اذا لا يجوز ان يلتقط ظالة الابل. واما الغضب ما كان في حكم الغنم فانه يلتقطه ويعرفه سنة والذي عليه جماهير اهل العلم ان التعريف سنة. وهذا فيما له قيمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النقطة حدثنا يحبنا يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن الربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد ابن منبعث عن زيد بن خالد الجواني انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنها فشأنك بها؟ قال فضالة الغنم. قال لك او لاخيك او قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى فاحسبوا قرأت عفاصها. وحدثنا يحيى ابن ايوب وغتيبة ابن حجر. قال ابن حجر اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذيب قال يا رسول الله فضالة ابل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر ثم قال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. وحدث ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني سفيان الثوري ومالك بن انس وعمرو بن الحارث وغيرهم ان ربيعة بن ابي عبد الرحمن حدثهم بهذا الاسناد مثل حديث مالك غير انه زاد قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث فاذا الم يأت لها طالب فاستمعها. وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي حدثنا خالد بن وخلة حدثنا سليمان يعني ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث. قال سمعت زيد ابن خالد الجهني يقول اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اسماعيل لما جعفر غير انه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفا سنة فان لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك. حدثنا عبد الله ابن مسعودة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى سعيد عن يزيد المولى المنبعث انه سمع زيد ابن خالد الجهني صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغطة الذهب او الورق. فقال اعرف وكاءها واعرفها صا ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنبطها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه. وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وهددني اسحاق ابن منصور اخبرنا حبان ابن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى ابن سعيد وربيعة وربيعة الرأي ابن ابي عبد ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجواني ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديد وزاد فانجا صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فاعطها اياها والا فهي لك اخبرنا عبد الله بن حدثني الضحاك بن عثمان عن ابي النبض عن بسري بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اللقطة فقال عرفا سلف ان لم تعترف فاعرف قفصاويكة ثم كلها. فان جاء صاحبها فادها اليه. وحدث يسعى ابو العبراء بلا منصور اخبرنا ابو بكر الحنفي. حدد الضحى كن عثمان من هذه الاسناد وقال في الحديث فان اعدت فادها والا فاعرف عفا صاوكها وعددا. وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا وحدثنا ابو بكر ابن نافع. قال سمعت سويد بن غفلة. قال خرجت وسلمة وسلم فوجدت صوتا فاخذته فقال لي ولا لي دعوة فقلت لا ولكني اعرفه بان جاء صاحبه والا استمتعت به. قال فابيت عليهما. فلما رجعنا من غزازنا قضي لي اني حججت فاتيت المدينة. فلقيت ابي بن كعب فاخبرته بشأن الصوت وبقولهما. فقال اني وجدت صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حول قال عرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفا حوله فعرفتها فلم يجد من يعرفها فقال احفظ عددا وعائها فان جاء صاحبها والا ما استمتع بها فاستمتعت بها فلقيت بعد ذلك فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا ادري بثلاثة احوال او حول واحد. وحدثني عبد الرحمن ابن بشر العبدي العبدي حدثنا به حدثنا شعوب اخبرني سلمة بن كهين او اخبر القوم والفهم قال سمعت سويدنا ابلة قال فخرجت مع سبحانه وسلم ان ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله الى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعتهم بعد عشر سنين يقول عن رفاعة عاما واحدا وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جليل عن الاعماش وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا وكيع حوى حدثنا ابن نمير حدثنا ابي جميعا سفيان انحى وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد ابن ابي عبد الرحمن ابن ابيش حدثنا به حدثنا حماد ابن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كعين من الاسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة احوال قال الا حماد بن سلمة فان في حديث عامين او ثلاثة. وفي حديث سفيان وزيد ابن ابي انيسة وحماد ابن ثبت فان جاء احد يخبرك بعدد او وعائها وكاية فاعطها اياه. وزاد سفيان في رواية وكيع والا ليس والا والا فهي كسبيل ماله. وفي رواية والا نستمتع بها. باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا كتاب اللقطة والضوال واللقطة هي ما يلتقط سميت بذلك لقطة ولقطة لانها تلتقط من الارض واما الضوال فتطلق على الحيوان لا يقال لقطة في الحيوان وانما يقال في المتاع والمال. واما في الحيوان فيقال فيها دوار وحيث ان الانسان قد يفقد شيئا من ما له وقد يفقد شيئا من مواله فجاءت الشريعة بمعرفة احكام النقطة والضوء بتعريف احكام اللقطة والضواب وان المسلم اذا وجد مالا في مكان فانه يلتقطه اذا شاء اولا اختلف العلماء في حكم اللقطة هل يجب لمن رآها ان يلتقطها او لا؟ منهم من استحب ذلك ومنهم من اوجبه ومنهم من كرهه منهم من كره اللقطة ولا شك ان الحكم يختلف باختلاف نوع الملتقى فان كان الملتقط منا يفسد ويضيع ولا الفساد بتركه فان لقطته مستحبة وقد تصل الى الوجوب لان فيها حفظ مال المسلم والدين النصيحة ومن النصيحة ان تحفظ مال اخيك ولا تتركه يضيع واما اذا لم يأمن ذلك بمعنى اذا امن ذلك من الفساد وقال ان لم اخذه سيأتي صاحبه او يأتي غيره بعضنا يقول لا يجب والاولى ان كنت تعلم من نفسك انك لا تعرف هذه النقطة وانك تفرط في تعريفها فلا تأخذها بل لا يجوز لك ان تأخذها وانت لا تريد تعريفها لان ما كان له قيمة وقدر فاخذته فانه يجب عليك تعريفه سنة كاملة في اجماع العلماء يجب التعريف سنة اذا كان له قيمة وقدر اما التافه الذي لا قيمة له ولا يلتفت اليه فلا يلزم تعريفه في هذا الباب ذكر مسلم حديث زيد ابن خالي الجهني وحديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وسيأتي بارح الجليل بن عبد الله في ضالة في الضالة الضوال لايق وتضال هلا ضال قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها العفاص هو آآ ما تحفظ فيه من الجلد الايفاص والجلد تحفظ فيه هذه وهذه الاموال او هذا المتاع. اعرف حفصها ووكاءها والوكاء والحبل الذي يربط به العفاص كان الاوائل يكون له كيس من جلد وعليه حبل يشده على هذا الكيس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف العفاص وان يعرف الوكاء ثم بعد ذلك يعرفها سنة كاملة يعرفها يعرف في اماكن اجتماع الناس عند المساجد في الاسواق في المكان الذي وجدها فيه كان مجمع للناس يعرف نفس المكان ان كان في فلاة او في مكان لا يطأه الناس بمعنى الارض الميتاء او الطريق الميتاء فهنا يعرفها ما حولها من المنازل والدور اما اذا كانت في صحراء وليس حولها احد وجد مالا او لقطة في صحراء وليس هناك حولها احد لا من قريب ولا من بعيد فالصحيح انها تنزل منزلة الركاز في الارض الميتاء او الطريق الميتاء يقوم بمنزلة الركاز وفيها الخبز يتصدق بخمسها ويأخذ الباقي له ثم قال اذا هذا مسألة تعريف يعرفها في مجامع الناس فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. اولا هل اللقطة بعد التعريف تملك؟ اي يملكها من التقطها ويسقط حق حق الاول نقول الذي عليه عامة العلماء انها لا تملك ان لا تملك فمتى ما جاء صاحبها فهو اولى بها ويلزمك ان تدفعها له ولو بعد سنتين او بعد عشر سنين يلزمك ان ان تعيد اليه ان تعيد اليه لقطك وان تسلمها اياك كما اتصل بها بنت زيادة فهي لصاحبها وما حصل من زياد فصلة بمعنى وجدت عشرة الاف ريال مثلا وبعد سنة اتاجرت بها وانميت هذا المال لا يلزمك ان تعطيه ما اكتسبت. وانما تعطيه فقط العشرة الاف هذا الذي له وان اتجرتم وصل مبلغ وصلت هذي بمئة الف فالتسعون الف هذه هذه لك اما لو كانت شاة واخذتها ثم نمت هذه الشاة وانتجت قطيعة من الغنم فليس له ايضا الا شاته. واما ما انفصل عنها فهو لمن وجدها اما المتصل كالسمن قسما وكثرة اللبن فهذا تكون تقول لصاحبها وله ايضا اذا كان اذا كان يطعمها ويعلفها له ان يعود على صاحبها بقيمة العلف وقيمة الطعام الذي اطعمه اياه اذا كانت من الضوال قال عرفها سفن جاء صاحبها الا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال لك او لاخيك وللذئب بمعنى انك ان لم تأخذها سيأخذها غيرك وان لم يأخذها غيرك خذها الذئب اكله والاولى بالمسلم في ضالة الغنم ان علم النفس انه سيعرفها فانه يأخذها لكن يقال له في هذه الصورة خاصة ضالة الغنم انها قد تكلف تكلف على ملتقطها فيقول له عند التقاطها عند التقاطها لك ان تبيعها ان تبيعها وتحفظ ثمنه تبيعه بقيمة مثلها وتحفظ الثبات ثم تعرفها سنة فاذا جاء صاحبها دفعت له قيمة الشاة او اشتريت له مثله ودفعتها له وان مضت السنة ولم يأتي فالمال لك. المال لك لانك لو قلت ساحبسها له سنة كاملة فانك ستصرف عليها اكثر من قيمتها وهو اذا جاء سيقول اذا كان قيمتها الف ريال فان علفها في سنة كاملة قد يزيد على الالف فلاجل هذا من باب حفظ ماله نقول بعها واحفظ قيمتها ثم بعد ذلك اذا جاء اعطه المال او اذا حفظتها له وكنت متصدقا بماله وطعامه فهذا من المعروف الذي تؤجر عليه عند الله عز وجل. ولك ان تطالب بقدر نفقتك عليها اذا الضالة الغنم قال لك او لاخيك قال فضالة الابل قال بالك ولها ها؟ ليأكلها. لا يأكلها يبيعها او يأكلها ويقبل قيمتها قال ما لك ولا ها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها اذا كانت الناقة او الجبل في مكان يجد فيه الطعام والشراب فلا يجوز اخذه ولا يجوز ولا يجوز ايواءه. لان لا يؤوي الضال الا الا ضال وضالة والضالة حرق النار. اي ان من اوى ضالا فهو حرق النار بمعنى ان سبب لعذاب النار نسأل الله العافية والسلامة فاذا كان الملتقط اذا كانت الضالة فصيل فصيل الابل وهو صغير لا يؤمن عليه ان تأكله الذباء الذياب والسباع فحكم يكون الحكم الشاة. يكون الحكم حكم الغنم البقر كذلك اذا كانت بقرة كبيرة وفي مكان تلد الشجر وترعى وترد ترد الماء وترعى الشجر فتأخذ حكم الناقة واما اذا كان في مكان منقطع ليس هناك ماء ولا شجر فليس في البقرة الصبر والقوة التي في الناقة فتنزل ايضا منزلة نزلت الغنم وقد يقول قائل لماذا لم يذكر البقر؟ اولا البقر ليست كثيرة في بلاد في بلاد الحجاز ولا في بلاد يعني ليس كثيرة هذا اولا ثانيا ان البقر قليلة هذا من القلة يعني البقرة ليست كثيرة وهي قليلة وثالثا لو او هي قليلة ثانيا ان الاصل في مدن رب البقر انها لا تتجاوز البيوت تكون دائما حول البيوت لا تتجاوز لانها لا ترعى بعيدا وانما هي دائما تكون حول حول بيت صاحبها او حول بحائط صاحبها فلاجل هذا ذكر الغنم لانها لانها تبعد الغنم وتمشي كيلوات طلبا للرعي واما الابل فهي اكثر من ذلك ذهابا وابتعادا فذكر الغنم لان هي اكثر بال المسلمين وهي ايضا والابل وهي كذلك اما الذي ليس له قيمة كقلم بعشرة ريالات او وجد عشرة ريالات او عشرين او ثلاثين ويختلف هذا من زمان الى زمان فمثل هذا لا يعرفه ذكر بعضهم ان لا قيمة له يعرف ثلاثة ايام ولا دليل ولا دليل عليه ثم ذكر ايضا حديث زيد بالطريق الاخر بالطريق اسماعيل جعفر عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال عرفها سنة ثم اعرف بكاءها وعفاصة ثم استنفق بها تصدقوا على ايش؟ افعل بها البيت جاء فان جاء ربها فادها اليه فان جاء ربها سواء في الحول او بعد الحول فانما هي قال فاديها اليه. قال قال هي لك او لاخيك وللذئب. قال فوالت الابن قال فغضب قال ما لك ولها. معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها ثم ذكر ايضا حديث الثوري ومالك وعمرو بن الحارث عن ان ربيع بن عبد الرحمن حدثهم باثابث لحيث مالك غير انه زاد اتى رجل وصل وانا معه فسأل اللقطة قال وقال فاذا بيأتي لها طالب فاستنشقها ثم ذكر ابن سفيان ابن بلال التيمي الربيعة عن يزيد عن ابي الزيد ابن خالد الجهري وذكر فيها في ظالة الابل فحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد مع قوله بما قال فان لم يجيء فان لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك هذه الزيادة تفرد بها سليمان بلال التيمي عندنا في حكم الوديعة. وعلى هذا اذا قلنا ان في حكم الوديعة فهلكت في الحول او هلكت بعد الحول دون تفريط ممن التقطها فلا ضمان عليه لان الودايع لا تغلب والبسنا فيها خلاف العلم بل يرى انه اذا هلكت فان الملتقط يلزمه مثلها وهذا ليس بصحيح لو قيل بهذا القول لما التقط احد لقطة ولا تركها الناس حتى تهلك لانه يخشى ان تموت عنده فيضمنها والصحيح ان اللقطة تكون في يد اخذها بمنزلة الوديعة اذا لم يفرط فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه قال ايضا ذكر حديث لابن تيمية عن يحيى ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث من طريق اخر وفيه انه سئل عن لقطة الذهب او الورق فقال اعرفك وعفاص بنعرفها سنة فان لم تعرف فان لم تعرف فاستنفقه ولا ولتكن وديعة فان جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه واسأله وسعي الذات قال ما لك ولها دعها فان معها حذاؤها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال خذها فانما هي لك او لاخيك استدل بعضه بقوله خذها على وجوب اخذ على وجوب اخذ ضالة الغنم كان في اخذها حفظ لها لكن الصواب ان نأخذ هدى ليس عن وجوب وانما هو على الاباحة كانما كان ما كان الامر خرج مخرج الفتوى والجواب في الدنيا يكون على الجواز. خذها قال خذها فيكون المعنى انها على الجواز مثل ما يا رسول الله حج عن ابيك واعتمر لا يقال في هذا الحديث ان العمرة واجبة لانها خرج مخرج الجواب عن سؤال وما خرج مخرج السؤال عن الجواب فلا يقال فيه بالوجوب عندما يقال فيه بالجواز. فقول خذ اي على الجواز. وكما ذكرنا في السابق اذا كانت في مكان يعني سيأتي من يأخذها غيرك ويأويها غيرك فلا يلزمك اخذها. اما اذا خشيت هلاكها وموتها فان من نصيحة المسلم ان تحفظ وباله وقال ايضا ذكر بالحديث يحيى بن سعيد وربيعة الرأي من طريق حمدان بن سلمة وزاد فيه قال واقتص نحو حديث وزاد فان جاء صاحبها فان جاء صاحبه فعرف فعرف عفاصك فويل فهي لك. هنا قال والا فهي لك. هنا قال فهي وديعة عندكم. اذا اختلف العلماء بهذا التعريف هل يملكها تكون على وجه الاستحقاق او تكون على وجه الوديعة على قولين والصواب انها تكون منزلة الوديعة. حتى ولو جاء بعد عشر سنوات يلزمك دفعها له ثم قال ايضا من طريق الضحاك بن عثمان عن ابي الناظر عن بن سعيد عن زيد الدخان. ذكر فان لم تعترف فاعرف عفاص وكاء ثم كلها. فان جاء صاحبها فان جاء صاحبها فادى اليه. هذا ايضا يدل على ان بمنزلة الوديعة ثم قال اه بعد ذلك ذكر حيث عن شعب عن سلمة ابن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت انا وزيد ابن صوحان وسلمان ربيعة غازي غازي غازي. فوجدت سوطا فاخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكن اعرفه فان جاء صاحبه والا استمتعت به. هذا الصوت له طيبة ولاجل هذا عرفه صوت يعني له قيمة في ذلك الزباب فلما اخذه قال وعرفه فان جاء صاحبه لاستمتعت به قال فابيت عليهما فلما رجعن من غزاتنا قضي لي اني حججت فاتيت المدينة فألقيت به ابن كعب فاخبرته بشأن الصوت وبقوله فقال اني وجدت صرة فيها مئة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولك قال فعرفت فلم اجد من يعرفها ثم اتيت وقال عرفها حولا فعرفت فلم اجد من يعرفها ثم اتيت فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها فقال احفظ عدد وعاء وكاءها فان صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت به فاستمتعت بها. فلاقيت بعد ذلك لا ادري قالت ثلاث احوال او حوله والصواب انه حولا واحدا وكان سالم ابن كهيل مما يخطئ في هذا الحديث والصواب انه قال فعرفها حول اما تكرير التعريف فهذا خطأ. اخطأ فيه سلبة بن كهيل رحمه الله تعالى قال قال فسمعت بعد عشر يقول عرفها عاما واحدا وهذا هو الصواب. اذا كان سامي كهين يخطئ في هذا الحديث حيث كرر الاحوال الا قال في حديث الحمام عامين او ثلاثة. وفي حديث سفيان وزيد ابن ابي انيس وحمام ابي سلمة فان جاء احد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها اياها وزاد سفيان والا فهي كسبيل ذلك والا فاستمتع بها. اذا الصواب الصواب انه عابد انه لا يعرفه عاما واحدا. كما جاء في حديث الدخان الجهري فهو المحوث في الصحيحين. واما هذه اللفظة فقد وقع فيها شك وتردد والصواب كما قال شعبة انه قال عاما عاما واحد عرفها عاما واحدا فهذا الذي تعرف به اللقطة ولا يلزم من التقطها ان يعرفها اكثر من ذلك اما الذي لا يؤبه له ولا وليس له قيمة فانه يأخذ ويستمتع به دون تعريف فاذا جاء صاحبه اعطاه اياه ولو كان ولو كان حقيرا لو وجد ريال واخذه ولم يعرفه ثم جاء قال هذا الريال لي تقول يلزمك ان تدفعه له. نقف على لقطة على ما يتعلق بنقطة الحاج او نقطة اه من او الضالة ونقطة الحاج ايضا في حي زيد بن صوحان ان لقطة المدينة تلتقط. وانها ليست في لقطة فمن الفروق بين الحرم المكي والمدني ان لقطة مكة تعرف وان لغة مكة لا تملك ابدا وانها تبقى معرفة ابدا. يعرفها دائما حتى حتى يجدها صاحبها. واما غيره من النقط تعرف سنة ثم يستمتع بها الحرم المكي مارد به حد الحرم ولا المسجد فقط ده حد الحب البعض يزيده ايضا يقول حتى في مجامع الحجاج حتى لو كان في طريق القصيم وبنجمع الحجاج يقال نقطة الحاج لان الذي فقدها حاج كذا قول ايضا لكن الصواب لا كان في الفكها اذا تقال بالخصائص مكة قال والا تلتقط الا الا لمنشد لقضاء في مكة لا تلتقط الا لمنشد بمعنى الا لمعرف لها على طوال الزمان فلا تملك. يا شيخ في زماننا اليوم. ها؟ متيسر في وسائل التواصل هذي وفي اه طيب لقطات المسجد حكمها يا شيخ يعرفها يعرفها خارج المسجد ذلك خارج المسجد على باب المسجد. ايه. على سور المسجد نكتب مثلا وجدنا المسجد من له شيء فليراجع الامام ما في بأس طيب يا شيخ الان آآ تؤخذ بعد التعريف في السنة؟ ايه تؤخذ من طيب هذا رجل وجد اللقطة فاعطاه الامام ايه اليوم قال له خذها هذي اللغة وعرفها قال لا فكني خلاص الكلمة لانها تنال الحق لغيره لكن ما يجوز تاخذه يقول عطني هذا اعرفه له فاذا انت تبرعت بالتعريف ولم يجد تعيدها الا بعد سنة بعد وين؟ اسوار على سور المسجد