لان الله فرضها يوم فرضها ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا قول هذا القول ينسب لابي حنيفة ويرى ان ان صلاته ينصرف منه وتصح منه من ركعتي الاوليين وان ما زاد يعتبر نافلة لا فريضة ويرى وجوب القصر على المسافر. وهو قول اهل الظاهر ايضا بل اثموا اثم من زاد على الركعتين عامدا. وذهب جماهير اهل العلم الى ان صلاة المسافر تقصر وهذا محل اتفاق وان من اتم فقد خالف السنة وصلاته صحيحة ولا شيء عليه اما مسألة قصر الصلاة فهي بالاتفاق ان المسافر يقصر وان قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة كتاب صلاة المسافرين وقصرها ثم بوب الامام النووي عليه رحمة الله قال باب صلاة المسافرين وقصرها حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك وصاحبنا كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزد في صلاة الحضر. وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم تم في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وحدثني عن ابن خشرم اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عورة ان الصلاة اول اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب وزهير بن حرب. واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا عبد الله ابن ادريس عن ابن عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن ابن عن يعلى ابن امية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا يحيى عن ابن جرير قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار عن عبد الله ابن بابيه عن يعلى ابن امي ابن امية قال قلت لعمر ابن الخطاب بمثل حديثه ابن ادريس حدثنا يحيى ابن يحيى وسعيد ابن منصور وابو الربيع وقتيبة ابن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا ابو عوانا عن ابن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر ارباب وفي السفر ركعة وبالخوف ركعة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد جميعا القاسم ابن مالك قال عمرو قال عمرو حدثنا قاصون مالك المزني حددنا ايوب ابن عائض الطائي عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على ركعتين وعلى المقيم اربعة وفي الخوف ركعة. حدثنا محمد ابن المثنى ابن بشار قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى يحدث عن موسى ابن سلمة الهذري قال سألت ابن عباس كيف اصلي اذا كنت بمكة اذا لم اصلي مع الامام فقال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن منا عن الضريري حدثنا يزيد بن زرين حدثنا سعيد بن ابي عروبة وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا جميعا ان قدادة بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قالب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمرو بن عمر بن الخطاب عن ابي قال صحبتها ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء حتى جاء وجلس وجلسنا معه فحانت منه فحانت منه التفاتة نحو حيث نحو حيث صلى فرأى ناسا يا من فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا قال لو كنت مسبحا اتممت اتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت ابا بكر فلم يزد عليها ركعتين حتى قبضها الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد عن ابن زرير عن عمر ابن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في الصلاة فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لاتممت وقد قال الله تعالى لقد لقد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا محمد وهو ابن زيد وحدثني زهير ابن حرب ويعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسحاق كلاهما عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذى حنيفة ركعتين. وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن منكدر وابراهيم ابن ميسرة سمع سمع انس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذى حنيفة ركعتين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندق حدثنا محمد بن جعفر غندر عن عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ تعبة الشاك صلى ركعتين. حدثنا زهير بن حرب ومحمود بن بشار جميعا ابي مهدي. قال زهير حسنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا عن عن يزيد ابن خميل عن حبيب بن عبيد عن جبير ابن نفيل نفيل قال خرجت مع شرحبيل ابن السمط الى قرية على رأس سبعة على رأس سبعة عشر او ثمانية عشر ميلا. فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى صلى الحليفة ركعتي ذو الحليفة ركعتين. فقلت له فقلت له فقال انما افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال ابن ابن السم ولم يسم شرحبيل وقال انه اتى ارضا يقال لها دو مين؟ من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا. وحدثنا يحيى التميمي هل اخبرناه هشيم عن يحيى ابن ابي اسحاق؟ عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كما قام بمكة قال عشرا. وحدثنا عن قتيبة حدثنا ابو عوانة. وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى ابن ابي اسحاق عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثه شيء وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك يقول خرجنا من المدينة للحج ثم ذكر فتنة وحدثنا ابن ابن نمير حدثنا ابي وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن ابي اسحاق عن النبي صلى الله عليه ولم يذكر الحج باب قصر الصلاة بمنى وحدثني حرملة ابن يحيى حدثنا ابن وهب اخبرني عن وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سن ابن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين وابو بكر وعثمان وابو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدى قدرا من خلافته ثم اتم اربعا. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن المسلم عن الاوزاعي. وحدثنا اسحاق. وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر جميعا عن الزوري بهذا الاسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وابو بكر بعده. وعمر بعد ابي بكر وعثمان من خلافته ثمان عثمان صلى بعد صلى بعد اربعة فكان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعة واذا صلى وحده صلى ركعتين وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثناه وحدثناه ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائدة وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله. بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عن خبير بن عبد الرحمن سمع عفس بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابننا صلاة المسافر وابو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين او قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنها ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت اي فقلت اي ام لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لاتممت الصلاة. وحدثناه ابن حبيب حدثنا خالد. يعني ابن الحارث حدثنا ابن مثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يقلا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر حدث انا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الاعمشي حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا اربع ركعات فقيل ذلك لعبدي ابن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع ابي بكر الصديق من الركعتين وصليت مع عمر الخطاب من الركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان حدثنا ابو بكر ابن ابي شيب ابو كريب قال احدثنا ابو معاوية وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال احدثنا جرير وحدثنا اسحاق وابن خشرم قال اخبرنا عيسى كلهم عن العرش بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن وقتيبة. قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو الاحواص عن ابي اسحاق عن عن حديث ابن ابي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى امنوا ما امن ما كان الناس واكثره ركعتين. حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو اسحاق. حدثني حارثة ابن وهب الخزاعي قال صليت خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال حارثة بن ابي الخزاعي هو اخو عبيد الله ابن ابن عمر ابن الخطاب لامه باب الصلاة في الرحال في المطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى كتاب صلاة المسافرين وقصرها اي حكم صلاة المسافر وكيف يصلي المسافر؟ وما حكم قصر الصلاة له؟ ذكر في هذا الباب احاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر وامر بالقصر واخبر ان القصر هو الذي فرظه الله عز وجل. فذكر قال حدثنا يحيى انه يحيى قال قرأت على مالك عن صالح ابن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحظر الا المغرب. المغرب شرعت ثلاثة وبقيت ثلاثة. وكذلك الفجر شرعت ركعتين وبقيت ركعتين الا الظهر والعصر والعشاء فاول فرضها انها كانت انها كانت تصلي ركعتين كان كانت ركعتان ثم بعد ذلك قصرت في السفر اقرت في السفر وزيد في الحظر اربع ثم رواه ايضا من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم اتما في الحضر فاقرت صلاة السفر على على الفريظة ثم رواه ايضا من طريق ابن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة قال اول الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السهو واتممت صلاة الحضر. قال الزهري فبلغت فقلت لعبوة ما بال عائشة ما بال عائشة تتم في السفر قال انها تأولت كما تأول عثمان. هذي الاحاديث الثانية ساقها مسلم وهو في البخاري ايضا في رضي الله تعالى عنها انها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين وهذا الحديث حجة لمن يرى ان القصر واجب وانه لا يجوز من يتم الصلاة في السفر وحجتهم في هذا ظاهرة فكما انه لا يجوز للمسلم ان يقصر وهو مقيم قالوا ايضا كانت لا يجوز له ان يتم وهو مسافر يؤجر العبد عليه. وحملوا حديث فرظ الله او فرض الله الصالحين فرضها. ومن قول عائشة من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لكن له حكم الرفع على الصحيح. ومع ذلك نقول هذا الذي فرضه الله على العبد وهي ركعتين. فان زاد فانه خالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقد خرج وقد خرج بالاجماع ابطال صلاة من زاد خرج بالاجماع ابطال صلاة من زاد فعائشة رضي الله تعالى عنها التي روت هذا الخبر كانت تتم وهي مسافرة وتتأول انها ليست في حكم المقيم انها ليست في حكم المسابقة تتم وهي مسافرة رضي الله تعالى عنها وذاك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني انعقد الاجماع انعقد الاجماع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتم عثمان صلاته في منى اتموا معه ولم يبطلوا صلاة الناس ولم ولم يقصروا ويخالفوا عثمان فصلاتهم خلفه واتمامهم خلفه مع انهم كانوا مسافرين يدل على ان لو اتم فصلاته صحيحة ولا اثم عليه هذا الذي دل عليه اجماع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعثمان عندما اتم اتم وهو في منى وقد شهد معنه معه هذا الموقف اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مسعود حتى ان ابن سعود قال لركعتين متقبلتين احب الي من اربع ركعات ولكن الخلاف شر. فابن مسعود كان يرى انه يقصر ومع ذلك اتم وتابع عثمان خشية الخلاف والنزاع. يعني كان يستطيع ان يصلي واصحابه لكن هذا سيدعو الى الاختلاف والفتنة فدرأ الفتنة بمتابعة الامام وموافقته على خلاف السنة. وهذه قاعدة انه اذا تزاحمت المفاسد فرقة واختلاف ونزاع وشقاق وترك سنة تركنا السنة من باب رأب هذا الصدع من باب رأب هذا وهذا الفراق. فهكذا فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا الصحيح والذي عليه عامة اهل العلم ان القصر سنة مؤكدة كده ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه اتم وهو مسافر ولم يثبت ايضا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع النبي وسلم وانما ثبت الاتمام بعد وفاته. ثبت عن عائشة وثبت ايضا عن عثمان بن عفان انهم اتموا وهم متأولون. فعثمان تأول انه في حكم صاحب السلطان في اي ارض يصلي فيها لانه امام المسلمين وعائشة تأولت اما انها رأت ان هذا القصر يعني اما ان يكون لي مشقة ولا غير مشقة مع ان الاجماع من عقد انه يقصر سواء شق عليه السفر او لم يشق. ويفطر سواء شق عليه السفر او لم يشق. هذا باتفاق يجوز له ذلك اذا هذه احياء كلها تدل على ان السفر فرض صلاته هي هي الركعتان وهي التي اقرت على ذلك ثم ساق من طريق ابي كريب وزهير ابن حرب الى ان قال حدثنا عبد الله بن ادريس والاودية عن ابن جريج عن ابن ابي عمار عن عبد الله ابن ابي بابيه عند بابيه عن عن يعلى ابن امية قال قل للخطاب قال تعالى اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس الاية نزلت في اذا خاف المسلم ان يقصر الصلاة اذا خاف الكفار ان يفتلوه فرخص الله له ان يقصر الصلاة فقال عمر رضي الله تعالى قد عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اذا الفرض ان الله سبحانه وتعالى جعله رخصة اذا خشوا الكفار ثم تفضل الله على الامة بان امضى هذا الحكم سواء كان خائفا او غير خائف. فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ثم جاء من طريقه ذكر ايضا من طريق يحيى ابن يحيى وسعيد ابن منصور وابو الربيع وقتل ابن سعيد جميعا قال حدثنا ابو عوانة عن بكاء عن بكير ابن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على نساء نبيكم. هناك عائشة تقول فرض الله الصلاة ولم تذكر النبي لقد فرظ الصلاة فهو من قول عائشة موقوفا لكن له حكم الرفع. اما ابن عباس هنا يقول فرظ الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا الحديث يدل على ان فرض السفر ركعتين لكن نقول خرج بالاجماع ان من اتم النصارى صحيحة ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما من ينكر القصر مطلقا ويرى عدم مشروعيته وان وان القصات لا تقصر فان هذا يقام عليه حكم الله بايراد الاحاديث الصحيحة وذكر الايات الدالة على ان ستقصر السفر فان انكر وجحد كفر بالله عز وجل بهذا الجحود وبهذا الانكار لكن بعد ان تقام عليه الادلة. وايضا مما يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم الا في الخوف ركعتين فيحمل هذا الحديث على ان اقل الصلاة في السفر والخوفية ركعتان وركعة لكن لو اتم اربع تقول صلاته صحيحة لكنه خالف السنة لو صلى الخوف ركعتين صلاته صحيحة بالاجماع وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة وعمرو الناقد جميع القاسم بن مالك قال عمرو بن القاسم بن مالك المزني بن علي الطائي عن بكاء بن الاخنس عن مجاعر ابن عباس قال ان الله فرض اصحاب لسان ابيكم على ركعتين والمقيمين اربعة وفي الخبز ركعة. وهذا اسناد لا بأس به قد تفرض به مسلم رحمه الله وتعالى على البخاري وهو من طريق مكيم الاخدس تفرد بهذا الخبر عن مجاهد رحمه الله تعالى. ثم ساق ايضا وجاء ايضا من فعل صلى الخوف ركعة ثبت عن الرسول يصلي ركعة وفاء ركع صلى الله عليه وسلم قال حداد ابو حنيفة المثنى وابن البشار قال الشعبة قال موسى ابن سلمة الهزلي قال سعد ابن عباس كيف اصلي اذا كنت مكة؟ اذا لم اصلي مع الامام فقال ركعتين سنة ابي القاسم. هذا حديث وشعبة عن عن قتادة عن موسى ابن سلمة الهذلي. قال سألت ابن عباس كيف اصلي اذا كنت مكة اذا لم اصلي مع الامام؟ قال ركعتين سنة ابي القاسم ثم رواه ثم رواه بعد ذلك فسيأتي على قال بعد ذاك وحدثني وحدث عبد الله بن مسلمة القعدبي حدثنا عيسى ابن حفص ابن عاص ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه. فحالت منه التفاتة نحو نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قلت يسبحون. قال وكنت مسبحا اتممت اتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت في السفر فلم يزد عن ركعتين حتى قبضه الله وصاحب بكر ثم حتى قبض الله وكذلك عمر ثم قال وصاحبت عثمان فلا حتى قبضه الله عز وجل. عثمان رضي الله تعالى عنه في اخر حياته اتم في منى ولم يقصر في حال حجه لكن في اول ست سنوات له كان يقصر الصلاة رضي الله تعالى عنه فهذا ابن عمر ينقل اتفاق الصحابة والائمة والخلفاء على قصر الصلاة في حديث ابن عباس الذي سبق جاء في رواية انه قال اذا صليتم فقال ماذا واذا صلينا وحدنا قصرنا قال تلك السنة وتلك سنة ابي القاسم في هذه الحي قال كيف اصلي اذا كنت مكة اذا لم اصلي مع الامام فقال ركعتين سنة ابي القاسم وهنا ابن عباس في هذا اللفظ جاء انه قال سنة ابي قاسم اذا صلى وحدة يصلي ركعتين واما اذا صلى مع الامام فجاء ابن عباس وعن ابن عمر عند ابن خزيمة ابن عباس في صحيح مسلم ابن خزيمة ابن عمر عند ابن خزيمة وغيره انه قال يتم انه قال يتم وهذه مسألة اذا صلى المقيم خلف المسافر اذا اذا صلى المسافر خلف المقيم فانه يتم صلاته مع الامام. اما اذا صلى المتم خلف المقيم اذا صلى المقيم خلى المسافر اذا صلى المسافر خلف اه اذا صلى المقيم خلف المسافر اتم اجماعا وتم اجماعا وانما الخلاف اذا صلى المسافر خلف مقيم هل يقصر او لا يقصر؟ ذهب عامة الفقهاء فهو قول الائمة الاربعة وقول جمهور الفقهاء انه يتم وذهب بعض اهل العلم كعطاء وطاووس فجمع السلف انه يقصر الصلاة وهو قول اهل الظاهر ومنهم من قال انه اذا ادرك مع الامام ركعتين اجزأت عنه عن صلاة عن ركعتي السفر. تصلي ركعتين لكن الصحيح نقول متى ما دخل مع الامام في نفس الصلاة يصلي فيها الامام فانه يتم معه ولو ادرك ركعتين منها او ادرك بعضها فانه يتم. هذا الذي دلت عليه قوله تلك سنة ابي القاسم. قال ايضا قول قول عمر رضي الله عنه قال لو كنت مسبحا لاتم الدليل على ان المسافر يترخص بترك النوافل وانما يحافظ عليها منها على الوتر تحافظ على الوتر فانه ثبت انه كان يصلي الوتر في السفر وركعتي الفجر وثبت انه كان يتنفل بالتنفل المطلق اي يصلي ما شاء الله ويصلي في الليل او النهار فلا يعني السفر انه لا يتنفل ابدا بل نقول يتنفل لكن من السنة الا يصلي السنن الرواتب في سفره قال حتى يقول ابن سعيد ابن زبير بن يزيد بن زريع عن عمر محمد بن حفص بن عاصي قال مرزت مرضا فجاء ابن عمر يعود لي. قال وسألت عن قال يسبح ولو كنت مسبحا لاكمله. يظن انه يسبح انه يسبح ادبار الصلوات. سبحان قال الله سبحان الله سبحان الله المراد السبحة هنا النافلة النافلة وهي انه يأتي بالرواتي بعدها ودليل ذلك ما جاء في رواية قبلها فرأى الناس قياما قال ما يصنعون؟ قال يسبحون. فدليل المعنى انهم كانوا يصلون ثم ساق ايضا من طريق جاء من طريق اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابن انقلاب عن انه صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى بذي الحليفة ركعتين وهذا دليل ايضا على ان المسافر اذا اراد سفرا جاز له القصر بمفارقة البنيان. بمفارقة البنان. اما ما دام في البنيان فلا يجوز له ان يقصر الصلاة انما يترخص برخصة القصر اذا فارق البنيان ولو كانت ولو ولو كان البنيان قريب كما لي بعد كيلو بالمفارقة بنيان او في اثناء المفارقة لا يصلي ركعتين ولو لم يبلغ مسافة القصر ما دام انه قصد مسافة القصر فانه يقصر ولو كان بعد كيلو من سفره ولا حرج في ذلك قال ثم ذكر ايضا من طريق سفيان وابراهيم يقول صليت المدينة الظهر المدينة اربعة وصليت مع العصر في ذي الحليفة ركعتين. هذا يوم الذي قبله. ثم رواه من طريق شعبة. عن يحيى ابن يزيد الهندائي. قال سألت انس بن مالك القصر الصغير قال كانت اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. هذا الحديث على بعض اهل العلم وقد اخذ به ابن حزم فرأى ان من خرج ها ثنيان جاء من خرج ثلاثة اميال قاصد اوزان الفراش القاصد وقصر الصلاة. فيرى ان ما ان ما فارق البنيان بثلاث اميال يسمى يسمى مسافر وهذا اه هذا لقول ابن حزم الله تعالى لا شك انه قول ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى قريب من المدينة ولم يثبت انه قصر الصلاة. واما ومما يشكل على او اما يعني قد يحتجم من قال في جواز القصر ولو كانت مسافة قصيرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصر الصلاة في منى ومكة وقصر في منى وعرفوا مزدلفة ومعه اهل مكة فاهل مكة خرجوا معه حاجين وقصروا معه في منى ومزدلفة وفي عرفة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امره بالاثبات. وما جاء انه كان انه قال لاهل مكة لما صلى في الفتح يوم الفتح اتموا يا اهل فانها قوم سفر. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء ذلك من قول عمر رضي الله تعالى عنه وصلى بالناس في مكة وقال اتموا فان قوم سفر او ليس مسافرون فهذا الحديث عن عمر صحيح. اما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت انه خطب او امر الناس ان يتموا خاصة بك الا ان يقال ان اهل مكة كانوا بحكم مقيمين وعلموا انهم يتمون ولا يقصرون. لكن مثل هذا لو كان لنقل الى الامة فهذا وقع خلاف يعني في مسألة هل قصد اهل مكة؟ هل القصد بنا ومزدلفة عفوا من باب انه من باب السفر او من باب النسك؟ منهم من ذهب الى انه نسك وانه يخسر المسافر والمقيم وكله تكون صلاته في ذلك اليوم تصلي الفريضة ركعتين وذهبت جماهيرنا انه وجعلوا ذلك جعلوا ذلك انه انهم كانوا يخرجون وانهم خرجوا من ثلاثة ايام خرجوا خرجوا يوم والتاسع والعاشر. ورجع في اليوم العاشر. فقالوا انهم مشوا ثلاثة ايام لكن لم يقطعوا اربع او اربع او او ستة عشر مرسخا وانما قطعوا ما يقارب من عشر فراسخ او ما يقارب ذلك يعني يقارب قد يكون فراسخة معدودة يقوي قول ابن حزم لكن نقول كما قال شيخ الاسلام يرى هنا ان هؤلاء خرجوا بعتادهم وبزادهم ومزادهم فسموا مسافرين. سموا مسافرين. ومع ذلك نقول اما الوقت الحاضر فهو ان منى ومسلسلات لاهل مكة فان اهل مكة لا يقصرون الصلاة. ويبقى اه ان المسألة مسألة اجتهادية. اما من يرى انهم يقصروا في ثلاث اميالهم في محيط المدينة او في محيط اه بلده. فهذا لا يجوز قال واذا الحديث انس بن مالك هذا تفرد به يحيى ابن يزيد الهنائي وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه وقد خالفه قتادة وابو قلابة خالفه قتادة بن قلابة وهو الصحيح. وان قول يزيد الهنائي في ثلاث اميال المراد به قيل الحليفة فرواه بالمعنى حديث قتادة عن الاس وابي قلاب عن النفس انه صلى في ذي الحليفة ركعتين فهو معنى حديث يزيد لانه صلى في ثلاث اميال ركعتين لان قباء تبعد عن آآ المدينة ما يقارب ثلاث فرسخ او فرسخين. فيحمل هذا الحديث على هذا وهؤلاء هم الاحفظ والاتقن ثم ساق ايضا من طريق يزيد بن عبيد عن جبير النفيرق قال خرجت مع شرحبيب من السمط الى قرية على رأس سبعة عشر او اثنى عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له رأيت فقلت له آآ فقلت له فقال يعني قلت كيف تقصر؟ فقل فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقل ببقاء الا ويفعل كما فعل كما يفعل. هذا الحديث اخذ بعضهم من اهل انه اذا خرج مسافة قصيرة قصب لكن نقول هنا ان قصره صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة لانه قصد مسافة بعيدة وهي مكة فهنا قصر لابتداء سفره لا لانتهائه. وبالقصد مسافة بعيدة جاز له ان يقصر ولو في فرصة واحدة اذا قصدت المساجد مثل متى خرج من هنا الان يريد مكة بمجرد ان نفارق البنيان يجوز لنا ان نقصر لان القصر هنا للماء لما لما سنقصده من السفر لكن لو قصدت ما يسمى مثلا قصدت ديرار او مكان قريب لا نقول بالقصر لان هذا في حكم له في محيط البلد ولا يسمى مسافرا لا لا عرفا ولا شرعا ايضا فلا يسمى مسافرا قول اعبد القصر في ذي الحليفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قصر ايضا في ذي الحنيفة لكن لم يكن منتهى سفره الى ذو الحليفة وانما كان ذو الحليفة هو بابتلاء محطة خروج صلى الله عليه وسلم روى ايظا من طريق يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم اقامك؟ قال هذا دليل ايظا بمسألة المدة التي يمكثها المسافر هذه المسألة وقع فيها خلاف منهم من يرى انه اذا مكث اربعة ايام لم يجز ان يقصر بعد ذلك هذا قول الجمهور ومنهم من يرى انه اذا مكث تسعة عشر يوما قصر مما زاد فلا يقصر وهذا وما بعد ذلك ليس فيه ليس هناك قول في ذلك اكثر ما قيل في ذلك انه اذا مك تسعة عشر يوما وهو قول اهل الرأي اما الجمهور يعني يشبه اللي نقول باتفاق الائمة الاربعة ان ما زاد على تسعة جواب انه لا يقصر فيه. اتفاق الائمة ان ما زال تسعة عشر يوما لا يقصر فيه فهو اتفاق وانما الخلاف بدون تسعة عشر الجماهير يذهبون لانه في في اربعة ايام يقصر وما زاد يقصر واتفقوا ايضا انه اذا سافر ولا يعلم متى يرجع اليوم بعد غد وانما هو دائما في ترحال فان هذا يقصر ابدا والصحيح في هذه المسألة ان الرجل اذا لم يقطع بالمكث والاقامة والسكنى فانه يسمى مسافر ولو بقي شهرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك تسعة عشر يوما. وثبت عن اصحابه انهم اقاموا مثلا جالس قاضي كامل سنة يقصر الصلاة وابن عمر اقام في اثر الرجال ستة اشهر يقصد الصلاة وجمع من الصحابة والتابعين قصروا ونعلم جميعا ان هؤلاء يعلمون ان ذوابنا في ذوبان الجليد انه يأخذ اشهر حتى يذوب. ومع ذلك قصر الصلاة. قصر والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس في مكة كان انه سيقصد انه سيجلس اكثر من اربعة ايام ومع ذلك قصر صلى الله عليه وسلم واما حجة من قال انه فرق بين المقيم مسافر هي اربعة ايام وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكث لا يمكث المهاجر بعد نسك ثلاثة قالوا انها دليل على ان ما زاد على الثلاث في انه في حكم الاقامة لكن نقول هذه مسألة وتلك مسألة اخرى ولا يقاس هذا على هذا فيتعلق بالهجرة وان المهاجر يمنع من المكث بعد آآ نسكه ثلاث ايام وهذا خاص بالنسك وهذا خاص بالنسك لكن لو جاء الى جلس اربعة ايام نقول لا حرج اذا جاء في غير النسك لا حرج لكن آآ يعني اذا اذا يعني في النسك انه لا يمكث اكثر ثلاثة ايام هل الحق به يعني هل يقال اذا جاء الى مكة ومكث فيها لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ايام او اصحابه نقول اما لغير حاجة فالمهاجر يمنع للمكث في ارضه التي هاجر منها اكثر من ثلاث ليال لهذا الحديث. واما اذا كان مكث لحاجة ولو مكث شهرا فلا حرج فلا حرج عليه قال ايضا آآ حداد ابن ابي اسحاق قال سمعت الناس يقول خرج ثم ساق مثله بعد ذلك ساق احاديث يتعلق بمسألة مكثه صلى الله عليه وسلم وقصره وقصر الصلاة في منى. فنقف على مسألة قصد منى الله تعالى اعلم