ان الغسل للجمعة لا لليوم. ثم ساق من طريق بن سعيد حدثنا الليث عن عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه من انه قال عمر اية ساعة هذه؟ فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت النداء فلم ازد على ان توضأت قال عمر الوضوء ايضا وقد علمت ان كان الغسل هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ان اقرأ في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث حوى حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل حدث ابن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رح اخبرنا اخبرنا الليث ابن اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن سالم وعبدالله ابن ابن عبد الله ابن عمر عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن ابي اخبرني يونس عن سالم ابن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدثني حرملة ابن يحيى طبعا ابن وهب اخبرني يونس اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر ابن الخطاب بين هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اي اية هذه فقال اني شغلت اليوم فلم انقلب الى اهلي حتى سمعتم النداء فلم ازد على ان توضأت قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا الوليد ابن موسى الاوزاعي قال حدثنا ابن ابي كثير حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن حدثني ابو هريرة قال بينما عمر ابن الخطاب يخطب يوم يخطب الناس عسى يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان تعرض به عمر فقال ما بال رجاء يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان يا امير المؤمنين ما زدت حين سمعت نداء توضأت ثم اقبلت. فقال عمر والوضوء ايضا الم تسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما امروا به. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على مالك عن صوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترف. حدثنا هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال ابنه وابينا اخبرني عن عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة عن عائشة انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون من عباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا وحدثنا محمد بن ربح اخبرنا الليث ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرة عن عائشة انها قالت كان الناس اهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا فكانوا يكون لهم كفن فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا حددنا عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن الاشد حدثاه عن ابي بكر ابن المنكدي عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. الا ان بكير لم يذكر عبدالرحمن وقال ولو من طيب المرة. حدثنا حسن الحلواني حدثنا ابن عبادة. ابن عبادة حدثنا ابن جريج وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابراهيم ابن ابي سراعا طاووس ابن عن عبد الله عن ابن عباس انه ذكر قولا صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة. قال طاووس فقتل ابن عباس ويمس طيبا ودهنا ان كان عند اهله. قال لا اعلمه وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا محمد ابن ابن بكر حا وحدثنا هارون ابن عبد الله حدثنا الضحاك لما خلدهم كلاهما عن ابن جريج هذا الاسناد وحدثني محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا غريب حدثنا عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وسلم قال حق على حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده. وحدد انا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرأ عليه من فيما قرئ عليه عن سمم سمية احسن الله اليك. عن سمية مولى ابي بكر وعن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة السابعة فكأنما في الساعة الرابعة احسنت فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام مسلم كتاب الجمعة اي هذا الكتاب جمع فيه رحمه الله تعالى احاديث كثيرة تتعلق بفرظ بمسائل وباحكام تتعلق بصلاة الجمعة. فذكر اول ما لك من هذه المسائل مسألة الغسل مسألة الغسل ليوم الجمعة. قال المسألة وقع فيها خلاف كثير بين اهل العلم. فمنهم من رأى وجوب الغسل للذهاب الى الجمعة. ومنهم من رأى وجوب الغسل ليوم الجمعة لا للصلاة ومنهم من ذهب الى ان الغسل يجب على من بعد عهده عن الماء. وجد منه رائحة كريهة. ومنهم من رأى ان غسل الجمعة سنة مؤكدة ولا شك انه لا خلاف بينهم ان غسل الجمعة مشروع ومأمورا به. وان العبد يؤجر على اغتساله يوم الجمعة والصحيح في هذه المسألة ان من بعد عهده عن الماء وكان له رائحة كريهة فان الغسل عليه واجب. واما من كان حديث عهد بغسل كان اغتسل قبل الجمعة يومنا ويومين او ثلاثة واربعة فان الغسل في حقه سنة مؤكدة ولا يجب. وادلة الوجوب كثيرة ادلة الوجوب يا اخي احتج بها بل رأى الوجوب كثيرة كحيبي سعيد ابي هريرة وغير ستأتي معنا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد ابن رمش ان المهاجر المصري قال اخبرني ليث ابن سعد حاء احد قتيبة دنيت عن نافع ابن عن الله ابن عمر رضي الله تعالى يقول سمعته يقول اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل وهذا دليل لمن قال ان غسل الجمعة يجب لاتيان الجمعة لا لليوم فاذا فاتت صلاة الجمعة ولم يكن من اهل الجمعة كالمسافر والمريض فان الغسل في حق لا يتأكد. واما وهذا هو دليل من قال انس قال وهو قائم المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا حديث الصحيحين رواه البخاري ايضا وفيه الامر بالغسل. ثم ساقه ايضا من طريق عبيد الله من طريق ابن الشاب عن سالم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله وما ساق ايضا من طريق يورث ابي شهاب عن سالم عن ابيه ثم ساق ايضا من طريقي سامي عبد الله عن ابيه ان ابن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه احد الاحاديث يحتج بها يحتج بها يحتج بها اهل العلم. فيحتج بمن قال بالوجوب ويحتج بها من قال بالسنية فالذين قالوا بالوجوب قالوا ان وجه الحديث يدل على ان عثمان فعل امرا ينكر عليه لان كل من يحتج بها بعيد عن الاجماع كيف بالاجماع؟ قال لانه رضي الله تعالى عنه انكر على عثمان على عثمان رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعة على المنبر ولم يمك عليه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا اجماعا سكوتيا. مما يدل على ان الغسل واجب. وقال اهل العلم ان هذا يدل على ان غسل الجمعة ليس بواجب وهذا باجماع الصحابة فاخذوا ذلك من اي شيء قالوا ان عمر بن الخطاب لم يأمر عثمان بان يرجع ويغتسل ولو كان واجبا لامره بالرجوع الاغتسال ثم يأتي والصحابة ايضا مثل ذاك لم ينكر على عثمان انه يجب ان يذهب فقال دليل عليه شيء على سنية الاغتسال لا على وجوبه واصبح ما في هذا الباب الذي يصرف الوجوب ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة كما سيأتي معنا او اتى من توضأ الجمعة ثم اتى الى الجمعة فهذا الحديث جاء في لفظ البخاري من اغتسل وجاء في لفظ مسلم من توظأ ولا شك ان رواية الاغتسال اصح وايضا حديث عند اهل السنن من توضأ يوم الجمعة فبها من اغتسل من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل وهذا دليل على اي شيء على ان الغسل ليس بواجب لكن نقول الصحيح في هذه الاحاديث ان الغسل واجب على من بعد عهده بالماء او كان له رائحة تؤذي المصلين وهذا قول عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم فان الانسان عندما امر الناس بالغسل يوم الجمعة لانهم كانوا في مهنة انفسهم وكانوا يأتون بثياب الصوف فاذا اتوا المسجد واشتد بهم الحر روائح كريهة فقالوا لو اغتسلتم هذا اليوم فامر بالغسل لاجل ان تذهب روائح الصوف وروائح التي تصدر منهم من كان له رائحة تخرج منه فانه يجب عليه ان يغتسل يوم الجمعة. يغتسل لاتيان الجمعة. وذهب الى ان الغسل متعلق بيوم الجمعة باب الجمعة كما في حديث ابو هريرة الذي سيأتي معنا قال حدثني اسحاق ابراهيم والحنظلي اخبار البيد مسلم عن الاوزاعي قال عن ابي هريرة قال بين ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة اذ دخل عثمان بن عفان فعرظ به عمر بن الخطاب اللي ما ما وجه له الخطاب مباشرة وانما عرض فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا امير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء ان توضأت ان توضأت ثم اقبلت فقال والوضوء ايضا؟ الم تسمعوا يقول اذا جاء احد فليغتسل هذا الحديث رواه البخاري ايضا وهو يدل على ان عثمان اتى الى الصلاة بعد ان النداء وتوضأ ولو كان واجبا لما تركه لما ترك عثمان لكن ظن عثمان انه فرط في خير. وذلك انه قال ما زدت على الوضوء. ما زدت على الوضوء. مما يدل على ان الغسل امر امر حتمي وانه من السنن المؤكدة تلزم من اتى الجمعة لكن عثمان خشية فواته الواجبة وسماع الخطبة وهو تعارض سنة مع واجب قدم الواجب على السنة. وعلى ان نقول لو ان انسان استيقظ بعد النداء الثاني الذي يخطو فيه الامام وهو لم يغتسل نقول يتوضأ ويذهب ولا يجله الغسل في هذا الحال ماذا؟ لان الغسل سنة والذهاب واستماع الخطبة واجب ولا تترك او لا يترك واجب لسنة قال باب وجوب غسل الجب على كل بال. هذا تبويب النووي. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبر قرأت على مالك كان صفوان بن سليم عن عطاء عن ابي سعيد انس قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا من اقوى الادلة الدالة على وجوب غسل يوم الجمعة واما من قال انه واجب على كل محتوى الذي احتلم فهذا ليس بصحيح لان الاحتلام واجب يوم الجمعة واجب غسل الجمعة وفي غيره فليس في تخصيص خصيصا في الاحتلام وانما وانما يقال واجب هنا بمعنى انه حق انه حق يكون من الوجوب معنى التأكيد التأكيد ليدل على تأكيد هذا الامر وانه حتم على حتم على المسلم ان يغتسل. او يحمل واجب على كل محتلم على من بعد عهد الماء وكان له رائحة تؤذي فيكون وجه متعلق انه فرض ويجب ان يغتسل. فهذا هو اقوى دليل يحتج بمن قال بالوجوه مطلقا اه قال حدثني هارون سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حداد وهب اخبرني عمرو ابن عبي عمرو عن عبيد الله بن ابي جعفر بن محمد يتحدث عن عائشة انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. فيأتون في اباء ويصيبهم الغبار فتخرج الريح فتسلم الانسان منهم وهو عندي. فقاسم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا هو الذي ذهب اليه حيث ان الغسل يكون متعلق من بمن خرج منه رائحة كريهة او يأتي بمكان بعيد فانه يغتسل حتى تذهب عنه رائحة العرق ورائحة الغبار ثم قال حدث عمرو سؤاد العامري حدث عبد الله بن وهب اخبر عنه الحارث ان سعيد بن ابي هلال الاشك حدثاه عن ابي بكر عن عمه سليم عن النبي سعيد عن ابيه انه قال غسل الجمعة غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ايضا من الصواب يصف الوجوب قالوا بالاجماع ان الطيب ليس بواجب ان الطيب ليس بواجب فاذا كان غسل جمعة على كل محتلم وسواك مس من الطيب ما قدر عليه وذكرهما جميعا فان الغسل يكون حكمه كحكم الطيب والسواك. فيكون ليس بواجب فكذلك السواك وكذلك ايضا الغسل ليس بواجب ويسميها الاصول بمسألة دلالة الاقتران. منهم من اخذ من هذا ان السواك واجب لانه اقتل لكن صليت عليه جماهير الاصوليين اننا الندلات الاقتراب من اضعف الادلة فلا يلزم الاقتران الطيب مع الغسل ان ان يأخذ الطين حكم الغسل لكن نقول في هذا الحديث وذكرها جميعا فيكون دليل على ان الغسل ليس بواجب وانما هو متحتم ومتعين ومتأكد في حق من اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويتسوق ويلبس من اطيب ثيابه. قال اخبرنا الحداد حسن الحلواني روح ابن عباد ابن جريد وذكر محمد ابن رافع ابن عبد الرزاق عن قوس عن ابن عباس انه ذكر قوله وسلم ان كان عند اهله قال لا اعلمه اي ان ابن عباس لا يذكر مس الطيب والدهن وانما فقط الاغتسال والسواك واصلح ان السواك والدهن يوم الجمعة سنة ايضا يتأكد فعله لمن اتى الجمعة ان يتطيب وان يتسوك وان يلبس من بثيابه. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني عبد الله بن طاوس عن ابيه عن عن ابي هريرة. قال حق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده. هذا ما ذهب اليه بعض الصحابة وذهب اليه ابن حزم الظاهر وغيره. الى ان الغسل واجب ليوم الجمعة لا لصلاة الجمعة وقالوا انه يجب على المسلم ان يغتسل لكل سبعة ايام وان يكون دومه يوم الجمعة. لا ولا يلزم منه ان يغتسل عند اتياء الجمعة. فاذا اغتسل بعد صلاة الجمعة اتى بالواجب لكنه خالف السنة التي ان يغتسل يغتسل لاتيان صلاة الجمعة. والصحيح ان الغسل ليس ليوم الجمعة وانما لصلاة. وانما لصلاة الجمعة لقول من اتى الجمعة يغتسل وعلى هذه المرأة ليس لها ان تغتسل يوم الجمعة لها ان تغتسل يوم السبت يوم الاحد. ويكون هناك غسلان غسل يسمى تنظف وتطيب وتطهر. ويكون في كل سبعة ايام يغتسل مرة وغسل يكون عبادة وسنة يؤجر العبد عليها وهو غسله لصلاة الجمعة وايضا حتى الغسل اذا طهر يتطيب الانسان فيه ويتطهر فيه من الادران يؤجر عليه اذا اراد ان يكون بمظهر حسن ويكون على آآ اهيئة حسنة فانه يؤجر على هذه النية الحسنة اخذا بهذا الحديث. ساق ايضا من طريق ما لك عن سمية عن ابي طالب هريرة. قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هذا فيدل على ان الكمال في غسل يوم الجمعة ان يغتسل كغسل الجنابة وهو ان غسل الجنابة غسلان غسل كامل وغسل مجزئ والغسل الكامل هو ان يتوضأ ثم ثم يغسل سائر جسده بعد بعد ان يفيض على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده وان اغتسل بان تمضمض واستنشق وافاض الماء على جسده فانه ايضا يسمى غسل غسل الجنابة ويبقى مسألة هل يجزئ غسل الجنازة المجزئ عن الوضوء يوم الجمعة. من اهل العلم من يرى انه اذا اغتسل لصلاة الجمعة ولو كان غسله مجزئا فانه يجزي عن الوضوء يدعى الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فلم فلم يذكر عقبه وضوء. لكن نقول ان من اغتسل غسل الجنابة على الكامل الكامل حتى يأتي بالوضوء ويأتي بعده بغسل الجنابة ويأتي بعده بغسل ساء جسده ومع ذلك نقول لو ان شخصا اغتسل غسل الجنابة المجزئ وتمضمض واستنشق ثم ذهب الجمعة فالصحيح ان صلاته صحيحة وانه يرفع حدثه الاصغر لان هذا الاغتسال غسل ابد لله عز وجل وليس غسل تبرد او تطيب فهنا ذكر ان من ذهب راح بالساعة الاولى وهي الساعة السابعة مثلا والثانية الثامنة والثالثة التاسعة والرابعة والخامسة الساعة الحادية عشر والسادس هي التائية الاثنى عشر من ذهب الساعة الخامسة من احدى عشر الى الى قريب الى قرب دخول الامام يكون قد قرب دجاجة. من راح في الساعة الرابعة يكون قد قرب او الخامسة بيضة والرابعة دجاجة. الثالثة تكون اه يكون كبشا الثانية تكون اه بقرة والاولى تكون بدلة يعني الساعة ليست ساعة قد نقول الساعة من الساعة الى الساعة من ذهب في اول الساعة الاولى يكون قرب قربانه اعظم مثلا الابل تتفاوت من جهة العظم والحجم والطيب فيكون من ذهب في اول الساعة الاولى يكون قربانه افضل من في اخر الساعة الاولى وهكذا بالثاني والثالث والرابعة. وهذا دليل على ان حديث من حديث مشهور من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيام وقيامها انها يعل ذاك. لان المحفوظ في الصحيحين انه ذكر ان اعظم فضل ينال المسلم في ذلك الجمعة مبكرا انه كمن قرب بدنة. انه كمن قرب بدنه ولو كان هذا الفضل العظيم. يكون خطوة واحدة بعبادة سنة صيام وقيامها لاصبح الرواحل الجمعة افضل من ليلة من ليلة القدر ليلة القدر فضلها افضل من من الف شهر وقد يمشي الانسان تخطه فيكون افضل من الف افضل من الف سنة وليست الف شهر. وهذا يدل على نكارة هذا الخبر وان كان هذا مثل هذا لا يذكر. لكن الصحيح ما في الصحيح ولا الافضل ما ورد في الذهاب الى الجمعة هو هذا الحديث وحديث من الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينه وزيادة ثلاثة ايام والله اعلم