﻿1
00:00:00.600 --> 00:02:54.650
يبلغ    واحمد                  وعلى اله   التكليف اولها الواجب  باطل  قال رحمه الله في تعريف  الطبيب الفعلي   ومتألقه قالوا له متعلقه وهجيه الحكم ايجاب والمتعلق هو   اه تحدث المؤلف رحمه الله هنا عن الواجب

2
00:02:55.000 --> 00:03:17.100
اولي الأجر  طبقة حقيقته سبق حده واجب من جهة الحصول وعلمه اه متى يحصل اجر من فعل  الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو المشهور عند اهل العلم ان الواجب قسمان

3
00:03:18.100 --> 00:03:45.950
واجب تتوقف صحة فعله على النية وواجب لا تتوقف  فاما الواجب التي تتوقف صحة فعله على نية على نية الفعل يعني على نية  فهذا يقال فيه واجب فيه والاخر واجب لا تشترط فيه

4
00:03:47.150 --> 00:04:05.800
قال لك اما الواجب التي الذي تشترط فيه  لابد فيه من ياتي واذا حصلت نية الفعل ثلاث ثواني واما القسم الثاني وهو الواجب الذي لا تشترط فيه ياك فهذا قد يحصل معه الثواب وقد لا يحصل معه الثواب

5
00:04:06.500 --> 00:04:23.250
فان قصد فاعله بفعله  التقرب الى الله حصل له الاجر وان لم يقصد النية فانه وتبرأ ذمته لكن لا اجر له هاد التفصيل لي طلق ليكم الان هو المشغول اذن

6
00:04:23.450 --> 00:04:40.200
الواجب الذي تشترط فيه بمعنى انه لا يصح ولا تبرأ الذمة به لا بالنية كالصلاة والحج وغير ذلك من العبادات المحضة هذه العبادات تتوقف على النية تشترى يشترط في فعلها اصلا

7
00:04:41.100 --> 00:04:57.400
فإذا لم تكن معها نية الفعل فإنها لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة فهذه لابد اش؟ لها من لابد فيها من النية واذا حصلت النية قصد الاجر القسم الثاني واجب لا تشترط فيه النية

8
00:04:57.500 --> 00:05:14.700
ياك كرد المغصوب والودائع والعواري والانفاق على الزوجة وازالة النجاسة ونحو ذلك فهذه الواجبات لا يشترط فيها نية الفعل وعليه هل يحصل الاجر بفعلها؟ في ذلك تفصيل ان نوى صاحبها الامتثال حصل له الاجر وان لم ينوي

9
00:05:15.000 --> 00:05:41.450
لكنهم اختلفوا لكنهم اهل الاصول اختلفوا الفقهاء كذلك اختلفوا في  وهي ما هي النية معنا الأجر هل نية الفعل امنية بعض الفقهاء فرقوا بين النيتين قالوا فرق بين نية الفعل

10
00:05:41.700 --> 00:06:04.600
ونيتي بنية الفعل يجزئ معها الفعل ولا يحصل معه الاجر لا تستلزم الاجر ونية هي التي يحصل معها الاجر اذا فعل هذا غيولي  الواجبات التي تتوقف صحة فعلها على النية لابد لها من

11
00:06:04.700 --> 00:06:21.200
من شرط وهو  فرق بين نية الفعل ونية امتثال امر الله تعالى فالإجزاء يكفيه نية الفعل لكن الأجر لابد له مني يتم ثاني امر الله تعالى ماشي نية الفعل فقط

12
00:06:21.550 --> 00:06:36.700
مثلا انا اردت ان اصلي نية الفعل اش هي انني انوي بفعلي ملي غنكبر غنوي بالفعل ديال ياش؟ الصلاة هادي نية الفعل انوي بهذا الفعل الله اكبر ماذا نويت الصلاة؟ هذه نية الفعل

13
00:06:37.350 --> 00:06:56.700
فهذه آآ لا تصح لا يصح الواجب الا بها يشترط في في هذا الواجب لابد منها فبها يحصل الاجزاء لكن اه الثواب لابد فيه من زائد وهو نية نية اه الاول القرباوي الطاعة ونحو ذلك

14
00:06:58.500 --> 00:07:15.050
اذا فقال بعض الفقهاء نية الفعل لا تكفي لابد من نية الامتثال هو من الكلام كذلك في الواجبات التي لا تشترط فيها النية. متى يحصل الاجر لأن المبحث ديالنا حنا هو متى يحصل الأجر ومتى لا يحصل الأجر

15
00:07:15.800 --> 00:07:33.850
اذن الواجبات التي  لا تشترط فيها النية متى يحصل معها الاجر والشخص وماشي بفعل هاد الكتاب فرق بينهما انا مثلا اردت ان ازيل النجاسة نية الفعل عشية انني انوي بغسل ازالة النجاسة

16
00:07:34.000 --> 00:07:52.700
نية الامتثال انني عند ازالة النجاسة انوي او عندما اريد ان ازيل النجاسة انوي امتثال امر الله والتقرب الى الله فهذه هي التي بيحصلوا معها الاجر اما نية الفعل فلا وعلى هذا القول

17
00:07:53.000 --> 00:08:11.000
الواجبات التي لا تتوقف او بعبارة اخرى حنا دابا لي كيهمنا هو الأجر شنو نقولو نقولو يشترط لحصول الاجر في الواجب حصول نية الامتثال دواء اكان الفعل مما تشترط فيه

18
00:08:11.200 --> 00:08:28.700
او مما لا تشترط فيه شنو الفرق الآن؟ هذا قول اخر يشترط لحصول الاجر اش نية الامتثال سواء اكان الفعل مما تشترط فيه النية كالصلاة او مما لا تشترط فيه نيتك رد الموصول

19
00:08:29.800 --> 00:08:43.150
اما على القول الآخر اش قالوا؟ قانونية الفعل هي نية الإمتثال ما كاينش فرق بينهما فمنوا الفعل نوى الامتثال. وعلى هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود

20
00:08:43.550 --> 00:09:03.700
قال الواجبات قسمة قسم لا يعتد به الا بالنية وهذا امره ظاهر لأن النية ديال الفعل هي نية الإمتثال ماكاينش فرق  هو يفعل راه هو الابتدائي مفهوم الكلام والقسم الثاني قسم يعتد به بدون نية فهذا لابد فيه من نية

21
00:09:04.600 --> 00:09:25.350
اذا فطائفة من اهل العلم ترى انه لا فرق بين نية الفعل ونية المهم اه الواجبات التي تشترط فيها النية اذا وجدت معها النية حصل الاجر والواجبات التي لا تشترط فيها النية ان لم تكن نية فلا اجرة وان كانت نية حصل الاجر. اذا لم يفرقوا بين نية فعل

22
00:09:25.350 --> 00:09:42.650
الامتثال مفهوم الكلام بعض الفقهاء قالوا لا فرق بين نية الفعل ونية الامتثال عندو شرط وهو ان توجد نية للامتثال سواء اكان الفعل مما تجب فيه النية او مما لا لا تشترط فيه

23
00:09:42.750 --> 00:10:04.500
ثم هؤلاء اللي كيقولو بأنه لابد من نية الإمتثال نختلفو فواحد المسألة وهي النية الامتثال تستلزم الاجر او انها سبب لحصول الاجر الإمام القرافي رحمه الله كيقولك نية الإمتثال سبب لحصول الأجر

24
00:10:04.900 --> 00:10:23.600
قد يوجد معها الأجر وقد لا يوجد ماشي هي تستلزم وتوجب الأجر لكن هي سبب للأجر بمعنى هي شرط للأجر ونحن نعلم ان اه ان الشرط اذا وجد لا يلزم منه وجود للمشروع بمعنى من شروط الأجر

25
00:10:23.950 --> 00:10:45.850
ايه اذن فنية الامتثال يجعلها الامام القرفي سببا لفصول الاجر وبعض شراح خليل يجعلون نية الامتثال موجبة ومستلزمة لحصول الاجر كيقولو الى تنفيذ لابد ان يوجد الأجر  اذن هذا حارس الخلاف الذي سيأتي معنا في الصمت باذن الله

26
00:10:47.250 --> 00:11:11.900
المسألة اذن هذا ذكرناه الآن فاش  بالنسبة للمحرم في ترك المحرم نحن نعلم ان من ترك الحرام برئت ذمته من لم يقترف حراما فان ذمته تبرأ من عقوبة ذلك الفعل اللي تركوه واحد الفعل حرام وانسان تركه لم يفعله

27
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
برئت ذمته من استحقاق اثم الفعل بمجرد لكن هل يحصل له الاجر ذلك تفصيلا ان نوى بتركه الله تعالى فيحصل له الاجر ثم هل ذلك يستلزم الاجر او سبب للاجر خلاف

28
00:11:33.550 --> 00:11:45.600
وان لم ينوي الامتثال فلا اجر له. لكن من جهة السلامة من الاثم هو مسلم لم يقع في حرام اذا هو مسلم من  هذا ما اشار اليه الناضيون هذه ابيات السلام

29
00:11:46.100 --> 00:12:01.050
يقول الناظم وتلك  نقاشات وهذا ان شاء الله نعلق عليها في الصوت قال رحمه الله وليس دعاء الشيخ رحمه الله كما رأيتم كعادته اذا كان في المسألة خلاف قوي وخلافه هاد الخلاف العام اللي

30
00:12:01.100 --> 00:12:19.600
اشرنا اليه راه خلاف حقيقي خلاف معنوي ماشي خلاف لفظي خلاف معنوي حقيقي فيه تاخدون ورد كلام قوي لكلا الطرفين فلذلك اطال النقول والاعتراضات والايرادات والجواب عنها و اه بل لم

31
00:12:20.700 --> 00:12:37.700
اه يحرر كلام العلماء في هذه المسألة قد تختلط عليه الاقوال ويظنها مذهبا واحدا وقولا واحدا ويحاول الجمع بينها مع ان بينها تنافيا وهذا ما كنا نتصور قبل ان من يقول

32
00:12:37.800 --> 00:12:53.150
نية الامتثال فقط يعبر عن نية الفعل بنية الامتثال فكنا نظن ان نية الامتثال تستلزم هي نفسها نية الفعل غير البعض يعبر بنية الفعل والبعض يعبر بنية  لكن بينهما فرق

33
00:12:53.450 --> 00:13:07.850
يجب تحريره وسيأتي ان شاء الله ذلك. اذا يقول الناظم رحمه الله وليس في الواجب من نوال اي من اجر وثواب نوال في اللغة هو العطاء والمقصود بذلك اش؟ الأجر والثواب

34
00:13:07.950 --> 00:13:42.150
وليس في الواجب من اجر وثواب وهذا من اجر وثواب اش هو شعرابه   اسم ليس مجرو بي من الزائدة تقدير وليس في الواجب نوال اجر فجر بمن الزائدة  وفي الواجب هاديك متعلق بوحدو فخبر مقدم

35
00:13:42.650 --> 00:14:09.250
وليس نوال كائنا في الواجب وليس في الواجب من نواد اي اجر وثواب عند انتفاء قصد الامتثال عند انتفاء اي عدم قصدي اي نيتي لامتثال يعني عند عدم قصد اي نية فاعله حين التلبس به

36
00:14:09.400 --> 00:14:34.700
بالامتثال لامر الله تعالى الكلام الناظم واضح يقول لك الواجب يشترط فيه لحصول النوال الاجر والثواب شرط وهو ايش وهو حصول قصد الامتثال لامر الله تعالى اي ان ينوي الفاعل حين تلبسه بالفعل امتدال امر الله بشرط

37
00:14:34.750 --> 00:14:49.650
لحصول الأجر فإذا لم يوجد هذا الشرط فليس في الواجب منا ولو اطلقه وليس في الواجب من دواليه عند انتفاء قصدي اي اذا لم ينوي فاعله امتثال امر الله تعالى

38
00:14:49.950 --> 00:15:07.750
قال في ما له النية لا تشترط بمعنى عدم حصول الأجر للفاعل اذا لم ينوي امتثال امر الله تعالى انما هو في القسم الأول من قسمي الواجب وهو الواجب الذي لا تشترط فيه

39
00:15:07.800 --> 00:15:33.900
يقال فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له اي لصحته النية وذلك مثل رد المغصوب والودائع والعوالي والنفقة على الزوجة والاقارب ونحو ذلك ولكن قوله رحمه الله ليس فيه من نوالي هل معناه لا يجزئ انتبهوا المسألة هو شنو نفى المؤلف وليس في الواجب

40
00:15:35.200 --> 00:15:55.950
هل نفي النوالي يستلزم نفي الاجزاء لا يستنزف والمؤلف غير النواة الأجر بمعنى انه ان وقع دون قصد الإمتثال فإنه يجزئ وتبرأ الذمة به. لكن لا ثواب فيه اذن ملي قالينا هو ليس في الواجب من عطاء فلا اجر

41
00:15:56.600 --> 00:16:10.950
اما ان فعله صاحبه هاد القسم الذي لا تشترط فيه النية ان فعله صاحبه ولم يقصد امتثال امر الله تعالى فان فعله يجزي وتبرأ الذمة به لكن لا ثواب له

42
00:16:11.000 --> 00:16:29.100
لان الثواب عندو شرط وهو اش نية نومتي وهذا لم توجد فيه نيته قالك الناظم اذن تتكلم الآن على القسم الأول وهو الواجب الذي لا تشترط لصحة صحته قال وغير ما ذكرته فغلطوا

43
00:16:30.200 --> 00:16:53.200
خلاف ما ذكرته لك غير ما ذكرته الخلاف وعكس ما ذكرته لك نقلا عن القرفي في التنقيح وغيره فغالبوا اشار بذلك وغير ما ذكرته فغلطوه الى تغليط ما ذكره بعض شراح قليل وهو الشيخ عبدالباقي الزرقاني كما سيأتي

44
00:16:53.750 --> 00:17:14.050
من ان نية الامتثال يشترط لحصول الاجر بكل فعل اشترطت فيه النية ام لا اذن ماضميراش ان نية الامتثال انما تشترط في الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية هذا هو الذي لابد فيه

45
00:17:14.900 --> 00:17:35.500
بالنية قصد امثال حصول الأجر اما الواجب الذي تشترط فيه النية كالصلاة والصيام والحج فهذا فهذا اه يستلزم الاجر لابد فيه من الاجر لانه اصلا لا يجزيه الا النية وتلك النية كافية في حصول الاجر

46
00:17:35.750 --> 00:17:57.500
هذا مذهب من؟ مذهب ناظم المذهب ديال الناظم اش انه معندناش نية الفعل ونية الامتثال الواجب الذي تشترط فيه النية ان حصلت النية وصح استلزم الاجر الى غير الفعل ديالك كان صحيح بريئة الذمة به يستلزم عليه لانه اصلا ما كيكونش صحيح حتى كتكون فيه النية

47
00:17:57.850 --> 00:18:13.250
اذن فهداك هو لي يشترط فيه شرط زائد اما الواجب الذي لا تشترط فيه النية فهذا هل يشترط في شهر زائد وهو وجود وجود نية الامتثال؟ واشنو الفرق اذن فالناظم شنو المذهب ديالو الذي يرى

48
00:18:13.450 --> 00:18:30.800
يرى تفريق في حصول الأجر بين الذي تشترط فيه النية والذي لا يشترط فيه النية كيقول لك الذي تشترط فيه النية هذا امره ظاهر لانه اصلا لا يصح الا بنية فاذا صح حصل الاجر باذن

49
00:18:31.050 --> 00:18:41.000
لأن هاديك النية ديال الفعل هي النية ديال الأجر بحال بحال مفهوم لكن شكون لي فيه تفصيل هو الواجب الذي لا تشترط فيه النية فهذا قد يكون فيه الأجر وقد لا يكون

50
00:18:41.100 --> 00:18:54.100
ان نوى صاحبه الامتثال حصل الاجر ان لم ينوي الامتثال لم يحصل الاجر  هذا هو المذهب الذي يرتضيه لكن يوجد مذهب اخر نعم لذلك اشار اليه قال وغير ما ذكرته

51
00:18:54.350 --> 00:19:21.450
شناهو غير ما ذكرته هو قول عبد الباقي الزرقاني قال لك الأجر الأجر حصول الأجر له شرط زائد على النية على نية الفعل وهو  ولذلك قال لك هو اه الأجر حصول الأجر لابد فيه من نيته امتثال سواء اكان الفعل مما تتوقف صحته على النية اولى مفرطش هو بين الفعل

52
00:19:21.450 --> 00:19:38.550
الذي تشرط فيه النية اولا قال لك الأجر خاصو شرط وهو  قصدي الامتثال سواء كان الفعل تشترط فيه النية كالصلاة او لا تشترط فيه النية كرد الموصول هو لما قال وغير ما ذكرته لك فغلط يشير الى تغليط من قال بهذا القول

53
00:19:38.600 --> 00:19:59.500
معنى ان ذلك القول غلط والصحيح هو ما ذكرته لك وهو الواجب الذي تشترط فيه النية امره ظاهر والذي لا يشترط فيه النية هو الذي فيه   بمعنى بعبارة اخرى ان الواجب

54
00:19:59.550 --> 00:20:19.350
الذي تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب مطلقا. سواء نوا فاعله الامتثال او لم ينوي الامتثال واضحة دابا الواجب الذي تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب نوى فاعله الامتثال او لم ينوي

55
00:20:20.250 --> 00:20:44.700
واما الذي لا تشترط فيه النية فهذا هو الذي فيه ان قصد الامتثال اثيم والا فلا وفي المسألة خلاف في ذلك خلاف القول اذن هذا بالنسبة للواجب بالنسبة للحرام قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم مسلم

56
00:20:45.250 --> 00:21:04.500
ومثله الضمير يعود الى الواجب واشمن واجب؟ الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية هادا هو اللي بحالو بحال الحرام اذن شكون لي يشبه الحرام الواجب الذي تتوقف صحة فعله او الذي لا تتوقف صحة فعله على النية التي

57
00:21:05.200 --> 00:21:24.800
لا تتوقف هو لدولة مثل الحرام الواجب الذي لا تتوقف صحته فعلا علاش هذا هو اللي مثل الحرام لانني قلت لكم بل ترك الحرام برئ من الاثم كما ان من اتى بالواجب الذي لا تشترط فيه اللي هي بريئة واحد رد المغصوب بريء من الاثم

58
00:21:25.450 --> 00:21:45.850
ولا يشترط النية للبراءة من لبراءة الذمة يشترط اليها رد المغصوب حصل المقصود كذلك واحد ترك الحرام حصل للمقصود ذمته برئت من الاثم لا اثم عليه اذا الذي يشابه الحرام اش هو؟ هو الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية

59
00:21:46.550 --> 00:22:09.300
بمعنى ان ترك الحرام كذلك لا تتوقف صحته على النية بل تراك بريئة ذمته واضح اذا من ترك برئت ذمته يحصل له الاجر لا يقال له مثل ما قيل في الواجب الذي لا تتوقف صحته على النية. نقول الا بغيتي الاجر خاصك نية الامتثال. مثل اللي رد المغصوب الا بغى الاجر خاصو نية الامتثال

60
00:22:09.500 --> 00:22:23.400
مثله اذا ومثل الواجب الذي لا تتوقف صحته عن النية قال الترك. ولذلك الضمير في قوله مثله عادي لاش الواجب لي تكلم عليه المصنف وشنو الواجب لي تكلم عليه الناظير

61
00:22:23.800 --> 00:22:37.900
قال فيما له النية لا تشترط هذا هو الواجب اللي تكلمنا هدا هو لي كيقصد والدليل على انه مثل ان من ترك الحرام ولم يقصد الامتثال فانه مسلم من الاثم

62
00:22:38.350 --> 00:22:53.600
كما ان من رد المغصوب ولم ينوي الامتثال فانه مسلم من الاثم واذا اراد تارك الحرام الاجر وجب عليه قصد الامتثال كما ان من رد المغصوب وجب عليه الامتثال الى نية الامتثال اذا اراد الاجر مفهوم

63
00:22:53.600 --> 00:23:13.900
هذا هو ومثله اي مثل الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله علانية الترك لما يحرم او يكره مثله في ماذا؟ في عدم الأجر مثله في عدم الاجر من غير قصد ذا

64
00:23:14.900 --> 00:23:36.600
ومثله الترك لما يحرم في عدم الأجر من غير قصد ذا اي الامتثال اذا قال لك الترك لما يحرم زدنا حنا او يكره مثله في ماذا؟ في عدم الأجر جوج ما عندهمش الأجر متى

65
00:23:36.700 --> 00:23:53.850
من غير قصد عند عدم قصد ذا اي الامتثال الضمير في الإشارة في قوله لا ترجع الى الإمتثال عند من غير قصد عند عدم قصد الامتثال والتقرب الى الله بذلك الترك

66
00:23:54.450 --> 00:24:15.650
فمن ترك ولم يقصد بتركه التقرب الى الله فمثله مثل الذي اتى بالواجب ولم يقصد الامتثال لامر الله. مثله مثله في  في براءة الذمة وعدم الاجر ياك ا سيدي  قلت قلت الان لاحظ قلت مثله في عدم الاجر تزيد

67
00:24:15.800 --> 00:24:33.950
لا تقول ليا واحد مزيان من جهة من جهة الأجر مثله في عدم الأجر ومن جهة الإثم هل عليه اثم قال لك نعم نسلم لا اجر له لكن من جهة الاثم قال نعم هو اي التارك مسلم من الاثم

68
00:24:35.100 --> 00:24:57.850
نعم هو اي التارك مسلم من الاثم  بل يجزئه ذلك ويسلم الاثم وان لم يشعر به اصلا ولا لا مثلا واحد المحرم من المحرمات واحد من الناس ما عمرو ما سمع به

69
00:24:58.550 --> 00:25:12.800
محرم لا يجوز شربه ولا اكله ولا فعله عموما وواحد من العباد لم يسمع به قط ما عمرو ما شافو ولا سمع بيه كيدوز من عندو وما عرفوش حرام وتركه ولم يشعر به مسلم؟ اه مسلم من

70
00:25:13.550 --> 00:25:33.900
اذن الترك يقتضي السلامة من الادمن عرفت انه حرام او لم تعرف انه حرام لكن حصول الأجر هذا خاصو شرط زائد ونية  وضحت المسألة ثم قال رحمه الله فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت

71
00:25:36.300 --> 00:25:53.000
قال لك هذه الالفاظ الثلاثة مترادفات فضيلة والندب ولا في السحور فضيلة في اللغة هي الزيادة ذلك آآ ناسب ان تكون مرادفة للندب والاستحباب في في المعنى في السيارة اصطلاحا

72
00:25:53.950 --> 00:26:17.000
لانها لغة الزيادة والندب المندوب شيء زائد على على الواجب  فتسميتها تسمية المندوب فضيلة تسمية مناسبة قال لك هذه الثلاثة فضيلة والندب والذي استحب هذه الالفاظ ترادفت شرعا ماشي لغة

73
00:26:17.150 --> 00:26:38.800
بالمعنى الشرعي او في اصطلاح فقهاء الفقهاء هذه الثلاثة طيب مترادفة على اي معنى شنو المعنى التي الذي ترادفت عليه هذه الالفاظ الثلاثة على معنى وهو ما فعله الشارع مرة او مرتين

74
00:26:39.600 --> 00:26:57.900
مما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب هاد التلاتة ترادفت على واحد المعنى شنو هو المعنى؟ اشناهو المعنى اللي تردتيه الفعل العمل قولا او فعلا فعله الشارع اي النبي عليه الصلاة هو الشارع لا مرة او مرتين

75
00:26:58.650 --> 00:27:21.950
وفي فعله الثواب وليس في تركه العقاب فكل عمل سواء كان قولا باللسان او عمل بالجوارح عمله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين و في نحن نعلم ان ذلك الفعل في فعله الثواب وليس في تركه عقاب

76
00:27:22.000 --> 00:27:42.100
فانه يقال فيه مندوب مستحب وفضيلة هاد الألفاظ كلها بمعنى واحد بهذا المعنى الذي شرحناه مترادفة على هذا المعنى الشرعي الذي ذكرنا والاصطلاح الذي ذكرناه وهذا عند المالكية الذين يفرقون بين هذه الالفاظ الثلاثة وبين ما سيأتي

77
00:27:43.100 --> 00:28:06.300
عند الجمهور الفضيلة الندعو المستحب تطوع نافلة الرغيبة والسنة بمعنى واحد لكن المالكية يفرقون بين هذه الاصطلاحات في كتب الفقه احيانا يعبرون بالرغيبة احيانا بالنفل واحيانا بالسنة واحيانا بالتطوع واحيانا

78
00:28:06.500 --> 00:28:33.600
مندوبي ويقصدون الفرق بين هذه ثم هم اهل المذهب هم كيفرقوا بين هذه الاصطلاحات لكنهم يختلفون في ضابط الفرق بينهم ما هو ضابط الفرق بين الرغيبة والنفل والتطوع واضح الكلام؟ فبعضهم يجعل للتطوع ضابطا وللنفل ضابطا وللغيبة ضابطا

79
00:28:34.050 --> 00:28:57.900
وبعضهم يجعل عكس ذلك مثلا ما هو ضابط للرغيبة بعضهم يجعله ضابطا للنذل ولاختلافهم احيانا بالتفريق بين هذه الاصطلاحات يختلفون في وصف بعض العبادات ولذلك لن تجد هنا معنى هاد المحل هذا الأمر فيه واسع

80
00:28:58.300 --> 00:29:16.900
وليس فيه تضييق ولا تناقض عند علماء المكان فمثلا بعض المذهب ممكن يوصف لك واحد العبادة من العبادات لانها رغيبة يأتي اخر ويقولك لا هادي ليست راغبة هادي سنة والآخر يقولك لا هادي ليست سنة هادي نافلة

81
00:29:17.850 --> 00:29:37.200
ما سبب اختلافهم في وصفهم لتلك العبادة؟ شنو سبب  هو اختلافهم في ضابط الفرق بين النافلة والرغيبة والسنة فاللي ضبط السلة بضابط كيقولك هاد العبادة سنة لأن ضابطه ينطبق عليها

82
00:29:37.700 --> 00:29:50.600
واللي انتم السنة بغير ذلك يقول لك لا هذه ليست سنة لان السنة يشترط فيها كذا وهاد العبادة لا يوجد فيها ذلك الشر ولذلك اهل المذهب انفسهم صرحوا باضطراب فقهاء المذهب في

83
00:29:50.850 --> 00:30:11.300
بين هذه اصطلاحات وهو تفريق لاصطلاحي لا اشكال فيه فقط للتمييز بين اه عبادة وعبادة اخرى او لتبيين مراتب تلك المستحبات. والا فهم مجمعون على ان هاد الالفاظ كولها ندب الرغيبة

84
00:30:11.300 --> 00:30:32.500
هم مجمعون على انه ليس في تركها عقاب هذه كلها مما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك كل المندوب والمستحب والفضيلة والتطوع والرغيبة والنفل والسنة هادي كلها بلا يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها

85
00:30:32.650 --> 00:30:47.500
لكن هاد المندوب الذي يثاب على فعله يغاب على تركيبه هو مراتب على مراتب مثلا كاين بعض المندوبات التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعملها في جماعة امام الناس

86
00:30:47.800 --> 00:31:01.400
رغب فيها واظهرها امام الناس كان كيعملها امام الناس كاين بعض النوافل راه جاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مكانش كيعملها امام الناس يعملها في بيته مثلا كاين بعض المندوبات امر بها النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:31:01.450 --> 00:31:14.100
كاين بعض المندوبات داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها بعض المندوبات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة فهي المندوبات على مرضش ولذلك هم قصدوا بهاد الإصطلاحات التفريق بينما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:31:14.200 --> 00:31:26.600
وبينما رغب فيه بذكر ما فيه من الأجر وبينما رغب فيه ولم يذكر له اجرا محددا فرخ كاين العبادة لي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين المقدار ديال الأجر فيها كذا وكذا الثواب

89
00:31:26.650 --> 00:31:57.000
ولكن ما بينش المقدار ديالها لم يحدد ضرر فلذلك فرقوا وهو تفريق اصطلاحي وان وجدتم في كتب الفقه عند المالكية اه اختلافا  تعريف هذه المصطلحات او اختلافا في وصف العبادات بهذه المصطلحات فاعلموا ان الخلاف في وصف تلك العبادات بهذه الاصطلاحات مبني على اختلاف

90
00:31:57.000 --> 00:32:10.750
في التفريق بينها اصلا لأن هاد الحدود لي غتجي معانا فيها خلاف بينهم لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور عند علماء المذهب وقيل غير ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله في الصوت من كلام

91
00:32:10.850 --> 00:32:29.700
البواق اذا يقول هذه الثلاثة عرفنا الان مترادفة على واحد المعنى وهو ما فعله الشرع مرة ومرتين به سيظهر لكم فرق بين هذا وبينما سيأتي ان شاء حنا عرفنا تلاتة

92
00:32:29.950 --> 00:32:54.500
اطلاعات الاصطلاح الرابع التطور قال لك رحمه الله ثم تطوع انتخب التطوع مبتدأ وانتخب خبر فعل الجملة خطأ هذا راه جملة تامة هادي انتهى الكلام ثم التطوع انتخب اذن من المصطلحات عند البقعة الملكية في هذا الباب فيما يثاب على مصلحة التطور

93
00:32:55.200 --> 00:33:15.050
ما هو التطوع؟ قال لك هو ما ينتخبه ويختاره الانسان لنفسه من الاوراد المأثورة ما ينتخبه ويختاره الانسان لنفسه من الاوراد المأثورة يلتزم به وكيحاول كيدير برنامج واحد من الناس داير برنامج لراسو

94
00:33:15.300 --> 00:33:36.250
انه اه مثلا سيقرأ في الصباح خمسة احزاب وبعد ذلك سيذكر الله كذا وكذا وبعد الظهر سيقرأ عشرة احزاب وبعد العصر  ساعة او نصف ساعة فهذا هذه اعمال ينتخبها الانسان ويختارها لنفسه من الاوراد المأثورة

95
00:33:37.350 --> 00:33:56.500
او انه سيصلي مثلا بعد الظهر عشر ركعات او عشرين ركعة شيء يختاره فيه مسلم ايش يسمى تطوعه وتسميته بالتطوع مناسبة له في اللغة بان هذا الفعل تطوعي منه وتطوع وشاء ان يأتي بهذه العبادات مفهوم

96
00:33:56.950 --> 00:34:21.100
اذا التطوع هو ما ينتخبه الانسان ويختاره لنفسه من الاوراد المأثورة. اي ينشأه باختياره ينتقل ينشأه وباختياره المقصود انه يبتلع ولا يحدث عبادات مأتورة وثابتة لكن هو اجعلوا لها تنظيما

97
00:34:21.900 --> 00:34:39.000
تنظيما وبرنامجا لنفسه للإتيان بها انه مثلا الزم نفسه ولا قال مع نفسه سأقرأ بعد كل صلاة حزبا او بعد كل صلاة حزبين من القرآن وبعد ذلك سأجلس للاستغفار نصف ساعة

98
00:34:39.500 --> 00:35:01.800
وبعد ذلك اصلي عشر ركعات ولم يعتقد ان هذا التقييم بهذا العدد تعبدي  وانما فعل ذلك ليتمكن من عبادة الله تعالى حدد القراءة بحزب لانها الانسب لوقتي فقط لان وقتو غيكفيه باش يقرا حزب او لان هداكشي لي غيستاطع ليه

99
00:35:01.900 --> 00:35:16.100
لا لأن الحزب متعبد به هاد العدد وقيد الاستغفار بنصف ساعة لا لانه يتعبد بنصف ساعة وانما لأن ذلك ما يناسبه من جهة الوقت من جهة الأشغال من جهة القوة والطاقة وهكذا

100
00:35:16.350 --> 00:35:34.100
فهذا هو التطوير ثم قال رغيبة من المصطلحات في هذا الباب الرغيبة ما هي الرغيبة قال لك رحمه الله رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي

101
00:35:34.700 --> 00:35:55.100
اذا رغيبة هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر بسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جبي اي ما جاء ونقل فيه من الأجر بان ذكر عليه الصلاة والسلام مقدار ما فيه من الاجر والثواب

102
00:35:55.250 --> 00:36:10.950
مثلا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا وكذا بل شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. من فعل كذا فله كذا وكذا قالك الرغيبة هي اش

103
00:36:11.100 --> 00:36:26.150
العمل الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما فيه من الأجر ماشي غير رغب فيه قال اعملوا يستحب ان تعملوا لا تتركوا لا رغب فيه بأن ذكر

104
00:36:26.150 --> 00:36:48.850
مقداره من الاجر ما فيه من الثواب بل فعل فله كذا  قال لك هذه هي الرغيبة ما رغب فيه ما رغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذكر ما فيه ما جبي فيه من الأجر والثواب اي ما جمع فيه من الأجر والثوب

105
00:36:48.900 --> 00:37:08.250
فدكر لينا المقدار آآ الذي فيهم الى اجله او دام فعله صلى الله عليه وسلم بوصف النفي ظاهر كلام الناظم ان الرغيبة لها حدا هو الظاهر لان او الاصل ديالنا انها تفيد

106
00:37:08.650 --> 00:37:28.800
ان هذه التنويع اذا فالظاهر ان الرغيبة لها حدان الحد الاول هو اللي ذكرناه انها تطلق على ما رغب المسلم بذكر ما فيه من الأجر وتطلق ايضا على معنى اخر وهو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة

107
00:37:29.350 --> 00:37:46.800
قال لك او دام فعله صلى الله عليه وسلم له بوصفه اي بصفة النفل لا السنة شناهو وصف النفي او دام فعله بوصف النفل وهو اه انه صلى الله عليه وسلم فعله في غير جماعة

108
00:37:47.250 --> 00:38:06.350
لأن صفة النفل هي اظهار الفعل في جماعة كما سيأتي بعد وسنة مع احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة اذا فصفة سنة الفعل هي اظهاره في جماعته صفة النفل هي

109
00:38:06.850 --> 00:38:23.050
عدم اظهاره في جماعته اذن واحد الفعل كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن دون ان يظهره جماعة كرغبة الفجر مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته

110
00:38:24.550 --> 00:38:39.450
اذن او دام فعله بوصف النفي لا بوصف  تا هي وصف النفل عدم اظهاره في جماعة وصف السنة اظهاره في الجماعة كما سيأتي اذن هادي هي الرقيبة بعض الشرح قال لك او

111
00:38:39.600 --> 00:38:53.000
ليست للتنويع انما هي بمعنى الواو وعليه على ان هاد المعنى اللي هو اش غيكون الرغبة لها حد واحد وهو ايش؟ الرغيبة هي ما رغب فيه النفس بذكر بما فيه من الأجر

112
00:38:53.350 --> 00:39:17.750
وداوم على فعله بصفة النفي فهما شرطان للرغيبة ماشي حداد لهما امران لابد منهما لحقيقة الرغيبة شناهي الرغيبة هي ما رغب النفس ما رغب النفس فيه بذكر ما فيه من الأجر وداوم على فعله بوصف النفل الذي

113
00:39:17.750 --> 00:39:39.900
في السنة اذن فعاليه هما قيدان للراغبين  على ان اوليست على بابها وانما هي بمعنى الواو ودام فعله ثم انتقل المؤلف رحمه الله لتعريف ايش  قال لك والنفلة من تلك القيود اخلي والامر

114
00:39:40.200 --> 00:40:00.450
بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب قال لك من هو ضابط النافلة؟ قال لك النفل هو ما خلا من تلك القيود السابقة يقصد بالقيود القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب في

115
00:40:00.700 --> 00:40:20.650
فعله بذكر ما فيه من الاجر والمداومة اذا قال لك النمل والكلام سهل جدا هو ما خلا من قيدين الرغيبة بمعنى هو الذي لم يكن فيه الترغيب بذكر ما فيه من الاجر

116
00:40:20.750 --> 00:40:39.100
ولم يكن فيه الدوام قال والنفل من تلك خيول اخذه ومن الامر اي واخله ايضا من الامر ليس فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام اذن شنو فيه؟ غنقولو للناظم وشنو فيه؟ نتا قلتي لينا النفل هو الذي ليس فيه

117
00:40:39.850 --> 00:40:55.850
ترغيب بذكر ما فيه من الأجر وليس فيه مداومة على الفعل وليس فيه امر الوصل فيه. قال لك بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب بالثواب فيه. اي من غير

118
00:40:55.850 --> 00:41:12.450
ان يأمر به ولا ان يحده اذا شناهو؟ هو الفعل الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه ثوابا لكن مدكرش لينا المقدار ديال الثواب قالينا من فعل كذا فهو مأجور فله الأجر فله الثواب

119
00:41:12.600 --> 00:41:26.900
وهاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم شوف دابا الفقيه ليس امرا ماشي بحال صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قال لمن شاء لا ليس فيه امر وليس فيه ذكر مقدار من الأجر فله قيراط فله قيراطا وإنما

120
00:41:27.750 --> 00:41:49.600
فيه ذكر الأجر عموما واضح فله الاجر فله الثواب ونحو ذلك بل هو ما اعلم نبيه اذا التقدير والبيت يتضح والنفلة النفلة مفعول مقدم بقوله  واخلي النفلة من تلك القيود. قصد بالقيود

121
00:41:49.650 --> 00:42:12.100
القيدين المذكورين في الرغيبة والامر اي واخذه ايضا من من الامر به منه صلى الله عليه وسلم بل هو ما اعلم نبيه هداك نبي الإخوان الفاعل ما اعلم نبي الرشد والصواب

122
00:42:12.200 --> 00:42:29.050
بالثواب فيه الضمير يرجع الى النبي يرجع الى ما وما وقعته التي او يرجع للنفي لان ما لم يذكرها الناضي ما اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالثواب فيه اي من غير ان يأمر به ولا ان

123
00:42:29.350 --> 00:42:48.000
يحده بمقدار معين فأخبر ان فيه ثوابا مطلقا هاد العمل فيه ثواب فيه اجر والثواب في اللغة كما تعلمون هو الجزاء اخبر ان فيه ثوابا اي ان فيه جزاء اجرا ونحو ذلك

124
00:42:48.650 --> 00:43:08.950
اذا هذا هو تعريف واضح الآن الفرق بين المصطلحات السنة ما هي؟ قال وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة ظاهر التعريف اش؟ قال لك السنة هي العمل

125
00:43:09.200 --> 00:43:30.350
الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعته العمل الذي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهره في جماعته اذا فقوله فقوله ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما الذي خرج لهذا الغيب

126
00:43:31.650 --> 00:43:44.450
لا ما واظب خرج به الاخير من النفل والرغبة ما زال داخلة لانه تقدم لنا في الرغبة تا هي فيها الدواب فيها المواظبة اذا فالقيد الاول ما احمد وقد واظب خرج به

127
00:43:45.650 --> 00:44:01.850
النفل لان النفل ليس فيه مواظبة راه تقدميها النفلة من تلك القيود اخليو منها الدوام المواظبة ولكن لا في الرغيف مازال تاخدها وقوله والظهور فيه وجبا خرج به خرجت به الرغيبة

128
00:44:02.450 --> 00:44:16.300
بأنه تقدم لينا ان الرغيب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النفل لا بوصف السنة راه تما خرجت السنة وهنا خرجت النافلة بهاد القيد الثاني لأن اش معنى بوصفهن

129
00:44:16.450 --> 00:44:37.200
اي من غير اظهاره في جماعة وهنا قال والظهور فيه وجب  اذن التخدير هو سنة اصطلاحا هي اما في اللغة فهي الطريقة هي ماء اي العمل الذي قد واظب عليه احمد عليه الصلاة والسلام صرفه للضرورة

130
00:44:37.650 --> 00:45:02.750
والظهور فيه وجب اي والظهور فيه اي اظهاره في جماعة من الناس وجب ذكره وجب ذكر الظهور بتمام معنى حقيقة السنة والظهور فيه وجب واش واضح الكلام اظهار هذا العمل

131
00:45:03.450 --> 00:45:30.200
في جماعة هاد القايد قيد الظهور قيد الاظهار واجب لابد منه هنا لتمام معنى حقيقة السنة واش واضح الكلام؟ اذن ما معنى وجب وجب ذكر قيد الظهور هنا لي بيان حقيقة السنة اصطلاحا

132
00:45:30.400 --> 00:45:47.850
ما هي السنة في الاصطلاح عند المالكية ما واظب عليه النبي واظهره في جماعة اذا هاد القيد ديال اظهره لابد منه اه قال لك هاد القايد ديال اظهره لابد منه لا تتم حقيقة السنة الا به هداك هو معنى وجب

133
00:45:49.600 --> 00:46:08.800
معنى هاد الظهور هاد القيد واجب نزيدوه ادا لم نزده تلتمس السنة بالرغيبة كيفما دكرنا فالراغيبة بوصف النفل فهنا لابد من الذل شنو غتقول بوصف بوصف واش لم يظهره في جماعته

134
00:46:09.450 --> 00:46:46.500
اذن لبغينا حقيقة السنة لابد نزيدو قيد الظهور اي اظهاره في جماعته  اذا هذه حقيقة ثم قال وبعضهم سمى الذي قد اخذ وفي ذلك بحث       يعني ان الواجب الذي لا تتوقف

135
00:46:47.100 --> 00:47:05.900
اعلانية في الصلاة في غير المواضع التي تشترط فيها في غير المواضيع التي تشترط فيها الامامة والمواضيع التي تشترط فيها الامامة عندهم فيها خلاف بين فقهاء والمشهور انها اربعة كما هو مقرر في شرح ابن عاشر

136
00:47:06.650 --> 00:47:34.050
وهي الجمعة والجمع بين الصلاتين المطر والاستخلاف عند الاستخلاف وعند صلاة الخوف هذه المواضيع الاربع تشترط فيها الامامة لماذا؟ لانها تشترط فيها الجماعة الجمعة يشترط فيها الجماعة ولا لا ويلا كانت تشترط الجماعة فتشترط الإمامة

137
00:47:34.350 --> 00:47:50.000
لأن الإمامة امتى كتكون شرط في الصلاة التي تشترط فيها الجماعة الجمعة ممكن نصليها واحد بوحدو لابد من الجماعة اذا لابد من الإمامة الصلاة الثانية صلاة الجمع بين العشائين عند المطر

138
00:47:50.750 --> 00:48:03.900
اللي كان منفرد هل يجوز له الجمع بين العشائين عند المطر في غير سفر في حضر؟ يجوز لا يجد رخصة الجمع لا تحصل الا مع الا بالجماعة اذن هنا الجماعة واجبة

139
00:48:04.200 --> 00:48:24.300
اذا فالامامة واجبة اه النوع الثالث صلاة الخوف صلاة الخوف في الجهاد ثلات الخوف لي كتكون في الجهاد لابد فيها من الجماعة لا تكون الا جماعة وعليه   والقسم الرابع الاستخلاف لان اش معنى كلمة استخلاف

140
00:48:25.500 --> 00:48:42.050
ان يخلف المأموم الامام اذا فالاستخلاف هاد الصورة هادي لا تكون الا في صلاة الجماعة ولا لا؟ وعليه فلابد للاستخلاف من الامامة ايلا مكانتش الإمامة مكاينش استقلال واضح الكلام هادي هي المواضيع التي تشترط فيها

141
00:48:42.250 --> 00:48:57.650
قالك هو في غير المواضع التي الشرطية يعني في غير هاد المواضيع الاربع فاش؟ فنية الامامة ليست لازمة. لماذا؟ لان صلاة الجماعة ليست لازمة  بنية الامامة تشترط فيما تشترط فيه الجماعة

142
00:48:58.300 --> 00:49:17.550
ولا تشترط فيما لا تشترط على من يجب ضاقوا عليه ورد المغصوب والودائع والعواري ونحو وقع بين نية بريئة لكن ولكن لا ثواب فيه الا بنية المقول الناظم وغير ما ذكرته فغلطوا

143
00:49:17.950 --> 00:49:34.250
وهو راجع الى المفهوم ما سبق دليل قوله في الاصل اما متى واما ما تتوقف صحة فعله على نية  لم ينوي   واما ركزوا معايا مزيان فهاد الكلام الآتي لأنه بحث يحتاج الى

144
00:49:34.850 --> 00:49:53.800
ايش قال واما ما تتوقف صحة فعله على نية زد ففيه الثواب الصلاة والصيام والحج صافي مادام كتوقف صحة الفعل على النية ففيه الثواب وان لم ينوي الامتثال ديك النية ديال الفعل الكافية في حصوله الثواب

145
00:49:54.650 --> 00:50:10.350
وقال واحكم واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته وغيره. فهمت لمخالفة القرار وغيره هو الكلام لي فيه بحث غيجي معانا ان شاء الله انتبهوا مزيان اش كيقول الناظم باش ما سيأتي نفهمه

146
00:50:10.750 --> 00:50:30.550
قال واحكم بالغلط على غير ذلك شنو غير ذلك هو قول من قال انه لابد من نية ولو في العمل الذي تشترط فيه النية لحصول الأجر ياك اوليدي علاش حكم بالغلط؟ قال لمخالفته للقرف وغيره

147
00:50:30.700 --> 00:50:50.650
كتفهمو من هاد الكلام ان ان الكلام اللي قرره الناظم يقول به القرافل ولا لا قالك واحكم بالغلط على غير ذلك واضح بان غير ذلك مخالف لما قاله القرفي فالظاهر ان التقرير ديال الناظم موافق لما قاله

148
00:50:51.250 --> 00:51:07.800
القرافي وليس كذلك  وليس كذلك ويجب علينا من كلام القرافي في الفروق انه بالعكس القرافي لا يقول بما قال به الناظم حتى هو كيقول لابد من من نية الامتثال غير الفرق بينه وبين شراح وبين عبد الباقي الزرقاني ونحوه

149
00:51:08.100 --> 00:51:22.400
انهم هم يقولون نية الامتثال تستلزم الاجر القرافي كيقول لك لا تستلزم   اذا فظاهر لمخالفته للقرف لان القرف يقول بتفصيل ناظم وهو ان ما تشترط فيه النية يحصل فيه الثواب بلا ما نقولوا نية الامتثال

150
00:51:22.700 --> 00:51:39.000
مع ان القرف لا يقول بذلك كما سيأتي ان شاء الله زد اعني يعني ما ذكره بعض شروط الخليل هدا راه مزال كلام صاحب الاصل  يعني اعني ماذا تعني بقوله واحكم بالغلط على غير ذلك

151
00:51:39.350 --> 00:51:56.400
واضح شكون لي كنقصد على غير ذلك ماذا اقصد ملك غير ذلك نفسرها لك اعني بقول غير ذلك ما ذكره واضح الكلام  بعض شروح الخير وقلنا يقصد عبد الباقي زرقا قال

152
00:51:56.600 --> 00:52:14.750
توقف الاجر على نية توقفت صحة الفعل على نية  الظاهر ان مراده ببعض شروق الخليل عبد الباقي الزرقاني فقد طالبت عند قول خليل ونية الصلاة المعينة ما نطلب ولا ولا تتضمن النية بمعنى المذكور

153
00:52:14.950 --> 00:52:33.500
ثواب خلافا للحطاج في شخص تبعا لجمع من ائمتنا ما صرح به القرفي من ان النية لا التي تتوقف عليها صحة الفعل لا لا تتضمن الثواب قال بل قد يكون الشيء مستجمعا لجميع ما يعتبر في صحته شرعا

154
00:52:33.800 --> 00:52:51.600
وغيرها ولا ثواب فيه لها بالمعنى نعم نية الفعل قصد الامتثال تتضمن سواء اذن الزرقاني يخالف ما قرره الناظم والعجيب انه نقل وفاق القرفي له ولا لا؟ اذن فكيظهر لك لا فيه تناقض

155
00:52:51.800 --> 00:53:08.550
لان ظاهر عبارة صاحب الاصل ان القرفية يقول بنفس تفصيله الذي ذكر خلافا لبعض شروح خليل لي كيشترطو نية وهاد الشارح من شروح قليل اللي كيشترط نية الامتثال ايد ذلك بتمام القرار

156
00:53:08.750 --> 00:53:32.700
اذن فالظاهر ان القرافي حتى هو يخالفه  لأنه لاحظ قال عبد الباقي الزرقاني عند قوله كذا ولا تتضمنوا النية بالمعنى المذكور الثواب معنى نية الفعل مكتضمنش الثواب خلافا للحطاب في شرح الورثة تبعا لما صرح لما صرح به القرافي باش صرح القرافي

157
00:53:33.050 --> 00:53:54.900
من ان النية التي تتوقف عليها صحة الفعل لا تتضمن الثواب قال بل قد يكون هذا كلام القرافي بل قد يكون الشيء مستجمعا لجميع ما يعتبر في صحته شرعا من نية وغيرها بحال الصلاة مثلا ولا الصوم ولا الحج ولا ثواب فيه انتهى بالمعنى يعني انتهى كلام القرافي

158
00:53:54.950 --> 00:54:12.850
قال الزرقاني نعم نية الفعل بقصد الامتثال تتضمن الثواب نية الفعل لكن زيادة بقيت اللي هو بقصد اذا ماشي نية البعد بوحدها بقصد الامتثال تتدرج المستوى اما بغير قصد وامتثال فلا تضر منه. اذن الظاهر

159
00:54:12.950 --> 00:54:28.450
ان كلام الزرقاني وكلام القرافي واحد سيأتي ان شاء الله الجواب على هاد  وهي ان الظاهر سيظهر لكم الكلام القرفي لان القرافي يقول بخلاف ما قرره الناظم رحمه الله في النظم وفي الشرط

160
00:54:28.850 --> 00:54:51.700
وسيأتي الجواب من المؤلف رحمه الله هو اللي فالشارع ديالنا ان كلامه ذلك لعله فيه تصحيف ماشي لمخالفته للقرف وغيره بل لعل الظاهر هو انه وان الصواب على غير ذلك لمخالفة القرف وغيره

161
00:54:52.400 --> 00:55:10.150
مخالفة القرافي وغيره لأن الخلاف فهاد المسألة مشهور من القرافي اغلب المالكية يردون على القرار بمعنى ان هاد المسألة اشتهرت واشتهر الرد فيها عن القرف فاللي بغا يدكرها كيقولك خلافا للقرف واضح

162
00:55:10.200 --> 00:55:28.400
فالظاهر انه قصد ان الاصل بمخالفة القرار وغيره كما سيأتي سيأتي بعد ان شاء الله يتقرر لينا كلام القراطيزي ونحول للعدوي في حاشيته الخشية خليل والخرشي له حاشية على شرح العدو على خاله

163
00:55:30.500 --> 00:55:46.550
بمعنى انه قال نحو هاد الكلام ديال  برضو انظر قول الشيخ العلامة الامام محمد رحمه الله تعالى في جعل نية ثالث شرطا في الاعتداد بالفعل قال الواجب بل اشتراط النية في

164
00:55:46.600 --> 00:56:02.550
لا يعتد به الا بنية تارك الصلاة والصوم وقسم  لم يثرب قضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والانفاق على الزوجات الذي يشترط في الاعتدال به امر والذي لا تشرط فيه يصح دون

165
00:56:02.900 --> 00:56:21.250
ولكن لا ثواب فيه بنية فلم الشيخ محمد الامين واضح ولاحظ المؤلف شو يقول وانظر قول الشيخ العلامة الامام محمد كثير من اولئك المتصوفة ونحوهم من اهل البدع ينكرون تفضل الشيخ محمد الامين

166
00:56:21.700 --> 00:56:38.900
وامامته وتمكنه من العلوم. لماذا لا لشيء الا لانه تراجع عما كان عليه. تراجع عن عقيدته التي نشأ عليها وتربى عليها في بلاد شرقها وصار يقرر عقيدة السلف ويدافع عنها بالأدلة النقية والعقلية

167
00:56:39.700 --> 00:56:56.450
فلذلك يصفونه بالقصور وعيد الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السحب فكثير من يتكلم عن ان التشقيطي يقول مستواه ضعيف ولم يتمكن هادو من الشراقي تاع انفسهم مستوى ضعيف ولم يدرس شيئا كثيرا من العلوم الشرعية درس شيئا يسيرا فقط

168
00:56:56.800 --> 00:57:19.800
وكذا لماذا؟ لانه خالف مع ان بل يقرره الشيخ محمد الامين رحمه الله من تلك الكتب التي درسوها ويدرسونها لا يستطيعون تقريره تقرير ذلك كما يقرره يقرر تلك العلوم ويوظفها في جميع المجالات في التفسير في العقيدة في الفقه يقرر تلك العلوم التي يدرسونها

169
00:57:19.950 --> 00:57:32.250
وهم لا يستطيعون تقرير شيء منها غير التقليد اللي حافظ شي حاجة كيعاود يراجعها ويعاود يرددها الى وظف شي عالم شي قاعدة كيعاود يقلدو فالتوظيف ويوظفها هو بنفس التوظيف العالم الآخر الذي سبق

170
00:57:32.600 --> 00:57:50.300
فتجد كلامهم كله او جل جله اه منقولا عن الغير في الاستدلال وفي وجه في الاستشهاد وقل منهم من يستحضر قاعدة الشيخ محمد الامين رحمه الله اذا رجعت الى اضواء البيان الى غير ذلك من كتبه

171
00:57:50.750 --> 00:58:13.000
اداب البحث والمناظرة وغير ذلك تريده يوظف العلوم ويستحضرها ما قرر كذا في طريقة التصنيف طريقة الترتيب رحمه الله  اه تمكنه من العلوم وتفوقه عليهم ظاهر واضح لكن يمنعهم من الاقرار بذلك

172
00:58:13.100 --> 00:58:32.800
انه  ولا شك انه لو بقي على منهجهم ويدافع عن عقيدتهم لكان اماما مبرز العلامة المرجع لكن لما خالف صاروا يتنقصون منه  الشارح رحمه الله هنا اقر بامامتي لاحظتو هاد الوصفة لم يصف به من سبق

173
00:58:33.350 --> 00:58:47.450
لما قال الشيخ العلامة الامام محمد وهذا انصاف منه اه جزاه الله خيرا قال اذا كلام الشيخ محمد امين واضح لا يحتاج الى تعليق فكلام الشيخ محمد الامين موافق لكلام

174
00:58:47.600 --> 00:59:03.900
قالوا بحال كلام الناظم قال لك فالذي يشترط في الاعتدال به النية امره ظاهر. يعني راه حصلت النية غيحصل الثواب والذي لا يشترط فيه اه يصح دون نية لكن لا ثواب فيه الا بنية

175
00:59:04.100 --> 00:59:21.550
واضح فقط صلاتي مثلا تتوقف صحتها وبراءة ممن على نية  مع كلام عبدالباقي المتقدم قد ميز بين نيتك له من النية التي التي توقفوا عليها صحة الفعل وقد نقل عن القرار قد نقله وهو

176
00:59:24.100 --> 00:59:41.900
قد نقل عن القرفين انها لا تستلزم الثواب. هذا القسم الاول اللي هي نية الفعل عجزوا القانون قال عن عن القرار بانها لا تستلزم الثواب الثاني والثانية والثانية ثنية واخا جزء من فرق بين نية الفعل

177
00:59:42.200 --> 01:00:08.050
فالاولى لا تستلزم الثواب والثانية قال لك تستلزمه  وهو جزء قال وقد جزم هو بانها تستلزمه. الصواب انه لم يقل تستلزمه لكن يقول هي شرط للثواب بمعنى لابد منها ان يحصل الثواب ولكن واش لابد يحصل الثواب غيجي معانا القرفي مكيقولش لابد وهذا مما يخالف فيه

178
01:00:08.900 --> 01:00:25.650
هذا فرق بين فهاد المسألة فين كيحصل الفرق بين كلام القرافي وكلام الزرقاني فالاستلزام وعدم الاستنزاف هو قاض بالتغير بين  التغير في اللوازم مقتض للتغير في نعم وسيأتي في كلام التغاير في اللوازم فين كاين

179
01:00:26.450 --> 01:00:44.550
ان نية الفعل لا تستلزم الثواب. وان نية الثواب تستلزم الثواب. اذا كاين تغير في اللوازم  نية الفعل لا تستلزموا الثواب نية الامتثال تلزم الثواب فرق في في اللوازم؟ نعم

180
01:00:44.800 --> 01:01:05.000
تغاير في اللوازم يلزم منه تغير شنو هي الملزومات هي نية الفعل ونية الامتثال الملزوم الاول هو نية الفعل واللازم ديالو قول ا سيدي لازمه عدم الاجر والملزوم التاني نية الامتثال ولازمه حصول العجاج

181
01:01:06.850 --> 01:01:23.150
وانما قاله عبد الباقي هنا قد قد نقل في فصل الجماعة عند قد نقل في فصل الجماعة اذا هاد الكلام اللي شفتوه هنايا شنو الظاهر ديالو انه موافق للقرار لكن غيجي معانا نقل عنه في موضع اخر يخالف هذا قال

182
01:01:25.700 --> 01:01:45.150
الطرف الاخير خلافات ثمان وانما قاله عبد الباقي هنا قد نقل في فصل الجماعة عند قول الخليل واختار اخيري خلافا اكثر  واحد فصل فصل الجماعة في كتاب الخليل في مختصر الخليل

183
01:01:45.250 --> 01:02:06.700
كاين واحد الفصل العنوان ديالو فصل الجماعة او فصل الجماعة فصل خاص كيتكلم فيه خليل على صلاة الجماعة ترى في الاخير خلاف اكثر عن علي  قد عارض البنا خلافه هذا مفعول ديال

184
01:02:07.000 --> 01:02:22.550
لا قال مثلا ثم انما قلعوا الباقي هنا قد نقل في فصل الجماعة عند قول خليل شكون لي نقلها عبد الباقي الزرقاني ما قال عندكم خير عن علي الاجهور خلافه

185
01:02:22.850 --> 01:02:42.950
نقل الزرقاني عن الاجهري خلاف ما قاله هنا. فاش في فصل الجماعة عند شرحه لكلام خليل مفهوم الكلام طيب شناهو هاد الخلاف ديالو لي بقا هاهو غيقولينا وقد قد عرض البناني كلامه في فصل الجماعة المغربي الفاسي هذا

186
01:02:43.150 --> 01:03:02.750
قال هذا نص ما في العبد الباقي في فصل الجماعة. قال الشيخ سالم وقد عارض البناني كلامه في فصل الجماعة بما تقدم عنه بمعنى قالك الزوقاني راه قال قبل كلام وهنايا قال قبل كلام فعارضه باش؟ بنفس كلامه الذي تقدم عنه قال لك راه قبل كان كيقول كذا والآن قال كلاما آخر

187
01:03:03.900 --> 01:03:25.650
هذا نص ما في عبد الباقي في فصل الجماعة قال الشيخ سالم تبعا المواق المواق بواق هو صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل اشهار الشروح التاج والاكليزي محمد بن يوسف المواق

188
01:03:27.050 --> 01:03:43.300
زيد كلام اللخم نظر قالوا لا يثاب المرء على ترك العصيان الا بقصد طاعة الديان ولا على القيام بفضل الكفاية الا بقصد القربة انتهى ونزعه  علي الاجهوري يقصدون العين علي

189
01:03:43.800 --> 01:04:05.850
وهو ايضا له شرح على مختصر ونزعوا عليم الاجهور كما تتوقف صحته على نية عليه معها بقصد او بلا قصده ولا عدمه لا بقصد عدمه فانه وان سقط طلبه يخفي عليه

190
01:04:06.500 --> 01:04:18.650
التي لا يثاب عليها اه اذا قال قال الشيخ سالم وفي كلام فقد قالوا لا يثاب المرء على ترك الانسان الا بقصد طاعة الدين ولا على القيام بفرض الكفاية الا بقصد القربة انتهى

191
01:04:18.950 --> 01:04:38.600
ونازعه علي ابن الاجوري بان ما تتوقف صحته على نية يثاب عليه معها اي مع تلك النية. سواء قصد الامتثال او بلا قصده ولا عدده انتبه بلا قصده ولا عدده هذه صورة وحدة ماشي بلا قصده صورة ولا عدمه صورة

192
01:04:38.900 --> 01:04:56.250
سورة واحدة اذن عندنا ثلاثة السور السورة الاولى قال لك اذا نوى العبد الفعل فانه يتاب اذا زاد على ذلك قصد الامتثال او لم يقصد لا الامتثال ولا عدم الامتثال

193
01:04:56.350 --> 01:05:09.850
واضح لم يقصد لا الامتثال ولا عدم امتثال بمعنى ماشي هو ما باغيش الأجر معنى لم يخطر بباله شيء ما خطر ببالو لا امتثال ولا عدم امتثال الثانية السورة الثانية يثاب عليها

194
01:05:10.050 --> 01:05:30.550
شنو الصورة التي لا يثاب عليها لا قصد عدم الامتثال واحد نواب الصلاة والفعل وهو ينوي عدم امتثال امر الله تعالى فالذي يثاب  اذن فعلي اش كيقول؟ كيقول نية الفعل كافية في حصول الثواب

195
01:05:30.750 --> 01:05:51.050
سواء قصد معاها الامتثال او كان لم يقصد لا امتثالا ولا عدم امتثال اما اذا قاصد عدم الامتثال اقصد ما يمتثلش فهذا لا اجرى له لكن قال فانه وان سقط طلبه بفعله شكون؟ فانه هذا الذي قصد عدم الامتثال الصورة اللخرة

196
01:05:52.600 --> 01:06:11.850
لأن السورتين اوليين ذكر حكمهما قال لان ما تتوقف صحته على نية يثاب عليه انتهى السورتين الاوليين ذكر حكمهما يثاب عليه معها بقصد الامتثال او بلا قصده ولا عدمه انتهى

197
01:06:12.050 --> 01:06:29.550
ثم بين واحد الصورة وهي لا بقصد عدم ان قصد عدم الامتثال فانه وان سقط طلبه بفعله بوجود التي لا يتاب عليها بعدها تبرأ ذمته لكن لا ثواب له لا هو الفعل لم يقصد الامتثال صح او لا

198
01:06:30.050 --> 01:06:49.850
وتأمل قول علي لا بقصد عدمي فانه وان سقط طلبه عليه صريح في ان لا قصد عدم في الصحة اذا نيته تبرأ لكن لا ثواب له قلت وما ادعاه عبد الباقي ومن وافقه من

199
01:06:49.900 --> 01:07:12.900
الثواب اخص من مدعى القرار القرفي يرى ان نية شرط في الثواب لا موجب له فيلزم من عدمها عدمه لكن لا يلزم من وجود فوجوده وهم يدعون انما اذا المدعى اه عبد الباقي اخص من

200
01:07:12.900 --> 01:07:29.250
المدعى القرار بدعه عبد داخل الموافقة اذن راه الشرط لهاد الفرق بينهما هو واش ان عبد الباقي الزرقاني يقول نية الامتثال تستلزم الثواب بمعنى اذا حصلت نية في المسجد حصل الثواب قطعا ولابد

201
01:07:30.050 --> 01:07:46.500
القرار فاش كيقول؟ كيقول نية الامتثال شرط في حصول الثواب فإذا علمت نية الإمتثال عدم الثواب لأن الشرط كما سيأتي معنا يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجود  اذا عدمت نية الامتثال اذا

202
01:07:47.350 --> 01:08:07.100
فلا اجر لكن اذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد اذا الزرقاني اش كيقول النية الامتثال سبب في الاجر شرط للاصل. لا موجب له عبد الباقي كيقول النية والامتثال موجب امر يستلزم الاجر وضع الفرض

203
01:08:07.600 --> 01:08:20.900
اذن ما ادعاه اه الباقي عبد الباقي الزوقاني اخص مما ادعاه القرائي علاش اخص؟ لأنه كيقولك تستلزموا الأجر القرار فين كيقولك النية قد يوجد معانا وقد لا يوجد الكلام اعم

204
01:08:21.100 --> 01:08:45.350
هذا هو المعنى وان تعليل الناظم تغليطه لبعض شروح مختصر بمخالفة الفرق بين افلام دابا الآن غادي فان تعليل الناظم تغليطه لبعض بمخالفة ما صاروا اليه الطرفي وغيره  منه ان الحرفي قائم بمثل ما صار هو اليه من عدم اشتراط نية الامتداد في حصول الثواب هذا هو الشرط اللي يقبل

205
01:08:45.450 --> 01:09:02.800
لانه قال لك اه خلافا كدا لمخالفته للقرار وغيره فالظاهر ان القرفية يقول بقوله لكن حنا عرفنا ان القرفي حتى هو كيشترط نية الإمتثال  لذلك قال لك راه كلامه يوهم انه قاله لأبيه يقولك وليس كذلك

206
01:09:03.000 --> 01:09:23.050
ولا يوافق على ما ارتضاه هذا البعض وليس الامر كما تفيده عبارته  فان رأي القرافي مخالف لما است صوبه الناضي مفهوم الكلام  موافق لما ارتضاه عبدالباقي من في حصول وان خالفه في استلزامها له. واضح الكلام

207
01:09:23.400 --> 01:09:42.450
ادن را هو موافق العبد الباقي في ان الأجر لابد له من نية الإمتثال لكن فين كيختالفو واش النية كتستلزم هي اولا تستلزم  وبجلب كلام القرف يعلم ذلك بمعنى حنا الآن غي كنا كنحكيو لاحظ فيما سبق

208
01:09:42.600 --> 01:09:58.750
غي كيحكي لينا على القرابي كيقول لينا را القرافي كيقول القرافي قالك حنا غنجلبو كلامو هنا وتشوفو بعينيك باش تأكد من داك  زيد قال في الفرق يعلم ذلك اي انه لا يقول

209
01:09:59.200 --> 01:10:22.950
استلزام كيقولك تنمية الامتثال غير سبب لحصوله اجر لا تستلزم الاجر قال في الفرق الخامس والستين  والقسم الآخر لا يقع واجبا الا مع النساء لعله الاخر احدهما والآخر الاخر لا يقع واجبا

210
01:10:23.050 --> 01:10:41.850
مع النية والقصد لانهم يقسمون الواجب الى قسم كما ظهر معنا  اذا فاحدهما ما سبق والاخر هو هذا لان باش على انها اخر لا اخره  لابد له من معرفة ما سبق

211
01:10:42.200 --> 01:11:00.900
فان قال الاول نقول الاخر وان قال احدهما القلوب الاخر والقسم الآخر لا يرفع واجبا الا مع النية والقصد كالصلاة والصيام والحج والطهارات وجميع انواع العبادات التي يشترط فيها  فهذا القسم اذا وقع بغير نية لا يعتد به

212
01:11:01.200 --> 01:11:14.650
ولا يقع واجبا ولا يثاب عليه واذا وقع ملويا على الوجه المشروع كان قابلا للثواب وهو سبب شرعي اذن شوف شنو قال واذا وقع كان قابلا للثواب مقالش كان مستنزف

213
01:11:15.050 --> 01:11:30.000
قابلا  قد سلمه ابن الشاط قائل قلت ما قاله في هذا الفصل صحيح انتهى ما زال القرفي متصلا بما سبق غير ان ها هنا قاعدة هي ان القول غير الإجزاء قبول

214
01:11:30.250 --> 01:11:44.200
لا القبولة ان القبول وهي ان القبول غير الاجزاء وغير الفعل الصحيح. نعم. فالمجزئ من الافعال هو ان شاء الله سيأتي معنا فرق بين القبول والإجزاء وان الإجزاء لا يستلزم

215
01:11:44.550 --> 01:12:02.800
فالمجزئ من الافعال هو ما اجتمعت شرائطه واركانه وانتفت موانعه فهذا يبرئ بغير خلاف ويكون فاعله مطيعا بريئا للمة فهذا امر لازم لا خلاف فيه واما الثواب فهذا شيء زائد عن الاجزاء قال

216
01:12:02.800 --> 01:12:15.750
واما الثواب عليه فالمحقق على عدم لزوم نعم. وان الله تعالى قد متى فعلي ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا هو معنى القبول. نعم ويدل على ذلك امور تم سردها

217
01:12:15.800 --> 01:12:33.800
ويدل على ذلك امور ثم كيقولينا الشارع ثم سردها يعني القرافي طردها فكلامو مسار هذا ثم قال اختصر لينا يعني تم سردها واختصر وجاب لنا موضع الشهيد فبهر يعني فظهر من خلال ما سبق من الأمور لي صدرها

218
01:12:34.850 --> 01:12:52.300
حينئذ ان القبول غير الاجزاء ان بعض الواجبات يثاب عليها دون بعض وهو المقصود من الفرق المقصود من الفرق لان الكتاب كتاب الفروق وهذا هو لعله الفرق الخامس والستين فالملي يبين لك قال لك هذا هو الفرق الخامس والستين

219
01:12:52.850 --> 01:13:12.850
بهاد الصبيان الفصل للبدء  لا تقرر الفرق فالظاهر ان وصف التقوى شرط في القبول بعد الاجزاء التقوى التقوى يقصد في قول الله تعالى انما يتقبل الله المتقين واضح الله تعالى

220
01:13:12.950 --> 01:13:29.500
لما ذكر القبول ذكر لاهله وصفا قال لنا الله انما يتقبل الله من المتقين لذلك هاد الآيات راه هي داخلة في قوله ثم سردها من الأمور لي صمت كنسرد هاد الآية وبينها وكدا فلذلك فالظاهر ان وصف التقوى تقولها اش علاقة التقوى بهادشي

221
01:13:30.200 --> 01:13:44.000
لا راك تقوى عندها علاقة بالقبول اللي كنتكلمو عليه وهي من ضمن الآيات التي سردها قبل  قال فالظاهر ان وصف التقوى شرط في القبول بعد الايزاء لان الله تعالى اش قال انما يتقبل الله من

222
01:13:44.400 --> 01:13:57.650
متقن اذا التقوى وصف للقبول الى بغا الله تعالى يتقبل من العبد لابد ان يكون من المبتلى ذلك قال ابن زيد والتقوى؟ التقوى ها هنا ليس محمولا على المعنى اللغوي فهو مجرد

223
01:13:57.700 --> 01:14:13.850
المكروب الجملة فإن الفساقة في عرف الشرع لا يسمون اتقياء ولا من المتقين ولو اعتبرنا المعنى اللغوي لقيل لهم ذلك بل التقوى في عرف الشرع المبالغة في اجتناب المحرمات بالمحرمات وفعل

224
01:14:13.900 --> 01:14:30.050
واجباتي حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر حسبه التقوى شرط في القبول لان الله تعالى وصف بها من يتقبل منهم قالك ثم ما المقصود بالتقوى؟ هل المقصود بالتقوى المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي

225
01:14:30.100 --> 01:14:48.300
لأن التقوى عندها معنى لغوي وعندها معنى شرعي المعنى اللغوي ديال التقوى هو التقاء المكروهات ان تجعل بينك وبين المكروهات وقاية في الجملة اش معنى في الجمهور؟ واش معنى ذلك ان تجعل وقاية بينك وبين جميع المكروهات ولا في الجملة الا تركتي واحد مكروه ولا جوج

226
01:14:48.500 --> 01:15:07.200
في اللغة اتقاء المكروه في الجملة يسمى تقوى ويوصف في صاحبه بالتقوى واضح لذلك مثلا لو ان احد الناس يشربون الخمر يزني كما يفعل كثيرا من المحرمات ويتقي الشرك الشرك مكيوقعش فيه لا يذبح لغير الله لا يدعو غير الله ففي اللغة يوصف بأنه متقن في الجملة

227
01:15:07.250 --> 01:15:20.700
اه في اللغة هو من المتقين في الجملة لكن في الشرع هذا ما كنقولوش فيه من المتقين ولا لا هو وصف زائد كيتوصفو بها اولياء الله تعالى اذن التقوى في اللغة هي اش؟ بحالا تكون هي مطلق للتيقار

228
01:15:20.850 --> 01:15:39.900
ولكن في الشرع فالشرع التقوى هي المبالغة في الاتقاء بان يكون اجتنابك للمكروهات اكثر من وقوعك فيها يعني اكثر الامور التي يجب اجتنابها كتجتنبها ملي كتكون المبالغة ماشي المقصود بالمبالغة العصمة

229
01:15:40.000 --> 01:15:54.650
لأن الى قلنا هي التقة جميع المكروهات هو المطلوب العصمة ان الإنسان ما يوقع فتا شي مخالفة لا المقصود المبالغة والمبالغة اش معناها اجتناب اكثر المحرمات اكثر المخالفات كيوقع الانسان في المخالفة مرة مرة

230
01:15:54.950 --> 01:16:14.550
وهادا هو المتقي شرعا شكون هما شكون هو صاحب التقوى الافلام من المتقين شرعا شكون هو الذي يجتنب الكبائر وفي الأغلب الصغائر ياك اذن فالأغلب الصغائر راه ممكن يوقع فالمخالفة ولا لا؟ ممكن يوقع لكن في غالب احواله يجتنب المكروهات

231
01:16:14.800 --> 01:16:33.050
اما في اللغة فالتقوى معناها التقاء المكروهات من حيث الجملة مفهوم الكلام بينهما لغة وشرعا فعلى المعنى اللغوي الفاسق ممكن نقول به متقين لأنه را يتقي المكروهات في الجملة لكن على المعنى الشرعي الفاسق نقولو فيه متقي

232
01:16:33.400 --> 01:16:47.350
يوقع في المخالف الزنا وفي الكبائر لا يقال فيه  قال والتقوى هنا يسمحون على المعنى اللغوي هو مجرد اتقاء المكروه من حيث فان الفساقة في عرف الشرع لا يسمون اتقياء ولا من المتقين

233
01:16:47.400 --> 01:17:01.450
ولو يعتبر ان المعلم اللغوي لقيل لهم ذلك بل التقوى في عرف الشرع المبالغة في فعل الوجه حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر اذن وعليه كلامه هذا سيأتي ان شاء الله نرد على كلامه

234
01:17:01.550 --> 01:17:18.000
كلام القرار فيه هنا ساقط لانه لازم كلامه ان الفاسق لا تقبل منه طاعة علاش؟ لأن الفاسق ليس من المتقين شرعا الله تعالى قال انما يتقبل الله من المتقين حصر القبول في التقوى

235
01:17:18.400 --> 01:17:34.850
والفاسق ليس من المتقين شرعا وعليه فلن يقبل الله منه اي عمل ولو قصد الامتثال ولو بكى ولو هذا واقع لازم كل سيئات الرد عليه ان شاء الله قال واذا حصل واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد ايضا ان القبول غير لازم

236
01:17:35.000 --> 01:17:54.550
المحل قابل اللون وان القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم  واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد اذا ان القبول غير لازم ها فين كيخالف الزرقاني ها هو حصل هاد الوصف واحد اسيدي من المتقين يجتنب في الغالب المحرمات

237
01:17:54.600 --> 01:18:08.500
وافعل عبادة واضح السي محسن وفعل عبادة وقصد الامتثال واش يستلزم ذلك الثواب؟ لا قال لك واخا يكون كاع محل القانون لان حصول الشرط لا يستلزم وقته الشرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من

238
01:18:09.050 --> 01:18:28.750
قال ان القبول غير لازم بل المحل قابل له لحصول الشرط واحد والامتثال لا يلزم لذلك القبول بل ذلك سبب للقبول وان القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم من حصول الشرط اللي هو التقوى حصول المشروط اللي هو القبول

239
01:18:28.850 --> 01:18:42.550
واضح قال ويدل على ويدل على ان المحل يبقى قابلا للقانون من غير لزوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالقبول مع انه سيد كذلك ابراهيم واسماعيل عليهما السلام

240
01:18:42.600 --> 01:18:55.000
والمدعو به لابد وان يكون بصدد الوقوع وعدم نعم الى دعيتي بشي حاجة فخاصها تكون محتملة الوقوع عدم الوقوع لان الى كانت شي حاجة اللي تحققت الوقوع فالدعاء بها تحصيل حاصل

241
01:18:55.350 --> 01:19:12.950
قال لو تعين وقوعه وعود كان ذلك طلبا لتحصيل قاصد وهو غير جائز تعين ان يكون الثواب يمكن وعدم  فقوله واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد ايضا ان القبول غير لازم الى اخره

242
01:19:13.000 --> 01:19:23.700
صريح في نفي ما نسب له في الاصل ما نسب له في الاصل يعني ما نسب له الشارع صريح في في نفي ما نسب له اي الشرح في الاصل شناهو ما نسب له

243
01:19:25.500 --> 01:19:45.700
ما نسب له في الاصل ان نية الفعل اش كافية في الثواب تنلقى راضي كيقول نية الامتثال ولا تستلزم   كما يرد قول عبد الباقي وايضا  اذن هاد الكلام من القرافي هادا اللي لقيناه

244
01:19:45.750 --> 01:20:01.200
مخالف فيه رد على الناظم وعلى على عبد الباقي الزرقاني بجوج كما يرد يعني هاد الكلام السابق كما يرد ايضا قول عبد الباقي ان نية الفعل بقصد التالي تتضمن الثواب

245
01:20:01.800 --> 01:20:15.400
ونسب ذلك القرار كما سبق اول نقل عن الزرقاني نسمع هاد الكلام من طرف فقال لك هذا يدل على انه لا يرد ويزد ويرد ايضا استدلاله بقوله تعالى حكاية عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام

246
01:20:15.500 --> 01:20:30.300
يرفع ابراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع التعليم قال فسؤاله ما القبول مع انهما صلوات الله عليهما وسلامه لا يفعلان الا فعلا صحيحا على ان القبول غير لازم

247
01:20:30.850 --> 01:20:49.450
من الفعل الصحيح. نعم. ولذلك دعوى به كذلك استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاضحية التي لما ذبحها اللهم تقبل من محمد وال محمد قال فسألني فسأل عليه السلام القبول مع ان فعله في الاضحية كان على وفق

248
01:20:49.600 --> 01:21:07.450
سريعة دل ذلك على ان القبول وراء براءة الذمة والاجزاء والا لما سأله عليه السلام فان سؤاله تحصيل الحاصل لا يجوز فان سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز يعني اذا كان لازم ما عندو لاش يسألو لأنه لازم

249
01:21:10.050 --> 01:21:27.600
رحمه الله تعالى بهذين الدليلين صريح منهم الامتثال عنده لا تتضمن  من المعلوم ان الانبياء لا يفعلون المباحات بغير القرد القربة وقصد فضلا عن افعالك عن افعال الطاعات وهذا ما فهمه ابن الشاط وصاحب

250
01:21:27.900 --> 01:21:46.100
من كلام القرافي فاعترضاه بما يطول جلبه. نعم. فاعترضاه اذا لم يسلما ما قاله  وما ارتضياه هو الذي عزى عبد الباقي مثله للحطاب في الترفيه على الورقات تبعا وما ارتضياه اي المشاط وصاحب تهذيب الفروق

251
01:21:46.600 --> 01:22:04.950
اعترض على كلام القرافي وارتضيا قوله شنو هو القول الذي ارتضياه هو ان نية الامتثال تستلزم الثواب. هو نفس الكلام اللي كيقولو عبد الباقي  هو كيقولك قد يحصل وقد لا يحصل هوما اش كيقولو ليه لا

252
01:22:06.300 --> 01:22:25.250
قال هو الذي عزى عبد الباقي مثله للحطاب طرحه على الورقات تبعا لبعض ائمة المذهب وبه صرح ابن رشد  قديمات وقد نقل كلامه المواق مواق والحطاب عند قول خليل ونية الصلاة المعينة

253
01:22:25.500 --> 01:22:45.600
وعنه ما نقله البناني  وهذا نص ما في المؤمن ما في ابن رشد قال ابن رشد ماشي ساقط هادي طريقتها هنا كلمة قال للدلالة عليه من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية

254
01:22:45.700 --> 01:23:05.650
هذا كلام مواق نقلا عن ابن رشد في المقدمة ايه  ابن رشد من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية. ومن صفته على الكمال ان الايمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله باداء ما افترض عليه من تلك

255
01:23:05.700 --> 01:23:24.850
كالصلاة بعينها وذلك يحتوي على اربعينيات وهي اعتقاد القربة واعتقاد الوجوب واعتقاد القصر لا الاداء وتعين الصلاة فاذا احرم ونيته على هدي واعتقاد القصد الى الاداء الى اداء الصلاة الى اداء الفعل

256
01:23:27.300 --> 01:23:45.050
اعتقاد القصد الى اداء الصلاة  بمعنى ان يقصد الفاعل ان يقصد المكلف اداء الصلاة اذن خاصو يعتقد القربى للعبادة عموما ويعتقد وجوب هذه العبادة لان كلامو قالو في الصلاة والصلوات المفروضة

257
01:23:45.500 --> 01:24:02.450
ويعتقد بوجوب وجوب هاد الفعل ويعتقد القصد الى الاداء يعتقد انه الان قاصد اداء الصلاة وتعين الصلاة واش هاد الصلاة المفروضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر قالها مزال كلام ممسلاش فإذا احرم

258
01:24:02.600 --> 01:24:20.900
احرم وليته على هذه الصفة فقد اتى باحرامه على اكمل احواله حسبه اذا اتى بهذه الصفة الصفة اللي ذكر لك ابن رشد وهي اش ان يستشعر الناوي الايمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة الى الله باداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها

259
01:24:21.450 --> 01:24:37.500
الا كان بهاد الصفة هادي فهذه اكمل الاحوال فعلى ما يأتي ويلا مكانش بهاد الصفة قال والا والا فيجزئه اذا عين الصلاة لان التعيين لها يضيع على هاديك هاديك النية الرابعة يذكر بها اربع نيات الرابعة اش هي تعين الصلاة

260
01:24:37.550 --> 01:24:57.850
قالك الا دوا غير تعيين الصلاة فقط يعني يوصل بغا يكبر فنوى ان يصلي الظهر اللي هي صلاة الظهر قال فيجزئه زيد  لان لان التعيين لها يقتضي الوجوب مادام عين صلاة الظهر اذا يقتضي الوجوب لانه معلوم الدين بالضرورة انها واجبة

261
01:24:58.150 --> 01:25:17.000
وانه قصد ادائها وانها قربته  كذلك اذا سهى وقت احرامه عن استشعار الايمان لم لم  لأنه قال لك ومن صفتها على الكمال ان يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فقالك الى سها وما خطرش على بالو هاد الشعور

262
01:25:17.450 --> 01:25:35.450
فان ذلك لا يفسدون بتقدم اعتقاده له لانه موصوف عن الذكر له الغفلة عنه  وقوله والا فيجزئ يا عين الصلاة لان التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والاداء صريح في الاعتراف بها دون نية

263
01:25:37.250 --> 01:25:56.500
ولعل اصل عبارة مخالفة القرافي غيره فوقع فيها صيف من وانما اذا قال ولعل اصل عبارة نشر المولود بمخالفة القرار وغيره لانها لا تستقيم تلك العبارة لي كنا قلنا ستأتي شنو قال هو لمخالفته

264
01:25:56.700 --> 01:26:11.400
شنو الظاهر ديالها؟ ان القرار فين كيقول بكلامو وظهر ليكم الآن ان القراطي لا يقول بكلامه بل لا يقول حتى بكلام شروح خليه اذن فقال لك لعل الصواب ان الاصل ديالها لمخالفة زكر

265
01:26:11.550 --> 01:26:28.300
ووقع فيها تصحيح من النساخ كما قلنا ذلك لان تغليط الناظم لمن قال بغير رأيه يقتضي رد مال القرفي لا قبوله لرأي القرار فيه مخالف لما ذكر كما علمت ولان القرفي قد خالفه في رأيه كثير من

266
01:26:28.500 --> 01:26:50.900
المذهب ذلك داعي لرد قوله ايضا والله تعالى اعلم فهذا الظاهر من قرينتين القرينة اللولة لان الناظم لما غلطه لان قال بغير رأيه يقتضي رد من القرافلة لا قبول لان مسح ثوبه الناظم خلاف ما قرره القرابي

267
01:26:51.650 --> 01:27:10.200
ومن الجهة الثانية ان القرافية قد خالفه في رأيه كثير من ائمة المذهب وذلك داع لرد قوله ايضا فكأن فالظاهر الناظم قصد رد قوله ايضا وقد نقل كلام القرفي المتقدم

268
01:27:10.500 --> 01:27:31.850
تقدم محمد  قاسيته على التنقيح ثم تعقبه بقوله شنو هداك الكلام المتقدم اللي فصل فيه بين تقينه التقوى بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي وقوله ان نية الامتثال لا تستلزم القبول ها هو غيتعقبوا

269
01:27:31.950 --> 01:27:47.550
الشيخ محمد زعيم قال فهو غير مسلم  انه يقتضي الا يوضع قبول اصلا لمن غلبته عليه المعاصي او لساوات حاله في الطاعة والعصيان واضح هذا نباتو عليه لأنه قالك التقوى المقصود بها المعنى الشرعي

270
01:27:47.950 --> 01:28:01.200
فلا تطلقوا على الفساق اذا وعلى هذا الفاسق لا يقبل منه عمل وهذا لم يقل به احد مخالف للاجماع  ما علم انه يلزم من عدم الشرط الذي هو التقوى الموصوفة عدم المشروط الذي هو القبول

271
01:28:01.250 --> 01:28:20.500
وذلك باطل لا دليل عليه في النقل والعقل صواب ان الفعل اذا صح كان عرضة للقبول الله الاختيار له تعالى في ذلك القبول بيده لا بيد غيره فسواء كان ذلك الفعل الصحيح صدر ممن غلبت عليه الطاعة وهو وهو المتقي شرعا

272
01:28:20.750 --> 01:28:46.700
او ممن غلبت عليه المعصية او مسوت حاله وهو فاسق واعتراض هذا يمنع ما قاله القرار  موافق لاش لا هو يوافق فقط في بعض اللوازم لكن ماشي في المعنى في نفس المعنى

273
01:28:46.750 --> 01:29:05.100
انه ولا يقول بقوله المعنى العام لكن في اللازم ديالو نعم  لازم القول فلازم اقول يكون لكن في الحكم على الفاسق لا الفرق بينهم لانهم يقولون لا هو مؤمن ولا كافر

274
01:29:05.450 --> 01:29:24.850
القرافلة يقول هو مؤمن  هو مسلم لكن القبول خاصو شرط زائد وهو التقوى  هذا يمنع ما قاله القرافي نقله القرفي من صراط التقوى العرفية وان لم يمنع ما صار اليه من عدم التزام نية

275
01:29:25.150 --> 01:29:43.200
حصول الثواب صراط التقوى عنده لقوله تعالى انما هذا كلام جيد راه كيعترض اشتراط القرافي للتقوى العرفية يعني التقوى شرعا لكن لا يمنع ما صار اليه القرافي من عدم استلزام نية الامتثال حصول الثواب يعني هاد المسألة

276
01:29:43.450 --> 01:30:00.950
لا يردها كلام الشيخ محمد  كلام الشيخ محمد جعيط فيه رد على القرار كيفاش بتخصيص القبول متقي شرعا  لكن كلام هذا هل تعقد فيه على القراطين في مسألة عدم الاستلزام لا لم يتعقبه

277
01:30:02.150 --> 01:30:17.950
التقوى عنده لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين والعلم لله تعالى لما يحرم من غير قصد زاد عن مسلم يعني ان مثل فعل الواجب الذي لا تشترط فيه في هذا من اجل

278
01:30:18.000 --> 01:30:32.300
اقول ما يخرب وكذا الترك لما يكره اذا لم يقصد بذلك الترك تال والتقرب الى الله تعالى وقوله من غير قصد وباضافة قصد النداء نعم فاعل ذلك الترك مسلم من الاثم

279
01:30:33.000 --> 01:30:47.900
وقيل يشترط قصد الترك وذكره في الجمع. قال المحلي فيترتب العقاب ان لم يقصد وقيل يشترط على هذا القول عرفتو شنو هاد القول بمعنى ان من ترك الحرام ولم يقصد الترك فهو اثم

280
01:30:48.650 --> 01:31:03.600
خاصو الا بمعنى يشترط قصد الترك فاش في براءة الدين ماشي في الاجر براءة الذمة خاصنا الشرط لأن في الأجر را حنا قلنا لابد من لا ولكن قررنا انه اذا لم يقصد الامتثال فلا اثم عليه

281
01:31:03.750 --> 01:31:16.500
بعضهم قال لا قال لك حتى براءة الذمة لابد لها من القصد بمعنى من ترك الحرام ولم يقصد شنو الحكم ديالو على هذا القول فهو اثم فالقصد شرط في الترك نفسه

282
01:31:16.950 --> 01:31:33.550
لذلك قال اه قال المحلي فيترتب العقاب ان لم يقصد الا شي واحد ترك شرب الخمر ولم يقصد بذلك الامتناع على امر الله فانه  لكنه قال والاصح والاصح والاصح ولا

283
01:31:33.800 --> 01:31:46.250
انه لا يشترط قصد باش السلامة من الاثم ماشي في الحصول علاش الحصول على سالينا منو الاثنين مفروغ منو حنا دابا غير في السلامة من الاثم قال الناظم في الاصل ولم اقف عليه في المذهب

284
01:31:46.450 --> 01:32:01.200
فضيلة والندب هو الذي  تطوع جديد يعني ان الفضيلة والندوة والمستحبة الفاظ مترادفة على ما فعله الشارع مرة او مرتين مما في فعله الجواب ولم يكن في تركه عقاب والفضيلة لغة الزيادة

285
01:32:01.450 --> 01:32:15.250
التطوع هو ما ينتخبه الانسان من الاوراد. قال المازلي تطوع مأخود من الطوع والمندوب اليه غير مجبور غير مجبور الانسان بالشرع عليه. احسنت بل دعاه الشرع الى ان يفعله بطواعية

286
01:32:15.300 --> 01:33:14.050
اما    فاعل باسم  مرفوع به اما الرغبة  شنو قصتك وعملت فعمومنا من الاوراق الاوراد تشمل الاعمال اما الراغبات فهي ما داوم على فعله صلى الله عليه وسلم دوافي ورغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذا. قاله ابن رشد في المقدمات

287
01:33:14.200 --> 01:33:29.050
والى ذلك اشار الناظم بقوله راغبات ما فيه رغب النبي ما فيه من بان ذكر مقدار ما فيه من الاجر. قال او دام فعله لانه قد مرض ما فيه رغب النبي ذكر الفاعلين

288
01:33:30.050 --> 01:33:45.300
بأن ذكر شرح لينا اش معنى هاد الذكر رغب فيه النبي بذكر  يعني هذا اولى اولى ماشي معنى ان كلامك خطأ لكن هذا ابهر او دام فعله قال او دام فعله بوصف النفي

289
01:33:45.450 --> 01:34:02.500
اي لا بوصف وهو الظهور في في جماعة لكن لكن ظاهر تعبير النظمي  ان لنا رغبتين ثانيتهما ما رغب فيه بمجرد الفعل كالركعتين بعد المغرب كما في وهو مخالف لما

290
01:34:02.600 --> 01:34:24.700
فيه المذهب انه ليس مذهبي انه ليس لنا الا رغبة واحدة ركعتا الفجر ومقتضى ذلك التعبير بالواو تعبيره مقتضى ذلك التعبير بالواو بدل او وقد اختلفت نسخ المقدمات الطفلة الى جعلنا او بمعنى الواو اذا فعلنا رغبة واحدة

291
01:34:25.000 --> 01:34:38.500
الراغبة هياش ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي ودام فعله بوصف النفي شيء واحد اللي كيدخل معانا فهاد التعريف را غيبة الفجر لأن راه غيبات الفجر رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الأجر

292
01:34:38.900 --> 01:34:57.550
اداوم على فعلها بصفة النفع انا كنتسناها فدارو اذن فالرغيب عينين هي رغيبة  ويلا جعلنا او على معناها الاصلي فعندنا رغيبة الرغيبة الاولى ما رغب فيه النبي بذكر ما فيه من الاجر

293
01:34:58.450 --> 01:35:22.300
وهي ركعتا الفجر او داوم فعله صلى الله عليه وسلم عليه بصفة النفل كالركعتين بعد المغرب فعندنا جوج سوريا ذلك خلاف بينهم قال النفراوي في فواكه الدواني والفرق بين النافلة والرغيبة ان الرغيب تداوم عليها وحدها بخلاف النافلة وحدها يعني ذكر لها مقدارا من الاجر الحد هو المقدار من الاجرين

294
01:35:23.550 --> 01:35:37.900
بذكر ما فيه من الاجر فانها ما فعله صلى الله فانها ما فعله صلى الله عليه وسلم وهو لم يداوم عليه او داوم عليه ولم يحده او حده ولم يظهره في جماعة

295
01:35:37.900 --> 01:35:52.100
النافلة عنده ما فعله النبي ولم يداوم عليه او داوم عليه ولم يحده او حده ولم يظهر في جماعة اذن الظاهر من تفريق النصراوي وهذا يؤيد ان او بمعناها ولا بمعنى الواو

296
01:35:52.850 --> 01:36:08.100
يؤيد ان او بمعنى الواو لأنه لاحظ من الصور اللي ذكر قال اه او داوم عليه ولم يحده وهادي اودى وما عليه ولم يحد اذا جعلنا او على معناها الحقيقي راها رغيبة ماشي نفل

297
01:36:08.250 --> 01:36:28.400
وعليه فهي اذا فأو عنده بمعنى الواو قال ومعنى ومعنى الاظهار جماعة فعل وفي جماعة ومعنى الحد التعيين في عدد مخصوصين تكون الزيادة عليه والنقص عنه مفوتا للثواب فقال هذا ملخص ما قاله ما قاله الاجبوري

298
01:36:28.600 --> 01:36:46.800
انتهى وعلى كل فالخطب ساهم بمعنى الأمر بسيط لأنه فقط اصطلاح هدف راه غيبة ولا نافلة ولا كذا راه وعلى كل فالخطب سهل يرجع الامر الى خلاف  ذلك صرح زروق قائلا

299
01:36:47.100 --> 01:37:05.950
في ختام كلامه في شرح على السنن والرغائب والنوافل وقد اضطرب اهل المذهب في ذلك بما يفهم ما يفهم منه ان ذلك راجع للاصطلاح وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه وبالله التوفيق فهو لا يتقيد بغير قصد واضعه يعني الاصطلاح بمعنى الامر

300
01:37:05.950 --> 01:37:24.550
راجع للإصطلاح اذن الإصطلاح لا نقيده الا بقصد واضحي اي مصطلح خاصنا نفهموه باش بمقصود واضع ذلك الاصطلاح شنو قصد به كنقراو متلا الكتاب ديال واحد العالم قالينا انا كنقصد بالرغبة كدا ملي نلقاو الرغيبة فكلامو نفسروها بداك الاصطناق ديالو

301
01:37:24.850 --> 01:37:49.700
واضح؟ عالم اخر قصد بالرغيبة معنى اذا نقيدو داك الاصطلاح بالمعنى الذي وضعه هو. اذا قال لك الامر وهو الاصطلاح لا يتقيد بغير قصد واضعه بمعنى ما يمكنش نقيدوه بغير بقصد شخص اخر غير الذي وضعه نقيده بقصد وغيره كأنه قال لا يتقيد الا بقصد واضعه

302
01:37:50.050 --> 01:38:10.600
قال في الاصل وانظر ما مراده بصفتي  هل هما القرينتان؟ ما مراده؟ شكون عن من يتحدث يقصد ابن رشد في المقدمات  لأنه هو نقل هاد التفريق الذي ذكره نقله عن ابن رشد في المقدمات

303
01:38:11.450 --> 01:38:29.450
فصفة السنة في القرينة الدالة على ان هذا الفعل متأكد والاخرى هي الدالة على ان هذا غير  او غير القرينتين والظاهر ان المراد بصفة السنة الظهور في جماعة انتهى والنفلة في من تلك

304
01:38:29.500 --> 01:38:45.750
والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي يعني ان النفل هو ما خلا من القيدين المذكورين وهما الترغيب في فعله بذكر ما في فيه والدوام وخلى ذلك من الامر به والدوام

305
01:38:47.700 --> 01:39:05.300
اذن راه جوج د الأمور الترغيب في فعله بذكر ما فيه ها واحد والدوام معطوف على الترغيب واضح الفقيه قالك وهما شو ما الترغيب بذكر ما فيه في فعله بذكر ما فيه ها واحد

306
01:39:05.450 --> 01:39:23.950
والدوام للمداومة المواظبة وقال قال ذلك من الامر به وخلا كذلك وخلا كذلك من الامر به بل اعلم النبي الله عليه وسلم بسنده ثوابا من غير ان يقده ولا يأمر به. فالثواب لغة الجزاء قال

307
01:39:24.300 --> 01:39:57.050
يا اخي مدحي  وليس  يذم قبيلة يذم اهل هذه القبيلة قبيلة قال وليس  قال تعالى قل هل انبئكم من ذلكم عند الله ذلك مثوبة عند الله وقال تعالى هل توب الكفار ما كانوا يفعلون

308
01:39:57.250 --> 01:40:12.200
وهو يرد على من خصه بجزاء الخير دابا الان الثواب قلنا معناه في اللغة الجزاء من اجل العلم من خصه بجزاء الخير قال لك الثواب هو جزاء الخير قيدوا بالخير

309
01:40:12.350 --> 01:40:30.100
قالك هاتان الايتان تدلان على على ان الثواب لا يطلق على جزاء خير بالخصوص جزاء مطلقا سواء كان خيرا الثواب في الايتين بشر من ذلك مثوبة. هل ثوب الكفار؟ واش الكفار عندهم جزاء خير؟ شر

310
01:40:30.300 --> 01:40:44.650
اذن هاتان الايتان فيهما رد على من خصه بجزاء الخير قال وقد يقال نجاوبو ويمكن الجواب عن هؤلاء لماذا يجاب عنهم  قد يقال انما ورد لغير الخير في الاية المذكورة ونحوه

311
01:40:44.750 --> 01:40:59.600
على سبيل اعادة التهكمية نظير قوله تعالى فبشرهم بعذاب نليم هكذا ظهر لي ثم وقفت على القول بذلك لبعض المفسرين يعني ظهر له ابتداء قبل ان يقف ثم وجد ما يؤيد ما ظهر لهم كانوا انفسهم

312
01:41:00.100 --> 01:41:15.450
اذن شنو الجواب اللي نجاوبو به عن هاتين الايتين واحد قالينا الثواب هو الجزاء على الخير او الجزاء بخير واستدل عليه بالاياتين بماذا يمكن ان يجيب لان ذلك على سبيل التهكم الاستعانة التهكمية ان شاء الله

313
01:41:15.650 --> 01:41:33.800
كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم واش العذاب الأليم بشارة  قول الله تعالى بشرهم من باب التهكم وكقوله تعالى ذوق لمن يدخل النار ذوق انك انت العزيز الكريم  تراكم الا في الحقيقة هو الدليل المهان

314
01:41:34.550 --> 01:41:51.950
اذا فهذا كذلك من باب التهكم يقال لهم ثوبا اضع تهكما احمد قد وظب عليه وظهوره فيه وجبة في اللغة هي الطريقة قال تعالى سنة وقد ارسلنا قبلك من رسل

315
01:41:52.350 --> 01:42:19.050
طريقته وقال ابو دؤيب فلا تجزعن من فلا تجزعن لا تجزعن من سنة انت صرتها فلا تجزي عني تجزع انت فلا تجزعن ثمة فاول راض سنة من ينسب يسيرون اول راض

316
01:42:19.200 --> 01:42:39.400
من يسير اصل هذه التسمية من قولهم سننت الماء بمعنى مهدته ثوبه للجدي وسنة الشرع طريقته التي مهدها قامت الجارية عليها ومقتضاها تسمية سنة لان الفرض طريقة صاحب الشرع لكن الاصطلاح قصر هذه التسمية

317
01:42:39.600 --> 01:42:58.450
على الطريقة التي ذهب اليها دون التي فرضها قاله المازلي في شرح البرهان في اصطلاح الفقهاء يوم واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة. وقوله والظهور فيه وجب اراد ان نقيض الظهور واجب

318
01:43:00.000 --> 01:43:19.550
تمام حقيقة السنة وفي الرسالة اشارة الى الخلاف في ذلك تنبيه لابن بشير وما واظب على مبادئ التوجيه كتاب في الفقه المالكي ابني بشير ابراهيم تنوخي وما واظب على فعله

319
01:43:19.950 --> 01:43:42.800
غير مظهر له ففيه قولان. مم. احدهما تسميته التفاتة الى المواظبة والثاني تسمية فضيلة التفاتة الى ترك اظهاره وهذا كركعتي الفجر وفي الفواكه الدوالي طرح الرسالة من نفراوي اعلم ان تعريف السنة بما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه واظهره في جماعة متعين على طريق

320
01:43:43.150 --> 01:43:54.650
من يفرق بين السنة والرغيبة لانه لا يرد عليه لا يرد لا يرد عليه شيء لان الرغيبة والنافلة خرجتا منه بقيد الاظهار في جماعة. نعم. ومن لم يفرق بين السنة

321
01:43:54.700 --> 01:44:13.500
والغيبة ويعود ويعد ويعد الفجر سنة ويعد الفجر سنة لا لا يعتبر في حد السنة قيد واظهر على ما سبق يكون منفي   غيولي ولم يعد ان المقصود يعد الفجر سنة

322
01:44:14.350 --> 01:44:35.500
لا يفرقك يحسب الأجر سنة لا يعتبر في في حد السنة قيد واظهره في جماعات اذا هذا من حيث الاصطلاح اللي كيسمي ركعتي الفجر سنة اذن فهو عنده في تعريف السنة لا يذكر قيد الظهور في جماعة لأنه الى كان كيقيد السنة بالظهور في جماعة تخرج ركعتا

323
01:44:35.700 --> 01:45:12.350
تجري تصلى في البيت  الله اعلم في كلام واضح مزيان  تأقلمنا لا اعرف لغة عربية   ما ادري ما ادري تأقلم اصلا معرفتش هاد المادة هادي  ماشي هي لغة صحيحة ولا

324
01:45:13.300 --> 01:45:29.900
فمن اللغة من اللغة العصرية حكم هذا الشيء فرغ عن تصوره بمعنى هاد تا اكلم اصلا واش لغة صحيحة؟ اشك فيه؟ الله اعلم حتى نتبتو العرش عاد نقشو الا كانت صحيحة في اللغة ديك الساعة نشوفو واش ماعة ولا

325
01:45:30.600 --> 01:45:50.100
شوفو القاموس ولا ما بحثتيش عليه القاموس والمعاني اللغوية نزيدو نتبحتو عليها مفيدة الى مقدرتوش تبحتو عليها غنقوليكم عليها لكن مزيان تبحتو عليها ان عجزتم العرب  لافيدنا بهاد الفائدة عندك

326
01:45:50.800 --> 01:46:47.650
باعتبار ان قال ليهم  ويتكفل    واحد المسألة هو الغزالي مكيتكلمش على المتكلم كيتكلم على علم الكلام بمعنى بغا يقول لك سائر العلوم الشرعية كترجع لعلم الكلام علم الكلام كلي بالنسبة لها

327
01:46:47.750 --> 01:47:02.800
مثلا العلوم الجزئية علم التفسير علم الحديث علم اصول الفقه العلوم الشرعية قالك هادي كلها جزئية بالنسبة لعلم الكلام علم الكلام كلي بس لا يوجد كلها داخلة تحت وترجعوا اليه

328
01:47:03.300 --> 01:47:26.250
هو كيتكلم على العلم ماشي عل المتكلم ثم ولو قاع جدلا انه قصد المتكلم ما يلزم هذا بمعنى لو سلمنا انه كاين واحد المتكلم يدرك اه اصول الدين والكليات ديال الشريعة ادراكا تاما كانه هو هو المسائل الشخص هو المسائل

329
01:47:26.400 --> 01:47:52.500
يدركها بحيث هو هي فحينئذ يلزم منه انهم يدركون احكام العلوم الجزئية بمعنى راه عارف كذا وكذا وكذا وتم المعرفة راها بالقوة ملي كنقيدوها بشخص المراد بها معرفة بالقوة  ولعل صواب العبارة

330
01:47:53.100 --> 01:48:20.700
الا وهو لا حقيقة حقيقة  قال له شوف  ماشي ان هاد الكلام كنقرروه هو الصواب بمعنى تريد انت ان تفهم كلام القرار اش كيقول هدا لي خص اه نعم حقيقة دابا الأهم القرافي

331
01:48:21.350 --> 01:48:41.950
قال كيفما سبق لنا فالكلام وفالتنقيح هدا را كلامو فالتنقيح الان انا جاي معك هو قال في التنقية هو فالتلقيح كيقولك بيناهوما العموم والخصوص المطلق بمعنى ان التكليف هذا اه اخص من خطاب الوضع فلا ينفرد

332
01:48:42.150 --> 01:48:54.900
معندناش خطاب تكليفي دون خطاب وضعي ياك ثم ملي بغى يقرر هاد المسألة انه لا تكليف دون وضع بمعنى متى وجد الخطاب التكليفي اش قال؟ قال قال لك اذلال تكلفة الا وله سبب

333
01:48:55.400 --> 01:49:13.300
هنا لما قال الا وله سبب هاد العبارة فاسدة لأن ملي كيقول الا تكلفة الا وله سبب غاير بينهما في المتعلق بين متعلق بخطاب التكليف والمتعلق ديال خطاب الوضع لأنه قال التكليف له سبب والسبب غير المسبب

334
01:49:13.450 --> 01:49:28.950
اذن السبب لي هو خطاب الوضع شيء والتكليف اللي هو المسبب شيء اخر وهدا ماشي هو محل البحث محل البحث هو ان يكون فعل مكلف هو نفسه متعلق به خطاب التكليف ومتعلق به خطاب الوضع

335
01:49:29.000 --> 01:49:41.850
ولذلك قال لك العبارات هو باش تكون صحيحة ماشي كلامو صحيح غي باش يصوم بعدا العبارة ميكونش فيها فساد كلامو باش يكون مستقر خاصو يقول ادلال تكليفة الا وهو سبب التكليف فنفس الوقت كيما قلنا الزنا

336
01:49:43.200 --> 01:49:56.900
الزنا من حيت ان الله تعالى حرمها على المكلف شتي هي خطاب التكليف ولا لا اه اذن الزنا حكم تكليفي لان الله تعالى حرم هذا الفعل وهو الزنا على المكلف فهو من هاد الجهة خطاب التكليف

337
01:49:57.450 --> 01:50:12.750
وجعل الشارع الحكيم الزنا سببا لاقامة الحد اذن فمن جهة ان الزنا سبب لإقامة الحد هو خطاب وضعي اذن فهنا هذا التكليف سبب ما هو خطاب حكم تكليفي وسبب بجوج

338
01:50:13.250 --> 01:50:29.000
القرف الا بغى يقول لينا يلزم منه وجود خطاب الوضع خاصو يقول لنا اذ لا تكليف الا وهو سبب او شرط او مانع بمعنى باش يجتمعوا فيه بجوج اما باش يقولنا الا وله سبب اذا اختلف تغاير المتعلق ماشي هذا هو كلامنا

339
01:50:29.200 --> 01:50:49.050
اش بغا يكون ثم ملي غيكون القرافي لا تكلفه وصهب العبارة مبقاش الاشكال في عبارته اذ لا تكليف الا وهو سبب ملي صوبوا بالعبارة مشينا اذن غنقولو ليه ما دليلك باش عرفتي انه لا يوجد تكليف الا وش؟ نتا استقرأتي الشريعة كلها وعرفتي انه ما كاينش شي خطاب تكليفي الا وكيكون سبب خاصو

340
01:50:49.050 --> 01:51:04.000
وتبت لينا هاد الحكم  عبارتو مسلمة فين غيبقى لينا؟ واش هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ غيقولينا ثبت بالاستقراء الكلي انه لا يوجد تكليف الا وهو سبب نشاط المنع حينئذ غنسلمو ليه نقولو ليه وا

341
01:51:04.050 --> 01:51:18.200
قاعدتك صحيحة وهي ان التكليف لا ينفرد عن خطاب الوضعية لكن اذا لم يأتي بالدليل او اذا اعترض له استقراؤه ببعض الجزئيات جا واحد او قدح ليه في الاستقراء قال ليه الاستقراء ديالك ماشي صحيحة ها هي عندنا بعض الاحكام التكليفية

342
01:51:18.250 --> 01:51:38.000
ليست هي سببا ونشاطا ولذلك باش متل هو في الفروق بايقاع الصلوات ايقاع الصلوات هاد الفعل لي هو ايقاع الصلوات اش هو خطاب تكليف وليس سببا بحكم تكييفي اخر ولا شرطا ولا مانعا

343
01:51:38.350 --> 01:51:51.700
اما تكون سبب لحصول الثواب والأجر فهذا ماشي هو كنتكلمو على حنا كنتكلمو بما كان سببا لفعل مكلف ماشي للاجر من الله تعالى  والا الى العبارة ديالو بقات الا وله سبب

344
01:51:51.850 --> 01:52:05.350
حتى المثال اللي متل به قبل الانفراد خطاب الوضع لانه قال لك هو خطاب الوضع اهم اذا كاين فرض خطاب الوضع عندو ينفرد اذن المثال اللي متل به الإنفراد خطاب الوضع ممكن نقدحو نقدحوه ليه بنفس الكلام اللي ذكر

345
01:52:07.000 --> 01:52:21.100
دابا هو ملي متل الانفراد خطاب الوداد اش قالك اسيدي؟ قالك كنحيلي متلا كأقاتل صلاتي اذن هذا مثال اوقات الصلاة هي سبب لكن ليست حكما تكليفيا لان المكلف لم يأمر بشيء في وقته

346
01:52:22.150 --> 01:52:34.250
يتعلق بنفس الوقت ما امر بشيء في نفس الوقت لكن ملي كيقولينا في التكليف الا وله سبب القول له حتى الوقت هذا الذي مثلت به هذا الوقت له المسبب وهو

347
01:52:35.150 --> 01:52:52.400
الصلاة والصلاة فعل خطاب اذا لا ينفرد خطاب فهو ملي متل لاجتماعه ما متل مثال صحيح وملي متل الانفراد خطاب الوضع متل كان صحيح بحيث ان المتعلق ديال الخطابين واحد ولكن ملي وصل الخطاب التكليف مثل

348
01:52:53.750 --> 01:53:22.050
بما ليس فيه متعلق الفعل واحدا تعلق الفعل امران اثنين  والو هو لم يقل هو لم يقل انني استقرأت لم يدعي ذلك لم يدعي الاستقراء بمعنى غي ملي غنصوبو عبارتو

349
01:53:22.100 --> 01:53:33.950
يلزم منه ايش؟ ان يستقرئ لانه هو في الاصل في الاول السؤال اللي سولت والان في عبارته راه وقع ليه والو وقع ليه خلطو خطأ لكن هو بناها على ماذا

350
01:53:34.050 --> 01:53:45.600
لها على التصور العقلي ولذلك قال لا يتصور علاش الى بغينا نخدمو العقل ونمشيو بنفس الاتجاه لي مشاو به لي مشا به القرار فيه ونديرو راسنا منتبهناش لهاد النكتة لي نبهو عليها

351
01:53:46.150 --> 01:54:00.650
كنقولو هل يتصور عقدا انه يوجد خطاب تكليفي يعني الله تعالى كيأمرنا بشيء معين وليس لهداك الخطاب التكليفي معندو لا سبب ولا شرط ولا مانع يوجد هذا غير موجود عقلا ابدا

352
01:54:01.000 --> 01:54:13.800
اي حاجة امر بها الله تعالى او نهى عنها راها لها اما سبب ولا شرط ولا مانع ولا بد  فإذا هو بنى هاد الأمر على ماذا؟ على عدم التصور عقلا

353
01:54:14.600 --> 01:54:31.450
وهاد الكلام ديالو ديال عدم تصور عدم التصور عقلا انه لا يتصور عقلا تكليف الا وله سبب او شرط او مانع صحيح لكن ماشي هو محل البحث هذا صحيح لكن هذه نقطة اخرى ماشي هي محل شنو محل البحث حنا؟ هل يجتمعان

354
01:54:31.850 --> 01:54:41.850
وينفرد كل واحد منهما على الاخر او لا يجتمعان ولا يجتمعان في الصورة ولا يجتمعان في الصورة بمعنى واش بينهما عموم الخصوص المطلق ولا العموم الخصوص الوجهي او التباين او التراضي هدا هو المنحوت

355
01:54:41.850 --> 01:54:55.600
ماشي كنتكلمو على ان التكاليف الشرعية راه الشريعة اناطها باسباب وشروط وما الى ذلك ولذلك هو شنو اختلط عليه الأمران ولذلك هو ملي بغا يدكر المسألة شنو قال ماشي قال

356
01:54:55.650 --> 01:55:16.400
لا يوجد تكليف الا ومعه وضع. قال لا يتصور فبنى الأمر ماشي على الاستقراء بنى الأمر على الحكم العقلي بمعنى عقلا ميمكنش يتوجد تكليفي الا ولدلك ملي صحح ليه الطاهر بالعاشور العبارة شنو قال؟ قال وعليه عبارة لا يتصور خاصو يغيرها يقول لا يوجد او لا ينفى

357
01:55:17.200 --> 01:55:30.450
هنا راه مكاينش لانه حينئذ مكيبقاش الحكم عقلي راه فرق بين ان تقول كل تكليف هو سبب وشرط ومانع وبين ان تقول كل تكليف لابد له من سبب وشرط فرق بيناهوما

358
01:55:30.800 --> 01:55:45.700
ايلا قلتي كل تكليف لابد له من سد شرطا عقلا ولكن لقلتي كل تكليفه مالي عاد اش فهذا لا يثبت بالعقل العقل لا يستلزم ويقول لك واحد ممكن يكون واحد الحكم تسليفي هو ماشي ليس سببا لشيء ولا شرطا لشيء ولا مانعا لشيء

359
01:55:45.800 --> 01:56:00.150
لا ما كاينش عقلا لا يلزم ذلك فحينئذ شخص القرار يتبدل لك بالاستقرار يقول لك لا انا ماشي قلت راه استقرأنا الشرع ولقينا الاحكام التكليفية كلها جعلها الشارع من جهة اخرى اما سببا او شرطا او مانعا

360
01:56:00.700 --> 01:56:23.600
واضح الفرق بين الأمرين ولذلك عبارة تلاحظ عبارة لا يتصور خطاب تكليفي الا وله سبب فاسقة في غير هذا المحل جبد هاد العبارة ودكرها بوحدها مستقلة شوف السي نبيل لا يتصور خطاب تكليفي الا وله سبب هكذا مزيانة متناسقة

361
01:56:23.700 --> 01:56:39.100
الا يتصور كيناسبها الا وله سبب ويلا قلتي الا وهو سبب مكيناسبهاش لا يتصور كيناسبها لا يوجد قطار تكليفي الا وهو سبب لكن فهاد السياق ديال النسبة بين خطاب التكييف وخطاب الوضع شنو كاين اللي اللي كيناسب

362
01:56:40.000 --> 01:56:57.050
مكيناسبش لا يتصور الا وله كيناسب لا يوجد الا وهو سبب لأنك الى قلتي لا يتصور الا وله سبب لك مبحث اخر مفهوم وهو توقف شيء على شيء اخر حنا ماكانتكلموش على هذا كانتكلموا على اجتماعهما في متعلق واحد

363
01:56:57.300 --> 01:57:09.650
الفعل المكلف واحد واجتمعوا فيه بجوج او انفرد احدهما عن الآخر واش ممكن ولا لا واضح الفرق ولذلك هما هذان الامران اللي هما لا يتصور حكم تكليفي الا وله سبب

364
01:57:09.700 --> 01:57:37.550
او لا يوجد تكليف الا وهو سبب بينهما شيء من متقاربان شيئا ما بينهما فرق ظاهر كما اتضح لكم لكن قد يقع الالتباس الطريق بينهما  فلذلك وقع ما وقع