ان يوجد معها من هو اعلى منها من هو اقرب الى الهالك منها؟ نعطيكم صورة اخرى مثلا نبدأ معاي هاد السورة هلك هلك وترك بنت ابن وبن تابن ابن. واضح فهنا ترث ثلثا الا اذا لاحظ مطلق القاعدة المطهدة متى عدم الفرع الوارد وعدم تعدد الاخوان ام كلثوم الثلث الا في مسألتين من من الشواذ من المسائل المستثناة وهما المسألتان اللتان تسميان بالغراوين يقول الناظم رحمه الله مع وجود الابوين فتلتما بقي لها شرع ويكون سدسا وهم في ثلث شركاء في اقتسام من جدي الذي كان مع اخوته وحده قد يكون ثلث ما بقي لجنة اخوات واهل فرد معتمد ذكر رحمه الله هنا اصحاب الثلثين في الدرس الماضي سبق معنا ذكر قابل نصفي والربوعي والثمن ابو النصف ونصفه ونصف نصفه وبقي من الفروض ثلاثة بقي ثلثان والثلث والسدس سبق امس ان الفروض التي تؤخد من رأس المال كم ستة وان هناك فرضا سابعا يؤخذ من الباقي وهو ما يسمى الثلث الباقي وذكرنا ان اصحاب الفروض كانوا سي نبيل. كم اصحاب الفروض كم عدد الورثة الذين هادوك الوارثون ماشي الوارثون اصحاب الفروض ماشي الوارثون منهم الوارثون الذين يرثون هذه الفروض الستة كم عددهم تم اثنا عشر مجموعون في هذا دجاج الهاء رمز لاصحاب النصف واصحاب النسكان خمسة ايوا سبقو معانا للباب والباء قبل الربوع كم عددهم والألف ابو الثمن واحد والدال ابو الثلثين كم اربعة ونجيبو طاب الثلث ثلاثة وازاي ابو السدس سبعة جمعوا هاد العدد خمسة زائد اثنين سبعة زائد واحد ثمانية زائد اربعة اثنا عشر زائد ثلاثة خمسة عشر زائد سبعة اثنان وعشرون هادو هوما اصحاب الفروض اثنان وعشرون سبق معانا امس هاب بقي دجز ابو الثلثين والثلث ذكر هنا اصحاب الثلثين وهم اربعة جمعهم في بيت واحد ربعة كلهم لي خصهم لك في بيت واحد بحال ناضي والثلثان فرض من تعددت من وارتات النصف قبل بينت وارثات النصف. كم عددهن اربعة البنت وبنت الابن وان نزلت والاخت الشقيقة والاخت للاب هن هؤلاء هن وارثات النصف بقا واحد خامس يرث نصف الزوج لكنه ليس انثى انا قلت ليكم وارثات النصف الواردات ربعة منفوخ هؤلاء الوارثات اللواتي يرثن النصف هن الوارثات اللاتي يرثن الثلثين اذا تعددن شوف لاحظ هؤلاء الوارثات يرثن النصف عند الانفراد عند اتحادهن ويرثنا الثلثين عند التعدد البنت ان كانت وحدها ترث اليسر فإن تعددت بنتان فأكثر الثلثان يشتركنا في الثلثين كذلك بنت الابن وحدها سبق ثالث النصف. تعددت بنتا بن فاكثر الثلثان ثالث الأخت الشقيقة وحدها النصف تعددت اختان شقيقتان فأكثر الثلثان الاخت للاب وحدها ان استعددت وفي كل ذلك اذا لم يوجد من يحجبهن هادشي كامل بشروط ماشي مطلقا اذا لم يوجد بني وسيأتي ذلك لا نسبق الأمر قبل مجيء كلامي علي اذن البنت اذا تعددت الثلثين بشروط اذا لم يوجد معها ذكر ابن ان وجد يعصبها بنت لي بنت اذن فرضت النصف اذا تعددت الثلثين اذا اذا لم يوجد من يحجبها حجب اسقاط او حجب نقل وهكذا ان شاء الله كما سيأتي يقال نفس الكلام اذن الخلاصة من ورثت اللواتي يرثن الثلثين؟ اربعة وهن هؤلاء عند التعدد وحدة وارثة واحدة لا ترد الثلثين وحدة لكن تعدد جوج فأكثر الى مليون الى اكثر لا لا ثلثين واضح الكلام قال والثلثان برضو هواش مقداره ونصيبه من تعددت للوارثات النصف المبينة اللواتي بينت قبله المبينة قبله قبل هذا الكلام في ذكر اصحاب النسك وهن الاربعة المذكورات اذا هذا هو بيان اصحاب الثلثين انتهينا منهم الان ننتقل الى الفرد الذي بعده وهو الثلث كم من الورثة يرثون الثلث ثلاثة هذا جز الجيم ابى جر. اذا اصحاب الثلث ثلاثة قال الناظم مبينا لهم والثلث فرض لم مع فقد الولد وفقد شفع اخوة ذاك الطرد الا بغروين الوارث الاول ممن يرث الثلث الام الام في بعض صورها ترث الثلث متى ترث الام الثلث؟ ساهل الكلام اذا لم يوجد معها فرع وارث ولا تعدد الاخوة اذا لم يوجد مع الام فرع وارث داك لاحظ فرع ذكره انثى ابن او بنت او ابن بنين او ابن بنين او وبنين فرع وارث والا زال لم يوجد فرع وارد ولم يوجد تعدد الاخوة اش معنى تعدد الاخوة اي لم يوجد معها اخوان فاكثر اخوان سواء اكلا ذكرين او انثيين او مختلطين ذكر وانثى وسواء اكان وسواء اكان الاخوة اشقاء او لأب او ام او مختلطين اخ شقيق واخ لاب اخ لام واخ شقيق المقصود تعدد الاخوة جنس الاخوة ايا كان جوج اخوة والفوق فانها لا ترث الثلث تنتقل للسدس اذن متى تلث السدس بهذين الشرطين الثلث بهذين الشرطين فقد الفرع الوارث وفقدوا تعدد الاخوة مفهوم لم يوجد معها فرع وارت ولا تعدد الاخوة اه ملي كنقولو ولا تعدد الإخوة يشمل ذلك سورتين. الصورة الأولى ان يوجد معها اخ واحد شريتو التلت او ان يوجد معها اخوان لكن احدهما متصف بمانع من موانع الإرث واضح؟ هلك هالك وترك اخوين واما اخ ترك اخا كافرا واخا مسلما اذن الاخ الكافر يعتبر اش؟ معدوما كانه غير موجود كان هاد الهالك ترك اخا واحدا اذن ستلث الثلث اذن المقصود ان يوجد اخوان فاكثر غير متصفين بمانع من موانع الإرث لكن لو كانا منحجبين يحجبانها نعم يحجوب عليها لأنه فرق بين من منع من الإرت بمانع ومن منع من الإرث من الإخوة بحاجب واضح اذا وجد تعدد الإخوان وقد منعوا من الإرث بسبب حاجب بسبب الأب فانهم يمنعون الامة من ارث الثلث ولو حجبوا عن الإرث لكن اذا وجد فيهم مانع من رق او كفر او قتل عمد او عدم استهلال نحو ذلك من الموانع شنو المقصود فوجودهم كعدمهم كأنهم غير موجودين واضح الكلام اذا الامة ثلث الثلث سهل الكلام اذا عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الاخوة بان لم يوجد الاخوة اصلا اوجد واحد فقط او وجد اثنان احدهما متصف بمانع فانها فيهما تلث الثلث الباقية كما ذكرنا ان شاء الله سنشرحها اذن يقول الناظم مشيرا الاول من الورثة اللي كيورتوا الثلث. لاحظ الخلاصة ديال الورثة اللي كيورثوا الثلث ثلاثة وان شاء الله سنذكرهم الاول الام وبالتالي الاخوة للام والثالث الجد هادو هما اللي كيورتوا الثلث اخوة لي الام والاخوة للام والجد في بعض الصور اذن نبدأ بالام قال الناظم والثلث فرض لمي مع فقد الولد وفقد شفعي اخوة ذاك الطرب. كلامه من اسر ما يكون ما فيه لا تعقيد ولا شيء واضح جدا والثلث فرض الام لكن بشرط قال لك مع فقد الولد مع فقد الفرع الوارث الولد هذا جنس يشمل الذكاء والانثى وان نزل وان سفل الولد المباشر ولا نازل مقصود مع فقدي اي انعدام الفرعي الوارث فإن وجد ولد لكنه كافر مثلا فانها لا تمنع عن الثلث ثالثها يعتبر غير الموجودين اذا هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال وفقد شفع اخوة ومع فقدي شفعي الإخوة شف هاد الإخوة اي اثنان من الاخوة فاكثر. واطلق ما قالش الاخوة اشقاؤنا. اذا اخوة اشقاء لاب او بأمي ذكرين انثيين او مختلطين ثم قال لك ذاك الطرد شنو ذاك؟ اي ارث الام للثلث عند توفر الشرطين عند فقد الصنفين طرد في جميع الصور الا بغراوين مفهوم؟ ذاك مطرد ارث هذه الثلث في عند وجود الشرطين مضطرد الا بغروين اي في غراوين في مسألتين تسميان بالغراوين وسميتا بذلك لشهرتهما اخذا من غرة الفرس وهو البياض الذي يكون في جبهته فالبياض الذي يكون في جبهة الفرس يكون واش واضحا بينا كهاتان المسألتان لشهرتهما في علم الفرائض تسميان الغراوي لظهورهما ومعرفة الناس بهما شناهوما هاد غا الراويني؟ قالك الناظم زوج ابوين وزوجة مع وجود الأبوين المسألة اللولة المسألة فيها زوج فيها زوج وابوان والمسألة التانية فيها زوجة وابوان هادو هما الغراوين اذن المسألة الاولى قال زوجي الابوين هلك هالك وترك زوجا اذا الزوجة ماتت وتركت ابوين اي ابا واما من باب التغليب ينبغي بالتغليف ابا واما اذا لاحظ الابوين المقصود الاب المباشر والام ماشي الاب وان على ليدخل الجد للاب لا الجد لا يدخل في الغراوين الاب المباشر و والام فلو فرضنا فهاد المسألة كان في مكان الاب الجد فانه لا يكون في مقام الابي. واضح؟ لا يعصب الامة بل الامة اش غتورث؟ سترث الثلث. لا يمنعها الجد من ذلك واش واضح؟ فهاد المسألة لو فرضنا هلك هالك وترك زوجا وأما وجدا. الجد هذا غيعصب الأم فبعيد عن الهالك بينه وبين واسطة وهي مو مباشرة اذن الأم لها لها الثلث ليس هذا المستثنى غيرجعو للقاعدة لي هي لم يوجد فرع وارد ولا تعدد الإخوة سترد اش الثلث كاملا لكن فهاد الغراويين مغتورتش التلت شنو الغراوين ماشي جد اب اذا هلك هاديكم ترك زوجان ابان امه الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارثين اذن هاد المسألة في الأصل والفقيه ستصح من اثنين لي هو المقام ديال النصف تحوميني في العيد نصف اثنين واحد نعطيه للزوج بقا لينا واحد واحد لا ينقسم على الاب والام لانه فهاد الصورة الام لها الثلث الباقي يعني هداك الواحد لي بقا غنعطيوها التلت ديالو وثلث والثلثان للأب الواحد لا ينقسم مفهوم فنقابل كما سيأتي معنا ان شاء الله بين اه الواحد وبين عدد الرؤوس واضح بين واحد وبين عدد الرؤوس شنو عدد الرؤوس؟ اب ام والاب يعد باثنين الأب لأنه محسوب بيتنا يعني الذكر مثل حظ الأنثيين اذن فعدد الرؤوس ثلاثة نضرب ثلاثة في اصل المسألة اللي هو فتصح من ستة ونضرب كل نضرب نصيب ما لكل واحد. الزوج شحال كنا عطيناه في الأول؟ واحد ضربوا واحد في ثلاثة اللي كيتسمى جزء السهل جزء السهم نضرب واحد في ثلاثة ثلاثة للزوجين اضربوا الواحد الذي كان للاب والام في ثلاثة ما تخرج اش تلاتة اثنان للأب وواحد للأم اذن ففي المآل واحد من ستة شحال هو قد ورثت الام السدس واضح؟ وهاد السوس هو الثلث الباقي اعطينا للزوج ثلاثة من ستة نصفها كم بقي تلاتة كم ثلث ثلاثة واحد اذا الورثت الثلث الباقية. فهو ثلث الباقي وسدس المال كله مفهوم الكلام اذن هادي المسألة الاولى ديال الغراوي المسألة الثانية هلك ريكو وترك زوجة وابوين الزوجة لها الربع طول ابوان لهما مثل ما سبق اذا المسألة ستصح من مقام الربع اربعة اربعة تعطي واحد للزوجة يبقى ثلاثة هاد الثلاثة منقسم اه منقسم ما نحتاجوش لاش؟ لازالة الانكسار منقسم فنعطي للأم ثلث ما بقي شحال بقات ثلاثة الثلث ديالها واحد نعطيها واحد ونعطي للزوج ثلثين وهو اتنان اذا ففي المآل الام شحال ورثت من رأس المال؟ الربع لأن الواحد بالنسبة للربعة شحال ورثت ربوع المال وثلث ما بقي هو ثلث ما بقي هو الربوع لذلك ها هو غيقولنا الناظم وهو يكون سدسا وربوعا واضح قال الا بغروين زوج ابوين وزوجة مع وجود الابوين هادو هوما الغراوين الا تاني قال الناظم فتلت ما بقي لها قد شرع في هذه المسألتين شرع لها ثلث ما بقي بعد اخذ الزوج او الزوجة فرضهما فالمسألة اللولة يأخذ الزوج نصفه وفي المسألة الثانية تأخذ الزوجة ربعها فالذي بقي بعد اخذ الزوج نصفه واخذ الزوجة ربوعها يكون لها ثلثه فتلتما بقي قد شرع لها اي للأم ثم يقول وهو اي ذلك الثلث الباقي يكون سدسا واو ربوعا اما ان يكون سدسا من اصل المال واما ان يكون ربعا من رأس المال يكون سدسا في اي صورة السورة التي فيها زوج ويكون ربوعا في الصورة التي فيها زوجة. في المسألة الاولى يكون سدسا وفي المسألة الثانية يكون ربعا واضح الفقيه قال رحمه الله والثلث الكامل فرض اثنين من اخوة لنم دون ميل ذكر هنا رحمه الله الصنف الثاني الذي يرث الثلث حنا مازال كنتكلمو على اصحاب الثلث شحال سبق لنا من اصحاب الثلث واحد يلاه تكلمنا على الأم الأول من اصحاب الثلث الأم وسبقات ثاني ممن يرث الثلث ماشي الثلث الباقي لا ثلث الثلث الكامل ثلث اصل المالي شكون الإخوة للأم قال رحمه الله والثلث الكامل اي الثاني ممن يرث الثلث من اصحاب الثلث والثلث الكامل عشقا كامل احترازا من الثلث الباقي. الثلث من رأس المالي والثلث الكامل فرض اثنين من اخوة للام دونم هو فرض واش تعدد الاخوة للام اثنين اي شفع الاخوة للام فإذا وجد اثنان من الإخوة للأم فأكثر جوج فأكثر الى ما لا نهاية فهم شركاء في الثلث ويستوي في ذلك الثلث ذكورهم واناثهم لا تفضيل للذكر على الأنثى. يقسمون ذلك الثلث فيما بينهم بالسوية لا يوجد لا يوجد تفضيل الذكر على الأنثى اي للذكر مثل حظ الأنثيين الإخوة للأم ليس الذكر مرجحا على الانثى بل يقسمونه بالسوية اذن الشاهد قال والثلث الكامل فرض اخوة للام دون ميل اي دون كذب في ذلك واش واضح الكلام فرض اثنين من اخوة لامي. اما لو وجد في المسألة اخذ واحد للأم او اخت لامي فلكل واحد منهما السدس هل كاركون ترك اخا لأم واحد شحال عندو اختا لام واحدة شحال عندها كما سيأتي ان شاء الله في اصحاب السدس غادي نذكروه الآن فهاد المسألة هلك عليكم وترك اخوين لأم او اختين لأم فأكثر او اخا واختا لأم من جهة الام كم لهما لهما الثلث شركاء فيه يا تسموا له بالسوية قال مشيرا لهذا وهم في ثلث شركاء فداك منهم كالنت في اقتسام ما ظهر وهو مشكور الإخوة للأم اي في الثلث الكامل المذكور شركاء شركاء فيه وعليه اذا كانوا شركاء فيه فلا تفضيل للذكر على الأنثى ولذلك قال فذكر منهم كالأنثى في فبما ظهر فذكر منهم كالانثى ليس مفضلا عليها بحالو بحالها اذن اذا ترك لو قدرنا هلك هالك وترك اخا لام واخت تالي امي كم لهما معا الثلث كم سيكون لكل واحد منهما السدس اخ اللي ام بغا ياخد سوس او اخت الام بحالو تا هي بحالو تا هي لها السدس قال رحمه الله فذكر منهم الكلوتة في اغتسال ما ظهر ثم قال واحد من فردي الجد الذي كان مع الإخوة وحده خذي ذكر هدى الثالثة ممن يرث الثلث قلنا اصحاب الثلث ثلاثة قال ذكرنا دابا بينه الام والاخوة للام الثالث مما يرث الثلث الجد في بعض السور طيب ما هي السورة التي يرث فيها الجد الثلث؟ الثلث الكامل ماشي الثلث الباقي دابا الثلث الكامل ما هي السورة التي يرث فيها الجد الثلث الكامل قال الناظم رحمه الله الجد الذي كان مع الاخوة وحدهم الجد في هذه السورة اذا كان مع الاخوة فقط وليس معه واحد من اصحاب الفروض ما كاين تا شي واحد من اصحاب الفروض معه. معه فقط الاخوة والمراد بالاخوة الاشقاء او الاخوة للاب ففي هذه الصورة الجد يرث الثلث ان شاء لانه اذا كان مع الاخوة فقط فاما ان يرث الثلث واما ان يقاسم الاخوة احد له احد امرين وله الافضل منه. لان الجد له صور منها هاد الصورة هادي الجد لاحظ الآن هادو غندكرو جوج سور ديالو هي لي الشاهد عندنا هنا الجد اذا كان مع الاخوة فقط ليس معه احد من اهل الفروض. فانه يرث الافضل من امرين اما ان يرث الثلث الكامل ثلث المال واما ان يقاسم الاخوة على حسب فإن كان مثلا لاحظ هلك هلك وترك اخا شقيقا وجدا؟ شنو الأفضل للجد هنا مقاسامة الى قاسم غيورت النصف والنصف اكثر من الثلث. واضح؟ لكن هذاك هالك وترك اربعة اخوة اشقاء وجدا الى قاسبو بغا يورث الخبوس واضح اذا ما الافضل له؟ الثلث واش واضح ثلث اكثر الأفضل يعني الأكثر اذن فالمقصود ان الجد اذا كان مع الاخوة فقط فيرث الثلث الكاملة او المقاسمة يرث الافضل منهما قصدنا حنا الان فرض الثلث من الذي يرث الثلث الثالث؟ الجد مع الإخوة وحدهم اي دون اصحاب الفروض في بعض الصور اذا كان افضل له ومن المقاسمة طيب فان كان الجد مع الاخوة وبعض اصحاب الفروض فحينئذ كم يرث؟ يرث احد ثلاثة امور معه الاخوة واهل الفروض واحد من ثلاثة الحوايج شناهو الأكثر من ثلاثة امور اما المقاسمة او سدس المال او ثلث الباقي وهذا هو الشاهد الثلث الباقي وان شاء الله ففرق بين الصورتين واضح الصورة اللولة لا يوجد اهل فرض الصورة الثانية معه صاحب فرض اذن الشاهد خليونا دابا في الثلث الكامل الثلث الكامل من التالت الذي يرثه الجد متى اذا كان مع الاخوة وحدهم وذلك اذا كان الثلث افضل له من مقاسماته قال رحمه الله واحد من فرضي الجد شو لاحظ من فرضي فرضي الجد اللذان هما من اللذين هما مقاسبة الثلث من فردي الجد الذي كان مع الإخوة وحدهم اي دون اصحاب وشو مراد من اخوتي الأشقاء او لأب او المختلطين الإخوة الأشقاء والإخوة للأباء والإخوة المختلطين لأن الجد كيورتو معاه الإخوة الأشقاء والإخوان الآن بجوج واذا كانا مختلطين شوف اذا كانا مختلطا راه الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة للأب لكنهم يعدونهم على الجد كيحسبوهم اذا اذا اراد الجد المقاسمة باش كنحسبو مثلا هلك هلك وترك جدا واخا شقيقا واخا لاب اذا اراد الجد المقاسم اش كنديرو نعدهم نعد ثلاثة كنقولها لك ان ترك اخا جدا اخا مع ان الاخ للاب لن يرث راه حجبو الاخ الشقيق لكن يعده عليه كنقسمو ثلاثة ثم الأخ الشقيق يحوز نصيب الأخ للأبناء لأنه هو الذي حجبه تشتت ان شاء الله هاد المسائل بعد اذا اجتهد واحد فضيل جدد الكلمة مع الاخوة وحدهم خذي اذن هذا الثلث الكبير شنو لي بقا لينا الثاني ممن يرث الثلث الباقية لأن الثلث الباقي كيورثوه جوج د الناس الأم قد سبقت والجد في بعض الصور شنو هي الصور؟ اذا كان مع الإخوة واصحاب الفروض فياريت الافضل له من ثلاثة امور كما ذكرت لكم الثلث الباقي او السدس او المقاسمة قال رحمه الله وقد يكون علاش قال؟ وقد اي وربما يكون لانه ربما يرث بالمقاسمة وربما يرت بالسدس على حسب اكثر شكون اللي غيعطيه اكثر واضح؟ ولذلك انت في المسائل دائما تنظر مقاسمة كم سيريت فيها؟ الثلث الباقي كم سيريت في السد؟ كم سيريت فيه اه اي الاحوال كان يرث بها اكثر تورثه بها قال رحمه الله وقد يكون ثلث ما بقي لجد مع اخوة واهل فرد معتمد كما سيذكر باذن الله. اذا الخلاصة صح اصحاب الثلث الكامل الأم مع فقد الفرع الوارث وفقد تعدد الاخوة. والاخوة للام ذكورهم واناثهم والجد اذا كان مع الاخوة فقط صافي اصحاب الثلث الباقي الخلاصة كم هما ناني الام في الغراوين والجد اذا كان مع الاخوة واصحاب الفروض انتهى ثم قال رحمه الله اه والسدس فرض الاب والجدي الاخر نزيدو ولا؟ نزيدو السدس ولا باراكا زيد يالاه اصحاب السدس كم قلنا؟ سبعة ياك الفقيه سبعة قال رحمه الله والسدس وفرض الاب والجد الاغر في بعض احوالهما بعد توقف. ندكروهم اجمالا تم نفسر ان شاء الله. اصحاب السدس سبعة شكون هوما واحد الأب والثاني الجد ولجد الوارث وهو الجد للأبي لي كيقلك الأغر الثالث الأم في بعض صورها كما سنذكر والرابع الجدة سواء كانت لأم او اب او كانتا مجتمعتين. الخامس واحد من الاخوة للام اخ للام او اخت للام كما ذكرنا السادس بنت لابن مع بنت الصلب السابع الأخت للأب مع الأخت الشقيقة هادو سبعة لي كيورتو السدس اذن نذكرهم بالتفصيل قال النبي والسدس فرض الاب ها واحد الأب في بعض احوال الأب عندو ربعة دالأحوال كما سيأتي ان شاء الله في بعض احواله يرث بالفرض كيورث السدس. ما هي هاد الأحوال؟ اذا وجد معه ذكر وارث لاحظ اذا وجد في في فرض من الفرائض ابو الهالك وابنه او ابن ابنه الذكر الذكر شحال غادي يورث الأب السدس بالفرد فقط وانتهى ويمشي بحالو ما عندو ما لا يكون عاصبا يقدم الإبن عليه في في التعصيب هلك هالك وترك ابنا وابا خليها غي هاد الجوج اب وابنا دكرا او ابن ابن او ابن بني بني بني بني وان نزل الابكم له السدس ما بقي كله للابن اذن ها الأب ورث السوس في بعض الأحوال وأيضا في سور اخرى اذا وجد مع اصحاب الفروض البنات واصحاب الفروض كذلك سيريت السدس وان بقي له شيء يعاود ياخده بالتعصيف فإن لم يبقى له شيء غيرت غير السدس بالفرض. فالمقصود الآن في بعض الأحوال قل اسيدي يا ريت السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد اذن هذا الأب الثاني الجد الجد كذلك في بعض احواله السؤال ذكرناها اذا كان مع الاخوة واصحاب الفروض لك يرثوا واحدا من ثلاثة امور واحدا من السدس او الثلث الباقي او المقاسمة اذا هو يورث السدس كذلك الجد الى اذا كان مكان الاب في الصورة اللي ذكرت لكم هلكها قل وترك جدا وابنا. واحد مات وخلى جدة راك جدا كاملين جدي راه الجد يرث مثل ما يرث الأب في الأحوال الأربعة ويزيد عليه بأحوال اخرى لأن الجد يرث معه الإخوة والأب لا يرث معه الاخوة اذا فلذلك الجد كيزيد على الاب باحوال اخرى. فالمقصود الجد كذلك يرث السدس اذا كان مكان الاب في المسألة التي ذكرت لكم. اذا وجد معه ذكر الوارث اذن ها هو قالك والسدس فرض الأب والجد الأغر اش معنى الأغر؟ اي الجد المعروف المشهور وهو الجد الوارث وعلاش قال الأغر اي المعروف المشهور الوارث احترازا من الجد للأمي لأن شكون الجد اللي كيورت واش واضح كلام؟ وعلاش قال الأغر هنا مزيان ملي ذكرها لك؟ لأنه ذكر الجد قبل وغيدكر لينا الجد للأم فربما تتوهم ان هداك الجد اللي سبق ماشي هو هو هاد الجد هدا جد لام مفهوم؟ قال لك لا الجد الأغر اي المذكور السابق الذي يرثه وهو الجد للاب سواء اكان موهوب ماشي شرط يكون مباشرا وان عليه المقصود ان لا يفصل بينه وبين الهالك انثى ابو الأب وابو ابيه وابو ابيه وان عانى هذا كله الجد للأبي مفهوم؟ لم يفصل بينه وبين الهالك قول اسيدي انثى هدا هو الجدولي قال في بعض احوالهما بعد توقر في بعض احوالهما التي ستقر اي تذكر وتبين لك بعد بعد هذا المحل ستأتي ان شاء الله. احوال الاب اربعة احوال جدي سبعة ستأتي قال وفرض ام ما فرع الوارثة او شفع اخوة وان لم يرثا التاء الثالث ممن يرث السدس الأم لكن مثلا مفهوم ما سبق ياك سبق قلنا ثلث الثلث متى مع فقد الفرع الوارث وفقد الان العكس اذا وجد فرع الوارد فلها السدس اذا وجد شفع الاخوة بلاش السدوس هادشي لي كرهنا قال وفرض ام ايها السوس وفرض امة مع وجود فرع ورثة فرع لا يشمل الذكر والأنثى ويشمل ابن الصلب وابن الابن وان نزل وورثة احترز به عن الفرع الذي لا يرث لمانع فانه لا يحجب الامة واش واضح؟ الفرع الكافر يحجب لا هذا لا يحجب كل من منع من ان يأتيه لمانع فلا يحجب وريثه القاعدة راه سبقات او شفعي اخوتي قالك وان لم يرث اذا وجد معها تعدد الاخوة كذلك ثالث السدس قالك وان لم يرثها لكن وان لم يرثها لحاجب ماشي لي مانع لمانع راه قلنا اي سورة بلا مانعاودو نكرو هادي كل من منع مانع فكأنه غير موجود اذن الأم تحجب بتعدد الاخوة كما ذكرت لكم ذكرين انثيين مختلطين لاب لام شقيقين تحجب بهما من الثلث الى السدس تريث وسواء الوارثة او لم يرثا لحاجب بسبب الاب مفهوم الكلام قال رحمه الله وفرض جدة او اثنتين الرابع ممن يرث السدس الجدة اشمن جدة اللي كتورث السدس؟ واش الجدة للأب ولا الجدة للأم؟ هما معا الجدة للاب تريث السدس والجدة للام كترث السدس. طيب فان وجدا معا كانوا بجوج هلك ان يكون وترك جدة لام وجدة لاب. فهما شركاء في السدس بجوج غيتشاركو في سدس واحد واضح لكن متى يشتركان في السدس اذا تساويا في الرتبة او كانت احداهما اقرب للهلك من الاخرى في ذلك تفصيل يشتركان في السدس لاحظ الفقيه يشتركان في السدس في سورتين السورة الاولى ان يتساويا في الرتبة اش معنى في ليتساوية في الرتبة؟ ان يكون بينهما وبين الهالك نفس العدد الجدة للأم بينها وبين هلك واحد والجدة للأب واحد جوج جوج تلاتة ربعة ربعة هدا هو التساوي فالرتبة لأن الجدة للأم وان وان عانت والجدة للأب وان عانت طيب فهاد الحالة يتساويان الحالة التانية اللي كيتساوو فيها ان تكون الجدة للاب قربى والجدة للام بعدا لان الجد للام اقوى واخا تكون بعيدة كتورث واضح الجدة للاب بينها وبين الهالك شخص واحد والجدة للأم بينها وبين هاديك شخصان او ثلاثة واربعة يشتركان نعم يشتركان او فصورة ترث الجدة للأم دون الجدة للأب شنو هي؟ العكس ان تكون الجنة للام قربى والجدة للاب بعدا مفهوم؟ اذن نستفيد من هذا شكون لي اقوى الجدة للأم اقوى علاش؟ قاليك لأن الجدة للأم ثبت ارث هذه السنة والجدة تولد ابي تبت ارثها بالاجماع فلذلك كانت مرجحة عليها اذن المقصود في سورتين عند التساوي او قرب الجدة للاب اشتركان في السدس وعند قرب الجدة للام وبعد الجدة لابي فان الجدة للام تحجبها. لا تريث الجدة للاب هاد التفسير هو اللي ذكر هنا قال الناظم رحمه الله وفرض جدة واحدة للاب او للام او اثنتين جدة من جهة الاب وجدة من جهة اذن لاحظ الفقيه مشي اثنتين معناها ام ام الهالك وامها لا لا كنقصد اثنتين من جهتين مختلفتين. جدة لام وجدة لأب اما من جهتها فلا ترث مطلقا دايما الاقرب يقدم على الابعاد من جهتها مثلا توفي هالك وترك ام امه هادي جداه ام امه وترك امها شوف ترك ام امه وامها امها مت هادي من الذي يرث تالت جدته وهادي وهادي لا تريث في جميع الصور حنا الآن ملي كنقولو قرب وبعدا كنقصدو من جهتين الدئاب كاتبين الصلب او لم تكن بالصلب المقصود انها اقرب للهالك منها قال اذا هؤلاء ستة ممن يلبس السابع ممن يرث السدس والاخت للاب مع الشقيقة نفس الكلام اللي قلناه في وجدة من جهته الام اما من جهة واحدة دايما القربى تحجب البعد مطلقا سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب واضح قال وفرض جدة او اثنتين مع تساوي متى يرثني معا؟ قال لك مع تساوي رتبة الشخصين تساوي الرتبة نفس العدد بينهما وبين ذلك. هادي الصورة اللولة او مع بعد جدة كانت لأم او مع بعد الجدة للام اي وقرب الجدة للاب كذلك يرثان معا مفهومه صافي انتهى الكلام مفهومه انه لو كان العكس مع بعد جدة كانت لاب يرثان لا لا تريث داتو للاب تالت والجدة لي امي فقط اذن هذا شحال شحال دكرنا الان من الورثة لي كيورتو السدس ها العدد اللي وصلنا به اه لا ذكرنا الاب والجد والام والجدة ربعة الخامس قال وفرض واحد من اخوة لام في الخامس ممن يرث السدس الواحد من الاخوة للام راه ذكرنا تعدد الاخوة للام الثلث الان الانفراد هلك هلكه ترك اخا لأم واحد شحال عندو؟ السدس ترك اختا لأم واحدة كم لها السدس اذا الواحد من الاخوة للام سواء اكان ذكرا او انثى كم يرث السد وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ وقت فلكل واحد منهما السدس قال وفرض واحد واحد يشمل الذكر والانثى. من اخوة لام هو السدس. اذا هؤلاء خمسة السادس قال وبنت لابني بابنة قريبة السادس ممن يرث السدس بنت الابن مع بنت الصلب. المثال المعروف الاجماع على ان السدس لبنتي لابني مع بنت الصلب بنت لابنه اذا اجتمعت مع بنت الصلب فلها السدس سواء اكانت واحدة او متعددة فهمتو الصورة الآن؟ هلكهالك وترك بنتا وبنت ابن وان نزلت او بنت ابن ابن ابن او بنت ابني ابني الى اخره البنت المباشرة كم لها؟ نصف صحاب النصف سبقوا وبنت لابن لها السدس تكملة للثلثين. طيب ترك بنتي ابن ترك بنات ابن شوف لاحظوا هاد السورة هلك هالك وترك بنتا وترك بنات ابنهن ثلاثة بنات ولدو كم لهؤلاء الثلاثة كلهن يشتركن في السدس اذن السدس هذا لمن يكون لبنتي لابني واحدة او متعددة واش واضح الكلام لكن متى تريت بنت لابن واحدة ومتعددة السدس؟ اذا وجد معها بنت او صورة اخرى وجد معها شنو الضابط ترك بنت ابن وبنت ابن ابن طيب هادي بنتها بنين كم لها هم لا لها النصف وبين تا بني بني بني لي تحت منها لها السدس قلنا الضابط ماشي ضروري تكون بنت الصلب ان تكون بنت اقرب منها للهالك واحدة انزل منها وحدة اقرب ووحدة انزل الاقرب لها النصف والأنزال لها السدس وهاد الأنزل لها السدس سواء كانت واحدة او متعددة كانوا خمسة الى كانوا ستة غيشتركوا كلهم في سدس واحد مفهوم الكلام؟ لكن ضابط ذلك ان يوجد معها بنت اقرب للهالك بنت وارثة اقرب للهلك منها. وتكون غير بنت وحدة اما لو كانت اكثر من بنت اقرب للهارك فلا شيء لها تحجب. لو فرضنا هلكها لكل وترك بنتين وبنت ابن جوج او بين تا بنين البنتان كم لهما فالثلثان را ذكرنا اصحاب الثلثين وبنت لابن كم لها لا شيء لها حجبت واش واضح ان شاء الله؟ او من بعد سيأتي ان شاء الله في ذكر من يحجب هؤلاء الورثة لان البنات شنو عندهم واحد القاعدة هنا فهاد الباب وهو ان الاناث لا يتجاوزن الثلثين بالفرض الإناث ما كيتجاوز من جنس واحد لا يتجاوزن الثلثين بالفرد ميتجاوزوش البنت لها النصف وبينتو ليبني لها السدس النصف الا جمعناه مع السدس شحال؟ ثلثان تكملة للثلثين اذ لا يتجاوزن الثلثين بالفرد. لكن وترك بنتين شحال لهما؟ ثلثان. اذا بنت الإبن لا شيء لها. كنا في المسألة اللولة اعطيناها الزوج باش نكملو الثلثين. دابا الثلثين كمل لا شيء له اذن الخلاصة بنت لابني ترث السدس متى اذا وجدت معها بنت اقرب للهالك منها واحدة بنت وحدة اقرب لهالك منها سواء اكلت بنت الصلب او بنت ابني المقصود انها اقرب منها وهي ابعد هاديك البعدة لها السدس والقربى لها اللي صفرو قال رحمه الله وبنت الابن ببنات قريبة ولاحظت عبارة الناظم دقيقة وبنت لابن بابنة هاديك الباء بمعنى مع الباء في قوله بابنة بمعنى مع التقدير وبنت لابن مع ابنة. ولاحظ اش قال ما قالش مع ابنة الصلب قال لك مع ابنة قريبة سواء كان في البنت وبنت الإبن نقوله في الأخت الشقيقة في الأخت لأبي مع الأخت الشقيقة الأخت للأب مع الأخت الشقيقة كم ترث السدس وذلك ان للاخت الشقيقة النصف وما بقي تكملة للثلثين وهو السدس يكون للأخت للأب نفس القاعدة لأن الإناث لا يتجاوزن الثلثين بالفرد لنفرض هلك هالك وترك اختا شقيقة واختا لاب. كم من الاخت الشقيقة النصف. كملي اختي للأب السدس تكملة للثلثين. وما بقي بقى شنو بقى؟ بقى ثلث المال ولم يوجد وارث وشكون اللي غياخد داك الثلث لبيت مال المسلمين واش واضح لبيت من يوسف هلك ان يكون ترك اختا شقيقة واحدة وترك عشر اخوات لابي العشرة اخوات لابي الأخت الشقيقة لها النصف وعشرة الأخوات لي الأب كلهن يشتركن في سدس وما بقي لبيت مال المسلمين لا يتجاوزن اه الثلثين بالفرد. واش وضحت مفهوم اسي عبد العالي ولو فرضنا باش تاضح القاعدة ان الهالك ترك اختين شقيقتين واحد مات ترك اختين شقيقتين واخوات لاب اختي الشقيقة كم لا الأختان الشقيقتان كلاهما الثلثاني والأخوات للأب يحجبن لا شيء لهن ما بقي هذاك الثلث اللي بقى لبيت مال المسلمين لا شيء للاخوات اذن القاعدة اش؟ دايما كنكملو الثلثين اذا اكتمل بتعدد من فوق فلا شيء لمن تحته اذن المقصود الشاهد السابع ممن يرث السدس الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الكلام؟ اذن خلاصة الكلام الورث الذين يرثون السدس سبعة الاول الاب في بعض الاحوال تاني جدو في بعض الأحوال والثالث الام مع وجود الفرع الوارث او تعدد الاخوة ورثا او لم يرث الرابع لجداته سواء كانت لأب او لأم. الخامس الاخوة واحد من الاخوة للام ذكرا او انثى السادس بنت الابن مع ابنة قريبة للهالك السابع الاخت للاب مع الاخت الشقيقة. اذا هؤلاء سبعة يرثن السدس اذن في هذا المحل قد انتهينا من الكلام على اصحاب الفروض تكلمنا على الفروض الستة وعلى اصحابها وهم اثنان وعشرون كلهم ذكرناهم الان الثانية وعشرون انتهينا من رمز هذا دجز ذكرنا الفروض الستة والفرض السابع اللي هو الثلث الباقي واصحاب تلك الفروض كل ذلك ذكر في هذا الكلام بعد ان انهى الكلام اه رحمه الله على هذا شرع في بيان احوال الاب ومن بعده في بيان احوال الجد لأنه را قالك ناضي ادا انتبهت فمثقال والسدس فرض والسدس فرض الأب والجد الأخر في بعض احوالهما بعد تقر سأذكر لك بعد فلما انتهى من ذكر اصحاب الفروض شراعة يعد لك تلك الأحوال كأنك سألته راه قلتي ليا سأعدها لك بعد وشناهي هاد الأحوال؟ فقال لك والأب يأخذ جميع المال ان كان له بلا اشكالية هادي الصورة اللولة وسدسا مع ولد مذكر او ولد اسفل منه ذكر ثانيا وما بقي وما بقي يأخذ مع بناتي او ومعادي فرض سوى البنات ثالثة ومع بنات مع ذي فرض جاء لا يأخذ سدسا مع باق حصل اربعة الأحوال كل حالة ذكرها في بيت ثم بعد ذكر لك احوال الجد قال والجد كالأبي بذي الأقسام جميعها وزاد بالأحكام الأحوال الآتية وهي احواله مع الإخوة لأنه يرث مع الإخوان هذا حاصل ما ذكر رحمه الله قال هاديك فأكثرها غلط فأكثروا فأكثروا معطوف عليه لاثنتان فاكثر الاثنتان فاكثروا. هم بشرط ان يكون الولد الذكر انثى وارثا كما علمتم. اما اذا لم يكن وارثا لمانع فلا يعتبر ما قام وقام مقام فيضرب مقاما وسمعنا مقام الثلث مقام الثلث هو ثلاثة في الاصل ما هو الاصل؟ الاصل المسألة اللي هو جوج لان المسألة صحت من اثنين اثنان مقام النصف للزوج الآن ملي كنبغيو نصححو المسألة كما سيأتي كنكتبوها ترك زوجا او من ابا واضح الزوج يرث النصف مقام النصف هو اثنان يعني اقل عدد له نصف وجوج. اقل عدد عنده النصف اش هو جوج اذن مقام النصف الثاني صحت المسألة من اثنين اعطينا نصفها واحد للزوج واحد ليس له ثلث خاصنا نعطيو للأم ثلث الباقي اللي هو واحد ليس له ثلث ماذا نفعل نضرب المقام ديال ثلث الباقي لي هو ثلاثة في اصل المسألة لي هو جوج غنضربو تلاتة فجوج تصير ثم نضرب واحد الزوج فيما ضربنا فيه اصلا المسألة اللي هو تلاتة واحد فتلاتة تلاتة للزوج واحد في ثلاثة ثلاثة للأب والأم هاد التلاتة لا هاد التلت لا هاد التلت غنعطيو للأم واحد ويبقى اثنان للأب هذا ما ذكره قال فنتوما بيد كل واحد ما بيد الزوج واحد وما بيد الام والاب واحد قال مقامي مقام ماشي مقام مقام عدد مقامي علاش هادي ساهلة؟ لأن هادي مافيهاش ازالة الانكسار هاديك العادة ديال القاسم انتهينا سالات القضية من لول. الاولى علاش فيها كلام طويل؟ لان فيها الانكسار. واحد مكينقسمش على تلاتة فلذلك فيها عملية تسمى بعملية ازالة الانكسار. وستأتي ان شاء الله من بعد قال اجابها يعني عجب الام ما ظهر له لا يفضل اخوتي من الثلث وخارج المقاسمة بعض اخوتي صنفين قسم نقف ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك