﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله كتاب الاعتكاف

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ثم بول الممنوع عليه رحمة الله عليه قال باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا محمد بن مهران الرازي. حدثنا حاتم يلعن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
من رمضان وحدثني ابو الطائي اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس ابن يزيد ان نافعا حدثه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد اراني عبدالله رضي الله عنه. المكان الذي

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
كان يعتكف في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدث ناس عن ابن عثمان حدثنا قلت ابن خالد السكوني عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حدث

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
يا ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية. ها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ابو واللفظ له ما قال حدثنا ابن نمير عن هشام ابن عروة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر

6
00:01:40.150 --> 00:01:56.750
اخرة من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن وقيل عن الزهري عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده

7
00:01:57.050 --> 00:02:17.050
باب متى يدخل من اراد الاعتكاف في معتكفه؟ حدثنا ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن عمران عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا وانه امر بخبائه فضرب

8
00:02:17.050 --> 00:02:37.050
اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فضرب وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فاضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاغبية فقال البر تريدني. فامر بخباءه

9
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
وترك الاتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشرين غوا. الاول من شوال. وحدثنا ابن عمر حدثنا سفيان وحدثني عمر ابن سواد اخبرنا ابن ابي اخبر عن وحدثني محمد ابن رافع حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان

10
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
ثمانين سنة حدثنا ابو المغيرة. حدثنا الاوزاعي وحدثني زهرة بن حق. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. حدثنا عن عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية وفي حديث ابن

11
00:03:17.050 --> 00:03:37.500
الحارث وابن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن انهن ضربن الاخبئة للاعتكاف باب الاجتهاد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ان ما قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف والاعتكاف

12
00:03:37.600 --> 00:03:59.700
ولا تابوا الاعتكاف يقول ذلك الامام مسلم كتاب الاعتكاف ثم ذكر في هذا الكتاب عدة احاديث والاعتكاف اصله اللزوم والحبس فهو لزوم نزول المساجد لعبادة الله عز وجل والاعتكاف سنة

13
00:03:59.950 --> 00:04:23.150
باتفاق العلماء سنة باتفاق العلماء ويتأكد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان  والاعتكاف ليس بواجب الاجماع الا ان يوجبه العبد على نفسه اي الاعتكاف لا يجب الا بنذر ان ينذر ان فاذا نذر اصبع الاعتكاف في حقه واجبا

14
00:04:23.500 --> 00:04:41.800
واما بغير نذر فهو سنة ويشترط له العلماء شروط على خلاف بينهم في هذه الشروط اما الشروط التي وقع عليها الاجماع ان يكون المعتكف مسلما. ان يكون المعتكف مسلم فالكافر لا يصح اعتكافه

15
00:04:42.400 --> 00:05:01.150
ومن شروط الاعتكاف ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا فالمجنون لا تصح عبادته. الاسلام والعقل والتمييز التمييز ايضا من شرط من شروط الاعتكاف لان غير المميز لا يصح اعتكافه كالمجنون

16
00:05:02.600 --> 00:05:19.400
وان يكون في المسجد على خلاف اهل العلم في مسألة المسجد فمنهم من يشترط المساجد الثلاثة ومنهم من يشترط المسجد الجامع ومنهم من يوسع ذلك فيجعله في مساجد في المساجد كلها حتى يجعل ذلك بمسائل الدور

17
00:05:19.800 --> 00:05:33.750
واصح الاقوال في هذا انه لابد ان يكون في مسجد كما قال تعالى وانتم عاكفون في المساجد فكل ما سمي مسي صلى فيه الجماعة فانه يصح الاعتكاف فيه ولو كان

18
00:05:33.900 --> 00:05:57.150
ولو كان مسجد فروظ يشترط بعضهم شرطا وهو ان يكون صائما فهذا الشرط ليس بصحيح لكنه الافضل بلا خلاف الافضل ان يكون اعتكافه وهو صائم لكن ليس الصيام شرطا في الاعتكاف. وقد اختلف العلماء منهم من جعل ذلك شرطا

19
00:05:57.350 --> 00:06:18.300
والصحيح ان الاعتكاف ليس بشرط لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر انه قال نذرت ان اعتكف ليلة قال او في بنذرك. فالليل ليس محلا للصيام بالاتفاق ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره. اختلف الفقهاء في اقل مدة الاعتكاف

20
00:06:18.900 --> 00:06:34.250
واما اكثره فلا حد له عند جماهير العلماء وان كان بعضهم يرى ان اكثر عشرة ايام لكن ليس هذا حدا انما هذا هو السنة واما اكثره فلا فلا حد له. اما من جهة اقله

21
00:06:34.400 --> 00:06:51.350
فمنهم من يرى ان اقله جزءا من جزءا من الزمان اي ساعة اي ساعة ليس المراد بالساعة هنا الستون دقيقة وانما الساعة الجزء من الزمان اذا نوى ذلك وجاء ذاك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى وهو المذهب الشافعي وغيره

22
00:06:51.700 --> 00:07:06.950
والقول الاخر ان اقل الاعتكاف في يوم وليلة والقول الثالث انه يوم انه ليلة او يوم وهناك من يرى ان يكون عشرة ايام. والصحيح ان اقل الاعتكاف اما ان يكون يوما اي نهارا

23
00:07:07.100 --> 00:07:32.450
او ليلة فيصح الاعتكاف ليلة ويصح الاعتكاف نهارا اما مفسدات الاعتكاف فهي الجماع والخروج من المسجد بغير حاجة الجماع والخروج من المسجد بغير حاجة ويزيد بعضهم يجعل الحيض مفسد للاعتكاف مفسد اي الصحيح انه ليس مفسد الاعتكاف ولا مفسد للبقاء في المسجد

24
00:07:32.900 --> 00:07:50.550
يفسد البقاء وتلزم المرأة بالخروج على قول جمع العلم. اما الذي لا يرى اشتراط الطهارة للمعتكف فانه يجوز بقاءها في المسجد ودخوله ولو كانت مستحاضة ولو كانت حائض اه اذا اه الجمهور على انه

25
00:07:50.850 --> 00:08:18.500
ان مفسدات الجماع مسجد وكذلك الحيض النفاس والحائض النفساء اذا خرجت استأنفت او بنت اذا خرجت بنت على اعتكافها بعد طهرها. ذكر هنا احاديث قال حدثنا محمد الظهران الرازي حدثت حادث اسماعيل عن موسى ابن عقبة عنان ابن عمر ان النبي يعتكف في العشر الاواخر من رمضان قال محل اتفاق انه كان يعتكف

26
00:08:18.500 --> 00:08:36.650
قبل العشر الاواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه ارتكب العشرة الوسط وثبته ارتكب العشر الاخيرة ثبت انه اعتكف العشرة الوسطى والعشرة الاخيرة واما العشر الاول جاء ذلك عند ابن حبان ووجاء عند مسلم لكن هذه اللفظة ليست محفوظة هي شاذة

27
00:08:36.700 --> 00:08:48.950
لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاولى من رمضان وانما اعتكف العشر الوسطى والعشر الاخيرة واخر حياته صلى الله عليه وسلم في اخر سنة صاروا اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم

28
00:08:49.400 --> 00:09:07.700
كان يعني يعتكف عشرة ايام وفي اخر سنة اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عبيد الله عن حديث يونس عن نافع عن ابن عمر في العشر الاواخر من رمضان قال الناس وقد اراني عبد الله الملك لكي يعتكف فيه

29
00:09:08.000 --> 00:09:30.700
من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذكاء المسجد لذاته وانما وقع ذلك اتفاقا فليس هناك مكان المسجد يخص بالاعتكاف. لكن المعتكف اذا اعتكف يبتعد عن اماكن المصلين ولا يضايقهم ولا يضايقهم بخبائه ومتاعه

30
00:09:32.100 --> 00:09:45.650
ثم روى ايضا من طريق ابي هريرة من طريق يزيد ابن كيسان ابن حزم ثم روى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قال كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم ساق ايضا من طريق

31
00:09:45.650 --> 00:09:59.200
هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة كانت تاكل العشر الاواخر من رمضان وهذا كما ذكرت محل اجماع واتفاق اهل العلم ثم قال ايضا وهو عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل

32
00:09:59.450 --> 00:10:12.800
ثم اعتكف ازواجهم بعده ذكر هنا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعتكف العشر الاواخر من رمضان وثبت انه اعتكف العشر الاول من من شوال هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف

33
00:10:13.150 --> 00:10:27.150
في غير هذين الزبانين صلى الله عليه وسلم ثم قال باب متى يدخل من اراد الاعتكاف؟ هنا مسألة متى يدخل المعتكف معتكفة؟ متى يدخل المعتكف المسجد او لو كان يدير اعتكابه

34
00:10:27.400 --> 00:10:48.050
الجمهور انه يدخل من آآ يدخل آآ على حسب نيته ان نوى يوما دخل من الفجر وان نوى ليلة دخل من غروب الشمس. دخل قبيل غروب الشمس وان نوى يوما وليلة ان نوى يوم وليلة

35
00:10:48.250 --> 00:11:09.800
فانه يدخل من غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس يدخل بعد قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الذي بعده واذا نوى العشر الاخير من رمضان دخل مع غروب شمس آآ اليوم العشرين اذا غابت الشمس اليوم العشرين

36
00:11:09.900 --> 00:11:24.650
او قبل غروبها دخل معتكفه ليعتكف العشر الاواخر من رمضان واذا اراد نهارا دخل قبيل صلاة الصبح اي مع قبيل طلوع الفجر الصادق ذكر هنا حديث يحيى عن عمرة عن عائشة

37
00:11:25.800 --> 00:11:37.550
ان الرسول كان اذا رجعتك دخل كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. النبي لم يثبت انه اعتكف الا العشر الاخير من رمضان والعشر الاولى من شوال

38
00:11:37.950 --> 00:11:55.700
وفي حديث عائشة هنا تقول دخل معتكفه بعدما صلى الفجر قال اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وهذا اخذ به بعض العلماء فقالوا السنة للمعتكف ان يدخل معتكفه ويدخل المسجد

39
00:11:55.800 --> 00:12:12.550
مع صلاة الصبح وهذا خالفه جماهير اهل العلم قال بهذا الليث ابن سعد وهو رواية عن احمد والذي عليه الجماهير ان هذا القول ليس بصحيح وان دخوله لمعتكفه ان كان يريد العشر الاخيرة

40
00:12:12.600 --> 00:12:30.250
دخل مع غروب الشمس اليوم العشرين وان كان يريد الليالي يوم وليلة دخل معه قبيل غروب الشمس والجواب على هذا الحديث ان المراد بقولها ودخل معتكفة اي دخل خباءه وليس المراد دخول المسجد وانما المراد

41
00:12:30.300 --> 00:12:45.800
انه دخل خباءه الذي يعتكف فيه بعدما صلى الصبح اي صلى الفجر ثم دخل خباؤه صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بينه وبين انه اذا اراد العشر دخل من مع غروب شمس ليلة

42
00:12:46.100 --> 00:13:09.400
العشرين ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث آآ في طلب ليلة القدر قال ان الذي تطلبونه امامكم فمن كان فليعتكف معي العشر الاواخر يقول فرأينا فرأينا آآ فقال اني اريت ليلتها

43
00:13:09.450 --> 00:13:24.200
اني اسجد بين في ماء وطين. يقول فسأل ليلة احدى وعشرين فافاد هذا ان ليلة القدر تأتي ليلة الواحد وعشرين وهي تبتدأ ليلة الواحد وعشرين من غروب شمس اليوم العشرين

44
00:13:24.500 --> 00:13:37.600
فلا شك ان من اراد الاعتكاف وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم لاجل اي شيء لاجل ادراك ليلة القدر فاذا كان يريد ادراكها فهي كانت في ليلة احدى وعشرين

45
00:13:37.850 --> 00:13:57.400
والاعتكاف كان مقصوده هو ادراك هذه الليلة فلو كان الدخول بعد طلوع الفجر لفاته لفاتته تلك الليلة التي فيها ليلة القدر. اذا هذا القول الذي قالته عائشة المراد به دخول الخباء ومكان اعتكافه وليس دخول المسجد

46
00:13:59.350 --> 00:14:19.600
قالت بعد ذلك باب ثم قال اه تقول عائشة صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه ثم دخل معتكفه وانه امر بخباء  اراد الاعتكاف من رمضان فامرت زينب بخبائها فاضرب وامر غيرها بازواج بالخباء فضرب

47
00:14:20.100 --> 00:14:35.150
فلما صلى رسول الله صلى الفجر نظر فاذا الاخبية فقال البر تردن فامر بخلد ان يؤيدك كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح رأى اخبية الاخبية قد ضربت وهو قد اعتكف

48
00:14:35.300 --> 00:14:51.050
قبل ذلك صلى الله عليه وسلم تأفاد ان دخوله معتكفه والمراد به دخول الخداع. ثم روى  اه بمعنى حي معاوية ثم بما في الحديث الذي ذكره هنا لكنه جاء من طريق اخر

49
00:14:51.400 --> 00:15:07.000
من طريقي يعني كانه يقول جاء من طريقي آآ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة والذي قبله ان يهدي الامر عن عائشة بما نفس الحديث بمعنى حديث معاوية ثم قال وفي حديث ابن عيينة

50
00:15:07.050 --> 00:15:30.100
وابن الحارث وابن اسحاق وذكر ذكر عائشة وحفصة وزينب الذي ذكر زينب وذكر عائشة وذكر حفصة رضي الله تعالى عنهن اجمعين. في حديث ابي معاوية فقط اقتص عليه شيء على زينب قالت وامر غيره وهذه ان عائشة كنت عن نفسها بقولها

51
00:15:30.350 --> 00:15:47.700
وامر غيرها والا هي التي ايضا امرت وحفصة ايضا امرت لكن حيث ان هذا عابه النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر ذلك لم تذكراك عند الناس وانما قالت وامر غيرها رضي الله تعالى عنها او ان هذا يكون من تصرف الراوي

52
00:15:47.900 --> 00:16:04.650
والرواية الاخرى ذكرت فيها ان هي وحفصة وزينب هن اللاتي امرن باخبيتهن ان تظرب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويظها واعتكف العشرة هل هذا يدل على وجوب قظاء الاعتكاف؟ نقول هذا قال به

53
00:16:04.800 --> 00:16:25.550
بعض اهل البقالة ان من خصائص الاعتكاف انه اذا ابتدأه يلزمه اتمامه يلزمه اتمامه واحتج بهذا الحديث والصحيح الصحيح ان الاعتكاف لا يلزم اتمامه ولا قضاؤه الا اذا كان واجبا. اما اذا كان تطوعا

54
00:16:25.600 --> 00:16:31.200
وابطله فان السنة ان يقضيه. واما الوجوب فلا دليل عليه والله اعلم