رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتيسيره هذا الكتاب وهذا المتن متن مشهور ومعروف اهل العلم وطلاب العلم هذا الكتاب مما لا يخفى له شروح وعليه حواشي دراسته خاصة بمثل هذه البلاد لانه يعتنى به ويدرس وربما يطول وقت جدا كثير من اهل العلم فاخذ فيها من سنوات طويلة وانه يستغرق الوقت الطويل خاصة لمثل هذه الايام التي يكون الدرس فيها درسا واحدا في الاسبوع من العوام والاجازات كان اجتهاد في اكبر قدر ممكن لعله يكون انفع وكان يوم الامر بن النية هو نوعا ما يكون نوعا من البسط لشرح بعض المسائل لكن بناء على وهو مجمل المشاهد وبيان عبارات المصنف بعبارة رحمه الله مما يظهر ويتبين والى كلام اهل العلم رحمة الله عليهم وحده من المعاني الشيء الكثير لكن يجتهد طالب العلم في بيان ما تيسر له من هذا الكتاب وغيره من كتب العلم سوف تكون الطريقة ان شاء الله عرض مختصرة يرجى ان يكون مما المعنى الذي يؤدي غرض المصنف رحمه الله وعرض شيء من عند الله وما ظهر من القول الراجم هذه المسألة وفي هذه الليلة سوف نبدأ بهذا الكتاب ونأخذ ما تيسر بناء عليه نقيس هل يمكن الزيادة على هذا القدر الذي اخذناه يمكن الزيادة عليه حنا كمقياس هذه الليلة وانا لا ادري انه الوقت الذي يعني يكفي ما هذا اختصار كما تقدم كما تقدم لن يتيسر مناقشة اثناء الدرس وهو المعتاد احيانا في بعض الدروس قد لا تيأس المناقشة فعلى هذا نطلب من الاخوان هو الاعانة بدعائهم ايضا من اجتهاد الحضور يعني الحضور مثل هالدرس العبارات فينبه ولو بعد الترشح او اثناء الدرس عن بعظ عند الرواتب انه لم يتقدم لا يتيسر للنقاش ولو ختم بالنقاش وقال جدا خاصة في ابواب العبادات لكن ربما او التي لم تظهر يحصل مناقشة فيها. يحصل مناقشة فيها ايضا ان تيسر المتعاطي بعض المسائل واللوازل العارظة نعلم ان الوتور لو انه ربما يحتاج في الدرس الواحد او نحتاج الى ساعتين اكثر لعرض ست مشاهد سبع مشاهد التي لا تتجاوز سطر مستوصفين وكان من النية كما تقدم هو وان امكن اليوم اخذ مقدمة مع كتاب المياه بكامله فهو خير وكما تقدم هذا يكون الفراغ ان شاء الله في مدة يسيرة لا نستطيع تقديرها مرور مجمل ان فيها معاني كثيرة لكن لا تيسر فيها ثم بعد ذلك ندخل في المقصود السلام عليكم ورحمة الله تعالى الحمد لله الحمد لله وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد نعم قال رحمه الله تعالى انه لم وله نجى الحجابي رحمه الله سنة ثمانية وستين وتسع مئة رحمه الله مختصرة قال بسم الله الرحمن الرحيم مصمم يبتدئون ببسم الله. يذنون بالحمد ابتداء بالكتاب العزيز. وهذا هو المشروع في الكتب والرسائل العامة بسم الله والحمد لله. وبسم الله كما هو مشغول. بسم الله الجار المجرور ينقل متعمد. اما اسم واما فعل ان كان متعلقا بفعل تقدير بسم الله فعلا ان كان فعلا مؤخرا خاصا تقول بسم الله ابتدأ او بسم الله يصلي ثم بسم الله يصنف انك تصدق الان او انه متعلق باسم بسم الله تصنيفي تصنيفي فعلى هذا يكون جارا للجمهور في متعمد متعلق محذوف وانه ثابت وانه مستقر على قول بعض المحاة ومنهم يجعل نفس الجار مجرور نفس الجار والمجرور هو الخبر كما هو قول الكوفيين والبصريين يجعلونه متعلق بسم الله الرحمن الرحيم. رب الجلالة هنا نظام هو الصفة العامة او الرحمة العامة الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما. تكون رحمة رحيم رحمة خاصة. الحمد لله وهذا الاستغلال بجميع انواع المحامد حمدا هذا مصدر لا ينفذ يعني يبقى مستمرا وله الحمد في الاولى. افضل ما ينبغي ان يحمد وهو الحمد لله وله الحمد في الاولى والاخرة وافضل ما ينبغي ان يحمد به سبحانه وتعالى وصلوا وصلوا وصلى الله الصلاة عليه بعد الثناء عليه عليه الصلاة والسلام وسلم السلام هو السلام هو على افضل المصطفين محمد المصطفى والمصطفى تلفا ومن اسمائه او من صفاته والاقرب انه من من اوصافه عليه الصلاة والسلام لما روى احمد باسناد صحيح انه عليه الصلاة قال انا انا الماحي وانا العاقب وانا النبي المصطفى لم يأتي بالعاطي بينهما فدل على انه وصفة محمد لكثرة محمد وعلى اله هذا الصحيح انه هم الذين منعوا الشائعات. في باب الصلاة هم الذين وضعوا الزكاة. وهم ازواج واهل البيت عليه السلام واصحابه والصحابة هو من لقي النبي عليه السلام مؤمنا به ولو تخلت لده. على الصحيح كما قال رحمه الله. اما بعد وهذا معناه اما بعد حمد الله فانه يكون الدخول الى ذلك نعم ومن تعبد ومن تعبد فهذا مختصر في فقه مقنع الامام الموفق ابي محمد ربما حلفت منه مسائل نادرة وزدت عنها على مثله يؤتمن المراد قد كثرت مع صغر حجمه حرام ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا ومن تعبد لله سبحانه وتعالى وهي الاقوال والافعال عباد اقوال والافعال الظاهرة. والباطنة مما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه اما بعد مهما يقول بعد حبل الله والثناء عليه وهذه ثبتت بين الاخبار الكثيرة وانه عليه الصلاة والسلام كان يقول اما بعد وقال عدة هذا مختصر المختصر هو ما يعني قد له الوضوء وكثر مختصرات يكون معناها قليل لكن هو مختصر والمقصود بالاختصار الا يفوتك المعنى فان كان معناه وافي فهو قدير عليه. وان اختصر المعنى فيكون اختصارا في اللفظ والمعنى. في الفقه والفقه والفهم من مقنع ان الامام موفى ابو ابي محمد وهو عبد الله ابوه عبد الله ابن محمد ابن احمد ستمية وعشرين للهجرة. على قول واحد يعني من رحمه الله وهو الراجح يعني في الغالب والا ففيه كثير من الاقوال التي ذكرها خلاف نص الامام احمد وخلاف ما نقل عنه وكذلك خلاف القول الصحيح ربما ربما تكون التقليد وتكون للتكثير ربما حلفت بحسب قليلة. حلفت منه يعني من الموقع مسائل مما يذكرها. نادرة ما قل وقوعه لان الحاجة اليه ليست شديدة نادرة الوقوع والمسألة هي القضية التي يبرهن عليها هي القضية التي يبرهن عليها ومنه السؤال والجواب اذا سأل يحتاج الى برهان وجدت على المقلع يعني زدت يعني ما على مثله يعتمد. يعني انه وان حذف لكنه اتى ببدن مما حدث مما يعتمد عليه في مذهب احمد رحمه الله ثم قال ضعفت هذه الهمم والاشبال المثبطة اذا الاسباب المثبطة التي ضد الهمة الهمة هي العشق والتثبيط في الدعاء والاسباب الطرق التي كثرت فاذا كان هذا في زمان الفتيات في زماننا الاسباب تثبت في زماننا اكثر واكثر عن نيل المراد فلهذا اختصر وهو بعون الله حوى الجمع ما يغني عن التطويل اذا اختصر انتصر على قول واحد ولا حول ولا قوة لا حول له عين لا حول عن اي شيء ولا نقول لا حول عن معصية الله كما جاء في غير ذلك نضعه عند البزار لا حول عن معصية الله عصمته ولا قوة على طاعته الا لا حول لك عن شيء ولا قوة لك على شيء هذا هو الصحيح الا بالله يعني باعانة الله سبحانه وتعالى وهو حسبنا اي كافينا ونعم الوكيل اي القائم بامورنا سبحانه وتعالى نعم وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث بالمياه وبالتراب. نعم وزوار الخبث؟ وزوار الخبث عندكم هذا قال كتاب الطهارة الطهارة هي النزاهة عن الاقدار والانجاس تطلق تطلق على النزاهة عن الاقدار المعنوية في الشرك والمعاصي. والاقدار الحساسيات مسائل النجاسات وكذلك تطلق الطهارة على الطهارة الشرعية على الطهارة الشرعية الوضوء الواجب وتطلق على الطهارة في الوضوء المشغول المستحب في الوضوء اول غسل هذه كلها من الطعام. قال وهي ارتفاع الحدث. الحدث هو ما اوجب وضوءا او غسلا. هذا هو الحدث وقوله رحمه الله وما في معناه لان عندنا حدث مرتفع وهذا الحدث اما ان يكون بسبب في الحديث الاصغر او الحديث الاكبر وما في معناه ايضا ما في معناه مهارة وان لم يكن حدث. ومثلوا عنك الوضوء والغسل مستحبين نتوضأ وهو على الوضوء من باب مسجد طعامه او او اغتسل الجمعة هذا طهارة. ايضا الغسلة الثانية والثالثة الوضوء الغسل اثناء الوضوء دون الخصوص لا تكرارا فيه كذلك فاسد ان يديه بعد النوم. هذا طهارة كله طهارة لكنه ليس حديث. ولهذا قال وما في معناه عبارته رحمه الله محكمة وزوال الخبث لانه قال ارتفاع لا بد من نية الحدث لابد فيه بالنية كذلك ايضا ما في معناه لا بد النية لان الباب من باب اترك وقال بعضهم ان الطهارة هي خلو المحل عن ما هو مشتاق له شرعا. واشتاق له شرعها ذكر الصحيح رحمه الله. لكن رحمه الله اتقن واحيا ولهذا زوال الخبث يدخل فيه ايضا فيما يظهر خبث الشرك وخبث المعاصي وان كان وان كان لا بد ان يقصده ولا يحصل الا بالقصد فمن تأخر من الشرك بالاسلام وتطهر من المعاصي بالتوبة زال الخبث وذلك جوهر الخبث من نجاسة ولولا ينوها ثلاثة نعم يطلق على الماء الطهور. والطهور يطلق على الفعل على المشهور. وقيل هما سواء. لكن اظهر وهو الذي جاء في بعض الاخبار ان الطهور على الفعل وان الطهور نفس الماء مثل الغسول مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو نفس المال الذي اعددته للوضوء والوضوء هو نفس افعال الوضوء نفس مباشرة توضأ يعني في غسل الوجه تمضمض هكذا. السحور والسحور. السحور هو الطعام المعد الفطور ونفس الطعام معد للفطر الفقر الفطور هو نفس الفعل الوجوب وهكذا والوجوه الوجوه هو نفس الدواء الذي يوجد به الفم. نفس ادخال الوجوه وهكذا. قال عليه الصلاة ايش رأيك بالطهور؟ والا وجود الماء يخشى من الطهور ولهذا قال ابن الغفلة الطهور مقارنة ان هذا عرف بالاستقرار والا ليس بكلام الشارع انه انما عرف بالاستقراء من جهة النظر من جهة النظر بالأدلة. بالأدلة بحسب ما ظهر للمصنف رحمه الله الحدث لا يرفع الحدث. الحديث ما اركب وضوءا او غسلا. لا يرفع الحديث اذا لما قال ان التيمم ايضا واحد خفيف التراب قال خصه بالماء قال الماء وهذا هو المشروع في المذهب وهو قول الجمهور ان التراب انه مبيح للرافع. والقول الثاني انه رافع الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال التراب وضوء المسلم طهور المسلم والاثنى عشر سنين فلم تجده واحد لا يرفع الحد ولا يزيل النجسات النجاسة العينية التي الطالبة الحادث الذي لم يقع وقرأ على موضع طاهر كسجادات او ثوب المراد بالطالب هو هو الحادث على المحل وهي النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية. اما النجاسة العميلة يعني تطهير. النجاسة العينية هل يمكن تطهيرها الا بالاستحالة على الصحيح وسيأتينا ان شاء الله. النجاسة عند اذا انقلبت العدل اذا انقلبت وصارت تراب وهذا هو قول الجمهور والصواب قول الاحداث وهذه مسألة طويلة ايضا من المسألة التي سوف نذكر قول الاضحى وهو ان ان خير الماء تزيل النجاسة على الصحيح. وليس مقصورا على الحق ومستدله بقوله حجي ثم قسم بقول اهلكم على مول من ماء فقد ذكر الماء. يقول لانه ذكره المتيسر. لانه هو المتيسر. والا فالصحيح ان كل مزيل للنجاسة النبي عليه السلام قال خبثا او اذى فليمسحهما والخمر اذا انقلبت بنفسها طهرت عند عام العلماء صار الطاهر تظهر وهكذا مسائل اخرى جاءت في هذا الباب تدل على الطهارة ولهذا قلنا انه يظهر النجاسة بغير ما على الصحيح وهو قول الاحداث ومن المسائل الواقعة الآن بعض المنظفات او التنظيف بالبخار البخاري اليوم اذ يكون اه ازالة النجاسة وبتعليمها لشيء من البخار قوتي وقوة الحرارة يتعقم ويقتل ما فيه من الجراثيم مشبه للنجاسات او الترسبات فيمتص ما يمتص ويستهدف ويجتهد ويستحيل ما يستحي فيعود موضع كأنه ليس فيه نجاسة والاعيان تتبع الاعيان قاعدة عند الاعيان تتبع الاوصاف. فاذا كان الوصف طيبا فالعين طيبا فالعين طيبة ولهذا نقول انه يزول بالبخار ولحمه وهنالك مسائل اخرى ايضا تدخل تحت نعم نعم وهو الباقي على خلقته. هذا شيء يأتي ان شاء الله الباقي على خلقته. سواء تغير او عن نازل من السماء الا بع من الارض في البر في النهر في الغدير في الاحواض في البرك ما دام باقي على وبعد ما تصلي سواء تغير او لم يتغير ولهذا بعد ذلك ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فسماهم طاهرا سماهم مطهر نعم. والمطهر هو الذي تتكرر طهارته الطاعة في نفس الان. الطاهر في الحقيقة طهور بمعنى مطهر الان معنى طاهر. ولهذا هذا عندنا حجة في ان الماء الماء المتساقط وهو الذي تتكرر يتكرر تطهيره. معنى طهر اليد او طهر الاعضاء ثم تحضر مرة اخرى ولو كان سبق منه تطهير فانه طهور. وهذا الصيغة تدل على التكرر تدل على التكرر نعم او سخن بنجس كره. نعم. فان تغير يعني هذا الباقي على خلقته فلا وحدة. تارة بغير يعني مختلط غائب فيه قطع الكافور او الاخشاب التي ترمى فيه. وربما تغير لونه. الاخشاب او مثلا جلود تلقى في ولا تواجهوا الكربون تغير ولها نفاذ. سمي كافور من الكفر وهو الستر لان شجر الكافور شجر عظيم حين يبلغ خمسين متر ويتفرع طوله خمسين متر فلشدة ستره يعني تغطيته سمي كهرب من ومنه سمي الكافر كافر لانه جحد وغطى نعمة الله وسمي البحر كافرا لانه يغطي ما فيه. او دهن لان الدهن لا يوازن انما يعلو الطبقة العليا من الماء. فلهذا لا يخرجه عن الطهورية او بمنح الماء او مفهومة ان الملح المعدني بخلاف ذلك سيأتي وهذا نقول او سخن بنجلس يعني نجاسة هذا الخلاف سواء كان متفق على نجاسة ابن العابرة او نجاسة مختلف فيها مثل روض السباع كالحمر والبيران ونحو ذلك لماذا كرهت؟ لان بعض اهل العلم يرى انه طاهر وليس بطهور. فراعوا في ذلك الخلاف انه لا يخرج من الخلاف الا حينما يكون خلاف قومي. ولهذا نقول الصحيح ان هناك رغبة فيه ليأتينا انه يتغير الماء اشياء اشد من هذا هم سلموا بها كما سيأتي ان شاء الله ولم يكرهوا وهو الذي لا كراهة فيه وذلك ان العصر عدم الكراهة الا بدليل وعندنا اليقين ان هذا ما طهور رافع. والكراه حكم شرعي يحتاج الى دليل. وكونه مثلا وقع خلاف وليس الخلاف. ليس له مستند واضح في هذه الحالة لا يحكم بالكراهة وذلك ان هذه الدنيا يبتلى بها الناس كثيرا. وعلى هذا خاصة قبل يعني عند المتقدمين. بل وفي هذه الايام بل في هذه الايام ربما ايضا ان تكون غالب المياه مكروهة لان كثيرا منها يتغير بجنس هذه المتغيرات. ايضا يدخل في هذا بعض المسائل الواقعة. ما يتغير مثلا بالصابون او الشامبو الشاب الصحيح انه ماء الطهور ما دام ان الماء نافذ جريان ماضية ولم يغلب عليه الصامون فانه ايضا كذلك ايضا يحتاج او يحتاج الى تنظيف كثير من الاحوال مثل كثير من المسامح يجعل فيها منظفات كلور مثلا لقتل الجراثيم والتعقيم في الغالب انه يغير طعمه خاصة اذا كان في ماء قليل ويغير فالصحيح انه ما دام على حدة جرائمه فانه ماء طهور ولا كراهة فيه متى محتاج اليهم شجر او مجاورة ميتة او سخر بالشمس او بظاهر لم يكره. نعم. وان تغير ذكرت متغير ذلك مثلا في البركة حتى صار فيه طحالب صار اخظر جوانبه اخضر او في غدير المعطور مكسر الماء احمر شعر ما احلم او ربما يخلو فيه الانسان يثير الطين من اسفله فيصير احمد. نقول في هذه الحال يتوضأ به. ولا كراهة فيها. وهذا يقوي تلك المسألة يقوي تلك المسألة في مسألة عدم الكراهة. قال وان تغير لطفه كما او بما يشم صوننا عنه مثل تحت شجرة عنب يتساقط فيها شجر العنب اوحوا بطريق او مكان تشفي عليه الرياح الاعواد والاوراق الماء عنه من النخيل والاشجار لان المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير من نابت فيه او ورق شجر او بمجاملة يعني وظهرت الرائحة فيه فانه لا يكره. وهذا كله كل هذا مع مراعاة الناس ليس معنى ذلك ان يؤمر به اذا وجده غيره وكرهت نفسه هذا الشيء فلا يؤمر ان يتوفى به. من المسائل ايضا التي تقع وهي ملحقة بهذا تغير الماء اليوم في الخزانات ربما يجد الماء احيانا خاصة اذا ثلث مدة ثم فتح الماء ينزل الماء احمر او في المواسير انه او مثلا من السخانات فانه ينزل الماء احمر فهذا تغير لونه وطعمه ورائحته فهذا مع انه في هذا له تفصيل لكن الصحيح انه ملحق بما يقول نطقه ويشق صوب الماء عنه الا انه اذا كان ممكن يستغني عنه بما هو توضأ بغيره فهو احسن لكن الوضوء به لا بأس مفهومة ان الملح المعدني ليس كذلك هو الملح الذي يكون على الشباك البحر حينما عن الماء او مثلا ماء نافع هو شديد الملوحة. ثم صارت سباخ فسقط في من هذه الشباك التي يقولون انه لا يظلم ولو وضع فيه ولو حمل وضع فيه شاء بذلك لانه منح مائي خلاف الملح المعدني الذي يستخرج الجبلي من جبال الملح او الم يستخرج من باطن الارض قالوا هذا الاخ فرقوا اخذ انسان ملح من هذا الملح المعدني الجبلي ووضعته في حوض او وضعته مثلا في قدر فتغير طعم لكن لو اخذت ما ما من البحر فشربته على هذا الماء وما اذبحك الا باذى الصواب ان الطهور والنبي عليه والطهور ماؤه الحل ميتة وملوحة ما من اشد الملوحة. فاذا كان ماء البحر قاروب فغيره مما هو ان نوحا من باب اغلى وهذا في الحقيقة كما يقال هو من باب القياس عند الناس لا يسمون مثلا الماء الذي يضرب بالشرب لكنه في في اللغة ما اما في باب القياس والاستعمال للشرب والطعام فانه لا يريد من الماء المالح ليس لكنه في اللغة في النصوص هو ما او سفن بالشمس الشمس او بغيره احمي عليه من نار لم يكره لكن بشرط ان الطهارة ولا يشب عليه التطهر وثبت عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق يشابه انه ماء في ضوء ورواه البخاري معنقا. اما حديث لا تفعلي يا حمير حكم بعض العلماء بانه موضوع انه ماسح ومنها ايضا المياه اللي مياه ما ذكروه التي تستعمل او التي تكون عن طريق الطاقة الشمسية ايضا كذلك هي من هذا الباب ولا كراهة فيها وباستعمالها الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة عالية وثالثة كرهت. نعم. قال استعمل في طاعة مستحبة رحمه الله يعني فصل بين المكروه بما لم يكره. قد يقال لو انه اضاف ما يكره لان التغير ونحوه يقول مع جوازة المحروقات والمستعمل نظام مستحبة يقول مكروه فوصل بينه بماء غير مكروه يظهر انه لما ذكر المتغير شفع له ان هذا متغير متغير وهذا متغير وهذا غير متغير هذا في الحقيقة المستعمل في طهارة يتغير ففيه نوع تمني ولو قيل استعمل ايضا مستحبة يعني وتغنى لو ضيف عنده ايضا يجوز وهو مكروه عندهم وهو مكروه عندهم. قال وان استعمل في طهارة مستحبة يخرج الطهارة الواجبة البطالة واجبة يكون ماذا؟ طاهرا. توضأت بما انت؟ توضأت بما انت؟ فانه يكون في هذه الحالة لا يجوز استعماله عندهم فهو ماء طهور غير طه غير طهور. يجوز شربه واستعماله لكن لا يجوز رفع الحدث به كتجديد وضوءه جدد الوضوء اقول لا يا شيخ الا ان ولو بعد دقائق لكن يتوضأ هذا لا ليس بالهدي عليه توضأ قهوة شرب شاي يشرب النار كل اسرة دارت من مطبوخ كل الوضوء منه يشرع الوضوء منه لكن ليس لقوله يعني توضأ سبحانه يعني الصحيح عائشة السنن لكن تكراره كتجديد وضوء كتجديد وضوء كذلك ايضا لو انه مثلا آآ يعني طال جلوسه كما تقدم او نعس وهذا تقدم وغسل جمعة منتشرة بالماء والمراد الماء المتقاطع الماء الذي اغتسلت منه تجد الوضوء المراد ليس الماء الذي اغتسلت منه تتوضأ مثلا وعندك حوض سكرته نزل الماء هذا الماء عنده يجوز التوضأ اذا كان من طاعة مستحبة واغتسال مستحب. وضوء الجمعة غسل الجمعة اذا الخشية ان يخرج ماذا؟ الغسلة الاولى الغسلة الاولى الكاملة ليس اي غسلة المراد الغسلة الاولى التي تغسل من اطراف الاصابع الى المرفقين هذه المتقاطع منها ما هو قائل ولا طهور؟ طاهر. الغسلة الثانية تتقابل ما هو؟ طهور لكنه مكروه لكنه لماذا كان يكره؟ لان بعض العلماء جعلوا المتوضأ به والمتشبه جعلوه مستعملة طاهرة. فلهذا رعوا الجنان يقول الصواب في مثل هذا ليس لكونه مستقيم. ليس لهذا الخبز في هذه المسألة وهو كما قالوا مكروه يعني مكروه يستعمل الماء المستعمل في وضوء او غش مستحب لانه لم يعهدنه عليه الصلاة والسلام واصحابه كأنه يجمعون ولا يحشد الانسان ان يجمع المال ولهذا عندهم كان عنده ماء مثلا ماء مثلا يمكن يحتاج نقول لا يلزمك ان تجمع او صاحبك يحتاج يتوضأ لا يلزمك لا يلزمك ان تجمعه ولهذا الكراهة لا من جهة ما ذكروه من الخلاف لان الصواب انه طهور لانه ماء ولام عضو طاهر واليقين انه طهور والقراءة حكم شرعي. لكن الكراهة من جهة استعمال المرأة اخرى. لا من جهة انه طاهر وليس بخلاف من خالف في هذه المسألة وخمسمائة رجل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير قول آدمي او مصانع طريق مكة عندكم وقوله ايضا المستحبة يؤخذ منه ايضا الطهارة انه اذا كان الطهارة غير مشروعة طهارة غير مشروعة انه لا كراهة له لو ان انسان اغتسل او توضأ في اعضائه لا بنية طهارة مستحبة لا بنية للوضوء لا بنية تجد الوضوء او غسل بدنه اغتسل لا بنية اغتسال المشروع. ظهرها يعني غير مشروعة لكن هل النظافة هي قصيدة غير مشروعة ان لم يرد فيها اه دليل خاص وان كان ورد فيها دليل عام كالتبرد إنسان يعني اغتسل للتمر فهذا لا يكره عنده لا يكره لكن هنا نوع من الاغتسال لو ان انسان اتسخ بدنه اتسخ بدنه لو يشرع ان يغتسل يشرع هذا من الاقسام المشروعة هذا على كل مسلم غسل يوم في كل جمعة من حديث عثمان رضي الله عنه في كل جمعة كان يوم الجمعة الحمد لله والا في غيرها وان بلغ وان بلغ مفهومه انه اذا كان اقل يعني ومفهوم العدد حجة عند الجمهور مخالف في ذلك اخر. لكن الصحيح انه الحجة ولابد من القرينة. لا بد من القرينة. فهو حجة. اذا دلت القرينة عليه فانه حجة واحيانا يجب الالتزام به وان يجزيها واحيانا يفهم ان ما جاءت من باب اولى. فما زال عن الكلتين من باب اولى انه يدفع النجاسة عن نفسه في جانب القلة مخالف موافقة موافق ثمانين جلدة هذا مفهوم عدد مفهوم عددي وعلى هذا نقول انه لا يجوز صيامه والذين خالفوا قالوا انهم عنيس بحجة يقولون ان عدم جواز الزيادة وكذلك ايضا كل واحد منهم مائة جلدة لا من نفس العدد من قاعدة متكررة ان عرض فجاء مئة في البكر رجل المرأة وجاء في القادم ثمانين فهل اقتصر عليه؟ لان الاصل هو عدم بدنه وماله حجة والكثير قلتان وهما ثلاثة وتسعون صاعا على المشهور يبلغ بالتقدير على خلاف لكن هو يقضي اكثر من اثنين كيلو من الفين غرام واختلفوا او اكثر الى خمس مئة او الى ثلاث كيلو. والاقرب والله اعلم انه ما زاد على اثنين كيلو هذا في مسمى وهو ثلاث وتسعون صاعا وقدر بنحو مئتي لتر بنحو مئتين لتر مئة لتر كيلو تقريبا وهو نحو ثلاث مئة واثنين وثمانين تقريبا وخمس مئة رطل خمس مئة رطب على تقارب هذا العدد المئتين التي وهو تقريبا خالطته نجاسة ينظر غير بوء آدم او عابرة المانعة الماء اذا كان قلة وخالطته نجاسة وغيرته لكن هذا سيأتينا هذا فيما هو اقل من والماء اذا كان والتي بعدها لا تقل ان النجاسة الكثيرة ولم تغيروا فانه طهور او خالقه البول او انعدم ويشب نجله. استثنى البول والعدم. فالعدل او البول اذا خالقت الماء وهو كلتان فانه نجس متى يكون طاهرا اذا خالفه البول عذرة؟ قالوا اذا كان يشق نزهه بسم الله كمصانع طريق مكة كان كمصانع ووقعت في نجاسة فانه في هذه الحالة ولن تغيره فهو افضل وان كان اقل من مصانع في طريق مكة ولو كان في الحقيقة على وش الدليل؟ قوله على ولا يعلم الساكن ويخرج من المستمعين النبي عليه الصلاة يقول يعني المهدان يعني المدينة في الاحواض والبرك البئر التي عليه الصلاة والسلام قال قول ضعيف وعلى هذا نقول ان الصواب في هذه المسألة ان الماء اذا خالطته نجاسة سواء كان اقل من قلة او في القلتين فهو طاهر حتى يتغير نجاسة حتى يتغير فالمعيار والتغير سواء كان اقل او اكثر ثم قوله اذا بلغ المقولة لم يحمل الخبث فهذا اشارة الى كان اقل من قلتين فانه قد يضعف فينبغي النظر والتأمل فيه اي كان تغير والا فهو طهور فالماء اذا كان اقل من قلتين فعلينا ان ننظر وهذا هو القول الوسخ فيه ولا نستعجل لانه قد يضعف عن حمل النجاسة ولهذا قال لن يحمل الخبائث عند المسلم لم ينجس عند ابي داوود انه اذا كان قد ينجس اذا هذا مفهوم نعم له عند جمهور العلماء المفهوم لا عمل له. ولهذا اذا اخذنا بصورة واحدة من صور المفهوم عملي بالمفرد. يكفي صورة واحدة وعلى المفهوم المخالف انه اذا كان اقلتين قد ينتشر وقد لا ينتشر تنظر فيه وان كان ليس بنجس في هذه الصورة عملنا بهذا المفهوم ويكفي فالعموم ضعيف. ولهذا بعض ناجح في المفاهيم نفسها لا في عمومها او خالطه البغل او العدد مكة فطهور وهذا واضح هذا واضح انه لكن ليس كما قال المصنف رحمه الله وانه اذا كان الاكثر من قلتين او كان ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم يقول ولا يرفع هذا نفي لرفع الحدث. الحدث ما اوجب اذنوسه. فعلى هذا يخرج غسل النجاسة رجل رجل يخرج المرأة المرأة لها تتوضأ الرجل له عدم منازيل النجاسة بفضل ظهر لانه ليس حديثا. طهور يسير اذا يخرج لو انها خلت بما قل وهو قلتان فاكثر دخلت بي فانه طهور. ما ما كان قبلة فهو لا يرفع حدث الرجل خلت به امرأة خلت