﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال شيخ الامام ابو عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب من كتب

3
00:00:40.050 --> 00:01:02.800
الائمة المشكورين والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن وسنن ابي داوود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي بكر وخزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم لابي حاتم بن حبان وكتاب مستدرك

4
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
عبدالله النيسابوري والسنن الكبير البيهقي. وذكرت بعض ما صحح حديث او ضعفني. والكلام على بعض من جرح وتعبير واجتهدت باختصارهم في غير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زمائنا ليسهل الكشف عنه

5
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
ما كان فيه متفق عليه فهو من سمع عليه البخاري ومسلم فهو ما اجتمع عليه البخاري ومسلم وعلى روايته. وربما اذكر في من اثار الصحابة رضي الله عنه. والله المسؤول ان ينفعنا بذلك. ومن قرأه وحفظه فنظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم

6
00:01:42.800 --> 00:02:02.800
موجبا للرضاء انه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا اركب البحر ونحمل معانا قليلا من الماء فان توضأنا به

7
00:02:02.800 --> 00:02:32.800
هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. رواه واحمد ابو داوود والنسائي والترمذي. وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وابن عبد البر وغيره وغيرهم وقال الحاكم هو اصل صدر بايمانكم كتابا موطأ وتداوله فقهاء الاسلام رضي الله عنه من عصره الى وقتنا هذا

8
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من ماء انتوضأ من بئر بضاعة وان يبيع الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي

9
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
وسلمه وحسنه وفي لفظ لاحمد وابي داود والدارقطني يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعبر ناس وفي اسناد هذا الحديث وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لا تصححه احمد وروي من حديث ابي هريرة وسائل ابن سعد وجابر

10
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء علتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي

11
00:03:32.800 --> 00:03:47.800
الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار ابن تميم وغير واحد من الائمة. وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين. فقد احتج

12
00:03:48.100 --> 00:04:08.100
فقد احتج جميعا واظنهما والله اعلم لن يخرجاه بخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن

13
00:04:08.100 --> 00:04:28.100
احدكم في المال في الماء الدائم الذي لا يأتي ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه. وروى محمد ابن قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائب

14
00:04:28.100 --> 00:04:48.100
ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن الخطان عنه. وابن عجلان وابوه رواه مسلم رواه مسلم من حديث ابن الاشد ان ابا السائد مولى هشام ابن زخرف حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال

15
00:04:48.100 --> 00:05:08.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا وابو السائب لا يعرف اسمه. وعن عمرو ابن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعفاء اخبرني

16
00:05:08.100 --> 00:05:28.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتسب بفضل ميمونة رواه مسلم. وروي سماك في حرب وروي عن سماك في حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في

17
00:05:28.100 --> 00:05:48.100
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة

18
00:05:48.100 --> 00:06:08.100
الحاكم وقال احمد اتقيه للحارس ليس احد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسماء والبخاري بعكره الله اعلم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة

19
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواة والرجل مبهم قيل هو الحاكم ابن

20
00:06:28.100 --> 00:06:48.100
وقيل عبدالله بن سرجس وقيل ابن المغفل عن هشام ابن حسان عن محمد اليسيري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناي احدكم اذا ولغ فيه الكم ان يغسله سبع مرات اوله اولاه

21
00:06:48.100 --> 00:07:08.100
بالتراب رواه مسلم ورواه من حديث ان ابن منبه عن ابي هريرة وليس فيه ولاغن بالتراب وذكر ابو داوود ان جماعة رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات

22
00:07:08.100 --> 00:07:28.100
متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان في رواية علي بن مصهر عن الاعمشي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليذقه ثم

23
00:07:28.100 --> 00:07:48.100
سبع مرات رواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليبشر وقال النسائي لا اعلم احد من تاب عليه كمسلم على قومه فليرحه وقال الدارقطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقال رواه الترمذي عن

24
00:07:48.100 --> 00:08:08.100
ابن عبد الله العنبري عن ابن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولوت فيه الحرة

25
00:08:08.100 --> 00:08:28.100
غسل مرة وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب مع كبشته بانتكعب ابن مالك وكان تحت ابي ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءه

26
00:08:28.100 --> 00:08:48.100
قال فجاءت هرة تشرب فاصغى على هديها حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليها فقال اتعجبين يا ابنة اخي قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او

27
00:08:48.100 --> 00:09:08.100
الطوافات رواه الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وحاكم والحاكم وغيره. وقال الدار قتله رواتب ثقافة معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما

28
00:09:08.100 --> 00:09:28.100
او مالك واحتج به في الموفق ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح. وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:28.100 --> 00:09:54.900
من ماء فاغلق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا

30
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان يجعل مجلسنا هذا مجلس علم يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى ويذكر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويعظم فيه كتاب الله وكتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اولا هذا

31
00:10:14.900 --> 00:10:44.900
هو كتاب محرر لمحمد ابن احمد ابن عبد الهادي الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سمي بالمحرر لان جامعه حرره. واتقنه وجمع فيه احاديثا تتعلق باحكام الدين وقد تميز هذا الكتاب بمميزات الميزة الاولى ان مؤلفه يعتبر من ائمة اهل السنة

32
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ومن علماء اهل السنة ومن المحدثين الكبار. فقد تعلم وبرع وتفقه واصلح رأس وعلما في هذا الفن وهو ممن لزم شيخ الاسلام ابن تيمية ولزم الحافظ المزي. وقد استفاد منهما

33
00:11:05.000 --> 00:11:35.000
كثيرا رحمهم الله تعالى اجمعين. الميزة الثانية ان مؤلفه رحمه الله تعالى جوده واختصره تتبع احاديث الاحكام من المسانيد والمجامع والسنن والصحاح وجمع لك في هذا الكتاب مختصرة الميزة الثالثة انه حكم على هذه الاحاديث بما ظهر له من صحة وضعفا. والميزة الرابعة

34
00:11:35.000 --> 00:11:55.000
انه رحمه الله تعالى تكلم على بعض رجال هذا هذه الاحاديث من جهة التوثيق والتضعيف وما شابه ذلك والامر الرابع والامر الخامس منه رحمه الله تعالى انه ذكر كلاما للائمة من ائمة هذا

35
00:11:55.000 --> 00:12:15.000
من المحدثين في الحكم على الاحاديث تظعيفا وتصحيحا. ولا شك ان هذه المميزات تجعله مقدما في هذا الباب حيث ان كثيرا من اهل العلم اعتنى بجمع احاديث الاحكام وجعلها في كتاب واحد حتى يسهل على طالب العلم تناوله

36
00:12:15.000 --> 00:12:35.000
وحفظها وتتبع احكام الشريعة. الا ان الا ان ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى جمع واجاد في جمعه وحرص ان يجمع مع هذه الاحاديث الاحكام الدالة عليها من كلام المتقدمين من اهل العلم. وتميز ايضا رحمه الله تعالى انه يسير على

37
00:12:35.000 --> 00:12:55.000
منهج المتقدمين في الحكم على الاحاديث. وينقل كلام الامام احمد وابن المديني وغيرهم من ائمة الاسلام. وهذا ذاته خصيصة وميزة يتميز بها هذا الكتاب. ومما يظهر في هذا الكتاب بركة وصدق مؤلفه

38
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
فان هذا الكتاب كتب الله له القبول قبوله يدل عليه بقاؤه. وتتبع اهل العلم على حفظه ودراسته وقراءته وتناوله شرحا وتعليقا وهذه بحد ذاتها دليل دليل على قبوله وعلى صدق جامعه رحمه الله تعالى

39
00:13:15.000 --> 00:13:35.000
مع انه رحمه الله تعالى لم يعمر بل ولد بعد الخمس والسبع مئة وتوفي في اه السبع مئة واربعة واربعين اي لم يبلغ الاربعين عاما رحمه الله تعالى ومع ذلك صنف المصنفات الكثيرة وجمع وجمع الكتب النفيسة رحمه الله تعالى

40
00:13:35.000 --> 00:13:55.000
وافاد ورد على المخالفين وبين معتقد اهل السنة والجماعة ومن اشهر كتبه وافظلها رده رحمه الله تعالى على السبك في الممكن فهو من افضل كتبه وهذا الكتاب ايضا يعد من افضل كتبه رحمه الله تعالى. اذا هذا الكتاب كتاب مختصر في احاديث

41
00:13:55.000 --> 00:14:15.000
التي يحتاجها المسلم وقد سار في اه ترتيب هذا الكتاب على ما عليه جماهير الفقهاء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى في تصانيفهم ساروا على ترتيب معين يبدأون بكتاب الطهارة ويختمون بكتاب الاقرار وكذلك

42
00:14:15.000 --> 00:14:35.000
سارة ابن عبد الهادي على ما عليه اهل زمانه في تصنيف كتبهم رحمه الله تعالى. ويعتبر اوسع كتاب في الاحاديث التي تجمع واحاديث الاحكام ما جمعه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يقارب اربعة الاف حديث ويعقبه بعد ذلك كتاب المجد

43
00:14:35.000 --> 00:14:55.000
شاء الجد وابي البركات شيخ شيخ جد شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه المنتقى ثم بعد ذلك كتاب محرر ثم كتاب لوغ المرام وقد استفاد الحافظ ابن حجره تعالى من المحرر فائدة واضحة فهو ينقل احاديثه وينقل آآ الاحاديث التي آآ جمعها ابن عبدالهادي

44
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
بل بالغ بعظهم فقال ان الحافظ ابن حجر اعتمد على ابن عبد الهادي في كتابه اعتمادا كبيرا. الذي يعنينا هنا ويهمنا معرفة ما يتعلق باحكام هذا الكتاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى ابتدى كتابه بكتاب الطهارة. ذكر اول ما ذكر

45
00:15:15.000 --> 00:15:35.000
انه سمى بالله عز وجل واهل العلم يبتدئون كتبهم بالمزبلة جريا على عادة المصنفين والمؤلفين فان اهل العلم يجرون على هذه العادة فيبتدأون كتبهم بالمزبلة وذلك لامور اولا اخذا بكتاب الله عز وجل فان ربنا سبحانه وتعالى

46
00:15:35.000 --> 00:15:55.000
كتابهم البسملة وثانيا اخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم الحديث الزهري عن عبيد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لها هرقل عظيم الروم كتابا فبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا ايضا بما

47
00:15:55.000 --> 00:16:15.000
روي في هذا الباب فيما رواه الخطيب البغدادي من حديث مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن آآ قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كما قال كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو اجزم. وهذا الحديث وان كان منكرا منكرا في اسناده فان

48
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
زيادة البسمة لم يذكرها الا مبشر ابن اسماعيل وقد رواها اصحاب الاوزاعي رحمهم الله تعالى ورواه اصحاب الزهري فلم يذكروا البسم وانما روي عن الزهري بلفظ الحندلة وهو ايضا مرسلا فقد رواه الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله

49
00:16:35.000 --> 00:16:55.000
فهو اجزم فهو ابتر. وهذا هو الصحيح الوارد في هذا الباب وكل هذا ايضا لا يصح. لا تصح لفظة الحمدلله ولا يصح لفظ البسملة وانما الحضور مثلا عن النبي مرسلا عن علي ابن حسين رضي الله تعالى عنه. اذا اذا هذا الذي دعا المؤلف ان يبدأ بالبسملة ثم قال كتاب الطهارة

50
00:16:55.000 --> 00:17:15.000
الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة. واصل مادة الكتاب من التجمع. يقال تكت بنو اذا تجمعوا وسميت الكتيبة كتيبة لان افرادها يجتمعون وسمي الكتاب كتابا لانه يشتمل على ابواب وفصول

51
00:17:15.000 --> 00:17:35.000
يجتمع بعضها الى بعض وسميت الكتاب كتابا لان الحروف يجمع بعضها الى بعض فتكون كتابة. وهذا مراد رحمه الله تعالى كتاب طهارة اي ان هذا الكتاب جمع احاديثا تتعلق باحكام الطهارة تتعلق باحكام الطهارة. اما الطهارة فهي مصدر

52
00:17:35.000 --> 00:17:55.000
طهر يطهر طهارة وهو بمعنى التنظف والتنزه من الاقذار. والطهارة طهارتان طهارة حسية وطهارة معنوية والطهارة المعنوية هي التطهر من من الارجاس من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب. ولا شك ان هذه الطهارة مقصودة شرعا وهي التي

53
00:17:55.000 --> 00:18:15.000
امر الله عز وجل به ان يطهر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وثيابك فطهر يطهر ثيابك من من الرجس وعبادة الاوثان طهر ثياب من المعاصي والذنوب والكفر وما شابه ذلك. فالمسلم مأمور ان يتطهر الطهارة المعنوية. بل لا تصح طهارته الحسية حتى يحقق

54
00:18:15.000 --> 00:18:35.000
المعنوية. اما الطهارة الحسية وهي التي نقصدها بهذا الكتاب. وهي الذي ارادها المؤلف رحمه الله تعالى. فهي الطهارة الحسية اعمال الماء استعمال الطهور في رفع الحدث. استعمال الطهور في رفع الحدث. فالطهارة هنا هي اه وصف وصف

55
00:18:35.000 --> 00:18:55.000
العبد على ان الطهارة الطهارة التي تراد الطهارة الحسية هي استعمال الطهور في رفع الحدث والمانع من الصلاة او قراءة القرآن. قوله كتاب الطهارة اي هذا الباب يتعلق باحكام الطهارة. ثم ذكر باب المياه. الباب هو الشيء اللي هو هو

56
00:18:55.000 --> 00:19:15.000
الموضع الذي يدخل منه وسمي بابا لان لان المرء والعبد يدخل من هذا الباب الى ما يريد. وسمي باب المياه لاننا دخلنا من هذا الباب على احكام على احكام المياه. والمياه جمع ماء. والماء اسم جنس يشمل كل ماء انزل من السماء او

57
00:19:15.000 --> 00:19:35.000
نبع من الارض او اجري في الانهار فهذا كله يسمى ماء. والماء يتعلق به احكاما كثيرة. الاحكام تتعلق به اولا ان الاصل في الطهارة. والامر الثاني ان الاصل في المياه الاباحة. الاصل في المياه الاباحة. اذا الاصل في المياه الطهارة والامر

58
00:19:35.000 --> 00:19:55.000
الثاني الاصل في المياه الاباحة. المسألة الثالثة ان المياه تتنوع ان المياه تتنوع بتنوع مصادرها فمن الماء ما ينزل من من السماء ومن الماء ما ينبع من الارض ومن الماء ما يجري تجري به الانهار ومن المياه ما تستقر به البحار

59
00:19:55.000 --> 00:20:15.000
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اول حديث يتعلق بهذا الباب وهو باب المياه ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البحر وخص البحر بالذكر لان البحر هو اكثر المياه وجودا واكثر المياه وجودا. فهو يعادل ثلثي الارض ثلثي الارض

60
00:20:15.000 --> 00:20:35.000
من الماء من مياه البحار ولذلك احتاج المسلم ان يعرف احكام احكام البحار واحكام هذا الماء الذي الذي يحتاجه الناس في ركوبه وفي استعماله فلا بد للمسلم ان يعرف حكم هذا الماء. ولذلك ابتدى به ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله

61
00:20:35.000 --> 00:20:55.000
تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا فان توضأنا به عطشنا افلا توضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء

62
00:20:55.000 --> 00:21:15.000
الحل ميتته. وهذا الحديث ذكر هنا رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم وابن عبدالبر وغيرهم وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام

63
00:21:15.000 --> 00:21:35.000
من عصره الى وقتنا هذا. هذا الحديث جاء من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المولى ال الازرق عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث بهذا الاسناد صحيح. وقد اعله بعضهم بعلل قد اعله بعضهم بعلل. العلة الاولى التي عل

64
00:21:35.000 --> 00:21:55.000
في هذا الحديث جهالة سعيد ابن ابي سلمة وقالوا انه لا يعرف وممن ذكر انه جهله الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه العلة الصحيحة انها علة مردودة فان سعيد النبي سلمة رحمه الله تعالى قد وثقه النسائي قد وثقه النسائي وقد روى عنه

65
00:21:55.000 --> 00:22:15.000
واثنان روى عنه صفوان بن سليم وروى عنه الجلاح ابو كثير. وهذا لا شك انه مع توثيق النسائي يحتج به ويكون الحديث ويكون الرجل معروفا ثقة ولو علم الشافعي رحمه تعالى هذا لوثقه ولم يجهله. الامر الثاني اعل ايضا بالمغيرة ابن عبد الله ابن

66
00:22:15.000 --> 00:22:35.000
وقالوا انه مجهول وهذا الرجل الصحيح انه ليس مجهول. فقد روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري. وروى عنه ايضا سعيد بن سلمة وروى ايضا محمد ابن يزيد وهؤلاء الثلاث روايات له توثيق ايضا يعني يرفع عنه جهالة العين يرفع له جهالة العين. وهذا الرجل كان اميرا

67
00:22:35.000 --> 00:22:55.000
في عهد الصحابة وكانوا لا يأمرون الا من كان معروفا عدلا. فالصحيح ايضا ان المغير هذا ثقة. العلة الثالثة لتعل بهذا ايضا اعل بالارسال ان يحيى بن سعيد الانصاري روى هذا الحديث عن المغير ابن عبد الله البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:55.000 --> 00:23:15.000
ولم يذكر ابا هريرة لكن نقول ان ان صفوان بن ان سعيد بن سلمة قد رواه عن المغيرة متصلة رواعي المغيرة ان المغير سمعه من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيكون هذا زياد ثقة وزيادة ثقة تقبل على الصحيح مع القارئ تحتف بها ومما

69
00:23:15.000 --> 00:23:35.000
يدل على قبولها ان الامام البخاري رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث كما قال ذلك الامام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وابن حبان والترمذي وتصحيح هؤلاء الائمة يدل على ان الحديث صحيح. والصحيح ان هذا الحديث انه صحيح وان هذه العلل

70
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
لا يعل بها الحديث ولا يرد لا يعل بها هذا الحديث ولا يرد. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هذا هذا الحديث يتعلق بحكم البحار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان البحر هو الطهور ماؤه

71
00:23:55.000 --> 00:24:15.000
الحل ميتته وهذا منه صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه فان السائل سأل عن سؤال نركب البحر وآآ نحمل معنا فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه اي ليس مقصورا على الحاجة والضرورة بل هذا

72
00:24:15.000 --> 00:24:35.000
طهور هذا الماء طهور مطلقا. وهذا عليه عامة اهل العلم ان ماء البحر طهور وانه يتطهر به وكما قال من لم يطهروا البحر فلا طهره الله وكما قال ابو الوفاء بن عقيل في رجل انه قال ادخل البحر ولا ارى انني قد تطهرت قال يا بني لا تكلف نفسك فقد رفع الله

73
00:24:35.000 --> 00:24:55.000
او عنك التكليف لانك مجنون. فحكم ابي الجنون لانه لم يرى ان البحر يطهره. فالمقصود ان البحر طهور في قول عامة اهل العلم وقد وقد كان هناك في اول الامر خلاف من بعظ اهل العلم ان البحر لا يمكن التطهر به وانه يكره استعماله نقل ذلك

74
00:24:55.000 --> 00:25:15.000
عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن العاص الا ان اسانيدها ضعيفة. وقد اه حكى بعضهم يعني ان البحر لا يتطهر به بكونه نارا. وان وقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله ابن العاص انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى

75
00:25:15.000 --> 00:25:35.000
سبعة سبعة ابحر وسبعة انيار. وهذا الحديث بهذا عند ابي داوود. حديث ضعيف لان رجاله كلهم جاهيل ولا يعرفون رجال ومجاهيل ولا يعرفون. وثانيا ان لو صححنا هذا الحديث فانه لا حجة فيه على ان البحر

76
00:25:35.000 --> 00:25:55.000
نار وانه لا يتوضأ به والتطهر به لامور. الامر الاول ان المشاهدة والواقع الان انه ماء. اما ما يؤول اليه وما يصير اليه فهذا فلا يعنينا وانما الذي يعنينا حاله الان وانه الان ماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكى بكونه طهور حكى بكونه طهور. ثانيا

77
00:25:55.000 --> 00:26:15.000
ان الاصل في المياه الطهارة. وان رائحة هذا البحر من آآ رائحته وطعمه من ملوحة وغيرها ان هذا من اصل خلقته وما كان من اصل خلقته كذلك فانه هو الطهور الذي يطهر ويتطهر به ويتطهر به. قوله والطهور ماؤه

78
00:26:15.000 --> 00:26:35.000
الحل ميتته. افاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا السالم فائدة عظيمة وهي قوله الحل ميتته. فاذا كان السائل يجهل حكم الماء وحكم ماء البحر فمن باب اولى ان يجهل حكم صيده وحكم ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر هذا السائل

79
00:26:35.000 --> 00:26:55.000
ان البحر طهور ماؤه وزاده ايضا ان ميتته حلال. والاصل في ميتة البحر وفي صيده انه كله حلال وانما يستثنى من ذلك ما يلي يستثنى منه ما ثبت ضرره في في اكله ما ثبت ضرره لاكله فان هذا يحرم من جهة الظرر

80
00:26:55.000 --> 00:27:15.000
لا من جهة لا من جهة كونه محرما. الجهة الثانية ايضا مما يحرم من ذلك عند بعض اهل العلم ما كان يسكن في البر ويسكن البحر. فالاصل فيما كان يعني برمائي يسكن البر والبحر انه يمنع من

81
00:27:15.000 --> 00:27:35.000
من باب الحظر يمنع من باب الحظر تجنيبي وتغليب جانب وتغليب جانب الحظر فلا يؤكل فما عاش في البر وكان يتنفس في البر ويدخل البحر ويخرج منه ومات فيه فانه لا يجوز اكله. واما ما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة. ولا يعني قولي ان

82
00:27:35.000 --> 00:27:55.000
آآ ان الذي يعيش في البحر والبر انه اذا صيد يحرم اكله بل يعني قول انه لو مات ذلك البرمائي في البحر فانه يغل في جانب الحظر لا يؤكل اما مصيدة خارج البحر وكان برمائي فانه ينظر في حاله هل هو من ذوات الناب التي تصطاد بنابها او من ذات

83
00:27:55.000 --> 00:28:15.000
ثم خالتي تأكل بمخلبها فانه يمنع من هاتين الجهتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وحرم كل مخلب من الطير فاذا كان ذلك البرمائي يصيد بنابه او يصيد مخلبه فانه يمنع من هاتين اللتين. هذا ما يتعلق بميتة البحر وما

84
00:28:15.000 --> 00:28:35.000
ذلك فان البحر كل ما فيه حلال وكل ما فيه طاهر الا ما ثبت ضرره او ثبت خبثه او ثبت خبثك البحر تستخبث وتستخبثها العرب فانه يمنع ايضا منه لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث فالخبائث محرمة سواء كانت من

85
00:28:35.000 --> 00:29:02.000
او من البر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقسم اهل العلم المياه الى اقسام يقسم اهل العلم المياء من المياه الى اقسام  القسم الاول الماء الطهور. الماء الطهور. ويقصدون بالماء الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. ويعرفون

86
00:29:02.000 --> 00:29:22.000
هو الماء الباقي على اصل خلقته والماء الباقي على اصل خلقته فكل ماء بقى على اصل خلقته فهو طهور ولم يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تقع فيه او لم يسلب اسم الماء منه فانه يسمى طهور فانه يسمى

87
00:29:22.000 --> 00:29:42.000
وعلى هذا التعريف البحر طهور ومياه الانهار طهور ومياه الابار ايضا طهور. وان كان فيها شيء من التغيب ريحها او طعمي او لونها اذا كان التغير الاصلي خلقتها او تغيرت بشيء مباح فانه لا يسلب الطهورية وانما يسلب الطهورية في حالة

88
00:29:42.000 --> 00:30:02.000
الحالة الاولى ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. مثال ذلك لو ان عند انا ماء ماء ووقع فيه قطرة دم. فتغير الماء الى الحمرة. نحكم على هذا الماء بانه نجس لانه تغير بهذا

89
00:30:02.000 --> 00:30:22.000
الدم كذلك لو عندنا ماء وقع فيه قطرة خمر وغيرت رائحته فان الماء في هذه الحالة يكون نجسا لتغيره اما اذا لم يتغير ويعني بقي على او لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة فانه يبقى على الطهورية. القسم

90
00:30:22.000 --> 00:30:42.000
من اقسام المياه الماء الطاهر الماء الطاهر. والماء الطاهر اختلف اهل العلم. هل هناك ما يسمى او ان الماء فقط طهور ونجس. ان الماء طهور ونجس. فمن اهل العلم من قال ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام

91
00:30:42.000 --> 00:31:02.000
طهور وطاهر ونجس. وفسر الطاهر بقوله انه ما سلب الطهورية وكان طاهر في نفسه. وذلك بان يغمس النائم يده يده في الاناء قبل غسلها فانه يسلب الطهورية وينتقم من الطهورية الى الطاهر. ومنهم من قال ان الماء المستعمل في رفع

92
00:31:02.000 --> 00:31:22.000
انه ينتقم الطهورية الى الطاهر. ولكن هذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. وانما الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. فكل ماء لم يتغير لم يتغير وصفه اي طعمه ولونه وريحه بنجاسة فانه طهور

93
00:31:22.000 --> 00:31:42.000
واذا لم يسلب اسم الماء فانه ايضا طهور. واما قول ان هناك قسم ثاني هو الماء الطاهر فهذا لا دليل عليه وليس آآ يعبده كتاب ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا اننا نمكن ان نقول ان السوائل تنقسم

94
00:31:42.000 --> 00:32:02.000
الى ثلاث اقسام من جهة تقسيم السوائل قد يقال ان السوائل تنقسم الى اقسام. فكل ما عدا الماء من السوائل فانه فانه طاهر. كل ما عدا السواء كل ما عدا الماء من السوائل فانه طاهر ولا يسمى طهور. مثال ذلك الشاهي القهوة اه جميع اه

95
00:32:02.000 --> 00:32:22.000
آآ السوالب تشرب فانها تسمى طاهرة ولا تسمى ولا تسمى طهور. لان الطهور هو الذي يتطهر به. اما هذه السوائل فانه لا يجوز ان يتطهر بها المسلم لان يطهر بها المسلم لا ماء الباقي الله ولا ماء الورد ولا غيرها من المياه التي تسلب اسم الماء

96
00:32:22.000 --> 00:32:42.000
انها تكون طاهرة ولا تكون طهور. اما الماء الباقي على وصفه وعلى سيلانه وعلى طبيعته فانه طهور ولا يسمى طاهر. اذا الماء القسم الطاهر واي شيء؟ القسم الطاهر هو ما عدا الماء من السوائل وما عدا الماء من السوائل. القسم

97
00:32:42.000 --> 00:33:02.000
القسم الثالث الماء النجس. والماء النجس هو كل ماء تغير طعمه. او لونه او بنجاسة تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. ودليل ذلك ما جاء من حديث رشيد بن سعد عن معاذ بن صالح بن

98
00:33:02.000 --> 00:33:22.000
عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه ورأوا ريحه بنجاسة فيه فهذا المغير هو الذي سلب الماء الطهور. وان كان هذا الحديث اسناده ضعيف. الا ان اهل العلم مجمعون على معناه. وان الماء اذا

99
00:33:22.000 --> 00:33:42.000
تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه يسلب الطهورية فانه يسلب الطهورية. وعلى هذا قيدا مهما انه لا بد ان يتغير بنجاسة. فلو تغير الماء بشيء طاهر. لو تغير الماء بشيء مثال ذلك عندنا

100
00:33:42.000 --> 00:34:10.300
عندنا ماء وهذا الماء وقع فيه وقع فيه آآ كافور فغير طعم الماء غير طعم الماء فاصبح الماء طعمه طعم كافور. هل هذا الماء يكون من اي الاقسام ذكرنا يقول طاهر ولا طهور؟ يكون طهور. لماذا قلنا يكون طهور؟ لم يسمعوا. لانه لم يسلب اسم الماء. هل نسمي هذا الماء ماء او كافور

101
00:34:10.300 --> 00:34:31.800
يسميه ماء اذا اذا بقي اسم الماء عليه فانه فانه طهور. طيب وقع في هذا الماء ورق شاهي فاصبح لونه احمر ما ينتقل ما الى اي قسم الان؟ الى الطاهر لاي شيء؟ لانه سلب اسم الماء فاصبح يقال فيه شاهي ولا ماء؟ يقال فيه

102
00:34:31.800 --> 00:34:51.800
شاهي اذا اذا وجدنا الماء قد تغير وصفه او طعمه او وصفه اي الطعم او اللون او الريح بطاهر وسلب اسم انتقم من الطهورية الى الى الطاهر. واذا تغير هذا الاسم اذا تغير هذا الماء بنجس فانه ينتقم

103
00:34:51.800 --> 00:35:11.800
طهور اليه شيء الى النجاسة. وعلى هذا يتضح الاشكال عند كثير من الناس عندما يأتي بعظ بعظ بعظ آآ الغدران او بعض المستنقعات المائية فيجد ان لها رائحة كريهة او ان فيها آآ ما يسمى ببعض البراغيث وهذه الكائنات

104
00:35:11.800 --> 00:35:34.950
نقول هذا ما اش حكمه الان اه الماء طهور لماذا؟ لانه الماء لانه ماء ولان هذا المخالط له لا يسمى نجس وان تغير رائحته من طول مكثي فاصبح اجلا واصبح متغيب ريحته لكنه يبقى انه يبقى انه طهور يبقى انه طهور. اذا لا يتلو الماء

105
00:35:34.950 --> 00:35:59.050
حكمه الا في حالتين. الحالة الاولى من يعرف. يسلب سم. يتغير بنجاسة. اذا تغير بنجاسة فانه من الطهورية الى النجاسة. الحالة الثانية يتغير اسم الله. ان يسلب اسم الماء فينتقل من كونه ماء الى ماء مقيد. اما ماء باقي الماء اما مرق اما شاهي

106
00:35:59.050 --> 00:36:19.050
اما قهوة فعندئذ ينتقم الطهورية الى كونه الى كونه طاهر. الى كونه طاهر. هذه اذا اذا القول الصحيح في تقسيم المياه ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس طهور ونجس وان القسم الثالث الذي هو الطاهر لا يدخل فيه قسم لا يدخل في مسمى المياه وانما

107
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
فيدخل فيما عدا الماء من السوائل فيما عدا الماء من السوائل. هذا ما يتعلق بالحديث الاول. قوله وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم

108
00:36:39.050 --> 00:36:59.050
كلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد ابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي لفظ لاحمد وابي داود والدار قطني يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب

109
00:36:59.050 --> 00:37:19.050
وعذر الناس وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن احمد صححه رحمه الله تعالى. هذا الحديث هذا الحديث يدل على قاعدتي العامة معنا وقاعدة صحيحة. وقد ذكرناها في اول هذا الدرس وهي قاعدة ان الاصل في المياه

110
00:37:19.050 --> 00:37:39.050
الطهارة وان الاصل في المياه الاباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الماء طهور اي حكم الماء والاصل في الماء انه طهور لا ينجسه شيء. ومعنى لا ينجسه شيء ان الماء اذا لم يتغير فان الاصل فيه الطهارة

111
00:37:39.050 --> 00:37:59.050
لا يعني هذا الحديث ان الماء لا يتنجس بل بالاجماع ان الماء اذا وقع فيه نجاسة وغيرت اوصافه طعمه او لونه ريحه فانه ينجس بالاتفاق وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم تسلبه وصفة

112
00:37:59.050 --> 00:38:19.050
ووصف الماء او اسم الماء او او الطهورية الماء فانه طهور فانه طهور ويبقى على الاصل. وهذا الحديث جاء من طريق آآ حماد بن من طريق ابي اسامة حماد بن اسامة عن محمد بن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب

113
00:38:19.050 --> 00:38:39.050
عن عبيد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث علة بعلل اعل بعلل. العلة الاولى اعل بان هذا الحديث وقع فيه اضطراب في اسناده وقع فيه اضطراب في اسناده. وذلك ان هذا الحديث اختلف فيه على محمد كعب القرظي

114
00:38:39.050 --> 00:38:49.050
مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع ومرة يرويه عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن ابي رافع ومرة يروي عنه عبدالرحمن بن عبيد الله بن ابي رافع

115
00:38:49.050 --> 00:39:09.050
ومرة يروي عن عبد الله ابن عبد ابن عبيد الله ابن ابي رافع فاختلف في اسمي هذا الرجل وهو من التابعين رحمه الله تعالى على اربعة اقوال عبيد ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عبيد الله عبد الرحمن ابن عبيد الله. وعلى هذا ظعف ظعف ابن القطان الفاسي هذا الحديث بجهالة

116
00:39:09.050 --> 00:39:29.050
هذا الراوي والصحيح ان هذه العلة غير آآ معتبرة وان هذا الراوي قد كان في طبقة التابعين والذي عليه الذي عليه المحدثون انهم يغتفرون جهالة كبار التابعين خاصة اذا كان من ابناء الصحابة

117
00:39:29.050 --> 00:39:49.050
من ابناء الصحابة وهذا الراوي يعتبر يعتبر من ابناء الصحابة عبيد الله بن عبد ابي رافع رضي الله عني ابو رافع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه من اهل المدينة واهل المدينة تميزوا بعدالتهم وصدقهم

118
00:39:49.050 --> 00:40:09.050
كان يقل فيهم التدليس والكذب وما شابه ذلك. الامر الثالث ان هذا الرجل قد روى عنه محمد بن كعب القرظي وقد وصححه الامام ابو احمد حديثه والامر الرابع ان حديثه موافق للاصول موافق للاصول والقواعد فان الماء طهور لا ينجسه

119
00:40:09.050 --> 00:40:29.050
الا اذا تغير طعم او لونه او ريحه بنجاسة تحدث صحيح ان هذا الحديث صحيح لتصحيح الامام احمد وعلى هذا اثر جهالة هذا الراوي وقد ذكره ابن حبان في الثقات رحمه الله تعالى. اعل ايضا بعلة اه ان بعلة بعلة في متنه

120
00:40:29.050 --> 00:40:49.050
ونكارة في متنه وقالوا كيف يمكن ان الصحابة يلقوا في هذا البئر في بئر بضاعة يلقوا فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن الناس ولا شك ان هذا محرم قصده وهذا بالاجماع انه لا يجوز للمسلم ان يلقي مثل هذه القاذورات في مياه المسلمين واو يلقي هذا

121
00:40:49.050 --> 00:41:09.050
في ابار المسلمين ولو قسى ذلك مسلم فانه واقع في ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب لان في ذلك افساد لمياه المسلمين. لكن نقول ان هذا غير صحيح وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يلقوا تلك الاشياء في ذلك البئر بئر بضاعة وانما الصحيح ان هذه البر كانت على مجرى

122
00:41:09.050 --> 00:41:29.050
السيول وكانت السيول تأتي وتمر على شيئا من تلك القاذورات وتلك وذلك النتن ثم تلقي فيه بتلك الابار. فتبقى فيها مثلها يقع فيها شيء من لحوم الكلاب او شيئا من الحيض او شيئا من عذرة الناس فيقع في ذلك الماء. فهل ينجس الماء بهذه الاشياء اذا وقع فيها مثل هذه الاشياء؟ نقول

123
00:41:29.050 --> 00:41:49.050
هذا هو معنى الحديث اذا لا نظن ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقصدون رمي هذه القاذورات في بئر بضاعة وحاشاهم الله تعالى عنهم ان يقصدوا ذلك. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعني اخبر ان آآ انه قال اتقوا اللعانين. وهو الذي يتبول

124
00:41:49.050 --> 00:41:59.050
في طريق الناس وفي ظلهم انه يلعن فكيف باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصدوا القاء مثل هذا النتن ومثل هذه القاذورات في مياه المسلمين مع ان بئر

125
00:41:59.050 --> 00:42:19.050
كانت بئر يستسقى لا يستسقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكانت يتوضأ ايضا منها ولا يعقل ان النبي سيتوضأ من بئر يكون هذا وصفها او هذا او يكون من الصحابة يقصدون بها هذه الاشياء. اذا القول الصحيح ان هذه العلة التي اعل بها المتن

126
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
انها غير صحيحة وان المراد بالقاء هذه الاشياء فيها ان السيول تأتي تأتي على هذه الاشياء وقد يعلق بها شيء من النتن او من القاذورات فيقع في ذلك الماء. فيقع في ذلك وعلى هذا تنتفي هذه العلة. المسألة الثانية بئر

127
00:42:39.050 --> 00:42:49.050
بضاعة هذه بئر في المدينة. وقد قال ابو داوود وقد قال ابو داوود عن شيخ سعيد كتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى انه قال سألت قيمها عن اكثر ما يكون فيها الماء

128
00:42:49.050 --> 00:43:07.000
قال الى العالم قال واقل ما يكون فيها الى الركبة. يقول وقد زرعتها فاذا هي بذراعي بردائي فاذا هي سبعة اذرع عرظها. اذا هي بئر تشمل على ماء كثير فوق القلتين فوق القلتين واكثر من ذلك. وهنا مسألة

129
00:43:07.050 --> 00:43:27.050
ما حكم الماء؟ ما حكم الماء اذا وقع فيه مثل هذه الاشياء؟ وقع فيه حنة او وقع فيه حيض او وقع فيه شيء من العذرة تقول حكم الماء يكون بحسب حال الماء. يكون حكمه بحسب حال الماء. وذلك ان ننظر الى الماء اذا وقعت فيه نجاسة. اذا

130
00:43:27.050 --> 00:43:47.050
تغير بهذه النجاسة فانه نجس بالاجماع. اذا تغير بهذه النجاسة فانه نجس بالاجماع. اما اذا الم يتغير اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فنقول الاصل المياه الطهارة. ونقول كما قال النبي

131
00:43:47.050 --> 00:44:07.050
صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. اذا القاعدة والضابط في سلب الطهورية ان يتغير احد اوصافي بنجاسة. فاذا لم يتغير فانه على الطهورية وهذا الذي يدل عليه

132
00:44:07.050 --> 00:44:27.050
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث الثالث قاله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال اذا

133
00:44:27.050 --> 00:44:47.050
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث. الحديث. قال رحمه الله تعالى وفي رواية ولم ينجسه او ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي. والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. وغير واحد من الائمة. وتكلم

134
00:44:47.050 --> 00:45:07.050
البر وغيره وقيل الصواب وقفه. هذا الحديث ايضا هذا الحديث اختلف في اسناده اختلف في اسناده ووقع فيه اضطراب وقع فيه اضطراب فهذا الحديث روي من طريق ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومرة عن محمد ابن ابن عبدالله ابن جعفر

135
00:45:07.050 --> 00:45:27.050
وهذا اضطراب في هذا الشيخ مرة يروي عن محمد بن جعفر ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر هذا اول هذي اول علة انه وقع اضطراب في اسناده ووقع الاضطراب في جهتين. الجهة الاولى في رواية الوليد ابن كثير عن محمد. مرة يقول محمد ابن عباد ابن جعفر ومرة يقول محمد

136
00:45:27.050 --> 00:45:47.050
ابن جعفر ابن الزبير وكلاهما ثقة كلاهما ثقة. العلة الثانية الاضطراب في ابن عبد الله ابن عمر. فمرة يقال عبيد الله بن عبد ابن عمر ومرة يقال عبدالله بن عبدالله بن عمر. والصحيح ان هذه العلة لا يعل بها الحديث لامور. الامر الاول ان

137
00:45:47.050 --> 00:45:59.300
الوليد ابن كثير اجود من روى عنه هذا الحديث هو ابو اسامة. وقد رواه من طريقه عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله عن ابن عمر محمد بن كعب عن

138
00:45:59.450 --> 00:46:19.450
عن محمد ابن كعب اه عن محمد ابن عن اه عبيد الله بن عبدالله بن عمر. واضح؟ نقول هذا اجود اسناد له. وايضا الامر الثاني ان محمد بن عباد بن جعفر ايضا هو ثقة فالاسناد حيث دار يدور على ثقة سواء قلنا ان محمد بن عبد الله محمد ابن

139
00:46:19.450 --> 00:46:38.950
عباد ابن جعفر او محمد ابن جعفر ابن الزبير فكلاهما ثقة فالاسناد حيث دار يدور على ثقة. الامر الثاني ال عبيدالله وعبدالله ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كلاهما ثقة ايضا فسواء قلنا عبيد الله او قلنا عبدالله فانه

140
00:46:38.950 --> 00:46:58.950
له ثقة فبهذا يكون الاسناد بهذا صحيح. العلة الثانية اعل ايضا بالاضطراب في متنه. فمرة يقول ثلاث قلال يقول قلتين وهذه وهذا الصحيح ان المحفوظ في هذا الحديث انه اذا بلغ الماء قلتين اما ما زاد

141
00:46:58.950 --> 00:47:18.950
انذاك فهي زيادة شاذة ومنكرة تصح واصح اسناد لهذا ما رواه حماد ابن اسامة ابو اسامة الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال الحافظ هنا ان

142
00:47:18.950 --> 00:47:38.950
لو اعل ايضا اعل ايضا بالوقف. والصحيح انه انه مرفوع الصحيح انه مرفوع. ومن رفعه هو الصحيح. والا بالارسال لكن لا يعني الذي يعنينا هنا ان الحديث اسناده جيد وان متنه صحيح ولا ولا نكارة في متنه ولا في اسناده

143
00:47:38.950 --> 00:47:58.950
الحديث صحيح وتعليل ابن عبد البر له لا لا يعتبر لان من صححه كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم هم في هذا يعني مقدمون رحمهم الله تعالى خاصة الاسناد يوافق تصحيحهم رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية هذا الحديث له

144
00:47:58.950 --> 00:48:18.950
طوق ومفهوم له منطوق ومفهوم ومنطوقه ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس ولا يحمل الخبث ومفهومه انه اذا كان دون القلتين انه محل نظر وانه قد ينجس وقد لا ينجس وقد اختلف اهل العلم

145
00:48:18.950 --> 00:48:38.950
بهذا الحديث فقال جمهور اهل العلم ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس الا بالتغير فانه لا ينجس الا بالتغير عند الحنابلة انه ينجس فقط بالبول فيه حتى لو كان فوق القلتين فانه ينجس بالبول خاصة. وقال

146
00:48:38.950 --> 00:48:58.950
اه وقالوا ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس مطلقا. تغير او لم يتغير ان المالكاء دون القلتين انه ينجس تغير او لم يتغير بمفهوم هذا الحديث. وهذا الصحيح انه غير صحيح. الصحيح ان هذا القول غير صحيح. والصحيح ان الماء

147
00:48:58.950 --> 00:49:18.950
ليس بالطهورية الا بالتغير. سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا الحديث لاحظ حجة فيه لمن قال ان ما دون القلتين ينجس بالملاقاة ينجس ملاقاة النجاسة وان لم يتغير. وجه ذلك ان

148
00:49:18.950 --> 00:49:38.950
صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس ولم يقل انه اذا كان دون القلة انه ينجز بالملاقاة وانما فهم ذلك من ظاهر الحديث. والصحيح ان هذا المفهوم غير صحيح. ومفهوم المخالفة عند عند كثير من الاصوليين انه لا يعتد

149
00:49:38.950 --> 00:49:58.950
به ولا يعتبر وان قلنا بصحته لكن نقول هنا هذا المفهوم لم لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولم يخص كثيرا ولا قليلا بالحكم

150
00:49:58.950 --> 00:50:18.950
واجمع اهل العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه ينجس. اما ما دون واما ما فوق قلتين فان في من القوة ما يدفع النجاسة ويستطيع ان ان يتحمل وقوع النجاسة فيه

151
00:50:18.950 --> 00:50:38.950
اما ما دون القلتين فهو اضعف من ذلك. فيكون مفهوم الحديث ان ما دون القلتين محل نظر. ومحل احتياط فان الماء اذا كان قليل فان تأثير النجاسة فيه يظهر ويتضح فان تأثير النجاسة فيه يظهر ويتضح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا

152
00:50:38.950 --> 00:50:58.950
كان المعدون القلتين فانظر واحتار وتأكد انه لم يتغير ولم يتأثر بوقوع النجاسة فيه. اما اذا كان فوق القلتين فان فيه من القوة اي من قوة الماء ما يدفع النجاسة ويمنع من تأثره بها. اذا القول الصحيح هو القول الثاني هو الذي رجحه

153
00:50:58.950 --> 00:51:18.950
اه جمع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغير واحد ان الماء لا يسلب الطهورية الا اذا تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة. اما اذا لم يتغير فانه على الطهورية فانه على الطهورية ولا يسلب الطهورية الا

154
00:51:18.950 --> 00:51:38.950
بالتغير لا يثبت ضرورية الا بالتغير هذا هو القول اصلح بهذا نجمع بين الاحاديث حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الماء اذا بلغ القلتين. نقف يؤذن. تمام. احسنت. نعم. اذا هذا

155
00:51:38.950 --> 00:51:58.950
الى حديث لا لا تعرضين حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر هنا اذا بلغ الماء قلتين القلة سميت قلة لانها تقل بالايدي. والقلة والقلة هي ما يقارب القربتين ما يقارب القربتين ونصف. يعني القلتان خمسة

156
00:51:58.950 --> 00:52:19.350
خمسة قرب خمسة قرب تسمى قلتان يعني ما يقارب الان يعني آآ يعني خمسة خمسة قرب القربى تقارب كم كم صاع؟ او كم اه كيلو من ماء او كم لتر؟ يعني ما يقارب ما يقارب مئة وستين او مئة

157
00:52:19.350 --> 00:52:39.350
المثل هذا يعد بانه قلنا يعد بانه قلتان. اذا القلة هو خمسة القلتان خمسة قرن. وهذا آآ اه هذا الحديث ومعنى القلة معنى القلة وتحديد القلة لا يعنينا بشيء اذا عرفنا القاعدة التي سبقت وهي ان الماء لا يسلب الطهورية الا

158
00:52:39.350 --> 00:52:59.350
اذا تغير فاذا عرفنا ان الماء ليس بالطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا لا يعنينا معرفة القلة وكميتها قدرها وكم لتر تحمل لان الماء عند لا لا يسر الطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. هذا هو القول

159
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
الراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه. وروى محمد ابن

160
00:53:19.350 --> 00:53:29.350
عن ابيه قال عن ابي هريرة قال لا يبولن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود وعن عن مسدد عن القطان عنه. وروى مسلم من حديث

161
00:53:29.350 --> 00:53:49.350
بن عبد الله بن هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال وسلم لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب فقال قال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. وابو السائل لا يعرف اسمه الحديث. هذا هذه الاحاديث تدل على مسائل

162
00:53:49.350 --> 00:54:09.350
اولها الحين متفق عليه وهو في صحيح مسلم الاحاديث هذه كلها صحيحة. واما حديث محمد ابن عجلان عن ابيه الذي جمع فيه بين البول الاغتسال فهو ايضا حديث صحيح ومحمد بن عجلان عن ابيه قد اخرج له مسلم في صحيحه واخرجه في الاصول. ومحمد ابن عجلان تكلم

163
00:54:09.350 --> 00:54:29.350
بعض اهل العلم في روايته عن سعيد المقبري لانه رحمه الله تعالى لم يميز احاديث سعيد عن من احاديث ابي سعيد المقبوري. ولذلك كلا فيه الحفاظ اما هنا فحديث عن ابيه وحديث عن ابيه من احى من من مستقيم حديثه رحمه الله تعالى فالحديث صحيح والامر الثاني

164
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
ان حديثه دل عليه الاحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم. فالبخاري ذكر لا يقول احدكم الماء الدائم. ومسلم وذكر ايضا مسلم عدم الاغتسال فيه فيكون اصل الحديث في الصحيحين وابن عجزان عن ابيه عن ابي هريرة جمع بينهما جمع بين البول والاغتسال من الماء الدائم. اذا

165
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
الاحاديث في هذا الباب كلها صحيحة آآ الذي في حديث ابن عجاج والذي قبله كلها في البخاري ومسلم وهي من اصح اسانيد والاحاديث هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية هذي الاحياء تظمنت امور. الامر الاول النهي

166
00:55:09.350 --> 00:55:29.350
البول في الماء الدائم والنهي هنا للتحريم. يحرم على المسلم ان يبول في الماء الدائم. ان يبول في الماء الدائم. واذا نهي عن البول فكذلك الغائط فكذلك الغائط من باب اولى لان الغائط اخبث واشد خبثا من البول فيحرم على المسلم

167
00:55:29.350 --> 00:55:49.350
ان يبول في المياه الدائمة او يتغوط فيها. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية الماء الدائم هو الماء الذي لا يجري هو الماء الذي لا يجري كمياه البرك التي لا تتغير ولا تتحرك. فاذا كانت قليلة واذا كانت هذه المياه راكدة

168
00:55:49.350 --> 00:56:09.350
غير متحركة ودائمة فانه يحرم على المسلم ان يبول فيها او ان يتغوط فيها. اما اذا كانت بحارا ولا ومياه عظيمة عظيمة وكثيرة جدا كالبحار وما شابهها فانه يكره ولا يحرم. يكره ان يبول او يتغول

169
00:56:09.350 --> 00:56:29.350
حتى لا حتى لا يلاقي ذلك غاط البول جسد مسلم او جسد من يغتسل بهذا البحر وبهذا الماء لكنه لا يحرم. المسألة الثالثة ايضا يحرم على المسلم ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة يحرم على المسلم ان يغتسل الماء الدائم من الجنابة. فاذا كان المسلم عليه

170
00:56:29.350 --> 00:56:49.350
جنابة وكذلك من عليه حدثا اكبر كالجنابة حتى المرأة اذا كانت حائض او نفساء فانها ايضا تمنع من الاغتسال في الدائم لان العلة الموجودة في الجنابة موجودة ايضا في الحيض والنفاس هو رفع الحدث الاكبر. فيمنع المسلم والمسلم من الالتماس في الماء الدائم

171
00:56:49.350 --> 00:57:09.350
في اه رفع حدث الجلابة ويكون غمسهما لا يجوز ومحرم اذا غمسوا انفسهم في الماء الدائم لرفع حدث الجنابة يكون محرما. لقوله ولا يغتسل فيه من لا يغتسل من الجنابة ولا يبول في الماء الدائم. هذه المسألة الثالثة لو يحرم على المسلم ان يغتسل الماء الدائم من

172
00:57:09.350 --> 00:57:29.350
المسألة الرابعة وهي التي لاجلها ذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة اي لماذا ذكر المؤلف حديث ابي هريرة في كتاب الطهارة هل ذكره ليبين لنا حكم النهي عن البول في الماء الدائم او الاغتسال فيه في الماء الدائم او او ما شابه ذلك؟ لا وانما ذكر

173
00:57:29.350 --> 00:57:49.350
ان يبين حكم الماء الذي بال فيه المسلم او بال فيه شخص او تغوط فيه شخص او اغتسل فيه شخص ما حكم هذا الماء؟ هذا هذا الماء اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان الماء ينجس بهذا بهذا البول والغائط بهذا البول الغائط ويسلب الطهورية ويسلب

174
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
الطهورية واخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والاغتسال من الجنابة لان البول فيه والاغتسال يسلبه الطهورية فاذا بال فيه المسلم اصبح الماء نجسا ولم يعد طهورا يجوز التطهر به والوضوء به. هذا قوله

175
00:58:09.350 --> 00:58:29.350
عند الحنابلة وغيرهم. هذي مسألة وقفنا المسألة الثالثة. المسألة الرابعة ما يتعلق بحكم الماء وقد ذكرنا ان من اهل العلم من حكم على هذا الماء بالنجاسة المطلقة. وقال ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم

176
00:58:29.350 --> 00:58:49.350
عن البول في هذا الماء الدائم وعن الاغتسال الى الجنابة انه دليل على انه يسلب الطهورية انه يسلب الطهورية بان النهي يقتضي الفساد. فاذا نهي عنه وبال فيه فقد فسد ذلك الماء بهذا النهي. وهذا كما ذكرت يا

177
00:58:49.350 --> 00:59:09.350
نذهب الى الحوى وقول الحنابل رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو الصحيح ان هذا النهي متعلق بالبول اغتسال واما الماء فانه على اصله السابق. ان الماء على اصله السابق. والاصل السابق للماء انه

178
00:59:09.350 --> 00:59:34.050
طهور وانما ينظر في الماء بعد البول هل سلبت طهورية او لا؟ اذا بال هذا البائل في الماء الدان ثم تغير الماء بذلك البول. فان الماء ينتقل عند من الطهورية الى النجاسة من الطهورية الى النجاسة وهذا يتصور في البول والغائط في البول والغائط فان الغائط قد يؤثر

179
00:59:34.050 --> 00:59:54.050
ويفسدوا وتظهر رائحته فيه وقد يتغير لون الماء او طعمه ويريحه بهذه النجاسة. اما اذا لم يتغير او تغير جزء من طرف منه والباقي على الطهارة فان الذي ينجس المكان والجزء الذي تغير بتلك النجاسة. اما الذي لم يتغير فانه

180
00:59:54.050 --> 01:00:14.050
على الطهورية ودليل وهذا هو قول الكثير من العلم وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الاسلام محمد الوهاب ايضا وعليه ائمة ان الماء بهذا الوصف انه لا ينجس بالبول الا اذا تغير الا اذا تغير طعمه او لونه بهذا البول

181
01:00:14.050 --> 01:00:36.800
وبهذا الغرض الذي وقع فيه اما ما يتعلق بالاغتسال من الجنابة فاننا نقول اصلا ان الجنابة ليست حدث ظاهر. وايضا اثر الجنابة ليست بنجسة. فاثر المني على المسلم ليس بنجس. فهذا النهي عن اقتناس المرء اغتماس الجنب

182
01:00:36.800 --> 01:00:56.800
في الماء ليس من باب تنجيسه. وان من باب تقديره. فان النفوس اذا رأت من يغتمس في ذلك الماء من جنابته تقذرت منه وكرهت ذلك الماء ان تتوضأ به ان تتوضأ منه او تغتسل فيه او منه. فهذا النهي متعلق النهي عن استخدام

183
01:00:56.800 --> 01:01:16.800
واستواء الانغماس والجنابة من باب ان لا يقدر الماء والا يكرهه الناس ولا يستعملوه. النهي عن الالتماس ليس التنجيس وانما للتقدير ومع ذلك نقول لا يجوز للمسلم اذا كان جنبا ان يغتسل ماء الداء من الجنابة وانما

184
01:01:16.800 --> 01:01:36.800
تناولا ويغسل جسده ولو ولو سقى ذلك الاثر في الماء لان النهي والاغتماس لا بالتناول في تناول الماء وغسل جسمه خارج الماء فان هذا هذا الذي هذا هو الجائز وهذا الذي يشرع لمن كان جنبا. المسألة الرابعة

185
01:01:36.800 --> 01:01:56.800
هل يجوز هل يجوز لمن بال او اغتسل من الجنابة في ذلك الماء ان يتوضأ منه مرة ثانية او يغتسل مرة ثانية الصحيح انه يمنع من استعماله. يمنع من استعماله من باب العقوبة له. اذا التمس

186
01:01:56.800 --> 01:02:16.800
مثال من جنابة ماء ثم احتاج ليتطهر مرة ثانية نقول عقوبة لك. لا تستعمل هذا الماء. لا تستعمل هذا الماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبوح من الدائم ثم يغتسل فيه او يتوضأ ثم يغتسل فيه. لا الداء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

187
01:02:16.800 --> 01:02:36.800
في الماء الدائم واراد ان يتطهر بهذا الماء نقول انت يا من بلت في هذا الماء لا يجدك ان تغتسل فيه مرة ثانية ولا يجب ان تتوضأ فيه ايضا مرة ثانية. وهذا في حالة واحدة وهي اذا وجد غيره من المياه. اما اذا

188
01:02:36.800 --> 01:02:56.800
لم يجد الا هذا الماء يعني شخص بال في ماء دائم. ثم اصابته جنابة وليس عنده ماء الا هذا الماء هل يغتسل فيه او يتيمم؟ نقول يغتسل فيه يغتسل في هذا الماء ولا يتيمم لان التيمم لا يجوز

189
01:02:56.800 --> 01:03:16.800
الا في حالة واحدة وهي عند عدم وجود الماء او عدم القدرة عليه. وهذا الرجل وجد ماء وهو قادر على استعماله وهذا الماء ليس بالابل هو ليس بنجس بل هو طهور يجوز له الحالة هذه ان يغتسل من الجنابة وان

190
01:03:16.800 --> 01:03:36.800
توظأ منه في رفع الحدث. اما اذا وجد غيره من المياه فانه يمنع من استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم يغتسل وفي عند الترمذي ثم يتوضأ منه فيمنع من استعماله بعد بوله فيه او بعد اغتساله من الجنابة. اذا من بال في الماء فانه يعاقب بمنع

191
01:03:36.800 --> 01:03:55.150
بمنع بالمنع من استعماله لا بالغسل ولا بالوضوء. آآ المسألة الخامسة نأخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل هذه الاشياء لانها تخالف الطباعة السليمة. ولان مما

192
01:03:55.150 --> 01:04:15.150
ينجس بها الماء ويقذر بها الماء والشريعة جاءت بالكمال. وجاءت بالطهارة والنظافة ومثل هذه الافعال تنافي تنافي هذه الشريعة الغراء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها قال اتقوا اللعانين الذي يبول في ظل الناس وفي طرقهم وفي موالدهم فان

193
01:04:15.150 --> 01:04:35.150
الذي يبول في طرق الناس وفي ظله وفي مواردهم يلعن ويسب ويشتم فكيف بالذي يبول في المياه التي يستعملها الناس ويتوضأون منها يغتسلون فيها لا شك لا شك ان اثمه وذنبه اعظم. الحديث الخامس قال وعن عمرو دينار

194
01:04:35.150 --> 01:04:55.150
رحمه الله تعالى قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعتاء اخبرني ان ابن عباس اخبره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يتعلق بحكم

195
01:04:55.150 --> 01:05:15.150
الماء الذي استعملته امرأة الماء الذي استعملته المرأة في رفع حدث لها. وهذه مسألة وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يستعمل الماء الذي استعملته امرأة قبله؟ هذه مسألة هذا الحديث وهذه المسألة سيأتي ايضاحها او

196
01:05:15.150 --> 01:05:34.350
اولا هذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار انه قال علم الذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء جاء ابن زيد اخبرني ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغتظ بميمونة. وهذا الحديث علة بعلة

197
01:05:34.700 --> 01:05:58.350
وعل هذا الحديث وهو في مسلم بعلة الشك. فان عمرو بن دينار شك في سماع هذا الحديث. هل سمعه من ابي الشعثاء او من غيره مع انه مع انه على غالب ظنه ان ابا الشعثاء اخبره ان ابا الشعثاء اخبره ولا شك ان هذا الظن الذي الذي غلب على ظن

198
01:05:58.350 --> 01:06:18.350
عمه دينار يلزم منزلة اليقين لانه قال وغالب علمي والذي يخطر ببالي انه ابا الشعثاء فالصحيح ان هذا الشك في هذا الحديث لا يعتبر ولا ولا يضعف به الحديث لان غالب ظن اهل الشعثاء انه ان غالب عمل دينار له علمه الذي يخطر باله انه اخذه من ابي

199
01:06:18.350 --> 01:06:35.700
الشعفاء. وثانيا ان هذا الحديث جاء ما يعضده ويشهد له عند ابي داوود من حديث ما كان عن عكرة ابن عباس انه سنغتسل بفضل ميمونة اغتسل بفظل ميمونة صلى الله وتوظأ بفظل ميمونة وهذا الحديث يدل على هذا الحيث

200
01:06:35.700 --> 01:06:55.700
يدل على على ان مخرجه واحد فانه ان ابن عباس حدث بهذا الحديث وان كان ايضا في حديث ماك عن عكر ابن عباس فيه فيه ضعف ويظعف ابن المدين وغيره رواية سماك عليك ويقول انها مضطربة الا ان رواية سماك في هذا الحديث رواها عنه شعبة وشعبة رحمه الله تعالى تميز بانه

201
01:06:55.700 --> 01:07:15.700
يروي عن مشايخه الا صحيح حديثهم او انه عرف ان احد مما حفظه سماك واتقنه فرواه كذلك. فالحديث الحديث الصحيح انه صحيح وان هذه العلة لا يعل بها الحديث ولا يرد. آآ ايضا حيث سماك الصحيح انه صحيح وانه يوافق الاصل. فان الاصل فيما استعملته

202
01:07:15.700 --> 01:07:35.700
انه طهور وان المال ليس طهورية الا اذا تغير وصفه او طعمه او لونه بريح آآ طعمه او لونه ريح بنجاسة لا شك ان استعمال المرأة للماء لا لا يكون به الماء كذلك لا ينجس الماء برائحة المرأة ولا ولا ينجس باستعمالها

203
01:07:35.700 --> 01:07:55.700
ذلك الماء فالاصل ان حديث سماك عن عيسى ابن عباس وحديث عمرو دينار عن ابي الشعثان جاء عن ابن عباس انها توافق الاصل وهو ان الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا يسلب الطهورية. وايضا انه جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأون جميعا

204
01:07:55.700 --> 01:08:15.050
الرجال والنساء وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ايضا انه قال كنت اغتسل انا واسم اناء واحد اقول دعا لي وتقول دعا لي ويقول دعي لي فهذا الكل يؤيدني شيء انه يجوز الاغتسال بفظل المرأة فان المرأة اذا اغتسلت مع الرجل لا شك

205
01:08:15.250 --> 01:08:35.250
انه سيسقط من من اعضائها ماء يسقط في ذاك الماء الذي يغتسل منه الرجل. فالصحيح ان هذه الاحاديث صحيحة وانها وان الاصل يعضده ويدل عليها وان الماء طهور لا ينجس. اه اذا هذه هذا اول من حيث من حيث صحة هذا الحديث. المسألة هنا اه ما حكم

206
01:08:35.250 --> 01:09:00.050
الذي اه توضأت به المرأة او اغتسلت فيه المرأة. اختلف العلم في ذلك على قولين فذهب الحنابلة ومن وافقهم الى ان الذي رفعت به المرأة حدثها انه يكره استعماله بشروط الاربعة بشروط اربعة. الشرط الاول ان تكون هذه المرأة بالغة

207
01:09:00.350 --> 01:09:15.900
والشرط الثاني ان يكون هذا الماء دون القلتين والشرط الثالث ان تخلو به. ان تخلو المرأة بهذا الماء لقول عبد الله بن سرجس انه قال فان خلت به فاياك واياك

208
01:09:15.900 --> 01:09:42.350
الشرط الرابع الشرط الرابع ان ترفع به حدثا واضح؟ ان يكون دون القلتين ان تخلو به ان تكون المرأة بالغة ان ترفع به حدثا. فاذا اجتمعت هذي الشروط الاربعة فانه عند الامام احمد ومن وافقه انه يكره استعماله. هذه في رواية مشهورة عند الحلال انه يكره استعمال هذا الماء

209
01:09:42.350 --> 01:09:58.750
وحجة القائلين بهذا القول ما رواه عبدالله بن يزيد الاودي عن اه الشعب يعني حميد بن عبد الرحمن الحميري او عن عميد عبد العزيز الاودي عن حميد بن عبد الفهد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه

210
01:09:58.750 --> 01:10:18.750
ابو هريرة انه قال لا يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. ولعيناها انه يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد فعبدالله بن يزيد عبد الله آآ داوود بن عبد داوود ليس عبد الله داوود ابن عبد الله الاودي من طريق داوود عبد الله الاودي عن حميد

211
01:10:18.750 --> 01:10:28.750
عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وداوود هذا وداوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة. وهو ليس داود باجود الاودي وقد ظعف ابن حزم هذا الحديث وظن ان داوود هو داود

212
01:10:28.750 --> 01:10:48.750
بن يزيد والصحيح انه داوود بن عبد الله الاودي وهو ثقة. فالحديث صحيح. لكن الجواب على هذا الحديث الذي هو قول الجمهور القول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم قول جماهير العلم وقول عامة السلف ان الماء ان الماء ان الماء الذي خلت به

213
01:10:48.750 --> 01:11:11.600
وتوضأت المرأة في رفع حدثها انه لا يكره. وانه يجوز استعماله سواء خلت به سواء رفعت به حدث وانه لا كراهة فيه واحتجوا بحديث ابن عباس ذكرناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وحديث ابن عباس الاخر انه توضأ بفضل ميمونة

214
01:11:11.600 --> 01:11:32.550
واضح؟ واحتجوا ايضا بحيث عائشة انه قال كنت اغتسل انا والرسول من اناء واحد اقول دعي يقول دعي لي واقول دع لي واحتج ابن عمر ان النساء والرجل كان يتوضأون جميعا ولا شك ان هذه كلها صحيحة وهي اصح من الحديث داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن

215
01:11:32.550 --> 01:11:47.800
رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. الامر الثاني انهم قالوا ان هذا الحديث تفرد به داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد وهذا التفرد بحد ذاته علة يعل بها الحيث مع ان داوود

216
01:11:47.800 --> 01:12:07.800
الامر الثالث انهم قالوا ان هذا الحديث منسوخ ان هذا الحديث منسوخ بالاحاديث المبيحة الاستخدام لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسال من فضل بعض نسائه. ولا شك ان لقول الجمهور اقوى واقرب لكن نقول الاصح في هذه المسألة

217
01:12:07.800 --> 01:12:27.800
ان المسلم اذا وجد ماء بالصفة التي ذكرت قبل قليل خلت به المرأة ورفعت به حدثا وكان قليلا دون القلتين وايضا رفعت الحدث ان الاولى اجتنابه والاستعمال غيره من المياه. اما اذا لم يجد الا ذلك الماء فانه يستعمله بلا كراهة

218
01:12:27.800 --> 01:12:44.750
لهذا تجتمع النصوص وحديث حميد عن رجل هو حديث اسناده جيد وبهذا كان يقول الحكم بن عمرو الغفاري وكان يفتي بذلك رحمه الله تعالى مع انه جاء ايضا بالاسناد الحكم وقد ظعف البخاري حديث الحاجب عن الحكم

219
01:12:44.750 --> 01:13:04.750
وقال انه اسناده لا يصح الذي يعنينا في هذا المقام ان الوضوء بفضل المرأة انه جائز لكن الاولى اجتنابه اذا وجد غيره اذا اذا وجد غيره فلولا اجتنابه ولو استخدمه فلا حرج ولا بأس بذاك ولا كراهة فيه لكن من باب اولى ان يستخدم غيره

220
01:13:04.750 --> 01:13:19.926
اذا فلت به ورفعت به حدث وكانت المرأة بالغا. هذا الاذى الذي تشتبه النصوص. والا الصحيح انه لا كراهة في استعمال الماء خلت به المرأة آآ نقف على هذا الحديث