بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام مسلم عليه رحمة الله كتاب الاعتكاف ثم بول الممنوع عليه رحمة الله عليه قال باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا حاتم يلعن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وحدثني ابو الطائي اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس ابن يزيد اننا في عن حدثه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد اراني عبدالله رضي الله عنه. المكان الذي كان يعتكف في رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا ابن عثمان حدثنا اخوة ابن خالد السكوني عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حدث يا ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ابو واللفظ له ما قال حدثنا ابن نمير عن هشام رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر اخرة من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عن وقيل عن الزهري عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده يفسد البقاء وتلزمها بالخروج على قول جميع العلم. اما الذي لا يرى اشتراط الطهارة للمعتكف فانه يجوز بقاءها في المسجد ودخوله ولو كانت مستحاضة ولو كانت حائض آآ اذا آآ الجمهور على انه باب متى يدخل من اراد الاعتكاف في معتكفه؟ حدثنا ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن عمران عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا وانه امر بخبائه فضرب اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فضرب وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فاضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاغبية فقال البر تريدني. فامر وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشرين غوا. الاول من شوال. وحدثنا ابن عمر حدثنا سفيان وحدثني عمرو بن سواد اخبرنا ابن ابي اخبار وحدثني محمد ابن رافع حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان ثمانين سنة حدثنا ابو المغيرة. حدثنا الاوزاعي وحدثني زهرة بن حق. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد. حدثنا عن عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاوية وفي حديث ابن الحارث بن اسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن انهن ضربن الاخبئة للاعتكاف باب الاجتهاد نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النبي قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف ولا تابوا الاعتكاف يقول ذلك الامام مسلم كتاب الاعتكاف ثم ذكر في هذا الكتاب عدة احاديث والاعتكاف اصله اللزوم والحبس فهو لزوم نزول المساجد لعبادة الله عز وجل والاعتكاف سنة باتفاق العلماء سنة باتفاق العلماء ويتأكد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان والاعتكاف ليس بواجب الاجماع الا ان يوجبه العبد على نفسه اي الاعتكاف لا يجب الا بندر ان ينذر ان نذر اصبع الاعتكاف في حقه واجبا واما بغير نذر فهو سنة ويشترط له العلماء شروط على خلاف بينهم في هذه الشروط اما الشروط التي وقع عليها الاجماع ان يكون المعتكف مسلما. ان يكون المعتكف مسلم فالكافر لا يصح اعتكافه ومن شروط الاعتكاف ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا فالمجنون لا تصح عبادته. الاسلام والعقل والتمييز التمييز ايضا من شرط من شروط الاعتكاف لان غير المميز لا يصح اعتكافه كالمجنون وان يكون في المسجد على خلاف اهل العلم في مسألة المسجد فمنهم من يشترط المساجد الثلاثة ومنهم من يشترط المسجد الجامع ومنهم من يوسع ذلك فيجعله في مساجد في المساجد كلها حتى يجعل ذلك في مسائل الدور واصح الاقوال في هذا انه لا بد ان يكون في مسجد كما قال تعالى وانتم عاكفون بالمساجد فكل ما سمي مسي صلى فيه الجماعة فانه يصح الاعتكاف فيه ولو كان ولو كان مسجد فروظ يشترط بعضهم شرطا وهو ان يكون صائما فهذا الشرط ليس بصحيح لكنه الافضل بلا خلاف الافضل ان يكون اعتكافه وهو صائم لكن ليس الصيام شرطا في الاعتكاف. وقد اختلف العلماء منهم من جعل ذاك شرطا والصحيح ان الاعتكاف ليس بشرط لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر انه قال نذرت ان اعتكف ليلة قال او في بنذرك. فالليل ليس محلا للصيام بالاتفاق ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره. اختلف الفقهاء في اقل مدة الاعتكاف واما اكثره فلا حد له عند جماهير العلماء وان كان بعضهم يرى ان اكثر عشرة ايام لكن ليس هذا حدا انما هذا هو السنة واما اكثره فلا فلا حد له. اما من جهة اقله فمنهم من يرى ان اقله جزءا من جزءا من الزمان اي ساعة اي ساعة ليس المراد بالساعة هنا الستون دقيقة وانما الساعة الجزء من الزمان اذا نوى ذلك وجاء ذاك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى وهو مذهب الشافعي وغيره والقول الاخر ان اقل الاعتكاف في يوم وليلة والقول الثالث انه يوم انه ليلة او يوم وهناك من يرى ان يكون عشرة ايام. والصحيح ان اقل الاعتكاف اما ان يكون يوما اي نهارا او ليلة فيصح الاعتكاف ليلة ويصح الاعتكاف نهارا اما مفسدات الاعتكاف فهي الجماع والخروج من المسجد بغير حاجة الجماع والخروج من المسجد بغير حاجة ويزيد بعضهم يجعل الحيض مفسد للاعتكاف مفسد اي الصحيح انه ليس مفسد الاعتكاف ولا مفسد البقاء في المسجد ان مفسدات الجماع والدخول المسجد وكذلك الحيض النفاس والحائض النفساء اذا خرجت استأنفت او بنت اذا خرجت بنت على اعتكافها بعد طهرها. ذكر هنا احاديث قال حدثنا محمد الظهران الرازي حدثت حادث اسماعيل عن موسى ابن عقبة عنان ابن عمر ان النبي يعتكف في العشر الاواخر من رمضان قال محل اتفاق انه كان يعتكف قبل العشر الاواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه ارتكب العشر الوسط وثبت ارتكب العشر الاخيرة ثبت انه اعتكف العشرة الوسطى والعشرة الاخيرة واما العشر الاول جاء ذلك عند ابن حبان ووجاء عند مسلم لكن هذه اللفظة ليست محفوظة هي شاذة لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاولى من رمضان وانما اعتكف العشر الوسطى والعشر الاخيرة واخر حياته صلى الله عليه وسلم في اخر سنة صاروا اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف عشرة ايام وفي اخر سنة اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث عبيد الله عن حديث يونس عن نافع عن ابن عمر في العشر الاواخر من رمضان قال نافع وقد اراني عبد الله الملك لكي يعتكف فيه من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مكان المسجد لذاته وانما وقع ذلك اتفاقا فليس هناك مكان المسجد يخص بالاعتكاف. لكن المعتكف اذا اعتكف يبتعد عن اماكن المصلين ولا يضايقهم بخباء ولا يضايقهم بخبائه ومتاعه ثم روى ايضا من طريق ابي هريرة من طريق يزيد ابن كيسان ابن ثم روى من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة قال كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم ساق ايضا من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة كانت تاكل العشر الاواخر من رمضان وهذا كما ذكرت محل اجماع واتفاق اهل العلم ثم قال ايضا فهو عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة في عاشوراء من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم تكفى ازواجهم بعده ذكر هنا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعتكف العشر الاواخر من رمضان وثبت انه اعتكف العشر الاول من من شوال هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف في غير هذين الزمانين صلى الله عليه وسلم ثم قال باب متى يدخل من اراد الاعتكاف؟ هنا مسألة متى يدخل المعتكف؟ معتكفة متى يدخل المعتكف المسجد او لو كان يدير اعتكابه الجمهور انه يدخل من آآ يدخل آآ على حسب نيته ان نوى يوما دخل من الفجر وان نوى ليلة دخل من غروب الشمس. دخل قبيل غروب الشمس وان نوى يوما وليلة ان نوى يوم وليلة فانه يدخل من غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس يدخل بعد قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الذي بعده واذا نوى العشر الاخير من رمضان دخل مع غروب شمس آآ اليوم العشرين اذا غابت الشمس اليوم العشرين او قبل غروبها دخل معتكفه ليعتكف العشر الاواخر من رمضان واذا اراد نهارا دخل قبيل صلاة الصبح اي مع قبيل طلوع الفجر الصادق ذكر هنا حديث يحيى عن عمرة عن عائشة ان الرسول كان اذا رجعتك دخل كان اصلا اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. النبي لم يثبت انه اعتكف الا العشر الاخير من رمضان والعشر الاولى من شوال وفي حديث عائشة هنا تقول انه دخل معتكفه بعدما صلى الفجر قال اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وهذا اخذ به بعض العلماء فقالوا السنة للمعتكف ان يدخل معتكفه ويدخل المسجد مع صلاة الصبح وهذا خالفه جماهير اهل العلم قال بهذا الليث ابن سعد وهو رواية عن احمد والذي عليه الجماهير ان هذا القول ليس بصحيح وان دخوله لمعتكفه ان كان يريد العشر الاخيرة دخل مع غروب الشمس اليوم العشرين وان كان يريد الليالي يوم وليلة دخل معه قبيل غروب الشمس والجواب على هذا الحديث ان المراد بقولها ودخل معتكفة اي دخل خباءه وليس المراد دخول المسجد وانما المراد انه دخل خباءه الذي يعتكف فيه بعدما صلى الصبح اي صلى الفجر ثم دخل خباؤه صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بينه وبين انه اذا اراد العشر دخل من مع غروب شمس ليلة العشرين ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث آآ في طلب ليلة القدر قال ان الذي تطلبون امامكم فمن كان فليعتكف معي العشر الاواخر يقول فرأينا فرأينا آآ فقال اني اريت ليلتها اني اسجد بين في ماء وطين. يقول فسأل ليلة احدى وعشرين فافاد هذا ان ليلة القدر تأتي ليلة الواحد وعشرين وهي تبتدأ ليلة الواحد وعشرين من غروب شمس اليوم العشرين فلا شك ان من اراد الاعتكاف وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم لاجل اي شيء لاجل ادراك ليلة القدر فاذا كان يريد ادراكها فهي كانت في ليلة احدى وعشرين والاعتكاف كان مقصوده هو ادراك هذه الليلة فلو كان الدخول بعد طلوع الفجر لفاته لفاتته تلك الليلة التي فيها ليلة القدر. اذا هذا القول الذي قالته عائشة المراد به دخول الخباء ومكان اعتكافه وليس دخول المسجد قالت بعد ذلك اه باب ثم قال اه تقول عائشة صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه ثم دخل معتكفه وانه امر بخباء اراد الاعتكاف قلع العشرة واخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فاضرب وامر غيرها بازواج بالخباء فضرب فلما صلى رسول الله صلى الفجر نظر فاذا الاخبية فقال البر تردن فامر بخالد ان يؤيدك كما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح رأى اخبية الاخبية قد ضربت وهو قد اعتكف قبل ذلك صلى الله عليه وسلم تأفاد ان دخوله معتكفه والمراد به دخول الخداع ثم روى آآ بمعنى حديث معاوية ثم بما في الحديث الذي ذكره هنا لكنه جاء من طريق اخر من طريقي يعني كانه يقول جاء من طريقي آآ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة والذي قبله ان يهدي الامر عن عائشة بما نفس الحديث بمعنى حديث معاوية ثم قال وفي حديث ابن عيينة وابن الحارث وابن اسحاق وذكر ذكر عائشة وحفصة وزينب الذي ذكر زينب وذكر عائشة وذكر حفصة رضي الله تعالى عنهن اجمعين. في حديث ابي معاوية فقط اقتص عليه شيء على زينب قالت وامر غيرها وهذه ان عائشة كنت عن نفسها بقولها وامر غيرها والا هي التي ايضا امرت وحفصة ايضا امرت لكن حيث ان هذا عابه النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر ذلك لم تذكراك عن النفس وانما قالت وامر غيرها رضي الله تعالى عنها او ان هذا يكون من تصرف الراوي والرواية الاخرى ذكرت فيها ان هي وحفصة وزينب هن اللاتي امرن باخبيتهن ان تظرب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويظها واعتكف العشرة هل هذا يدل على وجوب قضاء الاعتكاف؟ نقول هذا قال به بعض اهل البقالة ان من خصائص الاعتكاف انه اذا ابتدأه يلزمه اتمامه يلزمه اتمامه واحتج بهذا الحديث والصحيح الصحيح ان الاعتكاف لا يلزم اتمامه ولا قضاؤه الا اذا كان واجبا. اما اذا كان تطوعا وابطله فان السنة ان يقضيه. واما الوجوب فلا دليل عليه والله اعلم