﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:51.250
والصلاة والسلام على اشرف   وعلى آله وصحبه  فيقول الناظم رحمه الله  اصبر لخوف ضر لوعتي ما اعود    في الدرس الماضي ان يفتتحن الكلام على تيمم  يقال تيمم فلان مكة اي قصد مكة

2
00:00:51.350 --> 00:01:19.500
وتيمنت كذا الشيء اي قصدت والتيمم في الشرع هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية تقرب الى الله تبارك وتعالى. وبنية رفع الحدث وسيأتي ان شاء الله من هذا المنبر وذكرنا ان التيمم له سببان له موجبان

3
00:01:19.700 --> 00:01:40.600
السبب الاول عدم وجود الماء بكل والسبب الثاني الخوف من ضرر يلحق مستعمل المال فمن كان يخاف عند استعمال الله من ضر يلحقه فيجوز له ان يتيمم ودفعنا ان الضرر ثلاثة انواع

4
00:01:40.850 --> 00:02:01.550
الطلب يشمل ثلاث سور الصورة الاولى ان يخاف ضرا يأتي مثلا مريضا ويخشى ان يستعمل الماء ان يضرب او ان يخشى زيادة المرض هو مريض وان استعمل الماء يزيد مرضه شدته

5
00:02:02.150 --> 00:02:23.250
او يخاف باستعمال الماء تاخر البعد تأخر الشفاء العلاج فهذه كلها تدخل في الخوف من دار عند استعمال وفي كل هذا لابد من اليقين او غلبة الظن اما ان يجزم بذلك او يغلب على دينه اصول

6
00:02:23.400 --> 00:02:47.350
فهنا وقد صرح الناضل بهذين الصورتين بقوله تصمد لخوف ظلم او عدم حتى يموت عودي التيمم من الطهارة اي اجعل التيمم بدنا من الطهارة المائية سواء كانت وضوءا او غسلا

7
00:02:47.700 --> 00:03:07.450
متى؟ قال لاجل خوف ضر او لاجل عدم ماء هذا معنى الميت وقد جمع فيه مدينة ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك القول المشهور عند المالكية فيما يتيمم له

8
00:03:07.550 --> 00:03:28.200
ما هي الاشياء التي يمكن التيمم لها فذكر رحمه الله انك اذا تيممت لصلاة فرض فلا يجوز ان تصلي بذلك التيمم فردا اخر لا يبيح التيمم الا فردا من البرائم الخمس من الصلوات الخمس

9
00:03:28.500 --> 00:03:45.200
لا يبيح لك فرضين ولو صليتهما في وقت واحد على المشهود عند المائدين ولذلك قال وصلي فرضا واحدا ولا تصلي بالت يوم فان اردت ان تصلي الفرض الاخر فيجب ان

10
00:03:45.300 --> 00:04:03.900
تتيمم من جديد عنده طيب هل يجوز ان اصلي بذلك التيمم النافلة مع الفرض؟ قررنا ان الفرضين لا يجمعان في تيمم واحد. فهل يجوز  ان اصلي بذلك التيمم مع الفرد نافلة

11
00:04:03.950 --> 00:04:27.700
سواء كانت قلبية او بعدية قبيل الفرد او بعيد الفرض الصحيح الجواز عنده يجوز ذلك. ولذلك قال وان تصل جنازة وسنة به يحل وان تصل بذلك التيمم الذي صليت به المرء وان تصل بفرضك صلاة جنازة

12
00:04:27.850 --> 00:04:46.950
او سنة كالراتبات يحل ان يجوز ذلك. وان تصل جنازة وسنة به وان تصل به اي بالفرض جنازة وسنة يحل ان يجوز ذلك هذا جوابه الجواب الشرط ثم قال رحمه الله وجلس في المسجد

13
00:04:47.350 --> 00:05:05.450
هل يجوز التيمم للنافلة استقلالا بل اراد ان يتيمم ليصلي الضحى ليس هناك وقت ظالم او اراد التيمم لقيام الليل ان كان عند اهل الاعمال فهل يجوز التيمم للنافلة استقلالا دون ضريبة؟ قال لك نعم يجوز وجاء

14
00:05:05.450 --> 00:05:35.750
يجوز التيمم لي ابتداء اي دون فريضة الجلس ثم قال ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر ويستبيح حاضر صحيح بتيممه ان كان من اهل التيمم ان خشي خروج وقت الصلاة يستبيح يجوز له ان يتيمم من فرائض كلها الا الجمعة لانه ان فات في الجمعة بقي الوقت

15
00:05:36.000 --> 00:06:04.500
ومصلحة الوقت اكد ولذلك قال ان صحة الوضوء اكد فلذلك قالوا هنا لا يستبيح مودعي الجمعة ويقصدون بذلك اما من كان من اهل الأعذار اصلا من لا يستطيع استعمال الماء سواء كان في وقت الفخار او في الوقت في وقت الاضطراب هذا لا شك انه يجوز له ان يخليه بالليمون وقد

16
00:06:04.500 --> 00:06:25.800
سبق كل هذا ثم قال فروضه اذا هذه المسائل التي ذكرناها كلها قد سبقت في الدرس الرهيب واعدنا اختصارا لنربط الكلام الآتي بالكلام الصادق بإذن الله تعالى اذا توقفنا عند قوله فروضه عند فرائض التيمم

17
00:06:26.450 --> 00:06:53.800
التيمم كما سبق في الدرس الماضي له فرائض وسنن ومندوبات ونواقض وبعض الاحكام المتعلقة اذا ماذا بقي لنا من احكام بقي لنا فرائض تيمم وسننه ومندوباته ونواقضه واحكام تتعلق به احكام عامة

18
00:06:53.900 --> 00:07:14.450
اولا نبدأ بفرائضه ما هي فرائض التيمم عند المالكية المشهور عندهم ان فرائض التيمم ثمانية قال رحمه الله فروضه اي التيمون الضمير يعود على الدين فروضه عبارة عن التيمم قروده مسلوك وجها هذه فريضة الأولى

19
00:07:14.500 --> 00:07:32.100
الى اولى الفرائض ما هي مسح الوجه وقد تقدم حد الوجه في باب الوضوء طولا وعرضا ذلكم التحديد الذي سبق للوجه في باب الوضوء طولا وعرضا هو المقصود هنا نفسه

20
00:07:32.750 --> 00:07:54.900
ذلكم الوجه هو هذا الوجه وجه واحد اذن فيجب مسحه طولا وعرضا كما يجب غسله طول الوعد ذلكم التحديد الذي سبق في غسل الوجه نفسه يقام في مسح الوجه فينسخ المجد دونا من الذقن الى

21
00:07:55.000 --> 00:08:15.150
الى الكاسيات وعرضا من الى ملابس الشرق وعرضا من من الأذن الى الأذن من شحمة الأذن الى شحمة الأذن الى نفس ما قيل به الوضوء يقال كذلك هنا. اذا الفريضة الاولى من فرائض التيمم مسح الوجه. مسح الوجه كله طولا وعرضا

22
00:08:15.350 --> 00:08:42.100
قال واليدين للكوع الفريضة الثانية مسح اليدين الى الكوعين. مس اليدين الى الكوعين اذا مسح اليدين الى الكوعين من  من فرائض الوضوء الى من فرائض التيوم الى الكوعين دائما سنة كما سيأتي

23
00:08:42.300 --> 00:09:04.700
اذا الفرض هو مسحك اليدين الى الجوع هادو فريضة وهادان الفريضتان قد نص الله تعالى في القرآن في قوله وان كنتم على سفر وان كنتم مرضى او على سفر ولن تجدوا ماء تتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم

24
00:09:04.700 --> 00:09:25.650
وايدي ام بوجوهكم وايديكم اذا فنص الله تعالى على هذين فضله. الفرض الاول نصف الوجه والفرض الثاني نصف اليدين لمن؟ قال الناظم مسحك وجها واليدين اليدين منصوب معطوف على قوله وجهه

25
00:09:25.650 --> 00:09:47.800
وهو منصوب بالمصدر الاول نفس تقدير مسح فهو جهان ومسحك اليدين ولا في قوله للكوع للانتهاء بمعنى قيل ايمان الكوع وقت قال مسك وجها وليدي والنية الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء النية

26
00:09:48.700 --> 00:10:14.000
النية اي نية السباحة الصلاة او غيرها مما الطهارة شرط فيه يجب على المتيمم عند تيممه ان ينوي بالتيمم استباحة الصدر او ان ينوي استباحة ما يشترط له الطاقة اذن ما الذي ينويه المتيم

27
00:10:14.150 --> 00:10:35.400
اما ان ينمي السباق كالصلاة او استباحة غيرها مما اضطر شرط فيه. وذلك كالطواف فمن كان من اهل الاعضاء ولم يستطع ان يتوضأ للطواف فانه يتيمم وينوي عند تيممه ان يستبيح به ايش؟ الطواف

28
00:10:35.750 --> 00:10:57.750
او من اراد ان يقرأ القرآن هو جلد على قول جمهور الفقهاء من انه لا يجوز للجنود ان يمس المصحف فعلى قولهم ذاك يفرغنه وينوي استباحة ما تشترط الطهارة له عند ابنه

29
00:10:58.350 --> 00:11:22.300
وهو نفس المصحف اذن المقصود ما المراد دينية؟ نية استباغة الصلاة او غيرنا مما تشترط له الطهارة. واضح المقصود او غيرنا من مجلس الشرق الاوسط. والنية لابد منها في كل عمل في اي عمل من الاعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:22.300 --> 00:11:41.450
انما الاعمال بالنيات فما الوسوس مسح وجهه ويده بالتراب وما اراد بذلك السباحة صلاة ولا غيرها مما تشترط له الطهارة كان يمزح كان يلعب مثلا او كان يعلم غيره قال له تيمم هكذا

31
00:11:41.500 --> 00:12:08.250
لا يصح ولو مسح وجهه ويده الى القرآن لانه لم ينوي عند مسح الوجه واليدين بذلك السباحة الصلاة او لا تشترط واضح مقصود اذن لابد من ان ينوي بتيمنه ذلك عملا مخصوصا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ

32
00:12:08.550 --> 00:12:27.250
والنية كما قلت شرطنا في جميع العبادات لو ان احد من الناس صلى ركعتين ولم ينوي بصلاتهما صلاة الصبح قال صلاة الصبح وصلى ركعتين وما نوى بتلك الركعتين ان يصلي صلاة الصبح

33
00:12:27.500 --> 00:12:48.050
فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه لابد ان ينوي ان يصلي صلاة الصبح قالوا الى احد من تصدق بمئة درهم ولم ينوي عند التصدق بها انها من زكات مالك فلا تجزئوا اذا لابد من من النيات بكل عمل من الاعمال

34
00:12:48.400 --> 00:13:15.050
اذا هذا هو الفرض الثالث من فرائض من فرائض التيمم وقد سبق معنا مثل هذه الفرائض الوضوء فرائض الوضوء حنايا ذكرنا منها اش النية فرائض الغسل النية قلبه والنية اولى الضربة. الفريضة الرابعة من فرائض التيمم عنده من المالكية. الضربة

35
00:13:15.050 --> 00:13:38.000
اولى لانهم يستحبون زيادة الضربة ثانيا عند المالكية المتيمم يضرب والمراد بالضرب المس ماشي المراد بالضرب الضرب بالمعروف لا الضرب كتألمس فعنده المتيمم يمس صعيد الطارق ما يتيمم به مرة

36
00:13:38.600 --> 00:14:00.650
الضربة الأولى يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح بها يديه الى من الفخذين فلما كان عنده في التيمم قالوا الضربة الاولى فرض والضربة الثانية سلمت اي لو ان احدا من الناس

37
00:14:00.700 --> 00:14:19.800
ضرب ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه. اجزأه نعم اجزاء لان الثانية ليست فرضا عندهم وانما هياش سنة لو ان احدا ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه وجهه ويديه الى الكوع مسح كفيه فقط

38
00:14:19.800 --> 00:14:40.700
وصلى الله هل تصح صلاته عندهم؟ نعم تصح لان مسجد يديه الى المرفقين سنة ولان الضربة الثانية تسوية فهذا لا فاته ثابته سنة. وقد سبق في الوضوء ان من صلى ولم يفعل سنة من السنن فان

39
00:14:40.700 --> 00:15:03.850
فكذلك يقال في التيمم ما قيل في الوضوء وفي الغسل يقال في التنموي اذ هو فرعون اذا الفرض الرابع للفرائض الضربة الأولى اي المس الأول لشيء متيمم به سواء كان حجرا او تراب

40
00:15:03.850 --> 00:15:21.950
او غير ذلك وسيأتي كلام معين باذن الله الصعيد الطالب اذن الضربة الاولى هي الفرد الثانية عنده سنة وسيأتي ان شاء الله الى الخلاف في الضربة الثانية في محله قال

41
00:15:22.000 --> 00:15:43.750
مراد مصر قال رحمه الله ثم الموالاة الفرض الخامس من الضرائب الموالاة وقد عرفتم معنى الموالات الموالاة هي الفوضى ثم الموالاة واي الفوضى اش معنى الموالاة؟ اي ان يمسح يديه بعد مسح وجهه مباشرة

42
00:15:43.900 --> 00:16:09.600
الا يفصل بينهما بفاصل طويل ان ليضرب يديه بالارض فيمسح وجهه فكفيه مباشرة لا يفصل بينهما هذا هو المربي التكاثر ولاء مصدر ولا وهذه اي تابعة يتابعون اذن الموالاة معناها المتابعة

43
00:16:09.700 --> 00:16:30.850
الفور بمعنى ان يفعل التيمم في ان واحد فإن فصل بينهما بفصل طويل لم يجدده ذلك لو ان احدا ضرب ضربة في الارض ثم انشغل بكلام مع احد من الناس او سمع صراخا فقال

44
00:16:30.900 --> 00:16:59.050
ليتدارك الامر او نحو ذلك انشغل بشيء. ومضى فاصل طويل ثم رجع يتمم تيممه بناء على انه قال لا يجزئه ذلك. لان الفور من فضائل الدين فيجب ان يأتي بالتيمم كله في ان واحد في وقت واحد فهمت المسألة هذا هو معنى الموالاة الفريضة الخبيثة

45
00:16:59.100 --> 00:17:21.400
الخامسة الفريضة السادسة قال الماضي صعيد طهور صعيد المناسبة ثم الموالاة اي وصعيد. دائما في كلام الناظم اذا وجدتم معروفا مع عدم العاطفة فاعلموا ان العاطف مفهوم وهذا جائز بالعربية

46
00:17:21.700 --> 00:17:51.500
وخصوصا في الشعر هذا كثير جدا في الشعر فالشاعر او الناضل يعطف شيئا ويحدث حق العرش جائز. اذن قوله ثم الموالاة صعيد التقدير ثم الموالاة وصافي ثم الموالاة وصائبهم اذا الفريضة السادسة من فرائض منذ ما هي قال صعيد طاهر جملة طهور لها محل في محل ردع

47
00:17:51.500 --> 00:18:17.000
يعني التقدير سعيد قانون صعيد الطهور لان جملة الطابورة نعت وجملة فهي صفة ان وليت نكرة فهي صفة اذا الجملة الطهورة نعتني صاعما صعيد طال اليوم. ما هو الصعيد؟ الصعيد هو ما ظهر على وجه الارض

48
00:18:17.650 --> 00:18:43.650
صعيد هو ما صعد اي على الارض. ما ظهر على وجه الارض. ما علا على الارض داكشي الذي يقول فوق الارض مما نمشي عليه ونراه باعيننا هو الصائمة اذا فالمالكية مذهبهم في هذه المسألة هو الراجح لا يشترطون خصوصا التواب. بل يجوزون التيمم بكل ما

49
00:18:43.650 --> 00:19:04.900
صعد على الارض سواء كان ترابا او حجرا او رملا سبخة او سبخة والسبخة هي الارض المانحة. الارض المالحة اللي موجودة في الصحراء. بكثرة او ثلجا الصعيد يشمل الثلج ايضا

50
00:19:04.950 --> 00:19:29.700
الأماكن التي لا يوجد على الارض على ارضنا الا الثلج سيزول فيمر على الثلج لانه هو صعيد الارض في ذلك المثل اذا ما المراد الصعيد ما علاقة وجه الارض؟ ما علامة على الارض؟ ما كان فوق الارض. ولا يشترط التراب. نعم التراب يجزئ به

51
00:19:29.700 --> 00:19:48.500
اجماع بما خلاف هل يسيء التيمم على التراب؟ لا خلاف في ذلك. وانما اختلف الفقهاء فيما عددتها من الحجارة او الرمال او الثلج او السبخة او نحو ذلك فهذا ذلك محل خلاف. فبعض الفقهاء

52
00:19:49.100 --> 00:20:18.400
كالحنابلة يلزمون التراب يوجبون التيمم بالتراب ويستفيدون على ذلك برواية فيها وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا الرواية التي فيها زيادة ترمتها وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وتبورا. الروايات المشهورة والجمعيات هي الارض مسجدا

53
00:20:18.400 --> 00:20:37.400
ولكن في رواية توبتها مسجدا وطهورا فقالوا هذه الرواية التي فيها زيادة كربتها تقيد الروايات المطلقة. فيجب حمله المطلق على المقيد اذا يشترك في ما يتيمم به ان يكون ترابا

54
00:20:37.500 --> 00:20:56.700
ولا يجزيهم على حجارة او غيرهم ودليلهم هذا وجسد لهم هذا مغضوب بماذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تهمتها لقد واللقب لا مفهوم له اسم جامد التراب اسم جامد

55
00:20:57.350 --> 00:21:19.850
والاسم الجامد يدخل عند الاصوليين فيما يسمى بمفهوم اللقب من المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة في اصولهن مفهوم يسمى بمفهوم النقل ما الذي يدخل في مفهوم اللقب؟ يدخل فيه سن جامد. مما يدخل فيه اسم الجامع. والتراب اسمه جانب غير مشتق

56
00:21:20.200 --> 00:21:43.600
ليست متاعب ولسنا مفعول ولا صفة مشبهة الى الهوى جانب وبالتالي يدخل في اللقب واذا كان لقبا اللقب زملاء على الصحيح على مذهب جماهير الاصوليين اضعفها اللقب وهو ما اؤذي من دونه لفظ الكلام العربي اضعف ما كان

57
00:21:43.850 --> 00:22:06.000
فقالوا اللقب هداش التراب هذا سيجاهد وعليه فهو لقب واللقب لا مفهوم له اذا ما فائدة ذكره؟ خرج مخرج الغالي لان غالب ما يصعد على الارض هو التراب الا بغينا الان نستقرؤو ونتبعو وجه الارض نجد ان اغلب وجه الارض

58
00:22:06.500 --> 00:22:27.850
فخرج مخرج الغالي فلا مفهوم له لانه واش لقب وبعضهم ضعف الروايات التي فيها زيادة تربتها حكم بشدودها بعض المحدثين متقدمين حكما بأنها رواية شاذة لأن اغلب الروايات تقصد روايات الثقة الحفاظ ليس فيها

59
00:22:27.850 --> 00:22:49.150
زيادة وهذه الزيادة زيادة تربتها اذا كانت منافية للروايات الاخرى فالقاعدة الحديثية في المصطلح المعروفة تقتضي ان يحتوي على رواية الشذوذ. لانها منافية لرواية الاوثق. او الاكثر عددا. والشدود عدم

60
00:22:49.250 --> 00:23:15.200
رواية الثقة لمخالفة انتقال ما هو اما عددا او او دبرت اذا فاكثر الرواة بدون الزيادة لذلك بعضهم حكم عليها بالشذوذ لانها جاءت اذن المقصود هو المختار من المحققين انه يجوز التيمم على كل ما علا على الارض

61
00:23:15.250 --> 00:23:36.650
سواء كان حجرا او ترابا او رملا او ثلجا او غير ذلك بل حتى الحائط يجوز التيمم المالكية ولكن الحائط الذي نجوز فقهاء مالكية التيمم عليه هو الحائط المبني من طين

62
00:23:36.850 --> 00:23:58.400
او حجارة غير محروقة المبني من تراب طين وحجارة غير محروقة اما الحجارة المحروقة المحروقة وهي ما يسمى بالطوب والأجور عندنا فلا يجوزون التيمم عادي لانهم يشتركون فيه الا يكون

63
00:23:58.750 --> 00:24:27.700
الا يكون الحجر الحائط محروقا ويشترطون الا يكون مخلوطا بغيره مما هو اكثرهم بمعنى كان واحد الحائط فيه مواد زائدة على الطين والحجارة مواد مصنعة وتلك المواد اكثر من الحجارة والطير فلا يجوزه. اما ان كانت تلك المواد يسيرة قليلة

64
00:24:28.000 --> 00:24:57.100
يجوزون المسح على الحائط على الجدار ولكن ان كان الجدار مبنيا وحجارة غير محروقة. ولم يكن مخصوصا بي مواد اكثر من الطين والحجر اما اذا كان الطين والحجر اكثر فانه يعوزون ذلك ولا بأس به

65
00:24:57.450 --> 00:25:14.950
اما اذا لم يوجد هذا كنقولو الان الجواز مع وجود الغيب بمعنى عندك جدار بهذه الصفات وكاين التراب وتوجد فنزل في الجواز يجوز لك ان تتيمم بالتراب وبالحجارة وبالحائض كل ذلك جالس

66
00:25:15.100 --> 00:25:31.550
لكن ان سألت عن الافضل فاننا نقول كما يقولون الافضل تراب مطلقا لانه لا خلاف فيه الافضل فيك يوم ان يكون بالتراب لانه مجهر عليه مما لا خلاف فيه وقد جاءت

67
00:25:31.800 --> 00:25:50.800
به احاديث كثيرة جاءت احاديث كثيرة في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في التراب والصحابة كذلك به اذن الأفضل هو التيمم لأن فيه خروج من الخلاف بالتراب لأن فيه ولكن يجوز التيمم بالحجر مع وجود التراب

68
00:25:50.950 --> 00:26:13.550
وبالحائط بالصفة المذكورة مع وجود التراب وللرم مع وجود التراب اما اذا لم يوجد شيء من هذه الامور بل يوجد لا حائط بالصفات المذكورة ولن يوجد فيها ولم يوجد حجر ولا فلجن يجسد لهذه الامور

69
00:26:13.750 --> 00:26:38.450
فيجذب عنده وهو المختار التيمم بهذه الجدران موجودة لله ويجوز عندهم في يوم ولو بخشب اذا لم يوجد التيمون بخشب او حديث او نبات حتى النبات يجوز في يومه عند الضرورة اذا لم يوجد شيء من تلك الامور ولم يتيسر ذلك ان يكون

70
00:26:38.450 --> 00:26:54.350
الجو في السماء طائرا في الطائرة ولم يجد ماءا ولا شيئا من هذه الامور التي يمكن التيمم بها او كان محبوسا في مكانه سجن في مكان ليس فيه تراب ولا حجارة ولا شيء

71
00:26:54.600 --> 00:27:20.650
وما وجد الا حائط او كان في جدران من الخشب فانه يجوز عنده فيكون بهذه الامور عند الضرورات اذن يقول سعيد طهور هذا هو الاصيل ان يكون التيمم على الصعيد الطاهر ما تستفيدون من قوله اولا على صعيد الاصل هل يجوز التيمم على غير الصلاة

72
00:27:20.650 --> 00:27:44.950
التيمم على هذا المكتب او التيمم على هذا الكتاب فلا يجوز. ما على على الارض وجه الارض وان يكون الصعيد طاهرا مفهوم قوله طهورا انه لا يجوز التيمم بصعيد غير طاهر

73
00:27:45.800 --> 00:28:06.250
لا يوجد لك ان تتيمم على حجر نجس وقاتليه نجاسة على حجر او غائط او مدي او وادي او دم حيد او نحو ذلك من النجاسات لا يجوز كم تراب كذلك نجس؟ اذا يجب ان يكون الصعيد واش؟ قادرا. اذا هذا الفرق

74
00:28:06.300 --> 00:28:33.050
السادس من فرائض التيمم قال الماضي ووصله به ووصله بالفضل السابع من فرائض التيمم عند المالكية وصل التيمم بما به اي بما فعل له  في قوله واسمه يرجع للتيمم واسمه اي وصل التيمم وهو من باب اضافة المصدر للمفعول فاعل محدود

75
00:28:33.650 --> 00:28:55.000
تقدير وصلك انت التيمم. فاضيف المصدر للمفعول. ان يصل العبد تيمما. فاضيف المصاب  وصلوا التيمم واش التيمم زائل ولا مشروع من الذي يصل التيمم الذي جعل له المكلف؟ فحذف الفاعلة

76
00:28:55.050 --> 00:29:14.350
اذا وصل التيمم به اي بما فعل له علاش قلت به اي بما فعل له ليشمل بما فعل له سواء كان فرضا او نفلا. فمن اراد ان يتيمم ليصلي نافلة. فعندما قلت يجب ان يكون التيمم

77
00:29:14.350 --> 00:29:44.400
متصلا بالصلاة مباشرة يصلي بعد ذلك فانه يجب ان يكون التيار متصلا بالصلاة يتيمم فيصلي مباشرة. ان صلى نافلة قبل الفريضة اجزاء بعض الذين مباشرة جريدة لا يفصل بينهما بفاصل طويل. واضح المقصود هذا هو معنى الوسيط. اذا فعندك هذه من تيمم مثلا

78
00:29:44.400 --> 00:30:05.200
في ساعتها على الساعة الثانية عشرة واراد ان يصلي في تيممه الظهر يجزئه لا يجزئه اولا هذا تيمنا قبل الوقت وثانيا لم يصل التيمم بالصلاة لا يجب ان يتمم ويستبيح في الصلاة مباشرة

79
00:30:05.350 --> 00:30:25.900
هذا هو معنى وصله به ووقف الحضارة الفريضة الثامنة من فرائض التيمم حضور الوقت دخول الوقت ووقت الحضارة اي دخول وقت الصلاة ولا شك ان هذا الشرط خاص في فريضة

80
00:30:26.900 --> 00:30:51.250
حضر وقت الصلاة لصلاة الفريضة اذن فمن تيمم قبل دخول وقت الظهر هل يجوز له ان يصلي؟ لا يجوز من تيمموا بين العصب يسير ثم دخل الوقت بعد ذلك لا يجلس اذا لا تتيمم للفرائض الا بعد دخول وقتها عنده

81
00:30:51.550 --> 00:31:10.350
قد يكون قائل ما الفرق بين الفرض السابع والفرض الثاني الآن وصل التيمم بالفريضة والفرض الثاني دخول وقت الصلاة هل هناك فرق بين الفرضين نعم هناك فرق بينهما بل لا تلازم بينهما

82
00:31:10.400 --> 00:31:33.600
يمكن انفتات كل منهما عن الاخر هل يلزم سؤال يوضحها لنا هل يلزم من كون تيمم متصلا بالصلاة ان يكون بعد الوقت لا يلزم وهل يلزم من كون التيمم بعد الوقت ان يكون متصلا بالصلاة؟ لا يلزم لا تلزم بينهما

83
00:31:33.650 --> 00:31:53.450
فالقد يتيمم احد ويستمد الصلاة مباشرة ولكن متى يتيمم؟ يتيمم قبيل الوقت بقليل جدا يتيمم يتيمم قبيل دخول الوقت بيسير جدا اي في اخر وقت الصلاة الاخرى مثلا شخص يتيم في اخر

84
00:31:53.450 --> 00:32:11.750
وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر الافتراضي مباشرة بعد طلبه من التيمم يدخل وقت صلاة العصر اذا فيصلي العصر فيكون تيمم مبتسما بالصلاة ولكنه قبل دخول الوقت. اذا لا تموت

85
00:32:12.000 --> 00:32:36.750
وقد يتيمم العبد بعد دخول الموت ولا يصلي مثلا واحد قال حتى اذن الآذان ديال العصر وعاد تيمو ولكنه تيمم واخر الصلاة ولم يصلي جلس مدة طويلة اذا هذا وجد معه الشرط الفرض الثامن ولم يوجد الفرض السابع. اذا لابد منهما ان يكون التيمم بعد دخول الوقت وان يكون متصلا

86
00:32:36.750 --> 00:32:57.350
عندي السارجات من اراد ان يتيمم في صلاة الظهر متى يتيمم؟ بعد دخول وقت الظهر ويصلي مباشرة للعصر بعد دخول العصر ويسلم مباشرة هذا معنى هذه تقبل اذا الحاصل الخلاصة نظرا الى التيمم عنده ثمانين

87
00:32:57.800 --> 00:33:22.500
الفرض الاول مسح الوجه. ثاني مسح اليدين الى الكوعين. الثالث النية نية السباحة ما تتيمم له. الفرض الضربة الأولى الفرض الخامس الفور السادس الصعيد الطائر ان يكون له قوله ثم ولدت صعيد ها هو

88
00:33:22.550 --> 00:33:38.700
نحن الان نتحدث لا يحتاج الى تقدير نحن الان نتحدث عن فعل مكلف المكلف اش خاصو يدير بمعنى فرائض ماذا يجب على المكلف فعله لما نقول في فرق الصعيد الطاهر شنو علاقة هذا بالمكلف

89
00:33:39.200 --> 00:34:04.400
اذن هذا كيدل على ان في الكلام تقديرا ملي كنقولو من فرائض استعمال الصعيد اذن الذي هو فرض على المخلفات استعمال الصعيد الطاهر وجود لا ان تستعمل في تيمونك الصغير اذا نقول الفرد الخارجي في موالاة الفرض السادس

90
00:34:04.400 --> 00:34:27.200
مال الصعيد الفاضل الفرض السابع وصف التيمون بما فعل له فرضا او لا التاء الثاني دخول الوقت وهاتان الفرضان بعض الفرائض هنا قد تتنبهون لها التي افترضها علماء المالكية ذكروا انها من فرائض كوصل التيمم للصلاة

91
00:34:27.400 --> 00:34:57.700
ووصل ودخول وقت للصلاة هذان الفردان مبنيان على اصل تقررت في الدرس وهو هل التيمم له حكم الطهارة المائية مطلقا؟ الا ام بينهما فروقا. واضح فمن قال من الفقهاء لذلك ستجدون ان غير المالكية ان بعض الفقهاء لا يشترطون وصم فيهم بالصلاة ولا يشترطون دخول الموت ام لا؟ بل

92
00:34:57.700 --> 00:35:21.100
يجوزون وقد ذكرنا الهدف الدرس الماضي. لما تحدثنا عن صلاة المتيمم فردا واحدا لتيممه عند المالكية الفقهاء لا يوجب هذا بل يجوز عندهم ان تصلي بتيمم واحد صلاتين او اكثر اذا لم يحصل منك ناقل من نواقض الوضوء. اذا فعل

93
00:35:21.150 --> 00:35:46.300
مذهب بعض الفقهاء الذين يرون ان حكم التيمم كحكم الطهارة المائية. فعندهم لا يبذل التيمم التيمم الا  الوضوء او الغسل بانهم يقررون القاعدة المعروفة وينزلونها هنا وهي البدن له حكم المبتدئين

94
00:35:47.200 --> 00:36:09.450
كانو الدليل في حكمه يكون افضل الشاهد يقولون البدن له حكم مبدل ما هو البدل هنا في هذا الباب؟ هو التيمم ما هو المبدل منه؟ الطهارة المائية وضوءه المائي. اذا فيقولون البدل العوض اللي هو التيمم له

95
00:36:09.450 --> 00:36:35.350
احكام الطهارة المائية سنفوز على الوضوء هل يشتركون قبل الوقت ام لا نعم هل يجب ان يكون منفصلا عن الصلاة ام لا  هل يجوز ان تصلي بوضوءك اكثر من صلاة؟ يجوز. اذا فالذين له حكم الطهارة المائية فعنده يجب ان تصلي رثا واحدا

96
00:36:35.350 --> 00:37:10.450
ويجوز ان تتيمم قبل دخول الوقت. وان يكون انفصال وتراحم بين تيممك وصلاتك. لان البدالة المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم يفرقون بين احكام التيمم واحكام الوضوء فيقولون الوضوء التيمم ليست له كل احكام الوضوء

97
00:37:11.250 --> 00:37:30.800
ليست له جميع احكام الامور نعم لو ان احدا تيمم وحصل من هنا فعندهم يجب ان يحيي التيمم مثلا لو ان احد الناس بعد دخول وقت الظهر تيمم ليصلي الظهر تيمم مباشرة تيمم خرج منه ريح عند مالكه يجب ان

98
00:37:30.900 --> 00:37:56.750
يعيد تيمه فعنده تيمون بما يبدو به الوضوء ولكن القاعدة ليست مضطربة الانعكاس هذا انعكاس ملازمة في ثوبت ولكنه لا يلازم في لا ملازمة للنبي فليس ذلك مضطربا بمعنى ان التيمم له احكام الوضوء في بعض المساجد وفي بعض المساجد لهو احكام

99
00:37:56.750 --> 00:38:14.450
خاصة به علاش؟ قالوا لأنه فرغ لاحظوا معايا الأصل في الطهارة ان تكون مائية او ترابية ان تكون مائيا اذا الطهارة الترابية اللي هي منفرد والفرع لا يقوى قوة الاصل

100
00:38:15.100 --> 00:38:38.400
ترى لا يقواه قوة الا الضعيف والظاهرة المائية هادي هي الأصل فلا يقوى الفرد قوة الرخصة عند عدم وجود الماء او عدم قدرة اسفل يرخص يرخص لك الشارع ان تستعمل التيمم الى اذا كان رخصة فالرخصة لا يكون في هذا

101
00:38:38.400 --> 00:39:04.900
لا تتعدى محلها ثم التيمم يسير على المكلف ليست فيه مشقة ولو يسيرة في الوضوء والغسل. الوضوء والغسل فيه نوع مشقة. فيه مشقة خفيفة مقصودة للشارع ان التيمم فليست فيه مشقة هكذا ولذلك بعد دخول الوقت ويكون التيمم

102
00:39:04.950 --> 00:39:24.100
متصلا وكل هذه الاحكام التي ذكرنا الان تستدل عليها ببعض الاثار بعض الاثار الواردة وبعض السلف عن بعض الصحابة او عن بعض التابعين او نحو ذلك. ولكن لم يرد فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اقصد صحيحة

103
00:39:24.100 --> 00:39:48.000
شيء مرفوع للعيش في هذا وانما اريد بعض الاثار عن بعض السلف في هذا الذين يجيب عنها الغيب بأجوبته منها انها ليست حجة لا يحج بها في هذا المقام والامر الثاني انها قد تكون اختيارات لبعض

104
00:39:48.150 --> 00:40:06.100
الصحابة وبعض التابعين في بعض المسائل وبعض الافعال يفعلها بعض السلف وبعض الصحابة والتابعين من باب الاحتياط فمن باب الوجوب. نعم يكون له فعل في ذلك يفعله احتياطا يتيمم لكل صلاة يتيمم بعض الدخول

105
00:40:06.300 --> 00:40:30.250
ولم يصرح على ان ذلك فرض وانه واجب اولى او ذلك فالشاهد ان لهم تمس متمسكا نظريا ونقليا فيما ذكرنا الآن ما قاله فقهاؤنا به رحمهم الله لهم فيه متمسك اما من جهة النظر اما عظيم واما من جهة

106
00:40:30.250 --> 00:40:48.600
النقل مما نقله عن عن السلف اذا هذه هي فرائض قبلتنا من ماضي على سنن تحدث على بعض احكام المتعلقة بالتين ولذلك قلت لكم سيأتي معنا فرائض التيمم والسنن بعض الأحكام تعلقات

107
00:40:48.750 --> 00:41:08.750
اذا هذا البيت اخره للراجل ايس فقط اوله والمتردد الوسط تحدث فيه عن بعض الاحكام المتعلقة بالتيمم بمناسبتها واحد المناسبة هي التي جعلت في الاستطراد وبعدها على السنن والمندوبات والنواة

108
00:41:08.750 --> 00:41:31.850
سيأتي الكلام علي بعد هذا مباشرة وهاد الاستفراد له مناسبة شناهي المناسبة؟ هو انه ذكر ان الفرض الثاني الأخير دخول الوقت فلما ذكر ان دخول الوقت فرض للتيمم استورد وتحدث عن الوقت المختار والمستحب

109
00:41:31.850 --> 00:41:49.250
اذا سألتم سؤالا لو ان احدكم سأل ما هو الوقت الذي يستحب فيه للمكلف ان يتيمم للصلاة مثلا واحد من الناس معذور مريض ديال الصداع حنا كنعرفو ان وقت الصلاة موسع

110
00:41:49.350 --> 00:42:14.000
له اول واخر ووسط. فمثلا واحد دول له بداية ونهاية وهو الصندوق ديال ولله الحمد موسع يمكنك ان تصلي في اول الوقت او وسطه او اخيه  والوقت وقت الصلاة عند الفقراء ينقسم الى قسمين وقت المختار ووقت اضطراري

111
00:42:14.200 --> 00:42:31.950
شناهو الوقت اللي اضطراري هو الوقت المضيق الوقت الكرام لي كيسير وقت المضيق هو الوقت الذي لا يكفي الا لاداء الصلاة مثلا الظهر مثل اليد عندنا الظهر اوله الثانية عشرة والنصف

112
00:42:32.250 --> 00:42:50.050
واخر وقت في الظهر الثالثة الساعة الثالثة شنو هو الوقت للاضطراب العشر دقائق الاخيرة مثلا؟ عشر دقائق قبل الثالثة هذا هو الوقت للاضطراب ما عدا ذلك ما بين الثانية عشرة والنصف

113
00:42:50.200 --> 00:43:10.150
الى الثالثة الا عشر دقائق هذا كله يسمى وقتا مختارا هذا وقت اختياري نحيدو غير وقت الاضطراري ما عدا هو وقت الاختياري  هاد الوقت اختياري غنقسموه فتلاتة دالأقسام الى اول ووسط واخر اخر الوقت اول الوقت وسط الوقت

114
00:43:10.750 --> 00:43:24.450
اول الوقت هو الوقت الذي يلي دخول الوقت مباشرة الوقت الذي يتصل بدخول الوقت مباشرة ذلك هو اول الوقت الوقت الذي يسعك للصلاة بعد دخول الوقت مباشرة هداك هو الاول

115
00:43:24.900 --> 00:43:44.450
والاخر هو الوقت الذي به تدخل فيه الاضطرار وما على ذلك يسمى اش؟ وساق. الآن السؤال المعذور الذي يريد فيه المرا فدارها معذورة لا تستطيع ان تتوضأ وتريد ان تتيمم لتصلي الظهر ما هو الوقت الافضل

116
00:43:44.450 --> 00:43:59.550
على الاستحباب الاصل انه يجوز لها التلميذ في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت تصلي في اول الوقت ولا في الوسط ولا في الوقت واضح؟ فان تيممت في اي وقت مختار اجزاء

117
00:43:59.550 --> 00:44:19.600
اما الوقت الاضطراري فلا كلام عليه لماذا؟ لان الوقت الاضطراري يجب فيه التيمم مطلقا بنفس الشيء. اذا الانسان دخل في الوقت للاضطرار فلا تفصيل فيه ما حكم من دخل عليه الوقت الدراري بنفسه لا امه يجب ان يتيممه ويصلي التفصيل واضح

118
00:44:19.650 --> 00:44:41.700
لا نتحدث في نعم الافضلية ايشنو الافضلية نتسناو ولا ما يتسماش هذا وصل الوقت يجب علينا المختار اذن هاد الشخص المعزول رجلا او امرأة شنو الأفضل الى سولك هل اتيمم في اول الوقت او في وصفه

119
00:44:41.900 --> 00:44:57.250
الابتين في اول الوقت او وسطه او اخره. وضحت النقطة؟ هي دي التي يريد الكلام عليها. الجواب في ذلك تحصيل على حسب كاين البعض كاين نوع من الناس الأفضل ان يصلي في اول الوقت

120
00:44:57.500 --> 00:45:14.900
وهناك نوع الافضل ان يصلي وسط الوقت وهناك نوع الأفضل ان يصلي في آخر الوقت في المسألة تفسير واضح؟ هناك من على جهة الاستقبال انا كنكرر على جهة  اما من جهة الإجزاء يجزي مطلق

121
00:45:15.350 --> 00:45:41.950
اذن ما هو الأفضل؟ قلت في ذلك التفصيل ذكره الله قال آخره للراجل قال النبي بالنسبة للراشي الوقت المفضل والمستحب في حقه هو اخر الوقت ما هو الراجل الرجل لغة في اللغة هنا اصطياد وهناك مناسبة فان المعنى اللغوي بل نفس

122
00:45:42.200 --> 00:46:02.250
اه المعنى الا انه فيه السباق المستعمل في شيء مخصوص الرجل في اللغة هو المؤمل في ادراك مطلوبه الراجي هو الذي يأمن ادراك مطلوبه من الرجاء الراجي اسم فاعلي نظرك فلان يرجو كذا

123
00:46:02.250 --> 00:46:21.850
ان يأمنوا ان يصل الى مطلوبه الى منتهى. والراجل في العربية ذي اليائس. عندنا اليائس هو الذي لا يرجو  حصول مطلوب الغرض ديالو لا يرجو حصولها يابس منه يقال يا اسوة ايس بمعنى واحد

124
00:46:21.950 --> 00:46:48.600
يائسة وايسة اذن يائس الراجل في الدنيا يائس يائس شكون هو الذي يعمل يغلب على ظنه انه سيدرك مطلوبه طيب ما هو هذا هو الرجل؟ ما المراد بالراجل هنا في هذا الباب؟ المراد بالراجلون هو من يتيقن او يغلب على ظنه

125
00:46:48.600 --> 00:47:17.250
وجود المال او لحوقه او زوال المانع في اخر الوقت واحد الشخص الآن ليس عنده ما ذكرنا من اسباب جواز التيمم عدم الماء شخص مثلا لو ان المسألة مسافرا واراد ان يتوضأ للصلاة فلم يجد ماء بحث في سيارته او مركوبه فلم يجد ماء يتوضأ به

126
00:47:17.450 --> 00:47:35.100
ولكنه يجزم او يجلب على ظنه انه سيجد الماء في الوقت من الطناش ونص للثالثة يتيقن او يغلب على ظنه انه سيجد ماء سيلحقه عارف انه في الطريق كاين الما

127
00:47:35.200 --> 00:47:55.200
وعارف انه غيوصل بتلاتة عندو الصورة الآن هو غادي يونس وداك المكان هو عارفو فيه الماء اذا هذا يتيقن او يجب على ظنه اما وجود الماء او لحوق الماء وجود الماء يجي عنده الماء او نعوق الماء ان يصله او يكون عنده مانع

128
00:47:55.200 --> 00:48:19.350
هو دابا مريض ولكنه يغلب على ظنه لانه شي شوية غادي يزول المال مثلا شخص كاين البرد لا يستطيع ان  او اه نحو ذلك ولكنه يجب على ظنه انه بعد نصف ساعة او ساعة سيتغير الجو وبالتالي يستطيع ان يستقبل الماء مثلا

129
00:48:20.050 --> 00:48:39.100
فالمقصود هذا الذي يغلب على ظنه او يتيقن وجود ماء او لحوقه شتي تسمى راجي هذا من الافضل له ان يتيمم في اول الوقت الافضل في اخر الوقت لاحظ بأنه هو فهاد الحالة فأول الوقت معندوش الما

130
00:48:39.150 --> 00:49:01.850
الوليدات الأول وقت معجون ولا غير معلوم  اذا يمكنه في اول الوقت من جهة الجزاء ان هو يصلي لان هاد الحالة الراهنة معندو بابا فهاد الحالة راه لا يجوز له ان يتيمم وهو يصلي ولكن نقول له الافضل والمستحب ان تؤخر الى اخر وقت فقط تجده معنا وانت

131
00:49:01.850 --> 00:49:18.800
فيؤخر الى اخر الوقت علاش كنقول ليه الافضل تأخرت؟ لانه ربما تلقى الما اما ان تصل الى ذلك المكان كما كان يكذب على ظنك فتتوضأ او ان يأتيك الماء فتتوضأ اذا كنت راجي

132
00:49:18.800 --> 00:49:47.350
تؤمن ادراك مطلوبك وهو الماء فالافضل لك ان تؤخره واضح هذا الرجل قال اخره للرجل اذا دليل في قوله اخره الاسترجاع لقوله وقت في البيت السابق اخر الوقت الى الاخر من المبتدأ والى الراس خبر برجولة تامة اخر الوقت كائن للرجل انتهى بسيط جملة مهمة

133
00:49:47.600 --> 00:50:18.450
ثم قال انس فقط اوله اوله يصب بنزع القاف اي في اوله الآيس الآيس من هو الأريس؟ هو الذي يتيقن او يغلب على ظنه اعاد وجود الماء او نفوقه انت عارف ديك الطريق وهو يعلم ان الماء غير مذنب من الثانية والنصف الى الثالثة واخا يمشيو عندي الطريق ماغاينفعش ماعارف ماكاينش تما فديك البلاصة

134
00:50:18.850 --> 00:50:41.300
وانه لن يجدن الا بعد غروب الشمس تيوصل لواحد المكان عاد ممكن يلقى الما عارف او يجب على ظنه عدم وجود ما بان يأتيه احد اه الى المنتدى الثاني او غلب على ظلمه اما عدم وجودنا او عدم زوال المانع ما عندو مانع من الموانع المتين عندو مانع يمنعه من السماء الماء

135
00:50:41.300 --> 00:50:56.050
وعارف ان هاد المالك مغيزولش ولو في اخر الوقت ولو تسنى حتال تلاتة مغيدوزش المانع غيبقى فيها لي هو مرض اولا كل ذلك اذا اذا كان يتيقن او يغلب على ظهره ماذا

136
00:50:56.100 --> 00:51:24.550
لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الشرع. الشارع الحكيم ولله الحمد لم يكلفنا بالقدر باليقين. خفف علينا فهي شنو نزلوا منزلة والظن في العبادة اذن اذا غلب على ظنه انه لن يجد مالا ولن يلحقه ولن يزول المانع فيجد له فالافضل له ان يتوضأ

137
00:51:24.550 --> 00:51:45.100
ان يتيمم في اول الوقت لماذا لان تأخيره لا فائدة منه علاش انا كنقول اليتيم في اول الوقت؟ لان التأخير لا فائدة منه عليك افضلية اول الوقت متفوتش الافضلية في الاول الوقت انت التأخير ديالك لا فائدة له واضح

138
00:51:45.600 --> 00:52:13.250
هذا هو النوع الثاني اش غادي نقول ايس فقط اوله قارس ضد الرجل اش معنى فقط؟ ايدون المتردد والراجي لان عندنا ثلاثة الانواع من الناس الشخص الراجل تكلمنا عليه هو الذي نتحدث عنه الآن والمتردد هو الآتي بإذن الله الناس لا تفعلها راجع ايس متردد

139
00:52:13.350 --> 00:52:31.900
فهنا قال ايس فقط اي فحسب اي دون الراجل الذي سبق ودون المتردد الاتي فلا يستحب له ان تموت في اول الوقت. شكون الذي يستحب له في الوقت؟ فقط اولهما

140
00:52:31.900 --> 00:52:47.100
بمعنى الذي يستحب له الأول هو الآيات دون الراجي ودون المتردد اولا هو منصوب بنزع الخافض اي لبس فقط اوله اي في اول وقت يستحب له ذلك قلنا بأن هناك خلة من تدخين

141
00:52:48.000 --> 00:53:09.250
قال والمتردد الوسط هذا هو النوع الثالث من الناس المتردد اش معنى المتردد لا يقدر على ظنه لا وجود الماء ولا عدم وجود الماء  لا زال ولا مانع ولا عدم زواج المال. ده يغلب على ظنه شمال ولا شان

142
00:53:09.300 --> 00:53:23.450
تردد بين امرين لا ارجحية لاحدهما على الاخر وضع واحد يمشي في طريق معارفش ديك الطريق عمرو ما مشى معاها فما يقدرش يقول لك واش غلط قلبه ولا ما نلقاهش

143
00:53:23.700 --> 00:53:38.250
واحد الطريق اول مرة نمشي معها الى كان فايت من الجمعة اما غادي يقول لك ما كاينش جمع وكاين الما هذا اول مرة يمشي لهاديك الطريق فلا يبغي هو شافع قال نجد مالا وقد لا نجد مالا

144
00:53:38.800 --> 00:53:59.200
اذن المتردد الذي لا يغلب على ظلمه شيء لا وجود الماء ولا عدم وجود الماء اي وقت يستحب ان يصلي به الوقت الوسط والمتردد الوسط اي وسط الوقت المختار ديما كنقولو هاد الكلام المختار اما الوقت الاضطراري لا تحصين فيه يصلي مطلقا

145
00:53:59.350 --> 00:54:27.150
باش نشوفو اريس ولا راجلا الوقت الاضطرائي نصلي فيه مطلقا  اذا الناس المتيممون الذين يجوز لهم التيمم لخوف ضر او لعدم ماء يستحب ويفضل له ان اه يتيمم في اوقات مخصوصة على حسب احوالهم

146
00:54:27.400 --> 00:54:46.500
فمن كان منهم راجيا فافضل الوقت له هو اخر وقت المختار ومن كان انسا فافضل الوقت له هو اول الوقت المختار ومن كان مترددا فأفضل الوقت له هو وسط الوقت المختصر اش كنقول المختار

147
00:54:46.800 --> 00:55:12.450
لا اقسمه الى الاقسام الثلاثة الى اول وصل واخر الاضطرار يجب فيه تجب صلاته لاحظوا ملي كنقولو استحباب ماذا تستفيدون لماذا ان الراجية لو صلى في اول الوقت يجزئه نعم والآنس من صلى في آخر الوقت يجزئه

148
00:55:12.600 --> 00:55:28.450
والمتردد لو صلى في اول الوقت او اخر الوقت يجزئه يجزئه من خالف الترتيب اجزأته وصحت صلاته اذا الراجي ولا الأفضل يتوظف يتيمة في الآخرة لو انه تيما بأول الوقت وصل

149
00:55:28.600 --> 00:55:48.000
نحن تصح صلاته يجزئه تصح صلاته ولو كان راجيا وفي اول الوقت ثم وجد الماء في اخر الوقت هل تجب عليه الاعادة؟ لا لا تجب صلاته صحيحة ولا تجب ولكن تستحب له كما سيأتي

150
00:55:48.200 --> 00:56:04.200
يعيد في الوقت ندبا استقبالا لا وجوبا او متردد صلى في اول الوقت ووجد الماء في وسط الوقت هذا يعيد ندبا وصلاة صحيحة. ولذلك قلت لكم هذا الكلام كله على جهة الاستحباب

151
00:56:05.450 --> 00:56:28.600
اه هناك حكم وضحت المسألة قبل ان ننتقل الى السنن اذكر لكم حكما وعدت بذكره في الدرس القادم فإذا تتعلق بفاقه الطهورين باقي بالظهورين هو الذي لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم. فقد الطهورين اي الطهارة المائية والطهارة الترابية

152
00:56:28.600 --> 00:56:57.850
معا واضطهد الترابية لا يستطيع كأن يكون محبوسا مربوطا فاقد الطهورين ما حكمهم هاد يصلي او لا يصلي او يملأ الى الارض ويتيمم المسألة خمسة اقوال كنت ذكرتها في الدرس الماضي اجمالا وقلت سيأتي بكلامي

153
00:56:58.250 --> 00:57:24.300
مجموعة في ثلاثة ابيات  على من نتحدث عن ثاقب فهو لي اي لم يجد ماء ولا يستطيع تيمما ماذا يفعل فيه خمسة اقوال في المذهب المالكي قفزة اخوها جمعها بعضهم بقوله

154
00:57:25.050 --> 00:57:49.400
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبه ومن لم يجد ماءا ولا متيمما الشطر الأول وهذه الابيات من الطويل من البحر الطويل هنا خلف اربعة اقوال وسيأتي معنا زيادة او الخامس باذن الله

155
00:57:50.100 --> 00:58:10.300
زاده بعضهم على هذين البيتين. هما في الاصل بيتا زيدا عليهما بيت ثالث فصار المجموع ثلاثة ابيات اقواله خمسة يجدد فيه زيادة القول الخامس قال ومن لم يجد ماءا ولا متيمما فأربعة اقوال يحكين مذهبه

156
00:58:10.600 --> 00:58:39.450
ان يحكينا المذهب المالكي يصلي ويقضي عكس ما قال مالك يصلي ويقضي عكس ما قال مالك الشطر الاول يصلي ويقضي ما قال ماريكم واصبغ يقضي والاداء لاشعر واصدق بالصلاة واصبغ يقضي والاداء لاشهد

157
00:58:40.450 --> 00:59:12.250
واصبر يقضي والاداء لاشهار والاصبغ يقضي والاداء للاشهار الليث الثالث زائد على نبي او قميص وللقادسي ذو الرد يومي لارضي. وللقابس القابسي من فقهاء المالكية عالية ان شاء الله وللقادس الاصل القادسي ولكنه يقرأ بسكون الياء للمسلم

158
00:59:12.350 --> 00:59:43.050
وللقادس ذو الربط يولي لارضه يومي اي يومي الاصل يومئ يشير الى الارض وحده الهمزة الاستقامة وللقابسي ذو الرب يومي دوني بالابداد انت يومي بارضه بوجه وايد للتيمم بوجه وايدي للتيمم مطلبا

159
00:59:44.700 --> 01:00:09.450
وللقدس ذرات الديون لارضه بوجه وايد التيمم مطلقا من الطويل كتبت التروة الاقتصادية ومن لم يجد ماءا ولا متيمما اي فاقد الطهور فاربعة الاقوال يحكين مذهبا القول الأول قال يصلي ويقضي وهو قول ابن القاسم

160
01:00:09.500 --> 01:00:33.450
من المالكية اول تلميذ مالي قول ابن القاسم يصلي ويهوي يصلي في الوقت ويقضي عند استطاعة احد طهارة الآن شخص الآن لن لن يستطيع لا وضوءا ولا تيموما يصلي دون تيمم ولا وضوء دون

161
01:00:33.450 --> 01:00:51.800
وعند بعد استطاعة احدى الطهارة ان يقبل غيصلي دابا الظهر ومن بعد ما بعد وجود الاستطاعة ملي يقدر يتوضا ولا يتمم يعيد الصلاة هذا هو معنى يصلي يصلي في الوقت

162
01:00:51.800 --> 01:01:11.150
اي عند زوال المادة وقوله عكس ما قال مالك قول مالك رحمه الله عكس هذا شنو معنى عكس هذا؟ لا يصلي ولا يغفل تسقط عنه الصلاة تسقط عنه الصلاة بالكلية لا يكلف الله نفسا الا وسعها

163
01:01:12.250 --> 01:01:25.400
لان الصلاة الصلاة مربوطة باحدى الطعامتين. وهذا ما استطعناه الطهارة ولا الطهارة. اذا لا صلاة عليه. لا تكليف عليه. لم يصير مكلفا اذن لا يصلي ولا لا يصلي في الوقت

164
01:01:25.500 --> 01:01:44.700
وان خرج الوقت وزال احد المانعين فلا قضاء عليه. لانه وعده واخا القول الثالث قال واسبغ يقضي اسبغ من تلاميذ ماذا تصمت؟ قال يقضي اش معنى يقضي؟ اي يقضي ولا يصلي ما يصليش في الوقت

165
01:01:45.650 --> 01:02:09.550
في ذلك الوقت لا يصلي عاد يقضي ديك الصلاة مثل ان احد الناس فقد الطهورين في وقت الظهر هو وقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ما يصليش حتى يزول المانع فيتوضأ ويقضي ديك الصلوات اللي مكانتش صلى قالك لا يصلي ولكن يقضي واضح

166
01:02:09.800 --> 01:02:30.700
القول الرابع قال والاداء لاشهد اشهد كذلك من تلاميذ مالك؟ قال يصلي ولا يقضي عكس القول الثالث لاحظوا القول الثاني العكس الأول والرابع عكس الثاني يؤدي الصلاة الاداء اي الصلاة في الوقت. يصلي في ذلك الوقت ولا يقضي

167
01:02:31.500 --> 01:02:48.550
اذن اشنو الذي يصلي؟ اي بلا طهارة؟ لا طهارة مائية يصلي على حاله التي هو عليها ولا قضاء عليه بعد وجود زوال المال  القول الخامس وللقادس ذو الرب يومي لارضه

168
01:02:48.850 --> 01:03:13.250
الإمام القادسي رحمه الله قال صاحب الرب من كان مكفوفا مربوطا يومي لارضه يوغلوا ان يشيروا للارض بوجه وايدي يشير بوجهه للارض يا ديني الارض اي ينوي التيمم يشير بوجه الارض فكأنه مسح وجهه للارض

169
01:03:13.700 --> 01:03:36.150
ويشير بيده الى فكأنه مسح يديه الى الى الارض وللقادس ذو الرد يولي لأرضه بوجه وايدي للتيمم مع الله وسط ويطلب بذلك التيمم بمعنى عند الاشارة يطلب يقصد يريد بالاشارة في التيمم وحينئذ من غير يتمم

170
01:03:36.150 --> 01:04:00.500
قد صار ظاهرا وعليه فليصلي ولا يقبل لانه صار طارئة اذا هل ستكون عندهم في فاقد الطهور ثم قال سننه سنن  سنن التيمم ثلاثة فقط وسنزيد عليها رابعا ذكره كذلك صوما يمشون

171
01:04:00.850 --> 01:04:23.050
قال رحمه الله السنة الاولى المسندية التيمم قال مسحهما للمرفق السنة الاولى من سنن مسح اليدين سبق لينا ان مسح اليدين الى البوعين الى هنا فرض. ومسحوهما من البوعين من المرفقين

172
01:04:23.500 --> 01:04:45.850
سنة اذن السنة قال مسحهما اي مسح اليدين من الكوعين الى المرفقين لان ما تحت ومن الاعيل المرفق هذا سنة اذا قال لي المرفق هي جزء من المرفق للمرفق لغة بصح المرفق مرفق وقد سبق الكلام على هذا مسح اليدين من

173
01:04:45.850 --> 01:05:13.500
وعيني الى المرفقين هي السنة الاولى ما دليل المالكية على هذه السنة دليلهم عليها حمل المطلق على المقيد اية التيمم والوضوء لاحظ لماذا السبب اليوم نحن نعلم ان الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها مسح اليدين الى المرفقين اقصد الصحيحة وانما

174
01:05:13.500 --> 01:05:38.700
الكوع استدلوهم على هذا بالقرآن كيف حملوا الاية المطلقة في التيمم على التقييم الموجود في الوضوء الله تعالى لما ذكر التيمم اطلق قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد في العربية تطلق على ما بين الاصابع الى

175
01:05:39.250 --> 01:05:55.250
الى الكاتب هادي كلها تسمى يدا بالعربية والله تعالى قال وايديكم اذا هذا مطلق كنقوليهم ما دليلكم على التخييف الى المرفقين اية الوضوء لان الله تعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

176
01:05:55.350 --> 01:06:16.050
الى المرافق تقيدوا اية التيمم بآية الوضوء فقالوا اذن التيمم في غسيل من وهذا الاستدلال الذي ذكرنا هذا الوجه رده كثير من اهل العلم لماذا   ان حمل المطلق على المقيد

177
01:06:16.600 --> 01:06:44.550
لابد فيه من اتفاق الحكم وهنا قالوا اختلف الحكم اذا اختلف الحكم الحكم المطلق والمقيد فلا يحمل المطلق على المقيد مقرر في في الاصول وحل مطلق على ذاك وجد ان فيه ما اتحد حكم واستدل. كما قال الامام وحمل مطلق على ذاك اي ابن قيد وجل. ان في

178
01:06:44.550 --> 01:07:02.650
فيما اتخذ حكمه السبب اذا اتخذ الحكم هو  وكذلك يقبل المطلق على المقيد اذا اتحد الام مختلف السبب على مذهب الجمهور على الصدر ولا المطلق على المقيد اذا اتحد السبب واختلف الحكم على السطح على مذهب الجمهور

179
01:07:02.750 --> 01:07:21.400
ولا يثنى المطلق على المقيد بالاتفاق ان اختلف الحكم والسبب المطلق المقيد لهما اربع سور اما ان يتخذ الدكتور والسبب او يتحد الحكم ويختلف السبب او يتحد السبب الحكم او يختلف السبب والحكم

180
01:07:21.800 --> 01:07:43.600
كنقصدو سبب الحكم السبب ديال المطلق وحكم المطلق مع سبب مقيد وحكم المقيد  فإذا اتخذته مؤسسة يحمد المطلق على المقيد بالإجماع اذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد على على مذهب الجمهور

181
01:07:43.900 --> 01:08:01.850
اذا اتحد السلف اختلف الحكم لا يؤمن المطلق ان يقيد على مذهب الجمهور اذا اختلف الحكم والسبب لا يدخل بالاتفاق اذا عل سورتان متفق عليهما وسورتان فيهما خلاف اذا رجعوا للاستبداد

182
01:08:01.950 --> 01:08:30.300
الآية التي استدل بها فيها اتحاد السبب واختلافه ودخلنا الآن على عدم  نتحد السبب مختلف الحكم في الجمهور فالسلوك الذي اتفقه له هو الطهارة التيمم سبب في الضرارة والوضوء سبب في مزيان

183
01:08:30.500 --> 01:08:51.500
ولكن الحكم مختلف اذ الاية الاولى في الطهارة وهذه في هاد الاولى في الوضوء وهذه في التيمم فحكم المسألة الاولى من وضوء وحكم المسألة الثانية والثانية حكم العشر تيمون السبب الطهارة بكل

184
01:08:51.500 --> 01:09:10.750
ولكن الامور مختلفة فلذلك لا يؤمن المطلق على على المقيد ومما يؤكد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه تيندم وانه علم اصحابه كيفية

185
01:09:10.800 --> 01:09:29.150
فمسح صلى الله عليه وسلم يهديه الى الى ولذلك حتى المالكية انفسهم لا يقومون فرضية فردية مسح ما بين الفوعين الى المرفقين لا يقومون بذلك ولذلك لاحظ على مذهب المالكي انفسهم لو ان احدا من الناس

186
01:09:29.300 --> 01:09:52.850
تيمموا فمسح وجهه ويديه الى الكوعين ثم صلى على ان تصح صلاته؟ لا ويجزئه المهم وعلى مذهب غيره ممن لا يرون جواز ذلك لو انه مسح يده الى المرفقين فيرون ايضا ان التيمم صحيح الا انه فعل بدعة ابتدى

187
01:09:53.350 --> 01:10:13.200
فعل شيئا الا ان وضوءه تيمم يصلح المال لانه مسح الوجه الذي من الفعيل وزاد فالزيادة هي المذمومة عنده اذن عنده السنة الاولى من سنن التيمم مسك اليمين الى الى المرفقين

188
01:10:13.550 --> 01:10:39.850
السنة الثانية من سنن التيمم ضربة اليدين اش معنى ضربة اليدين؟ التي اشرنا اليها في نظرنا الضربة الثانية الضربة الثانية تجديد الضربة الثانية بيده فكيفية التيمم الذي لهم ان تمس الصعيد الطاهرة المرة الاولى تمسح وجهه وتمس الصعيد

189
01:10:39.850 --> 01:11:09.850
مرة اخرى وتمسح يديك الى الى المرآة. اذا الضربة واش؟ الثانية. تجديد الضرب الثانية ليده. ولو ان احدا من الناس عند المالكية ضرب ضربة واحدة فمسح بها وجهه ويديه اجزاءه ذلك سنة ولا يقومون فرضيتها وهي ايضا

190
01:11:09.850 --> 01:11:33.300
خلاف ما اشرت اليه فكثير من الفقهاء لا يرون سنية الضربة الثانية. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنوانه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه ما ازداد وجهه بالارض ثم نفخ فيهما عليه الصلاة والسلام فمسح وجهه ويديه

191
01:11:33.300 --> 01:11:53.900
الى الكوعين لا الى اذن الشاهد انه مساحة مسقطا واحدة بس الأرض مرة ضرب ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام الوجه والكفين اذن السنة الثانية ضربته هي دين اي تجديد الضربة الثانية لليد

192
01:11:54.000 --> 01:12:11.150
السنة التاريخية يقول الناظم ترتيب بقي قد ترتيب وهو كذلك سنة والمقصود بالترتيبات تقديم مسح الوجه على على نفس اليدين والدليل على هذا كتاب ربنا وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم

193
01:12:11.700 --> 01:12:32.450
اما كتاب ربنا فقول الله تعالى فامسحوا بوجودكم وايديكم منه فقدر الله على نفس الوجه على اليدين فيستفاد منه استحمام سنية الترتيب كما تقدم لنا الاستدلال بنفس الاية في باب الوضوء

194
01:12:32.750 --> 01:12:53.250
لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم من النار اه الاستدلال على الترتيب بين الفرائض. اذا فكذلك بوجودكم وايضا فان قال قائل اليوم في اللغة لا تدل على الترتيب وانما هي من مطلق الجمع

195
01:12:53.300 --> 01:13:10.050
فيعطف بها السابق على اللاعب واللاحق على السابق ويعطف بها المصاحب بمصاحبه الى اللغة العربية تدل على الترتيب. فالجواب ان الدال على الترتيب هنا المبين للترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:13:10.050 --> 01:13:38.900
فقد ثبت عنه في احاديث كثيرة انه مسح وجهه يده بعد ذلك واضح اذا الترتيب سنة مسحوق الوجه قبل اليد طيب لو ان احدا نكس وصلى لو ان احدا مسح يديه قبل وجهه وصلى له كل صلاة فسر يجزئه نبي لان الترتيب عندنا سنة وليس بفضل اذا من

197
01:13:38.900 --> 01:13:57.500
وصلنا اجزاء وبقيت عليه سنة من السنة المدارس فصلاته صحيحة السنة الرابعة التي بقيت على النوادي وقد ذكرها غيرهم من علماء البالكية من سنن التيمم النفخ في يديه ان كان بهما تراب

198
01:13:57.950 --> 01:14:27.750
نفخ في يديه ان علق واتصل بهما تراب لو ان احدا مس التراب للتيمم فاتصل بيديه تراب فيسن له ان يدوخ في يديه لازالته ما علق بهما من الغبار او من التراب او الرمل او نحو ذلك. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. ولذلك ذكروا ان

199
01:14:28.100 --> 01:14:49.100
النفخة فيما تعلق بهما من الغبار من سنن التيمم. واضح؟ اذا هذه السنة الرابعة قال مندوبه هو تسمية نصح بهدوء حتى يكون له مندوبان فقط كان له مندوب  المندوب الاول تسمية اش معنى تسمية

200
01:14:49.150 --> 01:15:09.400
اي ان يكون متيمم عند اول تيممه بسم الله التسمية هي قول بسم الله ان يقول بسم الله عند اول التيمم السنة الثانية والصلح مثل وقد ذكرنا الوضوء تستحب التسمية ولا لا

201
01:15:09.450 --> 01:15:30.250
من مندوبات الوضوء للتسمية كذلك من مندوبات التيمم تسمية القول باسم الله الثاني الوصف الحميد. شنو الوصف الحميد؟ اي الصفة المستحبة الحميد اي المحمود. الوصف الحميم اي الصفة المحمودة اي المستحبة في مسح اليدين

202
01:15:31.000 --> 01:15:59.250
وصف الحميم اي صفة محمودة مستحبة مشهورة ومعروفة عند العوام والعلماء في مسح اليدين وقد ذكر الشراح انه لن يشرحا اعتكالا على شهرتها ولأن شرحها مما يكون ربما مما يتعسر في المال شرح هاد الصفات المستحبة لي غنقولو بإذن الله مما يتعسر منه مما غيحتاج الى بغينا

203
01:15:59.250 --> 01:16:19.650
الى ابيات كثيرة الى خمسة ابيات ولذلك اعتذر له بعض الشرح فقال لم يذكرها احتفالا على شهرتها لانها معروفة ما تفصلش قال لك الوصف الحديث بصفة مستقلة ما هي الصفة المستحبة؟ هم انفسهم او علماء امريكية مختلفون فيها

204
01:16:19.850 --> 01:16:33.850
في كيفيتها فما ذكره خليفة مختصر غير ما ذكره ابن ابي زيد الرسالة وغير ما جاء في المدونة وفي الهجرية الشاهد وما جاء في من يرى وقد ذكر ليرى نفسه في الشرح الكبير

205
01:16:34.250 --> 01:16:56.400
خلافا في الصفة المستحبة في بعض الأشياء الشاهد سيذكر لكم المشهور منها المشهود من الصفة المستحبة عندهم في مسح اليدين اش ان يمسح باصابع يسرى دير اليد اليسرى ان يمسح بعد ان تضرب ان تمسح باصابع يسراك ظاهرة

206
01:16:56.400 --> 01:17:25.400
اصابعي اليمنى وتحمي اليمنى هكذا تحمي اليمنى ثم تصعد بها الى فإذا وصلت الى المرفق تدير الباقية باقي اليد الى اليد ثم تمسك بالخطب باصابع يدك اليسرى اذا لاحظ الى ان يرفع سأدير اليد اليمنى علاش؟ لأنسح بباطن الكف

207
01:17:25.400 --> 01:17:51.950
الأصابع اذا سأدير اليد ديالي امسح بباطني في كف اليسرى باقي اليمنى وامسك باليدين الأصابع هكذا ثم تمسح الى الكوع فان وصلت الى الكوع تنسخ باطن هذه الاصابع بباطنه اصابعك. ثم اختلفوا

208
01:17:51.950 --> 01:18:18.700
من الباقين حاولوا من الظاهر من الظاهر هكذا اش؟ وهذه الصفة المستحبة لا دليل عليها ابدا من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ومنهم من ذكر غير هذا الذي ذكرت اما فيه شيء من التعقيد او فيه شيء من اقول لا دليل عليها من جهة النقل

209
01:18:18.700 --> 01:18:38.700
من جهة النظر استدلوا على ذلك من اهل الله اقصد لا دليل على ذلك مرفوع منقول مسموع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح اما البيولوجية لابد ان يكون قال الدليل احيانا

210
01:18:39.200 --> 01:19:03.950
قد يكون بفعل لبعض السلف اختاره بعض السلف ام قد يكون شيئا مرفوعا ولكنه لا يصح تقصد عموما في هذه المسألة فالمقصود انه لا عندهم في المسألة احتماله فضلا عن وجوده في مجالس متعددة

211
01:19:04.600 --> 01:19:22.500
ان لا يكون بالكلية ده غير موجود ابدا ولكن نقصد بذلك الدليل الذي يمكن التمسك به هذا هو المراد نفيه هنا والا فقد يستدل على ذلك بعض الادلة من اللغة بعض الادلة العقلية

212
01:19:22.600 --> 01:19:42.300
قال بعض الأدلة النقلية التي تكون فعلا اجتهادا ورأيا لبعض السلف اختيارا لاختياراته او نحو ذلك اذن هذا هو الوصف الحميد او الصفات المفتوحة ناقبه نواقض الوضوء وبذلك نختم ان شاء الله

213
01:19:42.550 --> 01:20:19.100
نوائب ابن تيموم هو اخره الحمد لله قال لك نواخذ التيمم مثل نواقض الوضوء ويزيد الوضوء التيمم بشيء على نواقض الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى وان يجب اذا نقول نواقض التيمم هي نواقض الوضوء التي سبقتنا بالوضوء

214
01:20:19.350 --> 01:20:33.000
ويزاد عليها ناقد واحد بفضل هو لي غنزيدو هنا من النواقيد هنا وليس من النواقيد هنا اذن تلك النواقض الستة عشر التي سبقت النواقض الوضوء ستة عشر كل هذا الوضوء

215
01:20:33.550 --> 01:20:55.700
فمن تيمم وخرج منه نقضه من تيمم ونام يوما ثقيلا نقض وضوءه مس نثره بشواه نقض ويزيد التيمم بشيء وهو وجود الماء قبل الدخول الى الصلاة من كان من اهل الاعذار من لم يجد ماء شخص كان مسافرا

216
01:20:55.800 --> 01:21:18.450
ولم يجد ما ان يتوضأ تيمم وقبل الدخول في الصلاة جاء للماء وحضر الماء ماء بطل فيكون داك التيموم اللي كان تيمم نقاط محدثة يجب ان يتوضأ حينا واضحك اذن هذه المسألة التي يزيد فيها التيو

217
01:21:18.450 --> 01:21:37.150
الوضوء لأن من توضأ ووجد ماء لا اصلا هو توضأ الماء كامل وجد عندو قبل اذا المقصد هنا من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول الى الصلاة قبل تكبيرة الاحرام فهذا ينقض تيمنا ويجب ان يتوضأ

218
01:21:37.150 --> 01:21:52.000
فهو يدخل الى الصلاة متوضئا هذا هو الأمر الزائد على المساء اما لو وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة ففيه تفصيل تنذره باذن الله. اذا يقول الناقد ناقضه اي ناقض التيمم

219
01:21:52.000 --> 01:22:12.850
مثل الوضوء اي مثل نواقض الوضوء السابقة هناك. من حدث او سبب او غيره اسباب وما ليس بحدث ولا سبب ياك اسيدي ناقضه مثل الوضوء ثم قال ويزيد وجود ماله وجود مفعول به منصوب

220
01:22:12.950 --> 01:22:41.800
ويزيد التيمم وجود ماء  ويزيد التيم بشيء يزيد التيمم على الوضوء بانف اخر لا ينقض الوضوء وينقض التيمم شناهو هاد قال وجود ما ان قبل ان صلى وجود ماء قبل ان صلى. اما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور به قبل. قبل صلاته

221
01:22:42.050 --> 01:22:56.500
وجود من قبل ان صلى قبل صلاته مصدريا فهي مع ما دخلت عليه مصدر مضاف اليه مضاف الى وجود ماء قبل الصلاة شنو معنى قبل الصلاة؟ اي قبل الدخول في الصلاة

222
01:22:57.300 --> 01:23:17.300
قالوا جناء قبل ان تصلي قبل الدخول في الصلاة. طيب الآن السؤال الذي سألتكم اياه فإن وجد الماء بعد الأراضي بالصلاة. سلم فحضر الماء. ذكر هنا قال وان بعد يجب يعيد بوقت ان يكن كخائف لص وراجل قدم وزميل هنا

223
01:23:17.300 --> 01:23:40.550
وان بعض يجب اي وان يجد المتيمم الماء بعده اش معنى بعد؟ اي بعد الفراغ من الصلاة. فما الحكم بوقت يعيد تلك الصلاة ندبا في الوقت وسبق ليا تقرير القاعدة في هذه المسألة ديال الاعادة قلت هنا كل اعادة

224
01:23:41.450 --> 01:23:57.650
مقيدة بالوقت فانها على سبيل الندب والاستقبال. مطلقا فينما تسمعوا يعيد في الوقت الى الاعادة مستحبة للزواج الإعادة الواجبة لا تقيد الوقت لي واجب عليا عاود خاصو يعاود سواء بقي الوقت او خرج الوقت

225
01:23:57.700 --> 01:24:14.950
فالإنسان يعيد في الوقت يدبر اعادة على سبيل النبي لا على سبيل الفرضيات اذا قال لك هذا الذي فرغ من الصلاة ووجد الماء ما حكمه؟ يعيد ندبا ولكن واش الصحافة هو الاعادة مطلقا؟ لا ماشي مطلقا بالقيم

226
01:24:15.000 --> 01:24:30.800
متى ان كان مقصرا في طلب المال الى كان مقصر في طلب المال بحال شنو مقصر في طلب الماء؟ مثل الراجي لي كنا تكلمنا عليه حنايا دراجي قبل شنو الحكم ديالو كنا ذكرناه

227
01:24:31.000 --> 01:24:52.150
قلنا الأفضل له ان يتيمم في اخر فلو ان راجيا تيمم في اول الوقت ثم وجد الماء يعيد في الوقت  يعد الوقوف وجوبا من الاستعداد فينما نسمعو يعيد في الوقت راه احبابا مكاينش شي عدد من الوقت واجب

228
01:24:52.550 --> 01:25:12.300
او المتردد المتردد شنو الوقت المختبر والوسط؟ لو ان مترددا التيمم في اول الوقت ثم بعد الفرض من الصلاة وجد المال. يستحب له ان يعيده ان يعيد في الوقت اش معنى في الوقت؟ يعني ان وجد الماء مع بقاء اي وقت. اما ان وجد الماء بعد خروجك فلا اعانة عليه

229
01:25:12.400 --> 01:25:31.100
الى القلبة ومازال الوقت خصنا نخرج فان وجده بعد خروج الوقت فلا اعادة يعني لا استحبابا لا تستحب له اصلا وانما الاستحباب مربوط وهو وجود الوقت الاستحبابي متى كيكون؟ الى كان الوقت مثلا

230
01:25:31.400 --> 01:25:46.750
اذن الشاهد قلنا من وجد يعيد الوقت ولكن هل كل من وجد الماء بعد الصلاة ليس وقتنا ان كان مقصرا يقال دينه شكون هو المؤسس هو الذي سرح به هناك بعض الصور ديال المخصص

231
01:25:46.800 --> 01:26:11.400
قال ان يكن كخائف للصيف ان يكن المتيمم مثل خائف اللص او السهو ولكن هذا مقيد مشي خائف مطلقا جوج سور اللي اقصد كمن تيمم خوفا من لص ثم تبين له عدم ذلك انه ليس غي شجرة مثلا لو ان احدا من الناس

232
01:26:11.950 --> 01:26:28.400
اه يوجد بينه وبين الماء مسافة كاين واحد الماء فيه بئر وباش يمشي للبير خرج من الدار بان له شي حاجة تما فظنه للصاد يقلب على ظنه انه لص تقابلنا اللصي خاد ان يخرج

233
01:26:28.550 --> 01:26:51.000
فيلحقوا فيلحق به قال لي السلطان فبقي في بيته خشية خروج الوقت فتيمم ماعندوش الما تيموت بعد ان تبين له انه لا يجلس ذهب الى البئر فوجد ان ما تخيله لصا لم يكن به السن

234
01:26:51.050 --> 01:27:07.300
غي الشجرة كانت كتحرك مثلا كوكب او دابة او نحو ذلك واخا الكلام هذا هو المقصود هنا فهذا محله يستحب له اعادة الى كان الوقت مازال يتوضا ويعاود الصلاة استقلال

235
01:27:08.450 --> 01:27:39.550
شخص ذهب الى ليأخذ ماء فوجد اساتذته لم يجد ما الفت لمن وصلى ثم تبين له انه اخطأ لم يكن ذلك اسدا كان اش  كوكبة يستحب له اعادة اللغة. اما ان تبين له وجود ما ظنه خاف للصوم في الحقيقة كان هناك

236
01:27:39.550 --> 01:27:58.000
منعه من الماء يغسل بينه او عينه فهذا لا يستحب له الا على فالاستحباب ما عندوش  اذن شكون يستحب له؟ من كان مقصرا في طلب المال وهاد المقصر هي لي كنتكلمو عليها الآن اذن الصورة الأولى لي كدخل في المقصر

237
01:27:58.000 --> 01:28:14.700
اللص او يستهلك او داخل ذلك وراجل قدمه سلم عليه الراجل الذي قدم التيمم في اول الوقت لان الاصل في الراجمة لم يطعن؟ ان يؤخر هذا رجل قدم التيمم في اول الوقت

238
01:28:15.100 --> 01:28:32.300
ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد الماء بعد فراغ من الصلاة وجد حنا علاش كنا قلنا الراجل خاصو يدخل لاحتمال وجود المال لأنه يغلب على ظنه وجود الماء فيؤخر لفائدة وجود الماء والآية

239
01:28:32.300 --> 01:28:48.500
لا يؤخر لأنه لا فائدة من تأخيره. اذا هذا راه جي كان ممكن يلقى النور مع ذلك قدم ثم وجد له. يستحب له ان يعيد ان بقي الوقت كخائف من السوارة لي خدامة والصورة الثالثة وزنني مناولا قد علم

240
01:28:48.750 --> 01:29:11.700
الصورة التالتة الزميل والمراد بالزميل المقعد الشخص الاجل زميل هو المراد بشبهه ولونه ممن يبست اعضاؤه نسأل الله السلامة والعافية ممن يبست اعضاء لا يستطيع تحريك جسديا تحريك ما يمكن ان يتوضأ به

241
01:29:11.900 --> 01:29:37.050
هاد الشخص ملي كيكون معذور مثل هذا مريض يمكن ان يوضئه غيره ان وجد من يناوله شخص زميل له زوجة فانها تودبه تناوله الماء و نوضئ او شخص نصفها بهذا لا يستطيع الحركة ولكنه يستطيع استعمال الماء بيده الا ان الماء بعيد عنه مثلا

242
01:29:37.050 --> 01:29:51.700
او الماء في مكان اخر وهو لا يستطيع الحركة ان يتحرك من مكانه فهو محتاج الى من يناوله الماء شي حد يجيب له الما باش ممكن يتوضا به واضح اذا هذا الشخص زميل

243
01:29:52.050 --> 01:30:08.000
من يناوله الماء في اول الوقت وتيمم في اول الوقت وصل وبعد من الصلاة وجد المناول ومازال الوقت لأن هاد الزمن الآن الأصل ان يؤخر الى اخر الوقت لأنه يرجو مجيئا

244
01:30:08.000 --> 01:30:26.200
لم يناوله اذا لو ان احدا زميلا مريض وتيمم في اول الوقت وصلى وبعد الفراغ من الصلاة مباشرة جاء من يناوله الماء والوقت  يستحب له ان يعينه ما دام الوقت

245
01:30:26.350 --> 01:30:43.300
فإن وجد المناضل بعد خروج الوقت فلا استحباب. اذن اللحظات سوى كلها من باب باستخدامه قال رسول الله كخائف اللص وراجل قدم وزميلي مناولا قد علما. اذا هذا ما تعلق بهذه المسائل

246
01:30:43.300 --> 01:31:00.600
المتعلقة اذن نواقض الوضوء كما علمتم مثل نواقض الوضوء ويزيد شيء واحد ووجود الماء قبل الصلاة بقيت انا صورة لاحظ الآن ذكرنا من وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ودكرنا ان وجد الماء بعد الفرائض من الصلاة شوف الصورة لي بقات بنا

247
01:31:02.000 --> 01:31:26.900
من وجد الله اثناء الصلاة وسط الصف وهو يصلي حضاريا وسط الصلاة حضر المال فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة ليتوضأ لانه بوجود ماء يبطل او يتم صلاته في ذلك في ذلك قولان داخل المذهب وخارج المذهب

248
01:31:27.350 --> 01:31:45.850
الى عموما مطلقا في هذه المسألة لماذا لانهم اختلفوا في الاصل كل من قال بقوم تمسك بالاصل الذين قالوا يتم الصلاة ولا يفتروها شو الاصل الذي تمسك به؟ تصحب الاصل الذي هو

249
01:31:46.000 --> 01:32:05.150
جواز التيمم في حقه هذا الشخص كان معذورا قبل والتيمم كان جالسا في في حقه ويجوز ان يستبيح به الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ولم يجدوا ماء قبل تكبيرة الحرام الى الفين وستصحبوا هذا الحكم واضح؟ استصحبو اش

250
01:32:05.250 --> 01:32:27.350
الحالة التي كانت قبيل الصلاة. الحالة التي كانت قبيل الصلاة الشخص قضي جواز واستباحة الصلاة به هادي هي الآية كانت تخطئ فاستصحب هذا الأصل قبيل الصلاة الاخر الذين قالوا يجب ان يقطع ماذا استصحب؟ استصحبوا الاصل الاخر العام قبل وجود العذر

251
01:32:27.650 --> 01:32:51.000
وهو انه يجب على هذا الشخص ان يستعمل الماء ان يتطهر طهارة مائية. فالان لما وجد الاصل فاننا نرجع للحكم السابع بمعنى ان هاد الشخص لو وجد الماء لو كان عنده ماء هل يجد له التيموم؟ لا يجوز اذن هل ما جاء فيجب عليه الوضوء؟ فلذلك اختلفوا فيما وجدنا اثناء

252
01:32:51.000 --> 01:33:05.650
لا قصر حضر الماء وسط الصلاة هل صلاته صحيحة ام باطلة فمن صححها ولا شيء عليه وله نفس الأحكام اللي كنا الآن من جهة الإعادة في الوقت استحبابا ماشي مجزوما

253
01:33:05.750 --> 01:33:29.200
ومنهم من قال بمجيء ماتوا الظروف صلاته ويجب عليه ان ان يقطع ولذلك هذا المثال مما يمثل به الاصوليون فيما في المانع الذي يمنع اه الذي هو مانع الى املى دوالي

254
01:33:30.550 --> 01:33:51.350
المانع ابتداء لا دوالا لان المانع في حدود الاقسام بالغ ابتداء ودوما ومانع ابتداء لا دواما ومانع دواما لا ابتداء يمنع للدوام او والامتلاء اخر الاقسام او اول فقط على نزاع

255
01:33:51.950 --> 01:34:13.550
بمانع يمنعني الدوالي والابتلاء يمنعني الدوام والابتداء او اول الاقسام اول الاقسام هو الدواء بمال العلم يمنعني الدوام والابتلاء او اخر الاقسام وهو الابتداء او اولا فقط وهو الدواب على النساء

256
01:34:13.800 --> 01:34:32.950
مانع الدوام فقط فيه نزاع المواد المانع المانع اللي هو يقابل السبب والشرط ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم في ذاته ما يعود ابتداء ودوابا مانع ابتداء فقط مانع دواما فقط

257
01:34:33.550 --> 01:34:50.650
عند المانع ابتلاء ودوان فهذا موجود بلا اشكال ولا للدوام لا مانع للابتلاء فقط هذا وجود بناء الشاشة مانع الدوالي فقط فيه ميزة هل يوجد مانع يمنع الدوام دون الانتباه

258
01:34:51.350 --> 01:35:16.500
مثال ذلك لفائدة رجالة مثال ذلك يمنع للدوام واخر الاقسام اي ابتداء فقط او اول دواء الفقر على النساء فيما يمنع دوام الفقر ومن وادي المثال قال كالطور لاستبراء والرضاء بثلاثة امثلة لكل واحدة

259
01:35:17.600 --> 01:35:39.600
الرضا الرادار مانع ابتداء ودوان مانع من ابتداء النكاح ومانع من دوامه لو قرأ مانع من ابتداء النكاح ومانع من دوامه لو اطارها من ابتداء من الواضح لو ان احدا

260
01:35:40.450 --> 01:35:59.550
ترضعته امرأة فلا يجوز له ان ينكح ابنتها ان يتزوج النفع. اذا الرضاع منع من الزواج اتباع. ومانع دواما لو ضاعت تستغربون بانع دواما لو ترى مثلا لو ان احد من الناس

261
01:35:59.750 --> 01:36:22.950
ولدت له ابنته فوعد شابا صغيرا ماشي وعده زوجه ابنته وهي صغيرة. ولدت بلغت من العمر سنة ونصف فقال له زوجتك ابنتي يجوز هل يجوز النكاح الصحيح ماشي يجوز الاستمتاع بها يجوز عقد النكاح الزواج

262
01:36:23.350 --> 01:36:44.150
فقال له زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت اذن هذا لي كنحتفل  بعد ان تزوجها ذلك يقدر يكون صغير وقد يكون كبيرا لأن عندي صحيح تنعقد لان الزواج حكم وضعي والحكم الوضعي لا يشترط فيه التكليف كوضعية لا يشترط فيها التكييف

263
01:36:44.700 --> 01:37:06.050
اذن شاهد زوجه ابنته ابنته ثم بعد شهر ونص اذا في طور الرادار بعد شهرين ارضعتها امه الام ديال داك الولد اضعت تلك البنت الصغيرة ارضعتها الى الآن لاحظوا المانع

264
01:37:06.350 --> 01:37:20.350
طالب او كان قبل النكاح طرأ بعد النكاح اذا يمنع هذا الرضاع من الزواج نعم يمنع هذا هو معنى مانع ابتداء ودواء ابتداء اي قبل الفعل ودوما لو قرأ بعد الفعل

265
01:37:20.350 --> 01:37:52.250
فانها تحرم عليه صارت اخته الان قال بالغ ابتداء وهذا ايضا مانع ابتداء ندوي موجود في الشريعة لا اشكال ما يمنع الابتداء دون الدواء  معروف هو المدة التي تمكثها المرأة واجلها كاجل عدة مدة تمكثها المرأة لطلب

266
01:37:52.250 --> 01:38:26.250
رحمنا براءة الرحم من ماء رجل اخر لو ان احدى النساء اعتدى عليها رجل اعتدى عليها رجل فوطئها غصبا فيجب ان تنبت مدة من الزمن تسمى اش   بنت غير متزوج مطلقة او لم تتزوج بعض ولكن اعتدى عليها رجل ظلمها واعتدى عليها ووطئها غصبا

267
01:38:26.550 --> 01:38:48.200
ثم اتى رجل للزواج بها دازت اسبوع جا واحد بغا يتزوج بها فنقول له لا يجوز حتى تمر مدة الاستبراء ومدة الاستفراء ومدة العدة لماذا؟ لنتحقق من براءة رحمها ماء ذلك الذي كان شي حل يعلم اهو ابنك او ممن

268
01:38:48.200 --> 01:39:07.950
هادي كيتسمى اش باستمرار اذن الاستبراء يمنع من ابتداء النكاح ولكن لا يمنع من دوامه لو ان احدا كان متزوجا بامرأته واغتصبها احدنا وفي هذا الصنف فهل بذلك تصير مطلقة

269
01:39:08.050 --> 01:39:28.050
لا مجال اذن مازالت زوجته واحد من الناس مازالت زوجته وتحتاج صلاته؟ نعم مازالت اذا فالاستبرائية انتباه النكاح ولكن لا يمنع من دوامه لو قرأ جوج د البنت فلما ارضعتها امه منع

270
01:39:28.050 --> 01:39:44.950
دوام النكاح اذن صارت اخته فبطل النكاح يجب فسقوه  اما هنا فلا يجب في النكاح مازالت تحت عصمته وهي زوجة النوم وطردها اليمن كالقريب اذا فالاستبراء مانع من تدريب النكاح ولا

271
01:39:45.400 --> 01:40:11.850
من دوامه لو قرأ الثالث هو الشاهد عندنا ومحل الصورة عندنا ما يمنع الدوام دون الابتلاء ما عنده من الابتلاء مما يمثلون مما فيه خلاف هذه السورة التي بناها ثمانية ان وجود الماء مانع من دوام الطهارة

272
01:40:12.150 --> 01:40:39.250
فانه يمثل هذه المسألة ويقول وجود الماء مانع من من دواب الطهارة فلو ان احد الناس كان متطهرا طهارة ترابية ثم طرأ عليه وجود الماء داخل الصلاة وجد الماء فيمنع ذلك من دوام الحكم بمعنى الحكم قبل الدخول سطاش هو

273
01:40:39.550 --> 01:40:56.500
جواز اباحة الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام بالجواز اذن ابتداء ابتداء ماكانش المعرفة ثم جاء المانع بعد فلم يمنع من الدوام  ولذلك قال في الملاقي او اول سقط اي مانع من الدوام فقط على ميزان

274
01:40:56.600 --> 01:41:19.800
ولما مثل به له هو القوم هو اليسار الطول هو اليسار هو الغنى القول الذي هو اليسار او الغنى مانع من دوام نكاح الابت مانع من دوام النكاح مثلا لو ان احدا من الناس

275
01:41:19.950 --> 01:41:39.250
ما كان عنده مال ليتزوج حرة الاصل في الانسان في الحوض ان يتزوج حرة اما الامان فانه لا لا يملكها الامل خدامة عندو كذا لا يتزوجها ولكن من لم يكن في صورة ما عندوش فلوس باش

276
01:41:40.000 --> 01:41:57.850
ليتزوج حربتها لان الفرض خصها صداق وكدا وليس عنده ما ينطق به الفضة سيجوز له شرعا ان ينكح ابدا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمان فتياتكم المؤمنات

277
01:41:58.750 --> 01:42:13.800
طيب هذا الطول الآن قال تعالى فمن لم ومن لم يستطع منكم طويلا هينا يسارا معندوش الان هذا شخص تزوج امته. ثم طرأ عليه اليسار. بعد الزواج دارت واحد المنتشارين صار غنيا

278
01:42:14.200 --> 01:42:30.900
فالطول يمنع من دوام ايش؟ نكاح الأمازيغ اذن الآن مكتبقاش الزوج ديالو بوجود الطول اليسار فيجب حينئذ ان يتزوج حرمة لان المانع الذي لاجله تزوج به الان هو الفقر الان

279
01:42:30.900 --> 01:42:55.300
بوجود الغنى اليسار صارت يده طويلة اذا اه يملأ ذلك من دوام النكاح السافل. هذا مثال ليش؟ لمانع الدوام دون الانتباه ولذلك قلنا وهذا مما فيه ايش؟ نزاع ما يمنع الدواب دون الابتلاء مما تنازع فيه المقاولين الفروع الفقهية بين المدارس سببها

280
01:42:55.300 --> 01:43:21.800
هذه المسألة  من الفروع الفقهية  الفقهاء يقررون قاعدتهم في هذا الباب يقولون اه الاستدامة اقوام من الابتلاء الاستدامة اقوى من الابتلاء يقررون قاعدة فقهية يقصدون بها ان المانع ابتداء اقوى من المانع دواء

281
01:43:21.800 --> 01:43:40.700
الاشياء التي تمنع ابتداء اقوى مما يمنع الدواء ولذلك يذكرون ان بعض الامور تمنع في الابتداء ولا تمنع اذا طرأت في الدوام لا يمنع دوامها لو ان احدا من الناس

282
01:43:41.800 --> 01:44:08.700
بعد احرامه بحج او عمرة اراد ان يستعمل طيبا يجد له لا يجوز للمحبين ان يستغل من محظورات للحرام استعمال الطيب اذا الطيب يبلغ منه الاحرام ابتداء ولكن دواما الاستدامة اقوى لا يمنع من دوامه بمعنى لو لبست احراما

283
01:44:08.750 --> 01:44:28.450
بقي فيه شيء من الرائحة من عطر كان فيه قلبه. واحد اللباس محرم الذبيحة لشي دار ولا فشي شرويطة ولا هذا لأن الإحرام ماشي بخرقة ما وتلك الخرقة التي احرمت بها شميتي فيها واحد الريحة كانت قبل اقرانك لا بأس يجوز ذلك

284
01:44:28.600 --> 01:44:51.300
ديال باش استدانة اكوامنا الانتماء. هذا الفعل لن تتطيب بعد اكرامك. وانما كان وجود القلب ولذلك هياش  المقصود ان هذه السورة التي ذكرت لكم نرجعو للمقصود من وجد بعد الشروع في الصلاة فمحل خلاف بين الفقهاء تدور صلاته

285
01:44:51.300 --> 01:45:04.900
ان تصف صلاتكم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين