وهناك رجل اجنبي هل لها حكم عادم لها حكم عالم مناوم اذا وجد من لا يجوز له مسها كأنه لم يوجد احد ان كانت كبيرة السن قد يشرع واش بيديه او لا بيده نعم يعني يمسك يديه ويمر بهما على وجهه وعلى يديه والصفة التامة للتيموز ولكن تأخذ اليد المعذور وتمردها على وجهه بشكل مخصوص في وقت مخصوص. اذا الموجب الاول من موجبات الغسل ما هو معنى الحليب قل انقطاع الحيض اذا كلام ناضي على حد مضاف. لما قال اي موجبه انقطاع حيض اولا التيمم الى اخره قال رحمه الله وسننه ومندوباته سنن ثم عن المندوبات وذكرنا كما ذكرنا ان مسألة تتعلق بمس الذكر عند وذكرنا ايضا تبعا لذلك كيفية الغسل على سبيل الله والكيفية التي ذكرناها في الدرس الماضي للغسل هي الكيفية المشهورة من كيفيات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله فالنبي عليه الصلاة والسلام في الغسل ثبتت عنه صفات متعددة اشهرها الصفة التي تقدمت في الدرس الماضي فليس معنى ذكرها لتلك الصفة فيما مضى انها الصفة الوحيدة للغسل فهناك صفة اخرى للغسل الى ان تلك هي صفة مشهورة ثم وقفنا عند الكلام على موجبات الغسل ما معنى موجباته؟ هو سؤال اي ما يوجب الحدث الاكبر موجبات الغسل قل انت ان شئت هي يوقع العبد في الحدث الاكبر. ما يجعل العبد محدثا حدثا اكبر اول ان شئت نواقض الغسل الاشياء التي توجب على المكلف بالغسل. متى يجب عليك ان تغتسل عند واحد من هذه الامور وقد ذكر رحمه الله تعالى اشهر الموجبات هذه الاربعة التي ذكر هي اشهر موجب في المسلم. ماذا تفهمون من قولي هي اشهر هناك موجبات اخرى اذا الناظم رحمه الله لم يذكر كل الموجبات التي توجب الغسل ولم يذكر موانع التي تترتب عليها وقد ذكرها من الشرح الكبير ماضي رحمه الله كما يرى في الصغير اقتصر على هذه الموجبات الاربع وعلى بعض الموانع التي تترتب عليها الموجبة الاربع ذكرها في بيت واحد في البيت الاول بيت واحد جمع فيه موجبات الغسل الاربعة. قال رحمه الله موجبه للغسل اربع اولها قال حيضوا اول والمراد بذلك انقطاعه المراد بالحيض انقطاع علم الحيض فالمرأة اذا حاضت لا تصلي كما هو مقتضى ولا تصوم فإذا انقطع خليفها وجب عليها الغسل اذن اول موجب من موجبات الغسل عثر على اللغة بقوله حليف ماذا يقصد بقوله حيد اي انقطاع الحيض لانها ان كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم وان اغتسلت لا يجزئها الاغتسال. وانما القصد انه يجب عليها الغسل عند انقطاع الحديث في اللغة يطلق على السيلان الحي عموما يطلق على السيلان ومنه سميت المرأة الحائض حائضا لماذا بانه يسيل منها دم مخصوص في مكان مخصوص ووقت مخصوص فالحيض في اللغة مطلق السيلان واخذ من هذا المعنى العام الحيض الذي هو الدم الخارج من فرج المرأة في وقت مخصوص وهو على شكل مخصوص دم مخصوص وهو دم الحل بالمعروف. ليس دما عاديا وفي وقت مخصوص يأتي للمرأة في وقت معتاد معين فهذا هو الحيض كما هو معلوم يقال للمرأة اذا وصفناها به امرأة حائض. لماذا لا يقال حائضة؟ الاصل في الوصف ان يلحق بذكاء التأنيث لماذا لا يقولون حافظا لان هذا الوصف يختص بالمؤنث ماليا وسواء نزل بجماع او بغير جماع فانه يجب عليه الغسل ما الذي خرج بقولكم بلذة معتادة؟ هذا القيد ما الذي قصد به فصل به الاحتراز مما لو خرج النبي بسبب مرضه الوصف اذا كان خاصا بالمؤلف فلا تحتاج لتمييزك العرب متى تحتاج للاتيان بفائدة التأنيث اذا كان الوصف يستعمل في المذكر والمؤنث فليفرقوا بين المذكر والمؤنث يقولون في المذكر ضارب وفي المؤنث ضاربتون قائم قائم فالغرض من الاتيان بفائد التكنيس هو الفرق بين المذكر والمؤنث اذا كان هذا الوصف لا توصف به الا المؤنث فلا غرض للتاء لانه لا يقال اصلا رجل حائض الحيض يختص بالنساء ولذلك العرب لا تأتي هنا بهذه وهذا كثير كل وصف هذا لا يختص بكلمة الاخ كل وصف يختص بالمؤنث فلا يؤتى معه شفاء بالقليلات وانما يؤتى بهذه التأنيث لغرضه هو التفريق بين المذكر والأنثى. فإذا لم يحصل اصلا التباس بين المذكرات فلا حاجة لها ولذلك يقول امرأة بكر لا يكون ذكرته ذكر لان هذا لا يوصف به الا المؤنث وهكذا اذا توصف المرأة بانها حائض الجمع امرأة حائض ونساء جمع فاعل حائض وحائض وحائض نساء حيات بضم الحاء وتشديد الياء على وزن مفعول وهذا الوزن الذي هو فعال وزن قياسي في كل ما كان على وزن فاعي مما عينه وعلم كلها نائم نوا صائم صوب كذلك حائض الحريات ثم العين قد تكون واوا او ياء على حسب اصلها ان كانت منقلبة ان كانت منقلبة عن ياء ففي الجمع يرد لاصلها وان كانت قريبة العنوان في جمع ترد لاصلها ولذلك راه حتى كنقولو صوام وقوام لان الالفة والخليفة على الواو من الصوم ومن قال في المضارع وهنا يقال حجي بانه من الحيض قاد التحيل في يدي. اذا المقصود الحيض دم يخرج من فرج المرأة ياك لاحظوا معايا السؤال هنا هل مجيء الحيض هو الذي يجيب الغسل او انقطاع الحيض هو الذي يجيب الموسم؟ متى يجب على المرأة الغسل؟ اذا جاءها نحيدو اذا انقطع الى استطاع اذا فقوله حيض اي انقطاع حيض الثاني من الموجبات نفاس قال ماضي موجب وحيض نفاس النفاس يطلق على الولادة وعلى الدم الخارج عند الولادة لغة في اللغة العربية يطلق على الولادة فاس يقال نفيست المرأة اي ولدت ويطلق على الدم الخارج منها عند المدارس كذلك نفاس ما المراد هنا؟ المراد الثاني لا الاول اي المعنيين مقصود هنا؟ الولادة او الدم الخارج عند الولادة الدموية كذلك نفس التقدير الذي قدرناه في الحياة نقدره هنا. ما الذي يوجب الغسل؟ مجيء النفاس او انقطاع النفاس. انقطاع النفاس اذن الموجب الثاني من موجبات الغسل انقطاع النفاسي الدم الخارجي عند الولادة فإذا انقطع من المرأة ذلكم الدم بعد مرور عشرة ايام او سبعة او خمسة عشر او عشرين او ثلاثين اقصى اربعون يوما اذا انقطع منها الدم في اقل من اربعين يوما وجب عليها الغسل ان تغتسل وان تصلي فإذا لم ينقطع منها بعد الأربعين فإنها تغتسل وتصلي اذا مرت اربعون يوما ولم ينقطع عن هذا النفاس فانها تغتسل اقصى خمسة عشر ويعتبر الدم حينئذ لنا استحاضة بلا دما نفاس. يعتبر الداوود ممارغ لا دم لفاسد. ولذلك تغتسل وتتوضأ ولو لم ينقطع بعد بعد الاربعين. اما انقطع بعد الاربعين سنة انقطع منها يجب ان تغتسل وان تصلي كذلك دور جيد اذا انقطع من المرأة بظهور القصة البيضاء قام بالجفوف وسيأتي ما عليه ان شاء الله هذا في كتابه الصلاة بان كانت الخرقة التي تضع على ارضها جافة فهذا دليل على انقطاعنا من حيث واقصى امد الحي خمسة عشر يوما هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة التي لم تعرف عادتها بعد مبتدأ مزال معرفتش السعادة ديالها فأقصر خمسة عشر يوما هذه المدة فإنها تغتسل وتصلي ويعتبر الذودبة علة لا الاستحاضة وليس لنا حيض. اذا الشاهد الموجب الاول وجود الغسل انقطاع ذات الحي والثاني انقطاع لام النفاس وهذان الموجبان خاصان بالنساء بعدين موجبات لا لا يوجدان في الذكر من بني ادم وانما هما خاصان بالانثى قال نجيبه وحيد النفاس انزال الموجب الثالث موجبات الغسل بال المني انزال اي انزال بني اذن ما المراد بالإنسان؟ خروج المريض بلذة معتادة سواء جامع ام لم يجامع سواء كان في نوم او يقظة وسواء كان بهم عاطل ام لا المقصود اذا خرج المني بلذة معتادة فيجب الاسلوب وهذه سنن المرأة والرجل الذكر والانثى الخروج من الايمان موجبات الغسل ولكن لذة معتادة سواء كانت هي حاضرة او نوم سواء كان في يقظة او سواء خرج المني من المكلف وهو مستيقظ او وهو نائم. سقط من منامه فوجد قد يكون الانسان غريبا مريض لماذا؟ بسنة سلمني يوجد سنة سلماني كما يوجد غيره. يخرج منه النني بغير لذة معتادة يكون الانسان جالسا لا يفكر في جماع ولا في شيء من هذه الامور. وهو يقرأ ويدرس فيجد المنية قد خرج منه لان المنية خرج بغير لذة معتادة. هذا يعتبر سلسا يعتبر هذا الرجل هذا الانسان سادسا ويعتبر الخروج سلسا لانه الخروج بغير ذنوب الاصل في المال انه يخرج عند قضاء الشهوة فإذا لم يخرج بذلك فهو باطل لذلك لا يوجب الغسل يوجب الوضوء فقط يتوضأ اذا خرج منه اذن هذا الموجب ثالث موجبات الموسم الموسم الرابع هو موجبات الغسل اشار اليه الناضي بقوله مغيب كمرة بفرج بغيب كامرة الثمرة شكلها هنا في البيت للضرورة والا فهي في اللغة كاميرا بفتح الميم الثمارة هي الحشفة وزنا ومعنى. كما راه حاشاه مثلها في الوزن وفي الماء. ما هي ثمرة او الحشد هي رأس الذكر رأس ذكر الانسان رأس الذكر من من الذكر من بني ادم اذا رأس الذكر هو الذي يسمى بالحشفة او بالكمرة فإذا دخل رأس الذكر في فرج امرأة وجب الموس. سواء نزل ملكا او لم ينزل مجرد مغيب رأس الذكر في الفرج يوجب الغسل سواء كان الفرج بحي او ميت بل قالوا سواء كان في قبور او دبر من فعل ذلك وهو محرم عليه صار على ذلك ولم ينزل منه شيء. ما حكمه؟ يجب عليه الغسل اذا سواء ادخل ذلك في قبول او دبر وسواء نزل منه مني او لم ينزل. وسواء امعظ او لم ينعظ فيجب عليه يجب عليه الموسى بل قالوا وسواء كان ادخله في ذكر او انثى يجوز جماع نقصد بالجماعات نقصد الوطأة لا نقصد مباشرة او اللمسة او غير ذلك لا نقصد خصوصا الوقت. اما ما عدا الوقت فهو جائز على الصحيح لاحظوا ما عدا الوقت بل بعضهم عن من قال في انسان او غيره من الحيوانات. الشاهد هذه الصور الفقهاء على فرض وقوعها لو وقعت فما حكمها؟ هذا حكمها وليس في ذلك ليس في ذلك دعوة لفعل هذه الأمور ليس فيه دعوة للإتيان بهذه الأمور وانما المقصود لو قدر ووقعت و هي محرمة فما الحكم من جهة وجوب الغسل او عدم وجوبه؟ نعم صاحبها اثم وفعلا محرما وكبير في الاشكال هل نوجب عليه المسلم ان قال فقهاء المالكية يجب على كل من غاب رأس ذكره في فرج مطلقا الغسل سواء رأس الذكر قلناه المسمى سواء كما قلنا العوامل بجهوة اه في فرض حي او ميت انزل او ينزل وسواء كان عليه خرقة ام لا قالوا ولو جعل على رأس ذكره ونقيا. خلقة او نحوها مما يقي فكل هذا يجيب الغسل اذا هذه اشتراط الإنزال فهل يشترط ان يغيب الذكر كله في الفرج؟ ليس ان يغيب كله الرأس يكفي في وجوب الغسل ولا يشترط انزال البنك وهل يشترط ان يكون في قبول المرأة لا يشترط ولو كان في الدخول؟ وهل يشترط انعام غير بالشرط؟ في كل هذه الاحوال يجب ان تفسير اذا جاوز الختان الختان وجب الرؤوس. وحديث انما الماء من الماء منسوخ. كما هو معلوم في محله خلافا للحلال انما الماء من الماء. الماء اي الاغتسال. من الماء للنزول الذي كان منسوخا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان والختان وفي لفظ اذا التقى الختانان وجد المسلم اي ذكر الرجل وفرجو امرأة وجب الغسل لو لم اذا هذه الارباح هي موجبات الغسل. وهذا التعميم الذي اشد اليه في شرح الان تعميم هذا الاطلاق. هو الذي اشار اليه ماضي بقوله استجاب واحد اذا يقول الناظم موجبه اولا قال حيض ثانيا نفاس اي انقطاعهما وهما الخاصان بالانثى مغيب تمرة اي حشفة. وهذا ما كيقول تمرات وقالوا لي الرجل لانه الذي له الكبار رأس الذكاء. ولكن القسم يجب على المدخل والمدخل فيه يجب على الطرفين معه تكيبك امرأة هذا يوجب الغسل على الذكر المدخل وعلى المدخل وهي الانثى في الاصل الزوجة او السرية في الاصل هذا الثالث الرابع قال مغيب كثرة قال الرابع مغيب تمرة بفرج باء في قول الفرج بمعناته بالظرفية في في فرج اسجاد اي باسجاد منصوب اسجال ووقف عليه بالسكون على لغة الربيعة الأصل ان يكون اسجالا وقف عليه بالسكون على لغة ربيع اذن ما حكمه منسوب بنزع الخافض؟ والمعنى مغيب كمرة بإسجال ما معنى اي باطلاق. يقال في اللغة العربية اسجن بمعنى اطلق اسجد اسجادا اي اطلق اطلاقا وارسل ارسالا بمعنى دون التقيد دون قيد مغيب الكمرة في الفرج يوجب الغسل بإسجاد ما معنى الإسجال؟ مطلقا بدون قيد بالتعميم الذي سواء كان كذا او كان سواء سواء لما كنت اقول سواء سواء اقصد تفسير قوله اسجاد اي مطلقة دون التقييم اذن هذه هي موجبات غسل الاوضاع ثم ذكر بعدها الموانع التي تترتب على هذه الموجبات عرفنا الان ان هذه الامور الاربعة توجب طيب ما هي الموانع التي تترتب على هذه الامور الاربع زيادة هل الغسل واجب ولكن هذه الامور تمنح من امور اخرى تمنعك من الصلاة هذا واضح حتى تغتسل هل تمنعك هذه الامور من اشياء اخرى قراءة القرآن او من دخول المسجد او من الجماع؟ الجواب في ذلك التفسير اثنان من هذه الموجبات اثنان منها تملأ من الجماع واثنان تمنع من قراءة القرآن واثنتان تملعان والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد عند المالكية اذن هاد النواقض وهاد الموجبات الأرباح تنقسم الى ثلاثة اقسام اثنتان منها تملأ من الجماع سنذكرها واثنتان تمنع من قراءة القرآن والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد اذا نبدأ بما يمنع من الجماع اللتان يمنعان من الجماع هما الناقدان الاوليان وهما الحيض والنفاس الحليب والنفاس يمنعان من الجماع من الوطء. لا يحل للرجل ان يجامع المرأة وهي حائض ولا يحل له اي جامعة وهي نفساء اذن هذان الموجبان الأوليان نعرف ماذا من من الجبال الحيض يبلغ من الجماع والنفاس يمنع من الجماع اذا غسل الى ان تغتسل المرأة فإذا اغتسلت تطهرت وطهرت. انقطع عن هذا ملحد والنفاس واغتسلت على الصحيح من قوله العلماء. فحين ينقسم الى قسمه اما ان يكون ما تحت الازار او ما فوق الازار اما ما فوق الازار فجائز بلا شئ واما ما تحت البزار المقصود بما تحت ما بين الركبة والزربة. فالمحل خلاف المرأة اذا كانت حائضة او نفساء لا يجوز وقتها بالاجماع حرام طيب هل تجوز مباشرتها لبسها دسها تقليلها الجواب يحل منها كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة فمحل خلاف النزاع ما عدم بين السرة والركبة جائز بلا اشكال ولكن ما بين الرجل والشر هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقوله ما تحت فهل يحل رجل ان يتمتع بزوجته فيما بين الركبة الكبرى غير الوقت هذا محل خلاف ما عدا ذلك لا خلاف في جوازه ولكن ما بين الركبة والسرة ما تحت المشهور عند المالكية قالوا لا يجوز كذلك نعم ليس مثله كالوطء ولكنه ممنوع عنده لماذا؟ سد لي الدليلات قالوا ما بين الصفوف وكذلك يولع من سدا للباب. اذا فتح الباب قد يصل الى الى الكبيرة العظيمة وهي الجماع الى الوقت فقال سدا لمن لا يحل ذلك وغيرهم وكثير من الفقهاء اجازوا ذلك وقالوا ممنوع الخصوص الوقت اذا ما بين الركبة والصغرى ما حكمه محله؟ مجموع المالكية البلاغ لا يجوز و اه اختار كثير من الفقهاء الجواز. وان المنع مختص بخصوص اذا ممنوع بالاجماع وما عدا الصرة والركبة من الصدر او العنق او الرأس فانه يحل اي التمتع بلمسه وما عدا ذلك وما بين الركبة والسرة فمحل خلاف مشروعنا المالكية الليلة واختار دينهم الجواز وان التحريم مخصوص بالوقود الذي حرمه الله تبارك وتعالى والمالكين الذين منعوا ما بين الركن والصورة لماذا منعوا ذلك؟ احتياطا سدا للباب ولذلك يقال للمسلم يقال له ان كان يغلب على ظنك قال لك ان استمتعت بما تحتاج قد تقع في محظوظ او شككت في بالك بأن كان الإنسان لا يجزم بأن يقي نفسه من الوقوع في المحرم فالأحوط سدا من باب ان يبتعد ترك ما لا شبهة فيه بان لا يقع في في الحرام من الصفات المباشرة لا يقع في الحرام وان كان الانسان يجزم ويقطع انه لن يقع في المحظور هذا القول فيه مراعاة الملحظين. او العلة. من كان يقطع ويجزم انه لن يصل الى الحرام له ذلك ومن كان يغلب على ظنه او يخاف على نفسه ان يقع في المحظور فالاحوط له ان ان يجتنب ما بين الركبة والسفرة اذن المقصود الحل هو النفاس يمنعان من ماذا يا ابن الجماع من الوطء على سبيل الخصوص الى ان تغتسل فإذا اغتسلت شافها منها الجميع جاد الوضع هو كل شيء ولكن قبل الاغتسال السؤال الان اذا انقطع من المرأة دم الحل والنفاس واخرت الاغتسال مثلا فعلى الثانية صباحا في الثامنة صباحا انقطع نهاية واخرت الاغتسال الى الظهر مازال ما وجباتش عليها الصلاة حتى للدعاء فهل يجوز للرجل ان يأتيها قبل اغتسالها وبعد زوال حفظها في ذلك خلاف بين بين الفقهاء وسبب الخلاف انهم اختلفوا في معنى قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يظهروا هل معنى حتى يا طهورنا ان ينقطع حيون قالوا حتى يظهرن ان يبتسموا فاللفظ ديالي مجمل مجمل يحتمل المعنيين يغتسل يطهر ان يزول لان المرأة اذا زال حيدها يقال فيها امرأة طاهرة زال حيمر والاحوط فيها باش؟ حتى الى ان تغتسل هذا اسواق وهو قول المالكية. الى ان تغتسل وقد صرحا والاولان منعا الوطأ الى غسل. صرح والاولاني الاولاني بشرف ماذا منع الالف في منع للتدنية يمنعان المرأة الورقة اي الجماع الاجابة في فرجها. الورقة هذا مصدر يقال وطأ الشيء يطأه اذا علاه في اللغة العربية ويقال للجماع وادخل لان الرجل في اصله يعلو المرأة. ولذلك يقال في ذلك الوقت. وهذه العبارة لفظ عبارة ثنائية عن ادخال الذكر للرجل كناية في الفرج وليست تصريحا لان المرأة هو العلوم عليها فليس فيه تصريح بما يستقبح به اذا قال والاول لمنع وقال الى ماذا؟ الى الانتهاء الانتهاء اذا جاء انه يقول الاولاني يمنعان المرء منه بدايتهما من وجودهما الى والانتهاء يقتضي ابتداء اذا من وجودهما الى غسل الى الاغتسال لا الى انقطاعهما اذن ناضل هل ربطا اللمعة بالانحطاط او بالغسل اذا ما زال المنع مستمرا الى المسلم ولا يجوز المرء بزوال الخير واضح قال والآخران قرآن الحذر. والآخران بكسر الخاء. ولاخران ولو ولاني منعا وقائلا غسل ولا انفراد بكسب الخالق لان الاول يقابله الاخر هو الاول والاخر ولهذا من الخطأ حول البعض الأول وكذا والآخر كذا خطأ اذا كنت الأول فقل الآخر اذا اردت ان تقول الاخر فقل احدهما كذا والاخر كذا الاخر بالفتح يقال يقابل كلمة احد احدهما كذا والاخر كذا. احد الامرين اما احدهما فيسقي ربه خمرا. واما الاخر اما احدهما واما الاخر بالفتح. يقابل احد اذا ذكرت امرين تقول احد الامرين كذا والاخر كذا واذا عبرت بالاول تقول اول الامرين لكذا واخر الامرين كذا والاخرى اخرى وقضية لاولى المسألة الأولى كذا والمسألة الأخرى تقابل اولى واخر يقابل احد و اخر يقابله اول واضح اذن الشاهد يقول والآخرة لما هو الآخران في كلامهم الانزال ومغيب الحشرات قال والآخران قرآنا حلا ايها الآخران منعا قراءة قرآن قرآنا معطوف على ما سبق على الوطن فهو مدخول للمناعة والآخران منعا قرآنا يقول لك الناظم اعلم ان الجنوب جنود الذي نزل منه علي او ادخل فرجه في امرأته ولم ينزل منه الجنون يملأ من قراءة القرآن هذا مذهب المالكية مشهور عن المالكية لا يجوز اقراء القرآن قبل والاخرة من اي الانزال ورهيب الفضل. وهو نجوم سواء كان الانسان المني او غير ذلك يمنعان هذان الموجبان يمنعان قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن. مفهوم قوله الاولى يمينان من الوقت والاخران يمنعان من القرآن هذا الذي شرحته الان المنطوق المفهوم مفهوم المخالفة ان الاولين لا يمنعان قراءة القرآن وانت الاخرين لا يمنعان من الجماع اذا المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن والنفساء لا تملأ من قراءة القرآن والاخران بالعكس الجنب الذي نزل منه يجوز له وهو ان يجامعه امرأته مرة اخرى وكذلك من نزل منه من غاب ذكره في وجهه يجود له ان يأتيه المهجوم واضح اذا الاولان يمنعان من الوطئ ولا يمنعان من قراءة القرآن. والاخرة للعاني من قراءة القرآن ولا يمنعان من من الوتر. اذا هذا معنى كلام ماضي عن القرآن منطوقا ومفهوما وضح الانسان انتبهوا قلت الحائض والنفساء لا يمنعان من قراءة القرآن. فرق عند الفقهاء بين قراءة القرآن ومس المصحف. فقل اين المبحثين ملي كنقولو قراءة القرآن اي قراءة القرآن اما تحفظ بمحفوظها تمس المصحف شيء زائد على قراءة القرآن. فالذي تحدثنا عنه الاعمال قراءة القرآن فيجد للحائض ان تقرأ بمحفوظها وللنفساء ان تقرأ من محفوظها. اما مس المصحف يعني القراءة من المصحف فهذا محل خلاف فيه خلاف بين الفقهاء المشهور عند المالكية وغيره انه لا يجوز لا للحائض ولا للجنب مس المصحف مشروع عند المالكية وغيره لا الحائض ولا الجنوب يجوز لهما مس المصحف اللهم الا ما كان من رخصة للنفساء من الامام مالك لمن تحفظ الامام مالك رحمه الله رخص للنفساء ان تمس المصحف اذا كانت تحفظ لماذا؟ لطول امد النفاس لأن النفاس من الأمد ديالو طويل قد يستغرق اربعين يوما فتنسى محفوظها فرخص لها لذلك اما بعد ذلك فالمشروع عندهم الملأ والقول الثاني في المسألة هو قول ظاهريا وقول بعض الفقهاء من غير الظاهرية وهو اقوى من جهة الدليل والآخر احوط القول الأول احوط وهذا اقوى من جهة بلي الآن جواز يجوز لها ان تمس المصحف ما هو دليل الجمهور استدلوا بالاية التي تحفظون وتعرفون وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون وجه الاستفادة عندهم للآية ان الله تبارك وتعالى منع من مس القرآن الا للمطهر اي المتطهر والحائض والجنب ليس طاهرين اذا فهذا وجه السنة اللول ايضا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا يمس القرآن الا قاتل واجيب عن هذين الدليل. اما الدليل الاول وهو قول ربنا لا يمسنا المطهرون اولا الضمير في قوله لا يمسه الا المطهرون يرجع للوح المحفوظ للكتاب المكنون لانه اخر مذكور والاصل في الضمير ان يرجع الى الله تعالى قال قبل هذه الاية انه لقرآن كريم في كتاب مكتوب والكتاب المكنون هو لون المحفوظ ثم وصفه بقوله لا يمسه اي الكتاب المكنون في السماء عند الله الا المطهرون وهم الملائكة وعليه فلا شاهد في الآية الذين يستدلوا بها قانون الضمير يرجع الى الى القرآن ورد عليه بوجه اخر لاحظ سلمنا ان الضمير يرجع للقرآن نقول لو كان المراد بقوله تعالى الا المطهرون اي المتطهرون لعبر عنه بقوله الا المتطهرون فرق في اللغة العربية بين تطهر واتطهر تطهر فهو متطهر بمعنى حصلت منه الطهارة لان هاد الوزن هو تفاعل في العربية يدل غالبا على التدلس بمعنى ان الانسان لم يكن متطهرا ثم تكلف وصار طاهرا فيعبر عنه تطهر بعد ان لم يكن كذلك اما اظهر فهو المطهرون لا يلزم منها تكلف بمعنى انه في الاصل طاهر والانسان يكون طاهرا دائما؟ لا اذا لو كان المراد لهذا الانسان لقال ان المتطهر فلما قال الا المتطهرون دل على ان المراد بل هو على الطهارة دائما وهم الملائكة اذا فالآية لا تصلح شاغلا اما الحديث فقد رده بعض الفقهاء بانه بانه ضعيف ولذلك كثير من الفقهاء عرفوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر لانه لا يصلح واستدل المجوزن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل احيانه وبان الاصل الجواز هو الاصل قالوا الأصل هو الجواز والمنع لابد له من دليل ولا دليل وعليه دليل فالاصل الجوازات وعلى هذا القول فيجوز للحائط كذلك والاول كما قلت احوط ولذلك القول الوسط الذي فيه مراعاة قول الجماهير ولابد من ملاحظة ذلك ان يقال ارادت المرأة فانفق القرآن لكونها تحفظ احتاجت لذلك وهي حائض او كان الانسان جنبا ولم يتيسر له ان يغتسل بعد وهو يحفظه احتاج لنفس المصحف فله ان ينظر الى القرآن اما من هذه الآلات والأجهزة الحديثة التي لا تسمى مصحفا شرعا بالآلة الحديثة قوم المرأة تجعل حائلا بينها وبين المصحف اول رجل كذلك فلا يكون قد مس المصحف لكونه قد جعل حائلا بينه وبين او يقرأ القرآن من كتاب ليس بمصحف. كما لو كان الكتاب اعراب قرآن قتال باعراض القرآن في وسطه قرآن ولا يسمى مصحفا يسمى اعراب القرآن. وفي وسطه القرآن او تفسير تفسير القرآن في وسطه فلا يسمى مصحفا فالاحوط ان ينظر الى الايات التي يحتاج لمراجعتها او حفظها او تثبيتها او ضدها في مثل هذا في آلة من الآلات وما اثرها في زمننا في كتاب اعراب او نحوه مما لا يطلق عليه اسم المصحف هذا احوط واولى كذلك او اللوح او يجعل حائلا او نحو ذلك له. اذا المقصود عند المالكية الجنب سواء كان ذلك بانزال مني او مغيب يمنع من قراءة القرآن يقول الناظم ولا قران قرآنا حاجة اما حال وعلى كلهما حال وجب جملة حلا وصف قرآن ولكن المعنى يتغير على نسخة حلب الحاء من الحلاوة اي قرآنا موصوفا بالحلاوة لان جملة حلا نعت للقرآن وانتم تعلمون ان الجملة اذا جاءت بعد الذاكرة تعرفون فهي صفات اذن الجملة في محل نصب قرآنا متصفا بالحلاوات على ماذا؟ حلا ذكره وترداده وترداده يزداد فيه تجملا فالقرآن بلا شك يحلو للقارئ ترضاه وذكره فوصله بذلك لانه متصل بالحلاوة او جمال بمعنى ظهر ووضح مالك هذا الحكم او هذا الأمر اذن هذه اه هذه النواخذ الاربعة ما هو الشيء الذي يمنع منه عند هذه الموجبات كلها؟ عند المالكية في نشرها منذ دخول المسجد دخول المسجد لا يجوز لكل محدث حدثا اكبر سواء كان ذلك بسبب خيط او نفاس او او انزال الماء ولذلك قال النبي والكل مسجدا ويكون مسجدا وكل هذه الموجبات الاربع تمنع دخول المسجد. هاد الموجبات الاربع كلها تمنع دخول المسجد اذا من كان اه احدث الحدث الاكبر باكادة المرأة حائضا او نفساء او كان الرجل او المرأة اه جنبا او بانزال بني او مريض فلا يجوز لهؤلاء جميعا دخولوا المسجد اذن من الموانع المترتبة على هذه الموجبات دخول المسجد ودخول المسجد يشترك فيه الكل والكل مسجدا الى الغسل الى ان تغتسل والنفساء الى ان تغتسل والجنود الى ان يغتسل وفي هذا ايضا خلاف هذا الذي ذكرته هو المشهور عند المالكية وخالف غير المالكية المالكية في هذه المسألة. فقالوا للجواز خلف بعض الفقهاء وجوزوا دخول المسجد للحائض والنفساء الجمهور على المدى الاكثر على المدى. وبعض الفقهاء جوزنا وايضا من اقوى ما استدل به المجوزون الاصل تمسكوا بالاصل قالوا الأصل الجواز والإباحة ولا بالغة. لا يوجد دليل يمنع من الدخول الى المسجد واجابوا عما استدل به الجمهور من الادلة الدالة على البلاء ما استدل به الجمهور من الادلة استدلوا على الملأ اجابوا عنه منها مثلا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا اخرج رأسه الى عائشة من المسجد وهو معتكف المسجد الى حجرتها فكانت ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض فمدت مرة يدها داخل المسجد طالبت ان تمد يدها او وهبة للنبي صلى الله عليه وسلم يدها وقالت اني حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك محل الشهيد منه قوله ان حيضتك ليست في يدي وجه الاستدلال به عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ان الحائض لا تدخله المسجد وانما جوز لها ان تدخل يدها لان الحياة ليست في يدها. علمها قال ان خيرتك ليست في يدك. بمعنى التي اه باعتبار ذاتك وكلك لا تدخلين المسجد. وانما تمدين يدك الى المسجد لان الحيضة ليست في اليد اذا فسدنا به الجمهور على المنح واجيب عنه بانه ليس صريحا في الدلالة على المدى نعم ليست حيبتها في يدها وما عدا ذلك مسكوت عنه اذا فليست قيدتها لا في يدها ولا في غير يدها. فالقصد ان الحائض لا تدخل المسجد او لا في ذلك خلاف بينهم منع والمجوزون الذين جوزوا اشتركوا بذلك شروطا اهم هذه الشهور ان يؤمن نزول شيء من النجاسة منها داخل المسجد الذين جوزوا قيدوا ذلك منها ان يؤمن الا ينزل من المرأة دم من دم حيها لانه نجس في المسجد بمعنى ان يؤمن تنجيسها للمسجد والامر الثاني اذا دعت الحاجة لذلك بان كانت تصدر مجلس علم حلقة علم تستفيد ان حلقة تحفيظ او نحو ذلك ان دعت الحاجة لذلك وامن من سقوط النجاسة في المسجد يعني اتخذت الاسباب الواقية حافظة من ذلك فعند ذلك والا بان لم تتخذ من ما يقل من فلا يجوز لا يحل لي احد ان ينجف المسجد لا حافظ ولا غيره فإذا الذين جوزو قالوا ان اتخذت الأسباب الواقية من تنجيس ما يحفظ من تنجسه ودعت الحاجة الى ذلك جدلها لانه الأحوط ان لا حتى تقولها وهي حائض او نفساء الا اذا دعت الحاجة لذلك تحقق الشرط المطلوب بان اؤمن قطعا من ان ينزل منها شيء من النجاسة الى المسجد. ان تنجس المسجد اذا يقول رحمه الله كل مسجد ثم قال وسهو للاغتسال مثل وضوءك ولن تعد هواك. هذه مسألة من المسائل التي قلت فيما سبق في الفصل وما يتعلق بذلك قلنا هاد الفصل فيه بفرائض الغسل وسننه وموجباته وما يتعلق بذلك ما يتعلق بذلك منه هذه المسألة. قال رحمه الله وسهو الاغتسال مثل وضوءك يعني وحكم من سها عن شيء في غسله كحكم من سها عن شيء في وضوءه سبقنا لنا في باب الوضوء ان من نسي فردا من فرائض الوضوء وصلى ثم تذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته؟ من نسي فرضا وصلى وتذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته باطلا ويجب عليه اذن ان يأتي بذلك المنسي الذين الفرد الذي نسيه ثم يعيد الصلاة ومن نسي سنة من السنن فان صلاته صحيحة ويوجد له اعادة في الوقت ليس هي سنة من السنن وصلى وتذكر بعد الصلاة صحيحة ويندب له ان يأتي بالمنسي لما يستقبل من الصلوات. كذلك يقال في باب الغسل من نسي فرضا وتذكره قبل الصلاة؟ قبل ما يصلي يتذكر فإنه يأتي به ثم بعد ذلك يصلي اذا الحكم الغسل كحكم الوضوء قالوا في المشهور عند المالكية الا في مسألة قلبك لا تعيد ما بعد ذلك المنزل في باب الوضوء سبق معنا تفصيل سهل جدا قلنا ان بعد الزمن فإنك تأتي بالمنسي وحده وان قرب الزمن تأتي بالمنسي وما بعده سبق هناك قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وسبق لينا الضابط ديال الطول والقصر وفي القرب الموالي يكمله. اذا كان الزمن قريبا يأتي بنفسه وما بعده. هاد المسألة ديال وما بعده لا توجد في باب الاغتسال على الشهور وانما الحكم السهو في الاغتسال كحكم الوضوء في التفصيل الذي ذكرته اولا ان كان صلى وقد ترك فرضا بطلت صلاته ويأتي بفرد وان كان ترك سنة صحت صلاته ويأتي به لما يستقبل من الصلاة. وان لم يكن قد صلى يأتي به بما يأتي من الصدقة. اما تأتي بما بعده فلا يوجد عندنا هنا في الغسل. اذا فعند المالكية باب الغسل سهل. لماذا؟ لانك تأتي بالمنسي وحده قرب الزمان او بعد اجازة شيئا فردا كان او سنة وتذكرته ماذا تفعل؟ تأتي بدمك المنسي فرضا كان او سنة دون ما بعد قرب الزمان او قال قلت وهادا هو المشروع وبعض بعض المالكية قالوا الذي يقتضيه القياس هو ان يكون المسلم الوضوء الذي يقتضيه القياس ان يكون الغسل مثل الوضوء. لاحظوا هنا يريد سؤال لماذا طرقوا في المشهور عنهم بين الغسل والوضوء. قالوا في الوضوء فرق بين طول الزمان وقوف الزمن وهنا لا يفرق لماذا؟ قالوا لانك اذا غسلت ما بعد ذلك المنسي يؤدي ذلك الى تكرار الغسل. وعندهم في باب الغسل لا غسول اعضاء السنة ان تبتلى مرة واحدة قال فإذا اتيت به وبما بعده اذا ما بعده مما كنت قد غسلته شغا يحصل لك؟ تكرار اذا سيحصل له تقنية سنة ان تغسل اعوامهم كما سبق لنا مرة واحدة. اذا هذا غيأدي الى الى ترك سنته لذلك قالوا لا اعيد ان اعود الى نفسي وحده الذين خالفوا من المالكية قالوا القياس يقتضي ان نفعل في باب الغسل ما سبق فعله في باب الوضوء. ولذلك المشهور عنه هو الذي صرح به الناظرون اذا يقول رحمه الله وسهو الاغتسال اش معنى هو سهو الاغتسال؟ اي وحكم سهو المغتسل في اغتساله مثل وضوءك اي مثل حكم من سها في الوضوء ولكن يوجد بعض شناهو؟ قال ولن تحبوا هذا هو الفرق بين الابتسام انك هنا في باب الاغتسال لا تعيد الموالية اي ما بعد التنسي ما بعد المنسي لا تلحده ولن تعيده ولن تعد تعيد فعل مضارع ديني معلوم فإذا بالمسلم يقتله انت هو مفعول به وقضى عليه بالسكون على لغة الاصل ان يقول ولن تعد والياسمون واليا فوقف عليه بالسكون على لغات تسمى لغات قبيلة ربيعة هاد اللغة هاد القبيلة هادو يقفون بالسكون مطلقا سواء كان منصوبا مرفوعا او مجرورا فهم يقولون مثلا الفرق بين لغتي ولغتنا نحن نقول عند الوقف على المنصوب بالتنمية نقف عليه بالألف كنقولو كان زيد قائما لا ربيع اش تيقولو؟ كان زيد القائم يقفون في السكون الأصل ان يكون على اللغة المشهورة ولم تعد موالية ولكن لو وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ليوافق ليوافق ما قبله وسهل الاغتسال مثل وضوءك ولن تحبه ولذلك رحمه الله قال الاولى ان لو قال ولن يعد ولد لما وقع في هذا غيكون موافق اللغة الفصيحة لغة الاكثر ولا يكون فيه ولم يعد موال يعد والفعل مغير صيغة وهو الذي يقول عن الفاعل اذا لا اشتراك فيه ولم يعد موال موال هذا موال هو الذي كلفة اليأس مثل جاء قاضي ولم يعد يعد موال وحينئذ السكون ولغة اذا هذه هي اه موجب الغسل والبعض الموانع المترتبة على ذلك او قل هي اشهر الموجبات واه ذكر بعد ذلك حكم السام في الاقتتال وانه مثل ثم قال رحمه الله لابد الى هنا انتهينا من الكلام على الطهارة المالية كل سبقنا به والطهارة المائية كما تعلمون تشمل الوضوء والغسل فكل ما سبق فيه الكلام على الطهارة المالية سواء كانت وضوء او غسل الان باب التيمم شعور في الشروع في القسم الثاني من الطهارة وهي الطهارة ترابيا الطهارة الترابية ولا المائية قال رحمه الله فصل لخوف من الطهارة اي هذا الفصل في كتاب يفصل الى ما اعرابه خبر من مبتدأ البحث فهو من البيت. هذا فصل هذا هو منتهى الفتنة. ثم لخوف دور متعلق بما بعده التيمم في اللغة هو القصد في اللغات اش؟ القصد. تقول تيممت مكة ان قصدت مكة ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ومنه قول الشاعر من انكم لرغبة في ومن تكون ناصريه ينتصر؟ قال من امكم لرغبة اش معنى من انكم هادي اذا تيمم في اللغة القاسية وشرعا لغة اما شرعا عرف بتعالي وتقاليد تدل على معاني متقاربة التيمم شرعا هو طهارة ترابية تشتغل على مسح الوجه واليدين بنيته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية واضح؟ هذا التيمم في الشريعة طهارة ترابية لما قالوا ترابية ما الذي خرج الطهارة المائية لان التيمم هذا لا يكون مع وجود طهارة مائية بل هو بدن عنها عوض عنها فلا يكون معها طهارة ترابية تشتمل على امرين على مسح الوجه واليدين بنية وستأتي معناها انها من فرائض التيمم النية نية استباحة الصلاة او ما تشترط له الطهارة كل شيء تشترط له الطهارة بنيته وعرفه بعضهم بقوله طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة طهارة ترابية تتعلق باعضاء مخصوصة شناهي الاعضاء المخصوصة؟ الوجه واليدان بأفعال مخصوصة هي كيفية التيمم التي ستأتي التيمم فرض فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة السادسة للهجرة على المشهور في غزوة بني الصادق السنة السادسة فرض التيمم نزلت اية التيمم وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا الى الصلاح واغسلوا وجوهكم وانكم الى ربكم تقبلوا انفسكم واعجبكم بكثير ان كنتم جنبا فاضطروا وان كنتم مرضاء على سفر او جاء احد منكم الى الغائب او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فانتهوا بوجوهكم وايديكم منه التيمم نزلت في السنة السادسة للهجرة تيمم هذا متى يستعمل؟ ما هو وقته؟ ذكره النبي في البيت الاول رحمه الله لخوف ضر او عذاب فيستعمل لا في حالتين عند عدم المال وعند العجز عن استعماله موجود ولكن العجز عن الاستعمال وسنفسر على ذلك ان شاء الله. ما هي الحكمة من مشروعية التيمم الحكمة من مشروعيته الرزق بالعباد واللطف بهم. رزق الله تعالى ولطفه بالعباد واحسانه اليهم وتيسيره عليهم. فالشريعة الاسلامية الغراء شريعة ميسرة شريعة التيسير والسهولة. ولذلك كلما وجد امر فيه مشقة فيه عنت وحرج وجد معه التيسير كلما وجدت المشقة. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ليس فيها حرج ولا مشقة ابدا. ولذلك شرع الله تعالى لنا التيمم التيسير واللطف بالعباد اذا ذكر الناظم رحمه الله الامرين الموجبين او المشرعين والمجوزين للتيمم قال فصل لخوف ضره او عدم ما عودني الطهارة التيمم التيمم يكون بدلا عن الطهارة المائية من وضوء او غسل لاحظوا التيمم راه كينوب على الوضوء وينوب ايضا عن الغسل حتى الحدث الاكبر يرفعه التيمم؟ لا. يرفع الحدث الاصغر هو الاكبر. ينوب عن الوضوء والغسل ايضا متى بحال المناقل الناضل لخوف ضر عند الخوف من ضر يلحقك من خاب من ضر يلحقه من ان يلحقه داره فيجوز له ان يتيمم ولحوق الضرر باستعمال الماء له صور له ثلاث سور الخوف من لحوق الضرر معناه ثلاث صور بان يخاف حدوث الضرر حدوث مرض او زيادته هذا تأخر بركه هادي كلها تدخل فاش اذن المجوزال مسوغ الاول الذي يسوغ لك التيمم الخوف من ضرر يلحقك بالتيمم اما ان يكون هذا الضرر حادثا يحدث باستعمال الماء تكون معافا سالما من المرض وبسبب الوضوء او الغسل يحدث لك مرض تتيقن او يغلب على ظنك انه سيحدث لك امرا. لان العادة جرت بذلك كلما استعملت الماء يعود من الاعضاء وضوءا من حصل لك مرض؟ كلما استعملته حصل لك مرض اذن هذا يبيح لك التيمم. اذا المراد بذلك ان يخاف الانسان حدوده او زيادة مع الحاصل. فإن استعملت الماء زاد المرض المرض موجود واذا استعملت الماء زاد هذا المرض شدة على شدة يشوه لك التيمم الأمر الثالث تأخر البعد لو لم تستعملي الماء قد تعافى من مرضك غدا او بعد ثلاثة ايام. فإن استعملت الماء تأخر الوضوء قد يستمر معك المرض كلما استعملت الماء. استمر معك المرض وتأخر العلاج كما لو كان بك جرح لا يمكن ان يبرأ مع استعمال الماء اذن استعمال الماء يؤخر البر فيجود لك ان اذن الخوف من ضرر يلحقك باستعمال الماء يشمل ثلاث صور. اما الخوف من حدوث المرض وماشي مراد الخوف ولا الوهم ان تتوهم حصون المرض لا ان تتيقن او يكذب على ظنك بان جرت العادة بذلك العادة جرت انتظر ابني اذا استعملت ماء للغسل ماء باردا مثلا ما وجدت ماء ساخنا فان استعملته تقطع انك يجب على ظنك انك ستمرض لانك لم تعتد بالي جسمك لم يعتد بالي قالوا كان الماء ساخنا ولكنك مريض بما ردم الآن انت معافى منه ولكن متى اغتسلت قال توضأت في غسل الماء احد اعضائك حصل المرض او المرض موجود وان مس الماء عضوا لاعضائك زاد او المرض موجود وان مس الماء عضوا للأعضاء تأخر اذن هذا هو المراد اذن هادي الحالة الاولى الحالة الثانية قال الماضي اوعدني ما عدم ماء مباح كافي واحد قيدوه بيمين الامرين او عدم ماء مباح كاف عدم الماء كذلك له ثلاث صور علمنا اما ان المقصود انه غير موجود اصلا غير موجود لا تراه بعينك منقطع او وجد ماء ولكنه لا يكفي غير كاف عندك ماء قليل لا يكفيك للوضوء اذا غسلت بعض اعضائك بقيت دون غسل هذا ايضا في حكم عادل الله اللي عندو شوية الملائكتين في حكم عادم الماء لا فائدة من غسل بعض الاعضاء التيمم للبعض الاخر يعتبر عالما للماء فيتيمم ابتداء او يوجد ما كاين موجود ولكنه لا يباح له استعمال بان كان لا يملكه الماء موجود ولكنه من كل غيره مثلا كنا فواحد البلاصة واحد القبيلة واحد المكان الما قليل كيشريوه الناس وانت ترى قربة من ماء ديال واحد الشخص لا تملكها لصديقك بجانب ليست ملكا لك فالماء موجود ولكن لا يباح لك استعماله لأنه ليس ملكا لك وليس لك ما تشتري به ذلك المال انت في حكم عالم او هناك ماء ولكنه مسبل للشرب فقط ماء مسبل للشرب شنو معنى مسبل اي حبسه ووقفه احد من الناس في سبيل الله للشرب على مسجد او مدرسة او في طريق مثلا واحد الناس وضع قربة الماء في الطريق ولكنه اوقفها في سبيل الله للشرب خصصها للشرب قال اوقف وحبست هذه القربة في سبيل الله وقت ولكنه قيد وقفه قال لمن اراد ان يشرب لا لمن اراد ان يتوضأ واضح فهذا هو ماء موجود ولكنه لا يباح السعادة يباح هناك استعماله لان صحيح اذا اعاده الماء كله يشمل ثلاث صور ولذلك قلنا عدم ماء مباح كافي فيكون في ذلك عدم وجود ماء اصلا وجد ماء ولكنه لا يكفي عندك مقلي فانت في حب عالم او وجد ماء ولكنها كانت مملوك لغيرك للشرب فقط للوضوء فهذا لا يباح الاستقلال او مسبب لغير ذلك مثلا ماء موقوف على مسجد وعين الواقف محبس عين ما حبس له الماء لأراض معينة قال حبست ماء المؤسسة الفلانية على كذا وكذا حبسته على تنظيف على دسء الملابس فلا يجوز الاشتغال في غير ذلك من استعمله في غير ذلك تصرف في ملك غيره اذن هذا هو قل السبب الثاني من اسباب اذن التيمم لا يشرع الا في هاتين الحالتين لخوف ضر او عدم ماء. اشار الناظم الى هذا بقوله قال فصل قلنا خبر في المحدوث انتهى. يعني كأنه قال هذا فصل في التيمم في ذكر فنون التيمم وسننه ومندوباته ونواقضه وما يتعلق بذلك فهاد الفصل طرائف التيمم. سنة التيمم مندوب التيمم نواقض التيمم وبعض الاحكام المتعلقة بالتيمم عموما ثم قال لخوف ضر لو عدم ما عود من الطهارة التيمم وتقدير البيت عوض التيمم من الطهارة لخوف واضح الآن عوض التيمم من الطهارة اذن التيمم المفعول بقوله عظيم اش معنى اراضيه التيمم واجعله بدزا وعوضا. اجعل التيمم عوضا وبدلا من الطهارة. ما معنى من الطهارة اي المائية غسلا او وضوءا مدى لللام للتعليم؟ لاجل خوف ضر يلحق كتب او لاجل عدم ماء اي مباح كافي ما قصره للضرورة او عدم ما اي مائل قصره للضرورة للوزن لخوف ضروري لو عدمنا عوجنا للطهارة تيمنا وهنا ذكر المالكية ان المتيمم يجب عليه وهذا من الفروق بين التيمم والوضوء والغسل يجب عليه ازالة الخاتم من اراد ان يتيمم فيجب عليه ان يزيل الخالة من يده وان لم يزله قالوا لا يجزئه التيمم من تيمم بالخاتم رجلا او امرأة لم ينزله وصلى الصبر باطلة عند المالكية لا يجزئه ذلك واجب ولكن وزارة الخاتم عنده امر واجب في التيمم. اما في الوضوء والغسل فلا يجب من توضأ هو يلبس الخاتم صح وضوءه اغتسل وهو يلبس الخاتم صحى وغسله لماذا فرقوا بين التيمم هو الغسل والوضوء والغسل قالوا لان الوضوء والغسل فيهما الماء يجري يسيل فلجريانه وسيلانه يصلوا يدخل تحت الخاتم اما التيمم فقالوا ليس فيه سيلان ليس فيه ماء ولذلك قالوه لابد من ازالة الخاتم هذا حكم مذكور عندهم في المنام قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم عند المالكية الآن اذا تيممت فماذا تستبيح بتيممك؟ قبل ان نتحدث عن فرائض التيمم وعن سننه ومندوباته ما الذي يباح لك فعله بالتيمم لاحظوا عند المالكية تفصيل يجب ان يعلن التفصيل يجب ان يعلن هو موجود عندنا في المذهب وله حظ من النظر استدل له ببعض الادلة الدالة عليه وسأذكر لكم بعضا قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا الذين كما هو فما الذي تستبيحه بتيمم قال لك اذا تيممت لفرض انه يجوز لك ان تتيمم لصلاة الفرد ويجود لك ان تتيمم للمثل استقلالك. يجوز لي ان اتيمم لان اصلي الظهر. ويجوز لي ان اتيم المغرب لصلاة الضحى او الوتر يجوز اذا تيممت للفرد قصدي بالتيمم ان اصلي فرضا من الفرائض الصلوات الخمس ظهرا او عصر او مغرب او عشاء فلا يجوز عند المالكية ان تصلي بتيمم واحد فرضين ابدا ولو صليتهما في وقت واحد ولو جماعة لكن اذا على ما ننتبه بل تيمم وسط بتيممه الظهر هل يجوز له ان يصلي فيه العصر؟ لا يجوز اذا وصل العصر يجب ان يعيد واذا فهم العصر لا يصلي به المغرب ولو جمعهما في وقت واحد ان احدا من الناس جمع جمع تقديم وتأخير صلى الظهر وعصران المالكية ويعيد التيمم للعصر ولو في وقت واحد فكيف لو صلى كل صلاة في وقتها لذلك قال وصلي فرضا واحدا اكده واحدا اي لا تصلي اثنين ولو جمعتهما وهذا مذهب مالكية في المسألة وذهب الحنابلة وغيرهم الى ان حكم التيممك كحكم الوضوء فيجوز لك ان تصلي بالتيمم اكثر من صلاة اذا لم يحصل منك لا تطلب منك وقت الوضوء انتم تعلمون ان الوضوء خلينا ننتهي هو الوضوء يجوز نصلي في صلاتين او ثلاث صلوات ما دمنا متطهرين من توضأ مع الظهر ولم ينقض الوضوء في صلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل والصبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح سقى بوضوء واحد خمس صلوات يوم الفتح كيبان فالاصل ان هذا يجوز في الامور السؤال الان هل حكم الوضوء؟ في ذلك خلاف قال كثير من الفقهاء حكم التيمومي وحكم الوضوء البدل له حكم المبتدأ منه قال الوضوء مبدل ابن تيمون البدن اذا الحفاظ على ديال المعوض عندو فكذلك التيمم يجوز ان نصلي به اكثر من صلاة ما دام هاد العام لم يصدر منه ناقض من النواقض. اذا لم تحدث فانك تفعل بتيمون لا تفعل بالوضوء شنو هو سبب الخلاف سبب الخلاف ان الوضوء في بابه لما شرع ابتداء كان واجبا على المسلمين لكل صلاة. اول ما جمع الوضوء كان يجب على المسلمين ان يصلوا قال يتوضأ في كل صلاة وهما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فارسلوا العموم شنو واقع؟ متى قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم ففي اول الامر كان يجب على المسؤولين ان يتوضأوا بكل صلاة وفي يوم الفتح نسخ هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد خمس صلوات فسأله عمر عن بالي فبين له ان هذا مشروع وانه مباح ثلاثة احاديث العمراء الآية فكان يصح صام يصح الوضوء آآ الصلاة بوضوء واحد ما لم يحدث الانسان فغير المالكية كثير من الفقهاء قالوا تيمم يقاس على المالكية تمسك بالاصل قالوا التيمم يبقى على الأصل لأنه الرخصة انما اتت الوضوء لكل صلاة كما كان الوضوء قبل والذين قالوا تيمم الا ما قالوا بالتيمم انما قالوا بالحاق تيمم بالوضوء بناء على ان التيمم ليس رخصة. المسألة بالفعل في الاصول وينبغي عليه الخلاف في هذه الجزئية الذين جوزوا قالوا حكم التيمم كحكم الوضوء قاسوا ذلك على وعدم الوضوء قياسهم التيمم على الوضوء مبني على ان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة اختلف الفقهاء في التيمم واش هو رخصة او عزيمة؟ هل هو مشروع بذاته استقلالا؟ او هو رخصة من الرخص فعلى قوله بأنه رخصة لا يصح القياس. لأن القياس لا يدخل في الرخص كما هو اذا فقياس منقاس متى يتم يتم على القول لان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة. اما اذا قلنا التيمم الرخصة فلا يجوز القياس القياس له المقرر هو اصول لا يجوز في اربعة امور بلا خلاف عندنا في لا يجوز التيمم في الرخص والاسباب والشروط والموانع قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسبب ورخصة بعكسها بمعنى لا يجوز به القياس والحد هو انتصارات التقدير جوازه اي القياس فيها هو المشهور ورخصة بعكسها اي لا يجود فيها القياس. والسبب ايها الشاب هو الجميع. الربعة لا يجوز فيها اذن فإذا قلنا التيمم الرخصة فالرخصة لا تتعدى محلها لا يجوز القياس واضح الكلام الرخصة مقرر لا تتعدى محلها فلا يقاس على الوضوء اذا فالذين قاسوا قاسوا بناء على ان التيمم ليس برخصة انما هو عزيز اذن ما الذي يظهر لكم ان الخلاف في المسألة قوي والا قول المالكي له حظ من النار. لانه لاحظوا الان النزاع عندنا فيه هل يجوز ان تصلي يبيت يوم واحد؟ اكثر من هل هذا الامر بالخصوص ورد فيه دليل؟ ابدا دليل فيه دليل هاد الأمر بخصوصه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة تيمم وصلى صلاتين في تيمم نعم ورد الدليل في الوضوء نحن لا اشكال عندنا في الوضوء تصلي به صلاتي ولكن الخلاف عند نفس التيهم فان قلت القياس قلت لك التيمم رخصة والرخصة لا تتعدى محلها ليس صحيحا لذلك هاد القوم كما قلنا والقول بان البدن له حكم هذه القاعدة ماشي هي دليل شرعي ولا شيء وليست على على اطلاقها احيانا يكون المدد له احكام خاصة به لكن المبدل ولذلك هنا ايضا في التيمم على سبيل الخصوص البدن الذي هو التيمم ليس له جميع احكام الوضوء او الغسل. اذا الجمهور يقولون البدن له حكم المؤمن. وهي قاعدة معروفة بالفقه. قاعدة فقهية الا اننا كمبدل في حكمه اجعل بداله يكون ولكن عند غيرهم قالوا واش هذا اليك قالوا يصلى به فرض واحد فهمنا الآن قال رحمه الله وصلي فرضا واحل البيت تيكون وان تصل جنازة وسنة به يحين قال لك المؤمن اذا وصلت بذلك التيمم صلاة جنازة او صلاة سنة كوتر او صلاة الضحى او قيام الليل جاز بمعنى هذا التيمم الذي تيممته للفرد ان صليت به مع الفرض نافلة سنة قبلية او بعدية او وترا او ركعتي الفجر قال لك يجوز ذلك. ولكن ان صليت السنة النافلة متصلة بالفرض واضح؟ فتيممت لصلاة الظهر هل يجوز لي ان اصلي السنة القبلية يجوز نصلي السنة القبلية ثم اصلي الظهر واذا صليت الظهر صلي السنة البعدية اذا او صليت الظهر والناس صلوا على الجنازة الجنازة كذلك التيمم اذا قال لك هذا التيمم الذي تليمته بفرض صل به فرضا واحدا. طيب السؤال هل يجوز ان اصلي به نافلة فهو حتى تقنعني؟ ولكن فرض نافلة ممكن قال لك ممكن ولكن صدق اللبن متصلة وهذا الذي ذكرته لكم الان من جواز النافلة سواء كانت قبل الفرض او بعد الفرض هو وبعض علماء المذهب بعض الفقهاء مالكية قالوا لا تجوز سنة قبلية قاليك نافلا لتجزين نادرا بعديا يعني ان تصلي هكذا وتصلي بعده نافلة. اما قبل الكفر المشهور عندهم ان النافذة اذا اتصلت بالفرد جازت قبل او بعده وقيل لا تجوز القبلية وانما تجوز البعدية فقط بمعنى التيمم اللي تيم اول شي يدير الفرض عاد شوف اذا هذا معنى قوله وصل لفرضا واحدا وان تصب جنازة وسنة بيئية تقدير وان تصل انت ايها المتيمم به باش كيرجع للفرد به اي للفرد ان وصلت اتصل مضارع من وصل ان وصلت تيمم ان وصلت فرضك او سنة يحل يجوز لك ذلك واضح؟ وان تصل انت ايها المتيمم به بالفرد جاء صلاة جنازة او سنة كوتر او راتبة ما الحكم يحل اي جزء لا بأس وان تصل جنازة وسنة به بالفرد ما مفهوم قوله تصل ان لم تصل الجنازة والسنة بفضل انفصلت فلا يجزي خاصك الا بغيتي تصلي النافلة تعاود تيلو مرة اخرى هذا هو مفهوم قوله يحين اي جزء ثم قال وجاز للنفل ابتدال المسألة اشرت اليها صرح بهذا التيمم يجوز للفرد الواحد ويجوز لك ان تصلي مع الفرد الواحد سنة اما قد يغني بشرط الاتصال السؤال الآن هل يجوز التيمم للنافلة استقلال؟ لم اجد ماء او مريض هل يجوز لي ان اتيمم لصلاة الضحى قبل صلاة الوتر قال لا يجوز وجاز للنفل ابتداء اي استقلالا دون فريضة غير نافلة بوحدها فاش نصلي الفريضة جات نادمة يجوز سواء كانت سنة مؤكدة او غيرها راتبة او غيرها جنازة او ضحى اولا او غير ذلك مطلقا وجاز للنفل اذن اي ابتداء استقلالي؟ واضح ثم قال ويستبيث الفرض لا الجمعة حاضر صحيح ويستبيح حاضر صحيح ان ترضى لا جمعة. هذه مسألة يختص بهاش اه المالكية قال لك يستبيح حاضر صحيح بتيممه. الفرض اي الصلوات الخمس المفروضة. لا استبيح بتيممك كل فرد الا الجمعة قد يكون قائل اذا جاز لك التيمم اذا جدلك التيار فالاصل ان يجوز هنا واحد التفريط اذا جاز لك التيم فالاصل ان مطلقا سواء كان للصلوات الخمس او للجمعة لماذا فرقوا بين صلاة الجمعة؟ قال لك الخمس يجوز والصلوات الخمس وللجمعات ليلة. الجواب انهم هنا يتحدثون عن صورة مخصوصة. شهادة تيمم مطلقا واحد الصورة خاصة للقوة ما هي هذه الصورة الخاصة سورة الحاضر الصحيح الحاضر وصحيح اي من وجد ماء وهو صحيح. ولكن خالف باستعماله الماء ان تفوته الصلاة باش نقربو هاد المسألة ونتاضر ليكم على المالكية نوضحها وعاد نجيو لصلاة الجمعة عند المالكية اذا كان استعمال الماء سببا في خروج وقت الصلاة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم ولو كنت حاضرا وصحيحا لاحظ هذه العبارات الحاضرة اللي كتلقاهم في كتب الفقه وشنو المقصود بها يعبرون بالحاضر عن وجود الماء بان اه عدم الماء كان يكون عنده في السفر غالبا امتى الانسان ما كيبقاش الما ملي كيكون مساقط؟ اما الحاضر راه ما يمكنش الانسان اصلا يعيش في مكان لشبه فكل حاضر يقول لاننا لا نعيش في مكان الايمان فعبارات حاضرة اش كنقصدو بها وجود ان الماء موجود اذا من وجد ماء وهو صحيح بمعنى لا يلحقه باستعماله بارا. ولكن ان استعمل الماء خرج وقت الصلاة مثلا واحد الإنسان ضاق عليه وقت الصلاة لم يبقى الا وقت يكفيه للصلاة فإذا يغتسل وهو جنب خصو يغتسل الا ان يغتسل خرج وقته في الصلاة الا ان يتوضأ خرج وقت الصلاة عند المالكية يجوز له ان يتيمم ويصلي في الوقت لان لا يخرج الوقت فمصلحة الوقت قالوا مصلحة الوقت ستذهب ومصلحة الطهارة يمكن تحصيلها بالتيمم بمعنى مصلحة ديال الطهارة ممكن نحققوها ولكن المصلحة ديال الوقت الى مشات فلذلك قالوا نجمع بين المصلحتين اذن بناء على هذا القول من خشي فوات الجمعة وانتم تعلمون ان الجمعة فين كتكون؟ في الجماعة منفرد مكيصليش الجمعة فالجمعة الناس سيصلون جماعة اذن من خشي باستعماله ما ان تفوته الجماعات وهل يتيمم؟ لا يتيمم الصلوات الخمس تسلم بها للخشيفة خروج الوقت الجماعة الجماعة اصلا عند المالكية ليست واجبة سنة الصلوات الخمس تتيمم لها من خشية ان يخرج وقتها والجمعة لا تتيمم لها ان خشيت فوتها باستعمال الماء. هذا الجنوب الى بغيت نغتسل غيصليو علي الناس الجمعة. اذا الجمعة قال لك لا ما الذي يتأكد الطهارة المائية؟ توضأ او اغتسل ولا يصلي فظهرا ولو فاتك الجمعة وتصلي ظهرا لماذا فهاديك الجماعة باقي الظهر والوقت مازال ديال الصلاة ولذلك هنا رجحوا جانب الطهارة على جانب على جانب الجمعة اذن فالصورة الأولى رجح جانب المحافظة على الوقت على جانب طهارة مائية وهنا رجح جانب الطهارة المادية على الحضور جمعة. لماذا؟ لانه ولو فاتت الجمعة الجمعة لا يخرج الوقت. اذا فالحكمة اللي هي الوقت مازال موجودة. العلة هي الوقت موجودة لهذا ذكره هذا هاد التفصيل وفي هذا التفصيل اذا ظهر اذ اه التفصيل بين هذه الامور المتماثلة المتقاربة مما يحتاج الى نص الى دليل لانها امور متبادلة وامور شرعية فالشاهد هكذا قرر غيره واحد من التشريق بين صلوات الخمس والجمعة وهذا معنى قول ويستبيح يستبيح هذاك الحاضرون هو الفاعلين بالنسبة يستريح فاعل مؤخر ويستبين لاحاضر صحيح رجاء الفرضة للجمعة. اذا الفرض المفعول به مقدم وحاضر فاعل مؤخر. ويستبيح حاضر واجب لله لأن لاحظوا حتى مسألة الجمعة الجمعة اللي كنتكلمو عليها متى تكون لا تجب الجمعة الا اذا كان الشخص حاضرا فالحذر لابد منه لوجوب الجمعة بل كان مسافلا يسقط عنه الجمعة اصلا لا كان له حديث بدا يتمم ان يتوضأ ويصلي الظهر قصرا الجمعة ساقطة علينا اذن فمني كنقولو حاضر اش معنى ان الجمعة واجبة عليه لأن الجمعة تجب على الحاضرين لا على المسافر بل لا تجب الجمعة الا على اهل حضر الا على مستوطنين في مكان ياك من شروط الجمعة الاستيطان وهل الاستيطان يمكن ان يكون في مكان ليس فيه واحد البلاصة اللي فيها الشمع والناس مستوفينها ممكن؟ ابدا اذن فالاستيطان يلزم منه وجود ماء فملي كنقولو حاضر اي واجب وبعدا الى ذلك في الصورة التي ذكرتها قال ويستديق حاضر صحيح الفرد اي كل الصلوات الخمس من خشية خروجها خروجها وقتها لا صلاة لا الجمعة لسبل من لغة صالحة الفوضى لا يجب عليها بمعنى لا يستبيح الجمعة الحاضر الصحيح. اذا مفهوم هذا من كان معذورا من اهل الاعداء السابقة يستدل اما اه او خاف ان يلحقه ضرر يستعمل يصلي؟ نعم مثلا لو ان احد الناس حاضر والمكين ولا يستطيع ان يغتسل ولا ان يتوضأ ما يبكي ان استعمل الماء اما ان يحدث له ضرر او ان يزيد الضرر او ان يتأخر به يتيمون الجمعة بلا اشكال بلا خلافية نحن نتحدث هنا عن صورة مقصودة التي ذكرت لكم وهي من كان صحيحا يقدر على استعمال الماء. لا يمنعه مانع وانما لكن يبقى الوقت لاستغلال الماء وحضوره هذا هو المقصود هنا اما المعدوم فهذا لا اشكال في انه يتم لماذا؟ لان هذا لا فائدة في عدم حضوره الجمعة لان اصلا هذا مغيتاسل مغيكون في الجمعة وبغا يصلي اش غيدير من هو بعدها اصلا فيتيمم ابتلاء ويذهب للجمعة ويصليها اذا قال رحمه الله ويستبيح الفرض لن يبعث حاضر صحيح ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فراغ التيمم واخرها ان شاء الله الى الدرس الاتي بقي الكلام على فرائض التيمم وسننه ومكتوباته اذا الخلاصة ثم ذكرناها الان في باب التيمم اش ان التيمم باللغة والقصد وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على غسل على مسح الوجه واليدين بنيتي وان التيمم يستعمل في حالتين في حالة عدم ما او العجز عنه او قل الخوف منه لحوق ضرر باستعماله وبينا صور ذلك. ثم هذا التيموم عند المالكية لا يجوز ان يستبيح به صاحبه الا فرضا واحدا لا يستبيح فردين ولو جمعهما ويجوز له ان يصلي بذلك التيمم الذي صلى به الفرض نافلة ان كانت متصلة بالفريضة ويجوز له ان يتيمم للنافلة استقلالا و يجوز لمن خشي خروج وقت الصلاة ان يتيمم للمحافظة على الوقت ولو كان حاضرا يجد ماءا وصحيحا عند بل هي الا الجمعة فلا تباح بالتيمم للحاضر الصحيح اما المعبود فالاباح له ان يصلي الجمعة الجمعة كما يباحون ان يصلي عليها لا تباحوا الجمعة بالحاضر الصحيح اي بواجب مائي القادر على استغلاله هذا لا يباح له ان يتيم اما المحظور الذي لا يقدر استعمال الماء فيتيمم بالجمعة كما يتيمم لغيرها وكل هذا الذي ذكرته مما اشتهر عند المالكية على سبيل الخصوص. وقول غير المالكية مشهور عند من عند نشوة ان التيمم حكمه حكم الوضوء في كل شيء حكم التيمم حكم الوضوء في كل شيء جميع احكام الوضوء تلقى للتيمم الوضوء يجوز ان تصلي به فرضين فأكثر ويجوز ان نصلي به فريضة والنافلة وان تصلي بهما من الصلوات ما لم يصدر ناقد من فكذلك تيم على القول الآخر حكمه حكم الوضوء في كل شيء والصورة التي ذكرناها التي قلنا عند الماكيدية من خشي فوات الوقت. ذكرت انهم يجيزون له ان يتيمم محافظة على الوقت. هذا قوله وقول غيرهم انه لا يجوز له ذلك ولو خرج بل كان قادرا على الاستعباد الماء ولم يبقى من الوقت الا ما يكفيه الصلاة فان غير المالكية شرط الطهارة اكد من شرط فيجب عليه ان او ان يتوضأ ثم يصلي سواء كانت الصلاة نداء او قضاء ثم ان كان تأخيره لعذره فلا اثم عليه. وان كان تأخيره لغير عذر فهو اثم الى كان تسبب فهاد التأخر سبب ذلك عذرا فلا شيء عليه وان كان لغير عذر فهو كان من من الوقت وقد بين ابن القيم رحمه الله هذا بوجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة اوجه كثيرة يقرأها لترجيح طه لترجيح الطهارة على التيمن على الوقت وان الشريعة اعتنى بها واكد عليها اكثر من الى الوقت ولذلك قال لا تسقط الطهارة بسبب الخوف من خروج المؤقت هذا الذي ذكرناه هو مشروع له والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلاة الجمعة هاد المسألة الملائكة انفسهم ابن تيمية على قدر استطاعته بيد واحدة ان وجد غيره يممه غيره وان لم يوجد غيره ممن يممه ففيه اربعة اقوال بالمذهب من الاقوال التي فيه قول القادسي القادسي والانسان ان شاء الله ستأتي معنا القادسي قال في هذا الذي لا يمينه الى القلب المهم فقال فيه يشير بوجهه ويده الى الارض ينظر الى الارض بوجهه ويهديه هذا قول من اقوال خامسة في المسألة والدور الثاني قال اهله هذا يصلي كيتسمى فاقد الطهور لا يستطيع لا هذا ولا هذا قال القول الثاني قال ابوه لا يصلي ولا يكفي سقطت عنه الصلاة اصلا لا صلاة عليه وان وان استطاع بعد ذلك بعد خروج الوقت لا يقضي بان لا صلاة عليه وان تيسر استطاع بعد خروج الوقت القول الثاني قال اهله يصلي على تلك الحال بلا تيمون ولا شيء يصلي ويقضي عند الاستطاعة يعني وصلني الان واذا استطاع من بعد ان تيسر له واستطاع زال المانع فانه فانه يقضي القول الرابع في المسألة قال وهادي كلها قول في المذهب المالكي داخل المذهب القول الرابع في المسألة قال انه يصلي ولا يقضي يعني يصلي على تلك الحالة دون ان يسقط عنه التيمم كل شيء يصلي على تلك الحالات وان زال العذر بعد ذلك وباول الخامس قال انه لا يصلي فإذا زال عمره يتيمم او يتوضأ ويصلي يقضي ولا يصلي وهي في ثلاثة ايام ان شاء الله الدرس الآتي يعيدها ثلاثة ايام من اصبح محتلما اه بالنسبة للسياب هل ما حكم الثياب بالنسبة لثيابه اه هذا الجواب متوقف على سؤال وهو هل من ينجس مذهب الجمهور ان البني طاهر وعلى القول بأن المنية طاهر فنشأ عليه لا يحتاج الى ان يغير ثيابه ان لم يمسه شيء اخر لا شيء عليه نعم يشرع له ان يفرك ثيابه ان يتركها او ان يرشها بالماء يشرع ولكن المنية ظاهرة على هذا واحد المشروع عند المالكية المالكية وعند غيره او هذا هو القول الذي عندنا في المدارس او المالية ان المني نجس وهو قول بعض الفقهاء ايضا بناء على انه نجز نجس فيجب غسله كما في البول حكمه حكم البول وحكم دليل الحي والخلاف في المسألة خلاف قوي ولكل قائم بكل وانتم تعلمون ان من اسباب الخلاف بينهم اه خلافهم في فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من قولها كنت افركه اي مني يابسا من ثوبه كانت الذين تمسكوا بالظاهر وقالوا كانت تتركه يابسا بنخلها ما كانت تستعمل ماء وكان يرى الاثر عليه فهذا دليل على طهارته نفس الدليل هذا استدل به الماليين الذين قالوا به النجاسة قالوا انه كان طاهرا لما احتاجت لصرفه اذن ففركه فرضها له يدل على انه نجس وما قد يبقى من الاجر من باب التخفيف الشارع راه تخصص في بعض النجاسات كثير من النجاسات اللي هي نجسة بالاجماع ويوجد تخفيف من الشارع في ازالة عينها ولذلك شرع لنا الاستجهار والاستجمام في التخفيف لأنه لا تحصل به الإزالة التامة وشبع فقالوا هذا ما يبقى من الاثر او ما ينظر اليه من الاثر انما هو من باب الرخصة بل قولها اتركه يدل على انه فالمقصود على انه نجس يجب غسله. وعلى انه طاهر لا يجب غسله. والاحوط كما تعلمون في هذا المبش الأحوط هو الغسل من غسل فصلاته صحيحة بالاجماع وخرج من الخلاف لان الذين يقولون ان المنية طاهر ماشي كيقولو لا يجوز اسلوب غير كيقولو يجزئ عنه غسله هل هناك احد يقول لا يجوز لك ان تغسل البني؟ لا. اذا اذا غسلته ماذا فعلت؟ خرجت من الخلاف اشنو لا يجب على الصحيح قول ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بل غسل ميتا فليغتسل لا يصح وعلى صحته هو منسوخ منسوخ لانه يروى الحديث من احاديث بلوغ المرأة من غسل الاختفاء سوى من حمله فليتوضأ لا يجب في ترتيبه الا غسل ولا وضوء حتى الوضوء لا يجب انما يستحب الغسل ما يجد ولا يستحب والوضوء كذلك لا يجب من كان متوضئا فهو ما زال على وضوءه ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الغسل تغسيل الميت وهذا الحديث لا يصح وعلى كل صحته هو بنفسه ما هو ضابط الاتصال والانفصال بالنسبة لصلاة النافلة وراء الاتصال يعني ان تفعل بعد النافذة او قبلها مباشرة. مثلا الاذكار الى خرج الانسان هو مازال متصلا في الذكر لماذا ما زال متصلا بالاجماع ولكن طول الزمن هدا هو انه لا تتقيل على اي احد الاجتماعيين ولذلك في الغالب في مثل هذه الصور تجد في اللغة قلبان ولا ابدالان ولا