﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:31.000
لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه    اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع  هذا في   نحن ونعود   علينا من يهدنا فلا مضل  من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله

2
00:00:31.250 --> 00:00:46.800
وحده لا شريك له عبده ورسوله اللهم صلي على محمد على ال محمد على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على وعلى آل ابراهيم انك اما بعد فهذه

3
00:00:47.250 --> 00:01:12.400
الله تعالى في معرفة الحديث وخافية تحليل المطالب وتقدير ادلة واتتبع مذاهب ائمة الجرح  بذلك ما تعطيه ما تعطيه   فمنهم من لا يطلب لا يطلق فان منهم من لا يطلق ثقة عفا الله عنك فان

4
00:01:13.200 --> 00:01:33.550
الا على من كان في الدرجة العليا  من العادات والضبط منهم من يطلق وعلى كل عدل ضابط على العدل وان لم يكن ضابطا على المجهود الذي روى حديثا واحدا  منهم من يطلقه على المجهود

5
00:01:33.850 --> 00:01:50.700
روى حديث له شاهد ومنهم من على المجهود الذي روى حديث لم  على المجهود روى عنه ثقة الى غير ذلك مما يأتي ان شاء الله تعالى وهم مع ذلك مختلفون في

6
00:01:51.050 --> 00:02:14.600
على احوال يجب والد الوهم  يبالغ في التثبت سامح من لم يعرف مذهب الامام في تثبت لم نعرف ما  ان يتوقف ممن يحمله على ادنى الدرجات لعل ذلك جعلنا ذلك ظلم

7
00:02:14.700 --> 00:02:36.850
لها اما من يحملها على ما هو المشهور  لعل ذلك رفع لها عن درجة عن درجتها بالجملة لم يتوقف طالما لم يتوقف قال بغير علم على غير هدى وارجو اذا يسر الله تبارك وتعالى اتمام هذه الرسالة كما كما احب

8
00:02:36.950 --> 00:02:58.000
كما احب   وارجو ان اتمام هذه الاشارة نعم كما احب كما احب ان يتضح لقالها سبيل   ويتبين ان ان سلوك ليس من الصعوبات بالدرجة التي يقطع بامتناعها وعسى ان يكون ذلك داعيا

9
00:02:58.200 --> 00:03:18.350
الهمم الى   فيكون منه ائمة ذلك ان شاء الله تعالى هذا ونقد الخبر على اربعة مراتب  النظر في احوال رجال سنده واحدا واحدا ثانية نظروا في طالب الثالثة البحث والنظر في

10
00:03:19.300 --> 00:03:38.950
وعلى خطأ كان الرابعة النظر في الادلة اخرى مما يوافقه او يخالفه ولنعقد بكل واحدة من هذه الاربعة مقالة نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق  الاولى نظر في احوال الرواة شرط قبول الخبر

11
00:03:39.150 --> 00:03:59.050
يكون المخبر اخبر به بالغا عاقلا عدلا ضابطا الباب الاول في الاسلام اما الاسلام فالاشتراط هي ادلة منها ان عامة الادلة على مشروعية العمل بخبر واحد في خاصة والدة في خبر المسلم

12
00:03:59.600 --> 00:04:27.250
منها قول الله تبارك وتعالى في المنافقين ورد عليهم ومنهم الذين يؤذون ويقولون هو اذن  ويؤمن اي ويصدق منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق  الكفوف اشد اشد الفسق. قال الله تعالى

13
00:04:27.300 --> 00:04:44.300
افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون الى قوله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به

14
00:04:46.400 --> 00:05:13.150
قال سبحانه ولقد انزلنا اليك ايات بينات  وما يكفر بها الا الفاسقون والايات في ذلك كثيرة وتبادل المسلم تبادر من نحو  رأيت رجلا فاسقا ومن العرف الحادث بعد صبر الاسلام وساب الظهر انه صار الغالب اذا ذكر بالكافر ان يذكر بلفظه الخاص به

15
00:05:13.350 --> 00:05:35.550
كافر اما ما يعطي اما ما يعطي ذلك من   واذا ذكر المسلم ليس بعدل ان يذكر بنحو فاسد وفاجر. مثل هذا العرف لا يعتد به  غفل بعضهم عن عن هذا فظن ان دخول الكافر في الاية انما هو من باب الفحوى

16
00:05:35.600 --> 00:05:51.350
قال لانه اسوأ حالة من الفاسد نقش في ذلك ونوقش عفا الله عنك ونوقش ونوقش في ذلك ان الفسق مظنة التساهل في الكذب في المانع من الكذب هو الخوف من الله عز وجل

17
00:05:51.600 --> 00:06:10.000
ومن ومن عيب الناس ومن عيب الناس ترتكب الكبيرة قد دل بارتكابه اياها على ضعف هذا الخوف من واما الكافر فقد يكون عدلا في دينه ان يكون يحسب انه على الدين الحق

18
00:06:10.200 --> 00:06:32.450
ويحافظ على حدود ذلك الدين ويخاف الله عز وجل والناس بحسب ذلك اقول في هذا ان الحجة قد قامت على الكافر فدل ذلك على كذبه الدعم ديالنا يعتقد ان  والكافر الذي بلغته دعوة الاسلام لا يخلو عن واحد عن واحد من ثلاثة امور

19
00:06:33.750 --> 00:06:51.800
الاولى التقصير في البحث عن الدين  الثاني الهواء الغالب الثالث الجنان من هذه الثلاثة لاسلم قال الله تبارك وتعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه

20
00:06:51.900 --> 00:07:10.500
اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قد اتفقوا على ان من كان مسلما مخالطا للمسلمين كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بانها كبيرة

21
00:07:10.650 --> 00:07:25.700
من ترك صوم رمضان هو فاسد ازداد على ذلك فزعم انه لا حجة عنده على تحريم وارتكبه كان مرتدا هو في الباب الاخبار اسوأ حالا من المسلم المرتكب الكبيرة مع اعترافه بانها كبيرة

22
00:07:25.900 --> 00:07:47.400
اننا نجد من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والامانة حتى ان من يخبر  حتى ان من فمن يخبر الحالة ويتبع اخباره حتى حتى ان من يخبر حاله عفا الله عنك

23
00:07:47.600 --> 00:08:05.200
حتى ان من يخبر حاله اتبعوا اخباره قد يكون اوثق بخبره من خبر كثير من عدول المسلمين قلت وكذلك في فساق المسلمين  ممن يترك المفروضة مثلا يكون الحال في اظهار تحري الصدق والامانة

24
00:08:05.300 --> 00:08:20.550
بحال الكافر المذكور حل الاشكال من اوجهه اول ان الظاهرة من حال الكاذب والفاسق الذي يعرف بتحدي الصدق ان المانع له من الكذب الخوف من الناس حب السمعة الحسنة بينهم على هذا

25
00:08:20.900 --> 00:08:36.550
وعلى هذا فهذا المانع عندما يوفر بعض الاخبار التي يخاف من اطلاع الناس على الناس على جنية الحال فيها فلا يؤمن ممن هذا حاله ان يكذب ما ظن انه لا يوقف على كذب

26
00:08:36.900 --> 00:08:57.400
فالعبد في خبر هذا ان العدل في خبر هذا نتبين فيه فان ثبت بدليل موثوق انه صدقة انه صدقة امن بذلك الدليل الا اقترح بعدم الوثوق به الوجه الثاني انه لا يستنكر من الشارع

27
00:08:57.700 --> 00:09:15.700
ان لا يعتدوا بصدق لمثل هذا لانه ليس بصدق يحمده يحمده عليه الشأن بالباعث عليه وهود اي الناس كما كما علمت  انه لو فرض انه يحصل من الوثوق بخبره كما يحصل بخبر المسلم العذب

28
00:09:15.900 --> 00:09:29.400
فقد يكون الشارع جعل كفر هذا الرجل او فسقه مانعا من قبول خبره في الدين له وعونا لهم على نفسه عله يستنكفوا من تلك الحالة فهي من تلك الحال فيتوب

29
00:09:29.800 --> 00:09:46.700
ورفع لتلك المرتبة العلية وهي المدانة بخبر الرجل امن لا يستحقها الرابع السبب الباعث على الحكم قد يكون خفيا او غير منضبط فاذا كان هكذا فلو كلف الشارع الناس ببناء

30
00:09:47.000 --> 00:10:07.150
الحكم عليه كان في ذلك مفاسد من انه من باب التكليف بما لا يطاق منها انه فتح لباب اتباع الهوى ولكثرة الاختلاف والانتهاء  والاتهام الحكام وغير ذلك فاقتضت الحكمة ان

31
00:10:07.300 --> 00:10:27.100
يبني الشارع الحكم على امر اخر يشتمل على ذلك السبب غالبا متى كف الله عز وجل  عدلي بقضائه وقدره قالوا ذلك السبب الباعث على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب فاذا شرعت العقوبة على وجهين مثلا

32
00:10:27.150 --> 00:10:46.150
انما ذلك لاختلاف حال ذلك الذنب ومن ذلك فمن ذلك الزنا شرع الحد عليه على وجهين اول الجلد الثاني الرجل ولا يخفى ان الجلد اخف من الرجل من حقه ان يكون الرجم عقوبة لمن يكون زناه جرما

33
00:10:46.600 --> 00:11:07.900
جرما اغلظ من زنا عقوبته الجلد  ولكن والهباء والخفة في الاجرام بالزنا امر لا ينضبط شديد الشهوة اقوى من العذر من  وشدتها وضعفها امر خفي دين غير منضبط قل عاشق اقرب من العذر من

34
00:11:08.800 --> 00:11:26.000
والعشق يخفى ولا ينضبط والمصادف المرأة في بغتة اقرب من العذر من  والعاجز عن اهتز عن التزوج بالمرأة اقرب من العذر من القادر على زواجها في امور ولذلك علق الشارع الفرق بالاحصان وعدمه

35
00:11:26.250 --> 00:11:42.450
ان الغالب ان يكون المحصن اضعف عذرا من غيره على انه قد يتفق خلاف ذلك يكون شاب فقير قوي البنية شديدة عاشقا عاجزا عن التزويج بها وهو يحبس نفسه عن التعرض لها

36
00:11:42.500 --> 00:12:02.950
والقرب من مكانها ثم حاول ان يدافع داعيته وتزوج امرأة فقيرة تقاتل معها ليلة فهلك ثم لم يستطع الزواج بغيرها ولم تزن نفسها  بينما هو ليلة في خلوة لم يفجأه الا بدخول معشوقته عليه

37
00:12:03.200 --> 00:12:23.950
ورميها ورميها نفسها بين الذراعين فلم يتمالك ان كان ان كان ما كان واخر غنى واخر غني ضعيف بني ضعيف الشهوة لم يتزوج حتى شاخ وضعف فتعرض مرة لامرأة ولو شاء لتزوجها

38
00:12:24.000 --> 00:12:37.250
ولكنه لم يلتفت الى ذلك بل تبعها وقع عليها ظاهر ان ذنب هذا الشيخ الذي لم يحصن اغلظ من ذنب ذلك الشاب الذي قد بدرجات ولكن مع ذلك حد الشاب

39
00:12:37.450 --> 00:12:54.050
حد الشيخ الذي لم يحصل لم يحصن الجلد الا اننا نقول ان الحكمة وتقتنص القانون ان يناطوا الفرق وعدمه الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده طبقوا العدل بقضاءه وقدره

40
00:12:54.100 --> 00:13:08.850
ان يستر ذلك الشاب ويفضح هذا الشيخ او غير ذلك فان بكل شيء خبير. وعلى كل شيء قدير من ذلك القاتل اذا تعمد الظربة قد تكون عقوبته الدية قد تكون قتل قودا

41
00:13:09.050 --> 00:13:23.900
والمعقول ان ان جرمه انما يختلف بين يكون قصد القتل او لم يقصده ولكن قصده القتل امر خفي لا يعلم كما ينبغي الا بقوله قاتل وغالبا يدفع عن نفسه القذف فهو من قصد للقتل

42
00:13:23.950 --> 00:13:38.750
حري بان يقول لما قصدت والقضاء معامتها مشتبهة. فناط الشارع الفرق باقوى القوائم وهي الالة. وموضع الضرب بها. فان كان الضرب في ذلك المكان في تلك الالة من شأن ان يقتل حكم

43
00:13:39.000 --> 00:14:00.850
حكم بالقواعد الغاز والملقاة الى القصد للقصد والا فلا وكأنه والله اعلم بناء على هذا ذهب مالك رحمه الله الى ان الوالد اذا قسى ولده فتلة فتلة شنيعة ان اضجعوا فذبحوا وجب القصاص. والا فلا. كانهم بنى دفع القسط دفع القصاص

44
00:14:00.900 --> 00:14:16.300
بان الغاز بانه لا يقصد القتل فلم يوجب قصاص عليه الا الا في الحالة التي يمتنع فيها ان يكون هذا وقد يتفق في من حقه بحكم  ان يقاد منه الا يكون قصد القتل

45
00:14:16.400 --> 00:14:30.800
وفي من حقه ان لا ينقاد منه انه قصد للقتل مثل هذا يطبق طبقوا الله سبحانه وتعالى العدل فيه الله وقدره تقرر هذا فمظنة ان لا يكذب المخبر في خبره عن

46
00:14:30.850 --> 00:14:48.750
مما لا ينضبط فضبطه فضبطه الشارع بالاسلام ربطه الشارع بالاسلام والعدالة نتفق في المسلم العذب ان يكذب خطأ او عمدا وفي غير ان يصدر ولكن الله تبارك وتعالى يطبق العدل بقضاءه وقدره

47
00:14:48.950 --> 00:15:04.050
يهدي اهل العلم الى معرفة خطأ ذاك او عمده ويغنيهم عن خبر الكافر او الفاسق بان ييسر لهم علمه من غير طريقة. نعم. قد لا يهتدي بعضهم الى الخطأ قد لا يقف بعضهم على الدليل

48
00:15:04.450 --> 00:15:26.500
قلت مقصرة فهو موقع وفي ذلك  ذاك داخل في عز وجل تطبيق العدل العدل والحكمة  الله وقدره والبحر الطويل في وفي هذا في هذا الكفاية ان شاء الله تعالى. الحمد لله

49
00:15:26.700 --> 00:15:51.950
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في رسالة الاستبصار في معرفة في نقد الاخبار. ذكر اولا مقدمة تتعلق بكلام الائمة في الجرح والتعديل. وذكر عبارة قولهم ثقة

50
00:15:52.500 --> 00:16:07.100
والاختلاف في قائليها ومن ينقل عنهم ذلك فذكر ان منهم من يطلق ثقة على من كان في الدرجة العليا من الحفظ والاتقان ومنهم من يطلقها على من هو دون ذلك

51
00:16:07.350 --> 00:16:25.750
ومنهم من يطلقه على العدل الذي لم يبلغ الظبط ومنهم من يطلق على المجهول الذي روى حديثا واحدا توبي عليه ومنهم من يطلق على المجهول الذي روى حديثا له شاهد ومنهم من يطلقها على المج الذي روى حديثا لم لم يستنكر هو

52
00:16:25.900 --> 00:16:41.200
ومنهم من يطلق على المجهو الذي روى عنه ثقة الى غير ذلك اولا اه قوله في هذا الاطلاقات انهم يطلقون ثقة في النظر في كلامه يدل على ان اطلاق الثقة هنا

53
00:16:41.450 --> 00:17:03.900
ليس على معنى واحد فائمة الجرح والتعديل اذا اطلقوا ان فلان ثقة فهم يريدون بذلك انه ممن يقبل حديثه ويحتج به وهم على ذلك على درجات. منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط

54
00:17:04.450 --> 00:17:28.450
واما توثيق الرواة فهذا يختلف باختلاف من وثقه وايضا باختلاف من روى عنه وباختلاف آآ سبر احاديث ومعرفة مروياته فاما من يوثق حديث المجهول فمما معناه ان حديث مستقيم. ويكون معنى قوله انه ثقة

55
00:17:28.500 --> 00:17:45.000
ان حديث مستقيم وليس توثيقا له على وجه العموم وذلك انه لا يعرف له الا هذا الحديث او حديثان وعند الصبر والنظر فيهما رأينا ان حديثه يوافق احاديث الثقات فمثل هذا وان لم يعرف

56
00:17:45.150 --> 00:18:02.050
فانه يوثق من جهة صبري حديث معرفة احاديثه فاذا كان ينقل هذا هذا ثقة من جهة ان احاديثه صحيحة وان ما رواه انه صحيح حتى لو كان ممن لم يوثقه احد

57
00:18:02.200 --> 00:18:22.500
وانما يطلقون الثقة عليه ليس لاجل ذاته وانما لاجل ما حدث به وفي النظر في احاديثه وان ما يطلقه يحيى بن سعيد القطان وكذلك ابو حاتم فهم يطلقون الثقة على من بلغ الدرجة العليا من الاتقان

58
00:18:23.050 --> 00:18:39.350
وايضا آآ يطلقها ابن معين وان كان ابن معين قد تختلف العبارة في راو واحد في اه في مرة يقول ثقة ومرة يقول لا بأس به وهذا بالنسبة اذا قرن بغيره

59
00:18:39.750 --> 00:18:52.150
فقد يقول ثقة اذا قرن من هو دونه في الحفظ والاتقان فيقول فلان ثقة اي ليس كذلك. واذا قرن من هو اعلى منه فانه يقول لا بأس به بالنسبة لغيره

60
00:18:52.300 --> 00:19:06.650
اي ليس في الدرجة العليا كيحيى ابن سعيد او كمالك او شعبة اذا قرب مثلا يحيى ابن همام ابن يحيى مع شعبة وهشام الدستوائي لا يقال هو الثقة الذي في الدرجة وانما يقال فلان لا بأس به

61
00:19:06.750 --> 00:19:25.700
بالنسبة لشعبة ولهشام الدستوائي. لكن عندما يقرن بمن هو دونه. او ذكر وحده يقال فيه هو ثقة وثقة وهذا يفعله يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد رحمه تعالى وابن مهدي فقال لو لم احدثكم عن ثقل لم لم احدثكم الا عن فلان وفلان وعدى عدة اشخاص معا

62
00:19:25.700 --> 00:19:39.850
انه يطلق الحكم ايضا بالثقة على غير هؤلاء. فعلى هذا لابد للناظر في مسألة معرفة الرواة واحوال الرواة اولا ان ينظر في منهج الناقة قد بنهج الناقد من جهتي هل هو من المتشددين

63
00:19:40.000 --> 00:20:04.950
او هو من المتوسطين او هو من المتساهلين ايضا ينظر في مذهب الناقد لان كثير من النقاد يبني اقواله على حسب مذهبه. فان كان متشيعا شدد العبارة على من يتهم بالنصب وان كان وان كان في شيء من النصب شدد العبارة على من يتهمهم بالرفض او بالتشيع كابن خراش

64
00:20:04.950 --> 00:20:18.700
جوزجاني هذا في اتهم النصب وهذا اتهم بالتشيع فلكل يعني ما يطلقه من عبار لابد ان ينظر فيه. فما اطلقه الجوزجان في من فيه التشيع لا يؤخذ هي على وجه الاعتبار دائما وانما ينظر

65
00:20:18.750 --> 00:20:36.900
في قول غيري وكذلك ابن فراش اذا اطلق الكلام في من هو اتهم مثلا بالنصب ايضا لابد ان ينظر في هذا. ايضا لا بد ان ينظر في حال الجارح والمعدل نفسه هل هو ممن يقبل جرحه وتعديله؟ لان منهم من لا يقبل فهو

66
00:20:36.900 --> 00:20:58.250
وفي نفسه ضعيف فلا يقبل تعديله لغيره ولا يقبل تضعيفه لغيره. اذا هذه لابد من التنبه لها عند النظر في كلام الجارح او المعدل لابد من النظر في ذلك. ثم بعد ذلك عند النظر في كلام المعدلين والجارحين لابد ان ينظر في

67
00:20:58.250 --> 00:21:14.800
في كلام ويجمع فالراوي الذي اتفق الناس على تعديله فهو بالاجماع هو ثقة وعدل والامة لا تجتمع على ضلالة اذا اجتمع المحدثون والمحققون والنقاد على ان فلان من الناس ثقة

68
00:21:14.850 --> 00:21:30.550
فهذا بالاجماع انه ثقة. ولا تجتمع الامة على ضلالة ولا يمكن ان تجتمع الامة على تضعيف رجل هو ثقة ولا على توثيق رجل هو هو ضعيف او هو ليس بعدل وليس بضابط

69
00:21:30.750 --> 00:21:48.750
فالاجماع هنا حجة. الاجماع هنا حجة ويقبل ما اجمع عليه اهل العلم والتوثيق توثيق الرواة يعرف اما من بان ينص عالما على ان فلان ثقة او ان يشتهر حاله بين الناس بعدالته وظبطه. هذا ايضا مما يعرف

70
00:21:48.800 --> 00:22:10.650
ان فلان ثقة او او بسبر رواياته ومعرفة حاله. فعند النظر في حال الراوي وهو الذي لا يعرف حاله من جهة جرح التعديل. نصبر هواياته. فان وافقت روايات وروايات الثقات حكمنا على ان حديثه حديث الثقات. وعلى هذا يكون القول فيه انه انه

71
00:22:10.650 --> 00:22:33.000
وثقة على هذا المعنى فهذا ما قصده المعلم في هذا التعريض البسيط في مسألة كلام الائمة في مسألة جرح التعديل. ثم ذكر هنا قال ونقد الاخبار على اربع مراتب النظر في احوال رجال سنده واحدا واحدا اي اذا اردنا ان نحكم على خبر

72
00:22:33.100 --> 00:22:51.850
لابد ان نعرف احوال الرواة وهنا احوال الرواة اولا من جهة من جهة عدالتهم ومن جهة ضبطهم وايضا عند النظر في عدالة الراوي وضبطه لابد ان يراعى هذا الظبط هل هو في جميع مشايخه

73
00:22:52.100 --> 00:23:09.750
وهل هو في جميع تلاميذه؟ لان من الرواة من يكون عدلا وظابطا في شيخ معين ويخطئ في احاديث اشياخ اخر فهنا لا نقبل لا نقبل ما اخطأ فيه ونصحح ما اصاب فيه

74
00:23:09.900 --> 00:23:28.950
فلا يؤخذ حديث الراوي على الاطلاق انه ثقة دائمة او انه ضعيف دائم خاصة اذا كان الراوي ممن يعني آآ يختلف حديثه عن اشياخه وعن تلاميذه او يختلف حديثي من جهة حفظه وكتابه

75
00:23:29.000 --> 00:23:50.950
فهذا لا بد من مراعاة هذا عند الحكم او النظر في رجال الاسناد. ينظر اذا كان يحدث من ينظف الراوي هل هو حافظ لكتابه وحفظه هل هناك مغايرة وفرق بين اذا حدث بين اذا حدث بحفظه او حدث بكتابه؟ هل هناك اشياخ يخطئ فيهم؟ او تلاميذ

76
00:23:50.950 --> 00:24:04.900
يخطئون في حديثه هل هناك فرق فيما حدث فيه في بلده وحدث في غير بلده فمثلا معمر حدث في اليمن فاحاديثه في اليمن من اصح حديثه. فلما حدث في العراق

77
00:24:05.050 --> 00:24:20.700
اخذ علي اخطاء كثيرة ايظا معمر يروي عن ثابت احاديث من كرة ايضا اه زهير بن محمد التميمي حدث عنه اهل الشام باحاديث منكرة حتى قال كانه ليس بزهير الذي يروي عنه

78
00:24:20.700 --> 00:24:36.600
يعني غير اهل العراق فقد حدث عنه اهل الشام باحاديث من كرة كذلك مثلا آآ مثلا اسماعيل ابن عياش عن اهل بلده تقبل وعن غير اهل بلده من كرة قتادة يروي عنه حمال ابن سلمة

79
00:24:36.600 --> 00:24:52.900
واحاديث حماد عن قتادة فيها خطأ فعلى هذا نقول لابد من النظر في هذه الامور ايضا من نظر في اتصالي وهذا يأتي من في مسألة الاتصال من جهة السلام الى الانقطاع بانواعه كلها لان الانقطاع يدخل فيه التعليق ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه

80
00:24:52.900 --> 00:25:08.150
منقطع ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المدلس ويدخل فيه ايضا المرسل ارسالا خفية وهذا يعرف بمعرفة الاتصال هل سمع او لم يسمع؟ وهل آآ هل سمع هذا الحديث بعينه او لم يسمعه؟ هل دلس هذا الحديث اذا

81
00:25:08.150 --> 00:25:26.650
فلقيه عاصره ولم يدلس وهذا يرجع فيه الى معرفة الطرق والروايات فيعرف به هذه العلة قال كذلك البحث والنظر وتدل على الخطأ ان كان ايضا وهي ما يسمى بمسألة السلة من الشذوذ والعلة. اذا معرفة العدالة

82
00:25:26.700 --> 00:25:42.550
ومعرفة الظبط ومعرفة الاتصال ومعرفة السلامة من الخطأ الذي هو الشذوذ والعلة فاذا سلم من اشهر العلة فان الحي ايضا يكون مدار يعني هذه احد احد مدار يعني دراسة الاخبار

83
00:25:42.750 --> 00:26:06.750
الرابعة وهي نقد المتون. النقد يتعلق به نقد الاسانيد ونقد المتون. نقد الاسانيد يكون بالظبط والعدالة والاتصال والسلامة العلة تتعلق بالمتن وتتعلق ايضا بالاسناد اما نقد المتون فهو ان ينظر الى هذا المتن. والمتون الاخرى التي توافقه وتخالفه. فان كان المتن

84
00:26:06.750 --> 00:26:29.000
يخالف يعني ان يشترط المتن عدة شروط. الشرط الاول ان يكون هذا المتن غير مخالف للكتاب والسنة. اي لا يخالف القطعيات من النقليات ثانيا الا يخالف العقول الصريحة وثالثا ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله انه

85
00:26:29.100 --> 00:26:51.650
يعني يقبل ان يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاما اذا استنكر ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينقد ويرد. مثل حديث لولا بري بامي لتمنيت ان اموت عبدا. هذا الحديث يرفعه بعضهم يجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يناسب ان يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقلا

86
00:26:52.450 --> 00:27:03.700
ولا شرعا فالنبي لا يتمنى ان يكون رقيقا وايضا من جهة العقل ماتت امه وهو صغير صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا ما يحتاجه المسلم في مسألة نظر نقد المتون

87
00:27:03.700 --> 00:27:19.800
الا يكون المتن مخالفا للكتاب والسنة فان خالف الكتاب او خالف الاحاديث الصحيحة فانه يحكم عليه بالبطلان. ولذا حكم شيخ الاسلام على حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينثر ذكره ثلاث قال انه حديث موضوع

88
00:27:20.050 --> 00:27:39.650
وذلك انه باب للابواب الوسواس وان نتر الذكر هو التكلف الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يكلف عباده ما بما يعني لا يكلف بمثلها بمثل هذا فحكم بالوضع لان فيه نكارة من جهة من جهة متنه

89
00:27:45.900 --> 00:28:06.600
كيف حشومة حديث هو حديث ضعيف خلاص ما له حكم. لكن اذا كان الرجال ليسوا ضعفاء اذا قلنا انه حديث فهذا اصل لكن اذا كان الحديث الذي ترواه وتفرد به

90
00:28:06.750 --> 00:28:18.650
من لا يقبل التفرد ننظر في الحديث هل ينبغي حكم شرعي او ينبغي فضائل من فضائل الاعمال اذا انبنى حكم الشرع لم نقبل هذا التفرد الا ان يكون المتفرد من الثقات الحفاظ

91
00:28:19.150 --> 00:28:41.550
واضح فهذه اذا آآ رحمه الله تعالى ذكر هذه المراتب حتى يعرف الطالب والمحدث كيف يدرس او كيف يستبصي باحوال الاحاديث ذكر ما يتعلق بمسألة العدالة قال وشرط قبول الخبر ان يكون المخبر

92
00:28:41.900 --> 00:29:04.800
حين اخبر به مسلما بالغا عاقلا عدلا ضابطا. خمسة شروط في العدالة تسمى شروط العدالة الاسلام والعقل والبلوغ الاسلام والعقل والبلوغ هذا من شروط العدالة وزاد فيها ان يكون ضابطا

93
00:29:05.350 --> 00:29:21.150
العدل والضبط مع ان الاسلام مع ان هذه شروط العدالة وهي كونه مسلم كونه عاقل كونه بالغ وهذا يشترط فيها عند الاداء لان هناك في آآ عند في الخبر هناك

94
00:29:21.350 --> 00:29:47.600
سماع وتحمل وهناك اداء وقت التحمل وقت الاداء اما وقت التحمل وقت التحمل لا بد ان يكون المتحمل مميزا وان يكون عاقلا يعني اذا يشترط التحمل العقل والتمييز ولا يشترط فيه البلوغ ولا الاسلام

95
00:29:48.800 --> 00:30:07.000
ولا العدالة حتى لا تشترط يعني هناك عند التحمل يشترط التمييز لان غير المميز لا يدرك فلا بد لمن تحمل الخبر ان يفهم الخطاب وان يرد الجواب اذا استطاع ان يفهم الخطاب الذي يسمعه

96
00:30:07.100 --> 00:30:26.100
ويرد الجواب اذا سئل فانه يقبل يقبل تحمله كذلك ان يكون عاقلا فالمجنون ان رددنا رواية غير مميز فالمجنون من باب من باب اولى اما العدالة وهي ان يكون مسلما

97
00:30:26.450 --> 00:30:46.550
مسلما سالما مما يدل على كذبه فهذا ليس بشرط وانما تشترط العدالة متى؟ عند الاداء وقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري وقد احتج به البخاري ان جبير مطعم رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في في المدينة

98
00:30:46.600 --> 00:31:02.950
في فكاك اسرى لهم من بدر يقول فاتيت يقرأ في الفجر بالطور سمعها وهو كافر واداها وهو مسلم واحتج بها اهل العلم اجماعا ان الكافر اذا تحمل حال كفره حديثا

99
00:31:03.050 --> 00:31:22.200
وبلغه حال اسلامه قبل ذلك منه هذا من جهة الكفر. اذا يقول ان يكون المخبر حين اخبر به مسلما. هذا يعني شروط الاداء الاسلام ودليل ذلك اولا ان الله سبحانه وتعالى قال ان جاءكم فاسق بنبأ

100
00:31:23.000 --> 00:31:40.000
بهاء فالله سبحانه وتعالى طلب طلب التبين في الفاسق فمفهومه ان الكافر من باب اولى وقد انعقد الاجماع على ان رواية الكافر غير غير مقبولة ونقل ذلك الخطيب البغدادي وغيره

101
00:31:40.300 --> 00:32:00.900
فلا بد ان يكون الراوي والمؤدي مسلما فالكافر ليس اهلا ان تقبل روايته ليس كالكافر الاصلي ليس اهلا تقبل روايته وكذلك من بدعته مكفرة لا تقبل روايته اذا كان بدعة مكفرة

102
00:32:01.000 --> 00:32:17.700
كالبدع اه كبدعة اهل الحلول والاتحاد او بدعة الجهمية قالوا منها واستدل عليه بقوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين

103
00:32:19.250 --> 00:32:40.100
وذلك انه قال يؤمن له ويؤمن للمؤمنين اي ويصدق المؤمنين ففي هذه الاية ان الرسول يصدق فافاد منطوقها افاد منطوقها تصديق المؤمنين وافاد مفهومها عدم تصديق الكفار هذا مفهوم الحج. هذا مفهوم الاية

104
00:32:40.400 --> 00:33:00.050
قال ومنها قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ والكفر اشد من الفسق اجماعا ولذا قالت من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وذكر ادلة على ذلك ومنها ايضا ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون

105
00:33:00.350 --> 00:33:16.750
فسمي الكافر فاسقا ويدخل في عموم قوله ان جاءكم فاسق بنبأ فاذا نفى الله قبول خبر الفاسق المسلم فمن باب اولى ان ينثى قبول خبر الكافر وهذا محل اجماع بين اهل الحديث

106
00:33:17.000 --> 00:33:41.900
ثم ذكر آآ  قال وتبادر المسلم اه من نحو قولك رأيت رجلا فاسقا ان العرف اذا قرأت رجل فاسق لا ينصف لمن؟ الا الى المسلم بعرف الناس اذا قيل فاسق يصرف الى المسلم المرتكب كبيرة من كبائر الذنوب

107
00:33:42.200 --> 00:34:03.250
وان كان في القرآن يشمل الفاسق عند الاطلاق العام يدخل تحته الكافر والفاسق ايه يدخل تحته الكافر الاصل اولئك هم الفاسقون فالفسق يعني هناك اطلاق عام وهناك اطلاق خاص فاذا جاء الاطلاق العام دخل فيه الكفار

108
00:34:03.750 --> 00:34:23.200
ودخل فيهم العصاة واذا جاء بقرينة تدل على احدهما مثل قوله تعالى ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. هنا نقول الكفار على وجه الخصوص ولا يدخل فيها العصاة لماذا

109
00:34:23.300 --> 00:34:39.100
لان الفسق المراد به هنا الكفر والقرينة وما يكفر بها اي لا يكذ بها الا الفاسقون. فمن كذب بايات الله كفر اجماعا لكن في عرف الناس اذا قيل فاسق انصرف الى الى المسلم

110
00:34:39.950 --> 00:34:56.050
ويقول هنا والسبب في ذلك انه صار الغالب اذا ذكر الكافر يذكر بلفظه الخاص كافرا او ما يعطى مثل ذاك اليهود والنصارى والمجوسي. واذا ذكر المسلم يذكر بنحو فاسق وفاجر. هذا هو الذي اطلق اطلقه الناس على المسلم

111
00:34:56.050 --> 00:35:12.350
العاصي الاطلاق الخاص الاصل فيه بنسلم هذا الاطلاق الخاص انه في المسلم بالشرع اذا جاءت قرينة على حسب القرية دلت عليه كما قال ان جاءكم فاسق بنبأ نقول فاسق المراد به المسلم

112
00:35:12.700 --> 00:35:30.000
واضح؟ ان جاءكم فاسق فتبينوا لانها نزلت في الوليد ابن الوليد بن عقبة قال وغفل بعضا هاب ظن ان دخول الكهف الاية انما هو من باب الفحوى. قال لانه اسوأ حالا من الفاسق. يعني الاصل ان ان الفاسق يدخل فيه

113
00:35:30.000 --> 00:35:42.650
قال كان من باب المطابقة ومن باب النص ليس من باب الفحوى انما يدخل من باب النص. فهم نفع الفهوى بمعنى المفهوم بل نقول هو داخل من باب النصب قوله وما يكن به الا

114
00:35:42.700 --> 00:35:56.800
الفاسق لكن الفسق عندما يأتي بقرينة فانه ينصرف الى ما دلت اهل القرية. وللاصل انه اذا قيل الفاسقون دخل الكفار ودخل عصاة بني ادم. الا ان تدل قرينه على احد

115
00:35:56.800 --> 00:36:11.950
بهما دون الاخر واضح؟ واما في عرف الناس فان عرف الناس غلب عليهم انهم يطلقون الفاسق والفاجع على المسلم والكافر على على الكافر او يطلقون على الكافر يهودي نصراني مجوسي وما شابه ذلك

116
00:36:12.850 --> 00:36:27.850
قالوقش في ذلك بان الفسق مظنة التساهل في الكذب في الكذب اذ المانع من الكذب والخوف من الله عز وجل ومن عيب ومن عيب الناس ومرتكب الكبيرة قد دل بارتكابه على ضعف هذا الخوف النفسي واما الكافر فقد يكون عدلا

117
00:36:27.850 --> 00:36:46.600
هو الان يناقش من يرى ان الكافر قد يكون صادقا وقد يكون امينا وقد يكون مبلغا للوجه الذي سمعه وقد يكون الكافي خبره اصدق من المسلم الفاسق لكن هذه هذا او هذا القول

118
00:36:46.800 --> 00:37:09.350
انه يخرج على وجه الشذوذ والافراد والاحكام دائما تأتي على وجه العموم ليس على وجه الافراد وايضا من باب حفظ دين الله عز وجل الا يقبل خبر الكافر البتة ابدا وانما يقبل خبر المسلم انما يقبل خبر المسلم. وانما ايضا لا يقبل خبر مسلم الا اذا

119
00:37:09.350 --> 00:37:28.450
الا اذا علمنا انه صدق في خبر هذا. اما اذا اما اذا بلغ اه اذا غلب في ظننا انه كذب او انه  فانا لا نقبل حديثه حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واما دعوة ان الفاسق قد يصدق

120
00:37:28.750 --> 00:37:55.600
والكافر قد يصدق وان الظعيف قد قد يكون ثقة وحافظ نقول هذه الاعتراظات لا تقبل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدث بحديث وهو فيه صادق فان من حفظ الله لدين الله عز وجل الا يأتي الخبر من طريقه فحسب. بل لا بد ان يأتي من طريق مسلم عدل ظابط تقبل

121
00:37:55.600 --> 00:38:15.600
روايته اذا كان هذا الامر من دين الله عز وجل. اما ان يأتي كافر بخبر وليس عندنا في كتب في كتب السنة ما يدل على ذلك فان له خبر مردود وباطن بالاجماع. واضح؟ كذلك لو ان فاسقا اخبر بحديث وهذا الفاسق ممن اتهم في حديث بانه يكذب او

122
00:38:15.600 --> 00:38:32.050
وكذا نقول لابد ان كان هذا الحديث الذي يأخذ من الدين ان يوجد من طريق غيره. وليس هناك شيء من الدين يفتقر الى احد من الناس اي لابد اذا كان دينا فان الله حافظه مبلغه لان الله عز وجل

123
00:38:32.700 --> 00:38:54.550
قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. والذكر يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه السنة. فالسنة ايضا من الذكر وهي الحكمة التي اخبى بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه  نقبل المسلم ونود الكافر ليس انما هو من باب التقوى وليس هو حجة

124
00:38:55.650 --> 00:39:13.950
قال واقول الشيخ وفي هذا نظر فان الحجة قد قامت على الكافر يقول بعضهم واما الكافر فقد يكون عدلا في دينه. وهنا ان كفره بسبب  وهذا جهل عظيم بمن يعني يعني اليهودي والنصراني قد يكون على معتقد صحيح

125
00:39:14.250 --> 00:39:29.450
وعلى دين صحيح اي دين اليهودية الاول والنصراني الاول ولم تبلغه الحجة ولم تبلغه الحجة. قد يكون هنا يقول نقول مثل هذا لا يمكن ان يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغته الحجة. لكن لو

126
00:39:29.450 --> 00:39:46.100
وجد لو وجد يهوديا كان على ملة كان على دين موسى ولم تبلغ حجة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يسمى كافر. وانما يسمى مسلم وكذلك لو وجد نصراني على على دين عيسى عليه السلام الذي جاء به عيسى

127
00:39:46.200 --> 00:39:58.400
ولم يحرف ولم يغير ولم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يسمى كافر انما يسمى ايضا مسلم فيدخل في عموم قبول خبر المسلمين. وانما الكلام في من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:39:58.900 --> 00:40:19.050
وزينه الشيطان دينه وزينه الشيطان له على الحق وان نديه الحق ولم يقبل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم نقول عدم قبول دعوة سلم تكذيب ويكون بتكذيبه كافر وبكفره يكون خبره مردود. فالحجة قائمة عليه ببلوغ الحجة. يقول واما فقد يكون عدلا في دينه

129
00:40:19.050 --> 00:40:41.500
وهذا من آآ الخطأ ان يقال ان لك عدلا في دينه. بان يكون يحسب انه على الدين الحق. وهذا يظنه حتى كفار قريش. يظنهم على الحق ان دينهم حق ويحافظ على حدود ذاك الدين ويخاف الله عز وجل والناس بحسب ذلك. يقول يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهاء وفيها نظر فان الحجة قد قامت على الكافر. فدل

130
00:40:41.500 --> 00:41:02.250
ذلك على كذبه في زعمه انه يعتقد يلحق لان الحجة قامت عليه فتكذيبه واعراظه وعدم قول الحق هو يدل عليه شيء على كذبه وعلى بطلانه وعادين فاسد. قال والكافر الذي بلغته دعوة الاسلام لا يخلو من احدى ثلاث امور. عن واحد وثلاث امور. الاول

131
00:41:02.300 --> 00:41:19.950
التقصير في البحث عن دين الحق الكافر الذي بلغته اولا نقول اذا اذا بلغته دعوة الاسلام فالحجة قائمة عليه وببلوغ الحجة بروح الحجة لا حجة له لا في الدنيا ولا في الاخرة

132
00:41:20.600 --> 00:41:42.750
وانما يرد عن قبول الحجة اما هوى واما عناد واما تكذيب اما يكون مكذب واما ان يكون هوى يعني لمال او رئاسة او منصب فيعمل حق لكن يرده هو وكل هذه الاعذار لا تنفعه سواء رده تقصيرا

133
00:41:43.300 --> 00:41:55.400
يقول الا والتقصير في البحث عن الدين الحق والتقصير في البحث عن الحق هذا المقص في بحث حق له حالتان. اما ان يكون تقصير تفريط واما ان يكون تقصير عجز

134
00:41:55.900 --> 00:42:14.850
فان كان عجزا طلب الحق وبذله وبلغ وسعى في تحصيله. وهذا لا يتصوف في مثل هذا الحال. لماذا لان الحجة بلغت فلا يتصور التقصير تقصير العجز الا في من لم تبلغه الحجة. اما من بلغته الحجة فانه يبقى عنده الاعراض

135
00:42:15.050 --> 00:42:33.700
والعناد والتكذيب هذا الذي يكفر به عنادا او اعراضا او تكذيبا او كبرا واو هواء هذه اسباب العناء. قال ولو بري من هذا الثلاث لاسلم. قال الله تعالى ومن اظلم من

136
00:42:34.150 --> 00:42:51.650
دار على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا وهذا هو الشاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا هو الدليل ان من جاهد وطلب الحق فان الله سيهديه

137
00:42:52.300 --> 00:43:09.850
قال وقد اتفقوا على ان من كان مسلما مخالطا للمسلمين ثم ارتكب كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بانها كبيرة كان ترك صوم رمضان فهو فاسق فان زاد عليك فزع انه لا حجة عنده على تحريم ارتكبه كان مرتدا

138
00:43:10.200 --> 00:43:30.450
اذا كانت مثلا من مسائل الشرائع الظاهرة وكان بين المسلمين وانكر وجوبها كفر اجماعا وان فعلها مع مع اقراره بوجوبها نظرنا فيما في هذا الامر الذي تركه. ان كان الصلاة فالصحيح الذي عليه المحققون وعليه اجماع الصحابة انه كافر بالله عز وجل. وان كان

139
00:43:30.450 --> 00:43:53.400
دون ذلك كالزكاة والصيام والحج فهو على الصحيح مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب  فيقول فان قيل انا نجي من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والامانة حتى ان من يخبر حاله ويتبع اخباره قد يكون اوثق بخبر من خبر كثير من الناس

140
00:43:53.400 --> 00:44:12.350
كل هذا ان خرج على مخرج الافراد فان الحكم فان العبرة بالعموم لا باحادهم. واذا كان احدهم ثقة فيما يزعم انه صادق بخبره فان شريعة الله اكرم من ان تقبل من كافر من ان تقبل من كافر

141
00:44:12.550 --> 00:44:31.400
فمثل هذا وان كان يعني عدلا في خبر هذا الذي يخبره او يراه انه يتحرى الصدق والامانة فانه لا يقبل حفاظا بدين الله عز وجل قال قلت وكذلك الحكم ايضا في فساق المسلمين. ممن يترك الصلاة مع انه هنا يرى ان تارك الصلاة يسمى فاسق

142
00:44:31.500 --> 00:44:47.850
والصحيح ان تارك الصلاة له حالتان ان يتركها كلية وان يترك آآ شيئا من فروض الصلاة يصلي ويترك او يصلي صلوات ويترك صلوات اما الذي يتركها كلية فهذا كافر باجماع الصحابة

143
00:44:47.900 --> 00:45:01.200
واما الذي يترك صلاة ويصلي بقية الفروض او يترك حتى يخرج وقته ويصلي غيرها فهذا الذي عليه الجموع انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال وحل الاشكال من اوجه اي هذا الاشكال يقول اول

144
00:45:02.350 --> 00:45:12.350
ان الضامن حال الكافي والفاسق الذي يعرف بالتحري والصدق ان المال له من الكذب الخوف من الناس. يعني اولا ننظر في هذا الكافر الذي يتحرى الصدق والامانة. هل هو ديانة

145
00:45:12.350 --> 00:45:24.000
وهل هو تقرب الى الله عز وجل؟ نقول لا. لانه لو كان تقربا لله لاسلم وامن ولو كان ديانة لترك ما هو اعظم من الكذب وهو كبائره التي يفعلها ان كان فاسقا

146
00:45:24.200 --> 00:45:43.000
فان فالذي حمل ذلك هو اي شيء ان ان يرائي الناس والا يعاب بينهم بهذا الكذب وهذا الذي هو هذا حاله اذا امن اذا امن ان يعاب او امن ان يطلع الناس على كذبه فانه لا يؤمن منه

147
00:45:43.150 --> 00:46:09.050
الكذب فلاجل هذا رددناه سواء علمنا علمنا انه آآ تحرى او لم او لم يتحرى فانه يرد لانه يحمله على الصدق المراءات وخشية عيب الناس له وهذا قد يفعله اذا امن ان الناس يطلعوا على كذبه. فمن باب الحماية انه يرد ذلك كله. قال والوجه الثاني انه لا يستنكر من

148
00:46:09.050 --> 00:46:24.600
الا يعتد بصدق مثل هذا لانه ليس لانه ليس بصدق يحمد على الشارع وذلك لانه كافر فان الاشياء لا يحمد على هذا الصدق ولا يقبل الله منه عمل هذا اذا قلنا انه الكافر

149
00:46:25.850 --> 00:46:45.850
اذ البعثة هو رياء الناس كما علمت. الوجه الثالث انه لو لو فرض انه يحصل الوثوق كما يحصل المسلم العدل فقد يكون فجعل كفر هذا الرجل او فسقه مانع من قبول خبر في الدين زجرا له. يعني لو سلمنا لك جدلا ان خبره آآ

150
00:46:45.850 --> 00:47:04.350
انه خن خبره صدقا وانه يتحرى الصدق وانه امين وعدل فان رد خبره الذي رده الشارع هو زجرا له وزجرا لامثاله ودعوة له ان يتوب. لانه اذا علم انه لا يقبل وهو كافر حمله ذاك عليه شيء

151
00:47:04.400 --> 00:47:25.300
على الاسلام لكي يقبل خبره فهذا ايضا وجه. الوجه الرابع ان الحكم قد يكون خفيا او غير منضبط فاذا كان هكذا فلو كلف الشارع الناس ببناء الحكم عليه كان في ذاك مفسدة منها انه من التكي ما لا يطاق ومنها انه

152
00:47:25.300 --> 00:47:45.300
فتح لباب اتباع الهوى. وهذا اذا قال انا اعرف صدقه وانتم لا تعرفون ذلك. لا يبني الاحكام على حكم الافراد. وانما يبني الاحكام على البينات على البينات وعلى ما يظهر ويطلع. اما ان يبنى الحكم على رأي فلان من الناس او على ما يخبره هذا الرجل من

153
00:47:45.300 --> 00:48:02.300
من هذا الرجل من هذا الرجل الا في حالة المسلم الذي لا يعرف عنه كذب وفسق فيعدله من يعرف حاله نقول تعديله له مع سبر مروياته ومع عدم معرفة من كذبه وليس هناك ما يخل بعدالة

154
00:48:02.300 --> 00:48:16.650
كيف انا نقبله؟ اما الكافر وان بنى الحكم على على على خبر بعض الافراد له يرحمك الله فانا لا نقبله لان ذلك من التكليف بما لا يطاق. كيف بالتكبير نطاق

155
00:48:16.950 --> 00:48:28.100
فلو قلنا لو قيل انظر يا خبر اقبل بالخبر الكاف ما ما تظن انه فيه صادق. من يطلع على هذا الله عز وجل ما يمكن ما يمكن نطلع هل هو صدق او كذب

156
00:48:28.250 --> 00:48:49.000
واذا سلمنا لبعض الناس انه يقول اطلعت حكمنا بالهوى وجعلنا فتحنا بابا للحكام ان يحكموا باهوائهم وان يحكموا الشارع. لو ان القاضي حكم على على خصم على على على متهم بعلمه هو لما قبل حكمه

157
00:48:49.200 --> 00:49:11.100
حتى لو عرف انه لو رأى القاضي هذا الرجل يسرق وحكم عليه برؤيته نقول لا نقبل رؤيتك ولا شهادتك الا اذا كان معك جاهد اخر فهذا يعني يعني ان الاحكام تبنى على البينات. وهذا ذكر ذلك مثل آآ النسابيع على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب فاذا شرعت العقوبة على وجهين مثلا

158
00:49:11.100 --> 00:49:35.150
فان ملك الاختلاف في حال ذاك الذنب وهو الفرق بين المحصن وغير المحصن فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ثم يقال قد يخرج عن هذا ان الشاب الذي يزني وقد تعلق بمعشوقته لك مثالا ثم ما ثم تزوج امرأة ولم ودخل بها وماتت من ليلته قبل ان يقضي وتره كاملا منها ثم اتته مع

159
00:49:35.150 --> 00:49:51.000
اشوقته بعد ذلك ماذا يحكم عليه طيب الرجم انه محصن ولو اتى شيخ كبير ضعفت همته وظعفت شهوته وزنا بامرأة وهوش وهو لم يتزوج مش حكمه الجلد. مع ان في الحال ان هذا

160
00:49:51.050 --> 00:50:04.250
اشد شهوة واشد يعني رغبة في المرأة ومع ذلك الشيء لم يراعي هذا وانما راعي الحكم العام ليس الحكم على على على قضايا خاصة وقضايا مقصود انما الحكم عام بان المحصن يرجم

161
00:50:04.300 --> 00:50:22.300
وان غير المحصن يجلد هذا من باب انه ذكر اذا كان الكافر قد يكون عدلا وصادقا. نعم ليس يعني وان عذر وقد ان يكون ذنب هذا في الاخرة ليس كذنب هذا لكن العبرة في الحكم الذي هو مكلف به العباد. نرجم هذا

162
00:50:22.300 --> 00:50:34.300
هذا حتى في القتل ذكر مثال وان كان ليس داخل مسألة الحديث لكن هو اراد ان يرد على من يرى ان الكافر قد يقبل خبره اذا خبرنا من حاله انه صادق

163
00:50:34.350 --> 00:50:47.600
وان نعد لكن نقول يرد باجماع اهل العلم ان خبر الكافر لا يقبل. اذا في حال الاداء اما بخلاف حال السماع. وايضا ما دلت النصوص الكثيرة على ان الكافر ليس بعدل

164
00:50:50.200 --> 00:51:01.350
قال بعد ذلك اذا تقرر فمظنة ان لا يكذب المخبر في خبر عن الشرع مما لا ينظبط يعني مما لا ينظبط لا يمكن ان نعرف ذلك فظبط فظبطه الشارع باي شيء

165
00:51:01.450 --> 00:51:16.250
يعني خبر المخبر لا يمكن ظبطه يعني لا يمكن ضبطه لانه يختلف من شخص الى شخص. فالشاجعة له ضوابط ما هي الضوابط اللي جعلها؟ ان يكون مسلما ويكون عاقلا وان يكون بالغا عند الاداء

166
00:51:16.400 --> 00:51:35.550
يعني عندنا تحمل التمييز لا يشترط وان يكون عدلا والعدل هو ان يكون خيره اغلو من شره والا يرتكب ما يدل على على عدم صدقه وخاصة في باب الكذب اذا كذا في حديث بين الناس

167
00:51:35.650 --> 00:51:50.300
او كذبة في حديث فانه لا يقبل خبره. اما اذا ارتكب بعض الذنوب كالصغائر فان هذا لا يرد خبره حتى لو يرتكب بعض الذي الذي يذكره المحدثون هو هي ما في العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على

168
00:51:50.300 --> 00:52:03.450
فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه والا والا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. وهذا آآ قد وقع فيه نقاش كثير والصحيح ان العدالة هي ملكة

169
00:52:03.550 --> 00:52:22.350
تحمل صاحب على تحمل صاحبها على توخي طاعة ربه سبحانه وتعالى وترك ما حرم الله عز وجل. لكن لو وقع في بعض الذنوب متى وقع في كبيرة وهذه الكبيرة يعني بينه وبين الله عز وجل فانه يبقى في العدالة حتى يجاهر بتلك الكبيرة

170
00:52:22.500 --> 00:52:39.900
او وقع في صغيرة وقع في بعض فعلها ومع وهذه الصغيرة يعني وان اصر عليها لكن ليست في باب الكذب فان الصحيح ايضا اذا آآ اذا صبر حديث وعرف حديث انه لا يكذب فانا نقبله. ويدخل في هذه الرواية المبتدع المبتدع

171
00:52:40.350 --> 00:52:56.900
بدعة مفسقة ومع ذلك يقبل المحدثون حديثه وعلى هذا نقول اذا ارتكب كبيرة واصر عليها فانها دلالة على عدم خوفي من الله عز وجل فاذا لم اذا لم يخف الله عز وجل فانه مدعاة له شيء

172
00:52:56.950 --> 00:53:16.950
لان يقع في الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول من اصر على كبيرة ووقع في كبيرة فانه لا يقبل اذا اصر وقع بك به واصر عليها فانه لا يقبل خبره. اما اذا وقع في كبير وتاب الى الله عز وجل او وقع في كبيرة ولم ولم يعرف ذلك عنه. وان

173
00:53:16.950 --> 00:53:33.450
وبين الله عز وجل فالاصل فيه انه يقبل خبره بضابط ان يكون خيره اكثر من شره او خيره يغلب شره ولذا يقول الشافعي لو قيل ان العدل وان لم يقع في ذنب لم نجد

174
00:53:33.650 --> 00:53:54.150
لم نجد عدلا وليس هناك عد لم يجرح وليس هناك جارح لم يعدل فلابد ان يكون هناك آآ عيوب وحسنات فمن كانت حسناته اكثر من سيئاته ولم يعرف بالكذب في حديثه فان حديثه يقبل عند

175
00:53:54.150 --> 00:54:11.050
حققين آآ هو ذكر هنا قال فاذا تقررت مظنة لا يكذب بالمخبر في خبر عن الشر مما لا ينظبط فظبطه الشارع بالاسلام والعدالة. وقد يتفق في المسلم ان يكذب ان يكذب حتى المسلم العدل قد يخطئ وخطأ واما ان يكون عمدا

176
00:54:11.150 --> 00:54:27.700
واما ان يكون خطأ يعني قد يكون الخطأ متعمدا له وقد مر بنا ان الخطأ الذي يتعمده اما ان يكون امتحانا فهذا لابد من تبينه واما ان يكون آآ تعمدا فيكون سرقة فيضعف به

177
00:54:27.900 --> 00:54:45.850
لا اخطأ نظرنا بسبب الخطأ ان كان عمدا ولم يكن امتحانا كان ذاك جرحا له وان كان عمدا فكان امتحانه كان فعل على البخاري او فعل مع العقيلي او فعل مع ابي نعيم فان هذا الخطأ المتعمد لا يقدح في من اخطأ

178
00:54:46.050 --> 00:55:02.700
لانه يريد بهذا ان يعرف حفظ من اخطأ عنده ولكن يشترط في هذا ان يبين الحق اذا جهله من اختبر امتحن في هذا المثال اما اذا اخطأ سهوا واخطأ غفلة

179
00:55:02.850 --> 00:55:23.300
فننظر في ان كان الخطأ هو الغالب رد حديثه ولم يقبل وان كان صوابه الاكثر وكان خطأه يسيرا قبل حديثه ورد ما اخطأ ورد ما اخطأ فيه قال فان قلت قلت فان قيل قد لا قد لا يهتدي بعض من الخطأ

180
00:55:23.400 --> 00:55:40.450
وقد لا يقف بعضهم على الدليل نقول كما ذكرت قبل قليل ان دين الله محفوظ وان الامة لا تجتمع على ضلالة حتى لو اخطأ المحدث واخطأ الثقة فان الائمة يعرفون ان هذا ان هذا الحديث خطأ

181
00:55:40.600 --> 00:55:58.150
وان هذه اللفظة خطأ وكما قال محمد سعيد المصلوب قال للمهد قد قد وضعت عليكم اربعة الف اربعة الاف حديث قال يخرجها الجهابدة من اهل العلم اي يخرجها يعني ينقرون الاحاديث بالمناقيش

182
00:55:58.550 --> 00:56:22.300
ويبينون اخطاء المحدثين بمناقيش حتى ان منهم من يخطئ حديث من يعتقد صوابه كان بعضهم يقول اه في حديث هذا الحين لم يسمعه فلان وفلان فيقول ذاك فلان والله لقد ادركت فلان وفلان الذي يقول اخطأ فيه لم لم تلده امه

183
00:56:22.600 --> 00:56:35.000
اي لم يولد وهذا الذي لم تولد يقول اخطأ فيه يقول فلما اخبر ابن معين بهذا قال البس على الشيخ انما سمع الحديث منك فظن انه سمع انما ادخل عليه في كتابه

184
00:56:35.050 --> 00:56:48.700
فابن معين يخطئ راوي يعني سمع من شيخ قبل يوم معين ومع ذلك يقول اخطأت وانما لبس عليك في حديثك فهذا من تقييظ الله عز وجل لهؤلاء الائمة ان يحفظوا دين

185
00:56:48.750 --> 00:57:10.550
ان يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واذا وجد علماء العلل كبد المديني والبخاري والامام احمد وابن معين وهؤلاء الحفاظ الكبار من باب حفظ خطأ من باب معرفة خطأ الرواة وردها وتبينها. فدعوى انه لا يهتدي بعض الخطأ نقول هذا الاهتداء هو اهتداء نسبي. قد لا يهتدي فلان

186
00:57:11.100 --> 00:57:27.400
لكن غيره يهتدي ويقف على الخطأ من الصواب. يقول الشيخ قلت ان قصر فهو الموقع نفسه. والقصر في البحث والنظر فهو الموقع نفسه. في ذلك وان لم يقصر فذلك داخل في تدبير الله عز وجل وتطبيقه العدل

187
00:57:27.500 --> 00:57:48.950
والحكم والحكمة بقضاءه وقدره وهذا يشكل يعني اذا كان كلامه يراد به العالم الفلاني الذي ظن ان الحي صحيح فبنى عليه حكمه فهذا يعذر لاجتهاده ويكون مأجورا من جهة انه اجتهد وبذل وسعه فان اخطأ له اجر وان اصاب فله اجران

188
00:57:49.000 --> 00:58:09.100
يحمل هذا على شخص من العلماء مثلا اخذ بحديث ضعيف وظن صحته وبنى عليه حكما شرعيا يقول ان وجد هذا فهو في كلام العلماء ونسبة العلماء ولا يمكن ان يجمع العلماء على ان هذا الحكم هو الحق. فان وافق فان قال بهذا ابو حنيفة

189
00:58:09.150 --> 00:58:25.150
فقد خالفه الامام احمد او خالفه غيره فاما من اخطأ بعد بذله وسعى بعد بذله الوسع والاجتهاد واجتهد في معرفة الحق فاخطأ فله اجر واحد وان اصاب فله اجرا لكن لا تجمع الامة

190
00:58:25.250 --> 00:58:34.550
على حديث خطأ فتبني عليه حكما واضح وهذا هو الذي اراده رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم