او بانه ضده ضده ضد الفاسد وهو الصحيح او ضده اي ضد الفاسد اي صحيح اذا او ان هذا الشيء ضد الفاسد اي صحيح اذا الضد هو اش؟ الصحيح ضده اي صحيح او انه للشيء او انه ان هذا الشيء قد اوجب شيئا يكون شرطا قد اوجب شيئا يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا ماشي الموجب الموجب او ادى ذلك الشيء قد اوجب شيئا كراهة قال رحمه الله سبق معنا مما مضى ان عرفنا ان الحكم الشرعي قسما وحقول وضعي وسيأتي ان شاء الله تعريف الحكم بوضع سبق معنا وسيتم لما عرف المؤلف رحمه الله الحكم التكليفي وذكر انواعه الستة قال لك اعلم انه يشترط في الحكم التكليفي شرطان وهما العلم والقدرة. قال لك كل تكليف كل حكم تكليفي كل خطاب تكليفي لابد له من هذين الشرطين وهما العلم والقدرة و تخصيص هذين الشرطين بالحكم التكليفي يفهم منه ان انهما لا يشترطان في في الحكم الوضعي وهو كذلك اذن كل حكم تكليفي لابد له من هذين الشرطين فإذا علم احدهما فلا تكليف لا يكون التكليف الا بهما الشرط الأول العلم علم المخاطب علم مكلف هذا شرط لابد منه فالمكلف اذا لم يكن عالما لم تبلغه الدعوة او منعه من العلم عدم العقل الجنون مثلا. منعهما يعني المقصود انه لم يكن عالما اذا لم يعلم بخطاب الله تعالى لان لم تبلغه الدعوة اصلا او بلغت الدعوة وكان مجنونا مثلا غير عاقل او نحو ذلك لم يستوعب الخطاب لم يفهم خطاب الله تعالى فهذا غير مكلف هذا الشرط الاول العلم ودليله قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالأقوام الذين لم يبعث فيهم رسول لا يعذبهم الله لماذا لجهلهم لعدم علمهم اذا فالجهل يمنع التكليف لا موانع التكليف لا تكليف الا بعلم الشرط الثاني الوسع المراد بوسع الطاقة اي القدرة يشترط ان يكون المكلف قادرا ذا ذا طاقة ووسع فمن كان عاجزا عن الحكم التكليفي فلا تكليف عليه اذن لابد تكليفي من هذين الشرطين. العلم والخضرة فاذا عدم او عدم احدهما فلا تكليف اذا لا تكليف مع الجهل ولا تكليف مع العجز والدليل على الشرط الثاني قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلى هذا الذي قررنا الان فالغافل والساهي والنائم عند الاكثر غير مكلفين لان الغافل حال غفلته ليس معه علم والساهي حال سهوه ليس عنده علم والمجنون حال جنونه ليس عنده علم اذن فهؤلاء غير مكلفين لأننا ذكرنا انه يشترط في التكليف العلم وهؤلاء حال غفلتهم سهوهم ونومهم اش ليسوا عالمين اذا فهم غير مكلفين هذا مذهب الأكثر وبعضهم جوز تكليفهم قال قوم هم مكلفون ومبنى الخلاف على اصل وهو هل الغفلة والسهو والنوم هل هذه الامور مانعة من الوجوب او مانعة من الاداء وسيأتي ان شاء الله هذا الكلام على هذا هاد الأمور واش هي مانعة من الوجوب او مانعة من الاداء فان قلنا وهذا مذهب اكثر انها مانعة من الوجوب فهم غير مقلدين وان قلنا انها مانعة من الاذى تهم مكلفون لكن لا يجب عليهم الاداء حتى يتمكنوا من الفعل ولا يمكنهم التمكن من الفعل الا بعد زوال الغفلة والسهو والنسيان والنوم بلي تزول الغفلة ويزول النوم والسوف حينئذ يتمكنون من الاعداء وعليه على هذا فهم مكلفون حال العذر اذن السهو على هذا القول الثاني حال الساهي حالة سهوه مكلف متعلق به الخطاب يعني متعلق به الوجوب ولا التحريم ونحو ذلك وكذلك النائم حال نومه لكن لا يجب عليهم الاداء لعدم تمكنهم منه وسيأتي ان شاء الله بعد الكلام على هذه المسألة تفريق بين شرط الوجوب وشرط الاداء والكلام على اه هذه الصور نفسها اذن العند الاكثر هؤلاء غير مكلفين اصلا لم يتعلق بهم الوجوب او التحريم او نحو ذلك الأحكام التكليفية لا تتعلق بهم حال العذر في حال السوء في حال الغفلة وفي حال النوم فحال العذر لم يتعلق به من الخطاب اصلا وقال قوم لا تعلق بهم الخطاب وهم مكلفون بالوجوب لا للأداء لعدم تمكنهم منه وشرط الاداء يشترط فيه القدرة على التمكن من الفعل اذن فالحاصل انه فيشترط في كل خطاب تكليفي هذا للشرطين وهما العلم والقدرة لا تكليف الا بهما وقد ذكر السيد رحمه الله الا اه الغافلة فيه تفصيل الآن كترنا ان الغافلة غير مكلف ذكر السيد رحمه الله تفصيلا دقيقا في الغافل وهو ان الغافل اما ان يكون غافلا عن التصور او التصديق فان كان غافلا عن التصديق كان مؤاخذا اي مكلفا وان كان غافلا عن التصور فانه لا يؤاخذ اي هو غير مكلف فقال الغافل عن التصور لا يجوز تكليفه. وعليه فلا يؤاخذ. والغافل عن التصديق يجوز تكليفه. اذا فهو مؤاخذ اذا فالغافل فيه تفصيل اما ان يغفل العبد عن التصور او عن التصديق وانتم تعلمون فرق بينهما وان التصور سابق على التصديق تصور لابد للتصديق منه فهو سابق علي فإذا لم يكن معه تصور اصلا فمن باب اولا مكاينش التصديق اذا غفل عن التصور يغفل عن التصديق اذا فهذا لا تصور عنده بالكلية المبادئ ديال التصديق غير موجودة واضح اذا فهو غير مكلف لكن من كان تصوره حاصلا عنده تصور موجود لكن غفل عن ماذا قالوا فهذا دليل على تفريطه وجود التصور مع مع الغفلة عن التصديق فيه تفريط فيه تقصير مفهوم الكلام؟ ولذلك قال يؤخذ ومثل له الشيخ السالك في تقريراته على لذلك بمثال للغافل عن التصوير والغافل عن التصديق قال فمن نظر الى اجنبية يظنها زوجته هذا غير مكلف لانه غافل عن عن التصور وهو النظر الى الاجنبية هو ما ما خطر بباله انها اجنبية اصلا نظر الى امرأة يظنها زوجته تشبه زوجته فلما نظر اليها نظر اليها على انها زوجته. اذا تصعب اي ادراك المفرد لكي ينبني عليه الحكم اللي هو النظر الأجنبية غير موجود عنده اصلا غافل عنه لأن هاد المسألة هاد المثال الفقهي الآن فيه تصور وتصديق التصور شنو هو ان تصور المفردات ثم بعد ذلك اه تأتي بالحكم اه التصديق اللي هو تحريم النظر مبني على تصور وهو ان يكون النظر الى اجنبية. اذا النظر الى اجنبية حرام محرم هاد الشخص هدا غافل عن التصور لي هو ادراك المفرد ان النظر اصلا الى اجنبية زوجتك لذلك قال لا يؤخذ لكن من نظر اليها على انها اجنبية يعلم انها اجنبية لكن غفل عن التحريم غفل عن ان ذلك محرم لا يجوز النظر اليها. فغفل عن ماذا عن حكمه والحكم عند بعضهم هو التصديق بينهم واحد الخلاف دقيق واش التصديق هو الحكم نفسه او كذا فالمقصود ان هذا غافل عن الحكم مع ادراكه للمفرد اذا اذا ادرك المفرد التصور حاصل واذا غفل عن الحكم فقد غفل عن التصديق وعليه فهو مؤاخذ علاش؟ قالوا لانه يقصر مفرط لتقصيره وتفريطه مادام عرف انها اجنبية ثم اه غفل عن كون النظر الى الاجنبية حراما دل ذلك على شيء من تقصيره وتفريطه لذلك قالوا لا هذا يؤاخذ ولو كان غافلا كما قيل هذا كلام السيد رحمه الله اذن المقصود ان بعضهم فصل في الغافلين والمشهور هو الاول الذي ذكرنا وهذا التفريق الذي ذكره بعضهم بناء على ما نبهنا عليه ولا شك ان ذلك الاصل المبني عليه هذا التفريق اصل صحيح تفرق في الشريعة بين من لم يخطر على باله الشيء اصلا وبين من خطر على باله لكن حصل منه تقصير فمن حصل منه تقصير فقد يؤاخذ على حسب تقصيره وتفريطه لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم المفرط قد يؤاخذه الله على تفريطه بخلاف الذي لم يخطر على باله شيء واضح؟ فهذا الأصل الذي بني عليه هذا التفريق صحيح من حيث هو واضح لكن من حيث التنزيل فيه اه بحث او فيه اه نظر للعلماء رحمهم الله اذن القصد ان الغافلة والساهية والنائم هؤلاء الثلاثة ونحوهم ومن يشبههم غير مكلفين لانهم لا علم لهم. وبالتالي لا قدرة لان القدرة فرع عن لا علم لهم اذا فهم غير مكلفين ومن كان مثلهم في كونه كذلك غير عالم ولا او غير قادر فانه لا يكون مكلفا عند الاكثر لان التكليف العلم والقدرة واضح هذا معنى قوله والعلم وشعار المعروف شرط يعم كل ذي تكليف مفهوم قوله يعم كل ذي تكليفي اي كل خطاب صاحب تكليف مفهوم ان خطاب الوضع لا يشترط فيه هذا للشرط وهو كذلك في الغالب اذن خطاب الوضع الآتي معنا ان شاء الله هل يشترط فيه العلم والقدرة لا يشترط فيه العلم والقدرة وهو كذلك في الغالب اذا ثمن اتى بسبب يوجب الغربة يجب عليه الغرب ولو لم يكن عالما ولا قادرا فالاحكام الوضعية لا يشترط فيها علم ولا قدرة ولذلك من اتلف شيئا جهلا منه يظنه له جاهلا ثم تبين انه لغيره يجب عليه الضمان يضمن او اتلف شيئا بسبب عجزه يجب عليه فدل ذلك على ان خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا لكن كما قلنا هذا في الغالب الغالب انه لا يشرط في علمنا قدرة وقالت يشترط العلم والقدرة في بعض السور مثال ذلك غير الغالب اذا قلنا الغالب انه لا يشترط اثاره لا يتعلق بالنفوذ ويعتد فإن ذلك البيع فاسد واضح الكلام واذا وقع بيع تتعلق به النفوذ ويعتد به فإن ذلك البيع صحيح. اذا هي علامات امارات وضعها الشارع لهذه مثال غير الغالب اي ما يشترط فيه العلم وهو القدرة اه السبب الذي يكون جناية بالنسبة الى العقوبة الى الاثم لا الى الغرم لأن الأسباب قد تكون اسبابا للعقوبة للإثم وقد تكون اسبابا للغرم والضمان والأسباب من الأحكام الوضعية كما سيأتي ان شاء الله فالسبب اللي هو من الاحكام الوضعية قد يكون سببا الغرم وقد يكون سببا للعقوبة فإذا كان سببا للغرم فقد ذكر بأنه لا يشترط لا علم ولا ولا قدرة لكن اذا كان السبب سببا للعقوبة فهذا يشترط فيه العلم والقدرة وهذا من غير الغالب لأن الغالب كما قلنا في الأحكام الوضعية انه لا يشترط فيها علم ولا ولا قدرة الا اذا كان السبب موجبا لاثم موجبا دنيوية كنقصدو بالعقوبة العقوبة على الشخص على الفاعلين ماشي الضمان للغير عليه هو او قل ان شئت اذا كان السبب سببا بزاجر من الزواجر المتعلقة بالشخص نفسه فان هذا لا يشرط فيه العلم القدرة مثال ذلك مثلا الزنا الزنا سبب اقامة الحد الزنا سبب لاقامة الحد فإذا حصل الزنا من شخص جهلا زنا بامرأة ظنها زوجته ثم تبين انها اجنبية جامع امرأة ظنها زوجة له ثم تبين انها اجنبية وليست زوجة له هل يقام عليه الحد تا لا يقام عليه الحد يسقط عنه الحد بسبب الجهل او بسبب عدم القدرة الجئ الى ذلك مثلا ولم يكن له ممدوحة عن الفعل فكذلك لا يقام عليه الحد لعدم القدرات او مثلا من قتل مؤمنا خطأ هل يقام عليه الحد وهو القتل؟ لا يقام عليه الحد لماذا؟ لعدم العلم او من شرب الخمر يظنه مباح شرب شرابا ظله مباحا ثم تبين انه خمر. فكذلك لا يقام عليه احد. اذا هذه الامثلة التي مثلنا فيها هي اسباب لجنايات لكن بالنسبة بالاثم بالنسبة للعقوبة للزواجر فانه لا بد فيها من العلم والقدرة اما اما الاسباب التي تكون اسبابا للجنايات بالنسبة للغرم. بالنسبة للضمان فإنها لا يشترط فيها علم ولا قدرة يجب ضمان متلف وغرم ما ضاع ولو كان المتسبب جاهلا او عاجزا. واضح الفرق اذا الاصل العام هو ان الخطاب الوضعي لا يشرك فيه علم ولا قدرة الا قليلا واضح الا في بعض السور من صور ذلك من الصور القليلة التي اه يشترط فيها في خطاب الوضع العلم والقدرة الاسباب التي هي جناية لكن بالنسبة للاثم لا بالنسبة الى الغرم بالنسبة الى اسم من جهة الاتم فان تلك الاسباب يشترط فيها العلم والقدرة لحصول الاثم لحصول العقوبة اما بالنسبة الى الغرب فلا يشترط علم ولا قدرة اذا وجد السبب يوجد المسبب اللي هو الضمان والغروب لكن بالنسبة للاثم والعقوبة اذا وجد السبب فلا يوجد المسبب الا بالعلم والقدرة مفهوم الكلام هذا فرق واضح ان شاء الله بيان فرق اكثر من امثلتك ذلك من امثلة ذلك ايضا من غير الغالب من غير الغالب اه كل سبب فيه نقل الاملاك الاسباب التي فيها نقل الملك سواء اكان هاد الشيء المملوك الذي سينقل عينا او منفعة بحال بحال كل سبب فيه نقل بالكبر فانه يشترط فيه العلم والرضا مع ان سبب نقل الملك حكم وضعي ولا لا لان الاسباب من الاحكام الوضعية ومع ذلك يشترط فيه ياش العلم لابد يشترط فيه العلم والرضا فلو عدم العلم لما صح نقل الملك لو لم يكن العلم لما جاز دخل لو لم يكن الرضا لما جاز نقل منك. اذا نقل نقل الملكية من البائع للمشتري. شنو شرطها نقل الملكية من البائع الى المشتري او سواء اكان ذلك عينا او منفعة لابد في ذلك من العلم اذا لم يكن العلم فلا يوجد المسبب واضح اذن كل سبب فيه نقل ملكي فكذلك مع انه حكم وضعي لان الاسباب والشروط والموانع من الاحكام الوضعية كمسيرة اذا هذا حاصلنا هنا. اذا الخلاصة الكلام ان كل خطاب تكليفي يصطاد فيه العلم والقدرة وبلا استثناء وان كل خطاب الوضع لا يشترط فيه تا العلم والقدرة الا قليلا الا بعض الامور كما اه ذكرنا كما يسمى ايه؟ بمعنى ان خطاب الود لا يشتط فيه علمه قدرته في الغالب ومن غير الغالب ان يشترط فيه العلم او القدرة هذا حاصل ما سبق ثم انتقل رحمه الله الناظم لبيان القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم الوضعية سبق لينا ان الحكم الشرعي في الدرس الماضي تحدثنا عن الحكم التكليفي بين الناظم رحمه الله الوى عن حكم التكليف قال لنا رحمه الله ثم بس ثم الخطاب مزيان ثم الخطاب المقتضي الفعلي ذلك بيان منه لانواع الخطاب وقوله ثم خطاب الوضع هو الوالد بيان الواعي الخطاب الوضعي او الحكم الوضعي هذه انواعه وسيأتي ان شاء الله تعريف كل واحد منها ذكر هنا في هذين البيتين خمسة من انواع الخطاب الوضعي ذكر لينا خمسة قال لك الخطاب الوضعي او الحكم الوضعي خمسة انواع ذكره وسيزيد عليها بعض الرخصة والعزيمة ان شاء الله ذكر المانع والشرط والسبب والفاسد والصحيح صحيحه الفاسد اذا فيكون المجموع خمسة ما ذكره له وسيأتي تعريف كل واحد منا ان شاء الله غايجيب معانا تعريف السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد كل ذلك سيأتي تعريف ذكرها هنا اجمالا عدا وسيأتي تفسيرها اذا قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوالد بان هذا مانع فاسد وهذا تعريف بخطاب الوضع ما هو خطاب الوضع قال لك شوف حتى عبارة المؤلف دقيقة جدا او معاملة وحدوث موصوف يوجب حدوث الصفة ولا يكون فلا يكونان حكمين شرعيين هذا امر متعلق بالعقيدة قاليك اذا كانا وصفين لشيء حادث اذن هذا يوجب حدوث الرغبة واحكام الله تعالى قال لك خطاب الوضع هو الوارد ما قالش هو المقتضي في خطاب التكليف قال ثم الخطاب المقتضي اي الطالب وهنا ما قالش الخطاب المقتضي الى قال لك الوالد لماذا لأنه لا اقتضاء في الخطاب الوضعي الخطاب الوضعي مفيهش طلب لا يطلب منك الشارع شيئا وانما معنى الخطاب الوضعي ان يجعل الشيء ان يجعل الشارع شيئا علامة على شيء وكأنه يقول اذا وقع كذا فقد حكمت بكذا فاعلموا انني حكمت بكذا اذا ما فيه طلب ما فيه اقتضاء وهذا من الفروق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي الخطاب التكليفي يؤمر العبد بتحصيله الخطاب التكليفي فيه امر العبد بتحصيل ذلك الشيء اما في الخطاب الوضعي فانه فانها يعني المكلف لا يؤمر بتحصيله ولذلك خطاب الوضع نوعان الأحكام الوضعية عموما نوعا بعضها لا يكون في طوق مكلف اصلا كاوقات الصلاة والحيض ونحو ذلك وبعضها يكون في طوقه لكنه لا يؤمر بتحصيله كالنصاب النصاب سبب بوجوب الزكاة ولا يؤمر العبد بتحصيل من كل ما سبب لوجوب الحج ولا يؤمر العبد بتحصيله اما الاحكام التكليفية اللي هي الوجوب مكلف بها مأمور ولا تكون الا في توقيعه لانه راه قلنا والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف فإذا لم يكن الشيء في طوقه فلا تكليف عليه اذن الشاهد قال خطاب الوضع هو الوالد خلاصة الكلام ما هو خطاب ما هو تعريفه؟ خطاب الوضع هو ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة ولذلك بعض اهل العلم اش يسميه؟ يسميه خطاب اخبار بعض العلماء كيسمي هاد الخطاب الوضعي خطاب اخباري لأن فيه مجرد اخبار راه مافيهش مافيهش اقتضاء علاش كيسميه خطاب اخبار بمعنى ان الخطاب التكليفي او الحكم التكليفي خطاب الطلب وهذا خطاب الاخوان تما كيقولك الله افعل او لا تفعل او كيقولك يستوي الفعل والترك هنا الله تعالى مكيقولك لا افعل ولا تفعل غي كيقولك اذا وقع كذا فا اني حكمت بكذا واذا وقع كذا فالحكم كذا واذا وقع كذا فالحكم كذا واضح الفرق اذن ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام يضعه الله تعالى علامة على وقوع حكم من الاحكام التكليفية اذا وقع كذا يوجد واحد الحكم تكليفي مثلا اللي هو كذا واذا حصل كذا يوجد حكم تكليفي وهو كذا اذن فيقول لك المؤلف هو كلام الله تعالى الذي ورد او يرد بان هذا الشيء مانع لهذا او انه سبب له او انه شرط له او انه ايش فاسد او انه صحيح فمثلا الشارع ملي كيقول لينا اذا وقع الحيض فلا تجب الصلاة اذا وقع الحدث بمجرد الاخبار بوحدو اخبار فجعل الشارع الحكيم الحيض مانعا للصلاة وللصيام وجعل الدين مانعا للزكاة ولذلك بعضهم كيسميه الجهل الوضع يسميه بالجعل كأنه يقول قد جعلت الحيض مانعا من الصلاة. وجعلت الدين مانعا من الزكاة ونحو ذلك هذا المال او ان يقول اذا قد جعلت هذا الشيء سببا لهذا قد جعلت زوال الشمس او غروب الشمس سببا لوجوب الصلاة او ان هذا شرط قد جعلت الطهارة شرطا بالصلاة او جعلت مرور الحولي شرطا لوجوب الزكاة لمن ملكني صادقا او ان هذا فاسد اذا وقع بيع لا تترتب عليه وقد اعترض ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكرى الصحة والفساد في الاحكام الوضعية. اذا المؤلف ذكر لنا خمسة ابن حزم رحمه الله اعترض كون الصحة والفساد من الاحكام الوضعية قالك الصحة والفساد ليس من الاحكام الوضعية لماذا؟ قال لانهما امران عقليان اذ انهما صفتان من فعل الحادث نعم حقيقة شكون لي كنوصيكم بأنه صحيح او فاسد الفعل الحادث واحد الشخص يتعامل بمعاملة كيدير واحد العقد سواء كان عقد زواج ولا عقد بيع ولا عقد كراء بعد وقوع العقد نحكم نحن بان العقد تقول هذا العقد صحيح او هذا العقد فاسد في العبادات واحد الانسان صلى صلاة هذه الصلاة الصحيحة او هذه الصلاة فاسدة اذا قال لك هما صفتان للفعل الحادث سواء كان عبادة او قديمة لانها الحكم الوضعي راه قديم راه احنا ملي عرفنا الحكم فيما سبق هداك تعريف للحكم عموما سواء اكان تكليفيا او وضعيا وقلنا شنو خطاب الله عندهم خطاب الله نفسي القديم وعليه فالصحيح والفاسد على ما الصحيح والفاسد حديثان لانهما وصفان للفعل الحادث واذا كانا وصفين للفعل الحديث فهما حادثان ونحن نقول هما من خطاب الله تعالى وخطاب الله تعالى قديم. فلذلك قال فلا يكونان لحكمين شرعيين اي وضع لأن هوما لحدوثهم بخلاف الأسباب والشروط والموانع علاش هاديك اسمو الشروط لم يعترضها لهذا السبب اش بعده؟ الشرع قال لنا اذا وجد هذا السبب يوجد عنده هذا المسبب ماشي حديث لا لا قبل وجوده واذا وجد هذا الشرط وجف كذا واذا وجد هذا المانع امتنع كذا واجيب اجاب بعضه رد على ابن الحاجب هذا بان قال الصحة معناها الاباحة والبطلان الحربة هذا جواب عما قاله ابن الحاجب قال لك اذا قلنا ان هذا صحيح معناه انه مباح شرعا. يباح آآ تلك العبادة عبادة مجزئة ولا يلزمك اعادتها او ذلك العقد مباح بمعنى يباح لك اه التصرف فيما ترتب عليه ونحو ذلك. والبطلان معناه الحرمان. وياك انت كتقول الحرمان فداخلة في خطاب الله ولا لا؟ كتقول بأن الحرمة حكم شرعي فالصحة بمعنى الإباحة والفساد بمعنى الحربة اذا الفرجة عالية الاباحة والحلم وهما عندك حكمان شرعيان بلا اشكال وبعضهم زاد على الاحكام الوضعية التقادير الشرعية ومنهم الامام القرافي رحمه الله امام القرافي رحمه الله قال لك ومن خطاب الوضع ايضا التقادير الشرعية زيادة على هذه الخمسة قالك التقادير الشرعية المقدرات الشرعية حتى هي داخلة فاش في خطاب الوضع لان فيها معنى الوضع المعنى ديال الوضع موجود فيها وذلك كإعطاء الوجود حكم المعدوم او العكس او اعطاء المعدوم حكم حكم الموجود هذه اي التقارير الشرعية كما ذكرنا ايضا من خطاب الوضع عند القراف رحمه الله من امثلة ذلك اعطاء المعدوم حكم الموجود تقدير الاعيان في بيع السلام فبيع السلام تكون العين التي يريد المشتري شراءها مقدرة غير موجودة ولذلك في بيع السلام هل السلعة تكون حاضرة موجودة لا كتكون فقط مقدرة وموصوفة في الذمة طيب لماذا اجازه الشارع لانه اعطي حكم الموجود هداك المعدوم الذي يقدر اعطي حكم السلعة الموجودة مع انه في بيع السلام سلعة غير موجودة فاعطي المعدوم حكم الموجود. فلذلك صح به عليه السلام وبالأمثلة ذلك الأثمان في الذبب الثمن في ذمة مثلا اشتريت مني سلعة وما خلصت قلت لي حتى الشهر الجاي ونخلصك خديتي السلعة انتهى البيع تراضينا وقع البيع بقى غير الثمن مؤجلا او اعطيتني البعض البعض قال مؤجل ذلك الثمن الذي بقي مؤجلا بقي اين في ذمتك تنقولو بقي الثمن في ذمتك بقي عليك كذا وكذا من المال في ذمتك هاد الكون الثمن في الدين ماشي مقدر فقط هل هو بوجود حقيقة الوجود في الذمة بل الذمة مشي غير ثمن الذمة نفسها هي شيء موجود شيء مقدر اذن الثمن شيء مقدر والذمة نفسها شيء مقدر ما الذي وقع هنا؟ اعطي المقدر المعدوم حكم الموجود فقال لك هذا مما فيدخل في خطاب الوضعية وزاد الابدي رحمه الله الرخصة والعزيمة وسيأتي الكلام عليهما عدهما ايضا من الاحكام الوضعية وعلى هذا فيصير مجموعها ثمانية على ما زاد القرافي وما زاد الابدي رحمه الله وتبعه على ذلك كثير من المتأخرين تبني السمك رحمه الله في الجمع وسيأتي هذا لمؤلفي ابي تطفيل بعد ان شاء الله تعليم والرخصة والعزيمة اذن هذا هو خطاب الهنا اذا هو كلام الله الذي ورد على ما التقرير ما ذكر الظالم هو كلام الله الذي ورد بان هذا الشيء مانع لهذا او انه سبب لهذا او انه شرط لهذا او ان ذلك صحيح او فاسد قال لك هذا هذا هو الخطاب الوضعي والوضع كما ذكرت لكم المراد به الجمع خطاب وضعي اي خطاب جعل اي ان الله تعالى وضع هذه الاحكام ملي سمعتو الاسباب والشروط واضح وضعها اي جعلها علامة على اه جعلها علامة على احكام اخرى اما انه جعلها مانعة منها او جعلها اسبابا لها او جعلها شروطا فالمقصود انه جعل تلك الاحكام مترتبة عليها وجعل هذه الاحكام الوضعية علامة عليها علامة على صحتها علامة عليها اي تتوقف تلك الاحكام عليها اذا هذا اه حاصل ما ذكر مؤلفه لا في خطاب الوضع وقد نبه السالوسي على ان التسلية هذا النوع من نوعي الخطاب بانه خطاب وضع مجرد اصطلاح قالك دابا الأصوليون الآن يقسمون خطاب الله تعالى الى قسمين الى خطاب تكليفي وخطاب قالك تسميتهم هاد القسم التاني خطابا وضعيا مجرد اصطلاح. لماذا؟ قال لان الاحكام كلها بوضع الله تعالى. الاحكام التكليفية حتى هي وضعها الله والاحكام هذه التي تسمى وضعية وضعها الله قال فتسمية هذه بالوضعية وتلك بالتكليف هي مجرد اصطلاح كذا قال واضح لما عرف المؤلف الحكم التكليفي والحكم الوضعي بين لنا النسبة بينهما قال رحمه الله وهو من ذاك اعم مطلقا اذن عرفنا الخطاب التكفيري ما هي النسبة بينهما هل بينهما العموم والخصوص المطلق او العموم والخصوص الوجه او هما متباينان لا يجتمعان او مترادفان لا يفترقان واضح الكلام قال لك الظالم النسبة بينهما هي العلوم والخصوص المطلق وقد تبع في كلامه هذا القرى في في التلقيح القرار في رحمه الله في التلقيح وشرحه قرر هذا الكلام وهو ان النسبة بين خطاب وخطاب التكليف هي العموم والخصوص المطلق ايهما اعم من الاخر خطاب الوضع اعده بالخطاب التكمي هذا ما قرره القرابين في التلقيح وسيأتي خلافه ان شاء الله عند القرار في نفسه في الفروق القرار في كتابه الفروق رجع عن هذا وقرر ان بينهما العمومة والخصوص الوجه. وسيأتي ذلك اذن نبداو اولا بالقول الأول الذي قاله القرافي وتبع المصنف تبعه المصنف فيه نسبة بينهما في الصلاة ايهما اعم اذا فعل هذا اذا بغينا نقرروا هاد المسألة اش نقولوا؟ نقولوا كل خطاب وضعي معه تكليف ولا عكس كل خطاب وضعي لا كل خطاب تكليفي معه خطاب وضعي ولا عكس هذا خطاب الوضع فكل تكليف معه وضع ولا عكس سمعنا ولا عكس قد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف اذن خطاب الوضع يمكن ان ينفرد ولا يجتمع يمكن ان ينفرد ولا يجتمع معه خطاب التكليف ممكن لكن خطاب التكليف لا ينفرد عن خطاب مفهوم؟ اذا يجتمعان وينفرد خطاب الوضع ولا ينفرد خطاب التكليف فخطاب الوضع اعد مفهوم علاش اعد؟ لأنه يوجد مع التكليف ويوجد وحده والتكليف الأخص لأنه لا ينفرد دايما مع خطاب الوضع تقرير هذه المسألة على ما قاله القرافي فيه نظر لكن تقريرها على ما ذكره هو في كتاب التلقيح انهما يجتمعان مثلا في مثل الزنا او السرقة فالزنا اجتمع فيها خطاب التكليف وهو خطاب وضعه هو صحيح فيها خطاب التكليف لأن الزنا قد نهى الشارع عنها فهي امر محرم. فمن جهة نهي الشارع عنها وكونها امرا محرم شهادة خطاب تكليف هذا تكليفية وجعلها الشارع الزنا سببا للحد فكون الزنا سببا للحد الخطاب الوضعي السرقة السرقة اجتمع فيها خطاب التكليفي وخطاب الوباء في السرقة فيها خطاب التكليف لأن الشريعة حرمها ونهى عنها واذا كانت محرمة فهذا حكم التكليف وجعلها الشارع سببا لاقامة الحد اذا فكونها سببا للحد او اش خطاب وضعي او اجتباه هو قتال انفراد خطاب الوضع اه كالحيط واوقات الصلوات فالحيض الحيض جعله الشارع مانعا من صلاته طيب هل يتعلق بالحيض حكم التكليف الحيض نفسو هل طلب الشارع طلبا فيه هل امر به الشريعة؟ امر بالحي او ندب اليه ليس في طوق المكلف اصلا وقت الصلاة هل يتعلق به حكم التكليف هل هناك حكم التكليف متعلق بالمكلف في الوقت بان يؤمر بادخاله مثلا وايجاده ابدا لكن الشارع جعل الوقت علامة سببا باحكام متعددة سبب لوجوب الصلاة ولا الحج ولا الصيام ولا اذن فهو خطاب وليس معه خطاب ولا ينفرد على هذا التقرير ولا ينفرد خطاب التكليف على لماذا قال القرار في هذا في التلقيح قال لك لا ينفرد خطاب التكليف عن الوضع لأنه لا يوجد حكم التكليف الا وله سبب او شرط او بالغ كاين شي حكم تكليفي ليس له سبب ولا غير موجود لا يوجد حكم تكليفي الا وله سبب او شرط او ماله مفهوم الكلام؟ وعليه كذا قرر رحمه الله وهذا التقرير كما ذكر اه الامام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله فاسد تقرير فاسد غير مستقيم يعني الكلام هذا نفسو لي ذكرت ليكم الآن كلام غير متناسق وغير صحيح شوفوا انتبهوا لما مثلنا الاجتماعيين بالزينة مثلا والسرقة الزنا والسرقة هو شيء واحد شيء واحد متعلق بفعل المكلف وهو اه حكم تكليفي من جهة هو حكم الوضع من جهة جاية واحد الزيها الزنا من جهة ان المكلفة نهي عنها كذلك حكم تكليفي ومن جهة ان الشارع وجعل الزنا علامة جعل الزنا سببا لاقامة الحد فهو حب وضعه فهو شيء واحد ولا لا ولكن ملي غنجيو للانفراد للحكم التكليفي ونقولو الحكم الحكم التكليفي لا ينفرد لان كل الحكم التكليفي الا وله سبب اذا فصار عندنا هاد الأمراض حكم تكليفي وعندو سبب اخر واش واضح ولا؟ قالك لا ينفرد الحكم التكليفي لابد يكون معاهم حكم وضعي لماذا؟ قالك القرافي لأن كل حكم تكليفي لابد له من سبب لا التكليف الا وله سبب شطر فحين اش كتفهمو ان الحكم التكليفي متعلق بشيء وله سبب اخر يتعلق بشيء اخر. فاختلف التعلق ولا لا الحكم التكليفي متعلق بشيء والسبب متعلق بشيء اخر مثلا انت في ذلك مثلا كل حكم التكليف يعطيوني اي حكم تكليفي راه عندو سبب وشرط بوحده لكن يختلفان في التعلق مثلا الشارع امر بالصوم الصواب على حكم تكليفي له الاسباب وشروط المواد امر بالزكاة الزكاة عندها اسباب اخرى امر بالحج الحج عنده اسباب فمثلا امر بالصوم والصوم آآ شرطه شرط وجوب الصوم البلوغ واضح؟ لكن البلوغ شيء اخر له متعلق اخر غير متعلق الصوم ولما ذكرنا اجتماعهما قبل باش نتمنا بالشيء الوحيد الزنا الزنا نفسها هي حكم تكليفي وحكم وضعي الان هل الصوم هو حكم تكليفي وحكم وضع الصوم والامساك عن المفطرات كذا هاد العبادة نفسها هل هي نفسها تكليف ووضع الدين اذن فالتقرير فاسد علاش التقرير فاسد؟ لاختلاف الجهتين عليه الشيخ طارق قال قال هي عبارة في التعديل فاسدة لانه ليس المراد من الاجتماع في الخطابين المقارنة بينهما في الوجود في وقتي ماشي المراد ان يقترنا في الوجود في وقت واحد. بل المراد اتحاد متعلق ان يكون المتعلق متحدا واضح المتعلق اللي هو فعل المكلف يكون واحدا هاديك الفعل ديال المكلف يكون سببا يكون اه فيه حكم التكليف ونفس الوقت فيه حكم وضعي واش واضح لك ياك؟ فعليا مكلف هو فيه حكم تكليفي من جهة هو نفسو سبب لشيء اخر فهذاك هو المقصود ولذلك لو انه كان المقصود هذا المذكار القرافي غنقولو ليه حتى المثال لي مثلتي به انت على انفراد الحكم الوضعي لا يستقيم لك لاحظ نمشيو حنا على ما قال ياك قالك لا ينفرد التكليف لماذا؟ لأن كل تكليف الا وله سبب او شرح الملائكة هادشي لي قرر اذن غنقولو لداك الحكم الوضعي لي قلتي ينفرد الحكم الوضعي بأوقات الصلاة غير مسلم لأن داك الحكم الوطني راه معاه حكم التكليف لماذا؟ لأننا نقول لا يوجد حكم الوضع كأوقات الصلاة الا وله مسبب وهو الصلاة. اذا راه ما نفعلتش الحكم الوضعي. ياك هو الحكم الوضعي باش بأوقات الصلاة قالك وأوقات الصلاة مالها اوقات الصلاة آآ خطاب وضعي حكم وضعي وليس وليس فيه حكم تكليفي غنقولو ليه هداك وقت الصلاة له مسبب وهو الصلاة والصلاة حكم تكليفي اذن لا يوجد حكم وضعي الا ومعه تكليف فلا يستقيم مثاله هو. اذا فدل على ان الكلام غير مستقيم اذن المقصود ماشي هو المقارنة بينهما في الوقت في وقت واحد وانما المراد اتحادهما في المتعلق واضح؟ وعليه لو انه قال في التقرير واحد الكلام اخر شنو هو قال ولا ينفرد التكليف ثم شنو خاصو يقول؟ يقول اذ لا تكليف الا وهو سبب الا وله سبب لان ملي غيقول له سبب اذا عندنا جوج د الأمور لا يقول لينا اذ لا يوجد تكليف الا وهو سبب لشيء او شرط لشيء او مانع من شيء وعليه عليه غيكون التقرير صحاح ماشي من حيث الواقع صحيح ماشي من حيث موافقة لا غير الكلام بعدا يكون صحيح الكلام يكون متناسق بمعنى انه لا يوجد تكليف الا وذلك التكليف نفسو سنجده سببا لشيء او شرطا لشيء ومانعا لشيء فالتقرير من حيث هو صحيح قولو ليه الى كان كلامك صحيح فعلا مانع من شيء اخر لان هذا مانع بان هذا الشيء مانع من شيء اخر كالحيض واضح او بان هذا الشيء فاسد او فاسدون او بان هذا الشيء زيد فاسد وسيأتي تعريفه ان شاء الله وان كل التكليف راه غادي يكون اما سبب ولا شرط ولا مانع اذا سلمنا كلامك فكذلك فما قلته صحيح من ان خطاب الوضع لكن حينئذ اش كيلزم القرافي يلزمه ان يثبت هذا الحكم بالتتبع والاستقراء. يقول لنا راه حنا استقرأنا وتتبعنا جميع الاحكام التكليفية. ووجدناها اش وجدناها جميعا تكون سببا لشيء او شرطا او مانعه يذبح ذلك بالتتبع والاستقرار فملي لقينا كل حكم تكليفي الا وهو سبب هادشي علاش قلنا لا ينفرد الحكم والتكليفي شفتو مزيان ولا لا اولا وجه الاعتراض فهمت الان القراطي رحمه الله قال لك خطاب التكليف لا ينفرد على الخطاب الوضعي لماذا؟ شوف التعليم اذ لا تكليف الا له سبب هاد التعليل غير صحيح شنو التعليل لي غيكون مستقيم؟ يقول اذ لا تكليف الا وهو سبب لأن الى قلنا الا له سبب اذن شيء والسبب شيء اخر ونحن عندما ذكرنا اجتماعهما مثلنا بالزنا والزنا نفسها هي تكليف ووضع نفس الزنا ماشي شيء اخر وهو لما متل الانفراد الوضعي متل اوقات الصلاة وقالينا اوقات الصلاة هي حكم وضعي وليس وليست حكما قلنا ليه ماشي مشكل سلمنا لكن منين جا الحكم التكليفي؟ قال لك اذ لا حكم تكليفي الا وله عنده سبب خر اذن قولوا انت ديك اوقات الصلاة راه عندها مسبب اللي هو الصلاة مثلا واش واضح؟ اذا باش يكون الكلام مستقيم ماشي مستقيم في حقيقة الامر في الواقع غير كلامه يكون متناسق بعدا اش يقول؟ اذ لا تكليف الا وهو سبب يعني فينما نلقاو حكم تكليفي غادي نلقاو داك الحكم التكليفي اما سبب اما شرط اما مانع وعليه وهو تكليف من جهة كالزنا حكم تكليفي من جهة وحكم وضعي من جهة انه سبب او شرط هو مانع لشيء اخر الى نظرنا ليه من الجهة التعلقية بفعل مكلف من جهة الإيجاد المكلف له فهو تكليفيون والى نظرنا له باعتبار مسببه او مشروطه او ممنوعه فهو وضع منه لكن لنفرض ان القراف قال اذ لا تكليف الا وهو سبب وشرط نضال خصو دليل على هاد الكلام هادي دعوة مفهوم؟ نقولو ليه باش عرفتي انه لا يوجد تكليف لله وهو سبب يشرط بدنه؟ غيقول لنا حينئذ بالتتبع والاستقراء لا يمكن ان يثبت ذلك عقلا لأن الأمر هذا ماشي عقلي باش عرفتي ان التكليف لابد يكون سبب لشي غيقولك راني تبعت الأحكام التكليفية او تتبعت اكثرها التتبع كما هو معلوم راه مكيكونش الاستقراء لا يكون كليا وانما المقصود به استقراء اكثر للجزئيات فيقول استقرأت فوجدت الحكم التكليفي لا ينفك عن الحكم الوضعي فينما نلقاو شي تكليف راه كيكون سبب لشيء واضح الكلام وحينئذ لا نسلم بهذا بالمقدمة الثانية وهي انه قد ثبت بالاستقراء عدم انفكاك الحكم التكليفي نقول له قد ثبت عكس ذلك ثبت عكس ذلك اش معنى عكس ذلك؟ اي انفراد الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي ثبت العكس توجد بعض الاحكام التكليفية لا ليست سببا ولا شرطا ولا مانعا وذلك كايقاع الصلاة مثلا وهو رحمه الله رجع عن هذا في كتابه الفروق وقرر ان بينهما العمومة والخصوص من وجه اي انهما يجتمعان وينفرد كل منهما عن الاخر ايقاع الصلوات وايقاع الصوم ايقاع الصلوات الصلاة وايقاع الصوم من المكلف حكم تكليفي هل هو حكم الوضع هل ايقاع الصلاة سبب لي لحكم تكليفي الاخر سبب لفعل مكلف لان هذا هو المراد بزاف هل هو سبب لفعل المكلف؟ شرط لفعل المكلف مانع فعل مكلف لا اذا وعليه هو انفراد الحكم الفضاء السياسي فرض الحكم التكفيفي على الحكم الوطني فإن قيل ايلا قالينا راه ايقاع الصلاة سبب للثواب واضح الآن وايقاع الصوم سبب للاجر نقول له المقصود بالخطاب الوضعي اللي كنتكلمو عليه ما كان سببا لشيء يتعلق بفعل مكلف والثواب ولا العقاب هذه الامور ليست متعلقة بفعل راه ملي كنقولو احكام وضعية هي الاسباب والشروط اسباب لافعال المكلفين شروط الأفعال المكلفين موانع للأفعال المكلفين والثواب والعقاب ليس فعلا للمكلفين. اذا فالحاصل ان بينهما العلوم والخصوص بالوجه كما صرح به هو نفسه في التدخين في الفروق اذن فينفرد خطاب التكليف في ايقاع الصلوات وينفرد خطاب الوضع فاش؟ في اوقات الصلوات. ويجتمعان في مثل الزنا والسرقة. ساهل الكلام واش واضح الفقيه؟ اذن هذا فتعلق ثم قال والفرد والواجب قد توافق كالحتم واللزم مكتوب قد سبق معنا فيما مضى في الدرس الماضي ان الحكم الاول او النوع الاول من انواع الحكم التكليفي هو الايجاب ومتعلقه اللي هو فعل مكلف يقال فيه واجب ياك اسيدي وسبق لنا تعريف ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وتم الخطاب المقتضي للفعل جزما فايجاب المتعلق بالايجاب واجب قال لك المؤلف اعلم ان هذه الالفاظ الخمسة هاد العبارات الخمس مترادفة عندنا وعند الجمهور ماشي عند المالكية عند الجمهور ابدأ الفصل خمسة الفرض والواجب والحزم واللازم والمكتوب. وكلها جاءت بها الشريعة قالك هذه الخمسة مترادفة مترادفة على اي معدن مترادفة على واحد المعنى مترادفة اصطلاحا ماشي لغة لا في اللغة بينها فرق في الاصطلاح مترادف مترادف على اي بعد تترادف على ان هذه الخمسة مترادفة على بعلن وهو اه ما لا بد منه او قل ان شئت على معنى وهو ما الاثم في تركه. هاد الخمسة مترادفة على واحد المعنى شنو هو؟ هو ما يوجد الاثم في تركه كل شيء يستحق تاركه الاثم فانه يسمى واجبا لازما مكتوبا حتما فرضا اذن هاد الخمسة مترادفة على هاد المعنى لي هو الشيء الذي يستحق تاركه الاثم او كل الشيء الذي لا بد منه وضع السياسي اذا هي خمس عبارات وقد دلت عليها نصوص في الشريعة فمثلا الكتم جاء في نصوص منها قول الله تعالى كتب عليكم الصيام الإلزام في قوله تعالى انلزمكموها الحتم في قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا واما الفرض والواجب فنصوصهما اكثر من ان تحصر كثيرة جدا قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فرض عليكم كذا والوجوب كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه غسل الجمعة واجب او نحو ذلك بالنصوص وهي كثيرة او لو قلت نعم لوجبت اذن القصد ان هذه العبارات الخمس مترادفة في الاصطلاح على معنى وهو الفعل الذي يستحق تاريخه ولكن قلت عند الجمهور احترازا مما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ابو حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور يفرق بين اصطلاحين من هذه الاصطلاحات وهما الفرض والواجب فالفرد عنده ما ثبت بدليل القطع و او قال الواجب عنده ما ثبت بدليل منكم ولذلك يقول هو رحمه الله قراءة القرآن في الصلاة فرض وتعين الفاتحة واجب قراءة القرآن عموما هذا فرض وقراءة الفاتحة بالخصوص واجب لماذا؟ لان قراءة القرآن في الصلاة ثبت بدليل قطعي من القرآن وهو قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه و قراءة الفاتحة بالخصوص ثبت بدليل ضدي خبر احد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ولذلك هو يقول من صلى ولم يقرأ شيئا من القرآن فصلاته صحيحة ما لم يقرأ شيئا من القرآن فصلاته باطلة ولكن من قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة مع الإثم اذن هو لا فرق عنده بين الفرض والرجل من حيث الترتب العقاب من حيث استحقاق الإثم بل ترك الواجب يستحق الإثم ومن ترك الفرد يستحق الإثم الفرق عنده بينهما في الصحة والفساد فمن ترك فردا فردا تاء عمله فاسد باطل. ومن ترك واجبا فالعمل يصحح مع الاثم بان مات ما ثبت بدليل قطعي فرط واذا عدم الفرد الذي ثبت عدم باعوا ديب فيه فيقوم ببطلانه وفساده واما الواجب فهو ادنى رتبة عنده من الفرض كما تبي دليل الظن فالعبادة او المعاملة تصحح لكن مع استحقاق الاثم كذا يكون طيب هذا الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور اذا الجمهور عندهم الفرض والواجب بمعنى والمالكية منهم الا انهم يفرقون فقط في في الحج يفرقون بين الفرض والواجب فالفرد عنده بات باء لا يجبر بدا والواجب ما يجبى به. فالفرد اذا تركه اهل الحج تلك الاركان الاربعة فانها لا تجبر بذلك وحجه باطل والواجبات العشر تجبر على من ترك فيفرقنا بين الفرض والواجب هنا ويطلقون هنا على الفرض الركن ولذلك انتبهوا قد يطلق الفرض ويراد به الرسل. وقد يطلق الفرض على ما لابد منه وحينئذ يكون الواجب اذا اطلق الفرض على الركن فيكون الواجب مقابلا له. يقال فرض وواجب كما عندنا في حجي الفرد اطلق على الركن لأن تلك الأمور التي لا تجبر بدم اش اركان فاطلق الفرض على الركن فقابله الواجب قيل هذه فرائض وهذه واجبات اذا المقصود هاد الخلاف بين ابي حنيفة والجمهور هل هو خلاف معنوي او خلاف اللفظي خلاف في مجرد التسمية صاحب جمع الجوامع بن السبكي رحمه الله يقول لك وهو لفظي لما ذكر قول ابي حنيفة قال وهو قال وهو لفظي اي الخلاف لفظي لأنه خلاف في مجرد ووافقه على ذلك المحلي في شرحه قال نعم هو لفظي كيف قال لك اه لأن لانهم لان ابا حنيفة رحمه الله كالجمهور قد اتفقوا على انهما ان الواجب يطلقان على ما لا والدبيب وان تارك هما يستحق الاذن اذا فهو متفقان من حيث الثمرة ومن حيث المعنى. لكن مختلفان في بالعبارة اه ما ثبت بدليل قطعي يسمى عند ابي حنيفة كما علمتم فرضا ولا يسبى واجبا وبات ليس بدليل ظن يسمى عنده واجب يسمى وعند الجمهور يسمى كل ذلك فرضا وواجبا قال لك والمأخذ في ذلك مأخذ لغوي هذاك التفريق ديال ابي حنيفة تفريق فقط من حيث اللغة لماذا؟ قال لانه هو لذلك التفريق اه اعتمد على ان الفرد مأخوذ من قولهم فرض الشيء اي حزه فرض الشيء في العربية بمعنى حزاء اي قطع بعضه والواجب مأخوذ من وجب الشيء اي سقط وما ثبت بدليل ظني فانه ساقط من قسم معلوم اي من قسم المقطوع به المعلوم هو اش؟ المقطوع به وما ثبت بدليل هل يوجب العلم؟ يوجب اليقين؟ هذا مقرر في مصطلح الحديث اخبر الأحد هل تفيد اليقين تفيد القطع اولى الضرب توجب العمل ولا توجب العلم لكن الأخبار القطعية توجب العلم والعمل معا اذا فقال لك الوجوب هذا من حيث اللغة لاحظ بمشتق من قوله مواجهة الشيء اي سقط وبالوقوف فاذا وجبت جلومها اي سقطت اذن مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال وما ثبت بظنه بمعنى يناسبه لفظ الوجوب لماذا؟ لانه ساقط من قسم هادي مناسبة لغوية قالك علاش هداك نيت باش مياه واجب؟ لأن لفظ وجوب هو لي كيناسبو لأن في اللغة السقوط وما ثبت بدليل ضني ساقط من قسم المقطوع به من قسم المعلوم اذن فكيناسبو هاد المعنى لي هو الواجب لأن فيه سقوطا من المعلوم من المقطوع به والآخر الفرض يناسبه قطعي يناسبه الفرض علاش؟ لأنه من من فرض الشيء اي حزه بمعنى قاطع بعضه قطع بعضه وهدا اللي تابت الدليل القطعي يناسبه القطع اه يناسبه لفظ الفرض لان الفرض بمعنى قطع كما رأيتم حزه اي قطع بعضه واش واضح الكلام اذن فعلى هذا المأخذ ديال ابي حنيفة اش هو؟ مأخد لغوي فقط غي قال لك من جهة اللغة هداك لي ثبت بدا يقاطعي راك يناسب ونعبرو عليه بالفرد لغة وليثبت في دليل اللبن يناسبه في اللغة ان نعبر عنه بالواجب لما فيه من السقوط من قسم معلوم وعند الجمهور لماذا خالفوا وهم ايضا بنوا الأمر على على اللغة لانهم قالوا الفرض مأخوذ من فرض الشيء اي قدر والوجوب مأخوذ من وجب الشيء اي ثبت وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظني اذا فهو عنده باش فهما هما عند الجمهور شيء واحد الفرد من قدر الشيء من فرض الشيء قدره والوجوب ان وجب الشيء اي ثبت. وكل من المقدر والثابت بمعنى. واضح؟ سواء اكان بمعناه هم لم يلتفتوا الى طريق ثبوته سواء اثبت في طريق القطع او بطريق ظن الدين اذن الفرض لغة هو ثابت ولا لا اثابت ومقدر دابا الفرض الان اصطلاحا يناسبه بعد الثبوت والتقدير يناسبه والوجوب عند ابي حنيفة يناسبه وبعد الثبوت والتقدير قالك حنا هذا هو لي لاحظنا ان الواجب او الفرض عندك يا ابا حنيفة يصح في كل ما هو نصفه بانه امر ثابت وانه امر مقدر. فلذلك لم نفرق بينهما واضح وانما اعتبرنا ان ذلك شيء مقدر قدره الله وشيء ثابت اعم من ان يكون ثابتا بدليل القطع او بدليل اذن الشاهد الأمر مبني على اللغة لذلك قال لك ابن السوتي خلاف لفظي ووافقه على هذا المحل وكذلك في الحاشية وكذلك العطار في حاشيته وافقوا على هذا قد يكون القائل الخلاف هذا راه حقيقي ماشي خلاف لفظي والدليل على ذلك ان الفرد عنده اذا عدم يكون ما فرض له غير صحيح يكون فاسدا واذا عدم الواجب تصح العبادة مثلا العبادة التي لها فرائض وواجبات اذا عوذب فضل فرائضها فهي باطلة فاسدة واذا واجب بواجباتها فهي صحيحة مع استحقاق الاثم في كل اذن غيقولينا ها هو فرع فقهي بني على هذه المسألة فالخلاف حقيقي ماشي لفظ يترتب عليه شيء في الجواب اجاب عن هذا المحل قال لك اه ذلك الامر الفقهي الذي ترتب على الذي رأيتم عند ابي حنيفة ليس مترتبا على التفريق في التسمية. وانما ذلك مترتب على امر اخر وهو القطع والظن ماشي على تسمية هذا فرض وتسمية هذا واجب بمعنى ذاك الخلاف الفقهي مبني على امور اخرى ماشي على التفريق في التسمية ممكن ابو حنيفة يوافقك يلاه اسيدي لنفرض قالك ما يستحق تاركه الإثم فهو فرض ويقولك الفرض والواجب عندي بحال بحال ثم يجي ويقولك من ترك الفاتحة في الصلاة تصح صلاته مع الإثم ها هو التسمية ويخالفك فهاد الأثر ممكن ممكن يدخل لك لانه ثبت بدليل الظن واه بل قرأ شي من القرآن صحت صلاته لانه لم يترك آآ ما ثبت بدليل قطعي واش صادق الكلام بمعنى بغا يقولك هاد الأثر او هاد الفرع الفقهي عند ابي حنيفة الذي يخالف فيه الجمهور ماشي مترتب على تفريقه في التسبيح انه سمى هذا فرد وسما هذا واجب وانما مبنى ذلك امور اخر اشياء اخرى ولذلك قد يوافقك في التسمية ويخالفك في الحكم لا يبدأ مثلا لنفرض كما ذكرت لكم ان ابا حنيفة يوافق الجمهور كيقول الفرض والواجب مترادفا وكيقول قراءة القرآن فرض او واجب وقراءة الفاتحة فرض او واجب يلزم منه الا يخالفك في الفرع الفقهي لا يلزم يجي فالفرع الفقهي ويخالفك يقولك من ترك الفاتحة صحت صلاته من ترك القرآن بالكلية بطلت صلاته علاش حرقت انت عندك كلاهما كتقول فيه نعم هذا فرض هذا فرض لكن عندي الفرض الثابت بدليل تصح معه العبادة. والثابت بدليل قطعه لا تصح معه العبادة. ممكن لذلك قال لك والخلاف لفظي وبعضهم نذر في هذا قال قال فيه نظر بمعنى ان الخلافة ليس لفظية لكن ما ذكره ابن السبكي رحمه الله ظاهر اذا يقول رحمه الله هو الفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب فهي خمس عبارات مترادفة ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة تامة شو الحل لي عندك دوخت الدرس مع الطناش د الليل الليل طويل الوقت مناسب هذا استغلال الوقت فهاد الوقت هدا راه مناسب جدا طالب يستيقظ قبل الفجر بساعتين ولا ثلاث ساعات او على الأقل يسهر الى ساعات متأخرة في المطالعة والمذاكرة لكن لا على ان ينام في الدرس تاخد الاسباب الى كان غينعس في الدار ما يستفيد اذن يقول الناظم وما فيه اشتباه للكراهة الفم الامور المشتبهة المشتبهات قال لك تنسب الى الكراهة وقد سبق معنا ان الكراهة من الاحكام تكليفية فيما مضى في الدرس المريض كما الأحكام التكليفية ستة منها منها من الاحكام الكراهة ومتعلق الكراهة المكروه. قال لك المؤلفون الفائدة الزوجية قال لك الامور المشتبهة المتشابهات تدخل في المكروهات المتشابهات هل هي من الحرام او من من المباح او من المكروه قال لك هي داخلة في المكروهات الامور المشتبهات داخلة في المكروهات قال رحمه الله وما فيه اشتباه للكراهة فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بينه وبينهما امور مشتبهات قال لك اي مكروهات في البستانيات هي مكروهات وهذا قول لبعض العلماء في شرح الحديث وقد ذكرنا هذا في اثناء شرح الحديث في الاربعين هذا قول بعض اهل العلم في في تفسير المشتبهات في الحديث وقد فسرت المشتبهات بغير هذا التفسير. هذا مما قيل نعم ما ذكره المؤلف الباقين المشتبهات اذا من المكروهات. وقيل المشتبهات هي مسائل الخلاف وقيل المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة بمعنى الأمور الخلافية هي المشتبهة وقيل للمستمعين في الامور التي فيها ادلة ضاهرها التعارض وقيل المشتبهات هي خلاف الاولى. خلاف الاولى لي كتقدم لينا هو اش المشتبهات داخلة في خلاف الاولى بمعنى اذا كان الشيء مشتبها فيه شبهة ففعله خلاف الأولى اي الاولى والافضل تركه. ترك ذلك وقيل المشتبهات هي الامور المباحة مباحة التي لا اشكال في اباحتها لكن يخشى ان تؤدي الى محرم او مكروه. ان يكون الشيء مباحا لكن يخاف ان يؤدي فعل ذلك المباح الى شيء محرم او شيء مكروه. في ترك ورعا واحتياطا اذا كان الشيء مباح وقد يؤدي الى الى حرام او مكروه فالورع والاحتياط تركه وهذا هو الظاهر من الحديث كما سبق كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع. يرعى حول الحمى اذا في الاصل يرعى برعيته في شيء مباح حلال لكن يخشى ان ترتع رعيته فيما ليس له يخاف ان يؤدي فعله المباح له الى الى محذور او الى مكروه فهذه اذا ففسرت بتفاسير اشهرها ما ذكر لك مؤلف وقيل من التفاسير التي قيل قيل المشتبهات هي الحرام وهذا قول مردود كما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان حلال بين وإن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فالظاهر انها ليست من الحرام الى كانت هي الحرام فلا معنى لقوله الا الحرام بين وبينهما امور واضح الكلام بعضهم قال لك المشتبهات هي الحرام وهناك قول بالوقف هناك قول للوقف قال اهله توقف اهله وقيل غير ذلك اذا الشاهد قال لك المؤلف المشتبهات الامور المشتبهات هي مذكورة في الحديث هي داخلة في المكروهات التي سبق تعرفها سبق لنا تعريف الكراهة وان المتعلق ديالها هو المكروه قال لك المشتبهات من المكروهات التي سبقت اذا ما مناسبة ذكر هذا هنا انه تحدث عن الاحكام التكليفية وذكر منها المكروه وذكر منها الكراهة ومتعلقها المكروه قال لك هنا المؤلف رحمه الله الأمور المشتبهة داخل في المكروه السابق اي ليست داخلة في الحرام ولكن ولا في المباح وانما داخلة في المكروه هذا ما اراد. وهل الامور المشتبهات اللي فسرها المؤلف بالمكروهات هذا على قول وهذا القول هو الذي ذكره ابن لطف مقدمات. وهناك اقوال اخر كما هو معلوم. هذا حاصل ما ذكره المؤلف بهذه لذلك تقدير الابيات التي ذكرت يقول رحمه الله والعلم والمشروع على المعروف شرط يعم كل دين تكليف والعلم اي للمخاطب. العلم للمخاطب علم المخاطب والوسع له نوسع اي الطاقة له والى المخالف اي قدرته اذا العلم المخاطب العلم للمخاطب والوسع اي القدرة له يعم كل ذي تكليف على المعروف اه شرط يعم كل ذي تكليفي على المعروف اما العلم فدليله وما كنا معذبين والوسع دليله لا يكلف الله نفسا انتبهوا قوله العلم والوسع شرط يستثنى منه صورة ستأتي معنا وهي اذا كان المراد من التكليف الابتلاء اذا كان المراد من التكليف الابتلاء فلا يشترط الوسع القدرة قد يكلف الله غير القادر لكن اذا كان القصد من التكليف الابتلاء وهذا سيأتي معنا باذن الله وسيأتي في مسألة التكليف بما لا يطاق التكليف بما لا يطاق هل هو جائز ام لا اذا كان القصد من التكليف الابتلاء جاز واذا كان القصد من التكليف للامتثال لم يجوز سيأتي باذن الله بعد اذا فالوسع شرط في التكليف الا اذا كان المراد لذلك ابتلاء فالله تعالى امر ابراهيم عليه السلام ان يذبح ابنه وهو عالم تبارك وتعالى انه لن يذبح ابنه الله تعالى عارف ان ابراهيم باغي يدبح شنو مع ذلك امره امره بفعل يعلم انه لن يحصل. اذن شنو المقصود بذلك الابتلاء كما سيأتي بالناس اذا يقول والعلم والمشروع شرط يعم كل ذي تكليف اي كل خطاب ذي تكليفه كل خطاب صاحب تكليف اي لا لا خطاب وضعي قال كل ذي تكليف اي كل خطاب ذي تكليف لا خطاب وضعي فلا يشترط فيه ذلك ولكن في الله في الغالب دون خطاب فلا يشترط فيه ذلك لا يشترط في ذلك فاش في الغالب قال على المعروف والعلم والوسع شرط يعم كل ذي تكليف على المعروف اي على القول المعروف في المذهب على القول المشهور في المذهب وعليه على هذا القول المشرف المذهب قال الأكثر ان الغافل والساهي والنائم غير مكلفين ولي كان قالك على المعروف اذا على القول المعروف على المذهب المعروف اللي هو المذهب الأكثر وعليه قانونا تكليف على هؤلاء تلاتة ثم قال ثم خطاب الوضع هو الواردون بأن هذا مانع فاسد الشرط يكون من يكون سببا ثم خطابه في كلام على الأحكام الوضعية ثم خطاب الوضع اي خطاب الله النفسي عنده كيقصدو بالخطاب هنا كلام الله النفسي خطاب الوضع سمي بلادك لان الله تعالى جعله علامة على غيره اي انه ثابت بوضع الله تعالى بمعنى اذا وقع هذا في الوجود فعلته خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بان هذا الشيء اي موجب لشيء اخر يكون ذلك الشيء الموجب لغيره شرطا وبجد اذا قد اوجب شيئا يكون شرطا قد اوجب شيئا يكون شرطا شنو الذي يكون شرطا؟ الموجب او الموجب قد اوجب هذا الشيء شيئا يكون شرطا يكون موجب لغيره شرطا او يكون سببا او يكون ذلك الشيء الموجب بالكسر لغيره سببا بغيره سواء اكان فعلا للمكلف ام لا لاحظ السبب قد يكون فعلا ان الشريعة اوجب شيئا يكون نشاطا لشيء اخر هاد الشيء الذي يوجبه الشارح لا يكون شرطا لآخر قد يكون فعلا للمكلف اما ان يكون ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولكن لا يجبر بتحصيله ايه ثم قال والفرض والواجب قد قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب قال وهو من ذاك وهو من ذكاء اعم مطلقة وهو اي خطاب الوضع لخطاب الوضع لانه اخر مذكور اخر ما تحدث عنه تكليفو للوضع قال وهو اي خطاب الوضع اعم من ذاك اي من خطاب التكليف للذاك اشارة في قول ذاك الاش لهذا هو اللي سبق لنا قبل ذاك اشارة للبعيد الكاف تدل على البعد وهو الخطاب اعم بالذكاء بالخطاب التكليفي عموما مطلقا اعم منه عموما مطلقا وعرفنا اش معنى اعم ان يجتمعان في سورة وينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف فهو اعم منهم هذا قول القرافي في التنفيح وذهب في الفروق وهو الصحيح الى ان بينهما عبوبا للوجه لا عموما مطلقا ثم قال والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللزين المكتوم والفرض وقد عرفنا معناه لغة القطع والتخدير والواجب قد توافقا اي ترادفا والفرض هو الواجب قد توافق اي ترادف لكن لغة ولا اصطلاحا اصطلاحا قد توافقا اي ترادفا اصطلاحا عند الجمهور ترى دفاع دبد عند الجمهور خلافا لابي حنيفة طيب ترادف في الاصطلاح على اي معدن طرد فعل اي معنى على معنى وهو ما الاثم في تركه سواء ثبت بقطعي او ظني توافقا في الاصطلاح عند الجموع توافق على اي معنى شنو المعنى لي توافقو عليه هو ما اي كل شيء في تركه ما الاثم في تركه على بعد وهو باء الاثم في تركه سواء ثبت بقطعه او ظني خلافا لابي حنيفة اذ فرق بينهما باعتبار القطع والظن هو الضر القطع والظن وفرق قال كالحتم اي كما يترادفان مع الحزم كما يترادفان اي فرض الواجب مع الحتم ايضا واللازم طيبا ومكتوب بحذف العاطف كالحتم واللازل ومكتوب فان هذه كلها مرادفات للواجب. اذا اريد به ذلك المعنى بل الاثم في تركه ثم قال وما فيه اشتباه للكراهة الفم وما ايها الامر الذي اشتباه فيه اذا اصولك فيه اشتباه لا محل لها صلة وجملة انتباه للكراهة خبر مبتدأ وما فيه اشتباه ابتسم لكراهته. والامر الذي اشتباه فيه والذي فيه اشتباه كما تعلمون هو الذي يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام بالوجه بين الحلال والحرام ففيه شبه من الحلال وشبه من الحرام ويسمى مشتبها ومتشابها كما ذكرنا هناك مشتبها ومتشابه بحال بحال قال وما فيه اشتباه انتباه انتسبني للكراهة انتسب للكراهة يلاه وانتبهوا للكراهة اي قل فيه مكروه الى بغيتي تنسبو للكراهة اش تقول المشتبهات مكروهات. اي قل فيه في ذلك الشيء مكروه. وهذا الذي ذكر المؤلف تبع فيه ابن في المقدمات واستدل له بالحديث المشهور حديث نعمان بن بشير وقيل غير ذلك قيل ان المشتبه هو الامر الذي تعارضت فيه الادلة وقيل مسائل الخلاف وقيل خلاف الاولى وقيل ما يؤدي الى محذور او حرام. وقيل هو الحرام وهذا مردود وبعضهم توقف هذا حاصلنا في باسم الله الرحمان الرحيم العلم دار الله تعالى على قسمين في الاحكام الخمسة يشترط فيه العلم اي العقل وبلوغ الدعوة قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والوسع اي الطاقة لان غير العاقل المجنون آآ لماذا آآ لا يكون مكلفا لأنه لم يفهم الخطاب لعدم العلم لا يستوعب الخطاب لا يفهمه وسعوا اي الطاقة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلو كلف الانسان بما لا يعلمه او بما لا يقدر عليه لكان تكليف بغير المسل الله لا يكلفهم الغافل والساهي والنائم وغير مكلفين عند الاكسر. وانما وجب عليهم بعد الانتباه ضمان ما اتلفوا ومعنى ما اتلفوا وقضاء ما فات فيه وجب عليه وانما وجب عليهم ضمان ما اتلفوا وقضاء ما فات في زمان الغفلة ونحوها لتقدم سببهما. نعم. وجوزه قوم لثبوت الفعل في الذمة مبنى الخلافي هل هذه الاشياء مانعة من الوجوب؟ لتقدم سببه ما سبب الضلال؟ هو الاتلاف وسبب ما فات يعني من الواجبات مثلا صلاة ولا صيام هو وقت الصلاة مثلا الذي دخل هذا هو السبب بمعنى كنقولو الساهي والناسي والغافل فحال الغفلة وفحال السهو فحالو غير مكلفين واضح الكلام؟ لكن ملي تزول الغفلة والسهو والنسيان واحد نسا ولا نعس حتى اه مثلا فات وقت الظهر وفي وقت العصر اذن في وقت الظهر وفي وقت العصر ملي كان هو نائم لم يكن مكلف لكن ملي يفيق واجب عليه يقضي الصلاة الفارتة لتقدم سببها وهو دخول الوقت واحد اتلف شيئا سهوا او نوما فهو غير مكلف حال سهوه ولو به لكن يجب عليه بعد زوال النوم بعد زوال المانع ان يضمن ما اتلف لماذا؟ لتقدم السبب اللي هو الاتلاف لان الشريعة جعل الاتلاف سبب وجوب الضمان مفهوم وما بين خلافها لهذه الاشياء مانعة من الوجود فيكون الغافل ونحوه غير مكلف او الاداء فقط فهم مكلفون حال العذر انما الممنوع الاداء او الاداء. معطوف على وجوبه وابن الخلافة لا دي اشمانعة من الوجوب او الاداء وهم مكلفون حال العذر وانما الممنوع الاداء لعدم التمكن من الفعل قال الشيخ السالك ابن الامام رحمه الله ما نصه نتأمل وتصفح الشريعة وجد الغافل عن التصديق مؤاخذة ولعل الغافل الذي لا يؤاخذ الغافل عن التصوف كما قال السيد اذ قال الغافل عن التصور لا يجوز والغافلة والغافل عن التصديق يجوز قلت كم النظر الى اجنبية يظنها زوجته؟ فهذا غافل عن التصور الذي هو النظر الى الاجنبية ومن نظر الى اجنبية عالما انها اجنبية غافلة عن التحريم فهذا غافل عن التصديق انتهى من التقاليد المنقولة عنه مفهومك ومفهوم كلام الناظم ان خطاب الوضع لا يشترط فيه علم ولا وسع اي قدرة وكذلك في الغالب بوجوب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الاتلاف وان لم يكن المجنون ونحوه عالما بما اتلف ولا اتلف اتلف ما اتلف ولا قادر على التحرز من اتلافه ومن غير الغالب كل سبب فيه بداية بالنسبة للاسم دون الغرور غلطا بالنسبة للحد شرب الخمر يظن ان المباح والقتل خطأ وانما الشرط العلم والقدرة في هذا النوع في هذا النوع لان القاعدة الشرعية تقتضي ان لا يعاقب من لا يقصد مفسدة من لم يقصد ولم يشعروا بها او وقعت بغير كسب فلأجل ذلك شرط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة خلاف الجنايات التي لا توجب العقوبة وانما توجب الغرامة فانما فان من اتلف شيئا يجب عليه ظلمه ولا يشترط علمه ولا قدرته على التحرز من اتلافه بان العمد والخطأ في اموال الناس سواء والفرق بين الجنايات التي توجب العقوبة والجنايات التي توجب الغرامة ان العقوبة زاجرة والغرامة جابرة. شرعت الزواجر بدرء المفاسد المتوقعة والغرامات لاستدراك المصالح الفائتة قاله الشمشاوي في شرح التمثيل ويشترط العلم والرضا كذلك في كل سبب فيه نقل الاملاك ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون يعني ان خطاب الوضع هو ما وضعه الله تعالى علامة على وقوع الاحكام ولم يكلف به عبادة والكلام النفسي الوارد بان هذا الشيء مانع من شيء اخر الحيض مانع من الصلاة والصوم بيني مانع من الزكاة او انه سبب في الزوال سبب في الضهر او شرط كالطهارة او او شرط في الطهارة شرطا في صحة الصلاة لو ان هذا فاسد او صحيح المثل وسيأتي تعريف ذلك كله صار ابن الحاجب ان الصحة والفساد امران عقليان لانهما صفتان للفعل الحادث وحدوث الموصوف يوجب توجب حدوث الصفة فلا يكونان حكمين شرعيين. لان احكام الاحكام الشرعية ليست حادثة بهذا موسيقى الفال هاديك الفال يعني التعليم وعليه فلا يلي لان حكم الله ليس حادثا هكذا قال وان توقف عن الشرع قال قوم ان توقفا اي هذا للوصفة اليوم الصحة والفساد يحكم بصحته شيء ولا فساده الا بالشرع فليسا عقليين ملي تنقولو هدا صحيح ولا لا؟ على ماذا يعتمد في الحكم وقال قوم وهذا القول صححه الرهوني رحمه الله من المالكية صحح قول ابن الحاجب اختاره صححه الامام الرهوني قال قوم الصحة معناها الاباحة والبطلان. وقال قوم هذا جوابا قالوه جوابا عن ابن الحاجب البطلان معناه الحلم وعد القرابي منه ولذلك قول الجماهير هو المختار خلافا لابن الحاجب راه مبني على على المسألة العقدية ديال الكلام النفسي اصلا ذلك مبنية على الكلام النفسي طيب وباي ما قلنا له قال قوم لا حول طبعا ما ادري شنو لماذا لا اذكر ربما لم يكن ظاهرا وظاهرا ممتع اكثر من من طبيعي قد لا يظهر الشيء في الصباح ويظهر لك بالمساء معدل قرفي منه التقادير الشرعية وهي الاعيان في السن الاعيان في السلف والاثمان في الذمم والذمة نفسها. والذمة معطوفة ذمة نفسنا وكالذمة نفسيا وعد منه الاملي العزيمة والرخصة سمي هذا خطاب وضع لانه متعلقة الذي هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى اي جعله بمعنى اذا وقع هذا في الوجود فاعلموا اني حكمت بكذا ويسمى خطاب اخبار لانه لا طلب فيه بهذا يشترط فيه علم ولا قدرة قال السلنسي في شرح المقدمات وهو احد مؤلفاته في العقائد هذه المسائل بوضع نحو السلام. والا فالاحكام كلها الوضع الشاغل هو من ذكاء اعم مطلقة قوله وهو اي خطاب الوضع ذاك اي خطاب التكليف عن اي اي خطاب التكليف اعم مطلقا اي عموما مطلقا لا من وجهه انهما يجتمعان في الزنا والسرقة مثلا فانهما لا يزال تعلق بهما التحريم والحج وينفرد الوضع باوقات الصلوات ولا ينفرد التكييف الا تكليف الا له سبب او شرط او مانع. قاله القرافي في شرح التنفيه تعقبه الشيخ الطاهر بن عاشور في حاشيته عن التلقيح بقوله ما خطاب التكليف فزعم المصنف ان لا يتصور انفراده وعلله بقوله اذ لا تكليف الا وله سبب او شرط الى اخره هي عبارة في التعليل الفاسدة لانه ليس المراد من الاجتماع في الخطابين المقارنة بينهما مقارنة مقارنة بينهما في الوجود في وقت بل المراد اتحاد المتعلق كما علمت والا لما صح مثال انفراد خطاب الوضع عن خطاب التكليف زوال الذي هو سبب له مسبب. انفراد المتعلق اللي هو فعل المكلف. متعلق هو فعل مكلف زوال الذي هو سبب له مسبب وهو وجوب الصلاة له مسبب مسبب اللي هو اللي هو وهو وجوب الصلاة وجوب الصلاة مسبب عن عن الزوال هما مقترنان فما صح كونه مثالا لانفراد خطاب الوضع الا لاعتباره انفراد والاجتماع في واضح كده اما كون التكليف لابد له من سبب فليس بمقتض فليس بمقتضن اجتماع التأليف والوضع لان متعلق كل من الخطابين غير متعلق الاخر فلعل صواب العبارة هكذا لا تكليف الا وهو سبب او شرط الى اخره اي لا يخلو متعلق خطاب التكليف عن ان يكون سببا لشيء ما او شرطا او مانعة وعليه يكون الدليل على عدم انفراد التكليف عن الوضع هو الاستقرار العهدة فيه على المصلي ولهذا ينبغي غتكون العهدة على المصنف في الاستقراء هو لا يحتاج لهذا ينبغي اصلاح قوله ولا يتصور انفراد انفراد التكليفي بان يقال ولا يلفى او لا او لا يتقرب او نحو ذلك فان كلامه بهذا التقرير لا يكاد واضح كلام مرفوض شني ما مفهومش اه بمعنى بأن هو القرار فيه رحمه الله قال ولا يتصور انفراد التكليف لماذا اذ لا تكليف الا وله سبب شرط الولد؟ نقول هاد العبارة اصلا غير صحيحة والصواب نبينا وجه ذلك كما ذكر الطاهر رحمه الله ان يقول اذ لا تكليف وهو سبب او شرط له ما به وحينئذ ملي غيقول اذ لا تكليف الا وهو سببه شروط ما يكون دليله على ذلك؟ شنو الدليل على انه لا تكلف الا وهو سبب شطر معنا باش خاصو يتبت هاد الحكم الذي قال بالاستقراء ويلا كان غي تبتو بالاستقراء مغيقولش لا يتصور لان التصور عقلا خاصو يقول ولا يلفى بمعنى ملقيناش واضح او لا يتقرب مناسبش لا ان يتصور مع الاستقرار لي كيراتب الاستقراء هو ولا ينفى قلت ويدل لما قال ان هذا الاستقراء ان هذا الاستقراء لم يتم للمصنف والظافر بامثلة قد ظفر بامثلة لما ينفرد فيه وعن الوضع فقد ظفر قد ظفر بامثلة لما ينفرد فيه وعن الوضع الذي ارتضاه في كتابي الفروق وشرح المقصود النبي انهما عموما من وجه مثل في فروق الانفراد التكليفي في اداء الواجبات واجتناب المحرمات كايقاع الصلوات وترك المنكرات. قال فهذه من خطاب التكليف ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل اخر نؤمر به ومن هذا بل وقف الحالة بل وقف الحالة عند ادائها وترتبها على اسبابها وان كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة ترتيب الثواب ودرء العقاب غير ان هذه ليست افعال للمكلف لا نعني ونحن لا نعني بكون الشيء سببا الا كونه وضع سببا لفعل من قبل مكلف هذا وجه اجتماعهما وافتراقهما انتهى وتصوب الناظم في الاصل مال القرافي في الفروق المحصول الفرض هو الواجب يعني قال هو الصواب المؤلف رحمه الله في الشرح نقل افلام القرافين في الفروق بمعنى رجع عما نظم هو قالوا هو من ذكاء عمه مطلقا لكن في الشرح ديالو نقل كلام القرفي هذا اللي في الفروض المخالف لكلامه في التنقيح وقال هو الصواب يعني هادشي اللي في الفروق هو الصواب علامة في التنقية كان بنادم را هي تابع للقراراتي فقط صوب ذلك اقالة هو الصواب والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه الشباه للكراهة الجمر فرض لغة التقدير والقطع وهو الواجب والحتم واللازم والمكتوب بمعنى واحد قال المازلي في شرح البرهان يعبر عن الواجب في الشرع واللغة بخمس عبارات يقال واجب ولازم ومفروض ومحتوم ومكتوب قد قال تعالى كتب عليكم الصيام وقال تعالى انلزمكموها وانتم لها كارهون قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا هذا مذهب الجمهور وقال ابو حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعي بقراءة القرآن في الصلاة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة هو خبر احاد فيأثم بتركها ولا تفسد ولا تفسد ولا تفسدوا به الصلاة لا في ترك القراءة قال ابن عاصم معنى الوجوب الفرض ولا تفسد به قال اجعلني ترك بقوله بتركها قال ابن عاصم مع انه وجوب الفرض باتفاق وخالف النعمان في الاطلاق فجعلوا الفرض عن القطع والواجب الثابت والواجب الثابت الواجب الثابت عن والخلاف لفظي من كمال السوتي قال شالخه المحلي اي عائد الى اللفظ والتسمية اصله ان ما ثبت بقطعه كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا وما سبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرض؟ فعند ابي حنيفة لا اخذا للفرد من فرض الشيء ورد شيئا بمعنى حزه انقطع بعضه وللواجب من وجب الشيء من وجب الشيء سقط وما ثبت بظني ساقط من قسم معلوم وعندنا نعم اخذا من فرض الشيء قدره. ولو عندنا نعم يسمى الفرض واجبا واجبا وقاليك هل يسمى واجبا كما يسمى واجبا؟ قال لك فعند ابي حنيفة لا وعندنا نعم كما يسمى واجبا يسمى فرضا اخدا فمن فرض شيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت اعم من ان بقطعه او ظنه بمعنى حنا اللي لاحظنا اللي لاحظنا في المعنى ديال الفرض والوجوب والجمهور شنو لاحظوا؟ لاحظوا انهما مقدران وثابتان قدرهما الله تعالى وهما ثابتون اعم من ان يلاحظوا معنا خاصا وهو واشتبت بطريق الظن ولا بطريق وما خلونا اكثر استعمالا وما تقدم من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده اي دوننا. لا يضر في ان الخلاف لفظي لانه امر فقهي لا مدخل له في تسمية الناس الكلام فيها وقد يطلق الفرض على الركن وقوله وما فيه اشتباه للكراهة كما يعني ان المشتبهات في قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات وهي المكروهات وهذا القول انتصر عليه ابن رشد في مقدمات تبعه في الاصل تفسيرها اقوال اخرى فقيل هي ما تعارضت فيه الادلة قيل مسائل الخلاف قيل الحلال اي خلاف الاولى وما يخشى ان يؤول فعله الى محرم او مكروه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الراعي حول الحمى انه دال على ان ذلك حلال وان تركه ورع صوبه طوابه الفرشاني الله اعلم بضبط الفشل يبحث فيه هو راه مصنف له بعض الكتب له شرح على الاربعين شهر ونص المجالس سنية او في شرق الاربعين بدر تصمه امر يحتاج الى لا سماع نسبة الى ماذا الفشلي ولا الفشل ولا الفيشاني جميع الحركات تحتمل لأن يعني النسب الى الاماكن امر الوقوف على السمع ليس له اش معنى وصوبه؟ هي نفس العبارة اشمعنى وصوبه؟ الصواب عنده قال هو الصواب صوبه ملي كان كيشرح دكر الاقوال وجا لهاد القول هدا الاخير وقال وهذا هو الصواب ملي كيقول عالم هو الصواب وحنا بغينا نقلو عليه اش قال كنقولو وصوبه فلان هاد القول صوبه بمعنى راه قال فيه هو الصواب لسان ذلك الاكثار من الطيبات المحوج الى كثرة الاكتساب المفضي الى ما لا يحين وقيل بانها الحرام عملا بقوله هاد المثال هذا قال لكم مثال ذلك مثال القول الذي صوبه قالك مثاله الإكثار من الطيبات المحوج الى كثرة الاكتساب المفضي الى ما لا يحل لأن هذا مثال ديالاش؟ ديال التفسير الأخير وهو ان المشتبهات هي الأمور المباحة الآلة التي لا اشكال فيها لكن اذا خشي ان تؤول الى حرام او مكروه شيء مباح فكثرة الاكتساب كثرة الانسان خدام في الصباح والعشية كيكتسب المال راه كيجمع المال هاد الأمر مباح لكن قد يؤدي الى ما لا يحل قد يؤدينا خصوصا الانسان اللي عليه ديون ولا عندو مصاريف كتيرة يعني لابد ان يكتسب المال عليه ديون او عندو عليه مصاريف كتيرة في بيته يكثر من من النفقة ومن الطيبات فقالك هذا يفضي لاش اذن شنو الحل هو الورع وراءه الا يكثر من الطيبات لئلا يفضي ذلك الى كثرة الاكتساب لهذا كثرة الاكتساب ربما تؤدي الى ما لا تحل دير شي ماشي هو هداك تبغي هي تكسب يكون القصد هو الاكتساب هذا ما فهمته من المثال والله اعلم فقيدة فقيل بأن الحرام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن قال ابن حجر انه مردود وهناك قول بالوقف وقيل غير ذلك. انظر شرح الشيخ احمد بن التاودي على الاربعين النووية فاسي هذا وانظر تكميله لابحاث الشرح الفشني على العشرة الاولى منه. العشرة الاولى منها من الاربعين لان الاربعين اه شرح اه يعني زيدت ابحاث على هذا الشرح على الشرح المسمى بالمجالس سنية والسرية فانزلت ابحاث على شرحه لها وتكلف كل عالم من اربعة علماء لشرح بزيادة شرح عشرة احاديث من الاربعين قسمت على اربعة كل واحد خدا عشرة والشيخ احمد بن الداودي بن سودة هو اللي الذي زاد ابحاثا على شرح الفوساني ولا الفيشني في العشر الاحاديث الاولى هو اللي زاد الابحاث والضحايا وهو مطبوع هذا طبعته وزارة الأوقاف طب انت عاد تذكرت الآن ان هاد الشرح مع سميتو راه عندي في البيت ما قلت عندي في جزئين هذا مع مع شروق مع زيادات الأربعة عليه الفرق بين التوقف ولما الأشياء قبل اطلاق ماذا راه ممكن هو من جهة الاستعمال قد يتساهل احيانا فيطلق الوقفة على التوقف والتوقف على الوقفة من جهة من جهة الاستعمال لكن الغالب هو التفريق وسيأتي ان شاء الله بعده الغريب هو انهم يفرقون الوقف هو الذي لا يكون منشأه عن كبير خصوصا المتأخرون الوقف هو الذي يعني يكون مبنيا على عدم الدليل اصلا والتوقف يكون مبنيا على تعارض الأدلة هذا هو الغالب وأحيانا قد يتسامح فيعبر عن الوقف بالتوقف وعن التوقف قولا بالوقف هدا كلام ملي قاله لم يأكل اه حنا من ياك العبارة وفيها مجبر هنايا لكنه كان موجودا لأنه لم يردع الوقف لاحتمال هذا وهذا الوقف لأنه غير مناسب ابدا الوقف بعد ورود الشريان اش معنى الوقف الوقت انه لا حكم لها لأن ملي كنقولو الوقف كما ذكرنا بحكم الأشياء قبل الشر ايش معنى الوقت لا حكم لها هذا هو الوقت معندهاش حكم لا يحكم لا لا بتحريمها ولا بإباحتها لكن بعد ورود الشرع مكاينش شي حاجة لا حكم لها بعد بعثة الرسل كل شيء له حكم غير الحقوق قد يكون ظاهرا وقد يكون مستنبطا فإلى قصد التوقف فلا بأس لا بأس زعما ان بعض العلماء تعارضت الأدلة لأنه قال لإحتمال هذا وهذاك التعديل راه مهم لاحتمال هذا وهذا قليل انه قصدك توقف بمعنى ان بعض العلماء تعارضت عندهم الأدلة كاين بعض الأدلة بحال احلت لكم الأنعام ظاهرها ان الأصل في التحريم هذا بعد ورود الشرع وبعض الأدلة حرمت عليكم ظاهرها ان حكم الأشياء فممكن بعض العلماء تعارضت له الأدلة الأدلة اللي كدل على ان الأصل التحريم والأدلة التي تدل على ان الأصل الإباحة فتوقف هذا ماشي وقف الوقف معناه انه لا حكم ماكاينش الحكم فتوقف بمعنى انه لم يرجح لا ان الاصل التحريم ولا ان الاصل اباحة لكن هذا بعد وجود الشريط فهداك التوقف اما فالزنقة شني قال هو لم يحكوا قولا يعني بالوقف هنا الوقف بمعنى انه لا حكم له لأن الوقف قيل فيما قبل الشرع الذي عليه الجمهور اش قالوا قالوا لا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع مكاينش حكم اصلا بل الامر موقوف الى وروده كما قال في جمع الجوابات اذن لا لا توصف تلك الأشياء لا بالإباحة ولا بالتحريم لأنه لا يوجد شراء ماكاينش بعثة والإباحة والتحريم وصفان شرعيا كيثبتو بالشرع مكيتبتوش بالعقل وحنا معندناش شرع منزل بما فيه القرآن باش نعرفو حكم الأشياء موقوفة واضح اذا ففرق بين الوقت فالقول بالوقف لا يتصور عقلا اتقان بعد غروب الشمس لا يتصور ولذلك لم يحكوا هنا قولا بالوقف كلام وصحيح اذا فالوقف الظاهر انه يقصد به التوقف لأنه قال لاحتمال هذا وهذا والله اعلم وممكن احيانا حتى العالم يقع له سهو تختلط عليه فلذلك هنا فين يجب البحث وخصوصا نتوما عرفتو الشيخ ديالنا في الورود ما كان جمعت تقريرات وطبعت وما ما قصد التصنيف لكن المذكرة اللي قصد فيها التصنيف جيدة في تصنيفها افضل بكثير من ماذا ترون