مخصوص بعمل مخصوص على صفة مخصوصة. والحج له اركان وله شروط عند اهل العلم. اما شروط الحج التي يشترط لمن اراد ان يحج ان تكون فيه. الشرط الاول الاسلام وهذا شرط مجمع دلوقتي كان شقيق لكن نقول حديث حسن خاصة انه جاء من طريق عاصم باذن الله عن عامل الربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده آآ فيه عاصمة بيد الله عليه في جميع ما العملة يعملها العبد على وجه التقرب لله عز وجل لابد ان يكون مسلما. الشرط الثاني تسمى شروط ايجاب. لان الشروط نقسمها الى قسمين شروط صحة. وشروط ايجاب. اما ا سعيد من حديث عمرو بن قيس الملاي عن عاصم بن نجود وقد تفرد به عمرو بن قيس عن عاصم وعاصم لا بأس وعاصم لا بأس به وقد كان بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته اذناي ووعاه قلبي عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما او يعضد بها شجرة. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك. وانما اذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو بن سعيد قال انا اعلم منك بذلك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ويروى بخزية وفي الباب عن ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما حديث ابي شريح حديث حسن صحيح وابو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية. يقول من جنى جناية او اصاب دما ثم جاء الى الحرم فكأن انه يقام عليه الحد باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو سعيد الاشج. قالا حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما يعني الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. وبالباب عن عمر وعامر بن ربيعة وابي هريرة وعبدالله ابن حبشي وام سلمة وجابر. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله ابن مسعود حدث حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. من حج فلم يرفث ولم يفسق. غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وابو حازم كوفي وهو الاشجعي واسمه سلمان مولى عزة الاشجعية باب ما جاء باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. حدثنا محمد ابن يحيى القط. حدثنا محمد ابن يحيى القطعي البصري. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. قال هلال ابن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو ابن مسلم الباهلي قال حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذلك ان الله شروط الصحة التي يشترط لها ان يحج اولها الاسلام. والشرط الثاني النية ان يقصد الحج. هذا شرط صحة فلو دون ان يقصد فالصحيح ان حجه غير صحيح. اما شروط الايجاب التي تجب التي تجب على الحاج يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وفي اسناده مقال ابن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة هذا حديث حسن. والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زادا وراحلة عليه الحج وابراهيم ابن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل الحديث من قبل حفظه باب ما جاء كم فرض حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا منصور بن مردان كوفي عن علي بن عبدالاعلى عن ابيه عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب طالبا رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قالوا يا رسول الله افي كل عام؟ فسكت وقالوا يا رسول الله افي كل عام؟ قال لا ولو قلت نعم لوجبته فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدلكم وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة حديث علي حديث غريب من هذا الوجه واسم ابو واسم ابي البختري سعيد بن ابي عمران هو سعيد ابن فيروز وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن الا انه مرسل وابو البختري لم يدرك وابو البختري لم يدرك علي باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله ابن ابي زياد حدثنا عبد عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة. وجاء علي من اليمن فيها جمل لابي جهل في انفه برة من فضة فنحرها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه الا من حديث زيد ابن حباب. ورأيت عبد الله ابن الرحمن وهو هذا الحديث في كتبه عن عبد الله ابن ابي زياد وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري ولم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيته لا لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال وقال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد مرسل حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لانس ابن بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر اربع عمر عمرة في عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة حنين هذا حديث حسن صحيح حبان ابن هلال ابو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد قطان. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن ديران عن عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة اربعة عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قبل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع ايه؟ وفي الباب عن انس وعبد الله بن عمرو وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عنه وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمر ابن دينار عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ارباع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك سعيد ابن عبد الرحمن المخز المخزمي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن عن عمر ابن دينار عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بعض ما جاء من اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج اذن في الناس اذا اجتمعوا فلما اتى حرام وفي الباب عن ابن عمر وانس والمسور ابن مخرمة. حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم اسماعيل عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. من عند الشجرة. هذا حديث حسن صحيح. بعض ما جاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة. هذا حديث حسن غريب. لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب. وهو الذي يستحب اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في افراد الحج. حدثنا ابو مصعب قراءة عن ما لك بن انس عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر. حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وافرد ابو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا وقال الثوري ان افردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال احب الينا الافراد ثم التمتع ثم القران باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن وعمران بن حصين. حديث انس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا واختاره من اهل الكوفة وغيرهم. بعض ما جاء في التمتع حدثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. وقال الظحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله. وقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي. وقال الظحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال مساعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب ابن ايمن ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيسان علي ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن للتمتع بالعمرة الى الحج. وقال عبدالله ابن عمر هي حلال. فقال الشامي ان اباك ان اباك قد نهى عنها. وقال عبد الله ابن عمر ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اامر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرجل والامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية وفي الباب عن علي وعثمان وجابر واسماء ابنة ابي بكر وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن. وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بالعمرة والتمتع ان يدخل الرجل والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيمها حتى يحج وهو متمتع وعليه وعليه دم ما استيسر من الهدي فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ويستحب للمتمتع اذا صام ثلاثة ايام في الحج ان يصوم في العشر ويكون اخرها يوم عرفة. فان لم يصم في العشر صام ايام التشريق. في قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي احمد واسحاق وقال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول اهل الكوفة الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وابو ماجه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الكتاب يتعلق باحاديث الحج كتاب الحج من سنن الترمذي رحمه الله تعالى انا جمع في احاديث تتعلق باحكام الحج ورسائله. والحج اصله من جهة اللغة القصد على وجه التكرار مع تعظيم بل حج الى شيء فان معناه انه قصده معظما له على وجه التكرار. هذا هو معنى الحج من جهة اللغة هو قصد مع تكرار قصده له وتعظيمه له. واما في الاصطلاح فهو قصد بيت الله الحرام في وقت حتى التي يتعلق بها الوجوب الحرية في قول عامة اهل العلم والبلوغ بقول عامة المريض عنده يجب بل هو شبه اجماع بين اهل العلم فيها الشرط الثالث العقل وهذا ايضا شبه وهذا اجماع بين اهل العلم ايضا انه لا يجب على غير العاقل على غير البالغ ولا يجب على الرقيق في قول الرقيق في بس هو قول جمهور العلم. اما العاقل واما العاطفة والمجنون والصبي فهذا بالاجمال لا يجب عليهما حتى يعقل المجنون وحتى يبلغ الصبي. الشرط الرابع المحرم المرأة وهذا شرط ايجاب لا شرط صحة ولو حجت بغير محرم فان حجها صحيح على الصحيح. الشرط الخامس ملك الزاد والراحلة او بعبارة ان يستطيع بلوغ بيت الله الحرام. فمن استطاع بلوغ بيت الله الحرام وجب عليه الحج لم يستطع بلوغه فانه لا يجب عليه ولو تحامل على نفسه وتكلف بحج فان حجه صحيح هذا ما يتعلق بشروط الحج فاذا توفرت الشروط واجب على المسلم ان يحج. وتجرد هذه المسألة الى مسألة اخرى وهي مسألة هل الحج على الوجوب على التراخي او على الفور مسألة اصولية وهي هل الاوامر تفيد الوجوب على الفورية او على التراخي؟ والصحيح كمذهب احمد وما قول الامام الشافعي ايضا وقول جمع العلم انه يجب على الفور. فمتى ما توفرت الشروط في المسلم فانه يجب علي حجة مباشرة ولا يجوز له تأخير على الصحيح خلافا لمن يرى ان الوجوب هنا على التراخي لا على الفور لهم احاديث وحجج ستأتي معنا باذن الله عز وجل لكن صحيح اننا نقول انه على الفور. آآ اول ما ذكر هناك مسائل اخرى مسألة اركان الحج وصفته ستأتينا باذن الله عز وجل في هنا ان الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وانه آآ واجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج. وانما ان انكر وجوبه كفر بالاجماع واما من ترك الحج عجزا وكسلا فان عجز وكسل مع قدرته وتوفر الشروط فيه فانه اثم بتركه وقد اختلف اهل العلم في مسألة من تركه مع قدرته عليه. فذهب بعض اهل العلم انه يكفر وانه يخرج الانسان اذا قضى على الحج ولم يحج. والذي عليه جماهيره واهل العلم انه اذا ترك الحج مع قدرته عليه عجى وكسلا مع اقراره بوجوبه انه واقع في معصية وذنب يجب عليه التوبة الى الله عز وجل يجب عليه التوبة على الله التوبة الى الله عز وجل من هذا الذنب. قال الامام الترمذي ما جاء في حرمة مكة هذا ذكر هذا الباب في اول كتاب الحج ليبين ان من قصد بيت الله الحرام يلزمه ان يفقه ان الحرم له حرمة وان له مكانة ومنزلة يجب على المسلم ان يراعيها. فبيت الله الحرام من دخله كان امنا. ومن دخله وجب عليه ان يترك اشياء كان قبل ذلك يفعلها فاما يحرم في الحرم يحرم الصيد سواء كان محرما او غير محرم فلا يقتل صيدها. بل ولا ينفر صيدها. اذا يحرم على يحرم في الحرم قتل الصيد هذا واحد ويحرم وايضا وهذا الثاني تنفير الصيد وهذا محرم ايضا من جهة اخرى ولو كان غير صائد له فانه لا يريد ان ينفره فينقله من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل بل يجعله في مكان ولا ينفره ولا يهيبه. الامر الثالث ايضا ان الحرم لا تلتقط لقطته الا لمعاذ ومنشد لا تلتقط نقطته الا لمعرف او منشد. واما ان يلتقطها ليأخذها فهذا لا يجوز. الامر الرابع ايضا انه لا يعضد شجره ولا يقطع شوكه الا لحاجة وضرورة. اما اذا لم يكن هناك حاجة فان الحرم يحرم قطعه ويحرم ازالته الا لمصلحة او كان في ملك بيته او كان في ملك شخص له واحتاج الى ازالته فان هذا حكم له وللاصل ان ان شجر الحرم والشوكة لا يعبد ولا يقطع الا لمن اراد لمن كان بملكه واحتاج الى ذلك. هذه امور تحرم على على من على من دخل الحرم. المسألة الخامسة من آوى الى الحرم من اوى الى الحرم هل يؤمن او لا يمن؟ من استجار بالحرم ممن فعل اه معصية او فعل جريمة او فعل منكرا ثم استجار بالحرم اي قصد الحرم ليأمن على نفسه. هل يأمن او لا يؤمن على قول اهل العلم انه آآ انه يؤمن ولا يجوز اخذه في الحرم وهذا قول الجمهور لحديث بشريح العدوي ولحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذلك لقوله تعالى من دخله امنة. فهنا قال ان من دخل فانه يؤمن ولا يؤذى. والصحيح في هذه المسألة تفصيل. الصحيح في هذه المسألة تفصيل فنقول يفرق بين من انتهك حرمة الحرم وبين من استجار بالحرم. فمن انتهك حرمة الحرم وفعل فيها خرب او فعل فيها جريمة فانه يؤاخذ ولو كان داخل الحرم. ولا كرامة له لانه انتهك حرمة الحرم اما اذا كان الرجل فعل فعل جريمته وخربته خارج الحرم ثم استجار بالحرم فالصحيح انه لا يجوز اخذه في الحرم ولكن يضيق عليه. فلا فلا يشترى منه ولا يباع له ولا ولا ويضيق عليه حتى يخرج من الحرم فاذا خرج اخذ. واما قول سعيد بن العاص عندما قال يا اني اعلم بذلك منك فان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة فهذا القول غير صحيح. وابو شريك اعلم بالله عز وجل منها بن سعيد بن عاص بن سعيد بن العاص. فابو جريظ ينقل ذاك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اه مكة حرام الى قيام الساعة ولا يجوز من يستحلها او يحل فيها ما حرمه الله عز وجل وانما حلت ساعة من نهار يوم فتح مكة احلها الله عز نبيه صلى الله عليه وسلم ثم عادت حرمتها كما كانت الى قيام الساعة. اذا هذا ملخص علم من يرى ان من استجاب الحرب وقد فر بخربة او معصية او ذنب فان الحرم لا يجيره ويؤخذ ويؤخذ ولو كان داخل لكن القول الصحيح ما ذكرنا في تفصيل وانه يفرق بين من فعل جريرته في في حرم الله وبين من فعلها ثم ثم استجار بالحرم. اه مسألة اخرى تتعلق بهذا الامر ايضا ليعقلها من اتى الحرم ان الذنب في الحرم اعظم من الذنب في غيره. من جهة عظيم الفعل الاجتماعي فيه المعصية في زمان في مكان شريف في مكان شريف. اما انها تضاعف فلا. الذنب لا يضاعف في اي مكان كان. بل هي تكتب كابوسية لكن سيئة عن سيئة. فسيئة الحرم ليست كسيئة غيره من بلدان المسلمين. فمن عصى الله عند الحرم كانت معصيته واعظم من معصية غيره في غير ذلك المكان. فالذي يزني في الحرم ليس كمن يزني في بلاد في بلاد اخرى. والذي يسرق في الحرم ليس ببلاد اخر فيعظم ذنبه لحرمة المكان يعظم ذنبه لحرمة المكان فيكون ذنبه اعظم وسيئة اعظم والله سبحانه وتعالى توعد من اراد فيه بالحاد بظلم ان يذيقه من عذاب اليم اي من عزم وجزم على فعل المحرف فيه فان توعد بعذاب اليم نسأل الله العافية والسلامة واذا كان كثير من السلف يتركون سكنى الحرم ومجاورته والانتقال غير من الحرم خشية هذا الامر كابن عباس وجاء ايضا ابن عباس ترك الحرم الطائف وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي في داخله اذا صلى خرج الى خارج الحرم خشية هذا الامر. اذا هذا ما يتعلق بهذه المسائل الحديثة والحديث هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ابي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قوله هنا باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ثواب الحج الحج والعمرة جاءت النصوص الكثيرة الدالة على فضل الحج. جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وجاء من حديث ابي هريرة ان من حج لم من حج من حج آآ حجا لم يكن له جزاء الا الجنة. لم يكن له ثواب الا الجنة. وجاء يضحي ابو هريرة في صحيح مسلم ان العمرة الى العمرة وربما يكفر مكفرات فيما بينهما فكذلك الحج. وجاء في حديث صحيح مسلم عبد الله بن العاص عن ابيه عن عمرو بن العاص انه كما قال الحج يهدم يهجم يهجو ما قبله يهدم ما قبله فالحج مكفرا للذنوب ويهدم ما قبل السيئات والخطايا اذا تاب قبل حجه فان الله يكفر جميع سيئاته وجميع وقد ذكر الترمذي في هذا الباب حديث عمرو القيس الملاي عن عاصم عن ابي وائل عن مسعود رضي الله تعالى عنه ان سبق قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا يدل على ان ده سببه من اسباب الرزق ان الحج سبب من اسباب الرزق وان متابعته مما يغني العبد ويبسط له الله بسببه الرزق عند الرزق في حياته الدنيا فانه يقول ينفيان الفقر ينفيان الفقر والذنوب. فجمع الله في الحج انه ينفي الفقر وينفي الذنوب تكفير السيئات والخطايا وهذا الحديث جاء من طريق عامر بن ربيعة ايضا وجاء من بلاغ عن عمر بن الخطاب واسانيدها واصح اسانيدها هذا الاسناد هذا اصح وهو ضعيف لكن يشهد له حديث مسعود رضي الله تعالى فالحديث حسن ويدل على فضل التكامل بين الحج والعمرة وان المسلم السنة في حق ان يتابع الحج والعمرة وان يحج عاما بعد عام وان يعتمر كل سنة مرة واو اكثر من ذلك حتى يحصله المقصود الاخروي والدنيوي فيحصل بهم الدنيا تكفير الذنوب نفي الفقر ويحصل له المقصود الاخرى وهو نفي وتكفير الذنوب ينفيات الفقرة والذنوب. قال وليس للحجة المبرورة ثوابا للجنة. هذه اللفظة اصل في الصحيحين اصل اللفظة هذه في الصحيح ان الحج ليس له جزاء الا الجنة. اما اللفظ فهو اسناده جيد. قال هنا حدث ابن ابي عمر العدني. قال حدثه ابن عيينة عن منصور عن ابي حازم عن ابي حازم آآ الاشجعي عن ابي هريرة. قال وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث بالاصح الاحيان جاء التي اتت في فضل الحج. الا ان حيث اشترط فيه شروط حتى يحصله هذا الاجر العظيم اولا الا يرفث والجماع ودواعيه وما شابه ذلك. والفسوق هو العصيان بصوره. فمن حج ولم يرفث اي لم يقع في اه محظور محظورات ولم يفعل شيئا مما الجماع او دواعي الجماع فان هذا يسمى رفث يسمى رفث ويدخل في الرف ايضا القول الباطن من الكلام الذي لا الذي لا يقرب الى الله عز وجل. فمن سلم من الرفث وهو الجماع ودواعيه واسبابه. ومن سائر الفسوق وهو وهو جميع الذنوب والمعاصي التي يعصي العبد فيها ربه سل الفسوق التي التي آآ يسمى بسببها فاسقا او يقع في الفسق بسببها والا او الامر الثاني ايضا ان من حج ولم يرفض رجع من ذنوبه كيوم اذا من حج فلم يرفث ولم سوق حصله هذا الاجر العظيم وهو ان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية رجع من ذنوبه كيوم ولدته ام هذا فضل عظيم يناله الحاج وهذا الحديث يصدق عليه انه يكفر جميع الذنوب الخطايا كبيرها وصغيرها ولا يتصور انه انه يصر على ذنبه وهو قد حج لان من السلامة للفسق وان يتوب الى الله عز وجل من كل كبيرة سابقة ان اصراره على على كبيرة في حجه وعدم هذا نوع فسق. فلا تعارض هنا هل هل هذا يكفرك او لا يكفرها؟ بقول الصحيحة انه يكفر الكبائر لانه اذا حج ولم يفسق فان لازم ذلك لازم ذلك انه يكون قد تاب قبل ذلك من كل ذنب من سبق ولا يصر على ذنب سابق فيصدق فيه انه تاب الى الله توبة صادقة بيدي حجه فيأتي الحج بعد ذلك. اذا سلم من هذه فيكون مكفرا لجميع الخطايا ويرجو من حجك يوم ولدته امه ويكون الحج هادما لما قبله. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم في الصحيحين. قال بعد ذلك باب ما جاء في التغليظ او باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. اي ما حكم تارك الحج؟ تارك الحج ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يترك الحج جحودا لوجوبه ولا يرى انه واجبا. وان الله لم يفرضه عليه الذي يقول هذا القول او يعتقد هذا الاعتقاد كافر باجماع المسلمين فان الله سبحانه وتعالى فرض الحج كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من لا يرى وجوب الحج فقد كذب الله في في كلامه. وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فيما فرض فيما اخبر به امة وعن ان الحج من اركان الاسلام. فالذي لا يرى وجوه يكون كافرا بالله عز وجل. القسم الثاني من تركه عونا وكسلا تهاونا وكسلا وهذا القسم وقع فيه خلاف بين العلم فمن العلم من قال انه على انه كافر بالله عز وجل ونقل ذلك عن اسحاق ابن راهوية وقبله سعيد ابن جبير فقال من ترك احد اركان الخمس هو كافر ولم يستفصل وهل تركه جحودا او تها وكسل وجاء في ذاك باحاديث منها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هم بارسال رجال الافاق فلا يجد الرجل وجد جدة ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم مسلمين ما هم سوى اسناده منقطع. جاء من طريق الحسن بن الخطاب واسلام من قطع. واحتجوا ايضا بحديث ابي طالب رضي الله تعالى ذكره هنا واحيي محمد. هلال ابن الباهي لعدم اسحاق السبيعي عن ابي طالب انه قال فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وهذا حديث منكر فان آآ فان هلال ابن عبد الله الباهلي متروك الحديث ولا ولا يعتمد عليه في هذا الباب. وايضا الصحيح انه انه لا يقبل حديثا يحتج به فحديث ضعيف. فيكون بهذا الاسناد منكر اذا احتجوا بهذين الاثرين. وجاء ايضا احاديث اخرى عن ابي امامة وفي اسنادها ضعف وجاء ابن عمر وفي اسناده ضعف في ونقول كل ما ورد في ان من لم يحج فليمت يهودي او النصرانية او ليس بمسلم فانها احاديث ولا يصل في هذا الباب شيء عنه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ان تارك الحج تهاون وكسل انه مرتكب كبيرة وذنب عظيم يتوب الى الله عز وجل منه وانه اثم بترك الحج مع قدرته عليه. وهذا قول جمع جماهير اهل العلم. والقول الثالث في تارك الحج توا كسنه انه لا شيء عليه الا اذا ضاق به الزمان. فاذا ضاق به الزمان منهم من ابلغه ستين سنة ومنهم من زاد ذلك فانه يأثم عند تفريطه في ذلك الزمن لانه اذا ضاق الوقت كان واجبا عليه ان يحج. اما في الوقت الموسع فان الحج عنده ليس وليس عليه بواجب على الفورية فيكون هو في سعة من امره ولا يأثم ولا يلحقه ذنب حتى حتى يقطع انه لن يحج ابدا اما اذا قال ساحج بعد وهذا القسم الثاني يعني من ترك الحج قال تسويفا وانه سيحج بعد هذا العام او بعد العام الذي بعده او حتى تيسر له اموره او حتى يستطيع فهذا اه منهم من اثمه مع قدرته واستطاعته ومنهم من لم يؤثمه واتفقوا على انه به الزمان ولم يحج انه اثم. انه اثم. اتفقوا انه اذا ضاق به الزمان. وفاة الزمن الذي يستطيع الحج انه يكون بتفريطه وتركه للحج مع مع توفر شروطه واسبابه. ذكر هنا حديث علي بن ابي طالب وقلنا الحديث هذا حديث منكر فان هلال ابن عبد الله الباهلي منكر المتروك الحديث ولا يحتج به والحلف الاعمى ايضا ضعيف. فقوله من ملك زادا او راحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا ونصرانيا. اه هذا الحديث يدل ايضا على ان السبيل الذي او الاستطاعة اه التي ذكر الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا ذكروا ان المراد بالسبيل هنا هو الزاد والراحلة. وقد وقع خلافا في هذه المسألة ما هو الاستطاعة التي آآ تتعلق بالشخص الاستطاعة تنقسم الى قسمين استطاعة بدنية واستطاعة مالية. اما الاستطاعة البدنية هو ان يستطيع ان يركب الراحلة ويكون القدرة على بلوغ على بلوغ بيت الله الحرام هذا من جهة البدن. فاذا عجز ان يركب بدنه فان الحج لا يجعل البدن اما اذا استطاع بالبدن بقي عند الاستطاعة المالية والاستطاعة المالية هو ان يملك زادا يبلغه بيت الله الحرام وهذا هو القول الثاني انه انه يكون عنده من القدرة ما ما يكتسبه المال وما يؤجج به نفسه حتى يبلغ بيت الله الحرام حرام هذا قول عند المالكية والصحيح نساء الزاد والراحلة ان العبرة هي القدرة على وصول بيت الله الحرام فمن استطاع ان يبلغ بيت الله الحرام ويكون يقال عن ان يجد ما يأكل ويشرب وما وما يبلغه الى بيت الله الحرام فانه يكون الحج عليه واجب ويكون السطيعة ولابد ان تكون الراحة التي يركبها مناسبة لمثله اي لا تكون راحة يقول شخص يأخذ معه ناقة فيحج ان يقول هذه لا تصلح لمثله في هذا الزمان وفيها كلا ومشقة لمن اراد ان يحج كذلك لو كان الة غير ذلك لا يمكن لكن قد تكون الداء الناقة آآ الناقة وما يسمى مثل الدابة قد تكون في المكان القريب من الاستطاعة اذا كان مكان قد يستطيع ان يركبها ولا يتأذى بركوبها فانها تسمى من السبيل. كذلك اذا استطاع يمشي على اقدامه وهو قريب من البيت الحرام ويستطيع ان يبلغ البيت باقدام فيكون قد استطاع بلوغ البيت الحرام. اما اذا كان بعيدا ولا يستطيع يبلغه باقدامه ولا يبلغه بما يناسبه فان الحج لا يجب عليه. اذا ما وجب عليه بدنه وما استطاع ان يبلغ بدنه انتقل استطاعة المالية فينيب عنه من يحج عنه. ينيب عنه من يحج عنه ويتعلق الوجوب بماله لا لا لبدنه هذا هو القوس عندما نقول الوجوب يتعلق اما بالبدن واما يتعلق المال فمن وجد قدرة ببدنه واستطاع بدنه مع وجود المال فانه يجب ان يحج بنفسه. اما اذا لم يجد قدرة ببدنه ووجد قدرة ماله فانه يلزم ان ان يحج ما لي اذا عجز عن المال والبدن فان الحج يسقط عنه ولا يجب عليه شيء عندئذ. قال بعد ذلك باب ما جاء في ايجابي الحج بالزاوية الراحلة وذكر له قال حده يوسف ابن عيسى قال حده وكيع قال احد ابن ابراهيم ابن يزيد الخوزي عن محمد ابن عباد ابن جعفر عن ابن عمر هذا قال قال جار ابن سلمان قال يا رسول الله ما يجب الحج قال الزاد والراحلة هذا حديث منكر ومتروك. وكل حديث جاء في هذا الباب ان السبيل والزاد الراحلة فهو حديث منكر لا يصح ان يسلم في في تبيين معنى السبيل لا يصل صلى الله عليه وسلم في في معنى في تبين مع السبيل حديث عنه صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء في القول الحسن ان السبيل هو ملك الزاد والراحلة. والصحيح في هذا ان يعودوا في ذاك الى العرف. وان يرجع في ذلك الى ما اي يستطيع معه المسلم ان يبلغ بيت ان يبلغ بيت الله الحرام ويستطيع منه ان يؤدي مناسك الحج. فاذا عجز عن ذلك لضعفه او عدم قدرته او لعدم وجود القوة البدنية او القوة المالية فان الحج لا يجب وعلى هذا نقول انه لا يكفر تارك الحج الذي يسوف والذي يقول انه يترك عليه لان لان السبيل يختلف من شخص يختلف من شخص الى من شخص الى شخص فقد يكون عند هذا الرجل قدرة وعند الاخر غير ذلك قدرة. فالله سبحانه وتعالى قيد الحج من استطاع اليه سبيلا. وضابط الاستطاعة لا يمكن ضبطه في جميع الاشخاص قد هذا وقد لا يستطيع لكن وعلى ذلك نقول الصاحب لا يكفر تارك الحج عجلا كسلا حتى يجحد وجوبه والله اعلم. نقف على حديث وارجع اشوف