﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:42.950
يقول الناظم رحمه الله مع وجود الابوين فتلتما بقي لها شرع ويكون سدسا وهم في ثلث شركاء في اقتسام من جدي الذي كان مع اخوته وحده قد يكون ثلث ما بقي لجنة اخوات واهل فرد معتمد

2
00:00:44.450 --> 00:01:11.200
ذكر رحمه الله هنا اصحاب الثلثين في الدرس الماضي سبق معنا ذكر قابل نصفي والربوعي والثمن ابو النصف ونصفه ونصف نصفه وبقي من الفروض ثلاثة بقي ثلثان والثلث والسدس سبق امس ان الفروض التي تؤخد من رأس المال كم

3
00:01:11.700 --> 00:01:38.550
ستة وان هناك فرضا سابعا يؤخذ من الباقي وهو ما يسمى الثلث الباقي وذكرنا ان اصحاب الفروض كانوا سي نبيل. كم اصحاب الفروض كم عدد الورثة الذين  هادوك الوارثون ماشي الوارثون اصحاب الفروض ماشي الوارثون

4
00:01:38.950 --> 00:02:09.150
منهم الوارثون الذين يرثون هذه الفروض الستة كم عددهم تم اثنا عشر مجموعون في هذا دجاج الهاء رمز لاصحاب النصف واصحاب النسكان خمسة ايوا سبقو معانا للباب والباء قبل الربوع كم عددهم

5
00:02:09.900 --> 00:02:39.300
والألف ابو الثمن واحد والدال ابو الثلثين كم اربعة ونجيبو طاب الثلث ثلاثة وازاي ابو السدس سبعة جمعوا هاد العدد خمسة زائد اثنين سبعة زائد واحد ثمانية زائد اربعة اثنا عشر

6
00:02:39.700 --> 00:03:08.200
زائد ثلاثة خمسة عشر زائد سبعة اثنان وعشرون هادو هوما اصحاب الفروض اثنان وعشرون سبق معانا امس هاب بقي دجز ابو الثلثين والثلث ذكر هنا اصحاب الثلثين وهم اربعة جمعهم في بيت واحد ربعة كلهم لي خصهم لك في بيت واحد بحال ناضي

7
00:03:08.400 --> 00:03:36.850
والثلثان فرض من تعددت من وارتات النصف قبل بينت وارثات النصف. كم عددهن اربعة البنت وبنت الابن وان نزلت والاخت الشقيقة والاخت للاب هن هؤلاء هن وارثات النصف بقا واحد خامس يرث نصف الزوج لكنه ليس انثى انا قلت ليكم وارثات النصف

8
00:03:37.000 --> 00:04:04.150
الواردات ربعة منفوخ هؤلاء الوارثات اللواتي يرثن النصف هن الوارثات اللاتي يرثن الثلثين اذا تعددن  شوف لاحظ هؤلاء الوارثات يرثن النصف عند الانفراد عند اتحادهن ويرثنا الثلثين عند التعدد البنت ان كانت وحدها ترث اليسر

9
00:04:04.300 --> 00:04:25.100
فإن تعددت بنتان فأكثر الثلثان يشتركنا في الثلثين كذلك بنت الابن وحدها سبق ثالث النصف. تعددت بنتا بن فاكثر الثلثان ثالث الأخت الشقيقة وحدها النصف تعددت اختان شقيقتان فأكثر الثلثان

10
00:04:25.450 --> 00:04:45.100
الاخت للاب وحدها ان استعددت وفي كل ذلك اذا لم يوجد من يحجبهن هادشي كامل بشروط ماشي مطلقا اذا لم يوجد بني وسيأتي ذلك لا نسبق الأمر قبل مجيء كلامي علي

11
00:04:45.650 --> 00:05:07.050
اذن البنت اذا تعددت الثلثين بشروط اذا لم يوجد معها ذكر ابن ان وجد يعصبها بنت لي بنت اذن فرضت النصف اذا تعددت الثلثين اذا اذا لم يوجد من يحجبها حجب اسقاط او حجب نقل وهكذا ان شاء الله كما سيأتي يقال نفس الكلام

12
00:05:07.150 --> 00:05:24.500
اذن الخلاصة من ورثت اللواتي يرثن الثلثين؟ اربعة وهن هؤلاء عند التعدد وحدة وارثة واحدة لا ترد الثلثين وحدة لكن تعدد جوج فأكثر الى مليون الى اكثر لا لا ثلثين

13
00:05:25.150 --> 00:05:52.700
واضح الكلام قال والثلثان برضو هواش مقداره ونصيبه من تعددت للوارثات النصف المبينة اللواتي بينت قبله المبينة قبله قبل هذا الكلام في ذكر اصحاب النسك وهن الاربعة المذكورات اذا هذا هو

14
00:05:53.600 --> 00:06:15.750
بيان اصحاب الثلثين انتهينا منهم الان ننتقل الى الفرد الذي بعده وهو الثلث كم من الورثة يرثون الثلث ثلاثة هذا جز الجيم ابى جر. اذا اصحاب الثلث ثلاثة قال الناظم مبينا لهم

15
00:06:16.150 --> 00:06:33.850
والثلث فرض لم مع فقد الولد وفقد شفع اخوة ذاك الطرد الا بغروين الوارث الاول ممن يرث الثلث الام الام في بعض صورها ترث الثلث متى ترث الام الثلث؟ ساهل الكلام

16
00:06:33.900 --> 00:06:50.300
اذا لم يوجد معها فرع وارث ولا تعدد الاخوة اذا لم يوجد مع الام فرع وارث داك لاحظ فرع ذكره انثى ابن او بنت او ابن بنين او ابن بنين او

17
00:06:50.300 --> 00:07:11.200
وبنين فرع وارث والا زال لم يوجد فرع وارد ولم يوجد تعدد الاخوة اش معنى تعدد الاخوة اي لم يوجد معها اخوان فاكثر اخوان سواء اكلا ذكرين او انثيين او مختلطين ذكر وانثى

18
00:07:11.250 --> 00:07:27.750
وسواء اكان وسواء اكان الاخوة اشقاء او لأب او ام او مختلطين اخ شقيق واخ لاب اخ لام واخ شقيق المقصود تعدد الاخوة جنس الاخوة ايا كان جوج اخوة والفوق

19
00:07:28.100 --> 00:07:48.450
فانها لا ترث الثلث تنتقل للسدس اذن متى تلث السدس بهذين الشرطين الثلث بهذين الشرطين فقد الفرع الوارث وفقدوا تعدد الاخوة مفهوم لم يوجد معها فرع وارت ولا تعدد الاخوة

20
00:07:49.350 --> 00:08:06.250
اه ملي كنقولو ولا تعدد الإخوة يشمل ذلك سورتين. الصورة الأولى ان يوجد معها اخ واحد شريتو التلت او ان يوجد معها اخوان لكن احدهما متصف بمانع من موانع الإرث

21
00:08:06.650 --> 00:08:23.500
واضح؟ هلك هالك وترك اخوين واما اخ ترك اخا كافرا واخا مسلما اذن الاخ الكافر يعتبر اش؟ معدوما كانه غير موجود كان هاد الهالك ترك اخا واحدا اذن ستلث الثلث

22
00:08:24.150 --> 00:08:49.300
اذن المقصود ان يوجد اخوان فاكثر غير متصفين بمانع من موانع الإرث لكن لو كانا منحجبين يحجبانها نعم يحجوب عليها لأنه فرق بين من منع من الإرت بمانع ومن منع من الإرث من الإخوة بحاجب

23
00:08:49.700 --> 00:09:15.200
واضح اذا وجد تعدد الإخوان وقد منعوا من الإرث بسبب حاجب بسبب الأب فانهم يمنعون الامة من ارث الثلث ولو حجبوا عن الإرث لكن اذا وجد فيهم مانع من رق او كفر او قتل عمد او عدم استهلال نحو ذلك من الموانع شنو المقصود

24
00:09:16.500 --> 00:09:38.050
فوجودهم كعدمهم كأنهم غير موجودين واضح الكلام اذا الامة ثلث الثلث سهل الكلام اذا عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الاخوة بان لم يوجد الاخوة اصلا اوجد واحد فقط او وجد اثنان احدهما متصف بمانع

25
00:09:39.450 --> 00:10:03.900
فهنا ترث ثلثا الا اذا لاحظ مطلق القاعدة المطهدة متى عدم الفرع الوارد وعدم تعدد الاخوان ام كلثوم الثلث الا في مسألتين من من الشواذ من المسائل المستثناة وهما المسألتان اللتان تسميان بالغراوين

26
00:10:04.400 --> 00:10:20.000
فانها فيهما تلث الثلث الباقية كما ذكرنا ان شاء الله سنشرحها اذن يقول الناظم مشيرا الاول من الورثة اللي كيورتوا الثلث. لاحظ الخلاصة ديال الورثة اللي كيورثوا الثلث ثلاثة وان شاء الله سنذكرهم الاول الام

27
00:10:20.650 --> 00:10:43.350
وبالتالي الاخوة للام والثالث الجد هادو هما اللي كيورتوا الثلث اخوة لي الام والاخوة للام والجد في بعض الصور اذن نبدأ بالام قال الناظم والثلث فرض لمي مع فقد الولد وفقد شفعي اخوة ذاك الطرب. كلامه من اسر ما يكون

28
00:10:43.650 --> 00:11:01.750
ما فيه لا تعقيد ولا شيء واضح جدا والثلث فرض الام لكن بشرط قال لك مع فقد الولد مع فقد الفرع الوارث الولد هذا جنس يشمل الذكاء والانثى وان نزل وان سفل الولد المباشر ولا

29
00:11:01.850 --> 00:11:23.100
نازل مقصود مع فقدي اي انعدام الفرعي الوارث فإن وجد ولد لكنه كافر مثلا فانها لا تمنع عن الثلث ثالثها يعتبر غير الموجودين اذا هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال وفقد شفع اخوة

30
00:11:23.350 --> 00:11:49.050
ومع فقدي شفعي الإخوة شف هاد الإخوة اي اثنان من الاخوة فاكثر. واطلق ما قالش الاخوة اشقاؤنا. اذا اخوة اشقاء لاب او بأمي ذكرين انثيين او مختلطين ثم قال لك ذاك الطرد شنو ذاك؟ اي ارث الام للثلث عند توفر الشرطين عند فقد الصنفين

31
00:11:49.050 --> 00:12:16.200
طرد في جميع الصور الا بغراوين مفهوم؟ ذاك مطرد ارث هذه الثلث في عند وجود الشرطين مضطرد الا بغروين اي في غراوين  في مسألتين تسميان بالغراوين وسميتا بذلك لشهرتهما اخذا من غرة الفرس

32
00:12:16.850 --> 00:12:44.300
وهو البياض الذي يكون في جبهته فالبياض الذي يكون في جبهة الفرس يكون واش واضحا بينا كهاتان المسألتان لشهرتهما في علم الفرائض تسميان الغراوي لظهورهما ومعرفة الناس بهما شناهوما هاد غا الراويني؟ قالك الناظم زوج ابوين وزوجة مع وجود الأبوين

33
00:12:44.350 --> 00:13:05.600
المسألة اللولة المسألة فيها زوج فيها زوج وابوان والمسألة التانية فيها زوجة وابوان هادو هما الغراوين اذن المسألة الاولى قال زوجي الابوين هلك هالك وترك زوجا اذا الزوجة ماتت وتركت ابوين اي ابا واما من باب التغليب

34
00:13:05.850 --> 00:13:30.600
ينبغي بالتغليف ابا واما اذا لاحظ الابوين المقصود الاب المباشر والام ماشي الاب وان على ليدخل الجد للاب لا الجد لا يدخل في الغراوين الاب المباشر و والام فلو فرضنا فهاد المسألة كان في مكان الاب الجد

35
00:13:30.700 --> 00:13:47.750
فانه لا يكون في مقام الابي. واضح؟ لا يعصب الامة بل الامة اش غتورث؟ سترث الثلث. لا يمنعها الجد من ذلك واش واضح؟ فهاد المسألة لو فرضنا هلك هالك وترك زوجا وأما وجدا. الجد هذا غيعصب الأم

36
00:13:47.950 --> 00:14:02.300
فبعيد عن الهالك بينه وبين واسطة وهي مو مباشرة اذن الأم لها لها الثلث ليس هذا المستثنى غيرجعو للقاعدة لي هي لم يوجد فرع وارد ولا تعدد الإخوة سترد اش

37
00:14:02.600 --> 00:14:24.400
الثلث كاملا لكن فهاد الغراويين مغتورتش التلت شنو الغراوين ماشي جد اب اذا هلك هاديكم ترك زوجان ابان امه الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارثين اذن هاد المسألة في الأصل والفقيه ستصح من اثنين لي هو المقام ديال النصف

38
00:14:24.450 --> 00:14:39.800
تحوميني في العيد نصف اثنين واحد نعطيه للزوج بقا لينا واحد واحد لا ينقسم على الاب والام لانه فهاد الصورة الام لها الثلث الباقي يعني هداك الواحد لي بقا غنعطيوها التلت ديالو

39
00:14:40.350 --> 00:14:59.700
وثلث والثلثان للأب الواحد لا ينقسم مفهوم فنقابل كما سيأتي معنا ان شاء الله بين اه الواحد وبين عدد الرؤوس واضح بين واحد وبين عدد الرؤوس شنو عدد الرؤوس؟ اب ام

40
00:15:00.200 --> 00:15:27.000
والاب يعد باثنين الأب لأنه محسوب بيتنا يعني الذكر مثل حظ الأنثيين اذن فعدد الرؤوس ثلاثة نضرب ثلاثة في اصل المسألة اللي هو  فتصح من ستة ونضرب كل نضرب نصيب ما لكل واحد. الزوج شحال كنا عطيناه في الأول؟ واحد ضربوا واحد في ثلاثة

41
00:15:27.500 --> 00:15:47.400
اللي كيتسمى جزء السهل جزء السهم نضرب واحد في ثلاثة ثلاثة للزوجين اضربوا الواحد الذي كان للاب والام في ثلاثة ما تخرج اش تلاتة اثنان للأب وواحد للأم اذن ففي المآل واحد من ستة شحال هو

42
00:15:47.650 --> 00:16:09.550
قد ورثت الام السدس واضح؟ وهاد السوس هو الثلث الباقي اعطينا للزوج ثلاثة من ستة نصفها كم بقي تلاتة كم ثلث ثلاثة واحد اذا الورثت الثلث الباقية. فهو ثلث الباقي وسدس المال كله

43
00:16:10.600 --> 00:16:27.550
مفهوم الكلام اذن هادي المسألة الاولى ديال الغراوي المسألة الثانية هلك ريكو وترك زوجة وابوين الزوجة لها الربع طول ابوان لهما مثل ما سبق اذا المسألة ستصح من مقام الربع اربعة

44
00:16:27.950 --> 00:16:44.800
اربعة تعطي واحد للزوجة يبقى ثلاثة هاد الثلاثة منقسم اه منقسم ما نحتاجوش لاش؟ لازالة الانكسار منقسم فنعطي للأم ثلث ما بقي شحال بقات ثلاثة الثلث ديالها واحد نعطيها واحد

45
00:16:45.150 --> 00:17:07.550
ونعطي للزوج ثلثين وهو اتنان اذا ففي المآل الام شحال ورثت من رأس المال؟ الربع لأن الواحد بالنسبة للربعة شحال ورثت ربوع المال وثلث ما بقي هو ثلث ما بقي هو الربوع لذلك ها هو غيقولنا الناظم وهو يكون سدسا وربوعا

46
00:17:07.800 --> 00:17:27.850
واضح قال الا بغروين زوج ابوين وزوجة مع وجود الابوين هادو هوما الغراوين الا تاني قال الناظم فتلت ما بقي لها قد شرع في هذه المسألتين شرع لها ثلث ما بقي بعد اخذ

47
00:17:28.700 --> 00:17:48.500
الزوج او الزوجة فرضهما فالمسألة اللولة يأخذ الزوج نصفه وفي المسألة الثانية تأخذ الزوجة ربعها فالذي بقي بعد اخذ الزوج نصفه واخذ الزوجة ربوعها يكون لها ثلثه فتلتما بقي قد شرع لها اي للأم

48
00:17:48.850 --> 00:18:06.350
ثم يقول وهو اي ذلك الثلث الباقي يكون سدسا واو ربوعا اما ان يكون سدسا من اصل المال واما ان يكون ربعا من رأس المال يكون سدسا في اي صورة

49
00:18:06.400 --> 00:18:25.050
السورة التي فيها زوج ويكون ربوعا في الصورة التي فيها زوجة. في المسألة الاولى يكون سدسا وفي المسألة الثانية يكون ربعا واضح الفقيه  قال رحمه الله والثلث الكامل فرض اثنين من اخوة لنم دون ميل

50
00:18:26.350 --> 00:18:39.450
ذكر هنا رحمه الله الصنف الثاني الذي يرث الثلث حنا مازال كنتكلمو على اصحاب الثلث شحال سبق لنا من اصحاب الثلث واحد يلاه تكلمنا على الأم الأول من اصحاب الثلث الأم وسبقات

51
00:18:39.650 --> 00:18:54.950
ثاني ممن يرث الثلث ماشي الثلث الباقي لا ثلث الثلث الكامل ثلث اصل المالي شكون الإخوة للأم قال رحمه الله والثلث الكامل اي الثاني ممن يرث الثلث من اصحاب الثلث

52
00:18:55.100 --> 00:19:14.000
والثلث الكامل عشقا كامل احترازا من الثلث الباقي. الثلث من رأس المالي والثلث الكامل فرض اثنين من اخوة للام دونم هو فرض واش تعدد الاخوة للام اثنين اي شفع الاخوة للام

53
00:19:15.450 --> 00:19:38.100
فإذا وجد اثنان من الإخوة للأم فأكثر جوج فأكثر الى ما لا نهاية فهم شركاء في الثلث ويستوي في ذلك الثلث ذكورهم واناثهم لا تفضيل للذكر على الأنثى. يقسمون ذلك الثلث فيما بينهم بالسوية

54
00:19:38.550 --> 00:20:03.750
لا يوجد  لا يوجد تفضيل الذكر على الأنثى اي للذكر مثل حظ الأنثيين الإخوة للأم ليس الذكر مرجحا على الانثى بل يقسمونه بالسوية اذن الشاهد قال والثلث الكامل فرض اخوة للام دون ميل اي دون كذب في ذلك واش واضح الكلام

55
00:20:04.050 --> 00:20:21.200
فرض اثنين من اخوة لامي. اما لو وجد في المسألة اخذ واحد للأم او اخت لامي فلكل واحد منهما السدس هل كاركون ترك اخا لأم واحد شحال عندو اختا لام واحدة شحال عندها

56
00:20:21.400 --> 00:20:36.950
كما سيأتي ان شاء الله في اصحاب السدس غادي نذكروه الآن فهاد المسألة هلك عليكم وترك اخوين لأم او اختين لأم فأكثر او اخا واختا لأم من جهة الام كم لهما

57
00:20:37.650 --> 00:20:59.550
لهما الثلث شركاء فيه يا تسموا له بالسوية قال مشيرا لهذا وهم في ثلث شركاء فداك منهم كالنت في اقتسام ما ظهر وهو مشكور الإخوة للأم اي في الثلث الكامل المذكور شركاء

58
00:21:00.700 --> 00:21:25.450
شركاء فيه وعليه اذا كانوا شركاء فيه فلا تفضيل للذكر على الأنثى ولذلك قال فذكر منهم كالأنثى في فبما ظهر فذكر منهم كالانثى ليس مفضلا عليها بحالو بحالها اذن اذا ترك لو قدرنا هلك هالك وترك اخا لام واخت

59
00:21:25.450 --> 00:21:41.150
تالي امي كم لهما معا الثلث كم سيكون لكل واحد منهما السدس اخ اللي ام بغا ياخد سوس او اخت الام بحالو تا هي بحالو تا هي لها السدس قال رحمه الله فذكر منهم الكلوتة في اغتسال ما ظهر

60
00:21:41.500 --> 00:22:00.700
ثم قال واحد من فردي الجد الذي كان مع الإخوة وحده خذي ذكر هدى الثالثة ممن يرث الثلث قلنا اصحاب الثلث ثلاثة قال ذكرنا دابا بينه الام والاخوة للام الثالث مما يرث الثلث الجد

61
00:22:01.300 --> 00:22:19.850
في بعض السور طيب ما هي السورة التي يرث فيها الجد الثلث؟ الثلث الكامل ماشي الثلث الباقي دابا الثلث الكامل ما هي السورة التي يرث فيها الجد الثلث الكامل قال الناظم رحمه الله الجد الذي كان مع الاخوة وحدهم

62
00:22:21.200 --> 00:22:39.550
الجد في هذه السورة اذا كان مع الاخوة فقط وليس معه واحد من اصحاب الفروض ما كاين تا شي واحد من اصحاب الفروض معه. معه فقط الاخوة والمراد بالاخوة الاشقاء او الاخوة للاب

63
00:22:41.300 --> 00:23:04.900
ففي هذه الصورة الجد يرث الثلث ان شاء لانه اذا كان مع الاخوة فقط فاما ان يرث الثلث واما ان يقاسم الاخوة احد له احد امرين وله الافضل منه. لان الجد له صور منها هاد الصورة هادي

64
00:23:05.000 --> 00:23:26.650
الجد لاحظ الآن هادو غندكرو جوج سور ديالو هي لي الشاهد عندنا هنا الجد اذا كان مع الاخوة فقط ليس معه احد من اهل الفروض. فانه يرث الافضل من امرين اما ان يرث الثلث الكامل ثلث المال واما ان يقاسم الاخوة على حسب

65
00:23:26.800 --> 00:23:42.550
فإن كان مثلا لاحظ هلك هلك وترك اخا شقيقا وجدا؟ شنو الأفضل للجد هنا مقاسامة الى قاسم غيورت النصف والنصف اكثر من الثلث. واضح؟ لكن هذاك هالك وترك اربعة اخوة اشقاء وجدا

66
00:23:43.100 --> 00:24:03.750
الى قاسبو بغا يورث الخبوس واضح اذا ما الافضل له؟ الثلث واش واضح ثلث اكثر الأفضل يعني الأكثر اذن فالمقصود ان الجد اذا كان مع الاخوة فقط فيرث الثلث الكاملة او المقاسمة يرث الافضل منهما قصدنا حنا الان

67
00:24:04.050 --> 00:24:23.750
فرض الثلث من الذي يرث الثلث الثالث؟ الجد مع الإخوة وحدهم اي دون اصحاب الفروض في بعض الصور اذا كان افضل له ومن المقاسمة طيب فان كان الجد مع الاخوة وبعض اصحاب الفروض

68
00:24:24.650 --> 00:24:42.900
فحينئذ كم يرث؟ يرث احد ثلاثة امور معه الاخوة واهل الفروض واحد من ثلاثة الحوايج شناهو الأكثر من ثلاثة امور اما المقاسمة او سدس المال او ثلث الباقي وهذا هو الشاهد الثلث الباقي وان شاء الله

69
00:24:43.200 --> 00:24:57.450
ففرق بين الصورتين واضح الصورة اللولة لا يوجد اهل فرض الصورة الثانية معه صاحب فرض اذن الشاهد خليونا دابا في الثلث الكامل الثلث الكامل من التالت الذي يرثه الجد متى

70
00:24:57.550 --> 00:25:13.900
اذا كان مع الاخوة وحدهم وذلك اذا كان الثلث افضل له من مقاسماته قال رحمه الله واحد من فرضي الجد شو لاحظ من فرضي فرضي الجد اللذان هما من اللذين هما

71
00:25:14.550 --> 00:25:37.050
مقاسبة الثلث من فردي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم اي دون اصحاب وشو مراد من اخوتي الأشقاء او لأب او المختلطين الإخوة الأشقاء والإخوة للأباء والإخوة المختلطين لأن الجد كيورتو معاه الإخوة الأشقاء والإخوان الآن بجوج

72
00:25:37.450 --> 00:25:55.500
واذا كانا مختلطين شوف اذا كانا مختلطا راه الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة للأب لكنهم يعدونهم على الجد كيحسبوهم اذا اذا اراد الجد المقاسمة باش كنحسبو مثلا هلك هلك وترك جدا واخا شقيقا واخا لاب

73
00:25:56.250 --> 00:26:09.000
اذا اراد الجد المقاسم اش كنديرو نعدهم نعد ثلاثة كنقولها لك ان ترك اخا جدا اخا مع ان الاخ للاب لن يرث راه حجبو الاخ الشقيق لكن يعده عليه كنقسمو ثلاثة

74
00:26:10.050 --> 00:26:21.800
ثم الأخ الشقيق يحوز نصيب الأخ للأبناء لأنه هو الذي حجبه تشتت ان شاء الله هاد المسائل بعد اذا اجتهد واحد فضيل جدد الكلمة مع الاخوة وحدهم خذي اذن هذا الثلث الكبير

75
00:26:21.900 --> 00:26:35.400
شنو لي بقا لينا الثاني ممن يرث الثلث الباقية لأن الثلث الباقي كيورثوه جوج د الناس الأم قد سبقت والجد في بعض الصور شنو هي الصور؟ اذا كان مع الإخوة

76
00:26:35.650 --> 00:26:53.800
واصحاب الفروض فياريت الافضل له من ثلاثة امور كما ذكرت لكم الثلث الباقي او السدس او المقاسمة قال رحمه الله وقد يكون علاش قال؟ وقد اي وربما يكون لانه ربما يرث بالمقاسمة وربما يرت بالسدس على حسب

77
00:26:53.800 --> 00:27:13.900
اكثر شكون اللي غيعطيه اكثر واضح؟ ولذلك انت في المسائل دائما تنظر مقاسمة كم سيريت فيها؟ الثلث الباقي كم سيريت في السد؟ كم سيريت فيه  اه اي الاحوال كان يرث بها اكثر تورثه بها

78
00:27:14.200 --> 00:27:33.400
قال رحمه الله وقد يكون ثلث ما بقي لجد مع اخوة واهل فرد معتمد كما سيذكر باذن الله. اذا الخلاصة صح اصحاب الثلث الكامل الأم مع فقد الفرع الوارث وفقد تعدد الاخوة. والاخوة للام

79
00:27:33.700 --> 00:27:52.750
ذكورهم واناثهم والجد اذا كان مع الاخوة فقط صافي اصحاب الثلث الباقي الخلاصة كم هما ناني الام في الغراوين والجد اذا كان مع الاخوة واصحاب الفروض انتهى ثم قال رحمه الله

80
00:27:55.800 --> 00:28:20.050
اه والسدس فرض الاب والجدي الاخر نزيدو ولا؟ نزيدو السدس ولا باراكا زيد يالاه اصحاب السدس كم قلنا؟ سبعة ياك الفقيه سبعة قال رحمه الله والسدس وفرض الاب والجد الاغر في بعض احوالهما بعد توقف. ندكروهم اجمالا تم نفسر ان شاء الله. اصحاب السدس سبعة شكون هوما

81
00:28:20.100 --> 00:28:40.300
واحد الأب والثاني الجد ولجد الوارث وهو الجد للأبي لي كيقلك الأغر الثالث الأم في بعض صورها كما سنذكر والرابع الجدة سواء كانت لأم او اب او كانتا مجتمعتين. الخامس

82
00:28:40.550 --> 00:28:55.850
واحد من الاخوة للام اخ للام او اخت للام كما ذكرنا السادس بنت لابن مع بنت الصلب السابع الأخت للأب مع الأخت الشقيقة هادو سبعة لي كيورتو السدس اذن نذكرهم بالتفصيل

83
00:28:56.000 --> 00:29:12.650
قال النبي والسدس فرض الاب ها واحد الأب في بعض احوال الأب عندو ربعة دالأحوال كما سيأتي ان شاء الله في بعض احواله يرث بالفرض كيورث السدس. ما هي هاد الأحوال؟ اذا وجد معه ذكر وارث

84
00:29:13.200 --> 00:29:30.350
لاحظ اذا وجد في في فرض من الفرائض ابو الهالك وابنه او ابن ابنه الذكر الذكر شحال غادي يورث الأب السدس بالفرد فقط وانتهى ويمشي بحالو ما عندو ما لا يكون عاصبا يقدم الإبن عليه في

85
00:29:30.400 --> 00:29:44.400
في التعصيب هلك هالك وترك ابنا وابا خليها غي هاد الجوج اب وابنا دكرا او ابن ابن او ابن بني بني بني بني وان نزل الابكم له السدس ما بقي كله للابن

86
00:29:45.550 --> 00:30:04.650
اذن ها الأب ورث السوس في بعض الأحوال وأيضا في سور اخرى اذا وجد مع اصحاب الفروض البنات واصحاب الفروض كذلك سيريت السدس وان بقي له شيء يعاود ياخده بالتعصيف فإن لم يبقى له شيء غيرت غير السدس بالفرض. فالمقصود الآن في بعض الأحوال قل اسيدي

87
00:30:05.150 --> 00:30:25.050
يا ريت السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد اذن هذا الأب الثاني الجد الجد كذلك في بعض احواله السؤال ذكرناها اذا كان مع الاخوة واصحاب الفروض لك يرثوا واحدا من ثلاثة امور

88
00:30:26.150 --> 00:30:41.650
واحدا من السدس او الثلث الباقي او المقاسمة اذا هو يورث السدس كذلك الجد الى اذا كان مكان الاب في الصورة اللي ذكرت لكم هلكها قل وترك جدا وابنا. واحد مات وخلى جدة راك جدا كاملين جدي

89
00:30:42.400 --> 00:30:55.900
راه الجد يرث مثل ما يرث الأب في الأحوال الأربعة ويزيد عليه بأحوال اخرى لأن الجد يرث معه الإخوة والأب لا يرث معه الاخوة اذا فلذلك الجد كيزيد على الاب

90
00:30:56.600 --> 00:31:17.350
باحوال اخرى. فالمقصود الجد كذلك يرث السدس اذا كان مكان الاب في المسألة التي ذكرت لكم. اذا وجد معه ذكر الوارث اذن ها هو قالك والسدس فرض الأب والجد الأغر اش معنى الأغر؟ اي الجد المعروف المشهور

91
00:31:17.950 --> 00:31:36.700
وهو الجد الوارث وعلاش قال الأغر اي المعروف المشهور الوارث احترازا من الجد للأمي لأن شكون الجد اللي كيورت واش واضح كلام؟ وعلاش قال الأغر هنا مزيان ملي ذكرها لك؟ لأنه ذكر الجد قبل وغيدكر لينا الجد للأم فربما تتوهم ان هداك الجد اللي سبق ماشي هو

92
00:31:36.700 --> 00:31:53.350
هو هاد الجد هدا جد لام مفهوم؟ قال لك لا الجد الأغر اي المذكور السابق الذي يرثه وهو الجد للاب سواء اكان موهوب ماشي شرط يكون مباشرا وان عليه المقصود ان لا يفصل بينه وبين الهالك انثى

93
00:31:53.450 --> 00:32:09.300
ابو الأب وابو ابيه وابو ابيه وان عانى هذا كله الجد للأبي مفهوم؟ لم يفصل بينه وبين الهالك قول اسيدي انثى هدا هو الجدولي قال في بعض احوالهما بعد توقر

94
00:32:09.350 --> 00:32:30.250
في بعض احوالهما التي ستقر اي تذكر وتبين لك بعد بعد هذا المحل ستأتي ان شاء الله. احوال الاب اربعة احوال جدي سبعة ستأتي قال وفرض ام ما فرع الوارثة او شفع اخوة وان لم يرثا

95
00:32:30.650 --> 00:32:46.500
التاء الثالث ممن يرث السدس الأم لكن مثلا مفهوم ما سبق ياك سبق قلنا ثلث الثلث متى مع فقد الفرع الوارث وفقد الان العكس اذا وجد فرع الوارد فلها السدس اذا وجد شفع الاخوة

96
00:32:46.750 --> 00:33:05.650
بلاش السدوس هادشي لي كرهنا قال وفرض ام ايها السوس وفرض امة مع وجود فرع ورثة فرع لا يشمل الذكر والأنثى  ويشمل ابن الصلب وابن الابن وان نزل وورثة احترز به عن الفرع

97
00:33:06.600 --> 00:33:22.300
الذي لا يرث لمانع فانه لا يحجب الامة واش واضح؟ الفرع الكافر يحجب لا هذا لا يحجب كل من منع من ان يأتيه لمانع فلا يحجب وريثه القاعدة راه سبقات او شفعي اخوتي قالك وان لم يرث

98
00:33:22.650 --> 00:33:36.400
اذا وجد معها تعدد الاخوة كذلك ثالث السدس قالك وان لم يرثها لكن وان لم يرثها لحاجب ماشي لي مانع لمانع راه قلنا اي سورة بلا مانعاودو نكرو هادي كل من منع

99
00:33:36.400 --> 00:33:58.350
مانع فكأنه غير موجود اذن الأم تحجب بتعدد الاخوة كما ذكرت لكم ذكرين انثيين مختلطين لاب لام شقيقين تحجب بهما من الثلث الى السدس تريث  وسواء الوارثة او لم يرثا لحاجب بسبب الاب

100
00:33:58.900 --> 00:34:26.150
مفهوم الكلام  قال رحمه الله وفرض جدة او اثنتين الرابع ممن يرث السدس الجدة اشمن جدة اللي كتورث السدس؟ واش الجدة للأب ولا الجدة للأم؟ هما معا الجدة للاب تريث السدس والجدة للام كترث السدس. طيب فان وجدا معا كانوا بجوج هلك ان يكون وترك جدة لام وجدة لاب. فهما

101
00:34:26.150 --> 00:34:47.350
شركاء في السدس بجوج غيتشاركو في سدس واحد واضح لكن متى يشتركان في السدس اذا تساويا في الرتبة او كانت احداهما اقرب للهلك من الاخرى في ذلك تفصيل يشتركان في السدس لاحظ الفقيه يشتركان في السدس في

102
00:34:47.500 --> 00:35:08.450
سورتين السورة الاولى ان يتساويا في الرتبة اش معنى في ليتساوية في الرتبة؟ ان يكون بينهما وبين الهالك نفس العدد الجدة للأم بينها وبين هلك واحد والجدة للأب واحد جوج جوج تلاتة ربعة ربعة هدا هو التساوي فالرتبة

103
00:35:08.850 --> 00:35:23.250
لأن الجدة للأم وان وان عانت والجدة للأب وان عانت طيب فهاد الحالة يتساويان الحالة التانية اللي كيتساوو فيها ان تكون الجدة للاب قربى والجدة للام بعدا لان الجد للام

104
00:35:23.250 --> 00:35:42.700
اقوى واخا تكون بعيدة كتورث واضح الجدة للاب بينها وبين الهالك شخص واحد والجدة للأم بينها وبين هاديك شخصان او ثلاثة واربعة يشتركان نعم يشتركان او فصورة ترث الجدة للأم دون الجدة للأب شنو هي؟ العكس

105
00:35:42.950 --> 00:35:59.500
ان تكون الجنة للام قربى والجدة للاب بعدا مفهوم؟ اذن نستفيد من هذا شكون لي اقوى الجدة للأم اقوى علاش؟ قاليك لأن الجدة للأم ثبت ارث هذه السنة والجدة تولد ابي تبت ارثها بالاجماع

106
00:36:00.300 --> 00:36:20.950
فلذلك كانت مرجحة عليها اذن المقصود في سورتين عند التساوي او قرب الجدة للاب اشتركان في السدس وعند قرب الجدة للام وبعد الجدة لابي فان الجدة للام تحجبها. لا تريث الجدة للاب

107
00:36:21.250 --> 00:36:33.350
هاد التفسير هو اللي ذكر هنا قال الناظم رحمه الله وفرض جدة واحدة للاب او للام او اثنتين جدة من جهة الاب وجدة من جهة اذن لاحظ الفقيه مشي اثنتين معناها

108
00:36:33.450 --> 00:36:55.450
ام ام الهالك وامها لا لا كنقصد اثنتين من جهتين مختلفتين. جدة لام وجدة لأب اما من جهتها فلا ترث مطلقا دايما الاقرب يقدم على الابعاد من جهتها مثلا توفي هالك وترك ام امه هادي جداه

109
00:36:56.500 --> 00:37:15.400
ام امه وترك امها شوف ترك ام امه وامها امها مت هادي من الذي يرث تالت جدته وهادي وهادي لا تريث في جميع الصور حنا الآن ملي كنقولو قرب وبعدا كنقصدو من جهتين الدئاب

110
00:37:15.650 --> 00:37:34.650
وجدة من جهته الام اما من جهة واحدة دايما القربى تحجب البعد مطلقا سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب واضح  قال وفرض جدة او اثنتين مع تساوي متى يرثني معا؟ قال لك مع تساوي رتبة الشخصين

111
00:37:34.850 --> 00:38:01.450
تساوي الرتبة نفس العدد بينهما وبين ذلك. هادي الصورة اللولة او مع بعد جدة كانت لأم او مع بعد الجدة للام اي وقرب الجدة للاب كذلك يرثان معا مفهومه صافي انتهى الكلام مفهومه انه لو كان العكس مع بعد جدة كانت لاب يرثان لا لا تريث

112
00:38:01.450 --> 00:38:15.500
داتو للاب تالت والجدة لي امي فقط  اذن هذا شحال شحال دكرنا الان من الورثة لي كيورتو السدس ها العدد اللي وصلنا به اه لا ذكرنا الاب والجد والام والجدة ربعة

113
00:38:15.700 --> 00:38:39.600
الخامس قال وفرض واحد من اخوة لام في الخامس ممن يرث السدس الواحد من الاخوة للام راه ذكرنا تعدد الاخوة للام الثلث الان الانفراد هلك هلكه ترك اخا لأم واحد شحال عندو؟ السدس ترك اختا لأم واحدة كم لها

114
00:38:40.350 --> 00:39:03.000
السدس اذا الواحد من الاخوة للام سواء اكان ذكرا او انثى كم يرث السد وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ وقت فلكل واحد منهما السدس قال وفرض واحد واحد يشمل الذكر والانثى. من اخوة لام هو السدس. اذا هؤلاء خمسة

115
00:39:03.250 --> 00:39:25.200
السادس قال وبنت لابني بابنة قريبة السادس ممن يرث السدس بنت الابن مع بنت الصلب. المثال المعروف الاجماع على ان السدس لبنتي لابني مع بنت الصلب بنت لابنه اذا اجتمعت مع بنت الصلب فلها السدس

116
00:39:25.250 --> 00:39:43.750
سواء اكانت واحدة او متعددة فهمتو الصورة الآن؟ هلكهالك وترك بنتا وبنت ابن وان نزلت او بنت ابن ابن ابن او بنت ابني ابني الى اخره البنت المباشرة كم لها؟ نصف صحاب النصف سبقوا وبنت لابن

117
00:39:44.000 --> 00:40:04.600
لها السدس تكملة للثلثين. طيب ترك بنتي ابن ترك بنات ابن شوف لاحظوا هاد السورة هلك هالك وترك بنتا وترك بنات ابنهن ثلاثة بنات ولدو كم لهؤلاء الثلاثة كلهن يشتركن في السدس

118
00:40:05.100 --> 00:40:23.350
اذن السدس هذا لمن يكون لبنتي لابني واحدة او متعددة واش واضح الكلام  لكن متى تريت بنت لابن واحدة ومتعددة السدس؟ اذا وجد معها بنت او صورة اخرى وجد معها شنو الضابط

119
00:40:23.450 --> 00:40:38.100
ان يوجد معها من هو اعلى منها من هو اقرب الى الهالك منها؟ نعطيكم صورة اخرى مثلا نبدأ معاي هاد السورة هلك هلك وترك بنت ابن وبن تابن ابن. واضح

120
00:40:38.200 --> 00:41:01.750
ترك بنت ابن وبنت ابن ابن طيب هادي بنتها بنين كم لها هم لا لها النصف وبين تا بني بني بني لي تحت منها لها السدس قلنا الضابط ماشي ضروري تكون بنت الصلب ان تكون بنت اقرب منها للهالك واحدة انزل منها

121
00:41:01.900 --> 00:41:21.850
وحدة اقرب ووحدة انزل الاقرب لها النصف والأنزال لها السدس وهاد الأنزل لها السدس سواء كانت واحدة او متعددة كانوا خمسة الى كانوا ستة غيشتركوا كلهم في سدس واحد مفهوم الكلام؟ لكن ضابط ذلك ان يوجد

122
00:41:22.250 --> 00:41:39.950
معها بنت اقرب للهالك بنت وارثة اقرب للهلك منها. وتكون غير بنت وحدة اما لو كانت اكثر من بنت اقرب للهارك فلا شيء لها تحجب. لو فرضنا هلكها لكل وترك بنتين وبنت ابن

123
00:41:39.950 --> 00:41:56.550
جوج او بين تا بنين البنتان كم لهما فالثلثان را ذكرنا اصحاب الثلثين وبنت لابن كم لها لا شيء لها حجبت واش واضح ان شاء الله؟ او من بعد سيأتي ان شاء الله في ذكر من يحجب هؤلاء الورثة

124
00:41:56.850 --> 00:42:17.200
لان البنات شنو عندهم واحد القاعدة هنا فهاد الباب وهو ان الاناث لا يتجاوزن الثلثين بالفرض الإناث ما كيتجاوز من جنس واحد لا يتجاوزن الثلثين بالفرد ميتجاوزوش البنت لها النصف

125
00:42:17.450 --> 00:42:37.450
وبينتو ليبني لها السدس النصف الا جمعناه مع السدس شحال؟ ثلثان تكملة للثلثين اذ لا يتجاوزن الثلثين بالفرد. لكن وترك بنتين شحال لهما؟ ثلثان. اذا بنت الإبن لا شيء لها. كنا في المسألة اللولة اعطيناها الزوج باش نكملو الثلثين. دابا الثلثين كمل لا شيء له

126
00:42:37.450 --> 00:43:00.800
اذن الخلاصة بنت لابني ترث السدس متى اذا وجدت معها بنت اقرب للهالك منها واحدة بنت وحدة اقرب لهالك منها سواء اكلت بنت الصلب او بنت ابني المقصود انها اقرب منها وهي ابعد هاديك البعدة لها السدس والقربى لها

127
00:43:01.200 --> 00:43:25.700
اللي صفرو قال رحمه الله  وبنت الابن ببنات قريبة ولاحظت عبارة الناظم دقيقة وبنت لابن بابنة هاديك الباء بمعنى مع الباء في قوله بابنة بمعنى مع التقدير وبنت لابن مع ابنة. ولاحظ اش قال ما قالش مع ابنة الصلب قال لك مع ابنة قريبة سواء كان

128
00:43:25.700 --> 00:43:42.250
كاتبين الصلب او لم تكن بالصلب المقصود انها اقرب للهالك منها قال اذا هؤلاء ستة ممن يلبس السابع ممن يرث السدس والاخت للاب مع الشقيقة نفس الكلام اللي قلناه في

129
00:43:42.600 --> 00:44:07.450
في البنت وبنت الإبن نقوله في الأخت الشقيقة في الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة الأخت للأب مع الأخت الشقيقة كم ترث السدس وذلك ان للاخت الشقيقة النصف وما بقي تكملة للثلثين وهو السدس يكون للأخت للأب نفس القاعدة لأن الإناث لا يتجاوزن الثلثين بالفرد

130
00:44:08.550 --> 00:44:26.350
لنفرض هلك هالك وترك اختا شقيقة واختا لاب. كم من الاخت الشقيقة النصف. كملي اختي للأب السدس تكملة للثلثين. وما بقي بقى شنو بقى؟ بقى ثلث المال ولم يوجد وارث وشكون اللي غياخد داك الثلث

131
00:44:26.400 --> 00:44:41.800
لبيت مال المسلمين واش واضح لبيت من يوسف هلك ان يكون ترك اختا شقيقة واحدة وترك عشر اخوات لابي العشرة اخوات لابي الأخت الشقيقة لها النصف وعشرة الأخوات لي الأب كلهن يشتركن

132
00:44:41.850 --> 00:45:01.850
في سدس وما بقي لبيت مال المسلمين لا يتجاوزن اه الثلثين بالفرد. واش وضحت مفهوم اسي عبد العالي ولو فرضنا باش تاضح القاعدة ان الهالك ترك اختين شقيقتين واحد مات ترك اختين شقيقتين واخوات لاب اختي

133
00:45:01.850 --> 00:45:19.900
الشقيقة كم لا الأختان الشقيقتان كلاهما الثلثاني والأخوات للأب يحجبن لا شيء لهن ما بقي هذاك الثلث اللي بقى لبيت مال المسلمين لا شيء للاخوات اذن القاعدة اش؟ دايما كنكملو الثلثين اذا اكتمل بتعدد

134
00:45:20.600 --> 00:45:45.100
من فوق فلا شيء لمن تحته اذن المقصود الشاهد السابع ممن يرث السدس الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الكلام؟ اذن خلاصة الكلام الورث الذين يرثون السدس سبعة الاول الاب في بعض الاحوال تاني

135
00:45:45.150 --> 00:46:05.500
جدو في بعض الأحوال والثالث الام مع وجود الفرع الوارث او تعدد الاخوة ورثا او لم يرث الرابع لجداته سواء كانت لأب او لأم. الخامس الاخوة واحد من الاخوة للام ذكرا او انثى

136
00:46:05.600 --> 00:46:35.200
السادس بنت الابن مع ابنة قريبة للهالك السابع الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. اذا هؤلاء سبعة يرثن السدس اذن في هذا المحل قد انتهينا من الكلام على اصحاب الفروض تكلمنا على الفروض الستة وعلى اصحابها وهم اثنان وعشرون كلهم ذكرناهم الان الثانية وعشرون انتهينا من رمز هذا دجز

137
00:46:35.200 --> 00:46:51.950
ذكرنا الفروض الستة والفرض السابع اللي هو الثلث الباقي واصحاب تلك الفروض كل ذلك ذكر في هذا الكلام بعد ان انهى الكلام اه رحمه الله على هذا شرع في بيان احوال الاب ومن بعده

138
00:46:52.150 --> 00:47:09.700
في بيان احوال الجد لأنه را قالك ناضي ادا انتبهت فمثقال والسدس فرض والسدس فرض الأب والجد الأخر في بعض احوالهما بعد تقر سأذكر لك بعد فلما انتهى من ذكر اصحاب الفروض

139
00:47:09.750 --> 00:47:29.750
شراعة يعد لك تلك الأحوال كأنك سألته راه قلتي ليا سأعدها لك بعد وشناهي هاد الأحوال؟ فقال لك والأب يأخذ جميع المال ان كان له بلا اشكالية هادي الصورة اللولة وسدسا مع ولد مذكر او ولد اسفل منه ذكر ثانيا وما بقي وما بقي يأخذ مع بناتي او

140
00:47:29.750 --> 00:47:48.950
ومعادي فرض سوى البنات ثالثة ومع بنات مع ذي فرض جاء لا يأخذ سدسا مع باق حصل اربعة الأحوال كل حالة ذكرها في بيت ثم بعد ذكر لك احوال الجد قال والجد كالأبي بذي الأقسام جميعها وزاد بالأحكام الأحوال الآتية وهي

141
00:47:49.000 --> 00:49:22.750
احواله مع الإخوة لأنه يرث مع الإخوان هذا حاصل ما ذكر رحمه الله قال  هاديك فأكثرها غلط فأكثروا فأكثروا معطوف عليه لاثنتان فاكثر الاثنتان فاكثروا. هم  بشرط ان يكون الولد الذكر انثى وارثا كما علمتم. اما اذا لم يكن وارثا لمانع فلا يعتبر

142
00:49:22.900 --> 00:51:31.100
ما قام وقام مقام فيضرب مقاما  وسمعنا مقام الثلث مقام الثلث هو ثلاثة في الاصل ما هو الاصل؟ الاصل المسألة اللي هو جوج لان المسألة صحت من اثنين اثنان مقام النصف للزوج

143
00:51:31.650 --> 00:51:47.950
الآن ملي كنبغيو نصححو المسألة كما سيأتي كنكتبوها ترك زوجا او من ابا واضح الزوج يرث النصف مقام النصف هو اثنان يعني اقل عدد له نصف وجوج. اقل عدد عنده النصف اش هو

144
00:51:48.150 --> 00:52:01.350
جوج اذن مقام النصف الثاني صحت المسألة من اثنين اعطينا نصفها واحد للزوج واحد ليس له ثلث خاصنا نعطيو للأم ثلث الباقي اللي هو واحد ليس له ثلث ماذا نفعل

145
00:52:02.800 --> 00:52:21.350
نضرب المقام ديال ثلث الباقي لي هو ثلاثة في اصل المسألة لي هو جوج غنضربو تلاتة فجوج تصير ثم نضرب واحد الزوج فيما ضربنا فيه اصلا المسألة اللي هو تلاتة واحد فتلاتة تلاتة للزوج

146
00:52:21.850 --> 00:52:44.100
واحد في ثلاثة ثلاثة للأب والأم هاد التلاتة لا هاد التلت لا هاد التلت غنعطيو للأم واحد ويبقى اثنان للأب هذا ما ذكره قال فنتوما بيد كل واحد ما بيد الزوج واحد وما بيد الام والاب واحد

147
00:52:44.800 --> 00:53:29.500
قال  مقامي مقام ماشي مقام مقام عدد مقامي   علاش هادي ساهلة؟ لأن هادي مافيهاش ازالة الانكسار هاديك العادة ديال القاسم انتهينا سالات القضية من لول. الاولى علاش فيها كلام طويل؟ لان فيها الانكسار. واحد مكينقسمش على تلاتة

148
00:53:30.050 --> 00:55:22.800
فلذلك فيها عملية تسمى بعملية ازالة الانكسار. وستأتي ان شاء الله من بعد قال  اجابها يعني عجب الام   ما ظهر له  لا يفضل   اخوتي   من الثلث وخارج المقاسمة   بعض اخوتي

149
00:55:37.850 --> 00:56:30.050
صنفين قسم نقف ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك