﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الربع الثاني من ارباع الفقه وهو الربع المتعلق بالمعاملات

2
00:00:25.900 --> 00:00:57.350
المالية والتعاملات المالية قد تكون معاوظات ومعنى انها معاوضات اي ان الطرف الاول يعطي عوظا والطرف الاخر يأخذ ذلك العوظ ويعطي عوظا فيأخذه الطرف الأول اي ان كل واحد من المتعاقدين يعطي

3
00:00:57.600 --> 00:01:25.350
عوضا ويأخذ عوضا وقد تكون التعاملات اخذ بلا مقابل وذلك كما هو في اللقطة وكذلك في احياء الموات فقد يكون التملك بسبب الالتقاط على تفصيل معروف في موضعه من كتب الفقه وسيأتي معنا

4
00:01:25.600 --> 00:01:51.600
وقد يكون التملك ايضا باحياء المواد وقد يكون بالارث وهنالك اسباب تسمى عند الفقهاء اسباب التملك وقد يكون التعامل او التعاملات المالية اعطاء بلا اخذ وذلك كعقود التبرعات التي منها الهبة

5
00:01:52.050 --> 00:02:23.400
والوصية والوقف وقد يكون بارك الله فيكم التعاملات المالية قد تكون من باب المشاركات فيشترك اثنان في تجارة مثلا ومن امثلتها عقد الشركة وقد يكون التعامل المالي داخل في ابواب التوثقات

6
00:02:24.000 --> 00:02:55.150
وذلك مثل عقد الظمان والكفالة وعقد الرهن اذا هذه انواع التعاملات المالية ولو عدنا الى النوع الاول الذي هو المعاوظات لوجدنا اشهر مثال له عقد البيع  البيع يعد احد اهم عقود المعاوظة

7
00:02:56.100 --> 00:03:23.300
وهو عقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة التأبيد عقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة التابيب ومن عقود المعاوظات ايضا عقد الايجار وهو عقد يقتضي تمليك منفعة

8
00:03:24.750 --> 00:03:47.600
لكن ليس على جهة التأبيد وانما على جهة التعقيد فعقد الاجارة يتعلق بالمنافع ويكون مؤقتا بخلاف عقد البيع فانه يكون مؤبدا وعقد البيع قد يكون على عين وقد يكون على

9
00:03:47.650 --> 00:04:18.350
منفعة ومن عقود المعارضات ايضا عقد القرض والقرض معناه تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك شيء على ان يرد بدله ومن العقود ايضا المتعلقة بالمعاوظات عقد الجعالة والجعالة مثلثة الجيم

10
00:04:19.250 --> 00:04:45.750
تصح بضم جيم وبفتحها وبكسرها وهو عقد بعوض معلوم على عمل معين او غير معين كأن يقول مثلا من رد علي غائبي او سيارتي المفقودة او ضالتي فله كذا وكذا

11
00:04:47.750 --> 00:05:08.700
فيذكر اجرة او يذكر شعلا معلوما يذكر عوضا معلوما هذا يسمى عقد الجعلة. كل هذه العقود تعتبر من عقود المعاوظة. من عقود المعاوظات ايظا السبق بفتح الباء وهو المال الذي

12
00:05:10.200 --> 00:05:31.450
يوضع للمتسابقين على تفاصيل سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى ايضا من العقود التي تعتبر عقود ومعاوظات عقد الصلح والصلح معناه قطع النزاع هذا في اللغة واما اصطلاحا فهو عقد

13
00:05:31.650 --> 00:06:00.050
يحصل به قطع النزاع بين المختلفين عقد يحصل به قطع النزاع بينان مختلفين وذلك مثل ان يقول تحصل لاخر صالحتك على الدار وهي ملك له طالعتك على هذه الدار التي انا املكها بهذه السيارة

14
00:06:00.400 --> 00:06:20.700
فحينئذ يكون هذا الصلح باي فهو داخل في عقود المعاوظات وقد يكون ايضا تجارة وسيأتي معنا مفصلا ان شاء الله تعالى ايضا مما يدخل في المعاوضات قسمة التعديل وقسمة الرد

15
00:06:21.300 --> 00:06:46.100
فهما من المعوظات على المذهب بخلاف قسمة الافراز سيأتي هذا مفصلا ان شاء الله وايضا من عقود المعاوضات عقد الحوالة والحوالة معناها نقل الدين من ذمة الى ذمة. او نقول الحوالة عقد يقتضي

16
00:06:46.250 --> 00:07:16.850
نقل الدين من ذمة الى ذمة اذا تقرر هذا فاننا نكون قد علمنا ان عقود المعاوظات هي عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الجعالة وعقد القرض وايضا السبق والصلح والحوالة وقسمة التعدين

17
00:07:17.200 --> 00:07:42.250
والرد نأخذ اول عقد من عقود المعاوظات والذي يعد اهم العقود وهو عقد البيع والشريعة الاسلامية اباحت البيع ونص القرآن الكريم على حليته فقال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا

18
00:07:42.900 --> 00:08:04.700
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال صلى الله عليه واله وسلم انما البيع عن تراه واجمع العلماء

19
00:08:05.000 --> 00:08:36.250
على مشروعية البيع والحاجة الى مشروعيته قائمة اذا البيع عقد من عقود المعاوظات وتعريفه لغة المبادلة واما شرعا فعقد يقتضي تمليك عين او منفعة على جهة تأبيد طبعا هذا باختصار

20
00:08:37.850 --> 00:08:59.900
البيع قد يكون على عين. كان اقول مثلا بعتك هذا القلم بعتك هذه السيارة بالف بعتك هذا القلم بمئة بعتك هذه السيارة بالف فالعقد وقع على السيارة او وقع على على القلم اي وقع على عين

21
00:09:00.600 --> 00:09:23.200
وقد يكون البيع على منفعة كان اقول مثلا بعتك حق المرور في ارض بالف دينار بعتك حق المرور في ارضي بالف دينار حق المرور هذا هذا منفعة هذا منفعة وليس

22
00:09:23.400 --> 00:09:44.850
وليس عينا فانت لم تشتري الارض وانما اشتريت حق المرور فيها اذا نقول عقد البيع اما ان يقع على عين او انه يقع على منفعة لكنه يكون على جهة التأبين

23
00:09:46.850 --> 00:10:21.100
وعقد البيع بارك الله فيكم له ثلاثة اركان اجمالا وستة اركان تفصيلا فاركانه اجمالا هي كالتالي عاقد ومعقود عليه وصيغة عاقد ومعقود عليه وصيغة واركانه تفصيلا ستة فالعاقد يشمل البائع والمشتري

24
00:10:21.800 --> 00:10:51.600
والمعقود عليه يشمل السلعة والثمن والصيغة تشمل الايجاب والقبول اذا لو اردنا ان نعد اركان البيع اجمالا فنقول هي ثلاثة عاقب ومعقود عليه وصيغة واذا اردنا ان نبينها تفصيلا فنقول اركان البيع تفصيلا ستة

25
00:10:51.950 --> 00:11:21.650
بائع ومشتري قلعة وثمن ايجاب وقبول اذا تقرر هذا  ننطلق الى بيان شروط هذه الاركان فنبدأ اولا بشروط المعقود عليه الذي هو الثمن والمثمن او السلعة والثمن فنقول ان شروط المعقود عليه خمسة

26
00:11:23.200 --> 00:11:45.500
جمعها العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في بيت فقال في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر فيشترط في المعقود عليه ان يكون طاهرا فلا يصح بيع

27
00:11:45.600 --> 00:12:10.500
الاشياء النجسة ولا يصح ايضا بيع الاشياء المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها بالغسل التي لا يمكن تطهيرها بالغسل فلا يصح مثلا بيع جلد ميتة لم يدبغ لان جلد الميتة يطهر

28
00:12:10.950 --> 00:12:38.750
يطهر بالدماغ بالاستحالة وليس بالغسل فلا يصح بيع الاشياء النجسة كبيع الكلب والخنزير والخمر ولا يصح بيع الاشياء المتنجسة التي التي لا يمكن تطهيرها بالغسل كجلد الميتة قبل الدماغ واما الاشياء المتنجسة

29
00:12:39.500 --> 00:13:01.650
التي يمكن تطهيرها بالغسل كثوب مثلا اصابه بول فهذا يطهر بالغسل فيصح يصح بيعه اذا الشرط الاول من شروط المعقود عليه ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون منتفعا به

30
00:13:01.800 --> 00:13:26.550
نفعا مباحا فالاشياء المحتقرة التي لا ينتفع بها كالحشرات مثلا اي في الغالب الا يوجد من الحشرات ما ينتفع بها لكن في الغالب ان الحشرات لا ينتفع بها فهذه لا يصح بيعها

31
00:13:27.500 --> 00:13:58.100
ولا يصح بيع ما كان فيه نفعا محرما فكتب السحر والات اللهو والمعازف والشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلمه ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسلمه اي يقدر المشتري على ان يستلم على ان يستلمه

32
00:13:58.400 --> 00:14:25.050
حتى ولو كان البائع لا يقدر على تسليمه ولذلك نقول يصح للشخص ان يبيع شيئا مغصوبا لشخص قادر على لشخص قادر على انتزاع ذلك المغصوب من غاصبه مثال ذلك لو ان شخصا اغتصب مني سيارتي

33
00:14:26.350 --> 00:14:47.450
وعجزت على ان استرد السيارة من هذا الغاصب فهل استطيع او هل يصح ان ابيع هذه السيارة لطرف ثالث نعم يصح ان ابيع هذه السيارة لطرف ثالث بشرط ان يكون هذا المشتري

34
00:14:47.650 --> 00:15:14.050
قادرا على انتزاعها من غاصبها ولذلك نقول ان الشرط الثالث من شروط المعقود عليه ان يكون ان يكون المشتري قادرا على تسلم السلعة الشرط الرابع ان يكون او ان يكون المعقود عليه

35
00:15:14.600 --> 00:15:37.700
مملوكا للعاقدين او له عليه ولاية ان يكون مملوكا للعاقل او له عليه ولاية فلا يصح للانسان ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تبع ما ليس عندك

36
00:15:38.900 --> 00:16:07.000
لا تبع ما لا تملك ولا يصح للانسان ان يبيع مال غيره بغير اذنه فاذا كان الانسان مالكا لسلعته او كان له ولاية كولاية الاب وولاية الجد على مال الصبي

37
00:16:07.600 --> 00:16:29.950
ومثلهما اي مثل الاب والجد الوصي الوصي وقبله الجد وقبله الاب لهما حق الولاية على مال على مال الصبي فهؤلاء يصح لهم ان يبيعوا مال الصبي؟ طبعا لمصلحة في ذلك

38
00:16:31.300 --> 00:16:57.800
اذا هذه اربعة شروط ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقل اوله ولاية عليه او وكالة كذلك الوكيل يصح له ان يتصرف نيابة عن الموكل فكل ما جاز

39
00:16:58.150 --> 00:17:27.250
للموكل ان يباشره يجوز له ان يوكل غيره ليقوم مقامه في ذلك الشيء والشرط الخامس من شروط المعقود عليه ان يكون معلوما اي معلوما للمتعاقدين معلوما عينا وصفة وقدرا معلوما عينا وصفة وقدرا

40
00:17:28.200 --> 00:17:56.000
و عندما نقول لابد ان يكون معلوما نقول ايضا قد يوجد في المعقود عليه جهالة هذه الجهالة اذا كانت جهالة يسيرة قليلة فانها جهالة مغتفرة لا تؤثر على صحتي العقد

41
00:17:57.300 --> 00:18:25.450
وكذلك اذا كانت هذه الجهالة دعت اليها حاجة او ضرورة فانها مما تغتفر فلا تؤثر على صحة العقد ومثال ذلك بيع المنازل والبيوت فالذي يشتري بيتا او منزلا فانه يجهل اساسات البيت

42
00:18:26.200 --> 00:18:48.400
ليس من الطبيعي ان يذهب ويحفر في الارض لينظر اساسات البيت فهذا مما يجهل لكن بيع البيوت والمنازل مما تدعو اليه مما تدعو اليه الحاجة كذلك اذا كان الشيء ليس مقصودا

43
00:18:49.050 --> 00:19:11.650
اذا كان الشيء ليس مقصودا اصالة فان هذا مما يغتفر في البيع والشراء يغتفر اذا كان مجهولا فشخص اشترى شاة فهو يقصد الشاه والعقد وقع على الشاة على رأس الغنم مثلا

44
00:19:12.750 --> 00:19:30.950
وبالتالي اللبن الذي في ضلع الشاة ليس مقصودا له سواء كان فيها لبن او لم يكن سواء كان اللبن كثيرا او قليلا فان هذا ليس مقصودا له اصالة وبالتالي جهالة مثل هذا

45
00:19:31.000 --> 00:19:57.350
لا يؤثر على صحة العقل ثم نقول بارك الله فيكم ان المعقود عليه اذا استوفى هذه الشروط الخمسة فكان طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقل معلوما للعاقدين قدرا

46
00:19:57.650 --> 00:20:24.150
وعينا عينا وقدرا وصفة اذا تحققت هذه الشروط الخمسة فان العقد يصح واذا اختل ترطن من هذه الشروط الخمسة فان العقد لا يصح واذا جمع في عقد واحد بين ما توفرت فيه هذه الشروط

47
00:20:24.600 --> 00:20:46.600
وما اختل فيه شرط فهل يصح فهل يصح العقد او لا يصح هنا حصل خلاف بين الفقهاء لكن كقاعدة عامة نقول انه في الاكثر الاحوال في اكثر الاحوال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

48
00:20:46.700 --> 00:21:08.100
يقولون بتفريق الصفقة ما معنى تفريق الصفقة تفريق الصفقة معناه ان العقد يصح فيما توفرت فيه الشروط فيما جمع الشروط ولا يصح فيما اختل فيه شرط من الشروط مثال ذلك حتى يكون الامر واضحا

49
00:21:08.650 --> 00:21:38.950
شخص باع سيارته وسيارة جاره بغير اذن جاره فباع السيارتين سيارته وسيارة جاره بغير اذن جاره اذا باع سيارته توفرت الشروط  تحققت فيها الشروط الخمسة السابق ذكرها لكن باع سيارة جاره بغير اذن جاره اختل شاب

50
00:21:39.200 --> 00:22:05.500
وهو انه لا يملك سلعة وليس له ولاية ولا وكالة اذا نقول هل العقد باطل فيبطل العقد فلا يصح بيع السيارتين او نقول يصح العقد في السيارتين او نقول يصح العقد في سيارتك

51
00:22:05.650 --> 00:22:26.150
ولا يصح في سيارة جارك الثالث هذا معنى تفريق الصفقة ان ما استجمع الشروط العقد صحيح فيه فيصح عقد البيع في سيارته وما اختل فيه شرط وهنا اختل شرط الملكية

52
00:22:26.450 --> 00:22:49.700
او عدم وجود الولاية والوكالة  ما اختل فيه شرط لا يصح فيه العقد. وحينئذ يقسط الثمن على السيارتين فننظر كم قيمة تيارة الاولى التي هي التي هي سيارة البائع فيمضي في هذا العقد ويصح

53
00:22:50.150 --> 00:23:18.100
و الثاني التي الذي الثمن الذي يقابل سيارة آآ جاره لا يصح لا يصح فيه العقل اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نكون قد علمنا الشروط المتعلقة بالمعقود علي واما الشروط المتعلقة بالعاقب

54
00:23:18.550 --> 00:23:51.950
فيشترط في العاقل ان يكون جائزة تصرف ان يكون جائز التصرف ومعنى كونه جائزة تصرف اي انه بالغ عاقل حر ورشيد بالغ عاقل حر ورشيد  عكس البالغ الصبي فالصبي لا تصح تصرفاته المالية

55
00:23:52.650 --> 00:24:09.550
واغتفر بعض الفقهاء تصرفات الصبي المالية في الاشياء المحقرة والمجنون كذلك لا تصح تصرفاته المالية والعبد لا تصح تعاملاته المالية الا باذن سيده فلا يبيع ولا يشتري الا باذن سيده

56
00:24:10.550 --> 00:24:33.500
و الرشيد عكسه السفيه وهو المبذر لماله ولذلك يشترط في العاقد بارك الله فيكم ان يكون ان يكون جائز التصرف اي ان التصرفات العاقد او تصرفات هذا الشخص نافذة صحيح

57
00:24:34.300 --> 00:25:01.700
ومن هنا نعلم ان بعض الناس لا تصح تصرفاتهم لان الشارع حجر عليهم التصرفات المالية معنى حجر اي منع التصرفات المالية عليهم وهؤلاء هجر الشارع عليهم تصرفات المالية اي منعهم الشارع الحكيم من التصرفات المالية

58
00:25:01.850 --> 00:25:29.000
اما لمصلحتهم هم اما لمصلحة انفسهم واما لمصلحة غيرهم فالصبي ممنوع من التصرفات المالية لمصلحة نفسه كذلك المجنون ممنوع من التصرفات المالية لمصلحة نفسه وكذلك السفيه وهو المبذر لماله منعه الشارع الحكيم

59
00:25:29.600 --> 00:25:54.150
من التصرفات المالية لمصلحة نفسه فقال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها قياما التي جعل الله لكم قياما  هؤلاء الثلاثة الصبي والمجنون والسفيه هجر عليهم لمصلحة

60
00:25:54.500 --> 00:26:19.750
انفسهم هذا القسم الاول من اقسام الحجر وهنالك من حجر عليه لمصلحة غيره فالمفلس حجر عليه لمصلحة الغرماء وقد ثبت في السنة النبوية الحجر على المفلس وحجر النبي صلى الله عليه واله وسلم

61
00:26:20.050 --> 00:26:45.100
على الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبير والمفلس هو من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على امواله من زادت

62
00:26:45.600 --> 00:27:18.500
ديونه الحالة ليست المؤجلة الحالة اي التي حان موعد تسديدها من زادت ديونه الحالة اللازمة ليست الجائزة فليست مثلا كاقساط الكتابة نجوم الكتابة نجوم الكتابة ليست لازمة ان العبد يدفعها لسيده. لان العبد يملك

63
00:27:18.700 --> 00:27:41.000
تعجيز نفسه اذا نقول المفلس من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين اما ديونه التي لله عز وجل فلا حجر فيها كما لو كان عليه زكاة لاعوام ماضية او كان عليه كفارات

64
00:27:41.400 --> 00:28:03.000
حتى ولو زادت على امواله فلا يحجر عليه في ذلك اذا نقول المفلس من زادت ديونه الحالة اللازمة التي للادميين على اموالهم وعندما قال الفقهاء من زادت تفهم منه انه لو تساوت امواله مع ديونه

65
00:28:03.050 --> 00:28:28.450
فلا حجر في ذلك ومن باب اولى لو كانت ديونه اقل من امواله فلا حجر في ذلك ويحجر على المفلس اما بطلبه فيطلب من القاضي ان يحجر عليه واما بطلب من الغرماء فيطلبون من القاضي ان يحجر عليه. وهنالك تفاصيل للفقهاء

66
00:28:28.500 --> 00:28:55.550
في اه احكام المفلس وفي احكام الحجر تذكر في باب مستقل يسمى باب الحجر اذا شرط العاقد ان يكون جائزة التصرف ومعنى جائز التصرف اي انه غير محجور عليه والمحجور عليه اما ان يحجر عليه لمصلحة نفسه

67
00:28:55.850 --> 00:29:19.250
كالصبي والمجنون والسفيه واما ان يحجر عليه لمصلحة غيره وهؤلاء كثر من يحجر عليهم لمصلحة غيرهم كثر بعضهم اوصلهم الى ثلاثين لكن من اشهرهم المفلس الذي يحجر عليه لمصلحة الغرماء

68
00:29:20.500 --> 00:29:40.300
الشرط الثاني من شروط العاقل ان يكون العاقل راضيا بان البيع انما يصح بالرضا والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

69
00:29:40.850 --> 00:30:05.000
ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما البيع عن تراضي وبالتالي نقول يشترط في العاقد ان يكون ذا رضا بالعقد فمن اكره فلا يصح بيعه اذا كان الاكراه بغير حق

70
00:30:06.050 --> 00:30:29.300
من اكره على بيع شيء او اكره على شراء شيء فلا يصح بيعه ولا شراؤه اذا كان الاكراه بغير حق واما اذا كان الاكراه بحق فانه يصح يصح ان يبيع اذا اكره على ذلك بحق

71
00:30:30.250 --> 00:31:03.350
ومن امثلة ذلك بريع الراهن العين المرهونة لاجل سداد الدين الذي عليه فالرهن معناه ان يجعل الشخص عينا بدين توثيقة الرهن معناه توثيق عين بدين يستوفى الدين منها عند تعذر الوفاء

72
00:31:04.850 --> 00:31:30.200
واضح جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذا تعريف الدين فاذا لم يجد المدين ما يسدد به الدين فان القاضي يبيع تلك العين المرهونة ويسدد الدين منها. حتى ولو كان

73
00:31:30.500 --> 00:31:56.500
الراهن اي المدين مثلا حتى ولو كان غير راط بذلك فهنا يكرهه القاضي على البيع وهذا اكراه بحق وكذلك في الشفعة والشفعة معناها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث

74
00:31:56.750 --> 00:32:21.150
فيما ملك بعوض حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض  لاحظ معي في التعريف ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا حق تملك قهري فهو لا يشترط فيه الرضا من الشريك الجديد

75
00:32:21.500 --> 00:32:45.100
مثال ذلك اشتركت انا وزيد واشترينا ارضا اي اشترينا ارضا انا وزيد دفعت انا نصف قيمتها مثلا ودفع زيد نصف قيمتها وتملكنا الارض وكان تملكنا للارض تملكا مشاعا اي ان الارض لم تقسم بيننا

76
00:32:45.250 --> 00:33:12.900
ولم يعين نصيبي من نصيب زيد ثم انني بعت نصيبي في الارض لخالد بعتوا نصيبي في الارض لخالد اما بالنسبة لزيد اعتبر شريكا قديما خالد بالنسبة لزيد يعتبر شريكا جديدا

77
00:33:14.050 --> 00:33:40.800
فعندما بعت نصيبي في الارض لخالد الذي هو الشريك الجديد ذهب اليه زيد وانتزع منه الارض التي اشتراها قهرا بالثمن الذي دفعه بالثمن الذي دفعه هذا هو حق الشفعة اذا هو حق تملك قهري

78
00:33:41.050 --> 00:33:58.500
هذا الحق لمن يثبت للشريك القديم الذي كان فريقا معي وهو زيد على الشريك الجديد الحادث الذي هو خالد فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض لان العقد الذي بيني وبين خالد

79
00:33:58.600 --> 00:34:17.500
عقد بيع وهو عقد معاوضة بخلافه ما لو ملك بغير عوض كأن ملك على سبيل المثال بيقرف او بهبة فهذا لا شفعة لا شفعة فيه كذلك في بيع الشيء المشترك

80
00:34:17.850 --> 00:34:44.150
الذي تعذرت اجارته فهذا يجبر الشريه على ذلك آآ اذا يجبر الشريك على بيعه اذا تعذرت اجارته ولا اجبار على قسمته ثم نقول يشترط اذا اذا يشترط في العاقد ان يكون بارك الله فيكم جائزة تصرف

81
00:34:44.450 --> 00:35:10.700
والشرط الثاني ان يكون عنده الرضا ان يتحقق فيه الرضا والشرط الثالث ان يكون العاقد مالكا او له ولاية او وكالة ان يكون مالكا للمعقود عليه او له ولاية او وكالة. مالكا واضح له ولاية كولاية الاب وولاية الجد وولاية الوصي

82
00:35:11.600 --> 00:35:35.550
في ما لي عصبي او وكيلا  كأن يوكل زيد عمرا في بيع سيارته في بيع بيته ونحو ذلك هذا او هذه الشروط المتعلقة بالعاقدين اذا تقرر هذا فاننا نشرع في

83
00:35:35.850 --> 00:35:58.150
شروط الركن الثالث من اركان البيع وهي شروط الصيغة فشروط الصيغة كثيرة اوصلها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة عشر شرطا ذكر في هذه الحقيبة بعض هذه الشروط و

84
00:35:58.950 --> 00:36:19.500
الصيغة لابد منها في صحة عقد البيع عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى فلا يصح بيع المعاطاة في المذهب الشافعي وبيع المعاطاة هو عقد البيع بلا صيغة وهو اليوم الذي يتعامل به الناس

85
00:36:19.900 --> 00:36:38.050
فتذهب مثلا الى السوبر ماركت او البقالة وتأخذ السلعة ثم تأتي الى العامل الكاشير مثلا وتضع قيمتها وتمشي. لا تقل له او لا يقل لك بعتك كذا وكذا بكذا وكذا ولا تقل له قبلت

86
00:36:38.400 --> 00:36:55.600
بذلك العقد فاليوم الذي يتعامل به الناس غالبا هو عقد المعاطاة ولذلك اختار الامام النووي رحمه الله تعالى وهو من كبار فقهاء الشافعية صحة البيع بكل ما تعارف الناس عليه ومن ذلك

87
00:36:55.850 --> 00:37:18.900
صحته في المعاطاة تبعا لفقهاء من المذاهب الاخرى اذا نقول الصيغة لها شروط من شروط الصيغة ان تكون منجزة. ان تكون منجزة ان يكون العقد ناجزا فلا يصح التعليق في الصيغة

88
00:37:19.050 --> 00:37:41.000
لا يصح التعليق في الصيغة فمثلا لا يصح ان يقول بعتك سيارتي بالف اذا شئت مثلا لانه علقها بالمشيئة او قال بعتك هذا الثوب بمائة اذا شاء زيد هذا لا يصح

89
00:37:41.450 --> 00:38:06.550
لان العقد حينئذ ليس ناجزا. ايضا من الشروط الموالاة بين الايجاب والقبول. الموالاة بين الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الدال على التمليك دلالة ظاهرة اللفظ الدال على التمليك دلالة ظاهرة. كأن يقول

90
00:38:06.600 --> 00:38:30.100
بعتك مثلا هذا لفظ دال على التمليك دلالة ظاهرة والقبول هو اللفظ الدال على التملك دلالة ظاهرة كأن يقول مثلا قبلت فمن الشروط الموالاة بين لفظ الايجاب والقبول فلو فصل بين الايجاب والقبول بسكوت طويل مثلا يشعر

91
00:38:30.100 --> 00:38:47.250
فان الصيغة لا تصح وبالتالي لا يصح عقد البيع شرب الثالث من شروط الصيغة ان يكون القبول على وفق الايجاب ان يكون القبول على وفق الايجاب اي من حيث المعنى

92
00:38:47.750 --> 00:39:08.550
فيشترط التوافق بين الايجاب والقبول من حيث المعنى. فلو قال له مثلا بعتك هذا القلم بمئة فقال قبلته قبلت البيع بخمسين. هذا لا يصح لانه لم يحصل التوافق بين الايجابي

93
00:39:08.600 --> 00:39:35.800
القبول من حيث المعنى وختاما الا الا تتضمن الصيغة محظور او الا تؤدي الى محظور  غرر او ربا او نحوهما هذا ما يتعلق بعقد البيع والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

94
00:39:35.850 --> 00:39:39.100
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته