﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.900
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين المعاني الجوينية رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:24.350 --> 00:00:46.150
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى والصحيح ما يتعلق به النفوذ يعتد به قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله تعالى والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
ويعتد به بان استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان او عبادة. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بان لم يستجمع ما يعتبر في

4
00:01:06.150 --> 00:01:43.800
فيه شرعا عقدا كان او عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تصف بالاعتداد فقط بعد ان اتم المصنف رحمه الله تعالى الكلام في الاحكام التكليفية   شرع في الاحكام الوضعية فقال والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

5
00:01:43.850 --> 00:02:07.800
وقد ذكرنا غير مرة اننا سندمج كلام الشارخ رحمه الله تعالى بكلام المصنف رحمه الله قال والصحيح من حيث وصفه بالصحة الصحيح في اللغة هو السليم. تقول فلان صحيح من فلان صحيح اي سليم من الامراض

6
00:02:07.800 --> 00:02:35.700
والعلل من حيث وصفه بالصحة هذه حيثية تقييد. وقد مر معنا قبل ذلك بيان انواع الحيثيات الثلاثة وبيان وجه التقييد في هذا الصدد قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ما يتعلق به النفوذ اي ما يتصف بالنفوذ

7
00:02:35.700 --> 00:02:59.400
فالنفوذ هو البلوغ الى المقصود فحينما نقول هذا عقد نافذ اي هذا عقد محقق لمقصوده. اي مرتب للاثار شرعية اي مرتب من اثار الشرعية. نقول مثلا هذا العقد عقد البيع

8
00:02:59.450 --> 00:03:21.950
عقد النافذ اي محقق لمقصوده كحل الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري وحل الانتفاع بالثمن من قبل البائنة قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ويعتد به هذا القيد ذكره المصنف رحمه الله

9
00:03:21.950 --> 00:03:53.650
تعالى لادخال العبادة. اذ ان العبادة لا توصف بالنفوذ. وانما الذي يوصف بالنفوذ هو العقد اما العبادة فلا تنصح اصطلاحا الا بالاعتداد اما العقد فانه يوصف بالنفوذ والاعتداد ولكن يرد على تعريف المصنف رحمه الله تعالى انه غير جانب. ذلك انه لابد ان

10
00:03:53.650 --> 00:04:23.400
يكون التعريف جامعا مانعا جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيه  فهذا التغريف قد اورد عليه انه غير جانب. لانه لا يشمل صورة عقد البيع قبل انقضاء خيار فعقد البيع قبل انقضاء الخيار عقد صحيح. ومع ذلك لم يتعلق به النفوذ

11
00:04:23.400 --> 00:04:53.400
فترد هذه الصورة على كلام المصنف رحمه الله تعالى. ولكن يجاب عن هذا الاشكال بان مراد المصنف رحمه الله تعالى بتعلق النفوذ اي عند موانع التعلق ووجود الخيار مانع من موانع التعلق. وجود اخيار او عدم

12
00:04:53.400 --> 00:05:27.050
لمدة الخيار مانع من موانع التعامل. ومن ثم يسلم كلام المصنف رحمه الله تعالى من  قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به  طبعا ستجد انه قد وقع في بعض نسخ الورقات والمصنف يعد الاحكام قبل ذلك

13
00:05:27.050 --> 00:05:47.750
قليل انه قال والصحيح والفاسد. ولما عرف قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وفي بعض نسخ الورقات ستجد الاتحاد في الموضعين. يعني هو بيعد قال والصحيح والباطن. ولما عرف قال

14
00:05:47.750 --> 00:06:01.550
باطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصورة التانية دي في النسخ ما فيش فيها مشكلة. لانه لما عدل قال والباطل الصحيح والباطل. ولما عرف قال والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا

15
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
وما من مشكلة تيجي فين؟ المشكلة تيجي في هذا التخالف بين آآ الذي سبق من عد الاحاديث كان وبين التعريف لما جه عند الاحكام قال والصحيح هو الفاسد ولما عرف قال والباطل ما لا يتعلق به

16
00:06:21.550 --> 00:06:44.700
النفوذ ولا يعتد به. ولكن يجاب عن هذا الاشكال اه بهذا هذا الاشكال اللي هو التخالف بين نسخ الورقات قال لو فرضنا انه نسخة اللي فيها اختلاف في العد والتعريف هي الصحيحة

17
00:06:44.700 --> 00:07:11.950
فيوجه صنيع المصنف رحمه الله تعالى بانه اراد ان يومئ الى تراجس الباطل والفاسد رسالة الشافعية رحمهم الله تعالى   طبعا حينما نقول ترادف الفاسد والباطل لا نقصد بذلك الا الاغلبية. لانك حينما تنظر في كتب الفروع تجد ان الاصحاب

18
00:07:11.950 --> 00:07:36.400
يفرطون في بعض المواضع ما بين الباطل والفاسد فيقولون مثلا الحج يقتل بالردة ويفسد بالوقت. فيفرقون ما بين البطلان والفساد في هذا الموضع. فمن ارتد يجد عليه ان يخرج من الحج. اما من وطأ ففسد حجه ولكن يجب عليه ان يتمه. قول الله

19
00:07:36.400 --> 00:08:00.100
سبحانه واتموا الحج والعمرة لله فلما نقول ان الباطل والفاسد مترادفان عند السارق الشافعية والجمهور هذا يخرج ما خرج الغالب. وطبعا هذا خلافا للسادة حنفية اذ ان السارة الحنفية يفرقون ما بين الباطل والفاسد بان الباطل ما كان النهي فيه راجعا لاصله

20
00:08:00.100 --> 00:08:25.050
والفاسد ما كان النهي فيه راجعا لوصفه وسيرد تفصيل ذلك ان شاء الله حينما نأتي الى مسألة اقتضاء النهي في باب الامر والنهي ان شاء الله تعالى قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يهتد به. ما لا يتعلق به النفوذ اي ما لا

21
00:08:25.050 --> 00:08:43.550
يتصف بالنفوس ولا يرتد به ايضا هذا القيد زيد بادخال العباد. قال بان لم يستجمع ما يؤتمر فيه شرعا. طيب هنا تأتي مسألة هل العبرة في استجماع المعتبرات الشرعية هنا

22
00:08:43.800 --> 00:09:10.150
بما في ظن المكلف او بما في نفس الامر. يعني مثلا رجل قد صلى على اعتقاد ان انه متطهرون ثم بين بعد الصلاة انه محدث هل نعتد بما في ظن المكلف؟ انه متطهر او نعتد بما في نفس الامر. هذا مثال

23
00:09:10.150 --> 00:09:34.200
الاخر رجل باع ما لا مورثه. على اعتقاد انه حي ثم بان انه ميت انا اعتد بما في ظن مكلف بما في ظن البائع هنا او نعتد بما في الواقع وما في نفس الامر

24
00:09:34.750 --> 00:10:06.750
العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وما في نفس الامر والعبرة في العقود بما في نفس الامر يعني لو ان رجلا قد صلى على اعتقادي انه متطهر ثم مان بعد الصلاة انه محدث وجبت عليه الاعادة. لان العبرة بما في ظن المكلف وما في

25
00:10:06.750 --> 00:10:27.550
نفس الامر بخلاف العقود للعقود العبرة فيها بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف احنا لو اعتمدنا بما في ظن مكلف في سورة العقد هنقول ده بيع فضولي. وبيع الفضولي باطن على المعتمد في المنهج

26
00:10:27.550 --> 00:10:42.150
لكن نحن لا نعتد في العقود بما في ظن مكلف وانما نعتد بما في نفس الامر. يبقى لما المصنف رحمة الله عليه يقول معذرة لما السارح رحمة الله عليه يقول بان لم

27
00:10:42.150 --> 00:11:06.850
جميع ما يعتبر فيه شرعا العبرة في استجماع المعتبرات الشرعية هنا في العبادات بما في ظن المكلف وما في الامر وفي العقول بما في نفسي الامر قال والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا

28
00:11:07.000 --> 00:11:33.800
العقد يتصف باصطلاح اهل الشريعة بالنفوذ والاعتداد اما العبادة لا تتصف بالنفوذ اصطلاحا. وانما تتصف بالاعتداد وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله يذكر قيد الاعتداد في التعريب قال والفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم

29
00:11:33.900 --> 00:11:56.400
لصدق العلم بالنحو وغيره. فكل فقه علم وليس كل علم فقها والفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم. لماذا ذكر المصنف رحمه؟ لماذا ذكر الشارخ رحمه الله تعالى هذا بالمعنى الشرعي

30
00:11:56.650 --> 00:12:16.650
لانه لو لم يذكره لورد على المصنف رحمه الله تعالى اعتراض. وهو اننا ان حملنا الفقه ها هنا على المعنى اللغوي لما استقام كلام المصنف رحمه الله تعالى. لان الفقه بالمعنى اللغوي هو الفهم

31
00:12:16.650 --> 00:12:47.800
والفهم ليس اخص من العلم. وانما الفهم اعم من العلم. لان العلم هو الادراك  فبذلك يكون الفهم اعم منه. يكون الفهم اعم منه. فيصدق على العلم وعلى غيره. فلابد من ان يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى ها هنا على الفقه بالمعنى الشرعي. ليه؟ لان الفقه بالمعنى الشرعي

32
00:12:47.800 --> 00:13:14.350
انما يعني معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لكن العلم يعني مطلق الادراك مطلق الادراك فيشمل النحو الصرف العروض والبيان والبديع والمعاني والتفسير والحديث الى اخره فلا بد من حمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على المعنى الشرعي

33
00:13:16.900 --> 00:13:46.900
قال والفقه بالمعنى الشرعي اخص من العلم. لصدق العلم بالنحو وغيره. اي لان ماذا؟ صادق بالنحو وغيره. فكل فقه علم وليس كل علم فقها هذا تفريع على التهليل السابق. اذا العلاقة بين الفقه والعلم علاقة هموم

34
00:13:46.900 --> 00:14:24.750
وخصوص مطلق غي حكايت عموم وخصوص مطلق دي اي كليين تكون بينهما علاقة من علاقات اربعة تباين تساوي هموم وخصوص مطلق عموم وخصوص وجهي تعال كده نشوف العلاقات الاربعة. ونشوف العلاقة اللي ما بين الفقه والعلم في هذا الموضع

35
00:14:27.250 --> 00:15:07.700
ونشوف العلاقة دي ازاي موجودة اي كل جي بينهما على علاقة من علاقات اربع النوع الاول يسمى التساوي التساوي ان يكون الكليان مجتمعين في مصداق واحد يعني ان يتطابقان في المصداق. ان يتطابق في المصداق

36
00:15:08.000 --> 00:15:39.350
فافراد الكلي الاول هي هي افراد الكلي الثاني. يعني مثلا حينما نقول والناطق. ما صدق انسان الافراد الذين يدخلون تحت هذا اللفظ الكلي  هي هي هو هو ما صدق ناطق. يبقى العلاقة ما بين انسان وناطق علاقة ايه؟ علاقة

37
00:15:39.350 --> 00:16:10.250
اوي ما صدق انسان هو هو ما صدق ناطق اي ما يصدقه عليه لفظ انسان هو هو ما يصدق عليه لفظ ناطق. يبقى العلاقة بين هذين الكليين علاقة تساوي علاقة تساوي. لما اقول لك الفرس والصاهي

38
00:16:10.450 --> 00:16:36.150
ما صدق في الفرس هو هو ما صدق الصاهي. يبقى العلاقة بينهما علاقة تساوي بحيث انك تقول كل فرس ساهر. وكل ساهر فرس كل انسان ناطق. وكل ناطق انساني يبقى اول سورة

39
00:16:41.600 --> 00:17:09.700
اول علاقة بين الكليين علاقة التساوي ما صدق الكلي رقم واحد هو هو ما صدق الكلي رقم اتنين نسمي العلاقة علاقة ايه؟ علاقة تساوي النوع الثاني علاقة التباين ايه علاقة التباين؟ علاقة التباين

40
00:17:09.900 --> 00:17:35.100
ان يكون الكليان لا علاقة بينهما من ناحية ما سبق يعني ما صدق الكل الاول لا لا يجتمع مع ما سبق الكل الثاني بالمرة بال ما صدق ودال ما صدق مختلف تماما عنها

41
00:17:35.400 --> 00:17:58.650
حينما يقول لك مثلا الانسان والشجر. ما صدق الانسان يختلف تماما عن ما صدق الشجرة هذان الكليان لا يجتمعان في فرض واحد مطلقا. لا يمكن يبقى فيه انسان شجر ولا شجر ينساه

42
00:18:00.100 --> 00:18:29.600
فانت تقدر تقول ايه؟ لا شيء من الشجر انسان ولا شيء من الانسان شجر لا يجتمعان في فرد واحد. فالعلاقة ما بينهم الوقتي اسمها علاقة ايه؟ علاقة تباين. المؤمن والكافر ده له ما صدق مختلف تماما عن ما صدق. التاني. الاعمى والبصير وهكذا

43
00:18:29.600 --> 00:18:48.500
اذا النوع الثاني من انواع العلاقة علاقة تباين اي ان يكون اللفظان كل الجاني لا علاقة بينهما من ناحية المصب. فلا يجتمعان في فرد واحد اذا انا عندي علاقة تساوي

44
00:18:48.700 --> 00:19:02.500
ما صدق الف هو هو ما صدق به عندي علاقة اسمها علاقة تباين ما صدق الف لا يجتمع في فرض واحد معنى صدق به. ده لو ما صدق وده له ما

45
00:19:02.500 --> 00:19:29.100
مختلف تماما النوع الثالث من انواع العلاقة اللي هو اللي معنا هنا في العلم والفقه. اسمه العموم بخصوص المطلق ايه في العموم الخصوصي المطلق للعموم والخصوص المطلق ان يكون احد الكليين

46
00:19:29.500 --> 00:19:56.350
صادقا على جميع افراد الكلي الثاني. ولا عكس. يعني اجد عندي كليين في واحد من الكليين كل ما صدقه موجود في الكلي الثاني  زيي زيي لما اقول لك مثلا للانسان

47
00:19:56.750 --> 00:20:28.600
وال حيوان  كل ما صدق الانسان موجود في حيوان. ازاي؟ كل انسان حيوان يبقى كل ما صدق انسان موجود في حيوان لكن هل العكس صحيح لا هل كل ما صدق حيوان موجود في انسان؟ يعني هل كل حيوان انسان؟ لأ

48
00:20:28.850 --> 00:20:58.300
بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس انسان يبقى العموم والخصوص العموم والخصوص المطلق يعني ايه؟ يعني ان يكون احد الكليين صادقا على جميع افراد الكلية احد الكليين اللي هو حيوان. صادقا على جميع افراد الثاني. كل انسان حيوان. كل انسان

49
00:20:58.300 --> 00:21:23.550
يصدق عليه حيوان. لكن العكس مش صحيح. ليس كل ليس كل حيوان انسان  عسى ان يكون بهيمة وده اللي موجود معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه الفقه والعلم كل فقه علم

50
00:21:23.800 --> 00:21:54.800
وليس كل علم فقه. فانا عندي هنا لفظان كليان. لفظة الفقه ولفظة العلم ما صدق لفظة الفقه كله موجود في لحظة العلم. كل فقه علم احد الكليين هنا اللي هو الفقه صادق على جميع افراد الكلي الثاني احد الكليين اللي هو العلم صادق على جميع

51
00:21:54.800 --> 00:22:18.450
افراد الفقه لكن العكس ليس صحيح ليس كل علم فقه. عسى ان يكون صرفا عسى ان يكون عروضا. عسى ان يكون بيانا بديل الى اخره  يبقى العلاقة ما بين الفقه والعلم علاقة ايه؟ علاقة هموم وخصوص مطلق

52
00:22:19.500 --> 00:22:46.850
يبقى انا عندي اي علاقة بين كليين لا تخرج عن احوال اربعة تساوي تباين هموم وخصوص مطلق اللي هو معنا في الحالة دي. الحالة الرابعة اسمها العموم نصوص الوجهية يعي ان يجتمع بعض افراد الكلي الاول مع بعض افراد الكلي السابق

53
00:22:47.950 --> 00:23:25.400
ان يجتمع بعض افراد الكلي الاول مع بعض افراد الكلي الثاني زي ما اقول لك ايه مسلا؟ الانسان والابيض الانسان والابيض بعض ما صدق الانسان ابيض وبعض ما صدق الابيض انسان كلمة انسان دي مستشمل الانسان آآ الابيض والانسان

54
00:23:25.400 --> 00:23:52.800
الاسود يبقى بعض ما صدق انسان يجتمع مع بعض وصدق ابيض وبعد ما صدق ابيض يجتمع مع بعض ما صدق انسان يبقى بعض ما صدق الابيض انساني وبعض ما صدق الانسان ابيض

55
00:23:54.000 --> 00:24:18.200
وبعض ما صدق الانسان ليس ابيض وبعض ما سبق الابيض ليس انسان. فده نسميه ايه؟ نسميه عموم وخصوص وجهه عموم وخصوص وجهه. ان يجتمعان في بعض الافراد ويفترقان في بعض الاخيار الافراد

56
00:24:18.200 --> 00:24:50.900
يبقى الانسان والابيض يجتمعان في الانسان الابيض ويفترقان في الانسان الاسود الحائط ابيض ونحو ذلك يبقى اي علاقة بين كليين لا تخرج عن هذه الاحوال الاربعة التباين التساوي العموم والخصوص المطلق العموم والخصوص الوجه

57
00:24:54.250 --> 00:25:14.250
العلاقة بقى ما بين العلم والفقه هنا ايه؟ علاقة هموم وخصوص مطلق. اي ان يكون احد الكليين صادقا على جميع افراد الكلي الثاني ولا عكس. احد الكليين اللي هو العلم. صادق على جميع افراد

58
00:25:14.250 --> 00:25:44.950
الفقه كل فقه علم. لكن هل العكس صحيح؟ لا. ليس كل علم فقها. لزلك تجد لاصحاب الحواشي يقومون في هذا الموضع فبين الفقه والعلم عموم وخصوص مطلق  قال لصدق العلم بالنحو وغيره اكل فقه علم وليس كل علم فقها