﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام قال الامام مجد الدين ابي البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داوود والدار قطني. وقال تفرد به مروان ابن محمد ابن وهب. وهو ثقة وعن تكريمات ابناء وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال يعني رمضان فقال

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
اشهد ان لا اله الا الله. قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس. فليصوموا غدا. رواه خمسة الا احمد. ورواه ابو داوود ايضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال

5
00:01:20.000 --> 00:01:46.750
امر بلالا فنادى في الناس ان يقيموا ان يقوموا ويصوموا عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان يعني فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال

6
00:01:46.750 --> 00:02:12.150
لا هل الهلال امس؟ امس عشية فامر رسول الله فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزاد في في رواية وان يغدوا الى مصلاهم. وعن عبدالرحمن بن زيد وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي الذي

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
شك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وامسكوا لها. فان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فاني فان شهد شاهدا

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
مسلمان فصوموا وافطروا. رواه احمد والنور ورواه احمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن امير مكة الحارث ابن احاط من قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك لن ننسك للرؤية فان لم نره وشهد وشهد شاهد

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
اعدل نسكنا بشهادة بشهادته بشهادتهما. رواه ابو داوود والدار قطني. وقال هذا بنادم متصل صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا

10
00:03:12.150 --> 00:03:39.650
ارأيتم فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. اخرج اخرجاهما والنسائي اخرجاهما والنسائي وابن ماجه وفي لفظ الشهر تسع وعشرون تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم اكملوا عدة ثلاثين. رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمظان فضرب بيديه بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهام

11
00:03:39.650 --> 00:03:58.800
وفي الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لي رؤيته فان غم فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين. رواه مسلم. وفي رواية انه قال ان تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم واحمد وزاد

12
00:03:59.300 --> 00:04:19.300
قال نافع وكان عبد الله اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فان رأى ذلك ان لم يرى وان لم يرى ولم ولم يحل ولم يحل دونه لم يحل دون منظره سحاب قطر اصبح مفطرا

13
00:04:19.300 --> 00:04:39.300
الحالة دون منظره سحاب من قطر اصبح صائما. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاث. رواه البخاري ومسلم وقال فان غمي فان غمي عليكم فاعد فعد فعدوا

14
00:04:39.300 --> 00:04:59.300
وفي لفصوم لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا ثلاث رواه احمد في لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وفي لهم. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم

15
00:04:59.300 --> 00:05:19.300
فعدوا ثلاثين ثم افطروا رواه احمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي كاين حالة بينك وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا رواه احمد والنسائي والترمذي بمعناه وصحه

16
00:05:19.300 --> 00:05:35.000
وفي لفظ للنسائي فأكملوا عدة فأكملوا العدة عدة شعبان رواه رواه من حديث ابي يونس عن سماك عن سماك عن سماك عن عكرمة عنه. وفي لفظنا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين

17
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
الا ان يكون شيئا الا ان يكون شيئا يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى لتروا فان حال دونه غمامة فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا. رواه ابو داوود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنهما

18
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره. يصوم لرؤيته يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عدش عد ثلاثين يوما ثم صام وهو احمد وابو داوود والدارقطني وقال اسناد حسن صحيح. وعن حذيفة

19
00:06:15.000 --> 00:06:35.000
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكمل العدة. رواه ابو داوود والنسائي. وعن عمار ابن ياسر. قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى

20
00:06:35.000 --> 00:06:55.750
القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة الا احمد وصححه الترمذي. وهو وهو للبخاري تعليقا. قال رحمه الله باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله كتاب الصيام

21
00:06:56.050 --> 00:07:16.400
باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ذكر اول ما ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق باثبات دخول رمظان برؤية الشهود لان رمضان يثبت يثبت اما باكمال عدة شعبان

22
00:07:17.100 --> 00:07:45.150
واما برؤية هلاله فان اكمل المسلمون عدة شعبان ثلاثين يوما فبالاجماع ان ما بعده هو من رمضان والحالة الثانية اذا رؤي هلال رمضان اذا روي هلال رمظان والخلاف في عدد الشهود الذين يرونه من

23
00:07:45.150 --> 00:08:12.550
من يشترط ان يراه اثنان فاكثر. ومنهم من يجوز رؤية الواحد ذكرا كان او انثى فيصحح الصيام برؤية الواحد وهناك من يرى انه لابد من الاشتهار وكل له دليله فذكر المجد رحمه الله تعالى في هذا الباب احاديث

24
00:08:12.850 --> 00:08:33.400
يستدل بها من يقول بقوله فذكر اولا حديث يحيى بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر انه قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته. فصام وامر الناس بصيامه

25
00:08:33.450 --> 00:08:49.700
الله ابو داوود والدارقطني وقال تفرد به مروان محمد علي ابن وهب وهو ثقة وقد ورجال هذا الاسناد رجاله ثقات لا بأس بهم فيحيى ابن سالم لا بأس به ومن فوقه

26
00:08:49.850 --> 00:09:13.100
النافع ثقة وابوه اشهر من ان يعرف وابنه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث اسناده جيد وهو يدل على ما سيأتي بعدم الاحاديث فذكر حديث ايضا عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اريد اني اريت الهلال

27
00:09:13.600 --> 00:09:26.550
يعني رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن بن اذن في الناس فليصوموا غدا طواه الخمسة الا احمد

28
00:09:26.650 --> 00:09:42.300
ايضا جاي من طريق الحمام وسلم عن سماك عن عكة مرسلة. وجاء موصولا ولا شك ان الذين ارسلوه اوثقوا. الذين ارسلوا هذا الحديث اوثق فقد ارسله سفيان الثوري رحمه الله تعالى وحماد

29
00:09:42.650 --> 00:10:04.350
والحمادان واسرائيل فهو غير واحد سفيان وكذلك اسرائيل وكذلك حماد كلهم يرويه عن سماك العكرم مرسلا وهو الصحيح. واما حديث يحيى ابن سالم عن ابي بكر عن ابيه عن ابن عمر. فقول الداقوب تفرد به مروان محمد قد تابعه هارون بن سعيد الايلى

30
00:10:04.350 --> 00:10:24.200
عند عند الحاكم البيهقي وهارون من الثقات الحفاظ وهم الرجال الصحيح وقد اخرج وهو من شيوخ مسلم على هذا يقول حديث ابن عمر حديث ابن عمر صحيح وحديث ابن عباس مرسل ويغني عنه ما قبله. وجاء ايضا من حديث

31
00:10:24.300 --> 00:10:43.000
عكرمة من حديث ربعي بن حراش الذي سيأتي بعد هذا الباب هو قوله فعن رمي ابن حراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:43.100 --> 00:10:59.950
بالله لاهل الهلال امس عشية فمن سلم الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزادت رواية وان يغدوا الى مصلاهم. ثم روى ايضا من طريق عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب

33
00:11:00.150 --> 00:11:14.950
انه خطأ في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم وانهم حدثونا مثل ما قال صوموا لرؤيته وافطر رؤيته وانسكوا لها

34
00:11:15.300 --> 00:11:36.650
فان فان غم عليكم فأتموا فاتموا ثلاثين يوما فان شهدا شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا رواه احمد ولا سايب ولم يقل فيه مسلم ان وكذا جاء عن امير مكة الحاكم ابن حاطب قال عهد الينا وسلم ان ننسك للرؤية

35
00:11:36.750 --> 00:11:54.250
فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما رواه ابو داوود والدارقطني فقال هذا اسناد متصل صحيح. اذا هذه اربعة او خمسة اربعة خمسة احاديث يحتج بها كل طائفة في هذه المسألة

36
00:11:54.250 --> 00:12:14.700
الطائفة الاولى قالوا ان رؤية هلال رمضان تصح برؤية واحد ودليلهم حديث ابن عمر وحديث الاعرابي ابن عباس وطائفة اخرى قالوا لابد اي شيء ان يراه اثنان فان رآه واحد فلا يقبل وهذا هو قول مالك والليث

37
00:12:14.700 --> 00:12:30.200
وايضا جمع من اهل العلم قال بمالك والاوزاعي والليث وقول الشافي في احد القوارئ انه لا يقبل واحد لا بد من اثنين. ولا شك ان في خروجه يتفقون انه لا بد من اثنين خلافا لابي ثور

38
00:12:30.450 --> 00:12:47.050
وابو ثوب قال اطلق طرد قوله في الدخول والخروج وقال له يجوز في رمضان على وجه الخصوص ان يقبل دخوله بشاهد وخروجه ايضا بشاهد الواحد لكن خروجه بالشاهد الواحد لا دليل عليه الا القياس والقياس هنا مردود باي شيء

39
00:12:47.300 --> 00:13:06.000
بالاصل والاصل ان الاجماع من عقد ان رؤية الهلال لا تثبت الا لشاهدي عدل وانما خرج عن هذا الاصل دخول رمضان بالدليل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح رؤية ابن عمر وصحح وجاء ايضا في حديث ابن عباس انه

40
00:13:06.250 --> 00:13:23.800
اجادك وجاء ايظا عن ابن عمر ابن عباس موقوف عليه باسناد صحيح انهما صححا رؤية شاهد جاء ذلك عند الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر ابن عباس فجاء رجل الى واليها

41
00:13:23.950 --> 00:13:43.000
وشهد عنده على رؤية الهلال على هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه ان يجيزه وقال وسلم اجاز شهادة واحد على رؤية هلال طيب وكان لا يوجد شهادة الافطار الا بشهادة رجلين

42
00:13:43.250 --> 00:14:02.400
وهو اسناده فيه ضعف في حفص ابن عمر العد الايلي وهو ضعيف ولكن يبقى ان الدليل يدل على ان دخول رمضان يثبت برؤية واحد من جهة الدليل ومن جهة التعليم. اما الدليل فواضح. حديث ابن عباس وحديث ابن عمر

43
00:14:02.450 --> 00:14:24.600
وما التعليل ان النفوس لا تغب ان تفارق طعامها وشرابها فكان اثبات الرؤية مخالفا لطباع النفوس. يعني النفوس بطبيعتها انها تريد ان يتأخر رمضان حتى يحصل لها الاكل والشرب هذا هو الاصل وان كان هناك قد هناك من يرغب لكن عامة الناس واكثر الناس لا يرغب في ذلك

44
00:14:24.850 --> 00:14:41.850
ولهم في ذلك اشعارا له انه اذا دخل شعبان له يقول دع عنك الاكل بالاصابع وكل بالاكف يعني الكرث اكثر من الاكل فانك سيأتي عليك شهر لن تستطيع ان تأكل فيه فقد ولى الاكل اليسير. فهم كانوا لا يرغبون

45
00:14:42.200 --> 00:14:55.000
لا يرغبون بدخول رمظان لانه يخالف ما اعتادوا عليه تعال هذا من جهة تعليم ان لو حيث ان النفوس لا لا يعني النفوس لا تتشوق بدخوله الى رمظان قبل فيه

46
00:14:55.100 --> 00:15:11.300
ورؤية الواحد لان هذا مما مما تدفع مظنة التهمة بخلاف دخول شوال فان النفوس كلها تتوق لاي شيء الى الاكل والشرب فتتوق الى ان تدعي رؤية هلال شوال مفارقة للصيام

47
00:15:11.450 --> 00:15:24.950
فدل هذا انه على الصحيح طالب اهل العلم انه اذا القول الاول وهو قول النواب انه يصح برؤية واحد هو قول احمد ومبارك وابن وهب وايضا قال به ذهب اليه آآ الشافعي وهو الصحيح

48
00:15:25.600 --> 00:15:42.400
علم انه يصح برؤية واحد واما احاديث حديثة من مكة واحاديث ايضا عبد الرحمن بن زيد فليس فيه معارضة لحديث ابن عمر لماذا نقول بالاجماع اذا رأى هلال رمظان اثنان صح

49
00:15:42.450 --> 00:15:58.300
الصيام برؤيتهما اجماعا. ولكن ليس بمفهومه انه اذا رآه واحد لا يصح لا يصح الصيام برؤيته. انما فيه اذا رآه اثنان فيصوم الناس وليس فيه انه اذا رأى اقل من ذلك لا يصومه

50
00:15:58.550 --> 00:16:15.750
فهو زيادة في اي شيء بالتثبت وليس شرطا في التثبت وزيادة هي زيادة تثبت وليس شرطا في صحة في صحة وهي شرطا بان لا بان لا يصاب برؤية الواحد فعلى هذا يكون

51
00:16:15.850 --> 00:16:31.200
حديث عبد الله بن زيد وامير مكة يدلان على انه اذا رؤي او اذا رأى هلال رمظان اثنان ان الصيام برؤيته محل اتفاق محل اتفاق ولا اغلب علم في ذلك

52
00:16:31.450 --> 00:16:54.800
هناك قول ان النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته هو لا يمكن ان يقال لرؤيته الا اذا رآه كم اذ راه جماعة لانها يصوم لرؤيته يفطر لرؤيته اذا الصحيح في هذه المسألة ان هلال رمضان يثبت دخوله برؤية

53
00:16:55.100 --> 00:17:11.200
برؤية الواحد برؤية الرجل الواحد. واما حديث ابن حراشة ذكر هنا قالوا عن رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:17:11.700 --> 00:17:30.450
انهما لهل الهلال بامسى امسى لهل الهلال امس عشية قال وسلم الناس ان يفطروا هذا يتعلق بمسألة يتعلق به مسألتان المسألة الاولى اذا رؤي الهلال هلال شوال وقد اصبح الناس

55
00:17:30.650 --> 00:17:48.250
وقد اصبح الناس صائمين ماذا يلزمهم يقول يلزمهم الفطر والغدو الى المصلى فان كان الخبر جاءهم قبل قبل الزوال غدوا من وقته وان جاءهم بعد الزوال اختلف العلماء فقال بعضهم يخرج من الغد كما جاء في حديث

56
00:17:48.450 --> 00:18:02.800
انس رضي الله تعالى عنه انه امره ان يفطر وان يخرج مصلى من الغد فاذا كان بعد الزوال خرجوا الى صلاة العيد من الغد وافطروا ذلك اليوم وكان عيدهم كان عيدهم وياخذ المصلى الغد

57
00:18:04.300 --> 00:18:18.800
قال هنا امك الله فهو سلم الناس ان يفطروا ويكرهون قال وان يغدوا الى مصلاهم هذا الحديث رواه منصوب المعتمر عن ربع بن حراج عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:19.200 --> 00:18:40.200
ورجاله رجاله رجال الصحيح لكن اعل بعلتي وهي الاختلاف فقد رواه شعل بن الحجاج رحمه الله تعالى ها الربعي انه قال شهد اعرابيان فصار حكمه في حكم ايش؟ حكم المرسل حكم المرسل

59
00:18:40.350 --> 00:19:04.550
حكم المرسل وهو حديث ربعي رضي الله تعالى عنه وربعي رضي الله تعالى ليس من الصحابة وانما هو من التابعين فيكون يحكي حكاية لم ايه ده قدم اعرابيان عند احمد عند جاء هذا الحديث عند ابن حبان ذكره انه قال رواه ابو داوود واحمد وزاد في رواية

60
00:19:04.650 --> 00:19:52.500
ان يعودوا الى مصلاهم لكن يبقى ان فيه هذه العدة وهي علة الارسال  اسناده كان منصور الربعي ابن حراش   على كل حال يقول علته هذا الحديث ما ذكرت وهو ان شعبة رواه عن ربعي

61
00:19:52.900 --> 00:21:05.150
فذكره انه قال شهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان شعبة او ثقل غيره اوثق من غيره وجدت اسناده  تبان لك  يوجد عند البيهقي. نعم ولا اخبرنا ابو علي الروزباري نعم قال اخبر قال انبعنا ابو بكر بن داسه نعم قال

62
00:21:05.150 --> 00:21:20.650
حدثنا ابو داوود قال حدثنا خلف بن هشام المقدع قال حدثنا ابو عوانة عن منصور الربعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنصور الربيعي بنحراش عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:20.800 --> 00:21:41.550
كذا هذا حديث رواه هكذا منصوب لكن شعبة يرويه فيجعله ان ربعي يقول جاء رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وربعي كما ذكرت لم يشهد هذه القصة واصح ما في هذا الباب ما جعل انس رضي الله تعالى عنه وفيه

64
00:21:41.700 --> 00:21:54.700
الذي روى عبيد الله بن ابي عمير بن انس بن مالك عن عمومة له ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا ان يغدوا الى مصلاهم

65
00:21:54.750 --> 00:22:16.450
هذا الحديث هو الصحيح الصحيح وهو اصح من حديث ابن حراش وحديث ربعي كما ذكرت فيه هذه العلة وهي علة قلة الارسال علة الارسال وقد يقوي هذا ايظا في حديث بعير انه قال وان يغدوا لمصلاهم يحملوا هذا على قبل الزوال. واما بعد الزوال

66
00:22:16.800 --> 00:22:30.650
من بعد الزوال كان فانهم يخرجون الى العيد من الغد لان صلاة العيد تكون من بعد الضحى من بعد طلوع الشمس الى وقت الزوال لانها صلاتها هي تصلى صلاة كوقت الجمعة فاذا فاتت

67
00:22:30.750 --> 00:22:54.250
خرجوا من الغد فصلوا فصلوها ايوه حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا ابو عوانة عن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الاسناد. ايه. زيادة. هم. زيادة طبعا اليهود زاد خلف في حديث وذكرها

68
00:22:54.250 --> 00:23:12.950
فيها الزيادة. انقلبوا هذا القطني هذا اسناد حسن ثابت. في هذا الصحيح انه في علة ايش العلة هي اختلاف شعبة مع غيره فيكون الصحيح ما قاله شعبة. وعلى كل حال حتى اذا قلنا الحديث الصحيح

69
00:23:13.050 --> 00:23:30.850
فهو في خروج في خروج رمظان انهما شهدا اثنان وهذا لا خلاف فيه لو اذا شهد اثنان عند رؤية هلال شوال فان فانهم يفطرون بهذه الشهادة ويخرجون للمصلى ان كان قبل الزوال خرج من وقته

70
00:23:30.950 --> 00:23:45.200
وان كان بعد الزوال خرجوا من الغد خرجوا من الغد وهذا هو الصحيح هل هو الصحيح ويغني عنه حديث حديث عمومة انس بنات رضي الله تعالى عنه الذي رواه عبيد الله ابن ابي عمير ابن انس عن عوته

71
00:23:45.900 --> 00:24:10.200
ان ركبا جاءوا والحديث اسناده صحيح حديث اسناده صحيح الحي اسناده صحيح فعلى هذا آآ يقال هذا حديث نتكلم عليه بموضوع اخر. وش قال؟ قال وسئل عن حديث ربعي عن ابن مسعود. مم. اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فشهد اعرابيان

72
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
فقال ايرويه منصور عن ربعي واختلف عنه. فقال اصحاب منصور ابو عوانة والثوري وشيبان عبيد بن حميد وغيرهم عن منصور عن ربعي عن رجل من اصحابه وسلم وخالفهم شعبة فقال عن منصور عن ربعي ان اعرابيا شهد مرسلا. اذا هنا منصور يروي اختلف يعني مرة يرويه شعبة عنه

73
00:24:30.200 --> 00:24:53.150
الاعرابيان شهدا عند انه يصلي فهذا مرسل. وسفيان الثوري وكذا ابو عوانة يرويان عن منصور عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم ابن عيينة؟ نعم من رواية اسحاق بن اسماعيل عنه فقال عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود تفرد بذلك اسحاق واسماع وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلا. هذا غير صحيح

74
00:24:53.150 --> 00:25:06.850
صحيح ان نعيد هذا خطأ لكن يبقى عندنا روايتان رواية سفيان ورواية شعبة. هم. ولا شك ان ان شعبة سفيان في طبقة عالية من الحفظ والاتقان وحيث ان سفيان رواه متصلا

75
00:25:07.050 --> 00:25:25.050
وشعبة رواه مرسلا فقد خالف سفيان شعبة في خمسين حديثا قال ابو داوود فيها القول قول سفيان وكان سفيان احفظ للاسانيد. احفظ للاسانيد ولاسماء من شعبة. وخاصة ان ابا عوان ايضا قد تابعه فتكون علة

76
00:25:25.050 --> 00:25:41.050
هذا الحديث فيها انه على ما قال قطن ان اسناده ان اسناده صحيح اسناده صحيح لان سفيان يرويه عن منصور متصلا ويغني عنه ايضا حديث من؟ حديث عمومة انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

77
00:25:42.000 --> 00:25:56.350
الذي رواه رواه آآ شعبة روى شعبة عن ابي عمير بن انس عن امة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدوا انهم رأوا الهلال

78
00:25:56.350 --> 00:26:18.700
بالامس فما يفطرون ليغدو الى مصلاهم من الغد هذا حديث هذا حديث آآ انس رضي الله تعالى عنه فهذا هو اصح ما في هذا الباب واسناده كما ذكرت جيد قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب

79
00:26:18.950 --> 00:26:35.500
انه خطب اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وانهم حدثوني ان رسول الله قال صوموا لرؤيته وافطر رؤيته وانسكوا له وانسكوا وانسكوا له

80
00:26:36.200 --> 00:26:57.750
فان غم فان غم عليكم فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين يوما او فاتموا ثلاثين يوما فان شهد شاهدان مسلم ان فصوموا وافطروا. رواه احمد وابو داوود وكذلك النسائي ولم يقل فيه مسلمان. لم يقل فيه مسلمان

81
00:26:59.400 --> 00:27:16.250
رواه قال احمد حدث يحيى ابن زكي قال هذا عند ابي داوود عند احمد قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن زكريا قال اخبرنا حجاج عن حسين بن حارث الجدري قال خطأ عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه

82
00:27:16.650 --> 00:27:36.300
وذكر الحديث. وهذا الحديث في اسناده باسناده ذكره في اسناد الحجاج بن ارطات عن حسين بن الحارث الجدري وقد اخرجه الدار القطني بالسنن من طريق يزيد الحجاج به واخرج النسائي من طريق يحيى بن زكريا بن ابي زايد عن حسين الحارث الجدلي

83
00:27:36.400 --> 00:27:54.050
ولم يذكر الحجاج في اسناده والصحيح ذكره الى النسائي اسقط حجاج الابطاط فعلى هذا هذا يكون بهذا الاسناد فيه علة وعلته انه جاء من طريق من؟ حجاج بن ارطات عن الحسين بن الحارث الجدلي

84
00:27:54.150 --> 00:28:13.000
قال خطب عبدالرحمن ابن زيد وذكر الحديث ذكر الحديث هذا الحديث علته ان فيه حجاج بن ارطاط رحمه الله تعالى واما ما ذكره النسائي ان من طريق يحيى ابن ابي زائد ابن زكريا ابن ابي زائدة عن عن الحسين

85
00:28:13.000 --> 00:28:36.100
فهو خطأ هو خطأ الصواب ان ان حجاجا في الحديث فهو اسقطه والمحفوظ ذكره والمحفوظ انه انه مذكور في الخبر الصواب انه مذكور فالنبي زايدة اسقطه والصواب اما في حجاج بن ارطاد في حجاج بن ارطات

86
00:28:37.750 --> 00:29:04.300
فيبقى الحديث معلوم بهذه معلوم بهذه العلة وله شواهد في حديث ابو هريرة قال صونوا رؤيتي وافطروا رؤيته له ايضا حديث أمير مكة الحديث الذي بعده حديثا من مكة هذا اصح اسناد من حديث عبد

87
00:29:04.300 --> 00:29:17.900
نزيد بن الخطاب. اذا الحديث عن زيد بن الخطاب في علة فيه ضعف وعلته كما ذكرت. حجاج  واما حديث ابي مكة فاسناده كما قال هنا اسناده متصل صحيح قال ذلك

88
00:29:18.150 --> 00:29:33.600
الدار قطن رحمه تعالى وهو كما قال فهو حديث صحيح فعلى هذا نقول لا حجة في هذا الحديث على انه لابد من شاهدي عدل بل يدل عليه شيء انه اذا وجد الشاهدان

89
00:29:33.750 --> 00:29:49.250
فان الصيام يجب اتفاق وليس فيه انه اذا رؤي هلال رمظان بشاهد واحد انه لا يقبل لا يقبل قولهم لا يقبل قولهم فهذا هو الصحيح. الصحيح ان حديث امير مكة

90
00:29:49.500 --> 00:30:07.600
حديث يدل على على انه اذا رآه اثنان صحت رؤيتهما قال بعد ذلك بعض ما جاء في يوم الغيم الذي يشك فيه باب يوم الغيم والشك اذا عرفنا المسألة الاولى

91
00:30:07.600 --> 00:30:28.250
باي شيء يثبت رؤية باي شيء يثبت دخول رمضان بامرين اما باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما او برؤيته هلاله ويشتاط الرؤية كان يراه واحد سواء كان سواء كان ذكرا او انثى بشرط ان يكون عدلا امينا. عدلا فان كان فاسقا ومعروف بفسقه فلا يقبل

92
00:30:28.250 --> 00:30:44.050
قوله لكي يكون عدلا امينا والعدل هو الذي يعني الاصل فيه العدالة ولا يعرف بفسق قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال القاسم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له

93
00:30:44.400 --> 00:31:03.650
هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكمل عدة ثلاثين كما في حديث ابي هريرة وفي لفظ قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة وقال صون رؤيته وافطر رؤيته

94
00:31:03.750 --> 00:31:22.950
فان غم عليكم فاقدروه فاقدروا ثلاثين. وفي منه قال انما الشهر تسعة تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى فان غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث او هذه تدل على ان رمضان لا يصاب الا بالرؤية

95
00:31:23.050 --> 00:31:40.300
او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وان اليوم الثلاثين من شعبان لا يصاب لان النبي قال فان غم عليكم فاقدروا له وقد اختلف العلماء في يوم الشك منهم من قال ان يوم الشكوى اليوم

96
00:31:40.400 --> 00:31:56.600
الذي يحال فيه بين رؤية الهلال اما بغيم او قتر قالوا هذا هو يوم الشرك وقال اخرون ان يوم الشك واليوم الذي فالذي يكون يوم الثلاثين يوم الثلاثين هو يوم الشك وهو الذي لا يلي صيامه

97
00:31:56.750 --> 00:32:19.350
يعني ما هو يوم الشك وما هو صيامه؟ فالذين قالوا انه اذا كان هناك غيب وقتل لا يسمى ذلك الشك وانما يصام على المذهب ايش وجوبا واستحبابا فقال هذا لا يسمى شك لماذا؟ لان هناك ما يمنع من رؤية الهلال وانما يوم الشك الذي نهينا عن صيامه اذا كانت السماء

98
00:32:19.350 --> 00:32:34.600
او صحوة ولم يرى الهلال فهذا اليوم الذي لا يجوز صيامه والصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان يوم الشك هو اليوم الذي يحال بيننا وبين رؤية الهلال اما بغيب او قتر

99
00:32:34.800 --> 00:32:48.250
واذا حرم صيام يوم الشك فليحرم اليوم الذي يكون صحوا اللي يحرم الجهتين اما من جهة انه قال لا تقدموا رمظان بيوم يوم يومين فهذا يدخل في يوم الشك ويوم

100
00:32:48.350 --> 00:33:02.150
من يوم الشكل الذي هو الذي الذي لا يرى فيه الهلال ظيم او قتر ويدخل في ايظا اليوم الثلاثين الذي الذي آآ نهاره صحو لانه من الايام التي ينهي عن صيامها

101
00:33:03.000 --> 00:33:21.600
واما قول ابن عمر هنا فاقدروا له قدره فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالتقدير من اي شيء اي احسبوا له الحساب لان ابن عمر اخذ بهذا الحديث ففهم منه اي شيء التضييق. قال فاقدروا له اي ضيقوا عليه به شيء بالصيام. فكان ابن عمر يصومه

102
00:33:21.600 --> 00:33:36.800
وكانت عائشة ايضا تصوم وتقول لن افطر يوما لان اصوم من شعبان احب الى ان يفطر يوما من رمضان. وكان ابن عمر كان يفعل ذلك من باب التضييق على على رمضان. ويرى انه اذا كان هناك غيب او قدر

103
00:33:36.850 --> 00:33:55.450
فانه فانه يصاب وانما يقتص وانما يكون شكا اذا كان صحوا وليس هناك ما يملك فصيامه يكون والتولى بالاحتياط وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يفسر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

104
00:33:55.850 --> 00:34:11.000
ولا يصح عن ابن عمر انه قال فاكوا عدة شعبان الذي صح في عمره شيء فاقدوا له. واما زياد فاما ثلاثين فهذه ليست محفوظة عن ابن عمر انما هي جاءت عن ابي هريرة وعن ابن حصين وعن ابن عباس

105
00:34:11.200 --> 00:34:26.750
قد رواه البخاري عن ابي هريرة قال يوم ورواها ايضا ابو داوود عن ابن عباس وعن عمران بن حسين رضي الله عنه اجمعين فذكره عدة روايات تدل على هذا المعنى. فعلى هذا يقال ان اليوم الذي يشك فيه هو اليوم

106
00:34:26.850 --> 00:34:42.100
الذي يحال فيه او يحال بيننا وبين رؤية هلال رمضان اما اذا كان اما اذا كان اليوم صحوا فلا يصاب ايضا من جهة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان

107
00:34:42.150 --> 00:34:59.500
بصيام يوم ولا يومين ويدخل ايضا فيه انه انه ايضا يصومه الناس احتياطا فنهينا فنهينا عن ذلك فنهينا عن ذلك فعلى هذا قوله اذا رأيتموه اي الهلال وفيج بعض الفاظه قال اذا رأيتموه فصوموا

108
00:35:00.000 --> 00:35:17.550
ويكون المعنى ايضا فقد له قالها اللغة قدرت شيء اقدره واقدره بمعنى آآ بمعنى التقدير وهو معناه عند اهل العلم تنام الثلاثين يوما وهذا الذي قاله الشافعية وكذلك الحنفية وجمهور السلف والخلف

109
00:35:17.850 --> 00:35:32.300
فذهب لاحمد في رواية ان بعد  قدروه تحت السحاب قدروه تحت السحاب فانه يكتب لرد ذلك رواية مصرحة بالثلاثين كما تقدم. واحمد كما قال شيخ الاسلام لا يصح عنه القول بالوجوب

110
00:35:32.300 --> 00:35:50.900
بصيام اليوم الشك لا يسأل قول الوجوب صيام يوم الشك على هذا يكون المعنى فقد له اما على التضييق والا على قول ما نقل عن احمد قال فاقدروا له تحت فقدروه تحت السحاب اي قدروا وجوده تحت السحاب. وصوموا لذلك اليوم وهذا كما ذكرت احمد ليس

111
00:35:50.900 --> 00:36:12.950
النبوي على الاستحباب قوله هنا ايضا  الشهر تسعة وعشرون هذا هو الاصل الاصل ان الشهر تسعة وعشرون يوما وقد يخالف ويكون ثلاثين يوما فاذا كان اليوم فاذا اتمنا تسعة وعشرين يوما تراءينا الهلال فان رأيناه

112
00:36:13.100 --> 00:36:34.200
والا اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال وسلم صوموا من رؤيتي وافطروا رؤيته فان ربي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. رواه البخاري ومسلم. فان غمي ولا قال فان غبي عليكم تعدوا ثلاثين. اذا هذا لفظ البخاري يحبه

113
00:36:34.200 --> 00:36:48.550
ابن عمر فاخرجه البخاري ومسلم فاقدروا له. وجاء في لفظ فاكمل عند ثلاثين. هذا عند البخاري لكنها معلولة. معلولة فان ابن عمر لا يقول ثلاثين وانما يقول فاقدروا له والزيادة الثانية في حديث ابن عمر

114
00:36:48.600 --> 00:37:10.550
غير محفوظة غير محفوظة قد رواه البخاري في صحيحه فاكملوا اي نعم هذي منهم من قال اهل قد رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه قال فانهم عليكم

115
00:37:10.800 --> 00:37:32.100
فاكمل عدة ثلاثين فاكمل عدة ثلاثين لكن هذا يخالف فاقدروا له قدره لان ابن عمر كان ماذا يفعل كان يأمر بالصيام كيأمر بالصيام هذه الرواية طواها مالك الموطأ ايضا باسمه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

116
00:37:32.550 --> 00:37:55.200
البخاري عندك قال البخاري عبد الله مسلمة حدثنا عن عبد الله بن عمر مثل قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين تاكل عدة ثلاثين

117
00:37:55.350 --> 00:38:12.000
وجاء في قال الشهر هكذا وهكذا وخنس بابهام الثالثة ولم يذكر ثم روى ايضا من طريق محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال سوء الرؤية والطرويات بين غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اذا هذا المحفوظ

118
00:38:12.100 --> 00:38:32.400
من حديث ابن عمر انه قال فاقدروا له جاء في رواية مسلم قال صلوا الرؤية واقتلوا الرؤية فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين يوما لكن هذه الرواية كما ذكرت علة بان المحفوظ عن ابن عمر انه لا يذكر لا يذكر انما يقول فان غم عليكم فاقدروا له

119
00:38:32.850 --> 00:38:45.650
فهي معلومة من جهتين من جهتي اسانيدها ومن جهة ايضا ان المحفوظ ابن عمر انه كان لا يرى لا يرى اكمادا شعبان ويرى انه اذا كان هناك غيب او قتر ماذا يفعل

120
00:38:45.800 --> 00:39:20.600
يصوم ذلك اليوم يصون ذلك اليوم كامل درقتني الحافظ ندك على هذا الحديث  على كل حال نقول الصحيح ان ان الهلال اذا حيل بيني وبين رؤيته فاننا نكمل عدة شعبان

121
00:39:20.600 --> 00:40:07.950
يوم ولا يجدن صيام يوم الشك. لا يجوز لنا صيام يوم الشك هذا هو الصحيح  حافظ بن حجر. الرجل ها  قال بعدك عن ابي هريرة عليكم فعدوا ثلاثين هذا صحيح. اذا رأيتم الهلال فصول واذا رأيتم فاقت فيغم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. وهذا ايضا صحيح

122
00:40:08.000 --> 00:40:21.900
وفي رواية فعدوا ثلاثين ثم ثم افطروا ايضا هنا بعض حمل هذه هذه الرواية فان غم عليكم فعدوا ثلاثين من جهة خروج لا من جهة دخوله او يؤيد ذلك انه قال

123
00:40:22.000 --> 00:40:39.900
اصول رؤيتي وافطر رؤيتي فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم اقطروا. يقول ايش يكون لرمضان وليس وليس لشعبان فيكون هناك حالتان حالة شعبان وحتى رمظان فاذا غم علينا من شعبان

124
00:40:40.150 --> 00:40:52.700
قدرنا له وضيقنا عليه بالصيام وان كان من رمظان اكملنا عدة رمظان ثلاثين يوما ثم افطرنا لكن يعني هذا اذا اردنا ان نصحح رواية ابن عمر التي فيها فان غم عليكم

125
00:40:52.700 --> 00:41:08.350
من عدة الفاكهة من عدة ثلاثين يوما انه يحمل اي شيء على اكمال عدة رمضان ليس على عدة شعبان لان ابن عمر كان يحسب فاذا كان ليلة الثلاثين وكان هناك غيب اوقات ماذا يفعل

126
00:41:08.450 --> 00:41:29.900
كان يصبح صائما فكيف يقول فان غم عليكم فاكوا العدة ثلاثين الا ان تحمل اي شيء على اخر الشهر على رمضان ليس على شوال ثم قال هنا وفي لفظ قال لا تقدموا رمظان بصيام يوم ويومين الا يكون شيئا يصومه احدكم ولا تصومه حتى تروه

127
00:41:30.000 --> 00:41:46.150
ثم صوموا حتى ثم تروه فان حان دونه غمامة فاتموا العدة ثلاثين ثم افطروا. ايظا يدل عليه ان شاء الله ابو داوود فيكون اكمال عند متعلق بخاتمة الشهر لا بخاتمة بخاتمة رمضان لا بخاتمة

128
00:41:46.300 --> 00:42:03.000
شباب والصحيح الصحيح انه في خاتمة شعبان او في خاتمة رمضان ان نكمل العدة ان كنا في شعبان اكملنا شعبان ثلاثين يوما وان كنا في رمضان من عدة رمضان ثلاثين يوما اما رمضان فمحل اجماع

129
00:42:03.050 --> 00:42:22.550
ولا خلاف بين العلماء اننا اذا حيل بينه وبين رؤية هلال شوال اننا نكمل العدة ثلاثين بالاجماع لا خلاف بالعلم في ذلك وانما الخلاف في مسألة دخول شعبان اذا اكملنا اذا اذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وكان هناك غيم او قتر هل يصام او لا

130
00:42:22.900 --> 00:42:40.000
على قول فاقدروا الله قل ما علي شيء اي شيء يكون معنا فاكملوا عدة عدة فاقدم له اي صوموا اليوم الثلاثين من شعبان ويكون احتياطا وعلى قول فاكمل عدة من شعبان اننا نقضي عدة شعبان يوما

131
00:42:40.100 --> 00:42:59.950
فعلى التسليم بان ابن عمر صح له الطريقين لابد ان نحوي عليه المعنيين تكون معنا من جهة ايش؟ فقد له في بداية في نهاية شعبان وقت من عندي ثلاثين يكون في نهاية رمضان. جمعا بين الحديثين. لكن الصحيح نقول ان ان اكمال العدة في شعبان وفي رمظان. اما رمظان محل اجماع

132
00:42:59.950 --> 00:43:16.700
واما شعبان ففيه خلاف الصحيح اننا نكمل عدة شعبان ولا نصوم اليوم الذي يشك فيه واليوم الذي يشك فيه هو الصحيح اليوم اليوم الذي يحال فيه بيننا وبين رؤية هلاله بغيب او قتر او ما شابه ذلك. فهذا الذي لا

133
00:43:16.700 --> 00:43:36.000
يجوز صيابه ويجب علينا فطره ثم ذكر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فيقول صوم رؤيتي رمضان فان غم عليه عدة يوما ثم عد ثلاث رواه احمد

134
00:43:36.050 --> 00:44:01.800
وابو داوود والدارقطني. هذا حديث عائشة وفيه قال كان يتحفظ هلال شعبان اي يعني يتحفظ له بمعنى يتراءه ويشدد في رؤيته اشد من غيره. ويقول يصوم لرؤيتي في رمضان فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام وهذا موافق للاحاديث الكثيرة الصحيحة وهي ان لو قال

135
00:44:01.800 --> 00:44:16.300
صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبات يوما ثم بعد ذلك يكون الصيام ثم قال لا تقدموا الشهر حتى ترى الرجال او تكمل عدة ثم صوموا حتى ترى الهلال او تكملوا العدة

136
00:44:16.450 --> 00:44:30.500
وهذا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وفيه انا لا نصوم حتى نكمل عدة شعبان او نرى الهلال ولا نفطر حتى نكمل عدة كرمضان او نرى الهلال او نرى الهلال

137
00:44:30.600 --> 00:44:46.350
وحديث حذيفة هذا جاء من طريق ربعي من طريق جابر وهو الجأتي عن منصور عن ربعي واما حديث ابن عباس الذي ذكر هنا فجاء من طريق سماك ابن حرب ان عكرمة ابن عباس

138
00:44:47.800 --> 00:45:03.450
وهو قال صوم الوتر وافطر ويأتي فان الحال بينك وبينه سحاب فكم من عدة يوما واسناده لا بأس به وين كان رأيك سمعت الناس فيها ضعف الا ان اصح مرويات ما رواه شعبة وسفيان وابو الاحوص وهذا منها

139
00:45:04.300 --> 00:45:33.600
ومحي حذيفة فيه جابر ابن يزيد الجعفي جابني يزيد وفيه وفيه ضعف  لكنك انظر في جابر قال من طريق جابر عن منصور عن ابن حراش. عند ابن حبان  برقم جاء حديث ابن حراج لا تقدموا الشهر حتى الهلال

140
00:45:33.600 --> 00:46:21.450
لا تقدم الشهر  عند ابن حبان. رضي الله تعالى عنه ايه. رواه ابو داوود. ومع الحسين بن ادريس الانصاري اخواني حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور نعم هذا اسناده صحيح

141
00:46:21.650 --> 00:46:38.300
هذا لو قال لا تقدموا حتى ثرو الهلال او تكون عدة ثم حتى تكون عدة. قال ابو داوود رواه سفيان عن رجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم حذيفة وهذا اصح يكن هو معنى الذي قبله

142
00:46:38.350 --> 00:46:48.350
اللي في الباب الذي قبل قليل الا في الباب هو اللي في الباب عن عن منصور عن ربع ابن حرشة رضي الله تعالى عنه فيكون هذا معناه وعلى هذا يكون له

143
00:46:48.350 --> 00:47:00.300
طريق جا من طريق جابر عن ربع المنصور عن ربعي وجاء من طريق سفيان عن منصور عن ربعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح. فيكون اسناد ايضا صاحب

144
00:47:00.300 --> 00:47:14.150
هذا المعنى وهو انكم لا تقدموا الشهر حتى ترى الهلال او تكمل عدة ثم ثم صوموا حتى ترى الهلال او تكملوا العدة ثم ختم الياس رضي الله تعالى عنه انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه

145
00:47:14.150 --> 00:47:26.800
فقد عصى ابا القاسم وهذا رواه الخمسة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه فيه ان ان من صام هو الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهو حديث صحيح رواه

146
00:47:26.850 --> 00:47:40.200
رواه ابو اسحاق عن صلة ابن زفر عن عن اه عمار بن ياسر واسناده صحيح اعله بعضهم لعلة وهي ان ابا اسحاق قال نبئت عن صلة لكن المحفوظ انه انه

147
00:47:40.200 --> 00:47:55.700
حدث به عن صلة عن عن الامام ابن ياسر فالاسناد صحيح وقد علقه البخاري جازما به في صحيحه فقال عن صلة وليس عن صلة ان عن عمار انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى

148
00:47:55.750 --> 00:48:20.300
ابا القاسم. فعلى هذا نقول لا يجوز ان يصوم اليوم الذي يشك فيه سواء كان هناك غيم او قتر او او لم يكن فاليوم الذي يسبق رمضان اليوم الثلاثين  فان صومه لا يجوز الا لمن كان الا من وافق صوما يصومه كمن يصوم الاثنين والخميس او يصوم يوم يفطر يوم او له قظاء لم يقظه

149
00:48:20.350 --> 00:48:45.300
فانه ينصر ذلك اليوم. اما من صامه احتياطا او تطوعا فلا يجوز له ان يصوم اليوم الذي يشك فيه وهذا هو قول ما لك والشافعي وجمهور اهل العلم وايضا جعلت الحليفة انه لا يصوم فرض من رمضان وانما يصومه احتياطا. يكون من باب الاحتياط فقط

150
00:48:45.300 --> 00:49:07.200
وذهب جماعة الى انه يصاب وهو قول جاء عن علي وجاء عن عائش وجاء عن ابن عمر وعن انس وعن جمع الصحابة ايضا التابعين فيه جمع من اهل العلم لكن الصحيح كما ذكرنا انه اليوم الذي يشك فيه فلا يجوز صيامه. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

151
00:49:07.200 --> 00:49:37.950
هاي حدثنا ابراهيم بن حماد قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبيدة بن حميد التيمي عن منصور بعيدة ولا عبيدة عندك؟ عبيد. عبيد. عم منصور. ايوه. كله انتقاء ثم قال بعدها حدثنا علي بالمبشر اي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان عن منصور

152
00:49:37.950 --> 00:50:07.950
ايه الرجل اما ذكر مسؤول فليس بصحيح. الحسن بعرفة. حدثنا بن علي عن سفيان الثوري. باسناده نحوه. نعم هو المحفوظ بهذا الخبر انه من طريقي منصور عن ربعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذا خلاصة هذا الحديث كله في حديث اننا

153
00:50:08.300 --> 00:50:23.800
يصوم لي رؤيته ونفطر رؤيته فان غل علينا اما يكون قول ابن عمر انه يضيق عليه او فقدروه تحت السحب على ما ينسب يا احمد او فاحسبوا له. واصح رواية ايش؟ فاحسبوا له اكمال عدة شعبان يوما

154
00:50:24.000 --> 00:50:40.050
وكما ذكرت ان ابن عمر كان يصوم اليوم الذي تكون صبيحة الثلاثين اذا كانك غير او قدر واما ما جعل عن ما لك عن ابن عن عبد الله ابن عمر انه قال فاتوا عند الشعابة يوما فهذه الذكرى الشعبان هذا ليس محفوظ انما قال فاكمل جدة ثلاثين

155
00:50:40.050 --> 00:50:57.000
اما ان نحمل عليه شيء على خاتمة رمضان او الا هذي اللفظة خطأ لان ما رواه كبار الحفاظ كنافع وغيره يروون فاقدروا له قدره. وعبدالله بن دينار كما قال احمد شيخ ليس بمنزلة نافع ليس بمنزلتي نافع

156
00:50:57.150 --> 00:51:21.850
فيكون هذا من الوهم الذي وقع فيه رحمه الله او تحمل عليه شيء على خاتمة رمظان جمعا بين الاحاديث لانه كما اعلم ان الصحابي اذا اذا روى رواية فانه لا يخالفها لا يخالفها اذا صحت الرواية عليه. واما انا نقول ان الصحابي قد يخالف ما روى هذا قل وندر لا يمكن ان ان يخالف صحابي

157
00:51:21.950 --> 00:51:34.200
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون ما رواه لا يراه ليس بصحيح او يتأول على معنى اخر وهنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حمل فقد لله اجمعنا

158
00:51:34.350 --> 00:51:46.575
ضيقوا له ضيقوا له والتضييق يكون ايش من باب ان يصوم اليوم الثلاثين ولا ولا يفطر فيه