﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:33.300
رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره هذا الكتاب   وهذا المتن متن مشهور ومعروف  اهل العلم وطلاب العلم

2
00:00:33.850 --> 00:01:05.450
هذا الكتاب مما لا يخفى له شروح وعليه حواشي دراسته خاصة بمثل هذه البلاد لانه يعتنى به ويدرس  وربما يطول وقت جدا  كثير من اهل العلم فاخذ فيها من سنوات طويلة

3
00:01:06.050 --> 00:01:38.350
وانه يستغرق الوقت الطويل خاصة لمثل هذه الايام التي يكون الدرس فيها درسا واحدا في الاسبوع من العوام والاجازات  كان اجتهاد في اكبر قدر ممكن لعله يكون انفع وكان يوم الامر بن النية هو

4
00:01:38.750 --> 00:02:06.700
نوعا ما يكون نوعا من البسط لشرح بعض المسائل لكن بناء على وهو  مجمل المشاهد وبيان عبارات المصنف  بعبارة رحمه الله مما يظهر ويتبين والى كلام اهل العلم رحمة الله عليهم

5
00:02:06.800 --> 00:02:27.150
وحده من المعاني الشيء الكثير لكن يجتهد طالب العلم في بيان ما تيسر له من هذا الكتاب وغيره من كتب العلم سوف تكون الطريقة ان شاء الله عرض مختصرة يرجى ان يكون مما

6
00:02:27.600 --> 00:02:50.150
المعنى الذي يؤدي غرض المصنف رحمه الله وعرض شيء من عند الله وما ظهر من القول الراجم هذه المسألة وفي هذه الليلة سوف نبدأ بهذا الكتاب ونأخذ ما تيسر بناء عليه نقيس

7
00:02:50.550 --> 00:03:07.350
هل يمكن الزيادة على هذا القدر الذي اخذناه يمكن الزيادة عليه حنا كمقياس هذه الليلة وانا لا ادري انه الوقت الذي يعني يكفي ما هذا اختصار كما تقدم كما تقدم

8
00:03:07.550 --> 00:03:37.250
لن يتيسر مناقشة اثناء الدرس وهو المعتاد احيانا في بعض الدروس قد لا تيأس المناقشة فعلى هذا  نطلب من الاخوان هو الاعانة بدعائهم  ايضا من اجتهاد  الحضور يعني الحضور مثل هالدرس

9
00:03:37.600 --> 00:04:13.350
العبارات فينبه ولو بعد الترشح او اثناء الدرس عن بعظ عند الرواتب انه لم يتقدم لا يتيسر للنقاش ولو ختم بالنقاش وقال جدا خاصة في ابواب العبادات لكن ربما او التي لم تظهر يحصل مناقشة فيها. يحصل مناقشة فيها

10
00:04:13.450 --> 00:04:46.050
ايضا ان تيسر المتعاطي بعض المسائل واللوازل العارظة   نعلم ان الوتور لو  انه ربما يحتاج في الدرس الواحد او نحتاج الى ساعتين اكثر لعرض ست مشاهد سبع مشاهد التي لا تتجاوز سطر مستوصفين

11
00:04:47.300 --> 00:05:09.000
وكان من النية كما تقدم هو وان امكن اليوم اخذ مقدمة مع كتاب المياه بكامله فهو خير وكما تقدم هذا يكون الفراغ ان شاء الله في مدة يسيرة لا نستطيع تقديرها

12
00:05:09.500 --> 00:05:37.000
مرور مجمل ان فيها معاني كثيرة لكن لا تيسر فيها ثم بعد ذلك ندخل في المقصود  السلام عليكم ورحمة الله تعالى الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد

13
00:05:37.150 --> 00:06:06.050
نعم قال رحمه الله تعالى انه لم وله نجى الحجابي رحمه الله سنة ثمانية وستين وتسع مئة رحمه الله  مختصرة قال بسم الله الرحمن الرحيم مصمم يبتدئون ببسم الله. يذنون بالحمد ابتداء بالكتاب العزيز. وهذا هو المشروع في الكتب والرسائل العامة

14
00:06:06.050 --> 00:06:32.150
بسم الله والحمد لله. وبسم الله كما هو مشغول. بسم الله الجار المجرور ينقل متعمد. اما اسم واما فعل ان كان متعلقا بفعل تقدير بسم الله فعلا ان كان فعلا مؤخرا خاصا تقول بسم الله ابتدأ او بسم الله يصلي ثم بسم الله يصنف

15
00:06:32.150 --> 00:07:02.150
انك تصدق الان او انه متعلق باسم بسم الله تصنيفي تصنيفي فعلى هذا يكون جارا للجمهور في متعمد متعلق محذوف وانه ثابت وانه مستقر على قول بعض المحاة ومنهم يجعل نفس الجار مجرور نفس الجار والمجرور هو الخبر

16
00:07:02.150 --> 00:07:37.300
كما هو قول الكوفيين والبصريين يجعلونه متعلق بسم الله الرحمن الرحيم. رب الجلالة هنا نظام هو الصفة العامة او الرحمة العامة الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما. تكون رحمة رحيم رحمة خاصة. الحمد لله وهذا الاستغلال بجميع انواع المحامد حمدا

17
00:07:37.900 --> 00:07:54.450
هذا مصدر لا ينفذ يعني يبقى مستمرا وله الحمد في الاولى. افضل ما ينبغي ان يحمد وهو الحمد لله وله الحمد في الاولى والاخرة وافضل ما ينبغي ان يحمد به سبحانه وتعالى

18
00:07:54.450 --> 00:08:19.200
وصلوا وصلوا وصلى الله الصلاة عليه بعد الثناء عليه عليه الصلاة والسلام وسلم السلام هو السلام هو على افضل المصطفين محمد المصطفى والمصطفى تلفا ومن اسمائه او من صفاته والاقرب انه من من اوصافه عليه الصلاة والسلام لما روى احمد

19
00:08:19.200 --> 00:08:35.300
باسناد صحيح انه عليه الصلاة قال انا انا الماحي وانا العاقب وانا النبي المصطفى لم يأتي بالعاطي بينهما فدل على انه وصفة محمد لكثرة محمد وعلى اله هذا الصحيح انه

20
00:08:35.450 --> 00:08:54.100
هم الذين منعوا الشائعات. في باب الصلاة هم الذين وضعوا الزكاة. وهم ازواج واهل البيت عليه السلام واصحابه والصحابة هو من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ولو تخلت لده. على الصحيح كما قال رحمه الله. اما بعد

21
00:08:54.100 --> 00:09:25.800
وهذا معناه اما بعد حمد الله فانه يكون الدخول الى ذلك نعم ومن تعبد ومن تعبد فهذا مختصر في فقه مقنع الامام الموفق ابي محمد  ربما حلفت منه مسائل نادرة وزدت عنها على مثله يؤتمن

22
00:09:25.900 --> 00:09:51.550
المراد قد كثرت مع صغر حجمه حرام ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا  ومن تعبد لله سبحانه وتعالى وهي الاقوال والافعال عباد اقوال والافعال الظاهرة. والباطنة مما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه

23
00:09:52.000 --> 00:10:09.750
اما بعد مهما يقول بعد حبل الله والثناء عليه وهذه ثبتت بين الاخبار الكثيرة وانه عليه الصلاة والسلام كان يقول اما بعد وقال عدة هذا مختصر المختصر هو ما يعني قد له الوضوء

24
00:10:10.050 --> 00:10:33.850
وكثر مختصرات يكون معناها قليل لكن هو مختصر والمقصود بالاختصار الا يفوتك المعنى فان كان معناه وافي فهو قدير عليه. وان اختصر المعنى فيكون اختصارا في اللفظ والمعنى. في الفقه والفقه والفهم

25
00:10:33.900 --> 00:11:00.900
من مقنع ان الامام موفى ابو ابي محمد وهو عبد الله ابوه عبد الله ابن محمد ابن احمد ستمية وعشرين للهجرة. على قول واحد يعني من رحمه الله وهو الراجح يعني في الغالب والا ففيه كثير من الاقوال التي ذكرها خلاف نص الامام احمد

26
00:11:01.050 --> 00:11:29.400
وخلاف ما نقل عنه وكذلك خلاف القول الصحيح ربما ربما تكون التقليد وتكون للتكثير ربما حلفت بحسب قليلة. حلفت منه يعني من الموقع مسائل مما يذكرها. نادرة ما قل وقوعه لان الحاجة اليه ليست شديدة نادرة الوقوع

27
00:11:29.400 --> 00:11:50.450
والمسألة هي القضية التي يبرهن عليها هي القضية التي يبرهن عليها ومنه السؤال والجواب اذا سأل يحتاج الى برهان وجدت على المقلع يعني زدت يعني ما على مثله يعتمد. يعني انه وان حذف لكنه اتى ببدن

28
00:11:50.450 --> 00:12:22.900
مما حدث مما يعتمد عليه في مذهب احمد رحمه الله ثم قال ضعفت هذه الهمم والاشبال المثبطة اذا الاسباب المثبطة التي ضد الهمة الهمة هي العشق والتثبيط في الدعاء والاسباب الطرق

29
00:12:23.000 --> 00:12:47.950
التي كثرت فاذا كان هذا في زمان الفتيات في زماننا الاسباب تثبت في زماننا اكثر واكثر عن نيل المراد فلهذا اختصر وهو بعون الله حوى الجمع ما يغني عن التطويل

30
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
اذا اختصر انتصر على قول واحد ولا حول ولا قوة لا حول له عين لا حول عن اي شيء ولا نقول لا حول عن معصية الله كما جاء في غير ذلك نضعه عند البزار لا حول عن معصية الله عصمته ولا قوة على طاعته الا

31
00:13:10.300 --> 00:13:30.000
لا حول لك عن شيء ولا قوة لك على شيء هذا هو الصحيح الا بالله يعني باعانة الله سبحانه وتعالى وهو حسبنا اي كافينا ونعم الوكيل اي القائم بامورنا سبحانه وتعالى نعم

32
00:13:30.900 --> 00:14:06.300
وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث بالمياه وبالتراب. نعم وزوار الخبث؟ وزوار الخبث عندكم هذا  قال كتاب الطهارة الطهارة هي النزاهة عن الاقدار والانجاس تطلق تطلق على النزاهة عن الاقدار المعنوية في الشرك والمعاصي. والاقدار الحساسيات

33
00:14:06.350 --> 00:14:28.450
مسائل النجاسات  وكذلك تطلق الطهارة على الطهارة الشرعية على الطهارة الشرعية الوضوء الواجب وتطلق على الطهارة في الوضوء المشغول المستحب في الوضوء اول غسل هذه كلها من الطعام. قال وهي

34
00:14:28.550 --> 00:14:47.950
ارتفاع الحدث. الحدث هو ما اوجب وضوءا او غسلا. هذا هو الحدث وقوله رحمه الله وما في معناه لان عندنا حدث مرتفع وهذا الحدث اما ان يكون بسبب في الحديث الاصغر او الحديث الاكبر

35
00:14:47.950 --> 00:15:09.050
وما في معناه ايضا ما في معناه مهارة وان لم يكن حدث. ومثلوا عنك الوضوء والغسل مستحبين نتوضأ وهو على الوضوء من باب مسجد طعامه او او اغتسل الجمعة هذا طهارة. ايضا الغسلة الثانية والثالثة

36
00:15:09.800 --> 00:15:32.000
الوضوء الغسل اثناء الوضوء دون الخصوص لا تكرارا فيه كذلك فاسد ان يديه بعد النوم. هذا طهارة كله طهارة لكنه ليس حديث. ولهذا قال وما في معناه عبارته رحمه الله محكمة وزوال الخبث

37
00:15:32.400 --> 00:16:01.200
لانه قال ارتفاع لا بد من نية الحدث لابد فيه بالنية كذلك ايضا ما في معناه لا بد  النية لان الباب من باب اترك وقال بعضهم ان الطهارة هي خلو المحل عن ما هو مشتاق له شرعا. واشتاق له شرعها ذكر الصحيح رحمه الله. لكن

38
00:16:01.200 --> 00:16:28.000
رحمه الله اتقن واحيا ولهذا زوال الخبث يدخل فيه ايضا فيما يظهر خبث الشرك وخبث المعاصي وان كان وان كان لا بد ان يقصده ولا يحصل الا بالقصد فمن تأخر من الشرك بالاسلام وتطهر من المعاصي بالتوبة زال الخبث

39
00:16:28.200 --> 00:17:03.100
وذلك جوهر الخبث من نجاسة ولولا ينوها  ثلاثة نعم  يطلق على الماء الطهور. والطهور يطلق على الفعل على المشهور. وقيل هما سواء. لكن اظهر وهو الذي جاء في بعض الاخبار ان الطهور على الفعل

40
00:17:03.900 --> 00:17:30.700
وان الطهور نفس الماء مثل الغسول مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو نفس المال الذي اعددته للوضوء والوضوء هو نفس افعال الوضوء نفس مباشرة توضأ يعني في غسل الوجه تمضمض هكذا. السحور والسحور. السحور هو الطعام المعد

41
00:17:30.700 --> 00:17:58.450
الفطور ونفس الطعام معد للفطر الفقر الفطور هو نفس الفعل الوجوب وهكذا والوجوه الوجوه هو نفس الدواء الذي يوجد به الفم. نفس ادخال الوجوه وهكذا. قال عليه الصلاة ايش رأيك بالطهور؟ والا وجود الماء يخشى من الطهور

42
00:17:59.100 --> 00:18:20.750
ولهذا قال ابن الغفلة الطهور مقارنة ان هذا عرف بالاستقرار والا ليس بكلام الشارع انه انما عرف بالاستقراء من جهة النظر من جهة النظر بالأدلة. بالأدلة بحسب ما ظهر للمصنف رحمه الله

43
00:18:20.800 --> 00:18:52.550
الحدث لا يرفع الحدث. الحديث ما اركب وضوءا او غسلا. لا يرفع الحديث اذا لما قال ان التيمم ايضا واحد خفيف التراب قال خصه بالماء قال الماء وهذا هو المشروع في المذهب وهو قول الجمهور ان التراب

44
00:18:52.550 --> 00:19:15.700
انه مبيح للرافع. والقول الثاني انه رافع الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال التراب وضوء المسلم طهور المسلم والاثنى عشر سنين فلم تجده واحد  لا يرفع الحد ولا يزيل النجسات

45
00:19:16.750 --> 00:19:57.350
النجاسة العينية التي الطالبة الحادث الذي لم يقع وقرأ على موضع طاهر كسجادات او ثوب  المراد بالطالب هو هو الحادث على المحل وهي النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية. اما النجاسة العميلة يعني تطهير. النجاسة العينية هل يمكن تطهيرها

46
00:19:57.400 --> 00:20:22.600
الا بالاستحالة على الصحيح وسيأتينا ان شاء الله. النجاسة عند اذا انقلبت العدل اذا انقلبت وصارت تراب  وهذا هو قول الجمهور  والصواب قول الاحداث وهذه مسألة طويلة ايضا من المسألة التي سوف

47
00:20:22.850 --> 00:20:47.600
نذكر قول الاضحى وهو ان ان خير الماء تزيل النجاسة على الصحيح. وليس مقصورا على الحق ومستدله بقوله حجي ثم قسم بقول اهلكم على مول من ماء فقد ذكر الماء. يقول لانه ذكره المتيسر. لانه هو المتيسر. والا فالصحيح ان كل مزيل للنجاسة

48
00:20:47.600 --> 00:21:21.500
النبي عليه السلام قال خبثا او اذى فليمسحهما والخمر اذا انقلبت بنفسها طهرت عند عام العلماء صار الطاهر تظهر وهكذا مسائل اخرى جاءت في هذا الباب تدل على الطهارة ولهذا قلنا انه يظهر النجاسة بغير ما على الصحيح وهو قول الاحداث

49
00:21:21.500 --> 00:21:52.700
ومن المسائل الواقعة الآن بعض المنظفات او التنظيف بالبخار البخاري اليوم اذ يكون اه ازالة النجاسة وبتعليمها لشيء من البخار  قوتي وقوة الحرارة يتعقم ويقتل ما فيه من الجراثيم مشبه للنجاسات او الترسبات فيمتص ما يمتص

50
00:21:52.700 --> 00:22:20.500
ويستهدف ويجتهد ويستحيل ما يستحي فيعود موضع كأنه ليس فيه نجاسة والاعيان تتبع الاعيان قاعدة عند الاعيان تتبع الاوصاف. فاذا كان الوصف طيبا فالعين طيبا فالعين طيبة ولهذا نقول انه يزول بالبخار ولحمه وهنالك مسائل اخرى ايضا تدخل تحت

51
00:22:20.500 --> 00:22:42.800
نعم نعم وهو الباقي على خلقته. هذا شيء يأتي ان شاء الله الباقي على خلقته. سواء تغير او عن نازل من السماء الا بع من الارض في البر في النهر في الغدير في الاحواض في البرك ما دام باقي على

52
00:22:42.800 --> 00:23:15.050
وبعد ما تصلي سواء تغير او لم يتغير ولهذا بعد ذلك ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فسماهم طاهرا سماهم مطهر نعم. والمطهر هو الذي تتكرر طهارته الطاعة في نفس الان. الطاهر في الحقيقة

53
00:23:15.600 --> 00:23:45.600
طهور بمعنى مطهر الان معنى طاهر. ولهذا هذا عندنا حجة في ان الماء الماء المتساقط وهو الذي تتكرر يتكرر تطهيره. معنى طهر اليد او طهر الاعضاء ثم تحضر مرة اخرى ولو كان سبق منه تطهير فانه طهور. وهذا الصيغة تدل على التكرر تدل على التكرر

54
00:23:45.600 --> 00:24:16.950
نعم او سخن بنجس كره. نعم. فان تغير يعني هذا الباقي على خلقته فلا وحدة. تارة بغير يعني مختلط غائب فيه قطع الكافور او الاخشاب التي ترمى فيه. وربما تغير لونه. الاخشاب او

55
00:24:16.950 --> 00:24:42.750
مثلا جلود تلقى في ولا تواجهوا الكربون تغير ولها نفاذ. سمي كافور من الكفر وهو الستر لان شجر الكافور شجر عظيم حين يبلغ خمسين متر ويتفرع طوله خمسين متر فلشدة ستره يعني تغطيته سمي كهرب من

56
00:24:42.750 --> 00:25:02.750
ومنه سمي الكافر كافر لانه جحد وغطى نعمة الله وسمي البحر كافرا لانه يغطي ما فيه. او دهن لان الدهن لا يوازن انما يعلو الطبقة العليا من الماء. فلهذا لا يخرجه عن الطهورية

57
00:25:02.750 --> 00:25:25.850
او بمنح الماء او مفهومة ان الملح المعدني بخلاف ذلك سيأتي وهذا نقول او سخن بنجلس يعني نجاسة هذا الخلاف سواء كان متفق على نجاسة ابن العابرة او نجاسة مختلف فيها مثل روض السباع كالحمر والبيران ونحو ذلك

58
00:25:25.850 --> 00:25:51.750
لماذا كرهت؟ لان بعض اهل العلم يرى انه طاهر وليس بطهور. فراعوا في ذلك الخلاف  انه لا يخرج من الخلاف الا حينما يكون خلاف قومي. ولهذا نقول الصحيح ان هناك رغبة فيه

59
00:25:52.900 --> 00:26:17.400
ليأتينا انه يتغير الماء اشياء اشد من هذا هم سلموا بها كما سيأتي ان شاء الله ولم يكرهوا وهو الذي لا كراهة فيه وذلك ان العصر عدم الكراهة الا بدليل

60
00:26:17.950 --> 00:26:47.750
وعندنا اليقين ان هذا ما طهور رافع. والكراه حكم شرعي يحتاج الى دليل. وكونه مثلا وقع خلاف وليس الخلاف. ليس له مستند واضح في هذه الحالة لا يحكم بالكراهة وذلك ان هذه الدنيا يبتلى بها الناس كثيرا. وعلى هذا خاصة قبل يعني عند المتقدمين. بل وفي هذه الايام بل في هذه الايام ربما

61
00:26:47.750 --> 00:27:18.850
ايضا ان تكون غالب المياه مكروهة لان كثيرا منها يتغير بجنس هذه المتغيرات. ايضا يدخل في هذا بعض المسائل الواقعة. ما يتغير مثلا بالصابون او الشامبو الشاب الصحيح انه ماء الطهور ما دام ان الماء نافذ جريان ماضية ولم يغلب عليه الصامون فانه ايضا كذلك ايضا

62
00:27:18.850 --> 00:27:38.850
يحتاج او يحتاج الى تنظيف كثير من الاحوال مثل كثير من المسامح يجعل فيها منظفات كلور مثلا لقتل الجراثيم والتعقيم في الغالب انه يغير طعمه خاصة اذا كان في ماء قليل ويغير

63
00:27:38.850 --> 00:28:08.950
فالصحيح انه ما دام على حدة جرائمه فانه ماء طهور ولا كراهة فيه متى محتاج اليهم   شجر او مجاورة ميتة او سخر بالشمس او بظاهر لم يكره. نعم. وان تغير ذكرت متغير ذلك

64
00:28:08.950 --> 00:28:37.650
مثلا في البركة حتى صار فيه طحالب صار اخظر جوانبه اخضر او في غدير المعطور مكسر الماء احمر شعر ما احلم او ربما يخلو فيه الانسان يثير الطين من اسفله فيصير احمد. نقول في هذه الحال يتوضأ به. ولا كراهة فيها. وهذا

65
00:28:37.650 --> 00:29:07.150
يقوي تلك المسألة يقوي تلك المسألة في مسألة عدم الكراهة. قال وان تغير لطفه كما او بما يشم صوننا عنه مثل تحت شجرة عنب يتساقط فيها شجر العنب اوحوا بطريق او مكان تشفي عليه الرياح الاعواد والاوراق الماء عنه

66
00:29:07.200 --> 00:29:38.450
من النخيل والاشجار لان المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير من نابت فيه او ورق شجر او بمجاملة يعني وظهرت الرائحة فيه فانه لا يكره. وهذا كله كل هذا مع مراعاة

67
00:29:38.800 --> 00:29:54.700
الناس ليس معنى ذلك ان يؤمر به اذا وجده غيره وكرهت نفسه هذا الشيء فلا يؤمر ان يتوفى به. من المسائل ايضا التي تقع  وهي ملحقة بهذا تغير الماء اليوم في الخزانات

68
00:29:55.050 --> 00:30:15.900
ربما يجد الماء احيانا خاصة اذا ثلث مدة ثم فتح الماء ينزل الماء احمر او في المواسير انه او مثلا من السخانات فانه ينزل الماء احمر فهذا تغير لونه وطعمه ورائحته فهذا

69
00:30:15.900 --> 00:30:35.900
مع انه في هذا له تفصيل لكن الصحيح انه ملحق بما يقول نطقه ويشق صوب الماء عنه الا انه اذا كان ممكن يستغني عنه بما هو توضأ بغيره فهو احسن لكن الوضوء به لا بأس

70
00:30:35.900 --> 00:31:11.450
مفهومة ان الملح المعدني ليس كذلك هو الملح الذي يكون على الشباك البحر حينما عن الماء او مثلا ماء نافع هو شديد الملوحة. ثم صارت سباخ  فسقط في من هذه الشباك التي

71
00:31:11.550 --> 00:31:34.150
يقولون انه لا يظلم ولو وضع فيه ولو حمل وضع فيه شاء بذلك لانه منح مائي خلاف الملح المعدني الذي يستخرج الجبلي من جبال الملح او الم يستخرج من باطن الارض قالوا هذا الاخ فرقوا

72
00:31:34.500 --> 00:31:55.600
اخذ انسان ملح من هذا الملح المعدني الجبلي ووضعته في حوض او وضعته مثلا في قدر فتغير طعم لكن لو اخذت ما ما من البحر فشربته على هذا الماء وما اذبحك الا باذى

73
00:31:55.900 --> 00:32:26.150
الصواب ان الطهور والنبي عليه والطهور ماؤه الحل ميتة وملوحة ما من اشد الملوحة. فاذا كان ماء البحر قاروب فغيره مما هو ان نوحا من باب اغلى وهذا في الحقيقة كما يقال هو من باب القياس عند الناس لا يسمون مثلا الماء الذي يضرب بالشرب لكنه في

74
00:32:26.150 --> 00:33:01.300
في اللغة ما اما في باب القياس والاستعمال للشرب والطعام فانه لا يريد من الماء المالح ليس لكنه في اللغة في النصوص هو ما او سفن بالشمس الشمس او بغيره احمي عليه من نار لم يكره

75
00:33:02.000 --> 00:33:21.750
لكن بشرط ان الطهارة ولا يشب عليه التطهر وثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق يشابه انه ماء في ضوء ورواه البخاري معنقا. اما حديث لا تفعلي يا حمير

76
00:33:21.750 --> 00:33:41.750
حكم بعض العلماء بانه موضوع انه ماسح ومنها ايضا المياه اللي مياه ما ذكروه التي تستعمل او التي تكون عن طريق الطاقة الشمسية ايضا كذلك هي من هذا الباب ولا كراهة فيها وباستعمالها

77
00:33:41.750 --> 00:34:08.850
الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة عالية وثالثة كرهت. نعم. قال استعمل في طاعة مستحبة رحمه الله يعني فصل بين المكروه بما لم يكره. قد يقال لو انه اضاف ما يكره

78
00:34:09.050 --> 00:34:35.450
لان التغير ونحوه يقول مع جوازة المحروقات والمستعمل نظام مستحبة يقول مكروه فوصل بينه بماء غير مكروه يظهر انه لما ذكر المتغير شفع له ان هذا متغير متغير وهذا متغير وهذا غير متغير هذا

79
00:34:35.450 --> 00:35:08.300
في الحقيقة المستعمل في طهارة يتغير ففيه نوع تمني  ولو قيل استعمل ايضا مستحبة يعني وتغنى لو ضيف عنده ايضا يجوز وهو مكروه عندهم وهو مكروه عندهم. قال وان استعمل في طهارة مستحبة يخرج الطهارة الواجبة

80
00:35:08.600 --> 00:35:28.600
البطالة واجبة يكون ماذا؟ طاهرا. توضأت بما انت؟ توضأت بما انت؟ فانه يكون في هذه الحالة لا يجوز استعماله عندهم فهو ماء طهور غير طه غير طهور. يجوز شربه واستعماله لكن لا يجوز رفع الحدث به

81
00:35:28.600 --> 00:36:06.700
كتجديد وضوءه جدد الوضوء  اقول لا يا شيخ الا ان ولو بعد دقائق لكن يتوضأ هذا لا ليس بالهدي عليه توضأ  قهوة شرب شاي يشرب النار كل اسرة دارت من مطبوخ كل

82
00:36:06.700 --> 00:36:38.900
الوضوء منه يشرع الوضوء منه لكن ليس لقوله يعني توضأ سبحانه يعني الصحيح عائشة  السنن لكن تكراره كتجديد وضوء كتجديد وضوء كذلك ايضا لو انه مثلا آآ يعني طال جلوسه كما تقدم او نعس وهذا تقدم

83
00:36:38.900 --> 00:37:12.000
وغسل جمعة منتشرة بالماء والمراد الماء المتقاطع الماء الذي اغتسلت منه تجد الوضوء المراد ليس الماء الذي اغتسلت منه تتوضأ مثلا وعندك حوض سكرته نزل الماء هذا الماء عنده يجوز التوضأ اذا كان من طاعة مستحبة

84
00:37:12.200 --> 00:37:44.200
واغتسال مستحب. وضوء الجمعة غسل الجمعة  اذا الخشية ان يخرج ماذا؟ الغسلة الاولى الغسلة الاولى الكاملة ليس اي غسلة المراد الغسلة الاولى التي تغسل من اطراف الاصابع الى المرفقين هذه المتقاطع منها ما هو قائل ولا طهور؟ طاهر. الغسلة الثانية تتقابل ما هو؟ طهور لكنه مكروه

85
00:37:44.200 --> 00:38:08.650
لكنه لماذا كان يكره؟ لان بعض العلماء جعلوا المتوضأ به والمتشبه جعلوه مستعملة طاهرة. فلهذا رعوا الجنان يقول الصواب في مثل هذا ليس لكونه مستقيم. ليس لهذا الخبز في هذه المسألة وهو كما قالوا مكروه

86
00:38:08.650 --> 00:38:36.850
يعني مكروه يستعمل الماء المستعمل في وضوء او غش مستحب لانه لم يعهدنه عليه الصلاة والسلام واصحابه كأنه يجمعون ولا يحشد الانسان ان يجمع المال    ولهذا عندهم كان عنده ماء مثلا ماء مثلا

87
00:38:37.100 --> 00:39:13.450
يمكن يحتاج  نقول لا يلزمك ان تجمع او صاحبك يحتاج يتوضأ لا يلزمك لا يلزمك ان تجمعه ولهذا الكراهة لا من جهة ما ذكروه من الخلاف لان الصواب انه طهور لانه ماء ولام عضو طاهر واليقين انه طهور

88
00:39:13.450 --> 00:39:41.150
والقراءة حكم شرعي. لكن الكراهة من جهة استعمال المرأة اخرى. لا من جهة انه طاهر وليس بخلاف من خالف في هذه المسألة  وخمسمائة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول آدمي او

89
00:39:41.150 --> 00:41:09.250
مصانع طريق مكة عندكم  وقوله ايضا المستحبة يؤخذ منه ايضا الطهارة انه اذا كان الطهارة غير مشروعة طهارة غير مشروعة انه لا كراهة له لو ان انسان اغتسل  او توضأ في اعضائه لا بنية طهارة مستحبة لا بنية للوضوء لا بنية تجد الوضوء او غسل بدنه

90
00:41:09.250 --> 00:41:28.550
اغتسل لا بنية اغتسال المشروع. ظهرها يعني غير مشروعة لكن هل النظافة هي قصيدة غير مشروعة ان لم يرد فيها اه دليل خاص وان كان ورد فيها دليل عام كالتبرد إنسان

91
00:41:29.000 --> 00:41:53.850
يعني اغتسل للتمر فهذا لا يكره عنده لا يكره لكن هنا نوع من الاغتسال لو ان انسان اتسخ بدنه اتسخ بدنه   لو يشرع ان يغتسل يشرع هذا من الاقسام المشروعة

92
00:41:54.000 --> 00:42:15.350
هذا على كل مسلم غسل يوم في كل جمعة من حديث عثمان رضي الله عنه في كل جمعة كان يوم الجمعة الحمد لله والا في غيرها وان بلغ وان بلغ

93
00:42:15.350 --> 00:42:39.850
مفهومه انه اذا كان اقل يعني ومفهوم العدد حجة عند الجمهور مخالف في ذلك اخر. لكن الصحيح انه الحجة ولابد من القرينة. لا بد من القرينة. فهو حجة. اذا دلت القرينة

94
00:42:39.850 --> 00:43:05.600
عليه فانه حجة واحيانا يجب الالتزام به وان يجزيها واحيانا يفهم ان ما جاءت من باب اولى. فما زال عن الكلتين من باب اولى انه يدفع النجاسة عن نفسه في جانب القلة مخالف موافقة موافق

95
00:43:06.200 --> 00:43:44.600
ثمانين جلدة هذا مفهوم عدد مفهوم عددي وعلى هذا نقول انه لا يجوز صيامه والذين خالفوا قالوا انهم عنيس بحجة يقولون ان عدم جواز الزيادة وكذلك ايضا كل واحد منهم مائة جلدة لا من نفس العدد من قاعدة متكررة ان عرض

96
00:43:44.600 --> 00:44:39.250
فجاء مئة في البكر رجل المرأة وجاء في القادم ثمانين فهل اقتصر عليه؟ لان الاصل هو عدم بدنه وماله حجة والكثير قلتان  وهما ثلاثة وتسعون صاعا على المشهور   يبلغ بالتقدير على خلاف لكن هو يقضي اكثر من اثنين كيلو من الفين غرام واختلفوا

97
00:44:39.250 --> 00:45:08.650
او اكثر الى خمس مئة او الى ثلاث كيلو. والاقرب والله اعلم انه ما زاد على اثنين كيلو هذا  في مسمى وهو ثلاث وتسعون صاعا  وقدر بنحو مئتي لتر بنحو مئتين لتر

98
00:45:08.850 --> 00:45:56.100
مئة لتر كيلو تقريبا وهو نحو ثلاث مئة واثنين وثمانين  تقريبا وخمس مئة رطل خمس مئة رطب على تقارب هذا العدد المئتين التي وهو تقريبا خالطته نجاسة    ينظر غير بوء آدم

99
00:45:56.200 --> 00:46:35.900
او عابرة المانعة   الماء اذا كان قلة وخالطته نجاسة   وغيرته لكن هذا سيأتينا هذا فيما هو اقل من والماء اذا كان والتي بعدها لا تقل ان النجاسة الكثيرة ولم تغيروا فانه طهور

100
00:46:36.150 --> 00:47:04.400
او خالقه البول او انعدم ويشب نجله. استثنى البول والعدم. فالعدل او البول اذا خالقت  الماء وهو كلتان فانه نجس  متى يكون طاهرا اذا خالفه البول عذرة؟ قالوا اذا كان يشق نزهه

101
00:47:04.750 --> 00:47:37.100
بسم الله كمصانع طريق مكة كان كمصانع ووقعت في نجاسة فانه في هذه الحالة ولن تغيره فهو افضل وان كان اقل من مصانع في طريق مكة ولو كان   في الحقيقة على

102
00:47:37.800 --> 00:48:29.400
وش الدليل؟ قوله على ولا   يعلم الساكن ويخرج من المستمعين النبي عليه الصلاة يقول يعني المهدان يعني المدينة في الاحواض والبرك     البئر التي عليه الصلاة والسلام قال قول ضعيف وعلى هذا نقول

103
00:48:29.750 --> 00:48:49.750
ان الصواب في هذه المسألة ان الماء اذا خالطته نجاسة سواء كان اقل من قلة او في القلتين فهو طاهر حتى يتغير نجاسة حتى يتغير فالمعيار والتغير سواء كان اقل او اكثر ثم قوله اذا بلغ المقولة لم يحمل الخبث

104
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
فهذا اشارة الى كان اقل من قلتين فانه قد يضعف فينبغي النظر والتأمل فيه اي كان تغير والا فهو طهور فالماء اذا كان اقل من قلتين فعلينا ان ننظر وهذا هو القول الوسخ فيه ولا نستعجل لانه قد يضعف عن حمل النجاسة ولهذا قال لن يحمل الخبائث

105
00:49:10.400 --> 00:49:36.600
عند المسلم لم ينجس عند ابي داوود انه اذا كان قد ينجس اذا هذا مفهوم نعم له عند جمهور العلماء المفهوم لا عمل له. ولهذا اذا اخذنا بصورة واحدة من صور المفهوم عملي بالمفرد. يكفي صورة واحدة

106
00:49:36.600 --> 00:49:59.050
وعلى المفهوم المخالف انه اذا كان اقلتين قد ينتشر وقد لا ينتشر تنظر فيه وان كان ليس بنجس في هذه الصورة عملنا بهذا المفهوم ويكفي فالعموم ضعيف. ولهذا بعض ناجح في المفاهيم نفسها لا في عمومها

107
00:50:00.450 --> 00:50:46.350
او خالطه البغل او العدد مكة فطهور وهذا واضح هذا واضح انه لكن ليس كما قال المصنف رحمه الله وانه اذا كان الاكثر من قلتين او كان  ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم يقول ولا يرفع هذا نفي

108
00:50:46.350 --> 00:51:11.800
لرفع الحدث. الحدث ما اوجب اذنوسه. فعلى هذا يخرج غسل النجاسة رجل رجل يخرج المرأة المرأة لها تتوضأ  الرجل له عدم منازيل النجاسة بفضل ظهر لانه ليس حديثا. طهور يسير اذا يخرج لو انها خلت بما

109
00:51:11.800 --> 00:51:27.500
قل وهو قلتان فاكثر دخلت بي فانه طهور. ما ما كان قبلة فهو لا يرفع حدث الرجل خلت به امرأة خلت