الخلوة هذه هي الاختفاء او الانفراد على قوله. والمذهب هي في خلوة النكاح خلوة النكاح ما هو؟ لا يراها احد يعني ولا مميزة ان كان يراها فانه فلو رآها مميزا او ميزا فلا تعتبر خالية به ويكون طهورا. هذه محترجات خلت به امرأة امرأة تخرج رجل. ويخرج ايضا الصغير الصغيرة لو خلت غير البالغة بالماء وتوضأت به فانه طهور لانها سفينة ويخرج ايضا الرجل لطهارة كاملة لو انها خلت بالماء وغسلت به وجهها ويديها ثم بعد ذلك فانه طهور. عن حدث لو خذت به عن ازالة خبث تغسل به نجاسة. فانه هذه المحترزات عظيمة مهمة ومع ذلك اشتراط الوقت وقالوا انه لابد من اجتماع فان فات واحد منها فهو عن ابي هريرة وليختلف عند ابي داود واحمد وكذلك حديث حكم العمر الغالي يغتسل رجل رضي الله عنه كذلك ابي داوود والترمذي وهذا الحديث عن تكلم ايها العلم والاقرب والله اعلم انه لا بأس بذلك ولا حديث صحيح تدل على خلاف ذلك وهذا الأولى والأكمل ثم الصحيح ايضا انه يشمل حتى فضل الرجل. من حديث أبي هريرة اقوى من حديث الحكم عن ابي والمرأة بخلاف الاولى اختلف في العلة والله اعلم في هذا لكن اذا كان من جهة الجنسين جميعا من جهة الجنسين جميعا آآ فهذا محتمل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول فيما يتعلق بالمرأة ربما انها قد لا تعتني احيانا بامر الطهارة يعني ربما يتقاطر بعض الماء وهذا ايضا في حق الرجل كذلك. ربما ايضا يقع وهذا ليس من كلامه ذكر فيما يتعلق بالمرأة. والله اعلم بالحكمة والله اعلم بالحكمة ان كانت الاخبار ثابتة وهي في بعض اساركها ظاهرة ثبوت لكن آآ العلة الواضحة الله اعلم ليس هناك شيء واضح بين لكن نسلم ونقول ان الاخبار الصحيحة دلت عنيه الصلاة والسلام كان يتوضأ هو اخذه عائشة وميمونة في الاله الواحد عائشة وهو اذا اغتسل جميعا هذا لا اشكال محل اجماع او تبرعات الخلاف اذا خذت به نعم وان تغير الطعن او لونه بطبخ او ساقط فيه او رفع قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وكان اخر غسلة زنزالة النجاسة قال رحمه الله وان تغير الماء تغير طعمه او لونه قوله اذا تغير طعمه او لغروره. المتغير تارة يكون مطبوخا بالطبخ. هذا لا اشكال انه طاهر ولا ينظر الحديث ومثله ايضا لو تغير بظاهر لكن غلب عليه. غلب عليه فانه ايضا كذلك يعني مثلا وضعتها في ماء ورق شاهي حتى صار اسود تغير بس طعمها طعم شاهي يعني شاهي او وضعت فيه عصير صوبت عليه عصير فهذا لا هذا النوع الثاني وهذا لا يكاد يكون النوع الثالث المعتصرات من قال ايضا قوم عامة عن خلفي بن ابي ليلة ورواية عن شيخ الاسلام رحمه الله لكن مشروعا على قول الجمهور وانه لا يرفع الحديث وهذا هو الصواب مذكور في الادلة. النوع الرابع وهو تغير طعمه ولونه وريحه بطاقة. لكنه لم يغلب عليه الجمهور على انه والصحيح ان وهو مذهب الاحناف ولو تغير طعمه ولو نظر في شمعة الاوصاف الثلاثة. وغلبت عليه ما دام انه في حدة جريانه. هناك كثير من المياه تتغير. ويكون طعامه وريحها متغير ولهذا ربما يكون ما الراكب مع طول الوقت طعمه وريحه ولونه ينقلب وكذلك ايضا النبي عليه السلام واصحابه كانوا ينتصرون ويتوضأون في المياه التي في في الاداب والقرى وطعمها يتغير ولونها وريحها. كذلك النبي عليه قال اغسلوا بماء وسدر يكفروا في ثوبين بماله سدر. والسدر يغير طعمه كذلك ان نغتسل فيها اثر عجيب. تحلل ويتغير الى البياض ويتغير ورائحة العجين النفاثة قوية. ما لم يعني ينقلب الى ما وضع فيه او ينصرف عن حدة ريانه كما لو وضع في يدين صار لا يجوز وصار كأنه طين انما الماء في خليفة في هذه الحالة لا يكون ماء مطلقا. قال اوصاك بما فيه. يعني مما لا يواجده او لا او لا اذا كان اذا كان مثل ما تقدم الكافور او نخشاه هذا لا يؤثر حتى عنده اوساقط فيه آآ وكذلك ايضا ما لا يشق صون الماء عنه هذا ايضا لا يؤثر لكن لو انت وضعت فيه تراب ووضعت فيه مثلا آآ ملح معدني او وضعت في اوراق شاهي او صوت عيش عصيب. عندهم هذا طاهر وليس او رفع بقليله حدث يعني قيل ما هو اذا كان قليل ما هو اقل من قلتين اقل من قلتين في هذه الحالة يكون لقول النبي عليه الصلاة يغتسل احدكما الاجور. قال لا يغتسل المهم انه اذا اغتسل فانه يكون طعنا يصاب ان النهي عن الاغتسال يأتي بالتقديم. والنهي عن المول لاجل التقديم. والتنجيس لكن حينما تتابع يقدر اولا اذا كان مع كريم ثم مع التتابع ينجس. لكن عند التقدير وكذلك الاغتسال في الماء من الجلد النفوس تعافوا هذه العلة الصحيحة نعم او غمس فيه اي في قليله يد يد كاملة قائم من نوم ليل إنسان هذا الشرط يعني الشرط الاول غمس فيه الغمس يعني غمس اليد كاملة ليس بعد غمس الاصابعات لا ان يكون قائم من نومه نومين لا من نوم نهار واستيقظ وغمس يده ناقض الوضوء وهو متكئ ونوم يسير من الليل وغمس يده في الماء او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة يعني الغزنس سبع غسلات انت عندك موضع اناء نجاسة فغسلنا الغسلة الاولى نجسة دفاية الى السادسة نجسة ان انفصلت غير متغيرة فهي طاهرة وليست ومبني على اصله في قسم الاجزاء السبع. كل على اصل في هذا لكن الصحيح ان النجاسة تطلب المكاثرة وانه اذا انفصل الماء وهو غير متغير فالصواب انه طهور. وكذلك ايضا المسألة الاولى الصحيح ان غمس في الماء لا يسلبه الطهورية وليس بكلام النبي ذلك نبغى اذا الشيطان حتى يغسل هذا العمل فانه لا يدري متفق عليه وهذا لفظ مسلم. العلة ليس في هذا هو ليس فيه ما نتركه. ولهذا نقول ينهى او نهار هذا الصحيح لكن لو غبش فالماء ليس في نجس وهو طهور وان كان بديا عنه وليس في الحديث انه او نجسا كما قاله بعض وهذا اختاره تقييد وايضا ابن ابي عمر شيخ رحمه الله ابن القيم وجماعة من اهل العلم وهو ايضا قول مالك رحمه الله في كثير من المسائل السابقة نعم والمجلس هو تغيره بنجاسة او لا طاقة. وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل قبل زواله. نعم. قال والنجس ما تغير بنجاسة هذا هو هذا النقطة هنا واجمع العلماء على ان الميت اذا وقعت فيما تغيرته فهو نجس لكن بماذا بشرط؟ وهو يسير تقدم لشهرين اذا كان اقل من اقل مثلا هذا تحديد ليس تقليد القبلتان هذا ولو سقط فيه او اصابه على جناح الذباب فهذا مجرد ملاقاة او انفصل الماء عن محل نجاسة يعني مثل ان تغسل اناء الغسلة الاولى او الثانية. الى السادسة عوض السابع او الثامن او العاشر اذا كانت موجودة. موجودة والغسلة الاولى الى السادسة هذا نجس. ولو كانت متغيرة ولو كانت غيره قبل زوالها اما اذا كنت ما زالت هو نجس. ونحن ان كانت وان كان الماء المنفصل كثير والماء النجاسة الباقي يسيرا فلم يتأثر بها فلنصل ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام فامى فكان مضحيا للأدلة الدالة على ذلك قل عندنا يقين وقاعدة ان الماء طهور ينجزه شيء ويبقى على هذا العصر على الدنيا التي جاءت في هذا الماء لان الماء طهور. منه ايضا آآ الاشياء التي تدخل في هذا الباب من المخالطة بعض المنظفات التي يدخلها بعض المركبات مثلها نجاسة. هذه على مذهب نجسة على ولا يجوز استعماله. وعلى هذا عنده غير استعمال الصابون الذي فيه شحم خنزير او دهن خنزير. او في بعض المركبات من اجزاء الميتات مما يخرج اجزاء الميتات. وهي كثيرة اليوم ابتلي المسلمون بها. كذلك بعض المعاجين والقول الثاني وقول انه يجوز استعمال هذه الموقفات وان كان فيها نجاسة حتى ولو كانت نجاسة عينية وهذه النجاسة ان كانت مستحيلة هذا الاشكال على الصحيح بل يجوز استعمال الموظفات. وان كانت مستحيلة ليست مستحيلة. فقول الجمهور انه استعمالها وهذا هو عند الاحلام والشافعية مطلقا ولو كانت نجاسة لكن ادخل فيها تركيبات هو تركب منها هذا المصنع من المنظفات. والمالك يشترطون ان متنجسا لا نجسا ان يكون متنجسا لا نجسا. وعلى هذا يكون ان وجد غيره كان هو الواجب. لكن اذا ابتلي الناس بها ولم يوجد الا هذه الموظفات وبعض انواع الصوابيت وما اشبه ذلك. وجود فيها في بعض تركيباتها شيء من الدهون النجسة من الخنزير ونحوه مع ان فيه طيبات ما يغني ما وقفوا لكن بعض المسلمين صاروا عادة على الليل في طعامهم وشرابهم كل شيء ولهذا تجد كثير من المركبات والاطعمة والحلويات وفي انواع الايسكريم والذخائر والاشياء هذي ابتلي المسلمون في على شهادة التي فيها من هذه النجاسات الشيء الكثيف وهي اما مستحيلة وبعضها يكون فيه نسا لكن في ما في في باب ما يمكن هذا اذا علم فلا يجوز لكن بالتنظيف اسهل لان التنظيف تغسيل هذا من باب الازالة فلا تنتفع انت يعني لا تأكله ولا تتلطخ به تزيله. والنجاسة تسد التلطخ بها عند الحاجة. يجوز التلطخ بها عند الحاجة تزيل النجاسة بالاستنجاد تزيد النجاسة بشمالك وقد تتلقى يدك بالنجاسة وهذا دليل في هذه المسألة انه يجوز بالنجاسة وازالة وغسله. كذلك ايضا حينما تكون هذه بعض الاسئلة التي اصابتها بعض النجاسات فلا بأس بذلك لكن بشرط ان تنظف يديك بعد ذلك حينما تكون النجاسة غير مستحيلة لكن اذا علمت النجاسة في هذا المركب اه انها مستحيلة في هذه الحالة الصعب ان الاستحالة تقلب النجاسة كما هو قول اه كما هو قول عليهم عموما وكذلك في هذه انواع الموقفات خصوصا هو اختيار تقي الدين رحمة الله عليه. قال محل نجاسة قبل زوالها؟ هل نتقدم انه اذا فصل فهو نجلس؟ نعم والصحيح انه ان كان غير متغير فهو طاهر نعم او نزح منه وبعده كثير غير متغير نعم كذلك ايضا هذا انتقل رحمه الله لما ذكر الماء النجس اراد ان يصلح هذا النجس. ارشدنا الى ما يصلح وينفعنا في اجتهاد الناس. نستفيد منه هذا الان نجس وهذا لا تريده قد تحتاج اليه. فلو كان عندك مثلا ما نجلس الان متغير وقد تضحي بانواع. وذكر انواع من؟ قال فاذا اضيف الى المال نجس. يعني متغير النجاسة كثير الكثير ما هو قل لا تابعك لابد لو عندنا ماء نجس نجس هنا لم يقدم النبي يعني ولو كان الماء اقل من قلته المقصود كيف نطهره؟ لابد ان نضيف اليه ماء كثير. لا نضيف اليه اذا اردنا ان يكون نتين فاكثر فجاءت النجاسة في هذه الحالة يكون طهورا غنم تراب ونحن كاعواننا لان التراب يغطي النجاسة. لو ان جاءت النجاسة بالتراب فانه يقول ربها. وهذا في نظر الحقيقة اذا كان التراب النجاسة مثلا يعني ليست غالبة ووضع فيه تراب فاستحالت النجاسة في التراب لكن لا يستعجل لانه يتأنى وينظر لا يستعجل المطلوب ان اكون اجازة غير فاضه التراب اذا حركه ثم لم يظهر في الماء ولا له راحة انه طهور هذا الطريق الثاني اوزال التغير النجس الكثير في نفسك. هذا ما لكن ما شرطه ماذا يكون هناك فيه ان يكون قلتين تركنا هذا الماء فوجدناه طعام. او وجدنا انه ذهب لون النجاسة وطعم اللحى. لن يبقى لها اثر طهور يكون طهور. وعلى القول الصحيح حتى ولو كان قلبه ملتين فانه يكون طهور. لان تتبع الاوساط كما تقدم او نعم او نزح منه فبقي بعده قليل عندنا ماء نجس وليس عندنا مال نظيف اليه. ونحن مستعجلون على طهارته ليس عندنا ما نضيفه اليه ونريد قرارته ولن نتفق معه ايضا جاء بطريق اخر. قال ننجح لكن بشرط اننا اذا نجحنا منه ان يبقى مقدار قلتين فاكثر والصحيح انه لو نجحنا منه زال تفاجره فهو طهور على الصحيح ومن الوسائل اليوم تبع كثير وهي تطهير مياه المجاري ابتلي المسلم اليوم محتاج كثير من الدول مياه المجاري ليس للوضوء لا للاكل والشرب تستعمل وصارت تشتغل بحاجة يعني كثير ممن لا يخاف الله كثير لانه لا يبالي ويجعل هذه ويكون فيها نجاسات عالقة وفيها جراثيم وتسبب مصائب وبلايا كثيرة لكن يقول للمياه العلماء بحثوها سبق ان بحثت بحث العلماء من اكثر في اخر القرن الماضي سنة ثمانية وتسعين ثلاث مئة للهجرة الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين خمسة وثلاثين سنة وقرروا طهارتها الى ذهبت بعد ثم ايضا عقد المجمع الفقهي عام الف واربع مئة وتسعة وقرر ما قرره احد كبار العلماء ايضا بعد منه عشر سنوات وثم ان استفاد من خبرات كثير من اه اهل الاختصاص من الثقات وقالوا ان هذه المياه اول ما يبدأ بها من الترشيب ترسيب المواد الصلبة من النجاسات وغيرها ثم بعد ذلك التهوية لها ثم بعد ذلك قتل الجراثيم ثم بعد ذلك بهذه الطرق الاربع وعلى هذا اذا ثبت جواب جميعا وعلى اجتماعته في الشرب وغيره لكن هنالك طرق قاصرة ربما لا تصل الى المرحلة الاخيرة يبقى فيها بعض العوائل فهذه باستعمالها في بعض الاشياء في شقي بعض المجاري التي تكون يعني موضع ليست للجلوس والاستراحة والوجه لكن آآ يعني ليحج اليها يحتج اليها اما الجلوس فلا او يشفع بها البقوليات والخظروات فهذا لكن جوز بعض العلماء ان تسقى بها الاشجار الطويلة ذات الشيطان الطويلة لانه يستحيل وتذهب تلك النجاسة ومهما كان الاستغناء عنها كان هو الواجب وان احتيج اليها جاز وفي مياه البحار لكن عند الحاجة اليها يجوز استعمالها اه اذا نقيت وطهرت وهي طريقة اه في تطهير المياه النجسة نعم هو يشك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. نعم. وان شك يتردد وهو مطلق التردد عند الاصوليين. وان كان احد الجانبين ارجح. في نجاسة ايمان لكن هنا قاعدة رسول الله احيانا نعمل بالظن الغالب في هذه المياه لكن ما نريد مسألة طويلة في قاعدة طويلة لكن قاعدة ان لابد من اليقين واحيانا قد نعلم بالفضل الغالب عند تعامل العصر والفائق. لكن ما قرر هنا ان شك في نجاسة المقدس. او غيره في حوض مكان نجس او مجرى ماء فشفكته في رائحته وقع في نجاسة او علمت نجاسته ما علمت في هذه الحالة نقول اصل طهارة مثل ما تبني على العصر طهارة اه الطهارة في الوضوء وكذلك اذا كان عن غير وضوء. حديث ابي هريرة بن زيد شكره الرجل يسمع صوتا او يجد ريحا يسمع صوتا ريحا. وهذه ان اليقين لا يجول بالشك. وحينما يوجد اصلان فاننا نعمل بكل اصل على حدة. فلو كان عندنا ماء وقع فيه طريدة وقع في رؤية الصيد ولحقته ووقع في الماء ومات في الماء ولا تدري هل قتل الماء او طيب ايش حكم المال ماذا ايش حب الصيد هذه قاعدة ما لم يتغير حر واستعمالهما ولم يتحرى نعم وان اشتبه طهورهم يعني ما ولو كثر عدد الطاعة. يعني لو كان عنده مثلا خمسة آنية طاهرة وواحد نجس والقول الثاني هل انت المذهب انه اذا كثر عدد الطاهر ولو بواحد تحرر المصنف يقول لا يتحرك. اذا اشتبه لا يدري عنه طهور من الاجسام. حر واستعمالهما هذا ان لم تتمكن من تطهيرهما. لو امكن ان يوحدوا على الاخر وكان يطي بالقلتين ويكون غير حتى على المذهب مثل ما تقدم قال حرم استعماله ما في اجتهاد لانه اختلق المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فوجب اجتنابه للصيد اذا لا تدري هل قتله جاره او الماء؟ هذا قول الله عز وجل والصواب انه اما ان يتحرى او يهجم وعند الاشتباه في الحقيقة لا يكون نجس عندك مال ضار وما لو كان لو كان اناية احدهما تتيقن انه وقعت في نجاسة والاخر قبر وش تبي؟ الاشتباه يدل على ان الجميع طاهر او طهور؟ ولهذا الصحيح انه ان كان هناك يمكن ان تعمل بها من رائحة وان لم يظهر قليلا فلك ان تتوضأ بما شئت بلا نظر لان الاصل الماء ولم يتحرى كما تقدمت للصواب انه يتحرى ان كان هناك نعم. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خوتهما. نعم ولا يشترط للتيمم. يعني بعض العلماء قال البعض يشتبه الناقة وهو بنجس ماذا قالوا؟ قالوا يثيق ماء طيب امام موجود الان ماء طهور ويقين القانون لابد ان يجاهد اما بان يليق الجميع حتى يكون عنه او يخلق احد من الاخوة يكون هذا نوع من يعني يعني الحيلة التي لا تنفع يعني ما الفائدة في هذا ولهذا يعني اراقتهما ولا خلقهما وهذا يشار الى الخلاف في هذه المسألة. والصوت كما تقدم انه يتحرم عند وجود قليلا تدله على انه يمكن ان يعثر او يرى اثر نجاسة فيبتدي بحديث او ان كان عالما لا قليلا ولا دلالة يتوضأ من ايهما نعم وان اجتمع بقائل توضأ منهما وضوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وصلى صلاة واحدة. نعم اشتبه بضاعة يعني الطهور بتاعها الاشتباه الاول الطهور وان اشتبه ثم ان يعود اشتبه الطاهر الطهور بطعام فش حكم اشتباه الله القوم اخف من حكم النجس ولهذا لما كان طه ليست كالنجس كفوا حكم قال مثل ما تقدم من أنواع المياه الظاهرة وعلى هذا هل على القول الصحيح حسن اشتباه؟ ما يحسن الاشتباه لكن على قولهم يحصل الاشتباه لانه ادنى تغير او مثلا ووظع اوراق فيما هو بعورة وغيرته. لكن على هذا الاصل مشتبه طهور طهور بطاعة. ونقول لا يخشى اشتباه لان الجميع طهور. لان عنده ماء هذا متغير وهو طهور تغير بما لا شق صومه وعندنا طاهر تغير بما شئ صوم النعجة هذا ماء سقط هذا ماء فيه اوراق شجر آآ مما هو اعلى فلاش لا يكون صوتنا عنه وهذا ما نحن وضعنا فيه الاورام وكلا الماءين شكلهما وظاهر واحد. احدهما ماذا؟ طهور والاخر قال لكن بالحقيقة لا فرق بينهما ويمكن انك يعني لكن كلها تبني على ما ذكر رحمه الله في المذهب. يقول توضأ منهما وضوءا واحدا. وضوء واحد وللتفصيل يحتاج الى دليل من هذا يعني يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه طيب لماذا لم يكونوا يتوضأ من هذا الوضوء؟ قالوا باختلاف النية لانه الان لا بد ان تكون نية واحدة من ماء مشترك من هذا وهذا حتى ما تختلف النية نجتمع فيلزم بانه توضأ بماء طهور لكن لو توضأ من من الماء الاول مثلا ثم توضأ من الماء الثاني اذا هذا الاول هو المرض اول ما نقطة فقال وضوءا لا دليل عليه. ولو كان هذا الحب والطهارة حكم واجب لوجب بيانه طبعا هذا يبتلى به كثير لكن كل هذا لان التفريع على القول الضعيف والقول الضعيف يتناقض اما القول الصحي القلب ولو كان مجددا ذكرت مسائل اضطرب فيها لا يمكن ان تتسق الا عن القول الصحيح. ولهذا هو تارة يقولون لكن اختلف وهذا وضع وهذا وقع فيه نعم اجتمعت ايام طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او المحرم وان اجتمعت ثياب طاهرة بنجسة عنده ثلاثة ايام نجسة نجسة لكن لا يزال لا يميز كل اخطاء يعني قد يكون مثلا هذا فيه نجاسة موت وهذا علق به بعض الوسخ والماء وصار يابس واشبه او علق فيه عرق يعني يشبه النجاسة. يشتبه عليها الحال او مثلا وقعت في نجاسة. في وقعت في نجاسة. ظهرت الرائحة لكن واحدهما النجاسة فيه مع الرائحة. والثاني رائحة النجاسة دون عين النجاسة يقول مثلا او حرير صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسين. هذا اذا كان يعلم عدد النجس يقول اصلي بعدد فاذا كان عندك ثلاثة ثياب نجسة وثلاث وثلاثة طاهرة كم يصلي من صلاة؟ اربع حتى يصلي صلاة واحدة بيقينها طيب هذا اذا علم عدد النجاس طيب اذا ما علم عدد النجس؟ نجسة يقول عندنا خمسة فيهم هو لا يتيقن فيها طاهر لكن لا يدري هل مثلا نجس هي خمسة لكن ليس النجس هل هو اربعة او ثلاثة او واحد او اثنين؟ لكن متيقن ثمانية واحد لكن لا يدري كم من الجسم؟ قالوا يصلي حتى يتيقن ان نصلي صلاة في ثوب الطهي شيخ او صلاة. فلو كانت ستة تصلي خمس صلوات يعني يتيقن فيها ولا يدري كم من عدد لكن هذه الصورة في الميدان كان محرم. وزادت صلاتهم هذا هو القول والقول الثاني انه يتحرى بل نقول الصحيح انه ينظر ان كانت النجاسة ظاهرة وان كانت ليست بالغ اشتبهت ولم يظهر لها هذا بل استحالت فالصحيح ان استحالة النجاسة ويجعلها وعلى هذا يتحرى وما غلب على ظرف مصلى فيه. ولو تبين انه صلى في ثوب نجس فانه لا نعيد والصلاة صحيحة. كما لو نزلنا بدون نجس نسي لنجلس وصلى فيه وعلم بعد الصلاة. فالصحيح ان الصلاة صحيحة كل من تذكر النجاسة وفي الصلاة فانه يهدي النجاسة والصلاة صحيحة. هذا هو الصحيح لان النجاسة من باب التوبة. ومأمور باجتناب ليش؟ النجاسات مأمور اجتنابها الان المفسدة وقعت وعلى العذاب نقول ومرور بالترك. واجتهد هذا هو غاية معلوم به بخلاف المطلوب فلا تحزن النصح الا بايقاعه وايجاد هو النجس مأمور بانسناب وتركه ولهذا يعني المؤذن في بطلان الصلاة هو علمه بالنجاسة. مثل ما تقدم او علم بالنجاسة ان يصلي. لا النجاسة النجاسة المعدومة. النجاسة المجهولة بعد الاجتهاد كالمعلومة. كما لو نسي كما تقدم ثم علم بعد الصلاة فان صلاة الصحيحات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد