ان تصف صلاتكم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وعلى آله وصحبه فيقول الناظم رحمه الله اصبر لخوف ضر لوعتي ما اعود في الدرس الماضي ان يفتتحن الكلام على تيمم يقال تيمم فلان مكة اي قصد مكة وتيمنت كذا الشيء اي قصدت والتيمم في الشرع هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية تقرب الى الله تبارك وتعالى. وبنية رفع الحدث وسيأتي ان شاء الله من هذا المنبر وذكرنا ان التيمم له سببان له موجبان السبب الاول عدم وجود الماء بكل والسبب الثاني الخوف من ضرر يلحق مستعمل المال فمن كان يخاف عند استعمال الله من ضر يلحقه فيجوز له ان يتيمم ودفعنا ان الضرر ثلاثة انواع الطلب يشمل ثلاث سور الصورة الاولى ان يخاف ضرا يأتي مثلا مريضا ويخشى ان يستعمل الماء ان يضرب او ان يخشى زيادة المرض هو مريض وان استعمل الماء يزيد مرضه شدته او يخاف باستعمال الماء تاخر البعد تأخر الشفاء العلاج فهذه كلها تدخل في الخوف من دار عند استعمال وفي كل هذا لابد من اليقين او غلبة الظن اما ان يجزم بذلك او يغلب على دينه اصول فهنا وقد صرح الناضل بهذين الصورتين بقوله تصمد لخوف ظلم او عدم حتى يموت عودي التيمم من الطهارة اي اجعل التيمم بدنا من الطهارة المائية سواء كانت وضوءا او غسلا متى؟ قال لاجل خوف ضر او لاجل عدم ماء هذا معنى الميت وقد جمع فيه مدينة ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك القول المشهور عند المالكية فيما يتيمم له ما هي الاشياء التي يمكن التيمم لها فذكر رحمه الله انك اذا تيممت لصلاة فرض فلا يجوز ان تصلي بذلك التيمم فردا اخر لا يبيح التيمم الا فردا من البرائم الخمس من الصلوات الخمس لا يبيح لك فرضين ولو صليتهما في وقت واحد على المشهود عند المائدين ولذلك قال وصلي فرضا واحدا ولا تصلي بالت يوم فان اردت ان تصلي الفرض الاخر فيجب ان تتيمم من جديد عنده طيب هل يجوز ان اصلي بذلك التيمم النافلة مع الفرض؟ قررنا ان الفرضين لا يجمعان في تيمم واحد. فهل يجوز ان اصلي بذلك التيمم مع الفرد نافلة سواء كانت قلبية او بعدية قبيل الفرد او بعيد الفرض الصحيح الجواز عنده يجوز ذلك. ولذلك قال وان تصل جنازة وسنة به يحل وان تصل بذلك التيمم الذي صليت به المرء وان تصل بفرضك صلاة جنازة او سنة كالراتبات يحل ان يجوز ذلك. وان تصل جنازة وسنة به وان تصل به اي بالفرض جنازة وسنة يحل ان يجوز ذلك هذا جوابه الجواب الشرط ثم قال رحمه الله وجلس في المسجد هل يجوز التيمم للنافلة استقلالا بل اراد ان يتيمم ليصلي الضحى ليس هناك وقت ظالم او اراد التيمم لقيام الليل ان كان عند اهل الاعمال فهل يجوز التيمم للنافلة استقلالا دون ضريبة؟ قال لك نعم يجوز وجاء يجوز التيمم لي ابتداء اي دون فريضة الجلس ثم قال ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر ويستبيح حاضر صحيح بتيممه ان كان من اهل التيمم ان خشي خروج وقت الصلاة يستبيح يجوز له ان يتيمم من فرائض كلها الا الجمعة لانه ان فات في الجمعة بقي الوقت ومصلحة الوقت اكد ولذلك قال ان صحة الوضوء اكد فلذلك قالوا هنا لا يستبيح مودعي الجمعة ويقصدون بذلك اما من كان من اهل الأعذار اصلا من لا يستطيع استعمال الماء سواء كان في وقت الفخار او في الوقت في وقت الاضطراب هذا لا شك انه يجوز له ان يخليه بالليمون وقد سبق كل هذا ثم قال فروضه اذا هذه المسائل التي ذكرناها كلها قد سبقت في الدرس الرهيب واعدنا اختصارا لنربط الكلام الآتي بالكلام الصادق بإذن الله تعالى اذا توقفنا عند قوله فروضه عند فرائض التيمم التيمم كما سبق في الدرس الماضي له فرائض وسنن ومندوبات ونواقض وبعض الاحكام المتعلقة اذا ماذا بقي لنا من احكام بقي لنا فرائض تيمم وسننه ومندوباته ونواقضه واحكام تتعلق به احكام عامة اولا نبدأ بفرائضه ما هي فرائض التيمم عند المالكية المشهور عندهم ان فرائض التيمم ثمانية قال رحمه الله فروضه اي التيمون الضمير يعود على الدين فروضه عبارة عن التيمم قروده مسلوك وجها هذه فريضة الأولى الى اولى الفرائض ما هي مسح الوجه وقد تقدم حد الوجه في باب الوضوء طولا وعرضا ذلكم التحديد الذي سبق للوجه في باب الوضوء طولا وعرضا هو المقصود هنا نفسه ذلكم الوجه هو هذا الوجه وجه واحد اذن فيجب مسحه طولا وعرضا كما يجب غسله طول الوعد ذلكم التحديد الذي سبق في غسل الوجه نفسه يقام في مسح الوجه فينسخ المجد دونا من الذقن الى الى الكاسيات وعرضا من الى ملابس الشرق وعرضا من من الأذن الى الأذن من شحمة الأذن الى شحمة الأذن الى نفس ما قيل به الوضوء يقال كذلك هنا. اذا الفريضة الاولى من فرائض التيمم مسح الوجه. مسح الوجه كله طولا وعرضا قال واليدين للكوع الفريضة الثانية مسح اليدين الى الكوعين. مس اليدين الى الكوعين اذا مسح اليدين الى الكوعين من من فرائض الوضوء الى من فرائض التيوم الى الكوعين دائما سنة كما سيأتي اذا الفرض هو مسحك اليدين الى الجوع هادو فريضة وهادان الفريضتان قد نص الله تعالى في القرآن في قوله وان كنتم على سفر وان كنتم مرضى او على سفر ولن تجدوا ماء تتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وايدي ام بوجوهكم وايديكم اذا فنص الله تعالى على هذين فضله. الفرض الاول نصف الوجه والفرض الثاني نصف اليدين لمن؟ قال الناظم مسحك وجها واليدين اليدين منصوب معطوف على قوله وجهه سواء كان حجرا او ترابا او رملا او ثلجا او غير ذلك بل حتى الحائط يجوز التيمم المالكية ولكن الحائط الذي نجوز فقهاء مالكية التيمم عليه هو الحائط المبني من طين وهو منصوب بالمصدر الاول نفس تقدير مسح فهو جهان ومسحك اليدين ولا في قوله للكوع للانتهاء بمعنى قيل ايمان الكوع وقت قال مسك وجها وليدي والنية الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء النية النية اي نية السباحة الصلاة او غيرها مما الطهارة شرط فيه يجب على المتيمم عند تيممه ان ينوي بالتيمم استباحة الصدر او ان ينوي استباحة ما يشترط له الطاقة اذن ما الذي ينويه المتيم اما ان ينمي السباق كالصلاة او استباحة غيرها مما اضطر شرط فيه. وذلك كالطواف فمن كان من اهل الاعضاء ولم يستطع ان يتوضأ للطواف فانه يتيمم وينوي عند تيممه ان يستبيح به ايش؟ الطواف او من اراد ان يقرأ القرآن هو جلد على قول جمهور الفقهاء من انه لا يجوز للجنود ان يمس المصحف فعلى قولهم ذاك يفرغنه وينوي استباحة ما تشترط الطهارة له عند ابنه وهو نفس المصحف اذن المقصود ما المراد دينية؟ نية استباغة الصلاة او غيرنا مما تشترط له الطهارة. واضح المقصود او غيرنا من مجلس الشرق الاوسط. والنية لابد منها في كل عمل في اي عمل من الاعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فما الوسوس مسح وجهه ويده بالتراب وما اراد بذلك السباحة صلاة ولا غيرها مما تشترط له الطهارة كان يمزح كان يلعب مثلا او كان يعلم غيره قال له تيمم هكذا لا يصح ولو مسح وجهه ويده الى القرآن لانه لم ينوي عند مسح الوجه واليدين بذلك السباحة الصلاة او لا تشترط واضح مقصود اذن لابد من ان ينوي بتيمنه ذلك عملا مخصوصا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ والنية كما قلت شرطنا في جميع العبادات لو ان احد من الناس صلى ركعتين ولم ينوي بصلاتهما صلاة الصبح قال صلاة الصبح وصلى ركعتين وما نوى بتلك الركعتين ان يصلي صلاة الصبح فهل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه لابد ان ينوي ان يصلي صلاة الصبح قالوا الى احد من تصدق بمئة درهم ولم ينوي عند التصدق بها انها من زكات مالك فلا تجزئوا اذا لابد من من النيات بكل عمل من الاعمال اذا هذا هو الفرض الثالث من فرائض من فرائض التيمم وقد سبق معنا مثل هذه الفرائض الوضوء فرائض الوضوء حنايا ذكرنا منها اش النية فرائض الغسل النية قلبه والنية اولى الضربة. الفريضة الرابعة من فرائض التيمم عنده من المالكية. الضربة اولى لانهم يستحبون زيادة الضربة ثانيا عند المالكية المتيمم يضرب والمراد بالضرب المس ماشي المراد بالضرب الضرب بالمعروف لا الضرب كتألمس فعنده المتيمم يمس صعيد الطارق ما يتيمم به مرة الضربة الأولى يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح بها يديه الى من الفخذين فلما كان عنده في التيمم قالوا الضربة الاولى فرض والضربة الثانية سلمت اي لو ان احدا من الناس ضرب ضربة واحدة فمسح بها وجهه وكفيه. اجزأه نعم اجزاء لان الثانية ليست فرضا عندهم وانما هياش سنة لو ان احدا ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه وجهه ويديه الى الكوع مسح كفيه فقط وصلى الله هل تصح صلاته عندهم؟ نعم تصح لان مسجد يديه الى المرفقين سنة ولان الضربة الثانية تسوية فهذا لا فاته ثابته سنة. وقد سبق في الوضوء ان من صلى ولم يفعل سنة من السنن فان فكذلك يقال في التيمم ما قيل في الوضوء وفي الغسل يقال في التنموي اذ هو فرعون اذا الفرض الرابع للفرائض الضربة الأولى اي المس الأول لشيء متيمم به سواء كان حجرا او تراب او غير ذلك وسيأتي كلام معين باذن الله الصعيد الطالب اذن الضربة الاولى هي الفرد الثانية عنده سنة وسيأتي ان شاء الله الى الخلاف في الضربة الثانية في محله قال مراد مصر قال رحمه الله ثم الموالاة الفرض الخامس من الضرائب الموالاة وقد عرفتم معنى الموالات الموالاة هي الفوضى ثم الموالاة واي الفوضى اش معنى الموالاة؟ اي ان يمسح يديه بعد مسح وجهه مباشرة الا يفصل بينهما بفاصل طويل ان ليضرب يديه بالارض فيمسح وجهه فكفيه مباشرة لا يفصل بينهما هذا هو المربي التكاثر ولاء مصدر ولا وهذه اي تابعة يتابعون اذن الموالاة معناها المتابعة الفور بمعنى ان يفعل التيمم في ان واحد فإن فصل بينهما بفصل طويل لم يجدده ذلك لو ان احدا ضرب ضربة في الارض ثم انشغل بكلام مع احد من الناس او سمع صراخا فقال ليتدارك الامر او نحو ذلك انشغل بشيء. ومضى فاصل طويل ثم رجع يتمم تيممه بناء على انه قال لا يجزئه ذلك. لان الفور من فضائل الدين فيجب ان يأتي بالتيمم كله في ان واحد في وقت واحد فهمت المسألة هذا هو معنى الموالاة الفريضة الخبيثة الخامسة الفريضة السادسة قال الماضي صعيد طهور صعيد المناسبة ثم الموالاة اي وصعيد. دائما في كلام الناظم اذا وجدتم معروفا مع عدم العاطفة فاعلموا ان العاطف مفهوم وهذا جائز بالعربية وخصوصا في الشعر هذا كثير جدا في الشعر فالشاعر او الناضل يعطف شيئا ويحدث حق العرش جائز. اذن قوله ثم الموالاة صعيد التقدير ثم الموالاة وصافي ثم الموالاة وصائبهم اذا الفريضة السادسة من فرائض منذ ما هي قال صعيد طاهر جملة طهور لها محل في محل ردع يعني التقدير سعيد قانون صعيد الطهور لان جملة الطابورة نعت وجملة فهي صفة ان وليت نكرة فهي صفة اذا الجملة الطهورة نعتني صاعما صعيد طال اليوم. ما هو الصعيد؟ الصعيد هو ما ظهر على وجه الارض صعيد هو ما صعد اي على الارض. ما ظهر على وجه الارض. ما علا على الارض داكشي الذي يقول فوق الارض مما نمشي عليه ونراه باعيننا هو الصائمة اذا فالمالكية مذهبهم في هذه المسألة هو الراجح لا يشترطون خصوصا التواب. بل يجوزون التيمم بكل ما صعد على الارض سواء كان ترابا او حجرا او رملا سبخة او سبخة والسبخة هي الارض المانحة. الارض المالحة اللي موجودة في الصحراء. بكثرة او ثلجا الصعيد يشمل الثلج ايضا الأماكن التي لا يوجد على الارض على ارضنا الا الثلج سيزول فيمر على الثلج لانه هو صعيد الارض في ذلك المثل اذا ما المراد الصعيد ما علاقة وجه الارض؟ ما علامة على الارض؟ ما كان فوق الارض. ولا يشترط التراب. نعم التراب يجزئ به اجماع بما خلاف هل يسيء التيمم على التراب؟ لا خلاف في ذلك. وانما اختلف الفقهاء فيما عددتها من الحجارة او الرمال او الثلج او السبخة او نحو ذلك فهذا ذلك محل خلاف. فبعض الفقهاء كالحنابلة يلزمون التراب يوجبون التيمم بالتراب ويستفيدون على ذلك برواية فيها وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا الرواية التي فيها زيادة ترمتها وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وتبورا. الروايات المشهورة والجمعيات هي الارض مسجدا ولكن في رواية توبتها مسجدا وطهورا فقالوا هذه الرواية التي فيها زيادة كربتها تقيد الروايات المطلقة. فيجب حمله المطلق على المقيد اذا يشترك في ما يتيمم به ان يكون ترابا ولا يجزيهم على حجارة او غيرهم ودليلهم هذا وجسد لهم هذا مغضوب بماذا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تهمتها لقد واللقب لا مفهوم له اسم جامد التراب اسم جامد والاسم الجامد يدخل عند الاصوليين فيما يسمى بمفهوم اللقب من المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة في اصولهن مفهوم يسمى بمفهوم النقل ما الذي يدخل في مفهوم اللقب؟ يدخل فيه سن جامد. مما يدخل فيه اسم الجامع. والتراب اسمه جانب غير مشتق ليست متاعب ولسنا مفعول ولا صفة مشبهة الى الهوى جانب وبالتالي يدخل في اللقب واذا كان لقبا اللقب زملاء على الصحيح على مذهب جماهير الاصوليين اضعفها اللقب وهو ما اؤذي من دونه لفظ الكلام العربي اضعف ما كان فقالوا اللقب هداش التراب هذا سيجاهد وعليه فهو لقب واللقب لا مفهوم له اذا ما فائدة ذكره؟ خرج مخرج الغالي لان غالب ما يصعد على الارض هو التراب الا بغينا الان نستقرؤو ونتبعو وجه الارض نجد ان اغلب وجه الارض فخرج مخرج الغالي فلا مفهوم له لانه واش لقب وبعضهم ضعف الروايات التي فيها زيادة تربتها حكم بشدودها بعض المحدثين متقدمين حكما بأنها رواية شاذة لأن اغلب الروايات تقصد روايات الثقة الحفاظ ليس فيها زيادة وهذه الزيادة زيادة تربتها اذا كانت منافية للروايات الاخرى فالقاعدة الحديثية في المصطلح المعروفة تقتضي ان يحتوي على رواية الشذوذ. لانها منافية لرواية الاوثق. او الاكثر عددا. والشدود عدم رواية الثقة لمخالفة انتقال ما هو اما عددا او او دبرت اذا فاكثر الرواة بدون الزيادة لذلك بعضهم حكم عليها بالشذوذ لانها جاءت اذن المقصود هو المختار من المحققين انه يجوز التيمم على كل ما علا على الارض او حجارة غير محروقة المبني من تراب طين وحجارة غير محروقة اما الحجارة المحروقة المحروقة وهي ما يسمى بالطوب والأجور عندنا فلا يجوزون التيمم عادي لانهم يشتركون فيه الا يكون الا يكون الحجر الحائط محروقا ويشترطون الا يكون مخلوطا بغيره مما هو اكثرهم بمعنى كان واحد الحائط فيه مواد زائدة على الطين والحجارة مواد مصنعة وتلك المواد اكثر من الحجارة والطير فلا يجوزه. اما ان كانت تلك المواد يسيرة قليلة يجوزون المسح على الحائط على الجدار ولكن ان كان الجدار مبنيا وحجارة غير محروقة. ولم يكن مخصوصا بي مواد اكثر من الطين والحجر اما اذا كان الطين والحجر اكثر فانه يعوزون ذلك ولا بأس به اما اذا لم يوجد هذا كنقولو الان الجواز مع وجود الغيب بمعنى عندك جدار بهذه الصفات وكاين التراب وتوجد فنزل في الجواز يجوز لك ان تتيمم بالتراب وبالحجارة وبالحائض كل ذلك جالس لكن ان سألت عن الافضل فاننا نقول كما يقولون الافضل تراب مطلقا لانه لا خلاف فيه الافضل فيك يوم ان يكون بالتراب لانه مجهر عليه مما لا خلاف فيه وقد جاءت به احاديث كثيرة جاءت احاديث كثيرة في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في التراب والصحابة كذلك به اذن الأفضل هو التيمم لأن فيه خروج من الخلاف بالتراب لأن فيه ولكن يجوز التيمم بالحجر مع وجود التراب وبالحائط بالصفة المذكورة مع وجود التراب وللرم مع وجود التراب اما اذا لم يوجد شيء من هذه الامور بل يوجد لا حائط بالصفات المذكورة ولن يوجد فيها ولم يوجد حجر ولا فلجن يجسد لهذه الامور فيجذب عنده وهو المختار التيمم بهذه الجدران موجودة لله ويجوز عندهم في يوم ولو بخشب اذا لم يوجد التيمون بخشب او حديث او نبات حتى النبات يجوز في يومه عند الضرورة اذا لم يوجد شيء من تلك الامور ولم يتيسر ذلك ان يكون الجو في السماء طائرا في الطائرة ولم يجد ماءا ولا شيئا من هذه الامور التي يمكن التيمم بها او كان محبوسا في مكانه سجن في مكان ليس فيه تراب ولا حجارة ولا شيء وما وجد الا حائط او كان في جدران من الخشب فانه يجوز عنده فيكون بهذه الامور عند الضرورات اذن يقول سعيد طهور هذا هو الاصيل ان يكون التيمم على الصعيد الطاهر ما تستفيدون من قوله اولا على صعيد الاصل هل يجوز التيمم على غير الصلاة التيمم على هذا المكتب او التيمم على هذا الكتاب فلا يجوز. ما على على الارض وجه الارض وان يكون الصعيد طاهرا مفهوم قوله طهورا انه لا يجوز التيمم بصعيد غير طاهر لا يوجد لك ان تتيمم على حجر نجس وقاتليه نجاسة على حجر او غائط او مدي او وادي او دم حيد او نحو ذلك من النجاسات لا يجوز كم تراب كذلك نجس؟ اذا يجب ان يكون الصعيد واش؟ قادرا. اذا هذا الفرق السادس من فرائض التيمم قال الماضي ووصله به ووصله بالفضل السابع من فرائض التيمم عند المالكية وصل التيمم بما به اي بما فعل له في قوله واسمه يرجع للتيمم واسمه اي وصل التيمم وهو من باب اضافة المصدر للمفعول فاعل محدود تقدير وصلك انت التيمم. فاضيف المصدر للمفعول. ان يصل العبد تيمما. فاضيف المصاب وصلوا التيمم واش التيمم زائل ولا مشروع من الذي يصل التيمم الذي جعل له المكلف؟ فحذف الفاعلة اذا وصل التيمم به اي بما فعل له علاش قلت به اي بما فعل له ليشمل بما فعل له سواء كان فرضا او نفلا. فمن اراد ان يتيمم ليصلي نافلة. فعندما قلت يجب ان يكون التيمم متصلا بالصلاة مباشرة يصلي بعد ذلك فانه يجب ان يكون التيار متصلا بالصلاة يتيمم فيصلي مباشرة. ان صلى نافلة قبل الفريضة اجزاء بعض الذين مباشرة جريدة لا يفصل بينهما بفاصل طويل. واضح المقصود هذا هو معنى الوسيط. اذا فعندك هذه من تيمم مثلا في ساعتها على الساعة الثانية عشرة واراد ان يصلي في تيممه الظهر يجزئه لا يجزئه اولا هذا تيمنا قبل الوقت وثانيا لم يصل التيمم بالصلاة لا يجب ان يتمم ويستبيح في الصلاة مباشرة هذا هو معنى وصله به ووقف الحضارة الفريضة الثامنة من فرائض التيمم حضور الوقت دخول الوقت ووقت الحضارة اي دخول وقت الصلاة ولا شك ان هذا الشرط خاص في فريضة حضر وقت الصلاة لصلاة الفريضة اذن فمن تيمم قبل دخول وقت الظهر هل يجوز له ان يصلي؟ لا يجوز من تيمموا بين العصب يسير ثم دخل الوقت بعد ذلك لا يجلس اذا لا تتيمم للفرائض الا بعد دخول وقتها عنده قد يكون قائل ما الفرق بين الفرض السابع والفرض الثاني الآن وصل التيمم بالفريضة والفرض الثاني دخول وقت الصلاة هل هناك فرق بين الفرضين نعم هناك فرق بينهما بل لا تلازم بينهما يمكن انفتات كل منهما عن الاخر هل يلزم سؤال يوضحها لنا هل يلزم من كون تيمم متصلا بالصلاة ان يكون بعد الوقت لا يلزم وهل يلزم من كون التيمم بعد الوقت ان يكون متصلا بالصلاة؟ لا يلزم لا تلزم بينهما فالقد يتيمم احد ويستمد الصلاة مباشرة ولكن متى يتيمم؟ يتيمم قبيل الوقت بقليل جدا يتيمم يتيمم قبيل دخول الوقت بيسير جدا اي في اخر وقت الصلاة الاخرى مثلا شخص يتيم في اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر الافتراضي مباشرة بعد طلبه من التيمم يدخل وقت صلاة العصر اذا فيصلي العصر فيكون تيمم مبتسما بالصلاة ولكنه قبل دخول الوقت. اذا لا تموت وقد يتيمم العبد بعد دخول الموت ولا يصلي مثلا واحد قال حتى اذن الآذان ديال العصر وعاد تيمو ولكنه تيمم واخر الصلاة ولم يصلي جلس مدة طويلة اذا هذا وجد معه الشرط الفرض الثامن ولم يوجد الفرض السابع. اذا لابد منهما ان يكون التيمم بعد دخول الوقت وان يكون متصلا عندي السارجات من اراد ان يتيمم في صلاة الظهر متى يتيمم؟ بعد دخول وقت الظهر ويصلي مباشرة للعصر بعد دخول العصر ويسلم مباشرة هذا معنى هذه تقبل اذا الحاصل الخلاصة نظرا الى التيمم عنده ثمانين الفرض الاول مسح الوجه. ثاني مسح اليدين الى الكوعين. الثالث النية نية السباحة ما تتيمم له. الفرض الضربة الأولى الفرض الخامس الفور السادس الصعيد الطائر ان يكون له قوله ثم ولدت صعيد ها هو نحن الان نتحدث لا يحتاج الى تقدير نحن الان نتحدث عن فعل مكلف المكلف اش خاصو يدير بمعنى فرائض ماذا يجب على المكلف فعله لما نقول في فرق الصعيد الطاهر شنو علاقة هذا بالمكلف اذن هذا كيدل على ان في الكلام تقديرا ملي كنقولو من فرائض استعمال الصعيد اذن الذي هو فرض على المخلفات استعمال الصعيد الطاهر وجود لا ان تستعمل في تيمونك الصغير اذا نقول الفرد الخارجي في موالاة الفرض السادس مال الصعيد الفاضل الفرض السابع وصف التيمون بما فعل له فرضا او لا التاء الثاني دخول الوقت وهاتان الفرضان بعض الفرائض هنا قد تتنبهون لها التي افترضها علماء المالكية ذكروا انها من فرائض كوصل التيمم للصلاة ووصل ودخول وقت للصلاة هذان الفردان مبنيان على اصل تقررت في الدرس وهو هل التيمم له حكم الطهارة المائية مطلقا؟ الا ام بينهما فروقا. واضح فمن قال من الفقهاء لذلك ستجدون ان غير المالكية ان بعض الفقهاء لا يشترطون وصم فيهم بالصلاة ولا يشترطون دخول الموت ام لا؟ بل اذا سألتم سؤالا لو ان احدكم سأل ما هو الوقت الذي يستحب فيه للمكلف ان يتيمم للصلاة مثلا واحد من الناس معذور مريض ديال الصداع حنا كنعرفو ان وقت الصلاة موسع يجوزون وقد ذكرنا الهدف الدرس الماضي. لما تحدثنا عن صلاة المتيمم فردا واحدا لتيممه عند المالكية الفقهاء لا يوجب هذا بل يجوز عندهم ان تصلي بتيمم واحد صلاتين او اكثر اذا لم يحصل منك ناقل من نواقض الوضوء. اذا فعل مذهب بعض الفقهاء الذين يرون ان حكم التيمم كحكم الطهارة المائية. فعندهم لا يبذل التيمم التيمم الا الوضوء او الغسل بانهم يقررون القاعدة المعروفة وينزلونها هنا وهي البدن له حكم المبتدئين كانو الدليل في حكمه يكون افضل الشاهد يقولون البدن له حكم مبدل ما هو البدل هنا في هذا الباب؟ هو التيمم ما هو المبدل منه؟ الطهارة المائية وضوءه المائي. اذا فيقولون البدل العوض اللي هو التيمم له احكام الطهارة المائية سنفوز على الوضوء هل يشتركون قبل الوقت ام لا نعم هل يجب ان يكون منفصلا عن الصلاة ام لا هل يجوز ان تصلي بوضوءك اكثر من صلاة؟ يجوز. اذا فالذين له حكم الطهارة المائية فعنده يجب ان تصلي رثا واحدا ويجوز ان تتيمم قبل دخول الوقت. وان يكون انفصال وتراحم بين تيممك وصلاتك. لان البدالة المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم يفرقون بين احكام التيمم واحكام الوضوء فيقولون الوضوء التيمم ليست له كل احكام الوضوء ليست له جميع احكام الامور نعم لو ان احدا تيمم وحصل من هنا فعندهم يجب ان يحيي التيمم مثلا لو ان احد الناس بعد دخول وقت الظهر تيمم ليصلي الظهر تيمم مباشرة تيمم خرج منه ريح عند مالكه يجب ان يعيد تيمه فعنده تيمون بما يبدو به الوضوء ولكن القاعدة ليست مضطربة الانعكاس هذا انعكاس ملازمة في ثوبت ولكنه لا يلازم في لا ملازمة للنبي فليس ذلك مضطربا بمعنى ان التيمم له احكام الوضوء في بعض المساجد وفي بعض المساجد لهو احكام خاصة به علاش؟ قالوا لأنه فرغ لاحظوا معايا الأصل في الطهارة ان تكون مائية او ترابية ان تكون مائيا اذا الطهارة الترابية اللي هي منفرد والفرع لا يقوى قوة الاصل ترى لا يقواه قوة الا الضعيف والظاهرة المائية هادي هي الأصل فلا يقوى الفرد قوة الرخصة عند عدم وجود الماء او عدم قدرة اسفل يرخص يرخص لك الشارع ان تستعمل التيمم الى اذا كان رخصة فالرخصة لا يكون في هذا لا تتعدى محلها ثم التيمم يسير على المكلف ليست فيه مشقة ولو يسيرة في الوضوء والغسل. الوضوء والغسل فيه نوع مشقة. فيه مشقة خفيفة مقصودة للشارع ان التيمم فليست فيه مشقة هكذا ولذلك بعد دخول الوقت ويكون التيمم متصلا وكل هذه الاحكام التي ذكرنا الان تستدل عليها ببعض الاثار بعض الاثار الواردة وبعض السلف عن بعض الصحابة او عن بعض التابعين او نحو ذلك. ولكن لم يرد فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اقصد صحيحة شيء مرفوع للعيش في هذا وانما اريد بعض الاثار عن بعض السلف في هذا الذين يجيب عنها الغيب بأجوبته منها انها ليست حجة لا يحج بها في هذا المقام والامر الثاني انها قد تكون اختيارات لبعض الصحابة وبعض التابعين في بعض المسائل وبعض الافعال يفعلها بعض السلف وبعض الصحابة والتابعين من باب الاحتياط فمن باب الوجوب. نعم يكون له فعل في ذلك يفعله احتياطا يتيمم لكل صلاة يتيمم بعض الدخول ولم يصرح على ان ذلك فرض وانه واجب اولى او ذلك فالشاهد ان لهم تمس متمسكا نظريا ونقليا فيما ذكرنا الآن ما قاله فقهاؤنا به رحمهم الله لهم فيه متمسك اما من جهة النظر اما عظيم واما من جهة النقل مما نقله عن عن السلف اذا هذه هي فرائض قبلتنا من ماضي على سنن تحدث على بعض احكام المتعلقة بالتين ولذلك قلت لكم سيأتي معنا فرائض التيمم والسنن بعض الأحكام تعلقات اذا هذا البيت اخره للراجل ايس فقط اوله والمتردد الوسط تحدث فيه عن بعض الاحكام المتعلقة بالتيمم بمناسبتها واحد المناسبة هي التي جعلت في الاستطراد وبعدها على السنن والمندوبات والنواة سيأتي الكلام علي بعد هذا مباشرة وهاد الاستفراد له مناسبة شناهي المناسبة؟ هو انه ذكر ان الفرض الثاني الأخير دخول الوقت فلما ذكر ان دخول الوقت فرض للتيمم استورد وتحدث عن الوقت المختار والمستحب له اول واخر ووسط. فمثلا واحد دول له بداية ونهاية وهو الصندوق ديال ولله الحمد موسع يمكنك ان تصلي في اول الوقت او وسطه او اخيه والوقت وقت الصلاة عند الفقراء ينقسم الى قسمين وقت المختار ووقت اضطراري شناهو الوقت اللي اضطراري هو الوقت المضيق الوقت الكرام لي كيسير وقت المضيق هو الوقت الذي لا يكفي الا لاداء الصلاة مثلا الظهر مثل اليد عندنا الظهر اوله الثانية عشرة والنصف واخر وقت في الظهر الثالثة الساعة الثالثة شنو هو الوقت للاضطراب العشر دقائق الاخيرة مثلا؟ عشر دقائق قبل الثالثة هذا هو الوقت للاضطراب ما عدا ذلك ما بين الثانية عشرة والنصف الى الثالثة الا عشر دقائق هذا كله يسمى وقتا مختارا هذا وقت اختياري نحيدو غير وقت الاضطراري ما عدا هو وقت الاختياري هاد الوقت اختياري غنقسموه فتلاتة دالأقسام الى اول ووسط واخر اخر الوقت اول الوقت وسط الوقت اول الوقت هو الوقت الذي يلي دخول الوقت مباشرة الوقت الذي يتصل بدخول الوقت مباشرة ذلك هو اول الوقت الوقت الذي يسعك للصلاة بعد دخول الوقت مباشرة هداك هو الاول والاخر هو الوقت الذي به تدخل فيه الاضطرار وما على ذلك يسمى اش؟ وساق. الآن السؤال المعذور الذي يريد فيه المرا فدارها معذورة لا تستطيع ان تتوضأ وتريد ان تتيمم لتصلي الظهر ما هو الوقت الافضل على الاستحباب الاصل انه يجوز لها التلميذ في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت تصلي في اول الوقت ولا في الوسط ولا في الوقت واضح؟ فان تيممت في اي وقت مختار اجزاء اما الوقت الاضطراري فلا كلام عليه لماذا؟ لان الوقت الاضطراري يجب فيه التيمم مطلقا بنفس الشيء. اذا الانسان دخل في الوقت للاضطرار فلا تفصيل فيه ما حكم من دخل عليه الوقت الدراري بنفسه لا امه يجب ان يتيممه ويصلي التفصيل واضح لا نتحدث في نعم الافضلية ايشنو الافضلية نتسناو ولا ما يتسماش هذا وصل الوقت يجب علينا المختار اذن هاد الشخص المعزول رجلا او امرأة شنو الأفضل الى سولك هل اتيمم في اول الوقت او في وصفه الابتين في اول الوقت او وسطه او اخره. وضحت النقطة؟ هي دي التي يريد الكلام عليها. الجواب في ذلك تحصيل على حسب كاين البعض كاين نوع من الناس الأفضل ان يصلي في اول الوقت وهناك نوع الافضل ان يصلي وسط الوقت وهناك نوع الأفضل ان يصلي في آخر الوقت في المسألة تفسير واضح؟ هناك من على جهة الاستقبال انا كنكرر على جهة اما من جهة الإجزاء يجزي مطلق اذن ما هو الأفضل؟ قلت في ذلك التفصيل ذكره الله قال آخره للراجل قال النبي بالنسبة للراشي الوقت المفضل والمستحب في حقه هو اخر الوقت ما هو الراجل الرجل لغة في اللغة هنا اصطياد وهناك مناسبة فان المعنى اللغوي بل نفس اه المعنى الا انه فيه السباق المستعمل في شيء مخصوص الرجل في اللغة هو المؤمل في ادراك مطلوبه الراجي هو الذي يأمن ادراك مطلوبه من الرجاء الراجي اسم فاعلي نظرك فلان يرجو كذا ان يأمنوا ان يصل الى مطلوبه الى منتهى. والراجل في العربية ذي اليائس. عندنا اليائس هو الذي لا يرجو حصول مطلوب الغرض ديالو لا يرجو حصولها يابس منه يقال يا اسوة ايس بمعنى واحد يائسة وايسة اذن يائس الراجل في الدنيا يائس يائس شكون هو الذي يعمل يغلب على ظنه انه سيدرك مطلوبه طيب ما هو هذا هو الرجل؟ ما المراد بالراجل هنا في هذا الباب؟ المراد بالراجلون هو من يتيقن او يغلب على ظنه وجود المال او لحوقه او زوال المانع في اخر الوقت واحد الشخص الآن ليس عنده ما ذكرنا من اسباب جواز التيمم عدم الماء شخص مثلا لو ان المسألة مسافرا واراد ان يتوضأ للصلاة فلم يجد ماء بحث في سيارته او مركوبه فلم يجد ماء يتوضأ به ولكنه يجزم او يجلب على ظنه انه سيجد الماء في الوقت من الطناش ونص للثالثة يتيقن او يغلب على ظنه انه سيجد ماء سيلحقه عارف انه في الطريق كاين الما وعارف انه غيوصل بتلاتة عندو الصورة الآن هو غادي يونس وداك المكان هو عارفو فيه الماء اذا هذا يتيقن او يجب على ظنه اما وجود الماء او لحوق الماء وجود الماء يجي عنده الماء او نعوق الماء ان يصله او يكون عنده مانع هو دابا مريض ولكنه يغلب على ظنه لانه شي شوية غادي يزول المال مثلا شخص كاين البرد لا يستطيع ان او اه نحو ذلك ولكنه يجب على ظنه انه بعد نصف ساعة او ساعة سيتغير الجو وبالتالي يستطيع ان يستقبل الماء مثلا فالمقصود هذا الذي يغلب على ظنه او يتيقن وجود ماء او لحوقه شتي تسمى راجي هذا من الافضل له ان يتيمم في اول الوقت الافضل في اخر الوقت لاحظ بأنه هو فهاد الحالة فأول الوقت معندوش الما الوليدات الأول وقت معجون ولا غير معلوم اذا يمكنه في اول الوقت من جهة الجزاء ان هو يصلي لان هاد الحالة الراهنة معندو بابا فهاد الحالة راه لا يجوز له ان يتيمم وهو يصلي ولكن نقول له الافضل والمستحب ان تؤخر الى اخر وقت فقط تجده معنا وانت فيؤخر الى اخر الوقت علاش كنقول ليه الافضل تأخرت؟ لانه ربما تلقى الما اما ان تصل الى ذلك المكان كما كان يكذب على ظنك فتتوضأ او ان يأتيك الماء فتتوضأ اذا كنت راجي تؤمن ادراك مطلوبك وهو الماء فالافضل لك ان تؤخره واضح هذا الرجل قال اخره للرجل اذا دليل في قوله اخره الاسترجاع لقوله وقت في البيت السابق اخر الوقت الى الاخر من المبتدأ والى الراس خبر برجولة تامة اخر الوقت كائن للرجل انتهى بسيط جملة مهمة ثم قال انس فقط اوله اوله يصب بنزع القاف اي في اوله الآيس الآيس من هو الأريس؟ هو الذي يتيقن او يغلب على ظنه اعاد وجود الماء او نفوقه انت عارف ديك الطريق وهو يعلم ان الماء غير مذنب من الثانية والنصف الى الثالثة واخا يمشيو عندي الطريق ماغاينفعش ماعارف ماكاينش تما فديك البلاصة وانه لن يجدن الا بعد غروب الشمس تيوصل لواحد المكان عاد ممكن يلقى الما عارف او يجب على ظنه عدم وجود ما بان يأتيه احد اه الى المنتدى الثاني او غلب على ظلمه اما عدم وجودنا او عدم زوال المانع ما عندو مانع من الموانع المتين عندو مانع يمنعه من السماء الماء وعارف ان هاد المالك مغيزولش ولو في اخر الوقت ولو تسنى حتال تلاتة مغيدوزش المانع غيبقى فيها لي هو مرض اولا كل ذلك اذا اذا كان يتيقن او يغلب على ظهره ماذا لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في الشرع. الشارع الحكيم ولله الحمد لم يكلفنا بالقدر باليقين. خفف علينا فهي شنو نزلوا منزلة والظن في العبادة اذن اذا غلب على ظنه انه لن يجد مالا ولن يلحقه ولن يزول المانع فيجد له فالافضل له ان يتوضأ ان يتيمم في اول الوقت لماذا لان تأخيره لا فائدة منه علاش انا كنقول اليتيم في اول الوقت؟ لان التأخير لا فائدة منه عليك افضلية اول الوقت متفوتش الافضلية في الاول الوقت انت التأخير ديالك لا فائدة له واضح هذا هو النوع الثاني اش غادي نقول ايس فقط اوله قارس ضد الرجل اش معنى فقط؟ ايدون المتردد والراجي لان عندنا ثلاثة الانواع من الناس الشخص الراجل تكلمنا عليه هو الذي نتحدث عنه الآن والمتردد هو الآتي بإذن الله الناس لا تفعلها راجع ايس متردد فهنا قال ايس فقط اي فحسب اي دون الراجل الذي سبق ودون المتردد الاتي فلا يستحب له ان تموت في اول الوقت. شكون الذي يستحب له في الوقت؟ فقط اولهما بمعنى الذي يستحب له الأول هو الآيات دون الراجي ودون المتردد اولا هو منصوب بنزع الخافض اي لبس فقط اوله اي في اول وقت يستحب له ذلك قلنا بأن هناك خلة من تدخين قال والمتردد الوسط هذا هو النوع الثالث من الناس المتردد اش معنى المتردد لا يقدر على ظنه لا وجود الماء ولا عدم وجود الماء لا زال ولا مانع ولا عدم زواج المال. ده يغلب على ظنه شمال ولا شان تردد بين امرين لا ارجحية لاحدهما على الاخر وضع واحد يمشي في طريق معارفش ديك الطريق عمرو ما مشى معاها فما يقدرش يقول لك واش غلط قلبه ولا ما نلقاهش واحد الطريق اول مرة نمشي معها الى كان فايت من الجمعة اما غادي يقول لك ما كاينش جمع وكاين الما هذا اول مرة يمشي لهاديك الطريق فلا يبغي هو شافع قال نجد مالا وقد لا نجد مالا اذن المتردد الذي لا يغلب على ظلمه شيء لا وجود الماء ولا عدم وجود الماء اي وقت يستحب ان يصلي به الوقت الوسط والمتردد الوسط اي وسط الوقت المختار ديما كنقولو هاد الكلام المختار اما الوقت الاضطراري لا تحصين فيه يصلي مطلقا باش نشوفو اريس ولا راجلا الوقت الاضطرائي نصلي فيه مطلقا اذا الناس المتيممون الذين يجوز لهم التيمم لخوف ضر او لعدم ماء يستحب ويفضل له ان اه يتيمم في اوقات مخصوصة على حسب احوالهم فمن كان منهم راجيا فافضل الوقت له هو اخر وقت المختار ومن كان انسا فافضل الوقت له هو اول الوقت المختار ومن كان مترددا فأفضل الوقت له هو وسط الوقت المختصر اش كنقول المختار لا اقسمه الى الاقسام الثلاثة الى اول وصل واخر الاضطرار يجب فيه تجب صلاته لاحظوا ملي كنقولو استحباب ماذا تستفيدون لماذا ان الراجية لو صلى في اول الوقت يجزئه نعم والآنس من صلى في آخر الوقت يجزئه والمتردد لو صلى في اول الوقت او اخر الوقت يجزئه يجزئه من خالف الترتيب اجزأته وصحت صلاته اذا الراجي ولا الأفضل يتوظف يتيمة في الآخرة لو انه تيما بأول الوقت وصل نحن تصح صلاته يجزئه تصح صلاته ولو كان راجيا وفي اول الوقت ثم وجد الماء في اخر الوقت هل تجب عليه الاعادة؟ لا لا تجب صلاته صحيحة ولا تجب ولكن تستحب له كما سيأتي يعيد في الوقت ندبا استقبالا لا وجوبا او متردد صلى في اول الوقت ووجد الماء في وسط الوقت هذا يعيد ندبا وصلاة صحيحة. ولذلك قلت لكم هذا الكلام كله على جهة الاستحباب اه هناك حكم وضحت المسألة قبل ان ننتقل الى السنن اذكر لكم حكما وعدت بذكره في الدرس القادم فإذا تتعلق بفاقه الطهورين باقي بالظهورين هو الذي لا يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم. فقد الطهورين اي الطهارة المائية والطهارة الترابية معا واضطهد الترابية لا يستطيع كأن يكون محبوسا مربوطا فاقد الطهورين ما حكمهم هاد يصلي او لا يصلي او يملأ الى الارض ويتيمم المسألة خمسة اقوال كنت ذكرتها في الدرس الماضي اجمالا وقلت سيأتي بكلامي مجموعة في ثلاثة ابيات على من نتحدث عن ثاقب فهو لي اي لم يجد ماء ولا يستطيع تيمما ماذا يفعل فيه خمسة اقوال في المذهب المالكي قفزة اخوها جمعها بعضهم بقوله ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبه ومن لم يجد ماءا ولا متيمما الشطر الأول وهذه الابيات من الطويل من البحر الطويل هنا خلف اربعة اقوال وسيأتي معنا زيادة او الخامس باذن الله زاده بعضهم على هذين البيتين. هما في الاصل بيتا زيدا عليهما بيت ثالث فصار المجموع ثلاثة ابيات اقواله خمسة يجدد فيه زيادة القول الخامس قال ومن لم يجد ماءا ولا متيمما فأربعة اقوال يحكين مذهبه ان يحكينا المذهب المالكي يصلي ويقضي عكس ما قال مالك يصلي ويقضي عكس ما قال مالك الشطر الاول يصلي ويقضي ما قال ماريكم واصبغ يقضي والاداء لاشعر واصدق بالصلاة واصبغ يقضي والاداء لاشهد واصبر يقضي والاداء لاشهار والاصبغ يقضي والاداء للاشهار الليث الثالث زائد على نبي او قميص وللقادسي ذو الرد يومي لارضي. وللقابس القابسي من فقهاء المالكية عالية ان شاء الله وللقادس الاصل القادسي ولكنه يقرأ بسكون الياء للمسلم وللقادس ذو الربط يولي لارضه يومي اي يومي الاصل يومئ يشير الى الارض وحده الهمزة الاستقامة وللقابسي ذو الرب يومي دوني بالابداد انت يومي بارضه بوجه وايد للتيمم بوجه وايدي للتيمم مطلبا وللقدس ذرات الديون لارضه بوجه وايد التيمم مطلقا من الطويل كتبت التروة الاقتصادية ومن لم يجد ماءا ولا متيمما اي فاقد الطهور فاربعة الاقوال يحكين مذهبا القول الأول قال يصلي ويقضي وهو قول ابن القاسم من المالكية اول تلميذ مالي قول ابن القاسم يصلي ويهوي يصلي في الوقت ويقضي عند استطاعة احد طهارة الآن شخص الآن لن لن يستطيع لا وضوءا ولا تيموما يصلي دون تيمم ولا وضوء دون وعند بعد استطاعة احدى الطهارة ان يقبل غيصلي دابا الظهر ومن بعد ما بعد وجود الاستطاعة ملي يقدر يتوضا ولا يتمم يعيد الصلاة هذا هو معنى يصلي يصلي في الوقت اي عند زوال المادة وقوله عكس ما قال مالك قول مالك رحمه الله عكس هذا شنو معنى عكس هذا؟ لا يصلي ولا يغفل تسقط عنه الصلاة تسقط عنه الصلاة بالكلية لا يكلف الله نفسا الا وسعها لان الصلاة الصلاة مربوطة باحدى الطعامتين. وهذا ما استطعناه الطهارة ولا الطهارة. اذا لا صلاة عليه. لا تكليف عليه. لم يصير مكلفا اذن لا يصلي ولا لا يصلي في الوقت وان خرج الوقت وزال احد المانعين فلا قضاء عليه. لانه وعده واخا القول الثالث قال واسبغ يقضي اسبغ من تلاميذ ماذا تصمت؟ قال يقضي اش معنى يقضي؟ اي يقضي ولا يصلي ما يصليش في الوقت في ذلك الوقت لا يصلي عاد يقضي ديك الصلاة مثل ان احد الناس فقد الطهورين في وقت الظهر هو وقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ما يصليش حتى يزول المانع فيتوضأ ويقضي ديك الصلوات اللي مكانتش صلى قالك لا يصلي ولكن يقضي واضح القول الرابع قال والاداء لاشهد اشهد كذلك من تلاميذ مالك؟ قال يصلي ولا يقضي عكس القول الثالث لاحظوا القول الثاني العكس الأول والرابع عكس الثاني يؤدي الصلاة الاداء اي الصلاة في الوقت. يصلي في ذلك الوقت ولا يقضي اذن اشنو الذي يصلي؟ اي بلا طهارة؟ لا طهارة مائية يصلي على حاله التي هو عليها ولا قضاء عليه بعد وجود زوال المال القول الخامس وللقادس ذو الرب يومي لارضه الإمام القادسي رحمه الله قال صاحب الرب من كان مكفوفا مربوطا يومي لارضه يوغلوا ان يشيروا للارض بوجه وايدي يشير بوجهه للارض يا ديني الارض اي ينوي التيمم يشير بوجه الارض فكأنه مسح وجهه للارض ويشير بيده الى فكأنه مسح يديه الى الى الارض وللقادس ذو الرد يولي لأرضه بوجه وايدي للتيمم مع الله وسط ويطلب بذلك التيمم بمعنى عند الاشارة يطلب يقصد يريد بالاشارة في التيمم وحينئذ من غير يتمم قد صار ظاهرا وعليه فليصلي ولا يقبل لانه صار طارئة اذا هل ستكون عندهم في فاقد الطهور ثم قال سننه سنن سنن التيمم ثلاثة فقط وسنزيد عليها رابعا ذكره كذلك صوما يمشون قال رحمه الله السنة الاولى المسندية التيمم قال مسحهما للمرفق السنة الاولى من سنن مسح اليدين سبق لينا ان مسح اليدين الى البوعين الى هنا فرض. ومسحوهما من البوعين من المرفقين سنة اذن السنة قال مسحهما اي مسح اليدين من الكوعين الى المرفقين لان ما تحت ومن الاعيل المرفق هذا سنة اذا قال لي المرفق هي جزء من المرفق للمرفق لغة بصح المرفق مرفق وقد سبق الكلام على هذا مسح اليدين من وعيني الى المرفقين هي السنة الاولى ما دليل المالكية على هذه السنة دليلهم عليها حمل المطلق على المقيد اية التيمم والوضوء لاحظ لماذا السبب اليوم نحن نعلم ان الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها مسح اليدين الى المرفقين اقصد الصحيحة وانما الكوع استدلوهم على هذا بالقرآن كيف حملوا الاية المطلقة في التيمم على التقييم الموجود في الوضوء الله تعالى لما ذكر التيمم اطلق قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد في العربية تطلق على ما بين الاصابع الى الى الكاتب هادي كلها تسمى يدا بالعربية والله تعالى قال وايديكم اذا هذا مطلق كنقوليهم ما دليلكم على التخييف الى المرفقين اية الوضوء لان الله تعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الى المرافق تقيدوا اية التيمم بآية الوضوء فقالوا اذن التيمم في غسيل من وهذا الاستدلال الذي ذكرنا هذا الوجه رده كثير من اهل العلم لماذا ان حمل المطلق على المقيد لابد فيه من اتفاق الحكم وهنا قالوا اختلف الحكم اذا اختلف الحكم الحكم المطلق والمقيد فلا يحمل المطلق على المقيد مقرر في في الاصول وحل مطلق على ذاك وجد ان فيه ما اتحد حكم واستدل. كما قال الامام وحمل مطلق على ذاك اي ابن قيد وجل. ان في فيما اتخذ حكمه السبب اذا اتخذ الحكم هو وكذلك يقبل المطلق على المقيد اذا اتحد الام مختلف السبب على مذهب الجمهور على الصدر ولا المطلق على المقيد اذا اتحد السبب واختلف الحكم على السطح على مذهب الجمهور ولا يثنى المطلق على المقيد بالاتفاق ان اختلف الحكم والسبب المطلق المقيد لهما اربع سور اما ان يتخذ الدكتور والسبب او يتحد الحكم ويختلف السبب او يتحد السبب الحكم او يختلف السبب والحكم كنقصدو سبب الحكم السبب ديال المطلق وحكم المطلق مع سبب مقيد وحكم المقيد فإذا اتخذته مؤسسة يحمد المطلق على المقيد بالإجماع اذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد على على مذهب الجمهور اذا اتحد السلف اختلف الحكم لا يؤمن المطلق ان يقيد على مذهب الجمهور اذا اختلف الحكم والسبب لا يدخل بالاتفاق اذا عل سورتان متفق عليهما وسورتان فيهما خلاف اذا رجعوا للاستبداد الآية التي استدل بها فيها اتحاد السبب واختلافه ودخلنا الآن على عدم نتحد السبب مختلف الحكم في الجمهور فالسلوك الذي اتفقه له هو الطهارة التيمم سبب في الضرارة والوضوء سبب في مزيان ولكن الحكم مختلف اذ الاية الاولى في الطهارة وهذه في هاد الاولى في الوضوء وهذه في التيمم فحكم المسألة الاولى من وضوء وحكم المسألة الثانية والثانية حكم العشر تيمون السبب الطهارة بكل ولكن الامور مختلفة فلذلك لا يؤمن المطلق على على المقيد ومما يؤكد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه تيندم وانه علم اصحابه كيفية فمسح صلى الله عليه وسلم يهديه الى الى ولذلك حتى المالكية انفسهم لا يقومون فرضية فردية مسح ما بين الفوعين الى المرفقين لا يقومون بذلك ولذلك لاحظ على مذهب المالكي انفسهم لو ان احدا من الناس تيمموا فمسح وجهه ويديه الى الكوعين ثم صلى على ان تصح صلاته؟ لا ويجزئه المهم وعلى مذهب غيره ممن لا يرون جواز ذلك لو انه مسح يده الى المرفقين فيرون ايضا ان التيمم صحيح الا انه فعل بدعة ابتدى فعل شيئا الا ان وضوءه تيمم يصلح المال لانه مسح الوجه الذي من الفعيل وزاد فالزيادة هي المذمومة عنده اذن عنده السنة الاولى من سنن التيمم مسك اليمين الى الى المرفقين السنة الثانية من سنن التيمم ضربة اليدين اش معنى ضربة اليدين؟ التي اشرنا اليها في نظرنا الضربة الثانية الضربة الثانية تجديد الضربة الثانية بيده فكيفية التيمم الذي لهم ان تمس الصعيد الطاهرة المرة الاولى تمسح وجهه وتمس الصعيد مرة اخرى وتمسح يديك الى الى المرآة. اذا الضربة واش؟ الثانية. تجديد الضرب الثانية ليده. ولو ان احدا من الناس عند المالكية ضرب ضربة واحدة فمسح بها وجهه ويديه اجزاءه ذلك سنة ولا يقومون فرضيتها وهي ايضا خلاف ما اشرت اليه فكثير من الفقهاء لا يرون سنية الضربة الثانية. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنوانه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه ما ازداد وجهه بالارض ثم نفخ فيهما عليه الصلاة والسلام فمسح وجهه ويديه الى الكوعين لا الى اذن الشاهد انه مساحة مسقطا واحدة بس الأرض مرة ضرب ضربة واحدة عليه الصلاة والسلام الوجه والكفين اذن السنة الثانية ضربته هي دين اي تجديد الضربة الثانية لليد السنة التاريخية يقول الناظم ترتيب بقي قد ترتيب وهو كذلك سنة والمقصود بالترتيبات تقديم مسح الوجه على على نفس اليدين والدليل على هذا كتاب ربنا وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم اما كتاب ربنا فقول الله تعالى فامسحوا بوجودكم وايديكم منه فقدر الله على نفس الوجه على اليدين فيستفاد منه استحمام سنية الترتيب كما تقدم لنا الاستدلال بنفس الاية في باب الوضوء ان لا يكون بالكلية ده غير موجود ابدا ولكن نقصد بذلك الدليل الذي يمكن التمسك به هذا هو المراد نفيه هنا والا فقد يستدل على ذلك بعض الادلة من اللغة بعض الادلة العقلية لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم من النار اه الاستدلال على الترتيب بين الفرائض. اذا فكذلك بوجودكم وايضا فان قال قائل اليوم في اللغة لا تدل على الترتيب وانما هي من مطلق الجمع فيعطف بها السابق على اللاعب واللاحق على السابق ويعطف بها المصاحب بمصاحبه الى اللغة العربية تدل على الترتيب. فالجواب ان الدال على الترتيب هنا المبين للترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه في احاديث كثيرة انه مسح وجهه يده بعد ذلك واضح اذا الترتيب سنة مسحوق الوجه قبل اليد طيب لو ان احدا نكس وصلى لو ان احدا مسح يديه قبل وجهه وصلى له كل صلاة فسر يجزئه نبي لان الترتيب عندنا سنة وليس بفضل اذا من وصلنا اجزاء وبقيت عليه سنة من السنة المدارس فصلاته صحيحة السنة الرابعة التي بقيت على النوادي وقد ذكرها غيرهم من علماء البالكية من سنن التيمم النفخ في يديه ان كان بهما تراب نفخ في يديه ان علق واتصل بهما تراب لو ان احدا مس التراب للتيمم فاتصل بيديه تراب فيسن له ان يدوخ في يديه لازالته ما علق بهما من الغبار او من التراب او الرمل او نحو ذلك. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. ولذلك ذكروا ان النفخة فيما تعلق بهما من الغبار من سنن التيمم. واضح؟ اذا هذه السنة الرابعة قال مندوبه هو تسمية نصح بهدوء حتى يكون له مندوبان فقط كان له مندوب المندوب الاول تسمية اش معنى تسمية اي ان يكون متيمم عند اول تيممه بسم الله التسمية هي قول بسم الله ان يقول بسم الله عند اول التيمم السنة الثانية والصلح مثل وقد ذكرنا الوضوء تستحب التسمية ولا لا من مندوبات الوضوء للتسمية كذلك من مندوبات التيمم تسمية القول باسم الله الثاني الوصف الحميد. شنو الوصف الحميد؟ اي الصفة المستحبة الحميد اي المحمود. الوصف الحميم اي الصفة المحمودة اي المستحبة في مسح اليدين وصف الحميم اي صفة محمودة مستحبة مشهورة ومعروفة عند العوام والعلماء في مسح اليدين وقد ذكر الشراح انه لن يشرحا اعتكالا على شهرتها ولأن شرحها مما يكون ربما مما يتعسر في المال شرح هاد الصفات المستحبة لي غنقولو بإذن الله مما يتعسر منه مما غيحتاج الى بغينا طيب هذا الطول الآن قال تعالى فمن لم ومن لم يستطع منكم طويلا هينا يسارا معندوش الان هذا شخص تزوج امته. ثم طرأ عليه اليسار. بعد الزواج دارت واحد المنتشارين صار غنيا الى ابيات كثيرة الى خمسة ابيات ولذلك اعتذر له بعض الشرح فقال لم يذكرها احتفالا على شهرتها لانها معروفة ما تفصلش قال لك الوصف الحديث بصفة مستقلة ما هي الصفة المستحبة؟ هم انفسهم او علماء امريكية مختلفون فيها في كيفيتها فما ذكره خليفة مختصر غير ما ذكره ابن ابي زيد الرسالة وغير ما جاء في المدونة وفي الهجرية الشاهد وما جاء في من يرى وقد ذكر ليرى نفسه في الشرح الكبير خلافا في الصفة المستحبة في بعض الأشياء الشاهد سيذكر لكم المشهور منها المشهود من الصفة المستحبة عندهم في مسح اليدين اش ان يمسح باصابع يسرى دير اليد اليسرى ان يمسح بعد ان تضرب ان تمسح باصابع يسراك ظاهرة اصابعي اليمنى وتحمي اليمنى هكذا تحمي اليمنى ثم تصعد بها الى فإذا وصلت الى المرفق تدير الباقية باقي اليد الى اليد ثم تمسك بالخطب باصابع يدك اليسرى اذا لاحظ الى ان يرفع سأدير اليد اليمنى علاش؟ لأنسح بباطن الكف الأصابع اذا سأدير اليد ديالي امسح بباطني في كف اليسرى باقي اليمنى وامسك باليدين الأصابع هكذا ثم تمسح الى الكوع فان وصلت الى الكوع تنسخ باطن هذه الاصابع بباطنه اصابعك. ثم اختلفوا من الباقين حاولوا من الظاهر من الظاهر هكذا اش؟ وهذه الصفة المستحبة لا دليل عليها ابدا من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم ومنهم من ذكر غير هذا الذي ذكرت اما فيه شيء من التعقيد او فيه شيء من اقول لا دليل عليها من جهة النقل من جهة النظر استدلوا على ذلك من اهل الله اقصد لا دليل على ذلك مرفوع منقول مسموع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح اما البيولوجية لابد ان يكون قال الدليل احيانا قد يكون بفعل لبعض السلف اختاره بعض السلف ام قد يكون شيئا مرفوعا ولكنه لا يصح تقصد عموما في هذه المسألة فالمقصود انه لا عندهم في المسألة احتماله فضلا عن وجوده في مجالس متعددة قال بعض الأدلة النقلية التي تكون فعلا اجتهادا ورأيا لبعض السلف اختيارا لاختياراته او نحو ذلك اذن هذا هو الوصف الحميد او الصفات المفتوحة ناقبه نواقض الوضوء وبذلك نختم ان شاء الله نوائب ابن تيموم هو اخره الحمد لله قال لك نواخذ التيمم مثل نواقض الوضوء ويزيد الوضوء التيمم بشيء على نواقض الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى وان يجب اذا نقول نواقض التيمم هي نواقض الوضوء التي سبقتنا بالوضوء ويزاد عليها ناقد واحد بفضل هو لي غنزيدو هنا من النواقيد هنا وليس من النواقيد هنا اذن تلك النواقض الستة عشر التي سبقت النواقض الوضوء ستة عشر كل هذا الوضوء فمن تيمم وخرج منه نقضه من تيمم ونام يوما ثقيلا نقض وضوءه مس نثره بشواه نقض ويزيد التيمم بشيء وهو وجود الماء قبل الدخول الى الصلاة من كان من اهل الاعذار من لم يجد ماء شخص كان مسافرا ولم يجد ما ان يتوضأ تيمم وقبل الدخول في الصلاة جاء للماء وحضر الماء ماء بطل فيكون داك التيموم اللي كان تيمم نقاط محدثة يجب ان يتوضأ حينا واضحك اذن هذه المسألة التي يزيد فيها التيو الوضوء لأن من توضأ ووجد ماء لا اصلا هو توضأ الماء كامل وجد عندو قبل اذا المقصد هنا من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول الى الصلاة قبل تكبيرة الاحرام فهذا ينقض تيمنا ويجب ان يتوضأ فهو يدخل الى الصلاة متوضئا هذا هو الأمر الزائد على المساء اما لو وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة ففيه تفصيل تنذره باذن الله. اذا يقول الناقد ناقضه اي ناقض التيمم مثل الوضوء اي مثل نواقض الوضوء السابقة هناك. من حدث او سبب او غيره اسباب وما ليس بحدث ولا سبب ياك اسيدي ناقضه مثل الوضوء ثم قال ويزيد وجود ماله وجود مفعول به منصوب ويزيد التيمم وجود ماء ويزيد التيم بشيء يزيد التيمم على الوضوء بانف اخر لا ينقض الوضوء وينقض التيمم شناهو هاد قال وجود ما ان قبل ان صلى وجود ماء قبل ان صلى. اما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور به قبل. قبل صلاته وجود من قبل ان صلى قبل صلاته مصدريا فهي مع ما دخلت عليه مصدر مضاف اليه مضاف الى وجود ماء قبل الصلاة شنو معنى قبل الصلاة؟ اي قبل الدخول في الصلاة قالوا جناء قبل ان تصلي قبل الدخول في الصلاة. طيب الآن السؤال الذي سألتكم اياه فإن وجد الماء بعد الأراضي بالصلاة. سلم فحضر الماء. ذكر هنا قال وان بعد يجب يعيد بوقت ان يكن كخائف لص وراجل قدم وزميل هنا وان بعض يجب اي وان يجد المتيمم الماء بعده اش معنى بعد؟ اي بعد الفراغ من الصلاة. فما الحكم بوقت يعيد تلك الصلاة ندبا في الوقت وسبق ليا تقرير القاعدة في هذه المسألة ديال الاعادة قلت هنا كل اعادة مقيدة بالوقت فانها على سبيل الندب والاستقبال. مطلقا فينما تسمعوا يعيد في الوقت الى الاعادة مستحبة للزواج الإعادة الواجبة لا تقيد الوقت لي واجب عليا عاود خاصو يعاود سواء بقي الوقت او خرج الوقت فالإنسان يعيد في الوقت يدبر اعادة على سبيل النبي لا على سبيل الفرضيات اذا قال لك هذا الذي فرغ من الصلاة ووجد الماء ما حكمه؟ يعيد ندبا ولكن واش الصحافة هو الاعادة مطلقا؟ لا ماشي مطلقا بالقيم متى ان كان مقصرا في طلب المال الى كان مقصر في طلب المال بحال شنو مقصر في طلب الماء؟ مثل الراجي لي كنا تكلمنا عليه حنايا دراجي قبل شنو الحكم ديالو كنا ذكرناه قلنا الأفضل له ان يتيمم في اخر فلو ان راجيا تيمم في اول الوقت ثم وجد الماء يعيد في الوقت يعد الوقوف وجوبا من الاستعداد فينما نسمعو يعيد في الوقت راه احبابا مكاينش شي عدد من الوقت واجب او المتردد المتردد شنو الوقت المختبر والوسط؟ لو ان مترددا التيمم في اول الوقت ثم بعد الفرض من الصلاة وجد المال. يستحب له ان يعيده ان يعيد في الوقت اش معنى في الوقت؟ يعني ان وجد الماء مع بقاء اي وقت. اما ان وجد الماء بعد خروجك فلا اعانة عليه الى القلبة ومازال الوقت خصنا نخرج فان وجده بعد خروج الوقت فلا اعادة يعني لا استحبابا لا تستحب له اصلا وانما الاستحباب مربوط وهو وجود الوقت الاستحبابي متى كيكون؟ الى كان الوقت مثلا اذن الشاهد قلنا من وجد يعيد الوقت ولكن هل كل من وجد الماء بعد الصلاة ليس وقتنا ان كان مقصرا يقال دينه شكون هو المؤسس هو الذي سرح به هناك بعض الصور ديال المخصص قال ان يكن كخائف للصيف ان يكن المتيمم مثل خائف اللص او السهو ولكن هذا مقيد مشي خائف مطلقا جوج سور اللي اقصد كمن تيمم خوفا من لص ثم تبين له عدم ذلك انه ليس غي شجرة مثلا لو ان احدا من الناس اه يوجد بينه وبين الماء مسافة كاين واحد الماء فيه بئر وباش يمشي للبير خرج من الدار بان له شي حاجة تما فظنه للصاد يقلب على ظنه انه لص تقابلنا اللصي خاد ان يخرج فيلحقوا فيلحق به قال لي السلطان فبقي في بيته خشية خروج الوقت فتيمم ماعندوش الما تيموت بعد ان تبين له انه لا يجلس ذهب الى البئر فوجد ان ما تخيله لصا لم يكن به السن غي الشجرة كانت كتحرك مثلا كوكب او دابة او نحو ذلك واخا الكلام هذا هو المقصود هنا فهذا محله يستحب له اعادة الى كان الوقت مازال يتوضا ويعاود الصلاة استقلال شخص ذهب الى ليأخذ ماء فوجد اساتذته لم يجد ما الفت لمن وصلى ثم تبين له انه اخطأ لم يكن ذلك اسدا كان اش كوكبة يستحب له اعادة اللغة. اما ان تبين له وجود ما ظنه خاف للصوم في الحقيقة كان هناك منعه من الماء يغسل بينه او عينه فهذا لا يستحب له الا على فالاستحباب ما عندوش اذن شكون يستحب له؟ من كان مقصرا في طلب المال وهاد المقصر هي لي كنتكلمو عليها الآن اذن الصورة الأولى لي كدخل في المقصر اللص او يستهلك او داخل ذلك وراجل قدمه سلم عليه الراجل الذي قدم التيمم في اول الوقت لان الاصل في الراجمة لم يطعن؟ ان يؤخر هذا رجل قدم التيمم في اول الوقت ثم بعد الفراغ من الصلاة وجد الماء بعد فراغ من الصلاة وجد حنا علاش كنا قلنا الراجل خاصو يدخل لاحتمال وجود المال لأنه يغلب على ظنه وجود الماء فيؤخر لفائدة وجود الماء والآية لا يؤخر لأنه لا فائدة من تأخيره. اذا هذا راه جي كان ممكن يلقى النور مع ذلك قدم ثم وجد له. يستحب له ان يعيد ان بقي الوقت كخائف من السوارة لي خدامة والصورة الثالثة وزنني مناولا قد علم فالطول يمنع من دوام ايش؟ نكاح الأمازيغ اذن الآن مكتبقاش الزوج ديالو بوجود الطول اليسار فيجب حينئذ ان يتزوج حرمة لان المانع الذي لاجله تزوج به الان هو الفقر الان الصورة التالتة الزميل والمراد بالزميل المقعد الشخص الاجل زميل هو المراد بشبهه ولونه ممن يبست اعضاؤه نسأل الله السلامة والعافية ممن يبست اعضاء لا يستطيع تحريك جسديا تحريك ما يمكن ان يتوضأ به هاد الشخص ملي كيكون معذور مثل هذا مريض يمكن ان يوضئه غيره ان وجد من يناوله شخص زميل له زوجة فانها تودبه تناوله الماء و نوضئ او شخص نصفها بهذا لا يستطيع الحركة ولكنه يستطيع استعمال الماء بيده الا ان الماء بعيد عنه مثلا او الماء في مكان اخر وهو لا يستطيع الحركة ان يتحرك من مكانه فهو محتاج الى من يناوله الماء شي حد يجيب له الما باش ممكن يتوضا به واضح اذا هذا الشخص زميل من يناوله الماء في اول الوقت وتيمم في اول الوقت وصل وبعد من الصلاة وجد المناول ومازال الوقت لأن هاد الزمن الآن الأصل ان يؤخر الى اخر الوقت لأنه يرجو مجيئا لم يناوله اذا لو ان احدا زميلا مريض وتيمم في اول الوقت وصلى وبعد الفراغ من الصلاة مباشرة جاء من يناوله الماء والوقت يستحب له ان يعينه ما دام الوقت فإن وجد المناضل بعد خروج الوقت فلا استحباب. اذن اللحظات سوى كلها من باب باستخدامه قال رسول الله كخائف اللص وراجل قدم وزميلي مناولا قد علما. اذا هذا ما تعلق بهذه المسائل المتعلقة اذن نواقض الوضوء كما علمتم مثل نواقض الوضوء ويزيد شيء واحد ووجود الماء قبل الصلاة بقيت انا صورة لاحظ الآن ذكرنا من وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ودكرنا ان وجد الماء بعد الفرائض من الصلاة شوف الصورة لي بقات بنا من وجد الله اثناء الصلاة وسط الصف وهو يصلي حضاريا وسط الصلاة حضر المال فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة ليتوضأ لانه بوجود ماء يبطل او يتم صلاته في ذلك في ذلك قولان داخل المذهب وخارج المذهب الى عموما مطلقا في هذه المسألة لماذا لانهم اختلفوا في الاصل كل من قال بقوم تمسك بالاصل الذين قالوا يتم الصلاة ولا يفتروها شو الاصل الذي تمسك به؟ تصحب الاصل الذي هو جواز التيمم في حقه هذا الشخص كان معذورا قبل والتيمم كان جالسا في في حقه ويجوز ان يستبيح به الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام ولم يجدوا ماء قبل تكبيرة الحرام الى الفين وستصحبوا هذا الحكم واضح؟ استصحبو اش الحالة التي كانت قبيل الصلاة. الحالة التي كانت قبيل الصلاة الشخص قضي جواز واستباحة الصلاة به هادي هي الآية كانت تخطئ فاستصحب هذا الأصل قبيل الصلاة الاخر الذين قالوا يجب ان يقطع ماذا استصحب؟ استصحبوا الاصل الاخر العام قبل وجود العذر وهو انه يجب على هذا الشخص ان يستعمل الماء ان يتطهر طهارة مائية. فالان لما وجد الاصل فاننا نرجع للحكم السابع بمعنى ان هاد الشخص لو وجد الماء لو كان عنده ماء هل يجد له التيموم؟ لا يجوز اذن هل ما جاء فيجب عليه الوضوء؟ فلذلك اختلفوا فيما وجدنا اثناء لا قصر حضر الماء وسط الصلاة هل صلاته صحيحة ام باطلة فمن صححها ولا شيء عليه وله نفس الأحكام اللي كنا الآن من جهة الإعادة في الوقت استحبابا ماشي مجزوما ومنهم من قال بمجيء ماتوا الظروف صلاته ويجب عليه ان ان يقطع ولذلك هذا المثال مما يمثل به الاصوليون فيما في المانع الذي يمنع اه الذي هو مانع الى املى دوالي المانع ابتداء لا دوالا لان المانع في حدود الاقسام بالغ ابتداء ودوما ومانع ابتداء لا دواما ومانع دواما لا ابتداء يمنع للدوام او والامتلاء اخر الاقسام او اول فقط على نزاع بمانع يمنعني الدوالي والابتلاء يمنعني الدوام والابتداء او اول الاقسام اول الاقسام هو الدواء بمال العلم يمنعني الدوام والابتلاء او اخر الاقسام وهو الابتداء او اولا فقط وهو الدواب على النساء مانع الدوام فقط فيه نزاع المواد المانع المانع اللي هو يقابل السبب والشرط ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم في ذاته ما يعود ابتداء ودوابا مانع ابتداء فقط مانع دواما فقط عند المانع ابتلاء ودوان فهذا موجود بلا اشكال ولا للدوام لا مانع للابتلاء فقط هذا وجود بناء الشاشة مانع الدوالي فقط فيه ميزة هل يوجد مانع يمنع الدوام دون الانتباه مثال ذلك لفائدة رجالة مثال ذلك يمنع للدوام واخر الاقسام اي ابتداء فقط او اول دواء الفقر على النساء فيما يمنع دوام الفقر ومن وادي المثال قال كالطور لاستبراء والرضاء بثلاثة امثلة لكل واحدة الرضا الرادار مانع ابتداء ودوان مانع من ابتداء النكاح ومانع من دوامه لو قرأ مانع من ابتداء النكاح ومانع من دوامه لو اطارها من ابتداء من الواضح لو ان احدا ترضعته امرأة فلا يجوز له ان ينكح ابنتها ان يتزوج النفع. اذا الرضاع منع من الزواج اتباع. ومانع دواما لو ضاعت تستغربون بانع دواما لو ترى مثلا لو ان احد من الناس ولدت له ابنته فوعد شابا صغيرا ماشي وعده زوجه ابنته وهي صغيرة. ولدت بلغت من العمر سنة ونصف فقال له زوجتك ابنتي يجوز هل يجوز النكاح الصحيح ماشي يجوز الاستمتاع بها يجوز عقد النكاح الزواج فقال له زوجتك ابنتي فقال الاخر قبلت اذن هذا لي كنحتفل بعد ان تزوجها ذلك يقدر يكون صغير وقد يكون كبيرا لأن عندي صحيح تنعقد لان الزواج حكم وضعي والحكم الوضعي لا يشترط فيه التكليف كوضعية لا يشترط فيها التكييف اذن شاهد زوجه ابنته ابنته ثم بعد شهر ونص اذا في طور الرادار بعد شهرين ارضعتها امه الام ديال داك الولد اضعت تلك البنت الصغيرة ارضعتها الى الآن لاحظوا المانع طالب او كان قبل النكاح طرأ بعد النكاح اذا يمنع هذا الرضاع من الزواج نعم يمنع هذا هو معنى مانع ابتداء ودواء ابتداء اي قبل الفعل ودوما لو قرأ بعد الفعل فانها تحرم عليه صارت اخته الان قال بالغ ابتداء وهذا ايضا مانع ابتداء ندوي موجود في الشريعة لا اشكال ما يمنع الابتداء دون الدواء معروف هو المدة التي تمكثها المرأة واجلها كاجل عدة مدة تمكثها المرأة لطلب رحمنا براءة الرحم من ماء رجل اخر لو ان احدى النساء اعتدى عليها رجل اعتدى عليها رجل فوطئها غصبا فيجب ان تنبت مدة من الزمن تسمى اش بنت غير متزوج مطلقة او لم تتزوج بعض ولكن اعتدى عليها رجل ظلمها واعتدى عليها ووطئها غصبا ثم اتى رجل للزواج بها دازت اسبوع جا واحد بغا يتزوج بها فنقول له لا يجوز حتى تمر مدة الاستبراء ومدة الاستفراء ومدة العدة لماذا؟ لنتحقق من براءة رحمها ماء ذلك الذي كان شي حل يعلم اهو ابنك او ممن هادي كيتسمى اش باستمرار اذن الاستبراء يمنع من ابتداء النكاح ولكن لا يمنع من دوامه لو ان احدا كان متزوجا بامرأته واغتصبها احدنا وفي هذا الصنف فهل بذلك تصير مطلقة لا مجال اذن مازالت زوجته واحد من الناس مازالت زوجته وتحتاج صلاته؟ نعم مازالت اذا فالاستبرائية انتباه النكاح ولكن لا يمنع من دوامه لو قرأ جوج د البنت فلما ارضعتها امه منع دوام النكاح اذن صارت اخته فبطل النكاح يجب فسقوه اما هنا فلا يجب في النكاح مازالت تحت عصمته وهي زوجة النوم وطردها اليمن كالقريب اذا فالاستبراء مانع من تدريب النكاح ولا من دوامه لو قرأ الثالث هو الشاهد عندنا ومحل الصورة عندنا ما يمنع الدوام دون الابتلاء ما عنده من الابتلاء مما يمثلون مما فيه خلاف هذه السورة التي بناها ثمانية ان وجود الماء مانع من دوام الطهارة فانه يمثل هذه المسألة ويقول وجود الماء مانع من من دواب الطهارة فلو ان احد الناس كان متطهرا طهارة ترابية ثم طرأ عليه وجود الماء داخل الصلاة وجد الماء فيمنع ذلك من دوام الحكم بمعنى الحكم قبل الدخول سطاش هو جواز اباحة الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام بالجواز اذن ابتداء ابتداء ماكانش المعرفة ثم جاء المانع بعد فلم يمنع من الدوام ولذلك قال في الملاقي او اول سقط اي مانع من الدوام فقط على ميزان ولما مثل به له هو القوم هو اليسار الطول هو اليسار هو الغنى القول الذي هو اليسار او الغنى مانع من دوام نكاح الابت مانع من دوام النكاح مثلا لو ان احدا من الناس ما كان عنده مال ليتزوج حرة الاصل في الانسان في الحوض ان يتزوج حرة اما الامان فانه لا لا يملكها الامل خدامة عندو كذا لا يتزوجها ولكن من لم يكن في صورة ما عندوش فلوس باش ليتزوج حربتها لان الفرض خصها صداق وكدا وليس عنده ما ينطق به الفضة سيجوز له شرعا ان ينكح ابدا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت ايمان فتياتكم المؤمنات بوجود الغنى اليسار صارت يده طويلة اذا اه يملأ ذلك من دوام النكاح السافل. هذا مثال ليش؟ لمانع الدوام دون الانتباه ولذلك قلنا وهذا مما فيه ايش؟ نزاع ما يمنع الدواب دون الابتلاء مما تنازع فيه المقاولين الفروع الفقهية بين المدارس سببها هذه المسألة من الفروع الفقهية الفقهاء يقررون قاعدتهم في هذا الباب يقولون اه الاستدامة اقوام من الابتلاء الاستدامة اقوى من الابتلاء يقررون قاعدة فقهية يقصدون بها ان المانع ابتداء اقوى من المانع دواء الاشياء التي تمنع ابتداء اقوى مما يمنع الدواء ولذلك يذكرون ان بعض الامور تمنع في الابتداء ولا تمنع اذا طرأت في الدوام لا يمنع دوامها لو ان احدا من الناس بعد احرامه بحج او عمرة اراد ان يستعمل طيبا يجد له لا يجوز للمحبين ان يستغل من محظورات للحرام استعمال الطيب اذا الطيب يبلغ منه الاحرام ابتداء ولكن دواما الاستدامة اقوى لا يمنع من دوامه بمعنى لو لبست احراما بقي فيه شيء من الرائحة من عطر كان فيه قلبه. واحد اللباس محرم الذبيحة لشي دار ولا فشي شرويطة ولا هذا لأن الإحرام ماشي بخرقة ما وتلك الخرقة التي احرمت بها شميتي فيها واحد الريحة كانت قبل اقرانك لا بأس يجوز ذلك ديال باش استدانة اكوامنا الانتماء. هذا الفعل لن تتطيب بعد اكرامك. وانما كان وجود القلب ولذلك هياش المقصود ان هذه السورة التي ذكرت لكم نرجعو للمقصود من وجد بعد الشروع في الصلاة فمحل خلاف بين الفقهاء تدور صلاته