﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصارم المشلول على شاتم الرسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ديما يشاء الى صراط مستقيم. فنعم الهاد واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرأ قائلها من الالحاد

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان يا اهل العناد فله الفضيلة والوسيلة والمقام. والمقام المحمود ولواء ولواء الحمد الذي

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
تحته كل حماد صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها صلاة وسلاما الى يوم التناد. وبعد فان الله ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به. واخرجنا به من الظلمات

4
00:01:10.250 --> 00:01:40.250
الى النور واتنا ببركة رسالته ويمني ويمني السفارة سفارته من سفارته. نعم ويمني سفارته خيرا خير الدنيا والاخرة والمتعرض لجنابه الرفيق يجب بيان حكمه وما يجب من النكال. والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى. ويجب على كل احد القيام بما امكن منه

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
والله هو الهادي الى سواء السبيل. وهو مرتب على اربعة مسائل. والمسألة الاولى في ان في ان الشاب يقتل سواء طيب كان مسلما او كافرا. المسألة الثانية انه ينبغي قتله وان كان ذميا. الثالثة في حكمه

6
00:02:00.250 --> 00:02:18.550
الرابعة في بيان السب ما هو؟ المسألة الاولى ان من سب من سبه صلى الله عليه وسلم من هو كافر فانه يجب قتله. هذا مذهب عامة العلماء قال ابن المنذر اجمع عوام العلماء

7
00:02:19.000 --> 00:02:40.100
اجمع عوام العلماء على ان على ان على منسب على ان على ان على من سبه القتل قاله مالك والليث احمد واسحاق والشافعي وحكي عن النعماني لا يقتل الذمي وحكي

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
وحكى ابو بكر للفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم كما ان حكم من سب غيره الجلد. وهذا الاجماع محمول على اجماع الصدر الاول من التابعين والصحابة. قاله شيخ

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.450
او انه اراد اجماعهم على وجوب قتله اذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض وقال اسحاق بن راهوية اجمع المسلمون على اجمع المسلمون ان من سب الله وسب رسوله او دفع شيئا من

10
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
ما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزله الله. قال الخطابي لا اعلم احدا اختلف في وجوه بقتله. قال محمد بن سحنون اجمع العلماء ان شاتم الرسول المتنقص له كافر. ومن شك في كفره كف كف

11
00:03:40.450 --> 00:04:01.500
كفر ومن شك في كفره كفر وتحرير القول ان الساب المسلم يقتل بلا خلاف. وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وان كان دميا قتل ايضا عند مالك واهل المدينة وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث نص عليه احمد في مواضع متعددة

12
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
نقله حنبل وابو صقر والخلال وعبدالله وابو طالب انه يقتل مسلما كان او كافرا قيل لاحمد في في حديث قال نعم احاديث منها احاديث الاعمال الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حصين

13
00:04:21.500 --> 00:04:40.800
قال ولا يستتاب رواه ابو بكر في الشافي. فلا خلاف عنه انه يقتل. وانه وانه يتنقص وانه ينتقض عهده وذكر القاضي رواية في الذمي انه لا ينتقض عهده وتبعه جماعة من الاصحاب

14
00:04:40.800 --> 00:05:00.800
كالشريف وابن وابن عقيل وابي الخطاب والحلوان ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة على المسلمين واحدهم في نفس او مال او دين. مثل سب الرسول روايتين. مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك رواية

15
00:05:00.800 --> 00:05:20.800
ثم هؤلاء كلهم ذكروا ان شاب الرسول يقتل وان كان ذميا. وان عهده ينتقض. قال شيخ الاسلام وهذا اقرب من تلك الطريقة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

16
00:05:21.500 --> 00:05:40.650
اما بعد هذا الكتاب المسمى بالصارم المسلول. على في حكم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم او على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب سبب تأليفه ان رجلا يقال له عساف النصراني

17
00:05:40.750 --> 00:06:03.100
رجل كان يرن والعساف النصراني من اهل السويداء وثبت انه سب النبي صلى الله عليه وسلم فحماه ابن يحيى احد الامراء في زمانه يقال احمد ابن يحيى امير العلي فرفع امره شيخ الاسلام وكذلك القرافي الى

18
00:06:03.150 --> 00:06:27.200
الى آآ الامير عز الدين ابيك او عز الدين بيك نبيك فاخبراه بالقصة فامر به ان يؤتى بهذا بهذا النصراني فلما انطلق شيخ الاسلام ومعه القرافي رحمهم الله تعالى ومعه الناس ليشهدوا هل يأتوا بهذا الرجل ويقيموا عليه حكم الله عز وجل

19
00:06:27.450 --> 00:06:49.050
لقياه لقي عساف هذا ومعه اعرابي بدوي فقاله رجموه الناس وشتموه فقال الاعرابي هو خير منكم خير منكم لاهل النصارى ثم صارت خبط وضرب ورمي ورجم فسمع عز الدين ابيك بهذه القصة وبهذا الخبر

20
00:06:49.050 --> 00:07:06.650
احضر شيخ الاسلام احضر شيخ الاسلام وابن والقرافي وجلدهما بين يديه وحبسهما ثم ان النصراني هذا قد اسلم ولحق بالحجاز فلما ذهب الى في طريقه قتله ابن اخيه بعد اسلامه

21
00:07:07.350 --> 00:07:25.600
فالف شيخ الاسلام هذا الكتاب الموسوم المسلول على شاتم الرسول. واراد ان يبين فيه تكفى من سب الرسول وسلم من المسلمين وغيرهم من الكفار. وشيخ الاسلام في هذا الكتاب يقرر فيه ان المسلم بمجرد سبه انه

22
00:07:25.600 --> 00:07:40.800
الفرن ويرتد على الاسلام بمجرد سبه وان حكمه القتل تاب او لم يتب تاب او لم يتب اذا قدر عليه قبل توبته اما اذا تاب دون ان يعلم به احد

23
00:07:41.000 --> 00:07:59.750
وقدر بعد توبته فانه لا يؤاخذ لكنه ذهب الى ان المسلم اذا قدر وقد سب نفسه انه يقتل مطلقا وان توبته لا تقبل من جهة الدنيا. واما في الاخرة فامره الى الله عز وجل ويكون قتله حدا وردة

24
00:07:59.750 --> 00:08:15.450
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكر لو لا خلاف فيه بين العلماء واما الذمي فهو الذي ذكر فيه الخلاف. يقول البعري عندما رأى البعري اختصر اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الاسلام

25
00:08:15.650 --> 00:08:39.950
واختصر ايضا هذا الكتاب وغيره من كتب شيخ الاسلام اختصر كتبا كثيرة البعلي لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى والاختصار هو ان يأتي بمضمون الكتاب مع حذف حواشيه وما فيه مما ومكرر او زائد او يحصل المقصود بفهمه دون ذكره وهذا الذي فعله البعير رحمه الله تعالى فقد اختصر الكتاب

26
00:08:39.950 --> 00:08:49.950
واتى على المهم من ذلك. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقد مر بنا كثيرا ان اهل البسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتبات

27
00:08:49.950 --> 00:09:06.850
واخذا بالحيث الوارد في هذا الباب وهو حي ضعيف وجري رعاية العلماء انهم يبدأون يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحمد لله الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فنعم الهادي واشهد ان لا اله الا الله. تبرأ قائلها من الالحاد

28
00:09:07.500 --> 00:09:21.700
وهذه ايضا مقدمة الحمد لله الحمد مر بنا انه آآ جاء عند ابي هريرة ومن حديث ابي سلمة ابي هريرة ومن حديث ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ام ذيبان لا يبدأ بحبل الله فهو اجزم والنبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:21.700 --> 00:09:36.950
كان يبتدئ ايضا خطبه خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل. فهنا يقول الحمد لله الذي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وهذه الهداية تسمى هداية التوفيق والالهام ان يهدى الى الصراط المستقيم

30
00:09:37.150 --> 00:09:55.800
فنعم الهاد هو ربنا سبحانه وتعالى. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تبرئ قائلها من الالحاد. وهذا من براعة الاستهلال واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكرم العباد ارسل الهدى ودين الحق ليضيع الدين كله. ولو كره اهل العباد

31
00:09:55.900 --> 00:10:21.650
فله الفضيلة وفضله فضله اشهر من ان ان يذكر او يحد ففاض من فضله انه اكرم الخلق وانه سيد الخلق ولا فخر وانه حامل الحمد وصاحب المقام المحمود وله الدرجة الوسيلة هي منزلة في الجنة لا يبلغها احد سواه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تحته كل حماد

32
00:10:21.800 --> 00:10:37.250
صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلوات واطيبها واحسنها وازكاها صلاة وسلاما دائمين الى يوم التلات. وهذا منه الثناء على واهل الله عز وجل ان يصلي على رسوله الى قيام الساعة. وبعد

33
00:10:37.900 --> 00:10:53.000
فان الله ارسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به ولا شك ان من اعظم خصائص هذه الامة عند الله خصها بمحمد صلى الله عليه وسلم. وارسلها اليه وجه التخصيص

34
00:10:53.100 --> 00:11:09.250
ان هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الرسول انه افضل الخلق واحب الخلق الى الله عز وجل. ولا شك ان خصه بنا يدل على كرامتنا وعلى فضلنا عند الله عز وجل

35
00:11:09.550 --> 00:11:28.200
والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو للرسول جميع الخلق ولجميع الثقلين والامر الثالث عظيم شفقته ورحمته بامته صلى الله عليه وسلم فيموت وهو يقول امتي ويبعث وهو يقول امتي والله يقول

36
00:11:29.000 --> 00:11:52.450
ولسوف يعطيك ربك فترضى فالله اخبر انه سوف يعطيه حتى يرضى ولا شك ان مما يرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم ان تسلم امته من عذاب الله عز وجل والا يكون في النار منها احد صلى الله عليه وسلم. ويقول هنا واتى ببركة رسالته ويمس

37
00:11:52.450 --> 00:12:12.250
سفارته خير الدنيا والاخرة فنحن الاخرون السابقون يوم القيامة ونحن فوق الامم يوم القيامة ونحن اول من يجيز الصراط واول من يدخل الجنة واكثر اهل الجنة عددا بفضل الله عز وجل ثم بما خص الله به من بعثة

38
00:12:12.250 --> 00:12:27.100
لرسوله صلى الله عليه وسلم ويملئ سفارته خير الدنيا والاخرة والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال ولا شك ان المتعرض لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكفر بالاجماع

39
00:12:27.650 --> 00:12:47.350
ويقتل حدا وردة في في فيما اتفق عليه العلماء اذا كان من اهل الاسلام منتسبين للاسلام ويقول والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى به. لان الناس عندما سب عساف النصراني النبي

40
00:12:47.350 --> 00:13:02.800
وسلم كانوا على جهل بحكمه ولم يروا ماذا يفعل بمثل هذا الكاف الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك من يبين لهم الا شيخ الاسلام وان معه فاراد ان يصنف كتابا

41
00:13:02.950 --> 00:13:18.650
ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويدافع عنه وكفى بهذا الكتاب صارما سله شيخ الاسلام على من تعرض جناب النبي وسلم ان حكمه الكفر والقتل والردة والخلود في الاسلام

42
00:13:18.700 --> 00:13:34.150
ثم بين البعري انه جعلك على اربع مسائل. المسألة الاولى في ان الساب يقتل. سواء كان مسلم كافر. اما الكون مسلم فهذا محل اجماع  واما كونه كافرا فهذا هو الصحيح بالاقوال الذي رجحه شيخ الاسلام

43
00:13:34.350 --> 00:13:49.500
والثانية انه وان كان انه ينبغي قتله وان كان ذي النية وهذا يعاد ما قبله فكيف فكيف نجمع بين كون موسى وكافرا؟ نقول الفرق بين الذمي والكافر ان الكافر قد يكون معاهدا

44
00:13:49.500 --> 00:14:13.350
فقد يكون محاربا وقد يكون ذميا فاما الكافر المحال فانه يقتل كما يقتل المسلم ويجب قتله وكذلك المعاهد انه يقتل كما يقتل مسلم وانما الخلاف في الذل الذمي والصحيح ايضا ان الذمي الذي يسب النبي وسلم هو ايضا كما سيأتي معنا الثالثة

45
00:14:13.500 --> 00:14:25.850
في حكمه اذا تاب اي حكم من سب وتاب وهذا فيه تخصيص سيأتي معنا اذا اذا تاب قبل ان يقدر عليه واذا تاب بعد ان يقدر عليه اذا تاب المسلم واذا تاب الكافر اما الكابلتان

46
00:14:25.900 --> 00:14:47.050
فان توبته تقبل قولا واحدا. تقبل؟ قولا واحدا لان الكفار قبل اسلامهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا وقدرنا عليه قبل توبته فاننا نقتله بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدته مع كفره. الراغ في بيان السب ما هو؟ ما المراد بالسب

47
00:14:47.100 --> 00:15:13.000
وهل كل قول اذ يقوله القائل تسمى سبا لا شك ان مع ان قصد الالفاظ ان ان مما آآ تدور عليه الاحكام ان يقصد القائل لفظه وفعله فاذا لم يقصد اللفظ والقول ان لم يقصد القول والفعل فانه لا يؤاخذ بقوله وفعله اذا كان مخطئا او ناسيا او آآ قد

48
00:15:13.000 --> 00:15:28.650
رفع التكليف عنهما بنومه او بسكره. قال رحمه الله المسألة الاولى وهي مسألة ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مصر فانه يجب قتله. هذه المسألة الاولى ولعلنا نقف عليها ونبدأ بها ان شاء الله

49
00:15:28.800 --> 00:15:30.950
باللقاء القادم والله اعلم