﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:48.600
كراهة  قال رحمه الله  سبق معنا مما مضى ان عرفنا   ان الحكم الشرعي قسما وحقول وضعي وسيأتي ان شاء الله تعريف الحكم بوضع سبق معنا وسيتم  لما عرف المؤلف رحمه الله الحكم التكليفي وذكر انواعه الستة

2
00:00:48.750 --> 00:01:09.600
قال لك اعلم انه يشترط في الحكم التكليفي شرطان وهما العلم والقدرة. قال لك كل تكليف كل حكم تكليفي كل خطاب تكليفي لابد له من هذين الشرطين وهما العلم والقدرة

3
00:01:11.000 --> 00:01:33.850
و تخصيص هذين الشرطين بالحكم التكليفي يفهم منه ان انهما لا يشترطان في في الحكم الوضعي وهو كذلك اذن كل حكم تكليفي لابد له من هذين الشرطين فإذا علم احدهما فلا تكليف

4
00:01:34.600 --> 00:01:59.700
لا يكون التكليف الا بهما  الشرط الأول العلم  علم المخاطب علم مكلف هذا شرط لابد منه فالمكلف اذا لم يكن عالما لم تبلغه الدعوة او منعه من العلم عدم العقل الجنون مثلا. منعهما يعني المقصود انه لم يكن عالما

5
00:02:00.200 --> 00:02:13.900
اذا لم يعلم بخطاب الله تعالى لان لم تبلغه الدعوة اصلا او بلغت الدعوة وكان مجنونا مثلا غير عاقل او نحو ذلك لم يستوعب الخطاب لم يفهم خطاب الله تعالى

6
00:02:14.250 --> 00:02:31.750
فهذا غير مكلف هذا الشرط الاول العلم ودليله قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالأقوام الذين لم يبعث فيهم رسول لا يعذبهم الله لماذا لجهلهم لعدم علمهم

7
00:02:32.400 --> 00:02:56.200
اذا فالجهل يمنع التكليف لا موانع التكليف لا تكليف الا بعلم  الشرط الثاني  الوسع المراد بوسع الطاقة اي القدرة يشترط ان يكون المكلف قادرا ذا ذا طاقة ووسع فمن كان عاجزا

8
00:02:56.450 --> 00:03:13.900
عن الحكم التكليفي فلا تكليف عليه اذن لابد تكليفي من هذين الشرطين. العلم والخضرة فاذا عدم او عدم احدهما فلا تكليف اذا لا تكليف مع الجهل ولا تكليف مع العجز

9
00:03:16.300 --> 00:03:39.750
والدليل على الشرط الثاني قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها  وعلى هذا الذي قررنا الان فالغافل والساهي والنائم عند الاكثر غير مكلفين لان الغافل حال غفلته ليس معه علم

10
00:03:40.350 --> 00:04:07.750
والساهي حال سهوه ليس عنده علم والمجنون حال جنونه ليس عنده علم  اذن فهؤلاء غير مكلفين لأننا ذكرنا انه يشترط في التكليف العلم وهؤلاء حال غفلتهم سهوهم ونومهم اش ليسوا عالمين اذا فهم غير مكلفين

11
00:04:10.050 --> 00:04:37.200
هذا مذهب الأكثر وبعضهم جوز تكليفهم قال قوم هم مكلفون ومبنى الخلاف على اصل وهو هل الغفلة والسهو والنوم هل هذه الامور مانعة من الوجوب او مانعة من الاداء وسيأتي ان شاء الله هذا الكلام على هذا

12
00:04:37.350 --> 00:04:57.900
هاد الأمور واش هي مانعة من الوجوب او مانعة من الاداء فان قلنا وهذا مذهب اكثر انها مانعة من الوجوب فهم غير مقلدين وان قلنا انها مانعة من الاذى تهم مكلفون لكن لا يجب عليهم الاداء حتى يتمكنوا من الفعل

13
00:04:58.650 --> 00:05:18.800
ولا يمكنهم التمكن من الفعل الا بعد زوال الغفلة والسهو والنسيان والنوم بلي تزول الغفلة ويزول النوم والسوف حينئذ يتمكنون من الاعداء وعليه على هذا فهم مكلفون حال العذر اذن السهو على هذا القول الثاني

14
00:05:18.850 --> 00:05:41.100
حال الساهي حالة سهوه مكلف متعلق به الخطاب يعني متعلق به الوجوب ولا التحريم ونحو ذلك وكذلك النائم حال نومه لكن لا يجب عليهم الاداء لعدم تمكنهم منه  وسيأتي ان شاء الله بعد الكلام على هذه المسألة تفريق

15
00:05:41.200 --> 00:06:10.700
بين شرط الوجوب وشرط الاداء والكلام على اه هذه الصور نفسها اذن العند الاكثر هؤلاء غير مكلفين اصلا لم يتعلق بهم الوجوب او التحريم او نحو ذلك الأحكام التكليفية لا تتعلق بهم حال العذر في حال السوء في حال الغفلة وفي حال النوم فحال العذر لم يتعلق به من الخطاب

16
00:06:10.700 --> 00:06:38.300
اصلا وقال قوم لا تعلق بهم الخطاب وهم مكلفون بالوجوب لا للأداء لعدم تمكنهم منه وشرط الاداء يشترط فيه القدرة على التمكن من الفعل اذن فالحاصل انه فيشترط في كل خطاب تكليفي

17
00:06:38.700 --> 00:07:11.750
هذا للشرطين وهما العلم والقدرة لا تكليف الا بهما وقد ذكر السيد رحمه الله الا اه الغافلة فيه تفصيل الآن كترنا ان الغافلة غير مكلف ذكر السيد رحمه الله تفصيلا دقيقا في الغافل

18
00:07:12.600 --> 00:07:30.850
وهو ان الغافل اما ان يكون غافلا عن التصور او التصديق فان كان غافلا عن التصديق كان مؤاخذا اي مكلفا وان كان غافلا عن التصور فانه لا يؤاخذ اي هو غير مكلف

19
00:07:35.450 --> 00:07:53.550
فقال الغافل عن التصور لا يجوز تكليفه. وعليه فلا يؤاخذ. والغافل عن التصديق يجوز تكليفه. اذا فهو مؤاخذ اذا فالغافل فيه تفصيل اما ان يغفل العبد عن التصور او عن التصديق

20
00:07:54.050 --> 00:08:13.700
وانتم تعلمون فرق بينهما وان التصور سابق على التصديق تصور لابد للتصديق منه فهو سابق علي فإذا لم يكن معه تصور اصلا فمن باب اولا مكاينش التصديق اذا غفل عن التصور يغفل عن التصديق

21
00:08:13.750 --> 00:08:32.450
اذا فهذا لا تصور عنده بالكلية المبادئ ديال التصديق غير موجودة واضح اذا فهو غير مكلف لكن من كان تصوره حاصلا عنده تصور موجود لكن غفل عن ماذا قالوا فهذا دليل على تفريطه

22
00:08:32.850 --> 00:08:51.200
وجود التصور مع مع الغفلة عن التصديق فيه تفريط فيه تقصير مفهوم الكلام؟ ولذلك قال يؤخذ ومثل له الشيخ السالك في تقريراته على لذلك بمثال للغافل عن التصوير والغافل عن التصديق

23
00:08:51.550 --> 00:09:14.150
قال فمن نظر الى اجنبية يظنها زوجته هذا غير مكلف لانه غافل عن عن التصور وهو النظر الى الاجنبية هو ما ما خطر بباله انها اجنبية اصلا نظر الى امرأة يظنها زوجته تشبه زوجته

24
00:09:14.250 --> 00:09:32.450
فلما نظر اليها نظر اليها على انها زوجته. اذا تصعب اي ادراك المفرد لكي ينبني عليه الحكم اللي هو النظر الأجنبية غير موجود عنده اصلا غافل عنه  لأن هاد المسألة هاد المثال الفقهي الآن

25
00:09:32.750 --> 00:09:59.900
فيه تصور وتصديق التصور شنو هو ان تصور المفردات ثم بعد ذلك اه تأتي بالحكم  اه التصديق اللي هو تحريم النظر مبني على تصور وهو ان يكون النظر الى اجنبية. اذا النظر الى اجنبية حرام محرم

26
00:10:00.450 --> 00:10:20.450
هاد الشخص هدا غافل عن التصور لي هو ادراك المفرد ان النظر اصلا الى اجنبية  زوجتك لذلك قال لا يؤخذ لكن من نظر اليها على انها اجنبية يعلم انها اجنبية لكن غفل عن التحريم

27
00:10:21.350 --> 00:10:35.700
غفل عن ان ذلك محرم لا يجوز النظر اليها. فغفل عن ماذا عن حكمه والحكم عند بعضهم هو التصديق بينهم واحد الخلاف دقيق واش التصديق هو الحكم نفسه او كذا

28
00:10:36.150 --> 00:10:53.650
فالمقصود ان هذا غافل عن الحكم مع ادراكه للمفرد اذا اذا ادرك المفرد التصور حاصل واذا غفل عن الحكم فقد غفل عن التصديق وعليه فهو مؤاخذ علاش؟ قالوا لانه يقصر

29
00:10:54.200 --> 00:11:11.050
مفرط لتقصيره وتفريطه مادام عرف انها اجنبية ثم اه غفل عن كون النظر الى الاجنبية حراما دل ذلك على شيء من تقصيره وتفريطه لذلك قالوا لا هذا يؤاخذ ولو كان غافلا

30
00:11:11.150 --> 00:11:31.550
كما قيل هذا كلام السيد رحمه الله اذن المقصود ان بعضهم فصل في الغافلين والمشهور هو الاول الذي ذكرنا وهذا التفريق الذي ذكره بعضهم بناء على ما نبهنا عليه ولا شك ان ذلك الاصل المبني عليه هذا التفريق اصل صحيح

31
00:11:31.800 --> 00:11:48.150
تفرق في الشريعة بين من لم يخطر على باله الشيء اصلا وبين من خطر على باله لكن حصل منه تقصير فمن حصل منه تقصير فقد يؤاخذ على حسب تقصيره وتفريطه

32
00:11:48.600 --> 00:12:04.400
لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم المفرط قد يؤاخذه الله على تفريطه بخلاف الذي لم يخطر على باله شيء واضح؟ فهذا الأصل الذي بني عليه هذا التفريق صحيح من حيث هو

33
00:12:04.850 --> 00:12:36.700
واضح لكن من حيث التنزيل فيه اه بحث او فيه اه نظر للعلماء رحمهم الله اذن القصد ان الغافلة والساهية والنائم هؤلاء الثلاثة ونحوهم ومن يشبههم غير مكلفين لانهم لا علم لهم. وبالتالي لا قدرة لان القدرة فرع عن

34
00:12:36.700 --> 00:13:01.650
لا علم لهم اذا فهم غير مكلفين ومن كان مثلهم في كونه كذلك غير عالم ولا او غير قادر فانه لا يكون مكلفا عند الاكثر لان التكليف العلم والقدرة واضح هذا معنى قوله والعلم وشعار المعروف شرط يعم كل ذي تكليف

35
00:13:02.200 --> 00:13:20.450
مفهوم قوله يعم كل ذي تكليفي اي كل خطاب صاحب تكليف مفهوم ان خطاب الوضع لا يشترط فيه هذا للشرط وهو كذلك في الغالب اذن خطاب الوضع الآتي معنا ان شاء الله هل يشترط فيه العلم والقدرة

36
00:13:21.100 --> 00:13:42.400
لا يشترط فيه العلم والقدرة وهو كذلك في الغالب اذا ثمن اتى بسبب يوجب الغربة يجب عليه الغرب ولو لم يكن عالما ولا قادرا فالاحكام الوضعية لا يشترط فيها علم ولا قدرة

37
00:13:43.200 --> 00:14:03.800
ولذلك من اتلف شيئا جهلا منه يظنه له جاهلا ثم تبين انه لغيره يجب عليه الضمان يضمن او اتلف شيئا بسبب عجزه يجب عليه فدل ذلك على ان خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا

38
00:14:04.350 --> 00:14:21.150
لكن كما قلنا هذا في الغالب الغالب انه لا يشرط في علمنا قدرة وقالت يشترط العلم والقدرة في بعض السور  مثال ذلك غير الغالب اذا قلنا الغالب انه لا يشترط

39
00:14:21.300 --> 00:14:51.200
مثال غير الغالب اي ما يشترط فيه العلم وهو القدرة اه السبب الذي يكون جناية بالنسبة الى العقوبة الى الاثم لا الى الغرم لأن الأسباب قد تكون اسبابا للعقوبة للإثم وقد تكون اسبابا للغرم والضمان

40
00:14:52.100 --> 00:15:13.600
والأسباب من الأحكام الوضعية كما سيأتي ان شاء الله فالسبب اللي هو من الاحكام الوضعية قد يكون سببا الغرم وقد يكون سببا للعقوبة فإذا كان سببا للغرم فقد ذكر بأنه لا يشترط لا علم ولا ولا قدرة لكن اذا كان السبب سببا للعقوبة فهذا

41
00:15:13.800 --> 00:15:27.800
يشترط فيه العلم والقدرة وهذا من غير الغالب لأن الغالب كما قلنا في الأحكام الوضعية انه لا يشترط فيها علم ولا ولا قدرة الا اذا كان السبب موجبا لاثم موجبا

42
00:15:27.800 --> 00:15:48.350
دنيوية كنقصدو بالعقوبة العقوبة على الشخص على الفاعلين ماشي الضمان للغير عليه هو او قل ان شئت اذا كان السبب سببا بزاجر من الزواجر المتعلقة بالشخص نفسه فان هذا لا يشرط فيه العلم القدرة

43
00:15:51.250 --> 00:16:18.500
مثال ذلك مثلا الزنا الزنا سبب اقامة الحد الزنا سبب لاقامة الحد فإذا حصل الزنا من شخص جهلا زنا بامرأة ظنها زوجته ثم تبين انها اجنبية جامع امرأة ظنها زوجة له

44
00:16:18.900 --> 00:16:45.400
ثم تبين انها اجنبية وليست زوجة له هل يقام عليه الحد تا لا يقام عليه الحد يسقط عنه الحد بسبب الجهل او بسبب عدم القدرة الجئ الى ذلك مثلا ولم يكن له ممدوحة عن الفعل فكذلك لا يقام عليه الحد لعدم

45
00:16:45.550 --> 00:17:10.350
القدرات او مثلا من قتل مؤمنا خطأ هل يقام عليه الحد وهو القتل؟ لا يقام عليه الحد  لماذا؟ لعدم العلم او من شرب الخمر يظنه مباح شرب شرابا ظله مباحا ثم تبين انه خمر. فكذلك لا يقام عليه احد. اذا هذه الامثلة التي مثلنا فيها هي اسباب

46
00:17:12.200 --> 00:17:37.250
لجنايات لكن بالنسبة بالاثم بالنسبة للعقوبة للزواجر فانه لا بد فيها من العلم والقدرة اما اما الاسباب التي تكون اسبابا للجنايات بالنسبة للغرم. بالنسبة للضمان فإنها لا يشترط فيها علم ولا قدرة

47
00:17:38.350 --> 00:17:59.250
يجب ضمان متلف وغرم ما ضاع ولو كان المتسبب جاهلا او عاجزا. واضح الفرق اذا الاصل العام هو ان الخطاب الوضعي لا يشرك فيه علم ولا قدرة الا قليلا واضح الا في بعض السور

48
00:17:59.400 --> 00:18:27.200
من صور ذلك من الصور القليلة التي اه يشترط فيها في خطاب الوضع العلم والقدرة الاسباب التي هي جناية لكن بالنسبة للاثم لا بالنسبة الى الغرم بالنسبة الى اسم من جهة الاتم فان تلك الاسباب يشترط فيها العلم والقدرة لحصول الاثم لحصول العقوبة

49
00:18:27.800 --> 00:18:45.600
اما بالنسبة الى الغرب فلا يشترط علم ولا قدرة اذا وجد السبب يوجد المسبب اللي هو الضمان والغروب لكن بالنسبة للاثم والعقوبة اذا وجد السبب فلا يوجد المسبب الا بالعلم والقدرة مفهوم الكلام هذا فرق واضح

50
00:18:46.400 --> 00:19:08.800
ان شاء الله بيان فرق اكثر من امثلتك ذلك من امثلة ذلك ايضا من غير الغالب من غير الغالب اه كل سبب فيه نقل الاملاك الاسباب التي فيها نقل الملك سواء اكان هاد الشيء المملوك الذي سينقل عينا او منفعة بحال بحال

51
00:19:09.250 --> 00:19:33.400
كل سبب فيه نقل بالكبر فانه يشترط فيه العلم والرضا مع ان سبب نقل الملك حكم وضعي ولا لا لان الاسباب من الاحكام الوضعية ومع ذلك يشترط فيه ياش العلم لابد يشترط فيه العلم والرضا فلو عدم العلم لما صح نقل الملك

52
00:19:34.300 --> 00:19:49.900
لو لم يكن العلم لما جاز دخل  لو لم يكن الرضا لما جاز نقل منك. اذا نقل نقل الملكية من البائع للمشتري. شنو شرطها نقل الملكية من البائع الى المشتري

53
00:19:50.250 --> 00:20:11.950
او سواء اكان ذلك عينا او منفعة لابد في ذلك من العلم اذا لم يكن العلم فلا يوجد المسبب واضح  اذن كل سبب فيه نقل ملكي فكذلك مع انه حكم وضعي لان الاسباب والشروط والموانع من الاحكام الوضعية كمسيرة

54
00:20:13.100 --> 00:20:35.850
اذا هذا حاصلنا هنا. اذا الخلاصة الكلام ان كل خطاب تكليفي يصطاد فيه العلم والقدرة وبلا استثناء وان كل خطاب الوضع لا يشترط فيه تا العلم والقدرة الا قليلا الا بعض الامور

55
00:20:36.550 --> 00:20:49.450
كما اه ذكرنا كما يسمى ايه؟ بمعنى ان خطاب الود لا يشتط فيه علمه قدرته في الغالب ومن غير الغالب ان يشترط فيه العلم او القدرة هذا حاصل ما سبق

56
00:20:49.900 --> 00:21:09.650
ثم انتقل رحمه الله الناظم لبيان القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعية سبق لينا ان الحكم الشرعي في الدرس الماضي تحدثنا عن الحكم التكليفي بين الناظم رحمه الله

57
00:21:09.700 --> 00:21:37.250
الوى عن حكم التكليف قال لنا رحمه الله ثم بس  ثم الخطاب مزيان ثم الخطاب المقتضي الفعلي ذلك بيان منه لانواع الخطاب  وقوله ثم خطاب الوضع هو الوالد بيان الواعي الخطاب الوضعي او الحكم الوضعي

58
00:21:37.750 --> 00:21:58.200
هذه انواعه وسيأتي ان شاء الله تعريف كل واحد منها ذكر هنا في هذين البيتين خمسة من انواع الخطاب الوضعي ذكر لينا خمسة قال لك الخطاب الوضعي او الحكم الوضعي خمسة انواع ذكره وسيزيد عليها بعض الرخصة والعزيمة ان شاء الله

59
00:21:58.750 --> 00:22:23.000
ذكر المانع والشرط والسبب والفاسد والصحيح صحيحه الفاسد اذا فيكون المجموع خمسة ما ذكره له وسيأتي تعريف كل واحد منا ان شاء الله غايجيب معانا تعريف السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد كل ذلك سيأتي تعريف

60
00:22:23.350 --> 00:22:38.050
ذكرها هنا اجمالا عدا وسيأتي تفسيرها اذا قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوالد بان هذا مانع فاسد وهذا تعريف بخطاب الوضع ما هو خطاب الوضع قال لك شوف حتى عبارة المؤلف دقيقة جدا

61
00:22:38.150 --> 00:22:58.700
قال لك خطاب الوضع هو الوارد ما قالش هو المقتضي في خطاب التكليف قال ثم الخطاب المقتضي اي الطالب وهنا ما قالش الخطاب المقتضي الى قال لك الوالد لماذا لأنه لا اقتضاء في الخطاب الوضعي الخطاب الوضعي مفيهش طلب لا يطلب منك الشارع شيئا

62
00:22:58.950 --> 00:23:19.750
وانما معنى الخطاب الوضعي ان يجعل الشيء ان يجعل الشارع شيئا علامة على شيء وكأنه يقول اذا وقع كذا فقد حكمت بكذا فاعلموا انني حكمت بكذا اذا ما فيه طلب ما فيه اقتضاء وهذا من الفروق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي

63
00:23:20.250 --> 00:23:45.700
الخطاب التكليفي يؤمر العبد بتحصيله الخطاب التكليفي فيه امر العبد بتحصيل ذلك الشيء اما في الخطاب الوضعي فانه فانها يعني المكلف لا يؤمر بتحصيله ولذلك خطاب الوضع نوعان الأحكام الوضعية عموما

64
00:23:45.950 --> 00:24:00.850
نوعا بعضها لا يكون في طوق مكلف اصلا كاوقات الصلاة والحيض ونحو ذلك وبعضها يكون في طوقه لكنه لا يؤمر بتحصيله كالنصاب النصاب سبب بوجوب الزكاة ولا يؤمر العبد بتحصيل

65
00:24:01.350 --> 00:24:17.500
من كل ما سبب لوجوب الحج ولا يؤمر العبد بتحصيله اما الاحكام التكليفية اللي هي الوجوب مكلف بها مأمور ولا تكون الا في توقيعه لانه راه قلنا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف

66
00:24:18.500 --> 00:24:33.600
فإذا لم يكن الشيء في طوقه فلا تكليف عليه اذن الشاهد قال خطاب الوضع هو الوالد خلاصة الكلام ما هو خطاب ما هو تعريفه؟ خطاب الوضع هو ما وضعه الله تعالى علامة

67
00:24:33.600 --> 00:25:04.800
على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة  ولذلك بعض اهل العلم اش يسميه؟ يسميه خطاب اخبار بعض العلماء كيسمي هاد الخطاب الوضعي خطاب اخباري لأن فيه مجرد اخبار راه مافيهش مافيهش اقتضاء علاش كيسميه خطاب اخبار

68
00:25:04.800 --> 00:25:20.200
بمعنى ان الخطاب التكليفي او الحكم التكليفي خطاب الطلب وهذا خطاب الاخوان تما كيقولك الله افعل او لا تفعل او كيقولك يستوي الفعل والترك هنا الله تعالى مكيقولك لا افعل ولا تفعل غي كيقولك اذا وقع كذا فا

69
00:25:20.800 --> 00:25:44.800
اني حكمت بكذا واذا وقع كذا فالحكم كذا واذا وقع كذا فالحكم كذا واضح الفرق  اذن ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام يضعه الله تعالى علامة على وقوع حكم من الاحكام التكليفية

70
00:25:45.400 --> 00:26:05.700
اذا وقع كذا يوجد واحد الحكم تكليفي مثلا اللي هو كذا واذا حصل كذا يوجد حكم تكليفي وهو كذا  اذن فيقول لك المؤلف هو كلام الله تعالى الذي ورد او يرد بان هذا الشيء

71
00:26:06.700 --> 00:26:34.500
مانع لهذا او انه سبب له او انه شرط له او انه ايش فاسد او انه صحيح فمثلا الشارع ملي كيقول لينا اذا وقع الحيض فلا تجب الصلاة  اذا وقع الحدث بمجرد الاخبار بوحدو اخبار فجعل الشارع الحكيم الحيض مانعا

72
00:26:34.600 --> 00:27:02.800
للصلاة وللصيام وجعل الدين مانعا للزكاة ولذلك بعضهم كيسميه الجهل الوضع يسميه بالجعل كأنه يقول قد جعلت الحيض مانعا من الصلاة. وجعلت الدين مانعا من الزكاة ونحو ذلك هذا المال او ان يقول اذا قد جعلت هذا الشيء سببا لهذا قد جعلت زوال الشمس او غروب الشمس

73
00:27:02.800 --> 00:27:27.850
سببا لوجوب الصلاة  او ان هذا شرط قد جعلت الطهارة شرطا بالصلاة او جعلت مرور الحولي شرطا لوجوب الزكاة لمن ملكني صادقا او ان هذا فاسد اذا وقع بيع لا تترتب عليه

74
00:27:27.900 --> 00:27:44.900
اثاره لا يتعلق بالنفوذ ويعتد فإن ذلك البيع فاسد واضح الكلام واذا وقع بيع تتعلق به النفوذ ويعتد به فإن ذلك البيع صحيح. اذا هي علامات امارات وضعها الشارع لهذه

75
00:27:46.850 --> 00:28:08.450
وقد اعترض ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكرى الصحة والفساد في الاحكام الوضعية. اذا المؤلف ذكر لنا خمسة ابن حزم رحمه الله اعترض كون الصحة والفساد من الاحكام الوضعية قالك الصحة والفساد ليس

76
00:28:08.550 --> 00:28:30.950
من الاحكام الوضعية لماذا؟ قال لانهما امران عقليان اذ انهما صفتان من فعل الحادث نعم حقيقة شكون لي كنوصيكم بأنه صحيح او فاسد الفعل الحادث واحد الشخص يتعامل بمعاملة كيدير واحد العقد سواء كان عقد زواج ولا عقد بيع ولا عقد كراء

77
00:28:31.700 --> 00:28:52.500
بعد وقوع العقد نحكم نحن بان العقد تقول هذا العقد صحيح او هذا العقد فاسد في العبادات واحد الانسان صلى صلاة هذه الصلاة الصحيحة او هذه الصلاة فاسدة اذا قال لك هما صفتان للفعل الحادث سواء كان عبادة او

78
00:28:52.650 --> 00:29:12.600
او معاملة وحدوث موصوف يوجب حدوث الصفة ولا يكون فلا يكونان حكمين شرعيين هذا امر متعلق بالعقيدة قاليك اذا كانا وصفين لشيء حادث اذن هذا يوجب حدوث الرغبة واحكام الله تعالى

79
00:29:12.700 --> 00:29:26.550
قديمة لانها الحكم الوضعي راه قديم راه احنا ملي عرفنا الحكم فيما سبق هداك تعريف للحكم عموما سواء اكان تكليفيا او وضعيا وقلنا شنو خطاب الله عندهم خطاب الله نفسي القديم

80
00:29:27.150 --> 00:29:53.250
وعليه فالصحيح والفاسد على ما الصحيح والفاسد حديثان لانهما وصفان للفعل الحادث واذا كانا وصفين للفعل الحديث فهما حادثان ونحن نقول هما من خطاب الله تعالى وخطاب الله تعالى قديم. فلذلك قال فلا يكونان لحكمين شرعيين اي وضع

81
00:29:53.250 --> 00:30:13.500
لأن هوما لحدوثهم بخلاف الأسباب والشروط والموانع علاش هاديك اسمو الشروط لم يعترضها لهذا السبب اش بعده؟ الشرع قال لنا اذا وجد هذا السبب يوجد عنده هذا المسبب ماشي حديث لا لا قبل وجوده واذا وجد هذا الشرط وجف كذا واذا وجد هذا المانع امتنع كذا

82
00:30:14.500 --> 00:30:40.650
واجيب اجاب بعضه رد على ابن الحاجب هذا بان قال الصحة معناها الاباحة والبطلان الحربة هذا جواب عما قاله ابن الحاجب قال لك اذا قلنا ان هذا صحيح معناه انه مباح شرعا. يباح آآ تلك العبادة عبادة مجزئة

83
00:30:41.350 --> 00:31:04.800
ولا يلزمك اعادتها او ذلك العقد مباح بمعنى يباح لك اه التصرف فيما ترتب عليه ونحو ذلك. والبطلان معناه الحرمان. وياك انت كتقول الحرمان فداخلة في خطاب الله ولا لا؟ كتقول بأن الحرمة حكم شرعي فالصحة بمعنى الإباحة والفساد بمعنى الحربة اذا الفرجة عالية

84
00:31:04.800 --> 00:31:28.900
الاباحة والحلم وهما عندك حكمان شرعيان بلا اشكال وبعضهم زاد على الاحكام الوضعية التقادير الشرعية ومنهم الامام القرافي رحمه الله امام القرافي رحمه الله قال لك ومن خطاب الوضع ايضا التقادير الشرعية زيادة على هذه الخمسة

85
00:31:29.300 --> 00:31:48.150
قالك التقادير الشرعية المقدرات الشرعية حتى هي داخلة فاش في خطاب الوضع لان فيها معنى الوضع المعنى ديال الوضع موجود فيها وذلك كإعطاء الوجود حكم المعدوم او العكس او اعطاء المعدوم حكم

86
00:31:49.350 --> 00:32:10.800
حكم الموجود هذه اي التقارير الشرعية كما ذكرنا ايضا من خطاب الوضع عند القراف رحمه الله من امثلة ذلك اعطاء المعدوم حكم الموجود تقدير الاعيان في بيع السلام فبيع السلام تكون العين

87
00:32:11.650 --> 00:32:34.400
التي يريد المشتري شراءها مقدرة غير موجودة ولذلك في بيع السلام هل السلعة تكون حاضرة موجودة لا كتكون فقط مقدرة وموصوفة في الذمة طيب لماذا اجازه الشارع لانه اعطي حكم الموجود

88
00:32:34.750 --> 00:32:51.100
هداك المعدوم الذي يقدر اعطي حكم السلعة الموجودة مع انه في بيع السلام سلعة غير موجودة فاعطي المعدوم حكم الموجود. فلذلك صح به عليه السلام وبالأمثلة ذلك الأثمان في الذبب

89
00:32:51.400 --> 00:33:07.050
الثمن في ذمة مثلا اشتريت مني سلعة وما خلصت قلت لي حتى الشهر الجاي ونخلصك خديتي السلعة انتهى البيع تراضينا وقع البيع بقى غير الثمن مؤجلا او اعطيتني البعض البعض قال مؤجل ذلك الثمن الذي بقي مؤجلا بقي اين

90
00:33:07.550 --> 00:33:21.500
في ذمتك تنقولو بقي الثمن في ذمتك بقي عليك كذا وكذا من المال في ذمتك هاد الكون الثمن في الدين ماشي مقدر فقط هل هو بوجود حقيقة الوجود في الذمة

91
00:33:21.850 --> 00:33:38.700
بل الذمة مشي غير ثمن الذمة نفسها هي شيء موجود شيء مقدر اذن الثمن شيء مقدر والذمة نفسها شيء مقدر ما الذي وقع هنا؟ اعطي المقدر المعدوم حكم الموجود  فقال لك هذا مما

92
00:33:39.400 --> 00:34:03.400
فيدخل في خطاب الوضعية وزاد الابدي رحمه الله الرخصة والعزيمة وسيأتي الكلام عليهما عدهما ايضا من الاحكام الوضعية وعلى هذا فيصير مجموعها ثمانية على ما زاد القرافي وما زاد الابدي رحمه الله وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين

93
00:34:03.900 --> 00:34:22.750
تبني السمك رحمه الله في الجمع وسيأتي هذا لمؤلفي ابي تطفيل بعد ان شاء الله تعليم والرخصة والعزيمة اذن هذا هو خطاب الهنا اذا هو كلام الله الذي ورد على ما التقرير ما ذكر الظالم هو كلام الله الذي

94
00:34:22.750 --> 00:34:44.250
ورد بان هذا الشيء مانع لهذا او انه سبب لهذا او انه شرط لهذا او ان ذلك صحيح او فاسد قال لك هذا هذا هو الخطاب الوضعي والوضع كما ذكرت لكم المراد به الجمع

95
00:34:44.300 --> 00:35:09.600
خطاب وضعي اي خطاب جعل اي ان الله تعالى وضع هذه الاحكام ملي سمعتو الاسباب والشروط واضح وضعها اي جعلها علامة على اه جعلها علامة على احكام اخرى اما انه جعلها مانعة منها او جعلها اسبابا لها او جعلها شروطا

96
00:35:09.600 --> 00:35:33.750
فالمقصود انه جعل تلك الاحكام مترتبة عليها وجعل هذه الاحكام الوضعية علامة عليها علامة على صحتها علامة عليها اي تتوقف تلك الاحكام عليها اذا هذا اه حاصل ما ذكر مؤلفه لا في خطاب الوضع

97
00:35:33.850 --> 00:35:52.550
وقد نبه السالوسي على ان التسلية هذا النوع من نوعي الخطاب بانه خطاب وضع مجرد اصطلاح قالك دابا الأصوليون الآن يقسمون خطاب الله تعالى الى قسمين الى خطاب تكليفي وخطاب

98
00:35:52.600 --> 00:36:16.150
قالك تسميتهم هاد القسم التاني خطابا وضعيا مجرد اصطلاح. لماذا؟ قال لان الاحكام كلها بوضع الله تعالى. الاحكام التكليفية حتى هي وضعها الله والاحكام هذه التي تسمى وضعية وضعها الله قال فتسمية هذه بالوضعية وتلك بالتكليف هي مجرد اصطلاح كذا قال واضح

99
00:36:16.550 --> 00:36:34.550
لما عرف المؤلف الحكم التكليفي والحكم الوضعي بين لنا النسبة بينهما قال رحمه الله وهو من ذاك اعم مطلقا اذن عرفنا الخطاب التكفيري ما هي النسبة بينهما هل بينهما العموم والخصوص المطلق

100
00:36:34.600 --> 00:36:54.550
او العموم والخصوص الوجه او هما متباينان لا يجتمعان او مترادفان لا يفترقان واضح الكلام قال لك الظالم النسبة بينهما هي العلوم والخصوص المطلق وقد تبع في كلامه هذا القرى في في التلقيح

101
00:36:54.850 --> 00:37:08.700
القرار في رحمه الله في التلقيح وشرحه قرر هذا الكلام وهو ان النسبة بين خطاب وخطاب التكليف هي العموم والخصوص المطلق ايهما اعم من الاخر خطاب الوضع اعده بالخطاب التكمي

102
00:37:10.550 --> 00:37:25.800
هذا ما قرره القرابين في التلقيح وسيأتي خلافه ان شاء الله عند القرار في نفسه في الفروق القرار في كتابه الفروق رجع عن هذا وقرر ان بينهما العمومة والخصوص الوجه. وسيأتي ذلك اذن نبداو اولا بالقول الأول

103
00:37:26.050 --> 00:37:45.500
الذي قاله القرافي وتبع المصنف تبعه المصنف فيه نسبة بينهما في الصلاة ايهما اعم اذا فعل هذا اذا بغينا نقرروا هاد المسألة اش نقولوا؟ نقولوا كل خطاب وضعي معه تكليف ولا عكس

104
00:37:45.850 --> 00:38:01.950
كل خطاب وضعي لا كل خطاب تكليفي معه خطاب وضعي ولا عكس هذا خطاب الوضع فكل تكليف معه وضع ولا عكس سمعنا ولا عكس قد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

105
00:38:03.200 --> 00:38:21.250
اذن خطاب الوضع يمكن ان ينفرد ولا يجتمع يمكن ان ينفرد ولا يجتمع معه خطاب التكليف ممكن لكن خطاب التكليف لا ينفرد عن خطاب مفهوم؟ اذا يجتمعان وينفرد خطاب الوضع ولا ينفرد خطاب التكليف

106
00:38:21.500 --> 00:38:37.950
فخطاب الوضع اعد مفهوم علاش اعد؟ لأنه يوجد مع التكليف ويوجد وحده والتكليف الأخص لأنه لا ينفرد دايما مع خطاب الوضع تقرير هذه المسألة على ما قاله القرافي فيه نظر لكن تقريرها على ما ذكره هو في كتاب التلقيح

107
00:38:38.500 --> 00:38:59.550
انهما يجتمعان مثلا في مثل الزنا او السرقة فالزنا اجتمع فيها خطاب التكليف وهو خطاب وضعه هو صحيح فيها خطاب التكليف لأن الزنا قد نهى الشارع عنها فهي امر محرم. فمن جهة نهي الشارع عنها وكونها امرا محرم

108
00:38:59.550 --> 00:39:25.700
شهادة خطاب تكليف هذا تكليفية وجعلها الشارع الزنا سببا للحد فكون الزنا سببا للحد الخطاب الوضعي  السرقة السرقة اجتمع فيها خطاب التكليفي وخطاب الوباء في السرقة فيها خطاب التكليف لأن الشريعة

109
00:39:26.050 --> 00:39:51.300
حرمها ونهى عنها واذا كانت محرمة فهذا حكم التكليف وجعلها الشارع سببا لاقامة الحد اذا فكونها سببا للحد او اش خطاب وضعي او اجتباه هو قتال انفراد خطاب الوضع اه كالحيط

110
00:39:51.800 --> 00:40:12.250
واوقات الصلوات فالحيض الحيض جعله الشارع مانعا من صلاته طيب هل يتعلق بالحيض حكم التكليف الحيض نفسو هل طلب الشارع طلبا فيه هل امر به الشريعة؟ امر بالحي او ندب اليه ليس في طوق المكلف اصلا

111
00:40:12.650 --> 00:40:39.550
وقت الصلاة هل يتعلق به حكم التكليف هل هناك حكم التكليف متعلق بالمكلف في الوقت بان يؤمر بادخاله مثلا وايجاده ابدا لكن الشارع جعل الوقت علامة سببا باحكام متعددة سبب لوجوب الصلاة ولا الحج ولا الصيام ولا

112
00:40:39.750 --> 00:41:00.450
اذن فهو خطاب وليس معه خطاب ولا ينفرد على هذا التقرير ولا ينفرد خطاب التكليف على لماذا قال القرار في هذا في التلقيح قال لك لا ينفرد خطاب التكليف عن الوضع لأنه لا يوجد حكم التكليف الا وله سبب او شرط او بالغ

113
00:41:01.700 --> 00:41:17.600
كاين شي حكم تكليفي ليس له سبب ولا غير موجود لا يوجد حكم تكليفي الا وله سبب او شرط او ماله مفهوم الكلام؟ وعليه كذا قرر رحمه الله وهذا التقرير كما ذكر

114
00:41:18.400 --> 00:41:38.050
اه الامام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله فاسد تقرير فاسد غير مستقيم يعني الكلام هذا نفسو لي ذكرت ليكم الآن كلام غير متناسق وغير صحيح شوفوا انتبهوا لما مثلنا الاجتماعيين

115
00:41:38.100 --> 00:41:56.450
بالزينة مثلا والسرقة الزنا والسرقة هو شيء واحد شيء واحد متعلق بفعل المكلف وهو اه حكم تكليفي من جهة هو حكم الوضع من جهة جاية واحد الزيها الزنا من جهة ان المكلفة نهي عنها

116
00:41:56.650 --> 00:42:18.500
كذلك حكم تكليفي ومن جهة ان الشارع وجعل الزنا علامة جعل الزنا سببا لاقامة الحد فهو حب وضعه فهو شيء واحد ولا لا ولكن ملي غنجيو للانفراد للحكم التكليفي ونقولو الحكم الحكم التكليفي لا ينفرد لان كل الحكم التكليفي الا وله سبب اذا فصار عندنا

117
00:42:18.500 --> 00:42:38.200
هاد الأمراض حكم تكليفي وعندو سبب اخر واش واضح ولا؟ قالك لا ينفرد الحكم التكليفي لابد يكون معاهم حكم وضعي لماذا؟ قالك القرافي لأن كل حكم تكليفي لابد له من سبب لا التكليف الا وله سبب شطر فحين اش كتفهمو

118
00:42:39.300 --> 00:42:57.800
ان الحكم التكليفي متعلق بشيء وله سبب اخر يتعلق بشيء اخر. فاختلف التعلق ولا لا الحكم التكليفي متعلق بشيء والسبب متعلق بشيء اخر مثلا انت في ذلك مثلا كل حكم التكليف يعطيوني اي حكم تكليفي راه عندو سبب وشرط بوحده

119
00:42:58.300 --> 00:43:16.450
لكن يختلفان في التعلق مثلا الشارع امر بالصوم الصواب على حكم تكليفي له الاسباب وشروط المواد امر بالزكاة الزكاة عندها اسباب اخرى امر بالحج الحج عنده اسباب فمثلا امر بالصوم والصوم

120
00:43:16.650 --> 00:43:39.850
آآ شرطه شرط وجوب الصوم البلوغ واضح؟ لكن البلوغ شيء اخر له متعلق اخر غير متعلق الصوم ولما ذكرنا اجتماعهما قبل باش نتمنا بالشيء الوحيد الزنا الزنا نفسها هي حكم تكليفي وحكم وضعي الان هل الصوم هو حكم تكليفي وحكم

121
00:43:39.850 --> 00:44:03.050
وضع الصوم والامساك عن المفطرات كذا هاد العبادة نفسها هل هي نفسها تكليف ووضع الدين اذن فالتقرير فاسد علاش التقرير فاسد؟ لاختلاف الجهتين عليه الشيخ طارق قال قال هي عبارة في التعديل فاسدة لانه ليس المراد من الاجتماع في الخطابين المقارنة بينهما في

122
00:44:03.050 --> 00:44:30.150
الوجود في وقتي ماشي المراد ان يقترنا في الوجود في وقت واحد. بل المراد اتحاد متعلق ان يكون المتعلق متحدا واضح المتعلق اللي هو فعل المكلف يكون واحدا هاديك الفعل ديال المكلف يكون سببا يكون اه فيه حكم التكليف

123
00:44:30.150 --> 00:44:43.850
ونفس الوقت فيه حكم وضعي واش واضح لك ياك؟ فعليا مكلف هو فيه حكم تكليفي من جهة هو نفسو سبب لشيء اخر فهذاك هو المقصود ولذلك لو انه كان المقصود هذا المذكار

124
00:44:44.100 --> 00:44:58.500
القرافي غنقولو ليه حتى المثال لي مثلتي به انت على انفراد الحكم الوضعي لا يستقيم لك لاحظ نمشيو حنا على ما قال ياك قالك لا ينفرد التكليف لماذا؟ لأن كل تكليف الا وله سبب او شرح الملائكة هادشي لي قرر

125
00:44:58.650 --> 00:45:16.500
اذن غنقولو لداك الحكم الوضعي لي قلتي ينفرد الحكم الوضعي بأوقات الصلاة غير مسلم لأن داك الحكم الوطني راه معاه حكم التكليف لماذا؟ لأننا نقول لا يوجد حكم الوضع كأوقات الصلاة الا وله مسبب وهو الصلاة. اذا راه ما نفعلتش الحكم الوضعي. ياك هو

126
00:45:16.500 --> 00:45:36.900
الحكم الوضعي باش  بأوقات الصلاة قالك وأوقات الصلاة مالها اوقات الصلاة آآ خطاب وضعي حكم وضعي وليس وليس فيه حكم تكليفي غنقولو ليه هداك وقت الصلاة له مسبب وهو الصلاة والصلاة حكم تكليفي اذن لا يوجد حكم وضعي الا ومعه تكليف

127
00:45:37.800 --> 00:45:57.500
فلا يستقيم مثاله هو. اذا فدل على ان الكلام غير مستقيم اذن المقصود ماشي هو المقارنة بينهما في الوقت في وقت واحد وانما المراد اتحادهما في المتعلق واضح؟ وعليه لو انه قال في التقرير واحد الكلام اخر شنو هو

128
00:45:57.950 --> 00:46:15.850
قال ولا ينفرد التكليف ثم شنو خاصو يقول؟ يقول اذ لا تكليف الا وهو سبب الا وله سبب لان ملي غيقول له سبب اذا عندنا جوج د الأمور لا يقول لينا اذ لا يوجد تكليف الا وهو سبب لشيء او شرط لشيء او مانع من شيء

129
00:46:15.900 --> 00:46:36.750
وعليه عليه غيكون التقرير صحاح ماشي من حيث الواقع صحيح ماشي من حيث موافقة لا غير الكلام بعدا يكون صحيح الكلام يكون متناسق بمعنى انه لا يوجد تكليف الا وذلك التكليف نفسو سنجده سببا لشيء او شرطا لشيء ومانعا لشيء فالتقرير من حيث هو صحيح قولو ليه الى كان كلامك صحيح فعلا

130
00:46:36.750 --> 00:47:00.750
وان كل التكليف راه غادي يكون اما سبب ولا شرط ولا مانع اذا سلمنا كلامك فكذلك فما قلته صحيح من ان خطاب الوضع  لكن حينئذ اش كيلزم القرافي يلزمه ان يثبت هذا الحكم بالتتبع والاستقراء. يقول لنا راه حنا استقرأنا وتتبعنا جميع الاحكام التكليفية. ووجدناها

131
00:47:00.750 --> 00:47:17.700
اش وجدناها جميعا تكون سببا لشيء او شرطا او مانعه يذبح ذلك بالتتبع والاستقرار فملي لقينا كل حكم تكليفي الا وهو سبب هادشي علاش قلنا لا ينفرد الحكم والتكليفي شفتو مزيان ولا لا

132
00:47:19.750 --> 00:47:44.450
اولا وجه الاعتراض فهمت الان القراطي رحمه الله قال لك خطاب التكليف لا ينفرد على الخطاب الوضعي لماذا؟ شوف التعليم اذ لا تكليف الا له سبب هاد التعليل غير صحيح شنو التعليل لي غيكون مستقيم؟ يقول اذ لا تكليف الا وهو سبب لأن الى قلنا الا له سبب اذن

133
00:47:44.450 --> 00:48:08.400
شيء والسبب شيء اخر  ونحن عندما ذكرنا اجتماعهما مثلنا بالزنا والزنا نفسها هي تكليف ووضع نفس الزنا ماشي شيء اخر  وهو لما متل الانفراد الوضعي متل اوقات الصلاة وقالينا اوقات الصلاة هي حكم وضعي وليس وليست حكما قلنا ليه ماشي مشكل سلمنا

134
00:48:08.400 --> 00:48:18.400
لكن منين جا الحكم التكليفي؟ قال لك اذ لا حكم تكليفي الا وله عنده سبب خر اذن قولوا انت ديك اوقات الصلاة راه عندها مسبب اللي هو الصلاة مثلا واش واضح؟ اذا

135
00:48:18.400 --> 00:48:34.850
باش يكون الكلام مستقيم ماشي مستقيم في حقيقة الامر في الواقع غير كلامه يكون متناسق بعدا اش يقول؟ اذ لا تكليف الا وهو سبب يعني فينما نلقاو حكم تكليفي غادي نلقاو داك الحكم التكليفي اما سبب اما شرط اما مانع وعليه

136
00:48:34.850 --> 00:48:54.900
وهو تكليف من جهة كالزنا حكم تكليفي من جهة وحكم وضعي من جهة انه سبب او شرط هو مانع لشيء اخر  الى نظرنا ليه من الجهة التعلقية بفعل مكلف من جهة الإيجاد المكلف له فهو تكليفيون والى نظرنا له باعتبار مسببه او مشروطه او ممنوعه فهو وضع منه

137
00:48:54.950 --> 00:49:11.600
لكن لنفرض ان القراف قال اذ لا تكليف الا وهو سبب وشرط نضال خصو دليل على هاد الكلام هادي دعوة مفهوم؟ نقولو ليه باش عرفتي انه لا يوجد تكليف لله وهو سبب يشرط بدنه؟ غيقول لنا حينئذ بالتتبع والاستقراء

138
00:49:12.000 --> 00:49:32.000
لا يمكن ان يثبت ذلك عقلا لأن الأمر هذا ماشي عقلي باش عرفتي ان التكليف لابد يكون سبب لشي غيقولك راني تبعت الأحكام التكليفية او تتبعت اكثرها التتبع كما هو معلوم راه مكيكونش الاستقراء لا يكون كليا وانما المقصود به استقراء اكثر للجزئيات فيقول

139
00:49:32.000 --> 00:49:51.800
استقرأت فوجدت الحكم التكليفي لا ينفك عن الحكم الوضعي فينما نلقاو شي تكليف راه كيكون سبب لشيء واضح الكلام وحينئذ لا نسلم بهذا بالمقدمة الثانية وهي انه قد ثبت بالاستقراء عدم انفكاك الحكم التكليفي

140
00:49:51.800 --> 00:50:09.750
نقول له قد ثبت عكس ذلك ثبت عكس ذلك اش معنى عكس ذلك؟ اي انفراد الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي ثبت العكس توجد بعض الاحكام التكليفية  لا ليست سببا ولا شرطا ولا مانعا

141
00:50:10.550 --> 00:50:29.550
وذلك كايقاع الصلاة مثلا وهو رحمه الله رجع عن هذا في كتابه الفروق وقرر ان بينهما العمومة والخصوص من وجه اي انهما يجتمعان وينفرد كل منهما عن الاخر ايقاع الصلوات وايقاع الصوم

142
00:50:30.150 --> 00:50:51.350
ايقاع الصلوات الصلاة وايقاع الصوم من المكلف حكم تكليفي هل هو حكم الوضع هل ايقاع الصلاة سبب لي لحكم تكليفي الاخر سبب لفعل مكلف لان هذا هو المراد بزاف هل هو سبب لفعل المكلف؟ شرط لفعل المكلف مانع فعل مكلف لا

143
00:50:51.550 --> 00:51:13.350
اذا وعليه هو انفراد الحكم الفضاء السياسي فرض الحكم التكفيفي على الحكم الوطني فإن قيل ايلا قالينا راه ايقاع الصلاة سبب للثواب واضح الآن وايقاع الصوم سبب للاجر نقول له المقصود بالخطاب الوضعي اللي كنتكلمو عليه ما كان سببا

144
00:51:13.500 --> 00:51:44.400
لشيء يتعلق بفعل مكلف والثواب ولا العقاب هذه الامور ليست متعلقة بفعل  راه ملي كنقولو احكام وضعية هي الاسباب والشروط اسباب لافعال المكلفين شروط الأفعال المكلفين موانع للأفعال المكلفين والثواب والعقاب ليس فعلا للمكلفين. اذا فالحاصل ان بينهما العلوم والخصوص بالوجه كما صرح به هو نفسه في التدخين

145
00:51:44.400 --> 00:52:09.300
في الفروق اذن فينفرد خطاب التكليف في ايقاع الصلوات وينفرد خطاب الوضع فاش؟ في اوقات الصلوات. ويجتمعان في مثل الزنا والسرقة. ساهل الكلام واش واضح الفقيه؟ اذن هذا فتعلق  ثم قال والفرد والواجب قد توافق كالحتم واللزم مكتوب

146
00:52:10.450 --> 00:52:30.350
قد سبق معنا فيما مضى في الدرس الماضي ان الحكم الاول او النوع الاول من انواع الحكم التكليفي هو الايجاب ومتعلقه اللي هو فعل مكلف يقال فيه واجب ياك اسيدي وسبق لنا تعريف ما طلب الشارع

147
00:52:30.350 --> 00:52:49.500
فعله طلبا جازما وتم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب المتعلق بالايجاب واجب  قال لك المؤلف اعلم ان هذه الالفاظ الخمسة هاد العبارات الخمس مترادفة عندنا وعند الجمهور ماشي عند المالكية عند الجمهور

148
00:52:49.500 --> 00:53:15.350
ابدأ الفصل خمسة الفرض والواجب والحزم واللازم والمكتوب. وكلها جاءت بها الشريعة  قالك هذه الخمسة مترادفة مترادفة على اي معدن مترادفة على واحد المعنى مترادفة اصطلاحا ماشي لغة لا في اللغة بينها فرق في الاصطلاح مترادف مترادف على اي بعد تترادف

149
00:53:15.400 --> 00:53:36.000
على ان هذه الخمسة مترادفة على بعلن وهو اه ما لا بد منه او قل ان شئت على معنى وهو ما الاثم في تركه. هاد الخمسة مترادفة على واحد المعنى شنو هو؟ هو ما يوجد الاثم في تركه

150
00:53:36.450 --> 00:53:54.800
كل شيء يستحق تاركه الاثم فانه يسمى واجبا لازما مكتوبا حتما فرضا اذن هاد الخمسة مترادفة على هاد المعنى لي هو الشيء الذي يستحق تاركه الاثم او كل الشيء الذي لا بد منه

151
00:53:55.050 --> 00:54:16.800
وضع السياسي اذا هي خمس عبارات وقد دلت عليها نصوص في الشريعة فمثلا الكتم جاء في نصوص منها قول الله تعالى كتب عليكم الصيام الإلزام في قوله تعالى انلزمكموها الحتم في قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا

152
00:54:16.850 --> 00:54:36.800
واما الفرض والواجب فنصوصهما اكثر من ان تحصر كثيرة جدا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فرض عليكم كذا والوجوب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه غسل الجمعة واجب او نحو ذلك بالنصوص وهي كثيرة

153
00:54:36.850 --> 00:54:59.000
او لو قلت نعم لوجبت اذن القصد ان هذه العبارات الخمس مترادفة في الاصطلاح على معنى وهو الفعل الذي يستحق تاريخه ولكن قلت عند الجمهور احترازا مما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله

154
00:54:59.450 --> 00:55:15.300
ابو حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور يفرق بين اصطلاحين من هذه الاصطلاحات وهما الفرض والواجب فالفرد عنده ما ثبت بدليل القطع و او قال الواجب عنده ما ثبت بدليل منكم

155
00:55:15.750 --> 00:55:37.150
ولذلك يقول هو رحمه الله قراءة القرآن في الصلاة فرض وتعين الفاتحة واجب قراءة القرآن عموما هذا فرض وقراءة الفاتحة بالخصوص واجب لماذا؟ لان قراءة القرآن في الصلاة ثبت بدليل قطعي من القرآن

156
00:55:37.250 --> 00:55:52.150
وهو قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه و قراءة الفاتحة بالخصوص ثبت بدليل ضدي خبر احد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

157
00:55:52.700 --> 00:56:07.650
ولذلك هو يقول من صلى ولم يقرأ شيئا من القرآن فصلاته صحيحة ما لم يقرأ شيئا من القرآن فصلاته باطلة ولكن من قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة مع الإثم

158
00:56:07.800 --> 00:56:22.200
اذن هو لا فرق عنده بين الفرض والرجل من حيث الترتب العقاب من حيث استحقاق الإثم بل ترك الواجب يستحق الإثم ومن ترك الفرد يستحق الإثم الفرق عنده بينهما في الصحة والفساد

159
00:56:22.400 --> 00:56:46.250
فمن ترك فردا فردا تاء عمله فاسد باطل. ومن ترك واجبا فالعمل يصحح مع الاثم  بان مات ما ثبت بدليل قطعي فرط واذا عدم الفرد الذي ثبت عدم باعوا ديب فيه فيقوم ببطلانه وفساده

160
00:56:46.300 --> 00:57:05.050
واما الواجب فهو ادنى رتبة عنده من الفرض كما تبي دليل الظن فالعبادة او المعاملة تصحح لكن مع استحقاق الاثم كذا يكون طيب هذا الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور اذا الجمهور عندهم الفرض والواجب بمعنى

161
00:57:05.650 --> 00:57:25.750
والمالكية منهم الا انهم يفرقون فقط في في الحج يفرقون بين الفرض والواجب فالفرد عنده بات باء لا يجبر بدا والواجب ما يجبى به. فالفرد اذا تركه اهل الحج تلك الاركان الاربعة

162
00:57:26.200 --> 00:57:48.100
فانها لا تجبر بذلك وحجه باطل والواجبات العشر تجبر على من ترك فيفرقنا بين الفرض والواجب هنا ويطلقون هنا على الفرض الركن ولذلك انتبهوا قد يطلق الفرض ويراد به الرسل. وقد يطلق الفرض على ما لابد منه

163
00:57:48.400 --> 00:58:03.950
وحينئذ يكون الواجب اذا اطلق الفرض على الركن فيكون الواجب مقابلا له. يقال فرض وواجب كما عندنا في حجي الفرد اطلق على الركن لأن تلك الأمور التي لا تجبر بدم اش

164
00:58:05.100 --> 00:58:22.000
اركان فاطلق الفرض على الركن فقابله الواجب قيل هذه فرائض وهذه واجبات اذا المقصود هاد الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور هل هو خلاف معنوي او خلاف اللفظي خلاف في مجرد التسمية

165
00:58:22.050 --> 00:58:38.500
صاحب جمع الجوامع بن السبكي رحمه الله يقول لك وهو لفظي لما ذكر قول ابي حنيفة قال وهو قال وهو لفظي اي الخلاف لفظي لأنه خلاف في مجرد ووافقه على ذلك المحلي في شرحه

166
00:58:38.750 --> 00:59:05.350
قال نعم هو لفظي كيف قال لك اه لأن لانهم لان ابا حنيفة رحمه الله كالجمهور قد اتفقوا على انهما ان الواجب يطلقان على ما لا والدبيب وان تارك هما يستحق الاذن

167
00:59:05.700 --> 00:59:26.050
اذا فهو متفقان من حيث الثمرة ومن حيث المعنى. لكن مختلفان في بالعبارة  اه ما ثبت بدليل قطعي يسمى عند ابي حنيفة كما علمتم فرضا ولا يسبى واجبا وبات ليس بدليل ظن يسمى

168
00:59:26.200 --> 00:59:41.750
عنده واجب يسمى وعند الجمهور يسمى كل ذلك فرضا وواجبا قال لك والمأخذ في ذلك مأخذ لغوي هذاك التفريق ديال ابي حنيفة تفريق فقط من حيث اللغة لماذا؟ قال لانه هو

169
00:59:41.950 --> 01:00:01.050
لذلك التفريق اه اعتمد على ان الفرد مأخوذ من قولهم فرض الشيء اي حزه فرض الشيء في العربية بمعنى حزاء اي قطع بعضه والواجب مأخوذ من وجب الشيء اي سقط

170
01:00:01.300 --> 01:00:18.700
وما ثبت بدليل ظني فانه ساقط من قسم معلوم اي من قسم المقطوع به المعلوم هو اش؟ المقطوع به وما ثبت بدليل هل يوجب العلم؟ يوجب اليقين؟ هذا مقرر في مصطلح الحديث اخبر

171
01:00:18.700 --> 01:00:43.200
الأحد هل تفيد اليقين تفيد القطع اولى الضرب توجب العمل ولا توجب العلم لكن الأخبار القطعية توجب العلم والعمل معا اذا فقال لك الوجوب هذا من حيث اللغة لاحظ بمشتق من قوله مواجهة الشيء اي سقط وبالوقوف فاذا وجبت جلومها اي سقطت

172
01:00:44.600 --> 01:01:03.450
اذن مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال وما ثبت بظنه بمعنى يناسبه لفظ الوجوب لماذا؟ لانه ساقط من قسم هادي مناسبة لغوية قالك علاش هداك نيت باش مياه واجب؟ لأن لفظ وجوب هو لي كيناسبو لأن في اللغة السقوط

173
01:01:03.500 --> 01:01:21.350
وما ثبت بدليل ضني ساقط من قسم المقطوع به من قسم المعلوم اذن فكيناسبو هاد المعنى لي هو الواجب لأن فيه سقوطا من المعلوم من المقطوع به والآخر الفرض يناسبه

174
01:01:22.200 --> 01:01:43.750
قطعي يناسبه الفرض علاش؟ لأنه من من فرض الشيء اي حزه بمعنى قاطع بعضه قطع بعضه وهدا اللي تابت الدليل القطعي يناسبه القطع اه يناسبه لفظ الفرض لان الفرض بمعنى قطع كما رأيتم حزه اي قطع بعضه واش واضح الكلام

175
01:01:43.900 --> 01:01:55.850
اذن فعلى هذا المأخذ ديال ابي حنيفة اش هو؟ مأخد لغوي فقط غي قال لك من جهة اللغة هداك لي ثبت بدا يقاطعي راك يناسب ونعبرو عليه بالفرد لغة وليثبت في دليل اللبن يناسبه في اللغة

176
01:01:56.750 --> 01:02:17.950
ان نعبر عنه بالواجب لما فيه من السقوط من قسم معلوم وعند الجمهور لماذا خالفوا وهم ايضا بنوا الأمر على على اللغة لانهم قالوا الفرض مأخوذ من فرض الشيء اي قدر

177
01:02:18.250 --> 01:02:40.750
والوجوب مأخوذ من وجب الشيء اي ثبت وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظني اذا فهو عنده باش فهما هما عند الجمهور شيء واحد الفرد من قدر الشيء من فرض الشيء قدره

178
01:02:40.950 --> 01:02:56.850
والوجوب ان وجب الشيء اي ثبت. وكل من المقدر والثابت بمعنى. واضح؟ سواء اكان بمعناه هم لم يلتفتوا الى طريق ثبوته سواء اثبت في طريق القطع او بطريق ظن الدين

179
01:02:56.950 --> 01:03:15.100
اذن الفرض لغة هو ثابت ولا لا اثابت ومقدر دابا الفرض الان اصطلاحا يناسبه بعد الثبوت والتقدير يناسبه والوجوب عند ابي حنيفة يناسبه وبعد الثبوت والتقدير قالك حنا هذا هو لي لاحظنا

180
01:03:15.250 --> 01:03:32.400
ان الواجب او الفرض عندك يا ابا حنيفة يصح في كل ما هو نصفه بانه امر ثابت وانه امر مقدر. فلذلك لم نفرق بينهما واضح وانما اعتبرنا ان ذلك شيء مقدر قدره الله وشيء ثابت

181
01:03:34.050 --> 01:03:53.150
اعم من ان يكون ثابتا بدليل القطع او بدليل اذن الشاهد الأمر مبني على اللغة لذلك قال لك ابن السوتي خلاف لفظي ووافقه على هذا المحل وكذلك في الحاشية وكذلك العطار في حاشيته وافقوا على هذا

182
01:03:53.300 --> 01:04:20.750
قد يكون القائل الخلاف هذا راه حقيقي ماشي خلاف لفظي والدليل على ذلك ان الفرد عنده اذا عدم يكون ما فرض له غير صحيح يكون فاسدا واذا عدم الواجب تصح العبادة مثلا العبادة التي لها فرائض وواجبات اذا عوذب فضل فرائضها فهي باطلة فاسدة واذا

183
01:04:20.750 --> 01:04:35.450
واجب بواجباتها فهي صحيحة مع استحقاق الاثم في كل اذن غيقولينا ها هو فرع فقهي بني على هذه المسألة فالخلاف حقيقي ماشي لفظ يترتب عليه شيء في الجواب اجاب عن هذا المحل

184
01:04:35.500 --> 01:04:56.300
قال لك اه ذلك الامر الفقهي الذي ترتب على الذي رأيتم عند ابي حنيفة ليس مترتبا على التفريق في التسمية. وانما ذلك مترتب على امر اخر وهو القطع والظن ماشي على تسمية هذا فرض وتسمية هذا واجب

185
01:04:56.600 --> 01:05:20.400
بمعنى ذاك الخلاف الفقهي مبني على امور اخرى ماشي على التفريق في التسمية ممكن ابو حنيفة يوافقك يلاه اسيدي لنفرض قالك ما يستحق تاركه الإثم فهو فرض ويقولك الفرض والواجب عندي بحال بحال ثم يجي ويقولك من ترك الفاتحة في الصلاة تصح صلاته مع الإثم ها هو التسمية ويخالفك فهاد الأثر ممكن

186
01:05:20.400 --> 01:05:46.300
ممكن يدخل لك لانه ثبت بدليل الظن واه بل قرأ شي من القرآن صحت صلاته لانه لم يترك آآ ما ثبت بدليل قطعي واش صادق الكلام بمعنى بغا يقولك هاد الأثر او هاد الفرع الفقهي عند ابي حنيفة الذي يخالف فيه الجمهور ماشي مترتب على تفريقه في التسبيح

187
01:05:46.300 --> 01:06:10.500
انه سمى هذا فرد وسما هذا واجب وانما مبنى ذلك امور اخر اشياء اخرى ولذلك قد يوافقك في التسمية ويخالفك في الحكم لا يبدأ مثلا لنفرض كما ذكرت لكم ان ابا حنيفة يوافق الجمهور كيقول الفرض والواجب مترادفا وكيقول قراءة القرآن فرض او واجب وقراءة الفاتحة فرض او واجب

188
01:06:10.650 --> 01:06:28.100
يلزم منه الا يخالفك في الفرع الفقهي لا يلزم يجي فالفرع الفقهي ويخالفك يقولك من ترك الفاتحة صحت صلاته من ترك القرآن بالكلية بطلت صلاته علاش حرقت انت عندك كلاهما كتقول فيه نعم هذا فرض هذا فرض لكن عندي الفرض الثابت بدليل

189
01:06:28.100 --> 01:06:46.800
تصح معه العبادة. والثابت بدليل قطعه لا تصح معه العبادة. ممكن لذلك قال لك والخلاف لفظي وبعضهم نذر في هذا قال قال فيه نظر بمعنى ان الخلافة ليس لفظية لكن ما ذكره ابن السبكي رحمه الله ظاهر

190
01:06:47.050 --> 01:07:11.800
اذا يقول رحمه الله هو الفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب فهي خمس عبارات مترادفة ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة تامة  شو الحل لي عندك دوخت الدرس مع الطناش د الليل

191
01:07:13.000 --> 01:07:31.050
الليل طويل الوقت مناسب هذا استغلال الوقت فهاد الوقت هدا راه مناسب جدا طالب يستيقظ قبل الفجر بساعتين ولا ثلاث ساعات او على الأقل يسهر الى ساعات متأخرة في المطالعة والمذاكرة

192
01:07:32.550 --> 01:07:54.100
لكن لا على ان ينام في الدرس تاخد الاسباب الى كان غينعس في الدار ما يستفيد اذن يقول الناظم وما فيه اشتباه للكراهة الفم الامور المشتبهة المشتبهات قال لك تنسب الى الكراهة وقد سبق معنا

193
01:07:54.650 --> 01:08:13.100
ان الكراهة من الاحكام تكليفية فيما مضى في الدرس المريض كما الأحكام التكليفية ستة منها منها من الاحكام الكراهة ومتعلق الكراهة المكروه. قال لك المؤلفون الفائدة الزوجية قال لك الامور المشتبهة المتشابهات

194
01:08:13.100 --> 01:08:34.650
تدخل في المكروهات المتشابهات هل هي من الحرام او من من المباح او من المكروه قال لك هي داخلة في المكروهات الامور المشتبهات داخلة في المكروهات  قال رحمه الله وما فيه اشتباه للكراهة

195
01:08:34.850 --> 01:08:50.200
فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بينه وبينهما امور مشتبهات قال لك اي مكروهات في البستانيات هي مكروهات وهذا قول لبعض العلماء في شرح الحديث وقد ذكرنا هذا في اثناء شرح

196
01:08:50.250 --> 01:09:11.350
الحديث في الاربعين هذا قول بعض اهل العلم في في تفسير المشتبهات في الحديث وقد فسرت المشتبهات بغير هذا التفسير. هذا مما قيل نعم ما ذكره المؤلف الباقين المشتبهات اذا من المكروهات. وقيل المشتبهات هي

197
01:09:11.500 --> 01:09:33.400
مسائل الخلاف وقيل المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة بمعنى الأمور الخلافية هي المشتبهة وقيل للمستمعين في الامور التي فيها ادلة ضاهرها التعارض وقيل المشتبهات هي خلاف الاولى. خلاف الاولى لي كتقدم لينا هو اش

198
01:09:34.400 --> 01:09:57.300
المشتبهات داخلة في خلاف الاولى بمعنى اذا كان الشيء مشتبها فيه شبهة ففعله خلاف الأولى  اي الاولى والافضل تركه. ترك ذلك وقيل المشتبهات هي الامور المباحة مباحة التي لا اشكال في اباحتها

199
01:09:57.400 --> 01:10:17.750
لكن يخشى ان تؤدي الى محرم او مكروه. ان يكون الشيء مباحا لكن يخاف   ان يؤدي فعل ذلك المباح الى شيء محرم او شيء مكروه. في ترك ورعا واحتياطا اذا كان الشيء مباح وقد يؤدي الى

200
01:10:18.250 --> 01:10:34.550
الى حرام او مكروه فالورع والاحتياط تركه وهذا هو الظاهر من الحديث كما سبق كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع. يرعى حول الحمى اذا في الاصل يرعى برعيته في شيء

201
01:10:34.850 --> 01:10:59.950
مباح حلال لكن يخشى ان ترتع رعيته فيما ليس له يخاف ان يؤدي فعله المباح له الى الى محذور او الى مكروه فهذه اذا ففسرت بتفاسير اشهرها ما ذكر لك مؤلف وقيل من التفاسير التي قيل قيل المشتبهات هي الحرام وهذا قول مردود كما قال

202
01:10:59.950 --> 01:11:17.650
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان حلال بين وإن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فالظاهر انها ليست من الحرام الى كانت هي الحرام فلا معنى لقوله الا الحرام بين وبينهما امور واضح الكلام بعضهم قال لك المشتبهات هي الحرام

203
01:11:17.900 --> 01:11:39.650
وهناك قول بالوقف هناك قول للوقف قال اهله توقف اهله وقيل غير ذلك اذا الشاهد قال لك المؤلف المشتبهات الامور المشتبهات هي مذكورة في الحديث هي داخلة في المكروهات التي سبق

204
01:11:39.850 --> 01:11:56.900
تعرفها سبق لنا تعريف الكراهة وان المتعلق ديالها هو المكروه قال لك المشتبهات من المكروهات التي سبقت   اذا ما مناسبة ذكر هذا هنا انه تحدث عن الاحكام التكليفية وذكر منها المكروه

205
01:11:57.100 --> 01:12:17.300
وذكر منها الكراهة ومتعلقها المكروه قال لك هنا المؤلف رحمه الله الأمور المشتبهة داخل في المكروه السابق اي ليست داخلة في الحرام ولكن ولا في المباح وانما داخلة في المكروه هذا ما اراد. وهل الامور المشتبهات اللي فسرها المؤلف بالمكروهات هذا على قول

206
01:12:17.550 --> 01:12:37.100
وهذا القول هو الذي ذكره ابن لطف مقدمات. وهناك اقوال اخر كما هو معلوم. هذا حاصل ما ذكره المؤلف بهذه  لذلك تقدير الابيات التي ذكرت يقول رحمه الله والعلم والمشروع على المعروف

207
01:12:37.250 --> 01:13:02.300
شرط يعم كل دين تكليف  والعلم اي للمخاطب. العلم للمخاطب علم المخاطب والوسع له نوسع اي الطاقة له والى المخالف اي قدرته اذا العلم المخاطب العلم للمخاطب والوسع اي القدرة له

208
01:13:04.500 --> 01:13:24.650
يعم كل ذي تكليف على المعروف اه شرط يعم كل ذي تكليفي على المعروف  اما العلم فدليله وما كنا معذبين والوسع دليله لا يكلف الله نفسا انتبهوا قوله العلم والوسع شرط

209
01:13:25.350 --> 01:13:42.750
يستثنى منه صورة ستأتي معنا وهي اذا كان المراد من التكليف الابتلاء اذا كان المراد من التكليف الابتلاء فلا يشترط الوسع القدرة قد يكلف الله غير القادر لكن اذا كان القصد من التكليف الابتلاء وهذا سيأتي معنا باذن الله

210
01:13:47.850 --> 01:14:06.600
وسيأتي في مسألة التكليف بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق هل هو جائز ام لا اذا كان القصد من التكليف الابتلاء جاز واذا كان القصد من التكليف للامتثال لم يجوز

211
01:14:06.650 --> 01:14:26.350
سيأتي باذن الله بعد اذا فالوسع شرط في التكليف الا اذا كان المراد لذلك ابتلاء فالله تعالى امر ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه وهو عالم تبارك وتعالى انه لن يذبح ابنه الله تعالى عارف ان ابراهيم باغي يدبح شنو مع ذلك امره

212
01:14:26.350 --> 01:14:48.600
امره بفعل يعلم انه لن يحصل. اذن شنو المقصود بذلك الابتلاء كما سيأتي بالناس اذا يقول والعلم والمشروع شرط يعم كل ذي تكليف اي كل خطاب ذي تكليفه كل خطاب صاحب تكليف اي لا

213
01:14:49.100 --> 01:15:05.450
لا خطاب وضعي قال كل ذي تكليف اي كل خطاب ذي تكليف لا خطاب وضعي فلا يشترط فيه ذلك ولكن في الله في الغالب دون خطاب فلا يشترط فيه ذلك لا يشترط في ذلك فاش

214
01:15:05.900 --> 01:15:28.050
في الغالب  قال على المعروف والعلم والوسع شرط يعم كل ذي تكليف على المعروف اي على القول المعروف في المذهب على القول المشهور في المذهب وعليه على هذا القول المشرف المذهب قال الأكثر

215
01:15:29.450 --> 01:15:48.000
ان الغافل والساهي والنائم غير مكلفين ولي كان قالك على المعروف اذا على القول المعروف على المذهب المعروف اللي هو المذهب الأكثر وعليه قانونا تكليف على هؤلاء تلاتة ثم قال

216
01:15:48.400 --> 01:16:06.100
ثم خطاب الوضع هو الواردون بأن هذا مانع فاسد الشرط يكون من يكون سببا ثم خطابه في كلام على الأحكام الوضعية ثم خطاب الوضع اي خطاب الله النفسي عنده كيقصدو بالخطاب هنا كلام الله النفسي

217
01:16:06.750 --> 01:16:32.550
خطاب الوضع  سمي بلادك لان الله تعالى جعله علامة على غيره اي انه ثابت بوضع الله تعالى بمعنى اذا وقع هذا في الوجود فعلته خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بان هذا الشيء

218
01:16:32.650 --> 01:16:55.700
مانع من شيء اخر لان هذا مانع بان هذا الشيء مانع من شيء اخر كالحيض واضح او بان هذا الشيء فاسد او فاسدون او بان هذا الشيء زيد فاسد وسيأتي تعريفه ان شاء الله

219
01:16:57.550 --> 01:17:19.450
او بانه ضده ضده ضد الفاسد وهو الصحيح او ضده اي ضد الفاسد اي صحيح اذا او ان هذا الشيء ضد الفاسد اي صحيح اذا الضد هو اش؟ الصحيح ضده اي صحيح

220
01:17:19.700 --> 01:17:46.900
او انه للشيء او انه ان هذا الشيء قد اوجب شيئا يكون شرطا قد اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا ماشي الموجب الموجب او ادى ذلك الشيء قد اوجب شيئا

221
01:17:47.050 --> 01:18:14.950
اي موجب لشيء اخر يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا وبجد اذا قد اوجب شيئا يكون شرطا قد اوجب شيئا يكون شرطا شنو الذي يكون شرطا؟ الموجب او الموجب قد اوجب هذا الشيء شيئا يكون شرطا يكون موجب لغيره شرطا

222
01:18:15.800 --> 01:18:45.000
او يكون سببا او يكون ذلك الشيء الموجب بالكسر لغيره سببا بغيره سواء اكان فعلا للمكلف ام لا لاحظ السبب قد يكون فعلا ان الشريعة اوجب شيئا يكون نشاطا لشيء اخر هاد الشيء الذي يوجبه الشارح لا يكون شرطا لآخر قد يكون فعلا للمكلف

223
01:18:45.000 --> 01:19:06.200
اما ان يكون ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولكن لا يجبر بتحصيله ايه  ثم قال والفرض والواجب قد قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب قال وهو من ذاك

224
01:19:06.850 --> 01:19:27.800
وهو من ذكاء اعم مطلقة وهو اي خطاب الوضع لخطاب الوضع لانه اخر مذكور اخر ما تحدث عنه تكليفو للوضع قال وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك اي من خطاب التكليف للذاك اشارة في قول ذاك الاش

225
01:19:28.000 --> 01:19:50.300
لهذا هو اللي سبق لنا قبل ذاك اشارة للبعيد الكاف تدل على البعد وهو الخطاب اعم بالذكاء بالخطاب التكليفي عموما مطلقا اعم منه عموما مطلقا وعرفنا اش معنى اعم ان يجتمعان في سورة وينفرد خطاب الوضع عن

226
01:19:50.300 --> 01:20:15.000
خطاب التكليف فهو اعم منهم هذا قول القرافي في التنفيح وذهب في الفروق وهو الصحيح الى ان بينهما عبوبا للوجه لا عموما مطلقا   ثم قال والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللزين المكتوم

227
01:20:15.050 --> 01:20:37.450
والفرض وقد عرفنا معناه لغة القطع والتخدير والواجب قد توافقا اي ترادفا والفرض هو الواجب قد توافق اي ترادف لكن لغة ولا اصطلاحا اصطلاحا قد توافقا اي ترادفا اصطلاحا عند الجمهور

228
01:20:37.700 --> 01:20:57.200
ترى دفاع دبد عند الجمهور خلافا لابي حنيفة طيب ترادف في الاصطلاح على اي معدن طرد فعل اي معنى على معنى وهو ما الاثم في تركه سواء ثبت بقطعي او ظني

229
01:20:58.200 --> 01:21:17.050
توافقا في الاصطلاح عند الجموع توافق على اي معنى شنو المعنى لي توافقو عليه هو ما اي كل شيء في تركه ما الاثم في تركه على بعد وهو باء الاثم في تركه

230
01:21:17.850 --> 01:21:39.250
سواء ثبت بقطعه او ظني خلافا لابي حنيفة اذ فرق بينهما باعتبار القطع والظن هو الضر القطع والظن وفرق قال كالحتم اي كما يترادفان مع الحزم كما يترادفان اي فرض الواجب مع الحتم

231
01:21:39.800 --> 01:22:16.500
ايضا واللازم طيبا ومكتوب بحذف العاطف كالحتم واللازل ومكتوب فان هذه كلها مرادفات للواجب. اذا اريد به ذلك المعنى بل الاثم في تركه ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة الفم وما ايها الامر الذي اشتباه فيه اذا اصولك فيه اشتباه

232
01:22:16.500 --> 01:22:35.850
لا محل لها صلة وجملة انتباه للكراهة خبر مبتدأ وما فيه اشتباه ابتسم لكراهته. والامر الذي اشتباه فيه والذي فيه اشتباه كما تعلمون هو الذي يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام بالوجه بين الحلال

233
01:22:35.950 --> 01:22:59.900
والحرام ففيه شبه من الحلال وشبه من الحرام ويسمى مشتبها ومتشابها كما ذكرنا هناك مشتبها ومتشابه بحال بحال قال وما فيه اشتباه انتباه انتسبني للكراهة  انتسب للكراهة يلاه وانتبهوا للكراهة

234
01:23:00.150 --> 01:23:21.300
اي قل فيه مكروه الى بغيتي تنسبو للكراهة اش تقول المشتبهات مكروهات. اي قل فيه في ذلك الشيء مكروه. وهذا الذي ذكر المؤلف تبع فيه ابن  في المقدمات واستدل له بالحديث المشهور حديث نعمان بن بشير

235
01:23:21.750 --> 01:23:40.250
وقيل غير ذلك قيل ان المشتبه هو الامر الذي تعارضت فيه الادلة وقيل مسائل الخلاف وقيل خلاف الاولى وقيل ما يؤدي الى محذور او حرام. وقيل هو الحرام وهذا مردود

236
01:23:40.500 --> 01:24:18.300
وبعضهم توقف هذا حاصلنا في         باسم الله الرحمان الرحيم  العلم دار الله تعالى على قسمين   في الاحكام الخمسة يشترط فيه العلم اي العقل وبلوغ الدعوة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

237
01:24:18.800 --> 01:24:40.250
والوسع اي الطاقة لان غير العاقل المجنون آآ لماذا آآ لا يكون مكلفا لأنه لم يفهم الخطاب لعدم العلم لا يستوعب الخطاب لا يفهمه وسعوا اي الطاقة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

238
01:24:40.800 --> 01:24:55.900
فلو كلف الانسان بما لا يعلمه او بما لا يقدر عليه لكان تكليف بغير المسل الله لا يكلفهم الغافل والساهي والنائم وغير مكلفين عند الاكسر. وانما وجب عليهم بعد الانتباه ضمان ما اتلفوا

239
01:24:56.700 --> 01:25:10.450
ومعنى ما اتلفوا وقضاء ما فات فيه وجب عليه وانما وجب عليهم ضمان ما اتلفوا وقضاء ما فات في زمان الغفلة ونحوها لتقدم سببهما. نعم. وجوزه قوم لثبوت الفعل في الذمة

240
01:25:11.250 --> 01:25:25.750
مبنى الخلافي هل هذه الاشياء مانعة من الوجوب؟ لتقدم سببه ما سبب الضلال؟ هو الاتلاف وسبب ما فات يعني من الواجبات مثلا صلاة ولا صيام هو وقت الصلاة مثلا الذي دخل هذا هو السبب

241
01:25:25.850 --> 01:25:45.600
بمعنى كنقولو الساهي والناسي والغافل فحال الغفلة وفحال السهو فحالو غير مكلفين واضح الكلام؟ لكن ملي تزول الغفلة والسهو والنسيان واحد نسا ولا نعس حتى اه مثلا فات وقت الظهر وفي وقت العصر اذن في وقت الظهر وفي وقت العصر ملي كان هو نائم لم يكن مكلف

242
01:25:45.950 --> 01:26:09.000
لكن ملي يفيق واجب عليه يقضي الصلاة الفارتة لتقدم سببها وهو دخول الوقت واحد اتلف شيئا سهوا او نوما فهو غير مكلف حال سهوه ولو به لكن يجب عليه بعد زوال النوم بعد زوال المانع ان يضمن ما اتلف لماذا؟ لتقدم السبب اللي هو الاتلاف لان الشريعة جعل الاتلاف سبب

243
01:26:09.000 --> 01:26:27.500
وجوب الضمان مفهوم وما بين خلافها لهذه الاشياء مانعة من الوجود فيكون الغافل ونحوه غير مكلف او الاداء فقط فهم مكلفون حال العذر انما الممنوع الاداء او الاداء. معطوف على وجوبه

244
01:26:27.700 --> 01:26:49.200
وابن الخلافة لا دي اشمانعة من الوجوب او الاداء وهم مكلفون حال العذر وانما الممنوع الاداء لعدم التمكن من الفعل قال الشيخ السالك ابن الامام رحمه الله ما نصه نتأمل وتصفح الشريعة وجد الغافل عن التصديق مؤاخذة

245
01:26:49.250 --> 01:27:09.000
ولعل الغافل الذي لا يؤاخذ الغافل عن التصوف كما قال السيد اذ قال الغافل عن التصور لا يجوز والغافلة والغافل عن التصديق يجوز  قلت كم النظر الى اجنبية يظنها زوجته؟ فهذا غافل عن التصور الذي هو النظر الى الاجنبية

246
01:27:09.350 --> 01:27:24.950
ومن نظر الى اجنبية عالما انها اجنبية غافلة عن التحريم فهذا غافل عن التصديق انتهى من التقاليد المنقولة عنه مفهومك ومفهوم كلام الناظم ان خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا وسع اي قدرة

247
01:27:25.100 --> 01:27:41.000
وكذلك في الغالب بوجوب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الاتلاف وان لم يكن المجنون ونحوه عالما بما اتلف ولا اتلف اتلف ما اتلف ولا قادر على التحرز من اتلافه ومن غير الغالب كل سبب فيه

248
01:27:41.150 --> 01:28:00.350
بداية بالنسبة للاسم دون الغرور غلطا بالنسبة للحد شرب الخمر يظن ان المباح والقتل خطأ وانما الشرط العلم والقدرة في هذا النوع في هذا النوع لان القاعدة الشرعية تقتضي ان لا يعاقب من لا يقصد مفسدة

249
01:28:00.400 --> 01:28:21.700
من لم يقصد ولم يشعروا بها او وقعت بغير كسب فلأجل ذلك شرط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة خلاف الجنايات التي لا توجب العقوبة وانما توجب الغرامة فانما فان من اتلف شيئا يجب عليه ظلمه ولا يشترط علمه ولا قدرته على التحرز من اتلافه

250
01:28:21.900 --> 01:28:39.500
بان العمد والخطأ في اموال الناس سواء والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة والجنايات التي توجب الغرامة ان العقوبة زاجرة والغرامة جابرة. شرعت الزواجر بدرء المفاسد المتوقعة والغرامات لاستدراك المصالح الفائتة

251
01:28:40.100 --> 01:28:54.350
قاله الشمشاوي في شرح التمثيل ويشترط العلم والرضا كذلك في كل سبب فيه نقل الاملاك ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون

252
01:28:54.450 --> 01:29:08.700
يعني ان خطاب الوضع هو ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة والكلام النفسي الوارد بان هذا الشيء مانع من شيء اخر الحيض مانع من الصلاة والصوم

253
01:29:08.950 --> 01:29:23.600
بيني مانع من الزكاة او انه سبب في الزوال سبب في الضهر او شرط كالطهارة او او شرط في الطهارة شرطا في صحة الصلاة لو ان هذا فاسد او صحيح المثل وسيأتي تعريف ذلك كله

254
01:29:24.350 --> 01:29:42.450
صار ابن الحاجب ان الصحة والفساد امران عقليان لانهما صفتان للفعل الحادث وحدوث الموصوف يوجب توجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين شرعيين. لان احكام الاحكام الشرعية ليست حادثة بهذا موسيقى الفال هاديك الفال يعني

255
01:29:43.050 --> 01:29:58.300
التعليم وعليه فلا يلي لان حكم الله ليس حادثا هكذا قال وان توقف عن الشرع قال قوم ان توقفا اي هذا للوصفة اليوم الصحة والفساد يحكم بصحته شيء ولا فساده الا بالشرع

256
01:29:59.100 --> 01:30:18.550
فليسا عقليين ملي تنقولو هدا صحيح ولا لا؟ على ماذا يعتمد في الحكم  وقال قوم وهذا القول صححه الرهوني رحمه الله من المالكية صحح قول ابن الحاجب اختاره صححه الامام الرهوني

257
01:30:19.500 --> 01:30:43.150
قال قوم الصحة معناها الاباحة والبطلان. وقال قوم هذا جوابا قالوه جوابا عن ابن الحاجب البطلان معناه الحلم وعد القرابي منه  ولذلك قول الجماهير هو المختار خلافا لابن الحاجب راه مبني على

258
01:30:44.050 --> 01:31:26.400
على المسألة العقدية ديال الكلام النفسي اصلا ذلك مبنية على الكلام النفسي     طيب وباي ما قلنا له قال قوم   لا حول   طبعا ما ادري شنو لماذا  لا اذكر    ربما لم يكن ظاهرا وظاهرا

259
01:31:26.450 --> 01:31:50.600
ممتع  اكثر من من طبيعي قد لا يظهر الشيء في الصباح ويظهر لك بالمساء  معدل قرفي منه التقادير الشرعية وهي الاعيان في السن الاعيان في السلف والاثمان في الذمم والذمة نفسها. والذمة معطوفة

260
01:31:51.150 --> 01:32:10.700
ذمة نفسنا وكالذمة نفسيا وعد منه الاملي العزيمة والرخصة سمي هذا خطاب وضع لانه متعلقة الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى اي جعله بمعنى اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا اني حكمت بكذا

261
01:32:10.950 --> 01:32:27.750
ويسمى خطاب اخبار لانه لا طلب فيه بهذا يشترط فيه علم ولا قدرة قال السلنسي في شرح المقدمات وهو احد مؤلفاته في العقائد هذه المسائل بوضع نحو السلام. والا فالاحكام كلها الوضع الشاغل

262
01:32:28.750 --> 01:32:53.600
هو من ذكاء اعم مطلقة قوله وهو اي خطاب الوضع ذاك اي خطاب التكليف عن اي   اي خطاب التكليف اعم مطلقا اي عموما مطلقا لا من وجهه انهما يجتمعان في الزنا والسرقة مثلا فانهما لا يزال تعلق بهما التحريم والحج

263
01:32:54.150 --> 01:33:08.000
وينفرد الوضع باوقات الصلوات ولا ينفرد التكييف الا تكليف الا له سبب او شرط او مانع. قاله القرافي في شرح التنفيه  تعقبه الشيخ الطاهر بن عاشور في حاشيته عن التلقيح بقوله

264
01:33:08.150 --> 01:33:24.150
ما خطاب التكليف فزعم المصنف ان لا يتصور انفراده وعلله بقوله اذ لا تكليف الا وله سبب او شرط الى اخره هي عبارة في التعليل الفاسدة لانه ليس المراد من الاجتماع في الخطابين المقارنة بينهما مقارنة

265
01:33:24.350 --> 01:33:42.350
مقارنة بينهما في الوجود في وقت بل المراد اتحاد المتعلق كما علمت والا لما صح مثال انفراد خطاب الوضع عن خطاب التكليف زوال الذي هو سبب له مسبب. انفراد المتعلق اللي هو فعل المكلف. متعلق هو فعل مكلف

266
01:33:43.200 --> 01:34:06.800
زوال الذي هو سبب له مسبب وهو وجوب الصلاة له مسبب  مسبب اللي هو اللي هو وهو وجوب الصلاة وجوب الصلاة مسبب عن عن الزوال هما مقترنان فما صح كونه مثالا لانفراد خطاب الوضع الا لاعتباره انفراد

267
01:34:06.900 --> 01:34:27.800
والاجتماع في واضح كده  اما كون التكليف لابد له من سبب فليس بمقتض فليس بمقتضن اجتماع التأليف والوضع لان متعلق كل من الخطابين غير متعلق الاخر فلعل صواب العبارة هكذا

268
01:34:28.000 --> 01:34:42.000
لا تكليف الا وهو سبب او شرط الى اخره اي لا يخلو متعلق خطاب التكليف عن ان يكون سببا لشيء ما او شرطا او مانعة وعليه يكون الدليل على عدم انفراد التكليف عن الوضع هو الاستقرار

269
01:34:42.150 --> 01:35:04.400
العهدة فيه على المصلي ولهذا ينبغي غتكون العهدة على المصنف في الاستقراء هو لا يحتاج    لهذا ينبغي اصلاح قوله ولا يتصور انفراد انفراد التكليفي بان يقال ولا يلفى او لا او لا يتقرب

270
01:35:04.550 --> 01:35:32.300
او نحو ذلك فان كلامه بهذا التقرير لا يكاد واضح كلام مرفوض شني ما مفهومش اه بمعنى بأن هو القرار فيه رحمه الله قال ولا يتصور انفراد التكليف لماذا اذ لا تكليف الا وله سبب شرط الولد؟ نقول هاد العبارة اصلا غير صحيحة والصواب نبينا وجه ذلك كما ذكر الطاهر رحمه الله ان يقول

271
01:35:32.600 --> 01:35:45.800
اذ لا تكليف وهو سبب او شرط له ما به وحينئذ ملي غيقول اذ لا تكليف الا وهو سببه شروط ما يكون دليله على ذلك؟ شنو الدليل على انه لا تكلف الا وهو سبب شطر معنا

272
01:35:45.800 --> 01:36:00.400
باش خاصو يتبت هاد الحكم الذي قال بالاستقراء ويلا كان غي تبتو بالاستقراء مغيقولش لا يتصور لان التصور عقلا خاصو يقول ولا يلفى بمعنى ملقيناش واضح او لا يتقرب مناسبش لا

273
01:36:00.400 --> 01:36:19.150
ان يتصور مع الاستقرار لي كيراتب الاستقراء هو ولا ينفى  قلت ويدل لما قال ان هذا الاستقراء ان هذا الاستقراء لم يتم للمصنف والظافر بامثلة قد ظفر بامثلة لما ينفرد فيه

274
01:36:19.450 --> 01:36:38.800
وعن الوضع فقد ظفر  قد ظفر بامثلة لما ينفرد فيه وعن الوضع الذي ارتضاه في كتابي الفروق وشرح المقصود النبي انهما عموما من وجه مثل في فروق الانفراد التكليفي في اداء الواجبات واجتناب المحرمات

275
01:36:39.150 --> 01:36:53.600
كايقاع الصلوات وترك المنكرات. قال فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر نؤمر به ومن هذا بل وقف الحالة بل وقف الحالة عند ادائها وترتبها على اسبابها

276
01:36:53.800 --> 01:37:10.350
وان كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة ترتيب الثواب ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعال للمكلف لا نعني ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل مكلف

277
01:37:10.550 --> 01:37:40.500
هذا وجه اجتماعهما وافتراقهما انتهى وتصوب الناظم في الاصل مال القرافي في الفروق المحصول  الفرض هو الواجب   يعني قال هو الصواب المؤلف رحمه الله في الشرح نقل افلام القرافين في الفروق بمعنى رجع عما نظم هو قالوا هو من ذكاء عمه مطلقا

278
01:37:40.650 --> 01:37:58.700
لكن في الشرح ديالو نقل كلام القرفي هذا اللي في الفروض المخالف لكلامه في التنقيح وقال هو الصواب يعني هادشي اللي في الفروق هو الصواب علامة في التنقية  كان بنادم را هي تابع للقراراتي فقط

279
01:37:58.850 --> 01:38:20.400
صوب ذلك اقالة هو الصواب  والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه الشباه للكراهة الجمر فرض لغة التقدير والقطع وهو الواجب والحتم واللازم والمكتوب بمعنى واحد قال المازلي في شرح البرهان

280
01:38:20.500 --> 01:38:37.800
يعبر عن الواجب في الشرع واللغة بخمس عبارات يقال واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب قد قال تعالى كتب عليكم الصيام وقال تعالى انلزمكموها وانتم لها كارهون قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا

281
01:38:38.150 --> 01:38:56.500
هذا مذهب الجمهور وقال ابو حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعي بقراءة القرآن في الصلاة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

282
01:38:56.600 --> 01:39:20.350
هو خبر احاد فيأثم بتركها ولا تفسد ولا تفسد ولا تفسدوا به الصلاة لا في ترك القراءة قال ابن عاصم معنى الوجوب الفرض ولا تفسد به   قال اجعلني ترك بقوله بتركها

283
01:39:21.850 --> 01:39:40.950
قال ابن عاصم مع انه وجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الاطلاق فجعلوا الفرض عن القطع والواجب الثابت والواجب الثابت الواجب الثابت عن والخلاف لفظي من كمال السوتي قال شالخه المحلي اي عائد الى اللفظ والتسمية

284
01:39:41.200 --> 01:39:58.050
اصله ان ما ثبت بقطعه كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا وما سبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرض؟ فعند ابي حنيفة لا اخذا للفرد من فرض الشيء ورد شيئا بمعنى حزه انقطع بعضه

285
01:39:59.650 --> 01:40:29.050
وللواجب من وجب الشيء من وجب الشيء سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم معلوم وعندنا نعم اخذا من فرض الشيء قدره. ولو عندنا نعم  يسمى الفرض واجبا واجبا وقاليك هل يسمى واجبا كما يسمى واجبا؟ قال لك فعند ابي حنيفة لا وعندنا نعم كما يسمى واجبا يسمى فرضا

286
01:40:30.800 --> 01:40:50.600
اخدا فمن فرض شيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت  وكل من المقدر والثابت اعم من ان بقطعه او ظنه بمعنى حنا اللي لاحظنا اللي لاحظنا في المعنى ديال الفرض والوجوب والجمهور شنو لاحظوا؟ لاحظوا انهما مقدران وثابتان قدرهما الله تعالى وهما ثابتون

287
01:40:50.600 --> 01:41:08.600
اعم من ان يلاحظوا معنا خاصا وهو واشتبت بطريق الظن ولا بطريق وما خلونا اكثر استعمالا وما تقدم من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده اي دوننا. لا يضر في ان الخلاف لفظي

288
01:41:08.600 --> 01:41:23.850
لانه امر فقهي لا مدخل له في تسمية الناس الكلام فيها  وقد يطلق الفرض على الركن وقوله وما فيه اشتباه للكراهة كما يعني ان المشتبهات في قوله صلى الله عليه وسلم

289
01:41:24.200 --> 01:41:43.700
وبينهما امور مشتبهات وهي المكروهات وهذا القول انتصر عليه ابن رشد في مقدمات تبعه في الاصل تفسيرها اقوال اخرى فقيل هي ما تعارضت فيه الادلة قيل مسائل الخلاف قيل الحلال اي خلاف الاولى وما يخشى ان يؤول فعله الى محرم او مكروه

290
01:41:43.850 --> 01:42:07.450
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الراعي حول الحمى   انه دال على ان ذلك حلال وان تركه ورع صوبه طوابه الفرشاني الله اعلم بضبط الفشل يبحث فيه هو راه مصنف له

291
01:42:07.700 --> 01:42:30.600
بعض الكتب له شرح على الاربعين شهر ونص المجالس سنية او في شرق الاربعين بدر تصمه امر يحتاج الى لا سماع نسبة الى ماذا الفشلي ولا الفشل ولا الفيشاني جميع الحركات تحتمل لأن

292
01:42:30.850 --> 01:42:54.150
يعني النسب الى الاماكن امر الوقوف على السمع ليس له اش معنى وصوبه؟ هي نفس العبارة اشمعنى وصوبه؟ الصواب عنده  قال هو الصواب صوبه ملي كان كيشرح دكر الاقوال وجا لهاد القول هدا الاخير وقال وهذا هو الصواب ملي كيقول عالم هو الصواب وحنا بغينا نقلو عليه اش قال كنقولو

293
01:42:54.150 --> 01:43:15.050
وصوبه فلان هاد القول صوبه بمعنى راه قال فيه هو الصواب  لسان ذلك الاكثار من الطيبات المحوج الى كثرة الاكتساب المفضي الى ما لا يحين وقيل بانها الحرام عملا بقوله هاد المثال هذا قال لكم مثال ذلك مثال القول الذي صوبه

294
01:43:15.200 --> 01:43:30.400
قالك مثاله الإكثار من الطيبات المحوج الى كثرة الاكتساب المفضي الى ما لا يحل لأن هذا مثال ديالاش؟ ديال التفسير الأخير وهو ان المشتبهات هي الأمور المباحة الآلة التي لا اشكال فيها

295
01:43:30.900 --> 01:43:45.950
لكن اذا خشي ان تؤول الى حرام او مكروه شيء مباح فكثرة الاكتساب كثرة الانسان خدام في الصباح والعشية كيكتسب المال راه كيجمع المال هاد الأمر مباح لكن قد يؤدي الى ما لا يحل

296
01:43:46.550 --> 01:43:59.850
قد يؤدينا خصوصا الانسان اللي عليه ديون ولا عندو مصاريف كتيرة يعني لابد ان يكتسب المال عليه ديون او عندو عليه مصاريف كتيرة في بيته يكثر من من النفقة ومن الطيبات

297
01:44:00.400 --> 01:44:19.800
فقالك هذا يفضي لاش اذن شنو الحل هو الورع وراءه الا يكثر من الطيبات لئلا يفضي ذلك الى كثرة الاكتساب لهذا كثرة الاكتساب ربما تؤدي الى ما لا تحل دير شي ماشي هو هداك تبغي هي تكسب يكون القصد هو الاكتساب

298
01:44:20.350 --> 01:44:39.650
هذا ما فهمته من المثال والله اعلم فقيدة فقيل بأن الحرام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن قال ابن حجر انه مردود وهناك قول بالوقف وقيل غير ذلك. انظر شرح الشيخ احمد بن التاودي

299
01:44:40.050 --> 01:45:00.250
على الاربعين النووية فاسي هذا  وانظر تكميله لابحاث الشرح الفشني على العشرة الاولى منه. العشرة الاولى منها من الاربعين لان الاربعين اه شرح اه يعني زيدت ابحاث على هذا الشرح على الشرح المسمى بالمجالس

300
01:45:00.600 --> 01:45:21.200
سنية والسرية فانزلت ابحاث على شرحه لها وتكلف كل عالم من اربعة علماء لشرح بزيادة شرح عشرة احاديث من الاربعين قسمت على اربعة كل واحد خدا عشرة والشيخ احمد بن الداودي بن سودة هو اللي

301
01:45:21.450 --> 01:45:51.400
الذي زاد ابحاثا على شرح الفوساني ولا الفيشني في العشر الاحاديث الاولى هو اللي زاد الابحاث والضحايا وهو مطبوع هذا  طبعته وزارة الأوقاف طب انت   عاد تذكرت الآن ان هاد الشرح مع سميتو راه عندي في البيت

302
01:45:51.600 --> 01:46:25.600
ما قلت عندي في جزئين هذا مع مع شروق مع زيادات الأربعة عليه   الفرق بين التوقف  ولما الأشياء قبل اطلاق ماذا راه ممكن هو من جهة الاستعمال قد يتساهل احيانا فيطلق الوقفة على التوقف والتوقف على الوقفة من جهة من جهة الاستعمال

303
01:46:25.750 --> 01:46:42.150
لكن الغالب هو التفريق وسيأتي ان شاء الله بعده الغريب هو انهم يفرقون الوقف هو الذي لا يكون منشأه عن كبير خصوصا المتأخرون الوقف هو الذي يعني يكون مبنيا على عدم الدليل اصلا

304
01:46:42.550 --> 01:47:25.000
والتوقف يكون مبنيا على تعارض الأدلة هذا هو الغالب وأحيانا قد يتسامح فيعبر عن الوقف بالتوقف وعن التوقف    قولا بالوقف         هدا كلام ملي قاله لم يأكل اه حنا من ياك

305
01:47:26.400 --> 01:49:03.150
العبارة وفيها مجبر هنايا       لكنه كان موجودا لأنه لم يردع الوقف لاحتمال هذا وهذا الوقف لأنه غير مناسب ابدا الوقف بعد ورود الشريان اش معنى الوقف  الوقت انه لا حكم لها

306
01:49:03.200 --> 01:49:20.850
لأن ملي كنقولو الوقف كما ذكرنا بحكم الأشياء قبل الشر ايش معنى الوقت لا حكم لها هذا هو الوقت معندهاش حكم لا يحكم لا لا بتحريمها ولا بإباحتها لكن بعد ورود الشرع مكاينش شي حاجة لا حكم لها

307
01:49:22.000 --> 01:49:37.650
بعد بعثة الرسل كل شيء له حكم غير الحقوق قد يكون ظاهرا وقد يكون مستنبطا فإلى قصد التوقف فلا بأس لا بأس زعما ان بعض العلماء تعارضت الأدلة لأنه قال لإحتمال هذا وهذاك التعديل راه مهم

308
01:49:38.100 --> 01:49:50.000
لاحتمال هذا وهذا قليل انه قصدك توقف بمعنى ان بعض العلماء تعارضت عندهم الأدلة كاين بعض الأدلة بحال احلت لكم الأنعام ظاهرها ان الأصل في التحريم هذا بعد ورود الشرع

309
01:49:50.450 --> 01:50:05.550
وبعض الأدلة حرمت عليكم ظاهرها ان حكم الأشياء فممكن بعض العلماء تعارضت له الأدلة الأدلة اللي كدل على ان الأصل التحريم والأدلة التي تدل على ان الأصل الإباحة فتوقف هذا ماشي وقف

310
01:50:05.750 --> 01:50:19.600
الوقف معناه انه لا حكم ماكاينش الحكم فتوقف بمعنى انه لم يرجح لا ان الاصل التحريم ولا ان الاصل اباحة لكن هذا بعد وجود الشريط فهداك التوقف اما فالزنقة شني قال هو لم يحكوا قولا

311
01:50:20.000 --> 01:50:31.850
يعني بالوقف هنا الوقف بمعنى انه لا حكم له لأن الوقف قيل فيما قبل الشرع الذي عليه الجمهور اش قالوا قالوا لا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع مكاينش حكم اصلا

312
01:50:31.900 --> 01:50:47.350
بل الامر موقوف الى وروده كما قال في جمع الجوابات اذن لا لا توصف تلك الأشياء لا بالإباحة ولا بالتحريم لأنه لا يوجد شراء ماكاينش بعثة والإباحة والتحريم وصفان شرعيا كيثبتو بالشرع مكيتبتوش بالعقل

313
01:50:47.900 --> 01:51:05.600
وحنا معندناش شرع منزل بما فيه القرآن باش نعرفو حكم الأشياء موقوفة واضح اذا ففرق بين الوقت فالقول بالوقف لا يتصور عقلا اتقان بعد غروب الشمس لا يتصور ولذلك لم يحكوا هنا قولا بالوقف كلام وصحيح

314
01:51:06.150 --> 01:51:27.800
اذا فالوقف الظاهر انه يقصد به التوقف لأنه قال لاحتمال هذا وهذا والله اعلم وممكن احيانا حتى العالم يقع له سهو تختلط عليه فلذلك هنا فين يجب البحث  وخصوصا نتوما عرفتو الشيخ ديالنا في الورود ما كان

315
01:51:28.150 --> 01:51:42.900
جمعت تقريرات وطبعت وما ما قصد التصنيف لكن المذكرة اللي قصد فيها التصنيف جيدة في تصنيفها افضل بكثير من ماذا ترون