﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:20.850
ثلثاني ثلث سدس معين وثلث ما بقي قد يمكن للأم والجد كما يبين فالنصف ذي الخمسة للزوجين وبنتي ليبني دون راي باخت شقيقة واخت لاهبي ان لم يكن منيع ذاك

2
00:00:21.000 --> 00:00:52.100
فرع ولا دين وليس دون الانتراف ويورث الهليك وسط عدات تلاقيها الرجعي الذي تلاقيها الرجعي الذي في الصحة وموقع لبائني الحال مرض المسامين داك المرض في عدة وبعدها وحرم من انتهاء سبقته فيهما وموقعو الرجعي فيه يحكم

3
00:00:52.800 --> 00:01:12.050
يعلم ان وقع الموت بعدة وان وقع بعدها فإرثها قميل ان متى ميل مرضه القوي وان بعصمة لزوج وان تكون بيننا في الصحة فالارث لا يكون للزوجية قال رحمه الله عدد الفروض

4
00:01:12.250 --> 00:01:33.600
واصحابها اي وعدد اصحابها  بعد ان ذكر رحمه الله الورثة من الذكور والورثة من الاناث وذكر من يرث منهم بفرد ومن يرث منهم بتعصيب شرع رحمه الله هنا في بيان

5
00:01:33.850 --> 00:02:00.550
ما يرثه الورثة بالفرد من الفرض بالورثة الذكور اناك منهم من يرث بالفرد فما هي المقادير التي يرثها كل وارد؟ وارث شرع في بيانات لكن قبل ان يبين لك ما يرثه كل وارث من الورثة بين لك اولا الفروض التي يمكن ان تورث

6
00:02:01.050 --> 00:02:28.450
الفروض التي قدرها الشارع الحكيم ويمكن ان يرثها الورثة ستة محصورة في ستة اي المقادير والاجزاء والانصباء التي تؤخد من رأس المال من رأس من من  اي مما بقي لأهل الميراث بعد اخذ تلك الحقوق السابقة من رأس المال

7
00:02:28.500 --> 00:02:55.350
ستة وهي معروفة ياش؟ النصف ونصفه ونصف نصفه و ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما فالنصف واضح ونصفه نصف النصف هو الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما السدس

8
00:02:55.500 --> 00:03:20.050
اذا الفرائض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهناك فرض سابع يسمى عندنا بالثلث الباقي لكن الثلث الباقية هذا لا يؤخذ من رأس المال وانما يؤخذ مما بقي وذلك لا يكون الا

9
00:03:20.450 --> 00:03:40.850
لوارثين كما سيأتي ان شاء الله للام وللجد الام هي التي يفرض لها الثلث الباقي في المسألتين المعروفتين بالغراوين والجد في بعض صوره مع الاخوة اذا كان الثلث الباقي احسن له كما سيأتي باذن الله

10
00:03:41.350 --> 00:04:02.050
اذن هذا الثلث الباقي معناه اش؟ ثلث ما بقي من المال بعد بعد اخذ اهل الفروض فروضهم وليس ثلثا من رأس المال واضح؟ اذا الفرائض التي تؤخذ من رأس المال الفروض التي تؤخذ من رأس المال ستة فقط وهي التي ذكرناها وكلها

11
00:04:02.200 --> 00:04:25.400
اه قد ذكرت في كتاب الله تعالى قال رحمه الله مشيرا الى الفروض معددا لها ويستقال فروضهم اي فروض من الورثة من الذكور والاناث. محصورة في ست نصف اي نصف المال نصف من المال من

12
00:04:25.650 --> 00:04:42.350
من رأس المال وربع منه وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس معين وكل ذلك من رأس المال. وكلامه كله فيه اش العطف مع احد فيه العاطفي هذا كله فيه حد في العاطفي

13
00:04:42.650 --> 00:04:59.450
ثم قال وثلث ما بقي قد يمكن للام والجد كما يبين من الفروض واحد الفرض يسميه المالكية بالثلث الباقي. كنقولو هذه المسألة للأم ثلث ما بقي. للجد ثلث ما البقية

14
00:05:01.850 --> 00:05:14.450
هاد الثلث الباقي لا يعد من الفروض السابقة لأن الفروض السابقة تأخذ من رأس المال وهو الذي يسمى بأصل المسألة دابا الآن في الفرائض ان شاء الله ملي نبغيو نصححو المسائل

15
00:05:14.450 --> 00:05:33.650
تنقولو اصل المسألة كذا او تصح المسألة من كذا. هداك اصل المسألة التي تصح منه هو هو رأس المال فمنه كنقولو ملي كنقولو الثلث الثلث اصل المسألة ربع اصل المسألة هذا الثلث الباقي ماشي ثلث اصل المسألة لا لا ثلث ما

16
00:05:33.650 --> 00:05:53.200
ما بقي اصل المسألة مثلا ستة اعطينا فيها للزوج النصف اللي هو ثلاثة كم باقي بقيت ثلاثة هاد الثلاثة لي بقات ثلثها ثلث ثلاثة هذا اش كيتسمى؟ ثلث الباقي بقات ثلاثة الثلث ديالها ديال داكشي لي

17
00:05:53.200 --> 00:06:16.450
نشاط وضع الكلام مفهوم عندنا مسألة فيها زوجة واب وام الزوجة لها الربع ياك؟ اذن المسألة تصح من من اربعة الزوجة مثلا لها الربع واحد كم بقي تلاتة عطينا الربع غنبقاو تلاتة

18
00:06:16.650 --> 00:06:27.600
الام لها ثلث ما بقي. ثلث ما بقي واش غنعطيوها الثلث ديال ربعة لي هو اصل المسألة. ولا ثلث ما بقي لي هو ثلاثة الثلث ما بقي اللي هو ثلاثة

19
00:06:27.800 --> 00:06:46.000
الى عطينا هاد التلت من ربعة ادن هدا ماشي تلت الباقي هدا التلت من اصل المسألة وهذا هو لي سبق لينا من الفروض هدا هو تلت اذن المقصود ثلث ما بقي لمن يكون ثلث ما بقي يرثه وارثان فقط الثلث الباقي فينما تسمعوا لا يرثه الا اثنان من

20
00:06:46.000 --> 00:07:04.050
عندنا اما الام او الجد فقط لا يوجد وارث اخر يرث الثلث الباقي الباقي الأم نوجد الأم في بعض السور فواحد جوج د المسائل يسميان بالغراوين وهوما لي ذكرت ليكم الآن ام واب وزوج

21
00:07:04.050 --> 00:07:21.100
ام واب وزوجة هادو هوما الغراويين بهاد جوج د المسائل الام ترث الثلث الباقية. علاش الفقيه فهاد هاد المسائل من المستثنيات هادو الغراوين من المستثنيات لماذا؟ لانها لو لم تلث الثلث الباقية لورثت

22
00:07:21.400 --> 00:07:45.900
اكثر من الاب من اب لهاديك او اه لا ما ورث الاب ضعفيها لأنها فالمسألة اللولة حيت زوج اب ام عملنا بظاهر القرآن الزوج له النصف والام لها الثلث مثلا المسألة صحت

23
00:07:46.350 --> 00:08:10.600
من اه صحت المسألة من ستة لان المسألة فيها نصف لي هو فيها تلاتة ديال الثلث جوج فتلاتة بينهما التباين نضرب اثنين في ثلاثة ستة اذا المسألة تصح من ستة سنعطي للزوج نصفها ثلاثة نعطي للأم ثلث ستة لي هو جوج

24
00:08:10.650 --> 00:08:25.500
الابكم يبقى له؟ واحد فنجد في المسألة الامة ورثت اكثر من الاب وهذا لا يكون في مسألة من مسائل الميراث استواء الذكر والانثى في الرتبة والأنثى ترث اكثر من الذكر غير موجودة ابدا

25
00:08:25.750 --> 00:08:41.500
مفهوم الكلام خلاف القياس في هذه المسألة تعطى الثلث الباقي بقي الثلاثة ما بقي غنديرو الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو معنى ثلث الباقي هو هذا نفس قل

26
00:08:41.500 --> 00:08:56.550
الثلث الباقي ولا قل للذكر مثل حظ الانثيين داكشي اللي بقى غنقسموه على ثلاثة فنعطي الاب اثنين ونعطي للأم واحدا وهو ثلث الباقي او للذكر مثل حظ الانثيين كذلك مع الزوجة نفس الامر

27
00:08:57.100 --> 00:09:14.800
اذن يمكن للأم والجد في بعض صوره مع الإخوة لأن الجد يقاسم الإخوة ياك بعبارة اخرى يرث مع الإخوة عندنا عند المالكية. الجد ينزل منزلة الإخوة كأنه اخ عند غيرنا الحنابلة

28
00:09:15.200 --> 00:09:31.400
لا يورثون الاخوة مع الجد الجد عندهم بمنزلة الاب يحجب جميع الاخوة. واش واضح عندنا في المذهب لا الجد لا يحجب الإخوة ينزل منزلتهم يعتبر كالأخ بحالو بحالهم مفهوم وعليه

29
00:09:31.600 --> 00:09:50.150
فإلى كان فالمسألة جد واخوة فالجد حينئذ يكون مخيرا كما سيأتي معنا ان شاء الله اما ان يرث بالفرد السدس واما ان يرث الثلث الباقية واما ان يقاسم الاخوة واضح؟ عندو تلاتة الاختيارات

30
00:09:50.500 --> 00:10:04.400
اما يقوليهم لا انا يعني انا اريث بالفرد لأنه من اهل الفروض. اياخد السدس ويمشي واما ان يقاسمو يقوليهم اعتبروني اخ بحالكم قسمو ليا بحالي بحالكم واضح واما ان يأخذ ثلث الباقي

31
00:10:04.450 --> 00:10:22.100
نعم ففي مسائل الميراث ما الذي يقدر له؟ يقدر يقدر له احسن هذه الصور الثلاث بمعنى اي مسألة من مسائل الميراث كننظرو ليها ماشي كنخيروه بمعنى كنجيو نقولو ليها اجي اختار لا هادي تعبير مجازي المقصود ان الذي يقسم التركة يرى

32
00:10:22.100 --> 00:10:37.650
الاحسن له في اي مسألة من المسائل لان المسائل تختلف على حسب اهل الفروض وعلى حسب الاخوة كثرة وقلة. ففي بعض المسائل تكون المقاسمة خيرا له. وفي بعض المسائل الثلث الباقي خير له وفي بعض المسائل

33
00:10:37.650 --> 00:10:52.550
السدس خير له على حسب المسألة واضح فإلى كان المسألة فيها عول ما غيبقى فيها والو غيدخل بالفرض ويرت السدس مفهوم وهكذا فالشاهد المسألة فيها تفصيل فالمقصود انه فبعض السور

34
00:10:52.800 --> 00:11:12.950
يكون الثلث الباقي خيرا له من المقاسمة ومن السدس. فيرث الثلث الباقي هذا هو معنى الثلث الباقي فهمنا المسألة قال رحمه الله وثلث ما بقي قد يمكن ان يعطى للام والجد كما يبين اي كما سيأتي ان شاء الله

35
00:11:12.950 --> 00:11:29.250
كما يبين لك بعده سيأتي في محله بعد ان ذكر الفروض شرع رحمه الله الناظم في بيان اصحابها ها هو ذكر لينا دابا عدد الفروض فيبين لنا الآن اش اصحاب الفروض

36
00:11:29.450 --> 00:11:50.850
ياك قلنا اسيدي الفروض منها اولا النصف شكون لي كيورتو النصف الربع من الذي يرث الربع؟ ثمن ورتبها الناظم رحمه الله رتب هذه المسائل على الفروض ومنهم من يرتبها على اصحابها. علماء الفرائض له لهم طريقتان. في بيان هذه المسائل. مسائل اش

37
00:11:52.150 --> 00:12:05.100
في بيان الفروض واصحابها لهم طريقتان في التأليف كاينة جوج طرق بجوج صحاح شناهي الطريقة الأولى؟ هي اللي فعل الناظم رحمه الله وهي اسهل ان نرتب المسائل السي محسن علاش

38
00:12:06.250 --> 00:12:25.400
على على الفروض جمعنا الفروض يعني ان نذكر النصف ونذكر اصحابا نقولو الفرض الاول النصف يرثه فلان وفلان وفلان الفرض الثاني الربع يرثه فلان وفلان وفلان الطريقة من الطرق. الطريقة الثانية ان يرتبوا القروض على اصحابها. يقول لك

39
00:12:25.800 --> 00:12:45.800
من الورثة الذين اولا الزوج والزوج اما ان يرث النصف واما ان يرث الربع. الثاني الزوجة اما ان ترث الربع حالة كذا وكذا او الثمن حالة كذا وكذا. الثالث من اصحاب الفروض. الام اما ان تلث الثلث حالة كذا او السدس حالة كذا او

40
00:12:45.800 --> 00:13:03.250
الباقي حالة كذا الرابع الاب الاب اما ان يرث بالفرد كذا واما ان يرث بالتعصيب او بهما معا مفهوم الكلام؟ وهكذا هادي طريقة اخرى في التصنيف حتى هي صحيحة اذا العلماء في التصنيف لهم طريقتان اما ان يذكروا اصحاب الفروض

41
00:13:03.500 --> 00:13:23.400
ان يرتبوا المسائل على اصحاب الفروض. الزوج ويرث كذا الزوجة ترث كذا الأم والأب كذا كذا. واما ان يرتبوها على الفروض. نصف اصحاب ابوه كذا والربع اصحابه كذا حنا الى بغينا نضبطو على هاد الأمر هذا سهل ان شاء الله عندنا ضبطه بهذه الطريقة التي مشى عليها النظيم قلنا الفروض شحال هي

42
00:13:24.700 --> 00:13:42.550
ستة اه اولها النصف. النصف كم يرثه من وارت؟ خمسة. كاينين خمسة من الورثة هم الذين يمكن ان يرثوا النصف الثاني الربع كم يرثه من وارث؟ اثناني جوج دالورثة اللي ممكن يورثوا الربع

43
00:13:43.400 --> 00:14:06.250
الثالث الثمن كم يرثه من واريث؟ واحد هو لي ممكن يرث الثوم الزوجة الرابع من الفروض الثلتان الثلثان كم من الورثة يرثونه؟ اربعة ربعة اللي ممكن يورتو الثلثين الثالث من الخامس من الفروض الثلث. الثلث كم يمكن ان يرثه؟ ثلاثة

44
00:14:07.350 --> 00:14:31.650
السادس السدس يمكن ان يرثه سبعة يدوم الفوم وهاد العدد اللي ذكرت ليكم مجموع فداك الرمز المشهور هباد جز هذا دجاج وهو مرتب على هاد الترتيب الهاء رمز لعدد اصحاب النصف الهاء شحال هي هي خمسة الهاء رمز لخمسة ابا جاد ها ها اذن

45
00:14:31.650 --> 00:14:51.150
رمز لخمسة اصحاب النصف خمسة الباء رمز لأصحاب الربوع لا لابى الألف هذا داك الألف رمز لواحد اصحاب السموم واحد دالو عددها كم اربعة؟ ابا جاد. اذا اصحاب الثلثين اربعة

46
00:14:51.350 --> 00:15:10.750
الجيم ابى جا ثلاثة اصحاب الثلث تلاتة وازاي ابا جاد ها وزن. سبعة. اصحاب السدس سبعة صافي هدا هو السؤال اذن الناظم رحمه الله سيذكر لنا كل فرد ومن يرثه من ورد. اصحاب النصف كم قلنا؟ خمسة

47
00:15:10.850 --> 00:15:36.900
حتى يذكرهم قال فالنصف للخمسة لخمسة من الورثة. منهم؟ اولا قال بنت الصلب اي المباشرة للهالك بنت الهالك مباشرة ليست بينها وبينها واسطة. سواء اكان الهالك اش اما او ابا بنته بنت الصلب واطلق عليها بنت الصلب من باب التغليب

48
00:15:37.000 --> 00:15:55.800
مفهوم؟ لأن الصلب في الأصل هو المقصود به ياش؟ الرجل لان البنت تولد من صلب الرجل ورحم المرأة ويطلق عليها بنت صلب غير من باب التغليب والا سواء كان الهالك رجلا فحينئذ هي من الصلب

49
00:15:55.950 --> 00:16:14.250
او امرأة فحينئذ هي بنت رحمها لكن كنقولو غي من بعد التغليب والا فلا فرق بين موت الام او الاب اذا البنت هادي لول الثاني ممن يرث النصف الزوج زوجوا

50
00:16:14.550 --> 00:16:31.800
المرأة الثالث بنت الابن بنت لابنه قال الناظم دون ريب وبنت الابن وان سفلت ما لم يفصل بينها وبين هاديك انثى بنت بنين او بنت بني بني بنين او بنت بني بن والى اخره

51
00:16:32.650 --> 00:16:42.650
وكل ذلك له شروط ما لم يوجد مانع وان شاء الله مابغيتش نذكر التفاصيل لأنها ستأتي بعد بنت بشرط عدم وجود بنت الصلب وكذا كذا هذه المسائل ستأتي بعد والمقصود

52
00:16:42.650 --> 00:17:03.500
ان هؤلاء يمكن يمكن ان يرثوا النصف ماشي المقصود بهاد الكلام انك متى وجدتهم تورثهم النصف؟ لا راه هاد غادي نكرروهم في الثلثين وممكن نكرروهم في السدس مفهوم الكلام لكن القصد انه يمكن ارثهم النصف اذا توفرت الشروط

53
00:17:03.800 --> 00:17:21.400
ديال الإرث النصف مثلا بين الصلب متى ترث النصف؟ اذا لم يوجد معها اخوها كانت بوحدها ما معها لا خوها ولا ختها الى لقينا اي مسألة من مسائل الميراث انت لوحدها عليك تراك بنت وحدة ما عندو لا بنت ثانية ولا ابن. كم ترث

54
00:17:21.450 --> 00:17:32.950
اذن هذا هو الشرط النصفي بنت وبنين تلد النصف بشرط ان لا يوجد معها ابن ولا لا يوجد معها فرع وارث ما كاين تا شي فرع وارث لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا شي

55
00:17:33.900 --> 00:17:47.800
مفهوم؟ وهكذا الشروط ستأتي بعد لذلك قصدنا هنا معرفة اصحاب هاد الفروض لكن ما هي الشؤون تأتي بإذن الله؟ اذن من يمكن ارثهم النصف اولا بنت الصلب ثانيا الزوج الثالث بنت الإبن وإن سفلت

56
00:17:47.800 --> 00:18:06.050
قال الناظم دون ريب اي شك في ذلك. الرابع اخت قال اخت شقيقة اخت شقيقة يمكن ان ترث النصف كذلك اذا فرضت اخت لأب اخت الأب يمكن ان ترث نصفها لا كارث وترك اختا لأب شحال عندها

57
00:18:06.150 --> 00:18:24.250
خلاها غي اخت لأب تلد النصف هلك عليك ترك اختا شقيقة كم لها؟ النصف قال ان لم يكن مانع ذاك المطلب اشار لهذا بمعنى هؤلاء المذكورون يرثون النصبة النصفة اذا لم يكن هناك

58
00:18:24.250 --> 00:18:43.150
مانع من ذاك المطلب الذي هو ارث النصف المطلب هو اذا لم يوجد مانع را غيورتو النصف مفهومه ان وجد مانيع فاما ان يمنعهم المانع من ارث نصفي الى ارث شيء اخر واما ان يسقطهم بالكلية المانع نوعان

59
00:18:43.250 --> 00:18:58.700
كاين مانع اسقاط ومانع نقل مانع يسقطهم ما يورتوش اصلا وهاد مانع الإسقاط ماكيكونش للبنت وماكيكونش للزوج ولذلك صدر به مقال بنت زوج بنت الزوج كاين شي مانع كيسقطهم بالكلية؟ لا ابدا

60
00:18:59.250 --> 00:19:16.800
كنقصدو بالمنيع الحاجب ماشي موانع الإرث السبعة حاجب لكن من ذكر بعد هناك حاجب يسقطهم بالكلية نعم بنت لابن اذا وجد معها ابن الصلب لا ترث او بنتان للصلب لا ترث

61
00:19:18.100 --> 00:19:33.550
اه الأخت الشقيقة اذا وجد فرع وارث ذكر لا ترت او اب لا تلد الأخت لي الأب كذلك نفس نفس الحكم وجد اه اب او ابن او اخ شقيق لا ترث الأخت للأب

62
00:19:34.100 --> 00:19:51.500
ولذلك قال ان لم يوجد مانع من ذاك المطلب الذي هو ارث النصف فانهن يرتن النصف. اذا العبارة اللي قلنا هؤلاء ممن يمكن ارثهم النصف قال والربع انتقل لبيان من يرث الربع قلنا شفتو شحال العدد ديال الورثة د الربع

63
00:19:52.700 --> 00:20:18.900
هذا الباء الباء رمز لاثنين. اذا الربع يرثه اثنان شكون الزوج او الزوجة الزوج يرث الربوع متى؟ عند وجود فرع وارث والزوجة ثلث الربع عند عدم وجود فرع وارث  واش معنى فرع وارث؟ اولا عبارة فرع

64
00:20:19.800 --> 00:20:43.850
اشرنا اشير بها الى الاطلاق. اذا هلكت الزوجة وتركت فرعا فرعا سواء كان ابن صلب او ابن ابن او بنتا او بنت ابن المقصود فرع واضح اذن الفرع يشمل ابن الصلب وابن الابن وابن ابن وبنت الابن وبنت ابن بن الى اخره

65
00:20:44.050 --> 00:21:08.400
والشرط الثاني ان يكون الفرع هذا علاش عبر بالفرع؟ ليشمل الذكر والانثى بجوج والشرط الثاني وارثا مفهومه انها ان تركت فرعا لا يرث لمانع من موانع الإرث السبعة تركت فرعا قاتلا هو اللي قتلها عمدا باش يورت. او تركت فرعا كافرا او رقيقا او لم يستهل او مشكوك فيه آآ غير ذلك. مفهوم

66
00:21:09.150 --> 00:21:23.750
فانه لا كل قاعدة عنا اللي سبقات لينا كل من منع من الارث لمانع فانه لا يحجب وارثا فرع كافر ولد كافر شحال يورث في الزوج ديالها؟ النصف هذا لا يحجبه

67
00:21:24.250 --> 00:21:40.250
لكن شكون اللي كيحجبو للربع قول اسيدي الفرع الوارث لي من حقو يورث مفهوم اذن الزوجة ليت الربع مع وجود فرع وارث وملي كنقولو فرع واش فرعه لفرعها؟ هي اه

68
00:21:40.900 --> 00:22:02.750
ترعوها دايما الورثة كنسبوهم للهاليك مكنسبوهمش ليه هو هلكت وتركت فرعا وارثا ولدها هي خرج من بطنها لا فرعا له دونها هو لا يعتبر كلشي ينسب للاهلي مفهومة الصورة لو هلكت امرأة وتركت

69
00:22:02.900 --> 00:22:18.650
زوجها وابنه ابنه من غيرها هي من شي مرا خرا هذا كيمنعه من من النصف لا يحجبه النصف لأن ابن زوجها لا يرثها اصلا اذن المقصود هذا الزوج الزوجة متى ترث الربع

70
00:22:19.050 --> 00:22:35.350
بالعكس عند عدم وجود ملي كنقولو الزوجة اذن شكون لي مات زوج فجوج سور لاحظ جوج سور اللي ممكن تعرف الهالك واش ذكر ولا انثى شنو هوما؟ الى لقيتي فالمسألة زوج او زوجة

71
00:22:35.600 --> 00:22:49.850
اذا لم تجد في المسألة لا زوج ولا زوجة هالك يقدر يكون ذكر او انثى الله اعلم اذا لم تكن في المسألة لا زوج ولا زوجة فالهالك مجهول ذكر انثى لا يضر ما كيهمناش

72
00:22:49.950 --> 00:23:06.050
ومجهول عندك يمكن ان تعرف انه ذكر او انثى الى لقيتيه في المسألة زوج او زوجة مع ان معرفتك بذلك امر لا يهم بمعنى متباليش بيه نتا تقلب وجهك شوف غير الورثة لي خلاه ترك بنان بنتان امان ابا

73
00:23:06.050 --> 00:23:17.700
هذا هو المهم شكون لي مات لا تسأل عن ذلك مفهوم؟ غير من باب المعرفة ممكن تعرف الجنس ديالو واش ذكر الله انت اذا وجدت في مسألة زوجا او زوجا لقيتي زوج

74
00:23:17.800 --> 00:23:36.100
توفيت امرأة لقيتي زوجة توفي رجلا رجل ولا بد اذن الشاهد قل لنا شكون اللي كيورث الربوع هاد الجوج؟ قال الناظم والربع فرض الزوج مع فرع وارث وزوجة مع انتفافا فرعين هاديك لعله لا يحتاج الى شرح واضح

75
00:23:36.450 --> 00:23:53.600
الفرض الثالث من فروض السموم السموم قلنا كم يرثه من وارث واحد اللي هو الزوجة متى مع وجوده يكن ربع تلثه قال لك ناضي مع انتفا فرع يرث اذن ثمن مع وجود فرع قال والثمن فرض زوجة فأكثر

76
00:23:53.600 --> 00:24:08.150
اه مع ولد ورثة دون الامتراء والثمن فرض زوجة فأكثر لاحظ ما قالش لنا قول لا زوج فأكثر لأن المرأة لا تتزوج الا رجلا زوجة فأكثر اي سواء ترك الزوج

77
00:24:08.150 --> 00:24:33.150
زوجة او اثنين او ثلاثة واربعة فلهن ثمن واحد لو ترك هلك هلك وترك زوجتين بل ترك اربع زوجات هل لكل واحدة ثمن او لهن جميعا ثمن واحد ثمن واحد للجميع ولذلك قال لك والثمن فرض زوجة فأكثر اذا كانت اكثر من زوجة يشتركن

78
00:24:33.300 --> 00:24:51.650
كتلوموني لكن شنو الشرط اذا ترك الزوج فرعا وارثا قال مع ولدي. الولد هذا يشمل الذكر والانثى. ولد ابدي او بنت سواء كان من الصلب او ابن بنين او المقصود فرع وارث

79
00:24:52.000 --> 00:25:13.450
قال ورث مفهومه انه اذا كان ممنوعا من الاثم مانع فانه لا يحجب وريفا دون الامتراء دون شك فهم لما ذكر رحمه الله في هذين البيتين الاخيرين ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها

80
00:25:14.000 --> 00:25:35.000
وكان في هذه المسألة بعض التفاصيل اشار اليها هنا بقوله رحمه الله ويورث الهاديك ما الذي ذكر من التفاصيل هنا؟ ذكر ما لو طلق الرجل زوجته قبل موته فهل ترثه ام لا ترثه؟ الجواب

81
00:25:35.050 --> 00:25:58.300
في ذلك تفصيل وبيان هذا التفصيل هو ان الزوج اما ان يطلق زوجته طلاقا بائنا او طلاقا رجعيا وفي الحالتين اما ان يطلقها في حال الصحة او في حال المرض المخوف. اذا شحال عندنا من سور تفصيلا اربع سور

82
00:25:58.800 --> 00:26:20.250
الصورة الاولى ان يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا في حال الصحة ثانية ان يطلقها طلاقا رجعيا في حال المرض ثالثا طلاقا بائنا في حال الصحة. الرابعة طلاقا رجعيا في حال

83
00:26:22.400 --> 00:26:36.950
بائنا في حال المرضي اذن اربع سور رجعيا في حال الصحة رجعيا في حال المرض بائنا في حال الصحة بائنا في حال الورم كل حالة لها حكمها اذا طلقها هل يقع التوارث بين

84
00:26:36.950 --> 00:27:00.900
وهما في ذلك تفصيل اولا اذن غندكرو لكم خلاصتها وتجي ان شاء الله الأبيات اذا طلقها طلاقا رجعيا في حال الصحة فما الحكم يقع التوارث بينهما داخل العدة اذا توفي احدهما قبل الاخر مات هو ولا ماتية في العدة قبل ان تنتهي عدتها يقع الإرث بينهما

85
00:27:01.200 --> 00:27:18.650
ولا يقع الإرث بينهما خارج العدة هذا في حال الى طلقها في حال الصحة كان صحيح ما مريض ما والو طلقها اذا توفي احدهما قبل انقضاء العدة يتوارثان اذا توفي احدهما بعد انقضاء العدة لا ترثه ولا يرثها واضح

86
00:27:19.850 --> 00:27:50.650
الحالة الثانية طلقها طلاقا رجعيا لكن فحال المرض وهو مريض فالجواب يتوارثان في داخل العدة وترثه خارج العدة ولا يرثها واضحة الصورة طلقها في حال المرض المخوف داخل العدة يرثه ويرثها كما سبق في حال الصحة شنو الفرق؟ انها ترثه ولو بعد العدة وهو لا يرثها بعد العدة

87
00:27:50.750 --> 00:28:05.250
واضح الصورة ا سيدي واحد في النمرض المخوف المرض الملزم للفراش. مرض يخشى منه الهلاك محتاجة المرض لي غادي يموت وطلقها زوجها لكن مطلقهاش طلاق بائن وهادي هي الفائدة ديال انه كيولد فيها داخل العدة

88
00:28:05.350 --> 00:28:23.550
طلقها طلاقا رجعيا طلقها طلقة وحدة زعما الطلاق الرجعي والبائن الطلاق الرجعي طلقة واحدة او طلقتيني او مازال يمكن ان يردها طلاقا بائنا كأن يكون قد طلقها ثلاثا او طلقها بالخلع او طلقها قبل

89
00:28:23.550 --> 00:28:43.000
الدخول بها لأن لأن البينونة بينونة صغرى وبينونة كبرى وملي كنقولولنا الطلاق البائن يشمل الصورتين بينون الصغرى والبينونة الكبرى المرأة اذا طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة لها. ما عندهاش عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. وبالتالي كيتسمى الطلاق

90
00:28:43.800 --> 00:29:06.850
علاش لاخر كيتسمى رجعي لانه في داخل العدة يمكن ان يرجعها. رجعي يمكن ارجاعها داخل العدة دون اعادة عقد جديد الى طلقها الطلقة اللولة والتانية والتالتة وهي اللولة ولا التانية وهي في عدتها لا يستطيع احد ان يتزوجها اخر اجنبي يتزوجها داخل العدة

91
00:29:06.850 --> 00:29:24.250
وله ان يردها ما تشاء داخل العدة دون عقد جديد دون صداق ولا شوهة يقول لها رجعي صافي رديتك رجعت لهذا يسمى رجعيا الى طلقها قبل الدخول بها فهو طلاق بائن لماذا؟ لأنه لا عدة لها غي كتسمى بينونة صغرى

92
00:29:24.650 --> 00:29:43.550
فرق بين هناك بينون صغرى وبينونة كبرى هي التي تمنع الزوجة هي لي كتسمى المرأة المبتوتة تبلع الزوجة من ان يتزوج تلك المرأة كما لو طلقها ثلاثا هاديك بينونة كبرى ما يمكنشي اصلا يتزوجها

93
00:29:43.850 --> 00:29:59.550
البينونة الصغرى يمكن ان يتزوجها مرة اخرى لكن لا عدة لها مثلا لو طلق احدهم امرأة قبل الدخول بها عندها شي عدة ولا لا؟ ما عندهاش عدة اذن ممكن غدا يجي واحد يتزوج بها شخص اخر طلقها اليوم غدا يتزوج بها شخص اخر

94
00:29:59.850 --> 00:30:20.500
وهو نفسو ان اراد ان يتزوج له ذلك اذن بينونة صغرى بينونة كبرى ليس له ان يردها الا اذا تزوجت رجلا اخر مفهوم الكلاب اذن الشاهد ملي كنقولو البائن هنا كيدخل معنا للبنونة الصغرى والكبرى. اذا طلاقا بائنا قلنا دابا الآن وقفنا باش نفرقو قلنا الطلاق الرجعي له الحق في ارجاعها

95
00:30:20.600 --> 00:30:36.100
الطلاق البائن كما لو طلقها قبل الدخول بها. يعني الطلاق بعبارة اخرى قل الذي لا عدة فيه ما فيهش عدة هو المراد اذن رجعو فين كنا في القسم الثاني ياك؟ شنو هو؟ طلقها طلاقا رجعيا في حال

96
00:30:36.200 --> 00:31:01.150
المرض شنو الحكم يتوارثان في العدة زيد سيدي ولا يرثها هو خارج العدة وترثه هي خارج العدة هادي هي الفائدة مفهوم؟ اذن من هنا كنستافدو واحد القاعدة الى الى الآن بغينا نقارن بين الصورة الأولى والسورة الثانية. نجد انهما في السورتين يتوارثان داخل العدة. شنو الفرق

97
00:31:01.150 --> 00:31:19.600
انه في السورة الاولى لا ارث بينهما خارج العدة وفي السورة الثانية ترثه ولا يرثها خارج العدة نستافدو واحد القاعدة هنايا قاعدة كيدكروها الفقهاء الباب وهي اش ان كل طلاق رجعي ففيه الارث داخل العدة

98
00:31:20.650 --> 00:31:41.400
كل طلاق رجعي فيه الإرث داخلي هذا لاحظ كل طلاق سواء كان فحال الصحة ولا فحال المرض فيه الإرث بين بينهما داخل اذن الحالة الثانية وضحت الحالة الثالثة غنبداو بها لسهولتها. من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة. نقدموها لك

99
00:31:41.750 --> 00:31:59.950
واحد طلق الزوجة ديالو طلاقا بائنا في حال الصحة شنو الحكم لسهولة الامر؟ لا ارت بينهما انتهى الامر ما فيه تا شي تفصيل واضح السي ياسين من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة هو صحيح ما مريض ولا شيء شنو حكم؟ لا ارث بينهما انتهى

100
00:32:00.500 --> 00:32:15.900
هادي السورة الثالثة الصورة الرابعة اللي فيها تفصيل ولذلك اخذتها وهي اللي كتوقع في الغالب اخرتها هي غالب ما يقع وهي ان يطلقها طلاقا بائنا في حال المرض المخوف. الذي الزمه الفراش

101
00:32:16.350 --> 00:32:36.700
ان يطلقها طلاقا بائنا ما الحكم في ذلك تفصيل وهو انها ترثه هي داخل العدة وخارج العدة لأن الطلاق البائن ممكن تكون فيه عدة وممكن تكون الا كان طلقها ثلاثا

102
00:32:36.900 --> 00:32:52.400
فهو طلاق بائن وفيه عدة شنو معنى هاد شنو فائدة هاد العدة انه لا يجوز ان يتزوجها رجل اخر حتى تنقضي عدتها واحد طلق مرا الطلاق الثلاث مفهوم بانت منه

103
00:32:52.450 --> 00:33:07.300
ولا يمكنه ان يتزوجها لكن هل يمكن ان يتزوجها رجل اخر من غدا؟ لا لا يجوز حتى يبرأ رحمها من ماء الرجل الاول لابد دوز العدة اذن المقصود ان طلقها طلاقا بائنا في حال

104
00:33:07.700 --> 00:33:33.200
المرض فانه هو لا يرثها وهي ترثه داخل العدة وخارج العدة  تالته مطلقا وهو لا يرثها لماذا مجازاة له بنقيض قصده لأنه لما طلقها في الحالة هو متهم بماذا؟ لانه قصد حرمانها من الارث

105
00:33:33.650 --> 00:33:54.900
في حكم عليه بنقيض قصده فيقال له هذه المرأة ترث منك داخل سواء مت داخل العدة او خارج العدة لكن بشرط وهو ايش ان يموت من مرضه ذلك يكون بداك المرض اللي طلقها فيه بقا مريض بداك المرض ولو طال الزمن حتى مات بيه

106
00:33:55.350 --> 00:34:11.400
ولاحظوا هذا شرط في الصورتين معا في الذي طلقت طلاقا رجعيا في المرض المخوف والذي والتي طلقت طلاقا بائنا في المرض انتبهوا التي طلقت طلاقا رجعيا في المرض المخوف شنو قلنا تالته ولو بعد العدة ولا لا

107
00:34:11.750 --> 00:34:31.000
اه نعم والتي طلقت طلاقا بائنا في المرض المخوف تريته ولو بعد العدة ولا لا؟ نعم. لكن ذلك مشروط بشرط وهو اش؟ ان يموت من مرض ذلك شنو معنى ان يموت المرض ايديك؟ يعني انه لو صحت صحة بينة

108
00:34:31.300 --> 00:34:53.450
عوفي من مرضه وصح صحة بينة تا انها حينئذ لا ترثه ثم بعد ذلك عاد مات قبلها فلا ترثه. مفهوم لزوال ذلك القصد حينئذ هذه خلاصة ما سيأتي واستباع التفاصيل في الابيات. قال رحمه الله

109
00:34:53.550 --> 00:35:23.200
بدأ رحمه الله باش؟ بأي صورة بدأ بحكم الطلاق الرجعي في حال الصحة فقال رحمه الله ويورث الهالك وسط عدة طلاقها الرجعي الذي في الصحة بيت واحد اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا آآ طلاقا رجعيا في حال الساحة. سبق لنا شنو قلنا؟ يتوارثان كل منهما يرث الآخر في حال

110
00:35:23.550 --> 00:35:38.300
داخل العدة وخارج العدة لا لا ارتب لهم هذا هو البيت. ويورث الهالك شكون الهالك؟ واش الزوج ولا الزوجة وي سي محسن اه اي منهما احدهما ولذلك اعمم قالك لا هاديك لهاديك ويطلقوه على الذكر والأنثى

111
00:35:38.350 --> 00:35:58.300
ويورث كانه قال الهالك منهما. سواء كان زوجا او زوجة لكن يورث الهالك من من الزوجين. متى واستعدتي في هذا منصوب بنزع الخافض في وسط اي داخل العدة اذا توفي داخل العدة

112
00:35:58.700 --> 00:36:22.150
مفهومه انه اذا هلك خارج العدة ايا اي منهما فلا تيرثا قال في وسط عدة طلاقها الرجعي عدة طلاق المرأة عدة طلاق المرأة الرجعي الذي وقع اي ذلك الطلاق في حال الصحة ساهل الكلام

113
00:36:22.300 --> 00:36:36.600
هادي هي السورة لسهولتها الصورة الثانية التي ختمنا بها اللي كانت هي الرابعة في كلامنا وقلنا هي اكثر الصور شيوعا شنو هي؟ عند الناظم اذا طلق زوجته طلاقا بائنا في حال المرض

114
00:36:37.100 --> 00:36:57.350
فما الحكم؟ قال الناظم وموقع لبائن حال ما رد ترثه ان مات من ذاك المرض في عدة او اعداءها وحرم من ارثها ان سبقته فيهما عندنا قاعدة هنا اخرى وياش؟ كل من طلق زوجته طلاقا بائنا فلا يرثها

115
00:36:57.700 --> 00:37:14.250
كل واحد طلق الزوجة طلاق بائن لا يرثها صحة ولا مرض واضح اذن هذا نستصحبه هو ماغايورثاش الا طلق طلاقا بائدا  هي النظر فيها ان كان مرضا مخوفا او صحة اذن الشاهد قال رحمه الله

116
00:37:16.000 --> 00:37:37.500
وموقع اي وزوج موقع لبائن اي لطلاق بائن واضح؟ وقد ذكرنا بعض صوره سواء كان بينونة صغرى او كبرى كأن طلقها قبل البناء بها او او طلقها ثلاثا او طلقها بعوض وهو طلاق الخلع

117
00:37:38.000 --> 00:38:05.700
او جعل او آآ طلقته هي او اه طلقها هو طلقة مملكة. مملكة هي المرأة التي يملكها زوجها امر نفسها كيقوليها امرك بيدك واضح؟ يملكها امر الطلاق هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء المالكية يجيزون هذا. عندهم يجوز تمليك الطلاق. الزوج يملك زوجته امرا

118
00:38:05.700 --> 00:38:29.950
نفسها فحينئذ هي اذا ملكها امر نفسها واختارت الانفصال فانه يقع الطلاق بذلك ذلك الحق اعطاه لها اذن المقصود هذا كله يسمى طلاقا بائنا. قال وموقع لطلاق بائن حال مرض زد حال مرض اي مخوف ملزم للفراش

119
00:38:30.250 --> 00:38:44.050
مفهوم واما المرض اذا كان غير مخوف فانه في حكم الصحة انتبهوا الى كان الإنسان مريض لكن واحد المرض ماشي مرض مخوف ضارو راسو فيه السخانة ولا فيه الحمى ولا فيه زكام علاش

120
00:38:44.250 --> 00:38:58.250
هذا يعتبر صحة في الحكم لا يعتبر مرضا هنا كنعتابروه ولذلك هاديك الصحة لي دوزناها صحة اما حقيقة او حكما شنو حكما؟ هو لي كيكون مريض مرض خفيف هدا صحيح حكما

121
00:38:58.550 --> 00:39:16.200
قال حال مرض اي مخوف وموقع اللباء من حال مرض ترثه شوف مقالش لا هي اللي كتورثو هو ميورثهاش ترثه هي دونه هو الى ماتت قبل منو مايورتهاش لكن ان مات قبلها ترثه

122
00:39:16.350 --> 00:39:32.700
قال ان مات شوف الشرط ان مات من داك المرض المخوف مفهومه انه اذا لم يمت منه صحة بينة وعاد بعد ذلك مات فلا ترثه لكن الى مات من هداك المرض ولو طال سنين

123
00:39:32.700 --> 00:39:54.300
بقا مريض شاد الفراش سنوات ولكن نفس المرض ماصحش ترثه ان مات من داك المرض قال في عدة او بعدها سواء توفي داخل العدة او توفي بعد العدة اذا مات من ذلك المرض بسبب ذلك المرض ترثه مفهوم الكلام

124
00:39:55.550 --> 00:40:13.250
قال وحرم هو هاديك الألف للإطلاق ماشي هو حرم لا وحرم اي الزوج منع الزوج الألف لإطلاق الروي وحرم اي منع الزوج من ارثها. ان سبقته بالموت فيهما اي في العدة وبعد العدة

125
00:40:13.900 --> 00:40:34.050
لأن القاعدة قلناها كل من طلق طلاقا بائنا لا يرثه اذن الى سبقاتو هي ماتت قبله نون الحكم  منع من الاعتلاء يعني وقيلة شاردت  وحرم اي منع الزوج من ارثها ان سبقته اي ان ماتت قبله

126
00:40:34.100 --> 00:40:46.200
فيهما سواء ماتت فالعدة ولا خارج العدة لأن قلنا كل من طلق طلاقا دائما لا يرد ثم اشار للقسم الثالث وموقع رجعي في وشنو القسم الثالث عند النادي في ترتيبه

127
00:40:46.500 --> 00:41:07.100
من طلق زوجته طلاقا رجعيا في حال المرض. راه دوزنا الرجعي فحال الصحة. دابا الرجعي فحال  شنو الحكم قال الناظم وموقع الرجعية اي وموقع طلاقا رجعيا وموقع الطلاق الرجعي فيه. في ماذا

128
00:41:07.500 --> 00:41:28.100
في حال المرض راه هو لي سبق معنا اخر سورة فيها المرض فيه اي في حال المرض يحكم بارثها منه كعكس يعلم ان وقع الموت بعدة قالك يتوارثان في العدة راه ذكرنا قائلة كل من طلق طلاقا رجعيا فإنه يرث

129
00:41:28.250 --> 00:41:46.250
اذن طلقها طلاق رجعي فحال المرض قالك اسيدي يحكم بارثها منه كعكس شنو كعس اي وارثه منها ان سبقته بالموت لكن بشرط شنو هو ان وقع الموت اي موت احدهما داخل العدة في عدة

130
00:41:46.800 --> 00:42:08.250
اللي بقدر فيا. طيب وان وقع الموت بعدها قال لك وان وقع بعدها وان وقع بعدها فإن سهاق من ان مات من مرضه القوي قال وان وقع الموت بعدها فانها ترثه ولا يرثها

131
00:42:08.400 --> 00:42:22.000
الا مات هو ثالثه ان ماتت هي بعد العدة فلا يرثها التفسير اللي ذكرناه هو هذا لكن بشرط شنو هو؟ ان يكون قد مات من ذلك المرض ماشي صحة تنبينها ولذلك قال لك نادم

132
00:42:22.150 --> 00:42:38.350
وان وقع بعدها اي بعد العدة فإرثها هي قنين اي حقيق لكن بشرط ان مات من مرضه القوي اذا كان قد مات من ذلك المرض القوي ماشي المرض الخفيف المرض الملزم للفراش

133
00:42:38.800 --> 00:42:59.100
مفهومه انه ان صح ثم مات فلا ترثه. اما هو فلا يرثها مطلقا خارج العدة لأنه فهاد الحالة ايضا متهم فيعاقب بنقيض قصده قالك الناظم وان بعصمة لزوج حي شو لاحظ المسألة الغريبة العجيبة

134
00:42:59.300 --> 00:43:17.350
قالك ترثه وان كانت تحت عصمة رجل اخر مثلا المرأة طلقها رجل طلاقا رجعيا في مرضه المخوف وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اجنبيا وهو بقى مريضا من ذلك المرض بقي على مرضه المخوف

135
00:43:17.850 --> 00:43:37.450
وبعد ذلك مات وهي تحت عصمة رجل اخر. ترثه؟ اه نعم ترثه ولو كانت تحت رجل اخر مفهوم اذن اذا مات من ذلك المرض الذي طال به حتى انقضت العدة وتزوجت برجل اخر فانها ترثه مطلقا سواء كانت تحت عصمة

136
00:43:37.450 --> 00:43:50.850
اخرين ام لا؟ اخر ام لا؟ ام لا؟ ولذلك الناظم قال وان بعصمة من باب المبالغة بمعنى ان لم تكن بعصمة رجل او كانت بعصمة رجل لغاية البرتقال لكن الى مات من ذلك المرض

137
00:43:51.200 --> 00:44:13.300
قال وان كانت في بعصمة اي تحت عصمة لزوج حي لزوج اخر ولذلك يقول الفقهاء في هذه المسألة قد ترث المرأة ازواجا المرأة قد ترث ازواجا وهي تحت عصمة رجل حي دابا تصور امرأة

138
00:44:13.300 --> 00:44:32.500
تزوج برجل عايشة معاه وترث ازواجا ماتوا وهي متزوجة برجل اخ. كيف ذلك؟ في هذه الحالة؟ وكأنه لغز فقهي. في هذه الحالة. اذا كانوا قد طلقوها في مرضهم مخوف وماتوا منه

139
00:44:32.550 --> 00:44:51.500
او ماتوا فيه ولو طال الابد طلقها مثلا الزوج الأول في مرضه المخوف وانقضت العدة وتزوجت بواحد خور وطلقها في مرضها المخوف رجلا ثالثا واستمر بهم المرض حتى تزوجت رجلا رابعا فماتوا ترتهم وهي تحت عصمة رجل حي

140
00:44:51.600 --> 00:45:06.550
قال لك النادم اذا هذه الحالة الحالة الرابعة اللي بقات فاش هي الطلاق البائن فحال الصحة هادي اسهل الأحوال. لذلك لخصها وان تكن بينونة في الصحة فالإرث لا يكون بالزوجية

141
00:45:06.650 --> 00:46:16.000
من طلقة زوج طلاقا فحال الصحة فلا ارث لا ترثه ولا يرثها قال هذا حاصل المسألة قال رحمه الله        نصف      الذي لا يؤخذ   بعد اخراج  قد يمكن يعطى للام  ويمكن ويمكن ويمكن

142
00:46:16.650 --> 00:46:36.650
مع الإخوة يبين  لأن علاش قال واهل الفروض؟ لأنهم لا ماكانوش اهل الفروض ماكاينش الثلث الباقي الثلث الباقي لا يتصور الا مع اهل الفروض. مسألة مافيهاش اهل الفروض فين الثلث الباقي

143
00:46:36.750 --> 00:46:57.350
لأن اش معنى باقي؟ باق بعد اخذ اهل الفروض فروضهم من قال واصحابه الاصلية التي من اصول المسائل اثنان وعشرون يجمعها قولك هبدت هبد والهاء  اثنان اصحاب الربع والالف واحد

144
00:46:58.550 --> 00:50:55.800
والجيم ثلاث كل   تبعث لاصحاب  فإن سألت ايها     طيبين    تغليبا تقريبا وزوجه        يوجد يوجد   نعم        واما ولدها الذي لا يرثها   وايضا من       ولكن ضروري            هذا الذي  واما        كما اذا قيل

145
00:50:57.450 --> 00:51:26.900
لا يلزمه  صحيح  لأن ملي كنقولو حال الصحة ولا حال المرا زعما ملي كنتكلمو على الزوج مكيهمناش الزوجة مريضة ولا صحيحة الزوج فحالة مرضية حال صحته قال    واحدا او اثنتين

146
00:51:26.950 --> 00:52:29.900
طلقة واحدة او طلقتين لان كل طلاق رجعي      فإن اعد مم     لا  نعم ما هو ان كان قد سبق ماشي المعتبر هو التصريح لذلك فحال الصحة مثلا شخص مطلق زوجته في حال صحته لان لا ترثه

147
00:52:30.300 --> 00:52:47.650
يقع الطلاق ولا ترثه اذا طلقك على الساحة لأنه لا يدرى ايهما يسبق قد قد تسبقه في الموت وقد يسبقها ما داما صحيحين لكن ملي كيكون الشخص مريض فيغلب على الظن ان ان يموت هو قبل الاخر

148
00:52:48.150 --> 00:53:45.400
يمنع  وزوج وموقع لبائن   قبل البناء  طلقة مملكة طلقة امرأة مملكة اذن بكونه قبل البناء اي قبل الدخول بها او بعوض هو طلاق الخلع عطاتو فلوس باش يطلقها بعوض او بكونه طلقة امرأة مملكة ملكها زوجها امر نفسها. قال لها نتي تمليك الى بغيتي طلقي راسك طلقي راسك

149
00:53:46.450 --> 00:54:52.200
او تلاتا هو ظاهرنا   مطلق مطلقا      من مات   عدة   او مات من ذلك الموت اي بعد       وهاد المسألة قال كما نهي عن ادخاله بالنكاح في المرض راه سبقات لنا نتذكرته قبل من تزوج امرأة في مرضه المخوف

150
00:54:52.300 --> 00:55:22.150
متهم بانه قصد التضييق على الورثة بالعكس هادي تزوجت في مرضه المخوف عاد يجي يتزوج مرا باش يضيق على بعض الورثة مثلا قال  نعم مسمى لها اي التي سمي لها صداق معين. واحد المرا

151
00:55:22.300 --> 00:55:40.750
مرأة جا رجل عند اهل امرأة قال اريد ان اتزوج ابنتكم فرضوا بذلك واتفقوا على الصداق ساعطيها كذا وكذا من الصداق شرعا صارت زوجة هذا هو المسمى لها لأن المرأة قبل ان يعين لها صداق مازال ما تزوجاش مازال ما توفرتش شروط العقد

152
00:55:41.400 --> 00:56:00.250
جا عندو سأتزوجها شحال تعطينا فالصداق رادوا بذلك شحال كدا وكدا عين لها صداقات شرعا هي زوجته واضح ذهب الى بيته فمات مشى لدارو ومات اذن طلقها قبل الدخول بها يلاه سمى ليها الصداق مزال مشافها متلاقا بيها توفي هدا هو المعنى المسمى لها

153
00:56:00.450 --> 00:56:22.450
واضح؟ تسمى لها واحد الصدى قال نعام اه نعم سمى لها صدقة مشى لدارو من بعد طلقها قبل ان يلتقيها مثلا او التقاها وقبل الدخول بها طلقها. هاد السمارة هادي غتجي فائدتهم بعدا وغيدكرك. غيبقى يتكلم لك على الصداق الى سمى ليها صداق

154
00:56:22.750 --> 00:56:46.850
وتوفي قبل الدخول بها الاتراه تكلمنا على توارثها لكن داك الصداق واش لها نصفه ولا لها الصداق كله لأنه ممكن يكون متهم بانه قصد بتطليقها اه يعني قبل الدخول بها قصد ان يسقط ذلك الصداقة كلها بغى غير يعطيها النص مثلا مشى عند الوالدين ديالها وقال سأعطيها

155
00:56:46.850 --> 00:57:04.050
مثلا في الصداق مليونا من المال عندنا صوم مشى لدارو مرض مرضا مخوفا وقال بزاف عليها مليون وانا معنديش متلا قال اذن شنو طريق الخلاص؟ لأن صافي راه الطريق الخاص ان اطلقها نطلقها باش يبقى لها غير النصف

156
00:57:04.500 --> 00:57:28.800
لأنه ان طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق ففهاد الحالة هاد التهمة موجودة طيب هاد التهمة التي وجدت الان هل يفرض عليه بسببها ان او يجب عليه بسببها ان يعطاها الصداق كله لأنه متهم بأنه قصد ينقص ليها من الصداقة يعطيها نصف

157
00:57:28.850 --> 00:57:51.500
الجواب لا يعطاها النصف ولو كان متهما بهاد التهمة تا هي غايدكر هاد المسألة من بعد قال زد الا نصف الصداق عند مالك ولم يتهم بقصد اسقاط تكميل الصداق بالطلاق المذكور

158
00:57:51.600 --> 00:58:07.700
اذ لا يتهم المطلق في المرض الا في الاحكام التي يختص حصولها بالموت كالارث اذن ففي الميراث ترث طلقها في غتورتو لكن في الصباح واش نقولو لا قصد ان اه يسقط نصف الصداق

159
00:58:08.250 --> 00:58:24.100
الجواب انه يعطاها نصف الصداق فقط وهاد التهمة هادي لا لا تكفي لان هاد التومة ما مرتبطاش بالموت مفهوم مرتبطة بالطلاق ليست مرتبطة بالموت وانما التهمة يعمل بها في المسائل اللي مرتبطة بالموت. اللي هي الإرث

160
00:58:24.350 --> 00:58:56.950
مفهوم شغيقول هادشي علاش قالك مسمى لها داخل في الطلاق البائن راه داخل فيه طلاق خلع بعوض  را هو طلاق الخلع هو تريده ما عندنا تا شي عندنا طلاق بعوض لي هو الخلع

161
00:58:57.300 --> 00:59:17.100
او عندنا الصورة لخرى لي هي طلاق امرأة مملكة ملكها زوجها امر نفسها فداخل فالطلاق البائن مزيان؟ اما اذا لم تكن بعوض قالت له طلقني. هو لا يوجد هادي طلبت من زوجها ان ان يطلقها دون عوض يعني

162
00:59:17.100 --> 00:59:30.300
ماشي خلع ولا انه ملكها امر نفسها نفس الأحكام لا لا ترقى ولو طلبت منه الطلاق ايلا كان في المرض المخوف في حال الصحة طلاقا مائينا غير بائن نفس التفصيل لا فرق

163
00:59:30.650 --> 01:01:38.650
قال وما اذا وقع   نعام    وهو ما        بل وان كان اي  وهي في  نعم  قد حصل     نعم اذن معتابرناش الحالة الراهنة التي هي عليها لا اعتبرنا الحالة التي كانت عليها عند التطليق

164
01:01:39.000 --> 01:01:53.450
فملي بغى يطلق هداك الرجل اللول فمرض المخوف كانت تحت عصمته هادي هي لي عتادرناها منضرناش لحالتها الآن الآن هي تحت عصمة رجل اخر لكن لما طلقها الرجل الأول وهو مريض كانت تحت عسمته هادي هي الحالة لي كنستصحبوها عند موته

165
01:01:53.500 --> 01:02:34.000
كذلك الثاني كذلك الثالث كذلك الرابع هادشي اللي بغا يقول قال لا بينونة صغرى تصير بائنة بينونة صغرى. هم   بلا تفصيل يعني سواء كانت بينونة صغرى او بينونة كبرى او في حال المرض او في حال الصحة كذا الى اخره

166
01:02:34.600 --> 01:02:49.850
اذن لاحظوا شتي هاد المسائل اذا ادركنا اسرارها را ممكن بلا هاد التفاصيل نعرفوها خودو غي بعض القواعد لي مذكورة هنا مثلا هاد القاعدة لي ختم بها لا يرث من زوجته البائدة منه مطلقا

167
01:02:50.450 --> 01:03:12.350
لا يرث الزوج من زوجته البائنة منه مطلقا وهاد مطلقا وهاد البائنة تشمل البينونة الصغرى والبينونة الكبرى اذا المرأة اذا انقضت عدتها وتصير بائنة اه نعم اذن فلا يرثها بلا تفصيل. انقضت عدة المرأة بلا ما تقلب هو ما غيورتهاش. ثم هي هل ترثه ام لا؟ تفصيل. اذا طلقها في حال مرضه

168
01:03:12.350 --> 01:03:31.400
ترثه ولو بانت وهو لا يرثها واضح كذلك في البينونة في قسميها فحال البلوط وفحال الصحة والعكس كل طلاق رجعي ففيه التوارت بين الزوجين في العدة مزيان غادي بقاعدة عامة

169
01:03:31.500 --> 01:04:13.000
كل من طلق زوجة طلاق الرجعية الغيورتها وغا تورثو فحال العيد اذا طلقها فحال المرض او في حال الصحة قال        اي انفصال     المملكة نعم تعبير مجازي يستعملونه الطلقة المملكة والطلقة الاختيارية لانه عندنا فرق في المذهب بين

170
01:04:13.600 --> 01:04:35.800
اه طلقة مملكة وطلقة مختارة المخيرة والمملكة فرق بين ان يملكها امر نفسها وبين ان يخيرها يقوليها اختاري ما شئتي الا بغيتي تبقاي معايا الا بغيتي تفارقيني مم قال وقد ذكرهما خليل رحمه الله في المختصر

171
01:04:36.400 --> 01:05:40.050
لا يكون   نعم وكذلك ينقطع   هذا اذا ثبت  او اقراره او اقراره او اقراره في  واذا دعوت وان   لم تثبت ولما مات اكذبت نفسها اكذبت نفسها   نعم لو ان امرأة ادعت بان زوجها ابانها في الصحة وهو حي مزال ما ماتش قالت ليه ومرا طلقني وهو صحيح

172
01:05:40.650 --> 01:05:55.500
ولم تأتي ببينة ما اثبت ذلك غي كلام ادعته ادعته يعني غير قالت بفوق ما اتت ببينة على كلامها ثم هادشي قالتوه هو قبل موته هو صحيح قالت ليهم را ابان لي في الصحة كانت تبغضه بينه وبينه خصومة وكذا

173
01:05:55.750 --> 01:06:10.650
لما مات اكدبت نفسه كذبت راسهم قالت ليهم را ملي قلت ليكم طلقني في الصحة هي كدبت عليكم لا را طلقني فحال المرض مفهوم اكذبت نفسها وقالت بأنه طلقها في حال المرض تقبل دعواها؟ نعم تقبل دعواها

174
01:06:10.900 --> 01:06:40.600
قال اه قالت لم يكن طلقني اي في حال الصحة وانما كنت ابغضه. فلذلك قلت راه طلقني. قال فانها تصدق وترثه عند مالك هذا والله اعلم سبحانك الإشكال الوضع لا لان هذا ماشي

175
01:06:41.150 --> 01:06:59.050
لإسقاط شخص اخر هادي دعوة معاقبة بنقيض قصده اذا قصد الانسان افساد شخص اخر ولا هذه تسمى دعوة ادعاء ادعته واضح؟ والاصل في هذه المسائل ان تصدق المرأة خصوصا اذا لم تكن في الاول اتت ببينة

176
01:06:59.450 --> 01:07:19.400
لأنه فحال الخصومة وفحال البغض ممكن الإنسان ان يكذب وان يدعي بعض الأمور فإذن هاد المرأة من خصائص النساء وكذا فتصدق وامرها الى الله اما اذا كانت قد اثبتت الطلاق في الاول اثبتته بشهود مثلا جوج د الناس شهدوا قالوا فعلا راه شفناه تلقى كنا حاضرين

177
01:07:19.450 --> 01:07:35.450
او نحو ذلك مما وان ادعت لا تصدق لأن الأمر اللول ثبت ببينة اما الى كان بمجرد كلامها فلما نصدقها في الاول ونكدبها في الثاني؟ واضح؟ كيفما صدقناها في اللول نصدقوها في الثاني ياك هي نفس المرأة

178
01:07:35.850 --> 01:07:47.650
ملي ادعت الطلاق صدقناها وملي قالت لك لا انا را ما طلقتش نكدبوها. اذن هي في احدى الحالتين كاذبة فهي جات قالت ليكم لا انا را كدبت عليكم فلول دابا عاد انا صادقا

179
01:07:47.700 --> 01:08:10.400
واخا  حنا راه خاصنا نعرفو الزوجة راه مكطلقش الزوج ديالها لا تطلقه هي اما ان تخلع هو اللي كيطلق اما ان تخلع فيطلقها هو بعوض واما ان يملكها امر نفسها

180
01:08:10.700 --> 01:08:25.150
راه هو العصمة بيده فهمتي؟ هي مكطلقش ان يملكها امرا يقول لها الى بغيتي طلقي راسك طلقي راسك اذا شئت انا ملكتك امري الامر ديالو وعطيتو لك جعلته ملكا لك

181
01:08:26.150 --> 01:08:51.400
مفهوم؟ والا هي لا تطلق هذا هو الاصل ايه اذا طلقها بدون سبب يعتبر ذلك ظلما اذا لم يوجد سبب يوجب الطلاق فيعتبر ذلك من الظلم  واضح