00:22:26.900 --> 00:22:49.750
لي هو تلكم الهيئة التي يوجدها المكلف هي وصف لفاعل وجود اه يوجده الفاعل في اه يوجبه الفاعل فيما امر به او فيما طلب منه او قل ان شئت اثر ايقاع الفاعل

68
00:22:51.000 --> 00:23:11.750
اثر ايقاعي هاديك الهيئة التي يوجدها الفاعل في الاحكام اش هي؟ هي اثر الايقاع اثر ايقاع قل لها له هو متعلق التكليف اما نفس الايقاع فانه ليس متعلق التكليف لانه اعتباري لا وجود له في الخارج

69
00:23:11.850 --> 00:23:29.700
اذن نفس الايقاع لي هو الفعل بالمعنى المصدري هذا لا يتعلق به تكليف بأنه اعتباري لكن الأثر ديال الإيقاع اثره وهو الهيئة المسماة بالصلاة او المسماة بالصوم او الزكاة هداك اثر الإيقاع هداك هو متعلق التكليف

70
00:23:29.950 --> 00:23:48.450
اذن نرجعو الآن باش نفرقو بين قلنا الا بغينا نوصفو الحكم من حيث هو كنوصفوه بالإيجاب كنقولو الحكم الذي الخطاب الذي يقتضي شوف لاحظ الآن غنوصلو الحكم الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل على سبيل الإلزام اش كيتسمى هاد الخطاب

71
00:23:49.200 --> 00:24:07.700
يسمى ايجابا او شنو يسمى هاد الحكم؟ يسمى ايجابا واضح؟ ومتعلقه الذي هو مثلا الصلاة واضح المتعلق ديالو اللي هو اثر الفعل اثر ايقاع الفعل من المكلف او اثر الفعل

72
00:24:07.800 --> 00:24:28.000
متعلقه اش كيتسما؟ واجب الحكم الطلب الذي فيه اقتضاء الترك على سبيل الإلزام هاد الطلب هاد الحكم هدا اش يسمى تحريما ومتعلقه وهو اثر الفعل اللي ذكرنا ليه هو متعلق التكليف اصلا

73
00:24:28.100 --> 00:24:52.500
محرما او حراما جوج المتعلق يسمى محرما او حراما وهكذا قل النبذ المتعلق ديالو متعلق الذي يتعلق بتلميذه اللي هو الفعل مندوب الكراهة هذا الحكم ومتعلقها المكروه اباحة هذا الحكم ومتعلقها المباح اذن فرق بين وصف اش

74
00:24:52.500 --> 00:25:14.350
بحكم وبين وصفي متعلق الحكم فهمنا كلام لان الحكم كلام الله متعلق بفعل مكلف فوصف ذلكم الحكم اللي هو كلام الله يوصف باش بالمصدر ايجاد نادر بالكرامة والمتعلق  يوصف بوصف

75
00:25:14.650 --> 00:25:32.000
محرم مكروه مندوب واجب. مفهوم؟ فظهر الفرق حينئذ بين وصف الحكم ووصف المتعلق اذا اجتهد وجه انحصارها واضح ولا لا اعيده وركزوا عليه شي شوية واش الحساب سهل قلنا كلام الله تعالى

76
00:25:32.250 --> 00:25:49.100
الذي سبق تعريفه المتعلق بفعل بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به. الآن غنفصلو فيه هذا كلام متعلق ما يصح ان يكون في محيط انه مكلف به اما ان يكون مقتضيا اي طالبا بفعل

77
00:25:49.500 --> 00:26:06.900
او ترك او لاحظ او بعبارة اخرى لاحظ حنا غنقسمو واحد التقسيم ساهل اما ان يكون ذلكم الكلام اما ان يكون فيه طلب اولى هذا التقسيم الأول فان كان فيه طلب اقتضاء خليك هاديك اولى هو اللخر

78
00:26:07.000 --> 00:26:20.550
فان كان فيه طلب اي اقتضاء فهو نوعان اما ان يكون فيه طلب فعل او ترك النوع الاول ما كان فيه طلب فعل نوعان اما ان يكون على سبيل الالزام اولى الاول

79
00:26:20.650 --> 00:26:39.650
الإيجاب والثاني الندب وان كان مقتضيا هاد الكلام قال مقتضيا تركا او فيه طلب تركه اقتضاء الطلب بمعنى واحد فهو نوعان اما ان يكون على سبيل الإلزام ف فهو التحريم

80
00:26:40.000 --> 00:26:56.400
او على غير سبيل الالتزام فهذا بمعنى الكلام الذي يدل على طلب الترك لا على سبيل الإلزام هذا لأن هاد طلب الترك اما ان يستفاد من مخصوص من صيغة ناري او ما يقوم مقعده

81
00:26:56.600 --> 00:27:15.350
فهذا يسمى مكروهة واما ان يستفاد من الامر بالشيء من ضد الامر بالشيء امر ندب لان الامر بالشيء امر ندب نهي عن ضده نهي خلاف الاولى فإذا كان هاد طلب الترك

82
00:27:15.450 --> 00:27:33.050
لا على سبيل الإنسان لم يستفد من نبي مخصوص لكن استفيد من الأمر بضده امر ندب اش كيتسمى داك الطلب اللي فيه طلب يسمى خلاف الأولى ومن هذا سيظهر لكم انه ايهما اشد طلبا

83
00:27:33.050 --> 00:27:52.200
الكراهة او خلاف الاولى الكراهة اشد طلبا لان الكراهة فيها نهي مخصوص فهي اشد طلبا في الترك من خلاف الولد لذلك خلاف الأولى هو في الحقيقة واسطة بين الكراهة والإباحة وسقة بينهما

84
00:27:52.750 --> 00:28:11.550
فالكراء الكراهة اعلى رتبة منه والاباحة ادنى رتبة منه لأن الإباحة فيها استواء الفعل والترك هذا لا فيه ان ان الترك اولى من الذنب تركه اولى من فعله مفهوم اه ادن شحال الآن دكرنا الأحكام؟ خمسة

85
00:28:11.950 --> 00:28:27.400
غنرجعو لهاديك اولى قلنا هاد الكلام اما ان يكون فيه طلب اقتضاء اولى اذا لم يكن فيه طلب  اذا لم يكن في كلام الله تعالى طلب كان فيه اذن في الفعل والتركيب فهذا هو

86
00:28:28.500 --> 00:28:44.150
هذا الحكم يسمى بالاباحة وهو متعلق بالنكاح وهادي هي الأقسام التي اشار اليها الناظم في الأليات الذاتية الخطاب المقتضي للفعلي جزما ولا يخفى عليكم معنى تلك الالفاظ من حيث اللغة

87
00:28:44.500 --> 00:28:59.950
الوجوب لغة السقوط واللزوم والتحريم في اللغة المنع والندب في اللغة الدعاء الى الشيء لا يسألون اخاهم حين يندب وهم في النار على ما قاله هذا هو التعريف الاصطلاحي وتقدير الابيات

88
00:29:00.150 --> 00:29:31.400
ثم قال رحمه الله    وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية اذا الان عرفنا ان الاحكام ستة الحكم الاخير من الاحكام اش هو الى حياة وتقدم لنا ان ادخال الإباحة في الأحكام التكليفية فيه تسامح لأن التكليف الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة والإباحة ليس

89
00:29:31.400 --> 00:29:54.350
الزام ولا طلب كما رأيتم اذن المقصود الحكم الاخير من الاحكام المذكورة تتمة للقسمة في الاحكام التكليفية هو الاباحة قال لك المؤلف الاباحة نوعان هذا تقسيم للاباحة تيقري الاعلام ان الاباحة نوعان اباحة شرعية واباحة عقلية

90
00:29:54.550 --> 00:30:11.200
الإباحة الشرعية هي الإباحة المأخودة من الشرف المستفادة من الشرف بمعنى الشرع اذا اذن لنا في فعل شيء اباح اجاز لنا في العشاء قال لنا هايدا حلال هذا جائز لا بأس ان تفعلوا هذه تسمى اباحة شرعية مستفادة من دليل شرعي كتاب وسنة

91
00:30:11.300 --> 00:30:28.800
والإباحة المستفادة من البراءة الأصلية تسمى اباحة عقلية اش معنى المستوى ديال البراءة الأصلية؟ مستفادة من الأصل الذي هو عدم التكليف واضح او ان الاصل في الاشياء الحل حتى يدل دليل على الملل

92
00:30:28.850 --> 00:30:59.950
هاد الإباحة اللي كنستافدوها من اصل عام اللي هو الأصل عدم التأليف  هاد الإباحة المستفادة من اصل عام وهو اش ان الاصل عدم التكليف حتى يدل اه دليل على ذلك على خلاف هذا الاصل هذه الاباحة تسمى اباحة عقلية لانها مستفادة من العقل

93
00:30:59.950 --> 00:31:18.700
لا من الشرع واضح الكلام؟ اذا الإباحة نوعان اباحة شرعية وإباحة عقلية قال لك الناظم وما من البراءة الأصلية قد اخذت فليست الشرعية والاباحة التي قد اخذت من البراءة الاصلية اي من من استصحاب العدم الاصلي فهي

94
00:31:20.200 --> 00:31:38.450
فليست اباحة شرعية بل هي اباحة وهذا التقسيم تنبني عليه امور كما سيأتي وكما عرفتم في غير هذا الكتاب فان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا

95
00:31:38.500 --> 00:32:02.500
لان النسخة هو رفع حكم شرعي فاذا رفعت الاباحة المستفادة من البراءة الاصلية فلا يسمى رفعها نسخا بل هو بل هو تشريع مستأنف اما لو ثبتت اباحة الشيء بالشرع ثم رفعت الإباحة لكان ذلك نسخا لأنه رفع لحكم ثابت في خطاب متقدم

96
00:32:02.500 --> 00:32:24.550
شرطيا مفهوم ثم قال وهي والجواز قد ترادفها في مطلق الاذن لدى  قال لك اعلم ان بعض من سلف من الاصوليين يقسمون الاحكام الى قسمين بعض المتقدمين اهل الأصول كيقولك الأحكام التكليفية نوعان

97
00:32:26.200 --> 00:32:52.000
النوع الأول التحريم والنوع الثاني  الجائز او المباح التحريم والاباحة او التحريم والجواز حينئذ شنو المقصود بالجواز او الاباحة؟ اذا قسمنا الاحكام كلها الى التقسيم ذكره القرابي في التوقيع وغيره وهو قول لبعض من سلف الاحكام نوعان

98
00:32:52.500 --> 00:33:08.650
النوع الأول التحريم والحكم الثاني الجواز او الإباحة حينئذ ما المقصود بالجواز او الإباحة؟ المقصود بالجواز او الإباحة مطلق والإذن في الفعل ومطلق الاذن في الفعل تدخل فيه سائر الاحكام ما عدا التحريم

99
00:33:09.300 --> 00:33:27.750
فيدخل في مطلق الاذن في البر ما عبرنا عنه فيما مضى بالإباحة والوجوب والايجابي والندبي وكذلك على الصحيح الكراهة وخلاف الأولى على من يزيده من المتأخرين هادي كلها داخلة في

100
00:33:27.950 --> 00:33:44.950
مطلق الاذن في الفعل مطلق الاذن في الفعل او قل ان شئت جواز الاقدام على الجزم لان فين عندنا عدم جواز الاقدام على الفعل بالجزم  واضح الكلام؟ وحنا قد ذكرنا التحريم مقابلا للجواز

101
00:33:46.100 --> 00:34:03.850
الأحكام نوعان التحريم والجواز او الإباحة اذن على هذه الى جعلنا الجواز مقابل للتحريم فالجواز داخلة فيه باقي الأحكام سائر الأحكام داخلة بالجواز ولكن شنو معنى الجواز حينئذ؟ ماشي معناه المعنى السابق استواء الفعل والترك لا معنى الجواز هو اش

102
00:34:04.100 --> 00:34:19.500
الاذن في الفعل وهاد عبارة الإذن في الفعل قد يكون ذلك الابل على سبيل الالزام. وقد يكون طلبا لا على سبيل الالزام. وقد يكون الترك اولى من الفعل لكن في الجملة كاين الاذن في الفعل

103
00:34:19.500 --> 00:34:39.350
ايوا كراهة وقد يكون فيه استواء الطرفين فالمقصود انه في الجملة مأذون في الفعل هو وجه هذا التقسيم بعبارة اخرى ان نقول حكم الله تعالى الاحكام التي شرعها الله اما احكام منهي عنها او احكام مأذون فيها

104
00:34:41.150 --> 00:35:05.950
احكام منهية عنها واحكام مأذون فيها مأذون فيها بمعنى مشروعة الاحكام المنهية عنها هياش المقصود بمنهي عنه؟ المحرم. المحرم ظلم والاشياء التي لم ينهى الله عنها اذن فيها المقصود بذلك انها مشروعة يجوز الاقدام عليها. يدخل في ذلك

105
00:35:06.450 --> 00:35:25.800
الواجب لاحض اذا سئلت هل الواجب يجوز الاقدام عليه يمكن الاقدام عليه تستطيع الاقدام عليك؟ نعم المندوب يمكنك الاقدام عليه هل هو منهي عنه او مأذون فيه معذور فيه المباح بالإصطلاح السابق مأذون فيه

106
00:35:26.100 --> 00:35:43.600
المكروه بالاصطلاح السابق مأذون فيه؟ اه نعم مأذون فيه اذا فدخلت سائر الاحكام وباقياش  التحريم فقط اذن هنا فقط فهاد البيت اشار الى تقسيم للاحكام التكليفية لبعض من سلف من المتقدمين من اهل الاصول

107
00:35:43.650 --> 00:36:07.850
وقد ذكره القرافي في التلقيح انهم يجعلون الاحكام ذو عين فقط التحريم والجواز او قل التحريم والاباحة لكن لا يقصدون بالاباحة المفهوم السابق اللي هو استواء الفعلي والتركي يقصدون بالاباحة مطلق الاذن في الفعل. او قل حيد ديك عبارة يقصدون بالاذن في الفعل. سواء

108
00:36:07.850 --> 00:36:31.000
كان ذلك على سبيل الإلزام او لا فتدخل باقي الأحكام ومنهم من لم يدخل الكراهة بأنه فقال اولئك يقسمون الاحكام الى قسمين باعتبار اش؟ باعتبار المنهي عنه والمأذون فيه والمنهي عنه يدخل فيه المكروه لان المكروه مديون عنه في الجملة واضح

109
00:36:31.650 --> 00:36:50.850
لكن الصحيح ادخال الكراهة في بالمأذون فيه لانه بان النهي فيها لا على سبيل الالزام. فهي مأذون فيها في الجملة. وان كان الترك اولى من الفعل تهبط في الكراهة لكن في الجملة مأذون فيها

110
00:36:50.900 --> 00:37:09.750
مأذون فيه ولذلك بعضهم صرح قال لك التحريم القرافي صدق قال التحريم والجواز تتلوى عليه فالتحريم لا يشمل الكراهة كما هو واضح والجواز يشمل باقي الاحكام فهمنا الكلام ويزال خلاف الاولى على من يزيده من المتأخرين حتى هو يدخل في

111
00:37:09.800 --> 00:37:37.700
هذا معنى قوله وهي اي اباحة والجواز قد ترادف في مطلق الاذن عند بعض ممن سلف من من اهل الاصول والعلم على شرطي نزيد الابيات ايضاحا اكثر وتقديرا اكثر بتفصيل نقدرها بتفصيل يرى ما في الشرح ان شاء الله من الكلام يقول الناظم رحمه الله

112
00:37:38.850 --> 00:38:02.500
اذن الآن قد ظهر لكم تقدير هذه الجملة ولا لا؟ عموما تقديرها واضح. فلذلك آآ يطلب منكم ان تعينوا في التقدير فيما يأتي من التقدير اذن يقول رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع والاصل

113
00:38:02.600 --> 00:38:26.650
واصل كل ما والحكم ما المراد بالحكم التنجيز اذن التقدير والحكم التنجيزي وهو ما يجيء الشرع به  والحكم اي التنجيزي هو ما يجيء الشرع به. ما معنى يجيء الشرع؟ ما المراد بالشرع؟ اي البعثة

114
00:38:26.850 --> 00:38:48.350
ما يجيء الشرع به اي اي البعثة المراد بذلك البعثة فلا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع اي قبل بعثة الرسل قبل البعثة قبل مجيء الشرع فسرها انت قبل بعثة بعض اهل الاصول يعبروا عن

115
00:38:48.350 --> 00:39:16.400
عن هذا بذلك يقول لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل هو قد قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل لا حكم قبل بعثة الرسول نفس الكلام قبل مجيئي الشرعي اي قبل بعثة الرسل. اذا يقول والحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به

116
00:39:18.850 --> 00:39:38.950
لا علاش قال ما يجيء الشرع به؟ لا ما يجيء العقل به ما يجيء الشرع لا العقل خلافا للمعتزلة كذا قيل قيل ان المعتزلة قالوا الحكم يثبت بالعقل والشرع تابع

117
00:39:39.200 --> 00:40:03.600
للمصالح والمفاسد التي يدركها العقل فما كان حسنا عقلا اذن فيه الشرع. ومن كان قبيحا عقلا نهى عنه الشرع. اذا هذا حكم الاشياء قبل طيب بعدها قال واصل كل ما يضر منه كأنه قال واما حكم الاشياء بعد مجيء

118
00:40:03.650 --> 00:40:17.150
الشرع اي بعد مجيء الرسل فهو اش؟ ان الاصل فيما يضر المال لكن انتبهوا قد يكون قائل حكم الاشياء بعد مجيء الشرع قد بينه الانبياء الرسل لاش غنحتاجو لهاد المبحث

119
00:40:18.150 --> 00:40:31.100
فحكم الأشياء اننا نشوفو الرسول اش قال لينا نشوفو النبي ماذا قال المراد بذلك الأحكام التي ليس عليها دليل مخصوص هادي هي لي كيقولو الأصل في كل ما يضر منه

120
00:40:31.200 --> 00:40:51.550
ما لا يوجد عليه دليل خاص من الأنبياء والرسل اما ما نص عليه رسول او نبي فهذا لا كلام عليه الاصل في كذا والاصل في كذا  اذا كانهم يقولون واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت

121
00:40:53.200 --> 00:41:14.650
تعارضت الأدلة في الظاهر او عدمت ما وجد دليل يدل على حكم شيء معين فما هو الأصل الذي يعطى لذلك الشيء هل هو الاباحة او الفيروس اما لاحظ اما لو نص رسول بعد مجيئه على حكم شيء فهل هذا محل نزاع

122
00:41:14.750 --> 00:41:24.750
لا هذا لا خلاف فيه جا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لينا الخمر الخمر قالينا الخمر حرام نص على التحريم ما عندنا فين نقولو الاصل في كذا ولا الاصل في كذا

123
00:41:24.750 --> 00:41:43.200
وانما هاد المبحث اللي هو حكم الاشياء بعد مجيء الشرع وبعد بعثة الرسول المقصود به ما عدمت فيه الادلة ما ليس عليه دليل بعينه او بيتعارضت فيه الادلة في الظاهر. فما هو الاصل الذي يجب ان

124
00:41:43.900 --> 00:41:59.850
يعطى بذلك الشيء الذي علمت فيه الأدلة او تعارضت. هل يقال الأصل الإباحة؟ فلا نحرمه الا بدليل خاص او الاصل التحريم فلا يحكم بإباحته الا بدليل خاص هدا هو المحل واضح ديال القاعدة

125
00:42:00.000 --> 00:42:33.300
واصل كل ماء كل شيء يضر المنع المنع اي كراهة او تحريما على قدر مرتبته في المضرة واصل كل ما اي شيء يضر المدعو كراهة او او تحريما تراه اذا المنع يشمل كراهة التعليم على قدر مرتبة

126
00:42:34.100 --> 00:42:47.050
على قدر مرتبته في المضرة طيب قد يقول قائل ثم قلتم راهي احكام لا تثبت بالعقل قبل مجيء الشرع هانتوما حكمتم العقل بعد مجيء الشرع قلتم الاصل فيها المنام ما دليلك

127
00:42:47.050 --> 00:43:06.800
الجواب ان قولهم ان الاصل فيما يضر المنع ليس مأخوذا من العقل بل مأخوذ من الشرع من الأدلة العامة التي جاءت بها الرسل مثلا حنا في هذه الأمة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام

128
00:43:07.550 --> 00:43:27.450
جاءنا بالشرع فعلمنا من شرعه الذي جاءنا به ان الاصل في المدار للملأ فقول العلماء الاصل في بما يضر الملأ بعد بعد بعثة الرسل هذا لم يأخذوه من العقل بل اخذوه من الشرجم لقوله عليه الصلاة مثلا لا ضرر ولا ضرار

129
00:43:27.850 --> 00:43:42.000
او نحو ذلك بالأدلة الدالة على هذا المعنى والعكس اصل كل ما يدور نوعه هذا ايضا فيه اكتفاء والعكس واصل كل ما لا يضر اي ما ما فيه نفع هو

130
00:43:42.400 --> 00:44:00.350
عدم المنع الجواب وقد علمتم ان الجواز يشمل الاحكام فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا على قدر رتبته في النفع الدنيوي والاخروي فالمقصود ان ما لا مضرة فيه الاصل فيه الاذن

131
00:44:00.700 --> 00:44:17.050
وعرفتم ان الاذن يشمل اش؟ تلك الاحكام يقابل المنع فيشمل الاحكام المذكورة طيب هاد الأصل ايضا ما دليله؟ دليله الشرع ماشي العقل اذن ما حكموا العقل لا قبل بعثة الرسل ولا بعد بعثة الرسل

132
00:44:17.450 --> 00:44:27.450
اذا قبل بعثة الرسل قال لك الوقف حتى يرد الشرع وبعد بعثة الرسل ما توقفوش علاش ما توقفتوش بعد مجيء شرعكم بمجيء الشرع توقفتوا وقلتوا هانتوما حكمتم العقل قال لك

133
00:44:27.450 --> 00:44:45.100
لا قولنا الاصل في المدار المدعو الاصل في المنافع الاذن ليس مأخوذا من العقرب بل مأخوذ من الرسول الذي بعت مأخوذ من الشرع  اذن هذا حاصل ما ذكره المقصود به

134
00:44:45.500 --> 00:44:59.400
اذا يقول والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المدعو طيب القاعدة الاولى لاذكركم بمسألة ذكرتها. والحكم ما به يجيء شهر الحكم هو الذي يجيء الشرع به. اذا

135
00:44:59.950 --> 00:45:17.700
لا يوجد حكم تنجيزي قبل بعثة الرسول بل الامر موقوف الى وروده. ما الدليل على ذلك على انه لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسول. ما دليلهم من اقوى الادلة وما كنا معذبين. وجه الاستدلال بالاية

136
00:45:17.750 --> 00:45:35.100
ان الله تعالى نفى العقاب فيلزم منه انتفاء لازمه وهو التكليف بان العقاب مبني على التكليف فإذا انتفى العقاب انتفى لازمه وهو التكليف اذا فلا تكليف علاش ما كيعذبهمش الله

137
00:45:35.500 --> 00:45:51.550
ولا يمكن لانه بانه غير مكلفين. اذا اذا لم يكونوا مكلفين فلا حكم تنجيزيا يتعلق بهم وعرفتو علاش كيزيدو هوما عبارة التنجيز ليحافظوا على اصلهم لانهم را كيقولو الحكم المعنوي قديم

138
00:45:52.050 --> 00:46:05.650
طيب الحكم المعنوي قديم ونتا كتقولو هذا قبل بعثة لا يوجد حكم لا قاليك الحكم التنجيزي اللي غير موجود اما المعنوي فإنه لا بداية له ثم قال رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يرى عذوب

139
00:46:05.700 --> 00:46:25.600
صاحب فترة اي اهل فترة اهل فترة شكون هم اهل الفترة هم كل من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثاني  ذو فترة لا يراع اي لا يعذب

140
00:46:28.050 --> 00:46:53.450
لا يعذب ولا يفزع من افزعه يمر رباعي لا يعذب ولا يفزع  فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي الفزع لا يراعوا اي لا يعذب ولا يفزع باش دي سبب تركيبهم الفرع بالفرغ

141
00:46:54.150 --> 00:47:16.950
ذو فترة لا يراع بالفرع الباء سببية بسبب تركهم للفرع كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك من الاحكام الفرعية لماذا لماذا لا يعذبون؟ قالوا لعدم تكليفهم لانهم غير مكلفين واضح؟ قد يكون القائل شنو علاقة هاد البيت بالبيت السابق

142
00:47:17.200 --> 00:47:32.000
لأنه راه في البيت سابق قلنا لا حكم لا حكم قبل بعثة الرسول قبل مجيء الشرع لا يوجد حكم واذا كان لا يوجد حكم تنجيزي اي لا يوجد تكليف اذا فأهل الفترة غير مكلفين

143
00:47:32.050 --> 00:48:02.150
بالصلاة والزكاة فإذا تركوا ذلك فلا يحاسبون ولا يعذبون عليه لأنه لم يوجد تكليف قال وفي الاصول بينهم نزاع وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول وفي تعذيبهم وترويعهم وافزاعهم بعد اه وفي بسبب تركهم للاصول اي للعقائد من الايمان والتوحيد

144
00:48:02.850 --> 00:48:23.900
نزاع اي خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال  ومبنى الخلاف قد يقول قائل اعلاش وقع الخلاف بينهم مع انكم قلتم لا يوجد حكم تنجيز قبل لاحظ ياك قررنا انه لا حكم تنجيزي قبل مجيء الشرع

145
00:48:24.050 --> 00:48:40.900
اذن هاد الناس مقتضى هاد الكلام انهم لا يعاقبون لا بترك الاصول ولا الفروض بحال بحال ولا لا لأنه لم يوصل اليهم رسول نأبى ابن الخلاف واحد الخلاف بين المتكلمين هو هل الايمان بمجرد العقل او لابد من انضمام النقل

146
00:48:41.200 --> 00:49:02.000
ايمان بالأصول بالعقائد بالتوحيد هل يثبت بمجرد العقد بمعنى ان العبد اذا تأمل وتدبر في الكون فإنه فانه يطلع على الخالق ويعرف انه واحد هذا امر يثبت بمجرد العقل وعليه فلا يحتاج للنقل

147
00:49:02.250 --> 00:49:21.500
لا يشترط انضمام النقل هذا فيه في امر التوحيد والايمان بالله تعالى اما مسائل الفروع اللي لم يقل قائل بانها تثبت بالعقل واش الصلاة يدل عليها العقل الزكاة يدل عليها العقل الصيام يدل لا الاحكام الفرعية لا خلاف في انه لا يدل على هذا لكن قال لك الايمان بالله

148
00:49:21.550 --> 00:49:36.150
ويتبث عنده هذا امر يثبت بالعقل بالتأمل تخليك الى دار الانسان وتأمل في الكون غيدلو على الله تعالى واش واضح؟ هذا كلام بعض المتكلمين اذا وعليه اذا كان الايمان بالعقائد التوحيد

149
00:49:36.700 --> 00:49:59.300
اذا كان الايمان يثبت بالعقل العقل يدل عليه اذا فهم يروعون ويعذبون بسبب تركهم للاصول واش عرفتم هذا الخلاف اذن اذا قال قائل لماذا فرقوا بين الفروع والأصول؟ فالفروع لا نزاع بينهم في انهم لا يعذبون وفي الأصول قالوا يعذبون مع انهم

150
00:49:59.600 --> 00:50:23.950
لم يرسل اليهم رسول وقد قلتم لا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع وهاد الناس لم يجدهم الشرع بعد لم يبعث اليهم رسول فلماذا قال البعض انهم يعذبون بي بتركهم للاصول الجواب مبنى هذا الخلاف هل الايمان والتوحيد يثبت بمجرد العقل ام لابد من انضمام النقل

151
00:50:24.100 --> 00:50:44.450
الذين قالوا يثبتوا بمجرد العقل قالوا يعرضون والذين قالوا لا لا يكفي لابد من انضمام النقل الى العقل قالوا لا يعذبون  ومنهم من فسر اذا هذا من شأن النزاع ومبنى الخلاف عند المتكلمين اللي كيقولو بأن العبد

152
00:50:44.650 --> 00:51:10.000
اذا نذر وتأمل في الكون فانه يدله على الله تعالى وعلى وجوب توحيده والايمان به ثم قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي من فعله جزما فايجاب اللذاذ النقدي وغيره الندب وما الترك طلبا فتحرم له الاثم اتى الى اخره اغلبية الاربعة دكر فيها الاحكام

153
00:51:10.000 --> 00:51:25.400
الستة قال رحمه الله ثم الخطاب المراد بالخطاب كما سبق كلام الله كاين راه هو تعريف الحكم اش قال راه عدالة عن عبارة الخطاب تما قال كلام ربي ان تعلق راه هذا هو نفس الخطاب هو ذاك

154
00:51:25.400 --> 00:51:44.750
في قوله كلام ربه ان تعلق بما لان هذا تقسيم لقوله كلام رب ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من انه به مكلف ذاك الكلام اما ان يكون مقتضيا للفعل او للترك او ليس مقتضيا لا للفرولة هو نفسه مفهوم

155
00:51:45.000 --> 00:52:05.550
اذن ثم الخطاب اي كلام الله المخاطب به كما بينا خلافا ردا عليه  مفهوم؟ اذن هم يفسرون الخطاب بأن المراد به الكلام النفسي القديم. لكن ذكرنا ان الصحيح هو ان نفسر الخطاب اش؟ كلام الله تعالى

156
00:52:05.550 --> 00:52:26.400
مخاطب به لا الفعل الذي هو ايجاد الكلام لأن عبارة الخطاب في اللغة هاد الكلمة كلمة خطاب هذا اللفظ مشترك بين معنيين يطلق على معنيين يطلق الخطاب على الفعل الذي هو ايجاد الكلام

157
00:52:27.500 --> 00:52:46.900
ايجاد الكلام الخطاب لي هو ايجاد الكلام الفعل لي هو ايجاد الكلام يسمى خطابا والكلام الذي وجد وخوطب به يسمى خطابا لاحظوا في غير كلام الله تعالى الان انا انا وانا اتحدث الكلام

158
00:52:47.050 --> 00:53:06.750
عند ايجاد وايقاعي للكلام هاد الفعل ديالي اش يسمى فعلي فعلي يسمى خطابا الفعل ديالي يسمى خطابا والكلام الذي تلفظت ايضا يسمى خطابا فكلمة خطاب لفظ مشترك بين الفعل الذي هو ايجاد الذي هو ايجاد الكلام وبين

159
00:53:08.100 --> 00:53:28.050
وبين الكلام الذي تكلمت به مثلا قلت قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو هاد الكلام الذي تكلمت به يسمى خطابا في اللغة والفعل ديالي فعلي اللي هو ايجاد الكلام ايضا يسمى خطابا

160
00:53:28.150 --> 00:53:52.850
ما المقصود هنا على الصحيح المراد بالخطاب الكلام المخاطب به كلام الذي تكلم به وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه فلا اشكال قال ثم الخطاب اي خطاب الشرع راه قلنا المراد كلام ربي مراد عموم شرعي يشمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم

161
00:53:52.900 --> 00:54:10.300
ثم الخطاب اي خطاب شرعي الكلام المخاطب به المقتضي اي الطالب را قلنا اما نعبرو بالاقتضاء ولا بالطلب والمعنى واحد ياك؟ نقولو خطاب الله الطالب او خطاب الله المقتضي بمعنى واحد

162
00:54:10.700 --> 00:54:26.800
ثم الخطاب المقتضي اذا لما قال الخطاب المقتضي ما الذي خرج؟ الخطاب الذي ليس فيه اقتدار وهو الذي سيأتي معنا غيقول لنا والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والإجتناب فخرج ما لا خطاب فيه وهو

163
00:54:28.500 --> 00:54:47.350
اباحة وسيأتي ان شاء الله ما لا طلب في الاقتضاء فيه اذن يقول ثم الخطاب المقتضي للفعل مقتضي الفعل اي لايجاد الفعل من المكلف الخطاب الطالب لاش بايجاد الفعل من المكلف هذا هو معنى الفعل

164
00:54:48.650 --> 00:55:08.850
هاد الخطاب المقتضي به فعلا نوعا مما يكون على سبيل الجسم او لا قال جزما اي اقتضاء جزما. الخطاب المقتضي للفعل اي لايجاد الفعل زد اقتضاء جزما اي جزما فايجاب ذلكم الخطاب الايجاب وصفو لاش

165
00:55:09.100 --> 00:55:28.600
بخطاب او للحكم ذلكم الحكم الذي دل عليه هذا الخطاب يسمى ايجابا ومتعلقه متعلق الايجاب وهو فعل مكلف وعرفنا شنو المقصود بالفعل المكلف الآفة ماشي المقصود به نفس الإيقاع لأن نفس الإيقاع اعتباري

166
00:55:28.800 --> 00:55:50.100
اذا متعلق الايجابي وهو فعل المكلف اي اثر شنو يسمى؟ واجب وهذا الفرق بين الايجاب والوجوب ويستشكله الكثير  قال النقل اي عند صاحب النقل اي الاصولي الذي ينقل مسائل الفن في الكتب

167
00:55:51.600 --> 00:56:16.500
قال وغيره الندب وغيره الندب والضمير في غير في قوله وغيره اي الذي لا يقتضي الجزم اذن المعنى و الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم غيره اي غير الخطاب المقتضي للجزمي وهو الذي يقتضي

168
00:56:16.900 --> 00:56:44.300
وهو الذي يقتضي الفعل بلا جزم غيره راجع للخطاب لكن بتقييد كونه على سبيل الجزيل اذن التقدير وغير الخطاب المقتضي للجزم وهو الخطاب المقتضي وغير الخطاب المقتضي للفعل جزما وهو الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم الندم

169
00:56:44.500 --> 00:57:04.800
اذا وغيره شو المراد بغيره الخطاب المقتضي للفعل الى جزم الدخول من قال هو الندب اذا وغيره الندب مبتدأ وخبر ومتعلق الندب اللي هو فعل المكلف اش كيتسمى يسمى مندوبا

170
00:57:06.450 --> 00:57:30.400
وقوله وغيره المسألة على مذهب المالكية وغير المقتضي للفعل بالجزم وهو المقتضي لفعل بلا جزم عند المالكية ماذا يشمل؟ سواء كان هذا من المكلف او الصبي لان المالكية يقولون الصبي

171
00:57:31.100 --> 00:57:58.350
مخاطب بالمدود اذا فغيره سواء الاكانة هذا الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم موجها لمكلف بجميع الاحكام او موجها للصبي المكلف بغير الواجب والحرام مطلقا وما معنى لاحظ واحد المسألة؟ ما معنى خطاب مقتضي للفعل بلا جزم

172
00:57:58.750 --> 00:58:17.550
شي يلزم من قولهم بلا جزم اي ان ذلك الخطاب يجوز ترك الفعل شنو ضابط الفرق بين ما كان يقتضي الجزم وما كان لا يقتضي الجزم الذي يقتضي الجزم لا يجوز ترك الفعل

173
00:58:18.000 --> 00:58:32.700
والذي لا يقتضي الجزم يجوز لك ترك الفعل اذا الله تعالى طلب منك فعلا لكن يجوز لك التقوى طلب منك تفعل لكن مع جوازك فهذا هو هذا هو الذي ليس فيه جزم

174
00:58:33.150 --> 00:58:52.550
واذا لم يجوز لك الترك فهذا هو معنى الجزم فهم قال وغيرهن ثم انتقل الان للشق الثاني وهو الخطاب المقتضي دفتر الان تكلمنا على الخطاب المقتضي به فعلا الخطاب المقتضي للترتيب قال وما الترك طلب

175
00:58:52.700 --> 00:59:13.900
وما ايها الخطاب وما والخطاب الذي طلب من المكلف الترك مفعول مقدم بقوله طلبا الوضع السياسي والخطاب الذي طلب من المكلف الترك للشيء اي الكف عنه شنو حكم الفقيه الخطاب الذي يقتضي الترك؟ ما حكمه

176
00:59:14.600 --> 00:59:37.100
فيه تفصيل لأن الترك اما يكون على سبيل الإنسان لأولى واضح؟ قال وما الطلبة؟ شنو قال؟ جزما. اوجد تفصيل اذا الخطاب الذي يطلب الترك من المكلف بالشيء اي الكف عن ذلك الشيء فيه تفصيل اما ان يكون ذلك الطلب جزما او غير جزم

177
00:59:37.500 --> 00:59:59.600
فان كان جزما قال وما طلب الترك طلبا جزما اي طلبا جازما فذلك الخطاب تحريم. انتسب له الاثم فذلك الخطاب تحريم ومتعلق الخطاب ومتعلقه متعلق التحريم المحرم او الحرام كل جوج

178
00:59:59.900 --> 01:00:13.800
متعلق اللي هو فعل مكلف يوصف بانه محرم او هاد الفعل هذا محرم ولا هاد الفعل حرام ميصحش نقولو الفعل المكلف فعل مكلف تحريم يصح لا التحريم هذا وصف للحكم

179
01:00:14.100 --> 01:00:37.800
حكم ذلك الفعل التحريم وذلكم الفعل محرم او حرام اذن واضح التقدير راه كلامنا غير مضبوط لا اشكال فيه وما ايها الخطاب الذي طلب الترك اي طلب من المكلف الترك للشيء اي الكف عنه

180
01:00:37.950 --> 01:00:58.550
جزما اي طلبا جازما مال هذا الذي طلب الترك طلبا جازما قال فذلكم الخطاب اش؟ تحريم اذا التحريم وصل للخطاب وصل للحكم ومتعلق ذلك الحكم الذي هو فعل مكلف محرم او حرام. مفهوم الكلام

181
01:00:58.650 --> 01:01:30.100
ثم قال لك انتسب الاثم له اكتسب الاثم له لاش لذلك الشيء الذي طلب تركه ولفاعله زيد نتا انتسب له الاثم له ولفاعله بجوج   احتسب الاثم له اي لذلك الشيء الذي طلب تركه ولفاعله

182
01:01:30.800 --> 01:02:00.750
بمعنى ان ان فاعله يستحق الاثم نسب له الاثم استحقاقا يستحق فاعل ذلك الشيء الاثم قال رسول الله اولى شنو معنى اولى او اولى يكن ذلك الخطاب الطالب للترك طلبا جازما بان كان طلبا غير جازم

183
01:02:02.250 --> 01:02:23.950
اذن هاديك اولى راجعة لقوله جزما او لا يكن الطلب او لا يكن الخطاب الطالب للترك جزما بان كان على غير سبيل جزمه اذا هاديك اولاد بغينا نفسنا نقولو والخطاب نلاحظ واحد والخطاب الطالب للترك لكن

184
01:02:25.250 --> 01:02:41.450
مع عدم الجزم طلبا غير جازب. ما حكمه فيه تفصيل اما ان يكون مع الخصوص او لا قال مع الخصوص اولى الى كان داك طلب الترك لا على سبيل الجزم ففيه تفصيل

185
01:02:41.950 --> 01:03:01.300
فلا يخلو اما ان يكون مع الخصوص اش معنى مع الخصوص؟ اي مع التنصيص على النهي عنه خصوص اي التنصيص على الذي عنه اولى اي اولى مع الخصوص. اما ان يكون مع الخصوص او لا مع الخصوص. واش معنى اولى مع الخصوص

186
01:03:01.450 --> 01:03:31.100
بان استفيد ذلكم الطلب للترك من الامن ضده امر ندبه بان استفيد ذلكم الترك من ضده اه بان استفيد ذلكم من ضد الامر ذلك الشيء ندبا. فالامر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف العود مفهوم الا

187
01:03:31.600 --> 01:03:56.100
اذن الخطاب ديال الله تعالى شنو تنقول؟ الطلب والخطاب ديال الله تعالى الذي يدل على ترك الفعل هاد الخطاب اللي كيدل على ترك الفعل يستفاد عندنا من من امرين او من صيغتين الصيغة الاولى من نهي مخصوص يقول ان الشارع لا تفعله لكنه نهي لا على سبيل الالزام دلت القرائن على ذلك

188
01:03:56.100 --> 01:04:14.750
او يستفاد هاد الطلب الترك للفعل لشيء يستفاد من الامر بذلك الشيء امرنا به الشرع اذا امر بالشيء امر فكأنه يقول لنا لا تتركوا اذا امر بشيء كانوا كيقولوا لنا الأولى الا تتركوا

189
01:04:15.500 --> 01:04:30.900
الأحسن ان لا تتركوه لأنه هو حث عليه وندب اليه  اذا ففي ذلك نهي عن ضده اي عن ترك ذلك المأمور به لكن لا على سبيل الالزام لكن هاد النهي واش على سبيل الخصوص قال لينا

190
01:04:30.900 --> 01:04:50.200
الا تفعلوا لم يكن لا تفعلوا ولكن استفيد من الابر بضده مثلا الشرع حثنا على صلاة الضحى بحثنا على صلاة حتى لا على الصلاة على الجنازة هاد الحث على صلاة الضحى بمعنى شنو المعنى ديالو؟ شرعا معناه صلوا

191
01:04:50.200 --> 01:05:07.500
صلاة الضحى فان فان فيها اجرا عظيما والاجر اجرها معلوم اذا حثنا على صلاة الضحى ورغبنا فيها. امرنا بها امر ندبه فمعنى هاد الأمر اللي هو امر نادر كأنه يقول

192
01:05:07.700 --> 01:05:24.500
الاولى والاحسن والافضل الا تتركوها ياك هذا هو المعنى فهذا الأمر يتضمن النهي عن تركها كأنه كيقول لينا لا تتركوا صلاة الضحى لكن واش النهي على سبيل الإلتزام لا علاش بمعنى الاحسن والافضل الا تتركوها

193
01:05:24.850 --> 01:05:45.250
ان تصلوها لكن هذا النهي لم يستفد من صيغة مخصوصة معندهاش لا تترك صلاة الضحى  فهذا هو الذي يسمى ولذلك خلاف الأولى هو ادنى رتبة من المكروه اللي فيه نهي نهي على سبيل الخصوص هذا اقوى مما استفيد

194
01:05:45.250 --> 01:06:06.750
عنه من الامر بضده امر ندبه لا لا دولة ولذلك خلاف الأولى هو واسطة بين المكروه والمباح واش الان خلاف اولا لي مثلنا اللهو هل يستوي هو هو المباح؟ المباح كما تعلم يستوي فعله وتركه. لكن المأمور به امر ندب. فاعله يستحق الثواب. فاعله

195
01:06:06.750 --> 01:06:30.350
مفهوم وتاركه لا اثم عليه. اذا  اذا اردت الثواب فالاولى ان لا تترك فلذلك كان واسطة بين المكروه والمباح اما من جهة الثمرة فثمرته كالمكروه المكروه يثاب على تركه كذلك خلاف الاولاد يثاب على تركه

196
01:06:30.950 --> 01:06:45.600
اذا قال لك طلب اذا لم يكن على طلب الترك للفعل اذا لم يكن جازما ففيه تفصيل اما ان يكون مع الخصوص اي مع التنصيص على النهي عنه او مع الخصوص

197
01:06:45.900 --> 01:07:01.200
طيب اذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ قال فعد اولى فعدا ذا اسم اشارة من قريب تا هو اقرب مذكور فإذا اي هذا الأخيرة شنو هو هذا الأخير؟ وهو

198
01:07:01.500 --> 01:07:19.000
لا مع الخصوص غير الذي لم يستفاد طلب التركيز طلب تركه مين دليل مخصوص قال فعل خلاف لولا  ولاحظ عبارة خلاف الأولى تدل على المعنى مسلوب الأولى الأولى هو الأفضل

199
01:07:19.200 --> 01:07:54.550
بمعنى ان ترك ذلك الشيء خلاف الافضل. هداكشي الذي ندب الشارع اليه تركه خلاف الأفضل خلاف الأحسن  قال خلاف لولا قال وخدا كراهة لداك وكراهة الخلل ووخذا ايها الطالبون كراهة خذ هذا اللفظ هو الكراهة اسما لذاك ذاك اسم اشارة من قريب اي للاول

200
01:07:54.550 --> 01:08:20.200
شنو هو الاول الذي يكون مع الخصوص لذاك اي ما كان مع الخصوصي ما فيه التنصيص على النبي عليه المهم لما انهى الكلام على الخطاب المقتضي سواء كان مقتضيا للفعل او لغير الفعل جزما او غير انتقل الى مقابله وهو الخطاب الذي لا يقتضي لا فعلا ولا تركا قال

201
01:08:20.200 --> 01:08:38.250
والاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه الفعل والاجتناب. الخطاب الذي ليس فيه اقتضاء اصلا ما فيه طلب. لا طلب فعل ولا طلب الخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء والاجتناب لذلك الشيء

202
01:08:39.850 --> 01:09:12.250
وذلك كالمطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك فان الشارع سوى بين هذه الامور سوى بينها في الفعل والتركيز. في الفعل والاجتناب مفهوم الكلام؟ اذا فالخطاب الذي ليس فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك لا على سبيل ولا على غير الميزان واضح التقدير؟ والإباحة هي الخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء

203
01:09:12.250 --> 01:09:29.000
ايوا الاجتناب له اي الخطاب الذي سوى الشارع بين الفعل والترك فيه سالكنا ثم قال وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما ايها الاباحة اخر شيء تكلم عليه هو المباح

204
01:09:29.350 --> 01:09:50.400
قسما اباحته الى قسمه قال وما اي والإباحة التي قد اخذت اي المأخوذة من البراءة الاصلية اي من استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل وما والإباحة التي قد اخذت اي المأخوذة

205
01:09:50.500 --> 01:10:13.800
من البراءة الاصلية اي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل بل هاد اباحة التي اخذت ما لمحوها؟ قال فليست هي الإباحة الشرعية فليست هي الاباحة الشرعية. اذن اش هي؟ بل تسمى اباحة عقلية

206
01:10:14.250 --> 01:10:42.500
ليست شرعية اذا هي مباحة عقلية لماذا؟ لان الشرعية مفهوم قوله والاباحة التي قد اخذت من البراءة الاصلية مفهومه  ان الاباحة الشرعية هي التي اخذت من الشرع الى كانت الإباحة العقلية اخدت من البراءة الأصلية فالإباحة الشرعية هي المأخوذة من الشرع اما بتصريح

207
01:10:43.500 --> 01:11:03.850
او اقرار او غير ذلك من الاساليب الاتية في الشرع. ولذلك اذا انتبهتم الاباحة ملي عرفها النظيم قبل شنو قال والاباحة هي من خطاب خطاب من هذا خطاب في وهي والإباحة الخطاب في مستوى الفعل خطاب

208
01:11:04.700 --> 01:11:22.450
خطاب الله خطاب الشرع واذا كان خطاب الشرع اذا فالاباحة اللي عرفناها هي الاباحة الشرعية لي تقدمت لينا والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل خطابنا الخطاب الشرعي اذن استواء الفعل والاجتناب مأخوذ من الشرع فتلك اباحة شرعية

209
01:11:22.500 --> 01:11:40.800
لكن الكباحة المأخوذة من البراءة الأصلية هذه اباحة عقلية اذن فالاباحة العقلية مأخوذة من من البراءة الاصلية والاباحة الشرعية مأخوذة من الشرع اما تصريحا او اقرارا او غير ذلك من الاساليب

210
01:11:41.150 --> 01:12:00.400
لماذا علاش هاد الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية تسمى اباحة عقلية لاننا قررنا انه لا حكم قبل مجيئي الشرعي مفهوم الكلام؟ مثلا نعطيكم مثال بسيط قبل مجيء الشرع لا يوجد حكم تنجيزي

211
01:12:01.950 --> 01:12:24.350
اذن الناس كانوا يشربون الخمر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو كان الحكم لا يوجد حكم تنجيزي بانه لم يبعث اليهم رسول كانو يشربون الخمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم عن شرب الخمر استمروا على ما كانوا عليه قبل ان يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم

212
01:12:24.500 --> 01:12:46.500
فحينئذ ديك الإباحة ديال شرب الخمر في اول الإسلام بلي يلاه تبعات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتحدث عن ذلك اشياء من اين اخذوا تلك الاباحة هل اخذوها من الشرع بمعنى؟ هل الاسم اول ما بعت؟ قال ليهم اشربوا الخمر؟ او نزلت اية اشرب الخمر؟ ما تحدث النبي عن ذلك في صدر اه

213
01:12:46.500 --> 01:13:11.600
الشريعة في اول البعثة اذا داك الشرب ديالهم لها في اول البعثة من اين اخذت اباحته من الاكل من استصحاء من استصحاب عدم التكييف من الاصل هو اه براءة الذمة او البراءة من التكليف حتى يثبت العكس حتى

214
01:13:11.750 --> 01:13:32.400
تعمر الذمة تعمر الذمة بتكليفنا اذا فإباحتها في اول الإسلام من البراءة الاصلية اباحة عقلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاءت الإباحة الشرعية عن السحر كما قرر محمد الأمين وغيره رحمه الله في قوله تعالى

215
01:13:32.750 --> 01:13:53.750
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا عاد جات الإباحة الشرعية ثم رفعت الإباحة الشرعية بالتحريم فكان رفعها نسخا وفي ذلك النزاع بين ولكن القصد انه قد جاء تحريمها ايلا قلنا التحريم رفع الإباحة الشرعية فهو نسخ واذا قلنا رفع الإباحة فلا نسخة

216
01:13:53.900 --> 01:14:09.450
اذن القصد ان ما كانوا يفعلونه في اول الاسلام من ما لم يبيحه النبي عليه الصلاة والسلام فان اباحته عقلية مستفادة من المقصد. اذا يقول وما من البراءة الاصلية قد اخذت

217
01:14:09.550 --> 01:14:30.850
فليست الشرعية  وضحت المسألة ثم قال وهي والجواز قد ترادما في مطلق الاذن لدى من سلفا بين رحمه الله هنا اصطلاحا عند بعض المتقدمين. وهو انهم قد يطلقون رب الاباحة تلته لهذا قد يطلق

218
01:14:30.850 --> 01:14:46.650
لفظ الاباحة ويريدون بذلك مطلق الاذن في الفعل فلا يكون المقصود بالاباحة ما سبق بالاباحة الشرعية ولا العقلية وهو الامر الذي فيه الفعل والاجتناب لا غيدخل حينئذ في الاباحة لان الاباحة

219
01:14:46.650 --> 01:15:06.150
غتكون مقابلة للتحرير الاحكام اثنان اما ان يكون الحكم تحريما او اباحة حينئذ الا قابلنا التحريم بالإباحة فالإباحة ما المقصود بها الف الاذن في الفعل فتشمل الاباحة الواجبة والمندوبة والمكروهة على الصحيح

220
01:15:06.400 --> 01:15:24.200
و اه المباح الذي عرفناه وخلاف الأولى عند من يقول به كل ذلك ما عدا التحريم يكون في ربا وهذا هو معنى هذا قال وهي اي الإباحة والجواب قد ترادفا عند بعض من سلف

221
01:15:24.450 --> 01:15:44.650
ما دام سلف عند بعض من سلف في مطلق الابل ترابتا على معنى بمعنى جاء لمعنى واحد شنو هو هاد المعنى الواحد هو مطلق الاذن في الفعل اي جواز الاقدام على الفعل

222
01:15:45.750 --> 01:16:02.100
اذن في الفعل جواز الاقدام عليه بمعنى انك ان اقدمت عليه لاحظوا ما تستافدوش من عبارة جواز الجواز اللي كيقابل الوجوب لا الجواز اللي كيقابل  بمعنى انك لا تمنع من الفعل جواز الاقدام انت غير ممنوع من الفعل

223
01:16:02.250 --> 01:16:21.700
ثم انت غير ممنوع من الفعل هل امكانية الإقدام قد تكون جزما وقد تكون بطلب غير جاز من مفهوم الكلام وقد يكون الترك اولى لكن المقصود انك لست ممنوعا من الاقدام يمكنك الاقدام وهل امكانية الاقدام امر عام كعبارة المشروع ملي كنقولو

224
01:16:21.700 --> 01:16:41.050
هذا الشيء مشروع اي غير ممنوع والمشروع يشمل الواجب والمندوبة والمباحات هذا هو معنى مطلق الاذن في الفعل اي جواز الاقدام عليه وعلى ذلك فيدخل فيهما اي في الإباحة ولا الجواز قل ما شئت اذن في تقسيم القلوب

225
01:16:41.100 --> 01:17:07.350
الاحكام نوعان اما ان يكون حكمه تحريما او او التحريم والجواز بمعنى واحد واش جواز اقلام الفعل او مطلق الاذن في الفعل؟ بمعنى واحد فعلى هذا يدخل ما ذكرناه  اذا هذا حاصل ما ذكر هنا. قال وهي والجواز قد ترى في مطلق اذني لداما سلفا اي لدى من تقدم من العلماء. اي بعض العلماء

226
01:17:07.350 --> 01:17:25.600
المتقدمين ومنه مما يوافق هذا او عليه يخرج ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن

227
01:17:25.600 --> 01:17:50.850
وفهموه لا يمكن فهمه الا على هذا التقسيم المتقدم  ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض هذا اسم تفضيل  مضاف الى الحلال لاحظوا حنا لنفرض اننا فسرنا الحلال بالمعنى المشهور اش هو الحلال

228
01:17:50.950 --> 01:18:13.400
هو المباح والمباح يستوي فيه الفعل والترك اذا كان الفعل يستوي فيه الفعل والترك. هل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابغض ابغض الحلال لان عبارة ابغض بما ان هذا الحلال مبغض تدل تدل على ان الترك

229
01:18:14.350 --> 01:18:29.800
اه على انه مطلوب الترك لنا على انهم يطلبوا الفكر جزما او غير جزم. المقصود انه مطلوب لان ابغض ضد احد ولا لا عبارة ابغد لا يستند منها الاستواء ابدا استواء الفعل

230
01:18:29.850 --> 01:18:48.050
بل يستفاد منها انه مطلوب التركيب نقولو حنا تنزلا لا على سبيل الإلزام المقصود انه مطلوب الترك مفهوم وهاد الفعل اللي هو الطلاق مطلوب الترك لان الجسم عبر عنه بأبغض ووصف باش؟ ابغض الحلال وانتم تعلمون ان افعال تضاف

231
01:18:48.050 --> 01:19:08.150
الى الشيء الذي يكون من جنسنا فايلا فسرنا الحلال بأنه ما يستوي فيه الفعل والترك فأضيف افعال الى غير جنسي وهذا لا يجوز لأنها ابغض معناه ان الترك اولى والإباحة معناه انه يستوي الفعل والترك. فأضيف الشيء الى غير جنسه فلا يمكن ان يفهم الحديث

232
01:19:08.600 --> 01:19:29.000
اذن متى كنفهمو الحديث بهاد التقسيم هدا ان الحلال او الجائز او المباح هاد الالفاظ قد تطلق ويراد بها ما عدا الحرام وعليه الا كانت تطلق يراد بها على الحرام فالمراد بذلك هنا الكراهة ابغض الحلال كأنه قال ابغض المكروه ابغض مكروه الى الله هو

233
01:19:29.000 --> 01:19:51.200
وحينئذ غنفهمو معنى الحديث اما اذا لم نقل بهذا التقسيم او بان الكراهة لان كاين لي قال بهاد التقسيم كصاحب الاصل لكن لم يدخل في المأذون فيه لم يدخل فيه الكراهة. قال لك الإذن في الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. وخلاف الأولى عندما يقول القرار

234
01:19:51.950 --> 01:20:15.850
كراهة الخلفية ولا يمكنك فهم الحديث الا بذلك ولذلك القرار في التنقيط ما قالش المنهي عنه والمأذون فيه لا لان عبارات المنهي عن تشمل التحريم والكراهة مفهوم الكلام قال هو صرح قال ومنهم من قسم الاحكام الى قسمين التحريم والاباحة والا قلنا التحريم اذا فالكراهة داخلة في الشق الاخر واش واضح

235
01:20:16.900 --> 01:20:30.450
لاحظ انا غنذكر ليكم جوج عبارات وشوفو مزيان دبالي اذا قلت الاحكام نوعان احكام منهي عنها واحكام مأذون فيها عبارة من هي عنها نقول فيها يمكن ان يدخل فيها المكروه

236
01:20:30.800 --> 01:20:46.750
انا عندي على المكروهة منهيون عنه مش واضح كلامه ولكن لا قلت الاحكام نوعان محرمة ومأذون فيها محرمة يدخل المكروه في المحرم اذا فين غيدخل بالمأذون فيه وهذا هو المراد هنا

237
01:20:47.050 --> 01:21:08.350
اذن الحاصل هي ان ان المؤلف نبهك على شيء قال لك انتبه راه بعض المتقدمين قد يطلق الإباحة او الجواز او النفضة الحلال ويريد بذلك ان الشيء غير حرام هذا هو مقصودو ان هاد الشيء مباح ولا جائز بمعنى راه ماشي حرام قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون

238
01:21:08.350 --> 01:21:24.200
واضح الكلام يريد ما هو اعم هذا اطلاق لبعض لبعض من تقدم من اجل الاصول فكن منه على ذكر وكذلك مما يجب التنبه له ان لفظ الكراهة اللي سبق لنا قد يطلق ويراد به التحريم عند المتقدمين

239
01:21:25.800 --> 01:21:44.450
وهو معنى شرعي بلا شك جاء في الشرع هذا المعنى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة اي حراما فالكراهة في الشرع تطلق على التحريم لكن في الاصطلاح الاصولي حنا كنعرفو ان الكراهة ادنى رتبة من

240
01:21:44.600 --> 01:22:00.050
من التقييم لكن بعض المتقدمين من اهل العلم كالامام مالك رحمه الله ربما يقول احيانا اكره كذا ويريد بذلك اي اراه محرما كما نبه على ذلك ابن عاصم رحمه الله

241
01:22:00.150 --> 01:22:20.050
لكن انتبهوا للمسألة فرق كبير بين ان يقول الامام ما لك اكره وبين ان يقول الفقهاء المتأخرون كان مالك يكره الفرق بين الأمرين حنا شنو لي كنتحدتو عليه الآن؟ الى قال مالك بنفسو سئل عن شيء وقال اكره قد يقصد به التحريم

242
01:22:20.900 --> 01:22:36.200
عند السلف مكانوش كيفرقو بين المكروه والحرام فكانوا يعبرون عن الحرام بالمكروه ما كيفرقوش يعني في الاصطلاح الاصطلاح لان هاد التفريق تفريق حادث للاصوليين فالمتأخرون كانوا يطلقون على الحرام ياش

243
01:22:36.600 --> 01:22:57.400
مكروه هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال واكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة البال واضح الكراهة المقصود به التحريم المدعو ولذلك قديما كانوا يقولون الكراهة نوعا كراهة تحريم وكراهة تنزيل

244
01:22:57.700 --> 01:23:14.300
فاحيانا قد يعبرون عن المحرم بالنصوص. لكن كما قلت هذا اذا وجدته في كلام الامام نفسه مالك سئل قال اكرهه. اما الى نقلوا بعض بقيتو تقتلو المتأخرين وكان الإمام مالك يكره فإن المتأخرين يقصدون بذلك

245
01:23:14.400 --> 01:23:37.700
الكراهة المباينة للتحريم راه في اصطلاح كان يكره كذا بمعنى اه بمعنى انه يرى ان الترك اولى من الفعل اذا المقصود هو ان هذه الاحكام الستة التي ذكر الناظم رحمه الله نبهك على ان الاباحة

246
01:23:38.150 --> 01:24:01.300
اه وهي اه الحكم السادس منها نوعان اباحة شرعية واباحة عقلية ولباك على ان الاباحة قد تطلق عند بعض سلف ويراد بها ما عدا التحريم فتكون حينئذ مرادفة للجواز في معنى وهو مطلق الاذن في الفعل او جواز الاقلام على حاصل ما ذكر به

247
01:24:01.600 --> 01:24:33.900
والحكم هذه   والحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى القدير وانما الحادث التعلق عند وجود مكلف مختص بشروط ولا حكم تنزيه ولا حكم تنجيزيا هداك راه ناعس لا يصلح تقول ولا حكم تنجيزيا

248
01:24:34.050 --> 01:24:55.400
لا وجه له ولا حكمة جنسيا يتعلق بنا قبل نبتته؟ اذا حكم اسمنا وتنجيزيا نعتل لاسم الله  ولا حكم تجهيزيا يتعلق بما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على انتفائه انتفاء لقوله تعالى وما كنا معتدين حتى نبعث

249
01:24:55.700 --> 01:25:20.100
هذا فيه اكتفاء طلبت انا عندي مقابل للازهر في تحققهما العقاب لا يقع الا على شيء منكر ملزم التواب يكون على ذلك وعلى غيره قاله في الأصل علاش؟ قد يكون قائدة لاكتفاء لماذا ذكر وانتبهوا دائما في الإكتفاء؟ بعض المرات

250
01:25:20.600 --> 01:25:38.550
دائما لأن الإكتفاش معناها ان تذكر شيئا وتستغني به عن غيرك فدائما في الاكتفاء تذكر الشيء الذي يدل على غيره من باب اولى تكتفي بشيء هداك لي كدكرو كيكون دال على الغير من باب اولا العكس

251
01:25:38.750 --> 01:25:56.250
بمعنى لا يمكنك ان تذكر الادنى وتسكت عن الأعلى اي الذي لا يدخل من باب الأولى وانما تذكر شيئا يدخل غيره من باب اولى. فحينئذ يحصل الاكتفاء لان ما ذكرته يدل على ما حدثته

252
01:25:56.500 --> 01:26:14.650
اما الى كان العكس فلك ما رأيتم في الآية سرابيل تقيكم الحرة الا كانت تقي الحر فالبرد من باب اولى لانها غليظة ولا لا وكما رأيتم مثلا في الحديث لا الذي يشرب في انية الذهب في انية الفضة فضة ادنى اذن الذهب من باب اولى كذلك

253
01:26:14.650 --> 01:26:30.350
علاش الله تعالى ذكر العقاب؟ قال وما كنا معذبين وما دكرتش الثواب قال ولا مذنبين ولو عكس لما مثل ذلك على لان اه العذاب لا يكون الا على شيء ملزم

254
01:26:31.400 --> 01:26:43.500
حنا كنعرفو بأن الله تعالى لا يظلم احدا من خلقه بل العبد كيكون يستحق العذاب وممكن الله تعالى يعفو عنه ولا لا؟ لكن اللي كيستحق الثواب ممكن الله ما يتيبوش؟ ابدا

255
01:26:44.650 --> 01:26:59.900
العبد ممكن كيستحق العقاب والله تعالى يعفو عنه ولا يعاقبه ولكن اذا استحق العبد الثواب فلا يمكن ان لا يثيبه الله يثيبه الله بل احيانا كيما قلت العبد يستحق العقاب والله تعالى يثيبه عفوا وفضلا منه

256
01:26:59.900 --> 01:27:19.100
ولا لا فذكر العقاب اللي كيكون على شيء ملزم فدل ذلك على الثواب الذي يكون على الملزم وعلى غير الملزم  فاكتفى بهذا لان غيره من باب اولى الى مكانش الله تعالى اش؟ يعذب ايضا لن يثيبهم

257
01:27:21.250 --> 01:27:41.000
ونقولو بأن الرسول في آية عقل وترك وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظالم في الأول وتخصيص  بعضهم تأول الآية قال لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي حتى نبعث عقلا. هادو لي كيقولو الحكم يثبت بالعقل. قال لك المراد بالرسول العقل. وهل وما

258
01:27:41.000 --> 01:28:00.250
معذبين اي في الدنيا لن نعذب احدا في الدنيا حتى نجعل له عقلا. قال لك هذا القول قول بعيد. لانه خلاف الظاهر في الاول  تفسير الرسول بالعقل هذا خلافه الظاهر و

259
01:28:00.600 --> 01:28:18.650
تخصيص بلا مخصص في الثاني القول بان العذاب عذاب دنيوي تخصيص بلا مخصص مخالفة المرتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا الى العلم بالحكم الشرعي يمكن ادراكه به من غير سبب الحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد

260
01:28:18.800 --> 01:28:31.550
وما كان حسنا عقلا اذن فيه الشر وما كان قبيح النهار وتأتي وستأتي مسألة التحصيل والتقديم ان شاء الله تعالى في قول ما ربنا لم ما ربنا لم ينهى عن الحسد الا

261
01:28:33.450 --> 01:28:52.000
قال وللمسلمين في التحرير قوله يعني صاحبا منهاج الفصل الاول في الحاكم لا  وهو الشرف دون العقد يوهم ان المعتزل يوهم ان المعتزلة قائلون في تحكيم العقل وهم لم يقولوا ذلك

262
01:28:52.050 --> 01:29:04.250
بل اتفق الناس على ان الحاكم هو الشرع والمعتزلة قالوا العقل له صلاحية الكشف عن حكم الشرع. هذا ما اشرنا اليه يعني ان هاد القول الذي انتشر وشاء قال ان لم يكن ذلك في الحقيقة

263
01:29:04.600 --> 01:29:24.400
وانما قالوا العقل له صلاحية الكشف عن حكم الشرع. لا ان الحكم يثبت به وقوله واصل كل ما يضر المنام يعني بعد برود الشرع كالمسمومات والمسكرات لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله بمعنى راه ماشي بالعقل وانما الاصل اثبتناه بالشرع لا بالعقل

264
01:29:25.650 --> 01:29:40.500
واصل كل ما ينفعني في البحر المحيط الاصل في المنافع الاذن وفي المدار المال. خلافا لبعضها. وهذا عندنا من الادلة فيما بعد ورود الشرق اعني ان الدليل السمعي دل على ان الاصل ذلك فيهما

265
01:29:40.650 --> 01:29:55.500
الا ما دل دليل خاص على خلافه فيه واضح كدا؟ قال لك وهذا عندنا يعني هاد الكلام اللي قلناه عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع بمعنى استفدناه من الأدلة باش يبلى عقل

266
01:29:55.650 --> 01:30:05.650
قال اعني او فسر لك سمعنا من الأدلة هاد الأصل نتوما كتقولو الحكم لا يثبت الا بالشرع وجيتم بعده بشرع وقلتم الأصل كذا لا تبت للعقل قالك لا راه من الأدب

267
01:30:05.650 --> 01:30:24.250
اعني ان الدليل السمعي دل على ان الاصل ذلك فيهما اي في المنافع والمنار. الدليل الصحي هو اللي دار الماشي العظيم اذا لم نخالف اصلا وحنا كنقولو لا حكم الا بالشرع قبل الرسل وبعده واخا قررنا هاد الأصل بعد بعثة الرسول راه قررناه بالشرع ماشي بالعقل

268
01:30:24.300 --> 01:30:38.350
المعتزلة هم الذين يحتمون العقل اما نحن فهذا  اما قبله فقد سبقت المسألة في اول الكتاب لا حكم للاشياء قبل الشرع. ولم يحكمنا قولا بالوقف كما هناك لان الشرع ناقل

269
01:30:38.700 --> 01:30:52.000
قال ترى في شرح التنقيط من قال من الفقهاء بان على الحضر او الاباحة ليس موافقا للمعتدلا بل هو من اهل السنة غير انه قال ذلك لم ذلك شرعيا هذا بينت ياك

270
01:30:52.400 --> 01:31:09.300
قالك راه كاين بعض الفقهاء من غير المعتزلة حتى هم قالوا قبل ورود الشرع بأن الأصل فيها شيء هادشي قبل ما تجي الشرع منهم من قال قبل مجيء الشرع الإباحة ومنهم من قال المنع من غير المعتزلة لكن لم يبنوا

271
01:31:09.500 --> 01:31:32.900
قولهم ذلك على اش؟ ما بناه المعتزلة من العقل وانما بناه ذلك على مدارك شرعية وهي ما ذكرنا احلته لحرمت زيد قال بل بل من اهل السنة   يحتاج الى واضح

272
01:31:33.050 --> 01:31:56.700
اما دليل كونها على التحريم فقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم فمفهومه ان المتقدم قبل الحلم والتكريم وكذلك قوله تعالى  واما دليل اذن لاحظ هذا الدليل استدل به على ان الاصل في اشياء التحريم ها الدليل هذا واش قبل الشرع ولا بعد وروض الشرع

273
01:31:57.200 --> 01:32:19.600
ها لا قبل ما اجي الان كيدكر لينا الادلة ديال دوك الفقهاء اللي قالوا الاشياء قابلة مجيء الشرف على الاباحة او على التحريم وقلنا دوك الفقهاء اللي ماشي من المعتزلة وقالوا هاد الكلام بلوه على مدارك شرعية شناهي هاد المدارك الشرعية هي اللي بينها الكل هي اللي بينقالك اما دليل كونها على التحريم اي قبل مجيء

274
01:32:19.600 --> 01:32:37.300
الشرعية عند من يقول به من الفقهاء من غير المعتزلة ماذا اليوم؟ قال لك فقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم فمفهومه ان المتقدم قبل الحلم هو التحريم لان هاد الاية متى جاءت بعد وروض الشرع لكن يستفاد منها يفهم منها انه قبل

275
01:32:37.300 --> 01:32:55.900
يحلل الله تعالى هادشي بعد ورود الشرع كانت نابت على التحريم هذا وجهو استدلاليا والا فيه نظر كذلك احلت لكم بهيمة الدعاء مفهومه انه قبل ما يجي الشرع وتصير حلال كانت محرمة هذا دليل الأولين من اين؟ من الفقهاء يعني من غير المعتزلة

276
01:32:56.100 --> 01:33:07.700
واما دليل الاباحة واما دليل الاباحة فقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الفقهاء اللي قالوا الاصل في اشياء قابلة الشرع اذا حشية قال لك ان الشرع ملي جا قال لينا

277
01:33:07.700 --> 01:33:30.550
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا انشروه انه قبل ما يجي الشرع لم يكن لم تكن الاشياء مباحة بل كانت محرمة هذا وجه استثنائي اذن هذان هذه الأدلة التي ذكر ادلة لمن؟ لمن قال من الفقهاء من غير المعتزلة وسيأتي ذكرهم الأصبهاني والأذهاني

278
01:33:30.550 --> 01:33:51.450
لمن قال من الفقهاء من غير المعتزلة ان الاشياء قابلة مجيء الشرع على الاباحة او على التحريم   قال ابن عاصم وحمل الاشياء قبل الشر على الاباحة لها والمنع والقول بالتوقف

279
01:33:51.650 --> 01:34:10.400
والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية اذن ابن العاصي مسرح قال وحمل الاشياء قبل الشرع على الاباحة لها والمنع هذا على سبيل الله المرتب الاصبهاني والاصبهاني حمل الاشياء على رجع للاول لفوا النشر المرتب

280
01:34:10.450 --> 01:34:35.800
الاصبهاني حمل الاشياء على لباحة المقصود به ابو الفرج والأبهري حمل الأشياء علما وكلاهما من المالكية والإمام الأبهري حمل الأشياء قبل مجيء الشرع على على المنهج لكن القول المشهور والذي عليه اكثر قال والقول بالتوقف المرضي لان قلنا والامر موقوف الى ورود كما سبح من

281
01:34:36.000 --> 01:34:57.400
وهو معنى قول نظيم لا حكم قبل بعثة الرسول او شنو قال هو والحكم ما به يجيء الشرع مفهوم؟ ثم قال لكن على دلالة شرعية بمعنى هادو لي قالوا الاصل في الاشياء قبل مجيء الشرع للتحريم او الاصل في الاشياء قبل مجيء الشرعي اباحة لم يبنوا ذلك على العقل وانما بنوا ذلك على

282
01:34:58.350 --> 01:35:20.800
صدرك قالك بمعنى راه قولهم هدا ماشي كقول المعتزلة على دلالة شرعية لي هي الآيات التي سمعتمها  اذن فلا تخلطها كثير من الناس فهاد المبحث ملي كيلقى هاد الأقوال وهاد المسائل يخلط بين حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وحكم الأشياء بعد ورود الشرع واضح الكلام؟ فكيقولك حكم الأشياء

283
01:35:20.800 --> 01:35:40.950
بعد مجيء الشرعي التحريم والدليل على ذلك ان الله قال احلت لكم البهيمة الانعام يستفاد منه انها قبل التحليل كانت محرمة اذا فالاصل في الاشياء التحريم وكيقصد بعد مجيء الشرعي ثم ينسب هذه الاقوال لابي الفرج للامام الابري فيخلد

284
01:35:40.950 --> 01:35:59.250
بين حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وبعد مجيء الشرع فوجب التنبه الى ذلك هاد المسألة بالخصوص يكثر فيها الخلط والخلط هاد الأدلة التي رأيتم ومن استدل بها من الفقهاء انما يتم الإستدلال بها ويكون وجه الإستدلال بها صحيحا

285
01:35:59.300 --> 01:36:19.000
في حكم الاشياء قبل مجيء الشرع لا في حكم الاشياء بعد مجيء الشرط مفهوم الكلام اذن فخصنا غي نفرقو بين المبحثين ويظهر لنا الأمر جليا قال قلت وقوله الاصفهاني يريد ابا الفرج كما صرح به في المهيا لكن ابا الفرج هذا

286
01:36:19.150 --> 01:36:36.300
لكن ابا الفرج هذا مالكي  وليس هو ابا الفرج الاصبهاني صاحب الاغاني وليس هو ابى بل هو ضمير فصل ماشي مبتدأ ضمير فصل قال الزاجل في احكام الفصول الذي علقه اكثر اصحابه

287
01:36:37.850 --> 01:36:57.600
الذي علقه يعني علقه قوله كرو اصحابها  الذي علقه اكثر اصحابنا ان الاشياء في الاصل على على الوقف راه كيتكلم علاش؟ قبل مجيء الشرع لانهم لم يحكوا راه تقدم لنا قال الزركشي ولم

288
01:36:57.650 --> 01:37:17.400
يحكوا قولا بالوقف بعد مجيء الشرع شوف الفقيه بعد مجيء الشرع مكاينش قول بالوقف لان الشرع قد اتى ولذلك راه قال للزركشي كما رأيت عبد الرحيم المحيط قال ولم يحكوا هنا اي بعد مجيء الشرعي قولا بالوقف كما هنا

289
01:37:17.400 --> 01:37:33.050
اي قبل مجيء الشرع لان الشرع ناقل ما كاينش اللي ذكر الوقف بعد مجيء الشرع واضح الكلام اذن ملي تلقى الوقف عرف راه كيتكلمو على ما ما قبل مجيء بالشرع انا كنأكد على المسألة لأنه يقع فيها الخلط

290
01:37:33.550 --> 01:37:51.250
هادشي علاش كنأكد علي اذا متى وجدت الوقفة في هاد المسألة فاعلم انهم يقصدونها قبل مجيء الشرع؟ بعد مجيء الشرع ما حكي قول بالوقف لان الشرع ناقل  الذي علقه اكثر اصحابنا ان الاشياء في الاصل على الوقت ليست بمحظورة ولا مباحة

291
01:37:51.350 --> 01:38:06.800
وقال ابو الفرج انا فيه الاشياء هذا هو القول الذي عليه الاكثر ليست المحظورة ولا مباح ازيد. وقال ابو الفرج الاشياء في الاصل على الاباحة وقال ابو بكر الازهري الاشياء في الاصل على الحظ وهنا الفائدة ان شاء الله ستأتي

292
01:38:07.900 --> 01:38:23.900
اه احيانا قد يعبر بالوقف والتوقف بمعنى واحد خصوصا في الشعر ولا في الضرورة لكن المشروع نمو الفرق بين الوقف والتوقف فرق بين ان يقال القول في هذه المسألة هو الوقف او القول فيها التوقف

293
01:38:24.450 --> 01:38:43.000
الوقف هو الذي يكون منشأه عدم ظهور الدليل او عدم مجيء دليل بمعنى العالم لا يظهر له دليل في المسألة لا يجد دليلا في المسألة ما كيلقى علاش يعتمد فحينئذ

294
01:38:43.250 --> 01:39:00.800
اه اذا لم يتحدث فيها ففعله ذلك يسمى وقفا كما هو القول قبل مجيئي الشرعي قبل مجيء الشرع لا يوجد دليل يدل لا على حضر ولا على اباحة ما عندنا دليل لا يرجح الحضر ولا كيرجح الإباحة فلذلك اش قالوا؟ بالوقف

295
01:39:00.800 --> 01:39:18.750
توقف هو الذي يكون منشأه تعارض الأدلة كتعارض الأدلة عند المجتهد يظهر له هذا الدليل قوي الدليل قوي فلا يستطيع الترجيح بينها يتوقف يتوقف هو في الحكم اذن التوقف يكون مبنيا على

296
01:39:18.850 --> 01:39:37.800
تعاون لاجل الوقف عدم ظهور الأدلة ولا عدم وجود الأدلة  ولذلك هنا اذا انت درتي قال ان الاشياء في الاصل على الوقف ليست بمحظورة ولا مباحة انهما لا يوجد شرع لا يوجد رسول

297
01:39:37.850 --> 01:39:56.500
فعليه فانها ليست الوقف حتى يلين الدليل  بالفرع لا يراعون الاصول بينهم نزاع ذو الفترة هو من كان بين رسولين لم يرسل له الاول ولم يدركه الثاني فهذا لا يراع او لا يفزع بالفروع في الصلاة مثلا. لا

298
01:39:56.600 --> 01:40:20.900
يفزع من افزع افزعه يفزعه لأن الى قلت لا يفزع ويلين الثلاثي واضح والثلاثي لازم فزعة يفزع لازم وحنا بغينا نقولو هو لا يفزع يوم القيامة اذن في كل من؟ الرباعي من افزعه يفزعه لا يفزع من افزعه

299
01:40:21.800 --> 01:40:42.800
لا يفزع بالفروع كالصلاة مثلا واما في الاصول من الايمان والترحيب ففي ذلك بينهم ميثاق ومبناه هل يجب الايمان بمجرد العقل ام لا اقسام الحكم ان شاء الله ولما تقدم للناظمين ومبناه قال لك مبنى الخلاف بينه في الاصول هل يجب الايمان بمجرد العقل؟ فان قلنا نعم فانه يحاسب على

300
01:40:43.050 --> 01:41:00.300
ام لا؟ اي لابد من ضمان النقل فلا يحاسب فلما تقدم للماضي من تاريخ الحكم الشرعي تعريف تعريف الحكم الشرعي في مثله ترى في مثل تقسيم   وقال ثم ثم الخطاب المقتدر الفعلي جزما فايجاب لدى بالنقل وغيره من

301
01:41:00.550 --> 01:41:16.400
يعني انه اذا اقتضى الخطاب الذي هو كلام الله تعالى في النفس من المكلف فعل شيء اقتداء جازما فهو ايجابي ومتعلق بهذا الخطاب يسمى واجبا والوجوه في اللغة الهجوم والسقوط. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها الان

302
01:41:16.450 --> 01:41:28.000
قال النازري وهو في الاصطلاح مأخوذ من هذا المعنى وذلك ان الله تعالى اذا الزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بالزامه سبحانه اياه لا محيص له عنه كما لا مخلص في

303
01:41:28.100 --> 01:41:46.200
والمراد بالذكر الذي هو متعلق متعلق متعلق القطار الأثر الذي يوجده المكلف في الخارج هاد الفرق هذا راه كيزيد يوضح لنا ذاك الكلام ملي كنسبق في الدرس الماضي فرق بين الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وبين الفعل بالمعنى المصدري هو على

304
01:41:46.400 --> 01:42:01.650
والمراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الاثر الذي يجيده المكلف في الخارج وهذا هو لي قلنا بالمعنى الحاصل بالمصدر كالهيئة المقصودة المسماة بالصلاة والامساك المخصوص المسمى بالصلاة. لا ايقاع هذا الاثر

305
01:42:02.100 --> 01:42:20.200
وهذا واش الفعل بالمعنى المصدري لان الايقاع هو كما ذكر ابن ابي شريف الهيئة المخصوصة المسماة بالصلاة والامساك المخصوص المسمى بالصوم لا يقع هذا الاثر. لان الايقاع امر اعتباري لا وجود له

306
01:42:20.800 --> 01:42:34.800
المراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الاثر لا ايقاع معطوف على الاثر المراد الاثر لا ايقاع هذا الاثر لا ايقاع هذا الاثر لان الايقاع امر لا وجود له في الخير

307
01:42:35.250 --> 01:43:07.400
وغير الخطاب المقتضي للفعل جزما وهو المقتدي له لا جزما وهو النفس. ومتعلقة ومتعلق بالمندوب  فيسألون اخاهم حين يندبون في النائبات على ما قالوا اي حين يدعوهم  يعني ان الخطاب المقتدي

308
01:43:08.050 --> 01:43:31.100
يعني ان الخطاب المقتدي يعني والتقييم لغة المنع. قال تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة وقال امرؤ القيس جاءت لتصرع مني فقلت لها اقصدي اني امرؤ صدري عليك حرام والمحرم

309
01:43:31.300 --> 01:43:48.600
قال الشوشوي في الشوشاوي رحمه الله له شرح على تنقية الوجود مطبوع طبعا وزارة الاوقاف في اربعة اجزاء ورخيص تماما في رأيي محقق في اربعة اجزاء غير مجلدة لان العادة يجندون الا قليلا

310
01:43:49.050 --> 01:44:10.800
اربعة اجزاء غير مجلدة ورخيصة في الثمن ربما اجزاء الاباء اجملها لا يصل لمئة درهم  هو ايضا الشرح اللي قلنا الثمار اليوانع الازهري في جزئين حتى هو رخيص الثمن هذا شرح الشوشوي شرح جيد على

311
01:44:10.850 --> 01:44:33.500
وان كان في الغالب اخذ من من القرار في نفسه من شرح التنقيط لكن مع زيادات فيها ايضاح  قال الشوشاوي في شرحه بخلاف ما تمتلكه عرفا في الاضحية والعقيقة وكذلك ما يلبس توفي في اخر التاسع بتارودانت من سوس

312
01:44:34.650 --> 01:44:50.450
وكذلك من يلبس خلاف لباس بلده في ان من خالف زي بلده ذمه. قال ومثال ما يذم فاعله عرفا طلب العلم عند العامة  لان من طلب العلم في زماننا يذمه العام

313
01:44:51.400 --> 01:45:06.100
قال هذا في اخر القرن التاسع فكيف لو رأى زماننا فما اشبه الليلة البارحة والله المستعان. وتصحيح الليلة في زمننا اه نعم العامة الان يدومون من يطلبون العلم مذموم شكون عندهم الممدوح

314
01:45:06.550 --> 01:45:24.100
ومن يطلب الدنيا صاحب الدنيا الحاصل على كذا هذا هو الممدود حاصل على الشهادات الدنيوية او على مناصب دنيوية لكن من تفرغ لطلب العلم قد يعتبرونه غير عاقلين كاين بعض الناس قد يتهمونه في عقله

315
01:45:24.500 --> 01:45:41.900
بنقصان العقل او ربما بالحبق كيضيع الوقت او هدا او كيدور فالجوامع او في المدارس لكنه يجهلون اذا الحمد لله ان الحرام هو ما ذمه الشرع ماشي ما ذمة العنف ولذلك قال في التلقيح الواجب ما ذم ما دم

316
01:45:41.900 --> 01:46:01.750
تاركه شرعا والمحرم فاعله شرعا بخلاف ما دون تاركه عرفا فهذا ليس حرام اه ليس يعني واجبا هذا هو الخطاب رقاب المرسلين اتقوا الله وهذا في زمن الشوشوي قالك في اخر القرن التاسع

317
01:46:02.800 --> 01:46:18.950
فكيف لو رأى زمن الناس كانه يكون اشد من من زمانه لان طلب العلم صار امرا غريبا وخزمانه كان طلب العلم اكثر اه شيوعا وانتشارا مما عليه الان مطالبة العلم اكثر مما عليه الان ومع ذلك

318
01:46:19.450 --> 01:46:41.600
كانوا يذمون فكيف بهذا الزمن الذي قل فيه طلبة العلم  اذن الى لقيتي هاد التهمة من والديك ولا من اخوانك او من اخوتك يعني من النسب او من اعمامك واخوالك واقاربك وجيرانك فاعذرهم فانهم يجهلون لا يعرفون قيمة العلم

319
01:46:41.900 --> 01:47:05.150
التمس لهم الاعذار وعاملهم على حسب قصدهم ونيتهم الحسنة ما ارادوا لك الا خيرا امتى يجبهم على حسب حسن لكنهم اه بعد ذلك اذا عرفوا ثمرة العلم ووجدوا عاقبته الحسنة سيندمون

320
01:47:05.450 --> 01:47:24.650
ويرجعون عما كانوا عليه قبل المقصود لا تلتفت له لانهم لا يعرفون  جزما بان جوز فعله بان جوز فعله اذا هذا تفسير لقوله لا جزم يعني شنو الضابط ديال لا جزما؟ بأن جوز اي الخطاب فعله

321
01:47:25.050 --> 01:47:40.550
فعل ذلك الشيء اما ان يكون مع الخصوص بأن ينص على النهي عنه كما في حديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اولا مع الخصوص بان استفيد النهي عنه من الامر بذكره

322
01:47:40.650 --> 01:48:01.500
صلاة الضحى وفتح المسافرين لا لا يتضرر بالصوم. وانتبهوا لواحد المسألة بان استفيد عنه من الامر بدبه. ماشي المقصود بالامر صيغة الامر. افعل المقصود بذلك مطلق النزيف لان كل مندوب عند عندهم في ذلك خلاف ذكرنا في شرط الورقة

323
01:48:01.500 --> 01:48:18.600
كل مندوب فانه مأمور به واخا ماشي بصيغة الأمر اش معنى مأمور به؟ كل مندوب مأمون به اه نعم نعم كل مندوب مأمور به لأن شنو المقصود المأمور به؟ اي مطلوب فعلي لا على سبيل

324
01:48:18.700 --> 01:48:33.800
فماشي المقصود بقوله من النهي ضده صيغة الأمر افعل لا ممكن يكون فيه غي ترتيب الثواب مثلا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

325
01:48:34.600 --> 01:48:50.850
الا وحنا تنزلا قلنا صلاة الجماعة امر مندوب مستحب مندوب فإذا كانت مندوبة فإن فإننا نقول صلاة الجماعة قد امر بها امر ندب هذا صحيح اش معنى امر بها؟ اي طلب الشارب

326
01:48:50.850 --> 01:49:05.150
ان نؤديها على سبيل لا على سبيل الالزام هذا راه طلب وهذا هو معنى الأمر فماشي قصدهم انا بالأمر صيغة الأمر ولذلك صلاة الضحى مثلا اللي يمثل بها واش كاين شي نص فيه الأمر بصلاة الضحى

327
01:49:05.750 --> 01:49:20.750
لا في النص اللي عندنا فقط فيه ترتيب الثواب على صلاة الضحى اللي صلى الضحى فله كذا اللي صلى الجنازة فله كذا فهذا هو المندوب كل مندوب مأمور به اش معنى مأمور به؟ اي هو مطلوب الفعل

328
01:49:20.750 --> 01:49:37.200
لان الامر في الاصطلاح اشنو هو الامر هو طلب الفعل على سبيل الميزان اولى. اذا فالمندوب مأمور به ولو لم تكن توجد صيغة في الأمر كاين غي ترتيب الثواب فذلكم مندوب

329
01:49:37.500 --> 01:49:56.850
واضح كلام الفقيه اذن وعليه فصلاة الضحى ملي كنقولو استفيد اه النهي عن تركها لا هي خلاف الاولى من الامر بها ماشي المقصود بصيغة الامر لا من الامر بها امر ندب اي النص الدال على طلب فعلها طلب منك

330
01:49:57.100 --> 01:50:16.900
بالا يشكل عليكم هذا وكذلك فطر مسافر لا يتضرر بالصوم واش كاين شي نص يأمر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم بالصوم لا يوجد لكن مستفاد من بعض النصوص كقوله تعالى مثلا وان تصوموا خير لكم لان بعض الفقراء

331
01:50:17.000 --> 01:50:35.450
وان تصوموا خير لكم هاد النص يستفاد منه ان المسافر الذي لا يتضرر بالصوم صومه خير له افضل له فاذا كان صوم مندوبا للمسافرين المسافرين لم يكن متضررا به فنقول هو مأمور به ممكن تقول واخا مكاينش صيغة الأمر مأمور به

332
01:50:35.650 --> 01:50:55.600
اي يطلب منه الصوم لا على سبيل الالزام. اذا فتركه للصوم وفطره خلاف الاولى والمقصود في الصيف كنقولو لا بأس لأن الليل القصيري غير قصير كنفيقو مع الثلاثة ولا مع الربعة نصليو الفجر

333
01:50:56.700 --> 01:51:12.800
الكافي ربما الشاف النعاس مناش كيجي ماشي من قلة النعاس من كثرة النعاس لأن كثرة النعاس بعض المرات كدير النعاس الانسان ملي كيتجاوز الحد المألوف فالنعاس كيزيد يزيد خاصهم النعاس يجتمع له يومان

334
01:51:14.300 --> 01:51:36.650
تمتلك وجبل الحالة  من تضييع الفرص هذا الاخير خلاف الاولى وذاك الاول وهو الخطاب المجهول عليه جنة خطاب قراءته فالطلب في المطلوب بالخصوص اشد منه في المطلوب اشد منه في المطلب بمعنى الكراهة اعلى رتبة من

335
01:51:36.900 --> 01:51:52.450
تا خلاف او لا واسطة  قال في البحر المحيط هذا النوع يعني خلاف اولى اهمله الاصوليون. وهذا الكتاب بحر المحيط للزاكشي انصحكم به كان مفيد جدا واسلوبه سهل ماشي بحال دوك الحواجب اسلوبه سهل جدا وميسر

336
01:51:53.150 --> 01:52:12.150
يتحدث في مسائل بتفصيل وفيه تنكيدات وتعليقات جديدة  وانما ذكره الفقهاء وهو صفة بين الكراهة والاباحة وقد يطلق المكرو ويراد به الحرام كقول مالك اكرم كذا ويريد الحرام. قال ابن عاصم وربما اطلق والقصد الحرام

337
01:52:12.900 --> 01:52:29.600
وربما اطلق اي لفظ الكراهة والقصد به تعين الحرام لا المشتبه وسيأتي ان شاء الله الكلام على المشتبه عند  وما فيه اشتباه من كراهة الفم غادي يجي ان شاء الله

338
01:52:29.650 --> 01:52:47.600
اذا قال لك قد يطلق لفظ الكراهة ولا يراد به المشتبه وانما يراد به الحرام وربما اطلقه القصد به تعين حرام كما كقول مالك لا المشتبه لان المشتبهات كيفما ذكرناه في الشرق الاربعين قال بعضهم هي المكروهات

339
01:52:47.750 --> 01:53:10.800
سيأتي هذه ان شاء الله البارح بقوله واش؟ وما فيه اشتباه للكراهة التامة والاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه والمباح لغة ما ليس دونه مانع ولقد قال عبيد ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حميت ما حميت

340
01:53:10.900 --> 01:53:39.600
وما من البراءة الاصلية قد اخرجت فليست الشرعية بالكامل ولقد اباحتنا  كاملاش  مجزوءة جزء من الشطر الأول وجدنا الشطر الثاني بقاو عيلتان في كل شطر اربعة في الاصل فيه ستة فبقيت اربعة

341
01:53:40.150 --> 01:53:56.250
يعني ان الاباحة المأكولة من البراءة الاصلية اي استسحاء اي استصحاب عدم التكليف حتى يرى الدليل ليست اباحة خلافا للمعتزلة فانها داخل   قالوا ان الموت قالوا ان المباح من سفر

342
01:53:56.500 --> 01:54:15.250
في فعله وتركه وذلك ثالث قبل الشرع وبعده قال العبد ونحن ننكر انذاك له شرط على آآ مختصر ابن الحاجب الاصولي المالكية اتصل بالحاجب الاصولي من اشهر شروحه شرح العضود

343
01:54:15.650 --> 01:54:37.850
العضو ونحن نوفر ان ذلك اباحة شرعية  وفيه والجواز قد تراجع في مطلق الاذن لدى من سلف ضميره هي للاباحة الشرعية تعني ان الاباحة الشرعية هي والجواب قد ترادف في مطلق الاذن

344
01:54:38.050 --> 01:54:56.300
وعلى هذا يدخل الوجوب والنذر قاله في الاصل وقد يقال وكذا الكرامة خلاف الأولى ومنه ابغض الحلال الى الله فيندرج فيه المكروه فيكون الطلاق من اشد المكروه رئيس حومة الحديث حينئذ لا يتعذر فمه بمعنى نقلة يفهم الحديث

345
01:54:56.650 --> 01:55:19.550
والا يتعذر   لكن المقصود بذلك اش؟ بيان وهي ان افعال يضاف الى الشيء الذي يكون من جنسه علاش حال يتعذر فهمه لأنه اذا قلنا لاحظ كما قال في الأصل الحكم نوعا من هو مأذون فيه

346
01:55:20.000 --> 01:55:40.600
وقلنا المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح اذا المكوه في الداخل منهي عنه والذي عنه يقول الشارع عنه الحلال ابغض الحياة بمعنى ان الطلاق هذا آآ مكروب وداخل في المنهي عنه والشارع عبر عنه بالحلال وهم يستقيمون ماذا يفهم الحديث

347
01:55:40.950 --> 01:55:56.950
هل الحلال منهي عنه  اذا فلا يمكن ان يفهم الحديث ونفهمو هاديك عبارة الحلال اش معناها الا بهذا ان الحكم نوعا تحريف والجواز والجواز يدخل فيه الجواز ولا الحلال ولا المباح

348
01:55:57.100 --> 01:56:21.150
فيه ما عدا التحريم ومن ذلك الكراهة قال بأن  بلسان العرب لا يغار الا لصوته الا لجنسه قال الشيخ المختارون المختار ابن بونا في احمراره مختار بن بونا له طرة على الفية ابن مالك

349
01:56:21.450 --> 01:56:44.650
قرة على الالفية زاد ابياتا على عشية فوصلت الى ما يقارب اربعة الاف بيت الفية مع مع الطرة مرارا ديال البلبولة على الأنفيات والاحمرار هذا نظم فيه ما يوجد في اوضح المسالك من الزيادات وما يوجد في شرح الاشموني وما يزيد في الحواشي تلك الفوائد الزائدة اللي ذكرها

350
01:56:44.650 --> 01:57:06.300
بنو هشام وذكرها الاشموني ولا بعض الحواشي نظمها رحمه الله وتحفظ عندهم مع الألفية نظمها وجعلها بين الابيات ولذلك هاد البيت ولا تضيف الا الى ما تعلمه منه وشد اظلمي واظلموا ذكره بعد قول ناظم

351
01:57:06.650 --> 01:57:30.400
اه رحمه الله وما لمعرفة اضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا اذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن ولا تضيف الا الى ما اعلموا فذكره بعض البشر لان الناظم قال تكلم على اضافة افعال التفضيل قال لك افعال التفضيل يجوز ان يضاف لما بعده وحينئذ يجوز الوجهان

352
01:57:30.400 --> 01:57:50.950
التعريف والتنكير قال لك هذا اذا نويت معلم وان لم تنوي فهو طبق ما بيقول يكون مطابقا للنصوص ثم قال لك هو المختار رحمه الله ولا تضيفه على هاد الإضافة اللي ذكرنا لك الآن يجوز وجها او تجب المطابقة مشروطة بشرط واش

353
01:57:51.300 --> 01:58:14.750
الا الى ما تعلمه منه اي الا الى ما تعلمه من جنس افعال التفضيل. لا تضيف افعال التفضيل الا الى شيء تعرف انه من جنسه. فكل تضيف له قال وشد الظلامي واظلموا قائلا كأن قائل قال له الشاعر قد قال يا رب موسى اظلمي واظلمه فاصبب عليه ملكا لا يرحمه

354
01:58:14.750 --> 01:58:30.950
قال يا رب موسى اظلمني واظلموا فاضاف اسم التفضيل الى الى شيء ليس من جنسه قال لك ذلك شد اظلمي واظلم شنو معنى هاد الكلام يا رب موسى هاد البيت؟ يا رب موسى اظلمي واظلموا

355
01:58:32.350 --> 01:58:50.850
يا رب موسى اظلمني واظن واراد الشاعر ان يقول اه فاصبب عليه ملكا لا يرحمه اراد ان يقول يا ربي اظلمنا اظلمنا انا وفلان اظلمنا اي اشدنا ظلما اصبب عليه

356
01:58:51.200 --> 01:59:09.350
ملكا لا يرحمه عليه عذابا من ملك لا يرحمه اظلمنا لكن هاد الأظلم هو اش قال فيه هو؟ اظلمي واظلم اي الأظلم منا فاضيف اضلا الى غير جنسه قال لك علاش

357
01:59:10.400 --> 01:59:33.350
لقوله يا رب موسى اظلمه. لقوله مشي قول المختار لقول الشاعر قال يا رب موسى اكرمني واكرمه فاسحب عليه ما لك لا يرحمه وهذا هو سلاح المتقدمين ولعل الناظم يشير بقوله لدى من سلف الى ذلك

358
01:59:33.500 --> 01:59:56.550
وان لم يصرح به في الاصل واوله هو اصطلاح المتأخرين فقد صرح بالاصطلاحين القرافي في التلقيح نعم ذكر هذا   اذن شنو؟ ضروري الشرح ميسر كتاب ميسر جدا وجيد لأنه يستفيد من الشروح التي قبلها

359
01:59:56.600 --> 02:00:35.000
عصارة اللعب لكن بعض المواضيع التي تحتاج الى فيها نقاشات اصلا في الحواشي وفي كتب الأصول يذكر خلاصة           هو خلاف ما عليه جماهير والأحاديث هو يرد الأحاديث لأنها معارضة اصول شرعية او لأدلة قطعية

360
02:00:35.200 --> 02:00:54.950
وهذا يعتبر عندي من اخطائه رحمه الله كل عالم له جنة والا فجماهير العلماء على مقتضى الاحاديث الصحيحة والقطعية لانها صحت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله   لأن الشرع ناقص

361
02:00:56.700 --> 02:01:20.350
بمعنى الشرع نقل عن الحكم الذي كان قبله وهو الوقف قبل بعثة الرسول كان الحكم على الوقف كان حكم الاشياء هو لا حكم لها الوقت فلما جاء الشرع نقل تلك الاشياء من هذا من هذه المرتبة اللي هي انه لا حكم لها او انها على الوقف لا تحليل

362
02:01:20.350 --> 02:01:44.300
اباحة ولا تحريم الى الى اثبات الاحكام لها قبل كانت ما عندها احكام ملي جا الشرع نقل عن هذا الاصل وصار للاشياء احكاما بالشرع سواء قلنا الإذاعة ولا الأصل  السلام على القائمين

363
02:01:46.850 --> 02:02:09.800
يقول بان  مطلقة مطلقا  لا  هو الذي يجب ان تعلم بعد ان هذا القول نقله عنه هذاك الشيخ السامي هو اللي نقلوا عليه نقله عن العزيز بن عبد السلام. نعم

364
02:02:10.600 --> 02:02:43.600
الشيخ  نقل عنه هذا في الدفاع على من في الرد على من نفى تكليفه مطلقا وتانيا هاد الأمر ليستأدنكم وليس للوجوب ليستأدفون الذين ملكتهم   وانما هو للنذر او للاباحة لذلك لم يقل احد بانهم مكلفون به جمل تنافيه النصوص الشرعية في عرقلة

365
02:02:45.950 --> 02:02:54.550
وانما غير فيه رد ودفع لمن يقول انهم غير مكلفين قال لك لا هم مكلفون