هذا هو المجلس الاول في قراءة متن الورقات هذا المتن واظح المظمون فهو في علم اصول الفقه فان هذه الورقات في اصول الفقه تكتسب هذه الرسالة اهمية من جهتين. الجهة الاولى انها من اخسر ما كتب في اصول الفقه. واتقنه. فليس هناك جمع هذين الوصفين مثل هذا المتن. الاختصار والاتقان. فان الورقان على اسمها ورقات في علم اصيل من علوم الشريعة وهو علم اصول الفقه وهي لا تتجاوز ورقات يسيرة. دون العشر ورقات على اختلاف النسخ التي كتبت فيها هذه الورقات فانها لا تتجاوز العشر ورقات. اما الاتقان فان الاتقان جلي فيها من حيث استيعابها لموضوع العلم فانها استوعبت علم اصول الفقه فلم تترك بابا من ابواب اصول الفقه الا قدمت فيه نبذة اشتملت على مهمات ذلك الباب كما ان هذه الرسالة بعبارة موجزة والفاظ مختصرة اختصرت ما يهم طالب العلم من علم اصول الفقه ذاك ان الاصول يشتمل على معارف عديدة وابواب كثيرة. متفرقة في كتب العلم وصنوفه وابوابه. ولهذا من المهم لمن يقرأ في اصول الفقه ان يعتني بالمهمات من هذا العلم لان لا يدخل في علوم اخرى فهذا العلم فيه من اللغة وفيه من المصطلح وفيه من الفقه وفيه من ابواب شتى من مسائل الاصول ايضا مسائل العقائد فحتى لا شعب الطالب اختصر المؤلف رحمه الله المهمات من كل هذا العلم الذي ينبغي لمن اشتغل بالفقه الا يغفل عنها. اذا تبين لنا من خلال هذا ان ميزة هذه الرسالة ثلاث اختصار والاتقان وهذا الذي اكسبها هذه المنزلة والاهمية تتضح هذه المنزلة وتلك الاهمية من النظر الى المعتنين بهذه الرسالة شرحا وبسطا وتفصيلا نظمن فان هذه الرسالة اعتنى بها الائمة والعلماء اعتناء فائقا فشروحها اكثر من ان يحيط بها مثل هذا المجلس. بيانا وايظاحا بسطا وايجازا. كما انها نظمت واعتنى بها العلماء تدريسا وتقريرا كل ذلك يبرز اهمية هذه سلام. اما ثاني ما يتعلق ما تكتسب هذه الرسالة الاهمية من اجله فهو النظر الى مؤلفها وهو ابو المعالي عبدالملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله. قد اشتهر الجويني بلقب امام الحرمين. وقد يتبادر الى ذهن من يسمع هذا اللقب ان ابا المعالي اما في المدينة ومكة في مسجد المدينة ومسجد الكعبة. وهذا لم يكن. فانه لم يكن اماما انما الامامة هنا كونه رحمه الله انتهى اليه الناس في العلم. فكان المقدم في علماء هذين البلدين فالامامة هنا امامة علم وليست امامة صلاة وامامة جمعة وجماعات. انما الامام هنا امامة العلم ولقب بهذا لانه درس في الحرام المكي والحرم المدني وكان المرجع لعلماء هذين البلدين. وله مؤلفات عديدة وهو رحمه الله وله كتاب عمدة في اصول الفقه وهو كتاب البرهان في علم اصول الفقه وما في هذه الورقات عصارة واختصار لما وبينه رحمه الله في البرهان وغيره من الكتب. اذا هذه الرسالة اهميتها في كونها مختصرة متقنة وفي كون اللي فيها اماما من ائمة العلم الذين يرجع اليهم في هذا الباب سيكون ان شاء الله تعالى عرضنا لهذه الرسالة من خلال مطالعة ما ذكره وسنحرص على الاختصار قدر الامكان لاجل الا يتشعب بنا المقام لا سيما وانها دورة محدودة وبعدد من الحصص نرجو الله تعالى ان ييسر المرور على هذه الرسالة بذكر مهماتها وبسط مجملاتها العلم لا ينتهي ولا يقف عند درس او قراءة بل العلم عملية دائمة مستمرة تحتاج الى مراجعة ومذاكرة وانما هذه الدروس مفاتيح تفتح للراغب الابواب وتقرب له الاسباب للوصول الى ما يأمل من العلم. واما بلوغ الغاية فليس هذا ممكنا من خلال هذه الدروس سواء هذا الدرس سواء او غيره من الدروس سواء الدروس المختصرة او المطولة يقول ابن القيم رحمه الله الله كان العلم في صدور الرجال وغدا من صدور الرجال الى بطون الكتب وليس مع العلماء اليوم الا مفاتيحه. يعني الذي مع العلماء من العلم هو المفاتيح فقط. ولذلك ليحرص طالب العلم على اخر هذه المفاتيح من خلال هذه الدروس. واما العلم فلابد فيه من جرد الكتب وبذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل على مواصلة الطلب ودوام المذاكرة فهذه فرص من خلالها يستطيع ان يسأل الانسان عما يهم ويدرك بعظ لكنها ليست النهاية ولا الغاية بل هي سبيل ووسيلة لتحصيل العلوم. اسأل الله تعالى ان يبارك في اوقاتنا وان يعمرها بما يحب ويرضى وان يرزقنا العلم النافع الذي به تصلح قلوبنا وتزكوا نفوسنا به الطريقة الموصلة اليه. آآ نبدأ باذن الله تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. معنى اصول الفقه. هذه ورقات تشتمل على اصول على فصول من اصول الفقه وهو رفض مؤلف من جزئين من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه. فالاصل ما ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. ووفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد انواع الاحكام. طيب. شرعا المصنف رحمه الله او بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم والبدائة بالبسملة هي طريقة القرآن العظيم فالله تعالى بدأ كتابه المبين الله الرحمن الرحيم فهو مفتاح اول سورة في الكتاب العظيم. كما انها اية في اول كل سورة من سورة القرآن الحكيم فما من سورة الا واول ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم عدا سورة توبة فانه لم يفتتحها. الله جل وعلا البسملة كما ان الافتتاح بالبسملة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه فالسنة في الكتب البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الهرقل الذي بعثه اليه ليدعوه الى الاسلام وفي صلح الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب كما في صحيح الامام مسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة سنة نبوية في كتبه وخطاباته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جاء في ذلك حديث استدل به كثير مما من يذكر البسملة وهو ما جاء في طبقات السبكي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد. فانه ليس له اسناد مستقيم ما رواه ابن ماجة وهو من الكتب الستة يختلف عنه في اللفظ حيث جاء فيه كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر ولهذا المرجع في ثبوت هذه السنة وهي البداءة بالبسملة هو فعله صلى الله عليه وسلم. اما قوله فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من خلال ما ثبت عنه في في فيما امر به من من كتب او فيما امر به من كتابات عدم جاء عن علي انه قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية خطابه لكن آآ ما يكون عاما في كل انه لا يبدأ كتاب الا بالبسملة فهذا لم يجد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البسملة جملة. مفيدة اما ان تكون فعلية او اسمية على خلاف بين العلماء والراجح انها جملة فعلية ورجح اخرون بانها جملة اسمية والامر في هذا قريب سواء قيل انها اسمية او قيل انها فعلية ليس وراء ذلك كبير واشكال لكن لنعلم ان هذه الجملة ليست مكتملة في الظاهر لان بسم الله جاره مجرور لابد لها من متعلق ولذلك يقدرون المتعلق بسم الله الرحمن الرحيم. قراءتي او اقرأ قراءتي على على تقدير ان الجملة اسمية. اقرأ على تقدير ان الجملة فعلية. وبالنسبة المتعلق الراجح فيه انه فعلنا وسم على حسب الترجيح متأخر مناسب لحال القائل. هذا اصوب ما قيل في البسملة ان المتعلق متأس او فعل متأخر مناسب لحال القائل ولما نقول مناسب لحال القائل لان قائلها يقولها في احوال مختلفة. فالذي يقولها عند القراءة بسم الله قراءتي او اقرأ والذي يقوله عند الكتابة بسم الله كتابتي او اكتب والذي يقولها عند الطعام بسم الله اكلي او اكل الذي يقولها عند الشراب بسم الله او شرب الذي يقولها عند الذبح بسم الله اذبح او ذبحي. وهناك من اهل العلم من يقول ان التعلق هو ابدأ بسم الله ابدأ ولكن الصواب هو ما ذكرته وهو الذي عليه المحققون لان بسملة لا تراد فقط عند البداءة انما تراد عند الفعل ابتداء واثناء وانتهاء فلما تقول بسم الله قراءتي يعني في بدايتها وفي اثنائها وعند نهايتها. هذا اصوب ما قيل في البسملة وهناك تفصيل في ما يتعلق بالكلام عن الاسماء التي تضمنتها البسملة وهي ثلاثة اسماء الله الرحمن الرحيم. لكن نطوي حديث عنها ومن اراد الاستزادة في هذا فليرجع الى شروح العلماء وما ذكروه في البسملة في التفاسير وغيرها. يقول رحمه الله اه في النسخة التي عندي وبه الاعانة. بسم الله وبه الاعانة. اي الاستعانة به جل وعلا على ادراك المطلوب وحصول المأمول في هذه الرسالة قال الشيخ والامام العالم ابو المعالي عبدالملك ابن محمد ابن عبد الله الجويني. وقد تكلم وقد تكلمنا عن اه عن مكانته رحمه الله بنبذة يسيرة قبل قليل ابتدأ الرسالة بقوله هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه قوله رحمه الله هذه ورقاتنا هذا تنبيه اشارة الى حجم ما سيكتبه والى موظوعه وهذه الكتابة ان كانت في بداية التأليف فالمشار اليه حاضر في الذهن هذه هي الان هو يكتب هذي وينه؟ المشار اليه ليس شيئا حاضرا في الخارج انما شيء حاضر في الذهن وان كان قد كتب هذا بعد ان فرغ فهذا متسق ويكون المشار اليه ما كتبه من ورقات وقوله رحمه الله ورقات ورقات جمع ورقة و وهو من جموع القلة. على الراجح من قوله العلماء لانه جمع جمع صحيح او جمع سالم سواء كان مذكرا او مؤنثا فجموع اه الصحة جموع قلة على الراجح من قول العلماء. وقال اخرون انه جمع مطلق لا يراعى فيه قلة ولا كثرة والاقرب والله اعلم ان المراد به القلة. قيل في القلة انها ما كان بين الثلاثة والعشرة هذا ضابط جموع القلة وما زاد عن عشرة فهو جموع تكفير لكن هذا يشكل عليه قوله تعالى في الصيام اياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومعلوم ان عدد ايام الشهر ثلاثون ثلاثون او تسعة وعشرون يوما. فهذا الحد للقلة ليس منضبطا على هذا الذي ذكره الله تعالى لكن يقال القلة نسبية فهي بالنسبة والنظر الى ايام السنة هي ايام قليلة. ثلاث مئة وخمسة وستين او ستة وخمسين يوم ثلاث مئة وستة وخمسين يوم ليست آآ ثلاثون يوما منها ليس بشيء كثير. فيكون القلة والكثرة شيء نسبي. المهم انه قيل ان ورقات شمع قلة طيب طيب هذا هذه الاشارة الى انها ورقات سواء قيل انها جمع قلة او لم لم تكن دالة على جمع القلة ما الذي تفيده؟ تفيد تحفيزا وتنشيطها على مطالعة هذه الورقات وحفظها ودراستها وفهمها لانه سيدرك المأمول من فهم اصول الفقه من خلال ورقات. وهو علم اصيل اساس. يحتاجه الناظر في كلام الله وفي كلام رسوله لان الفقه انما هو نظر في كلام الله وفي كلام رسوله ولذلك اهميته في الوصول الى الفهم الصحيح لكلام الله ورسوله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غاية في الاهمية لذلك قيل الفقيه الذي لا يتقن الاصول كالعطار الذي عنده انواع الادوية لكن لا يحسن استعمالها فلهذا تنشط النفوس عندما تعرف ان العدد الذي تطالعه لادراك هذا العلم الاصيل الورقات عديدة قليلة مختصرة يمكن اجتيازها في وقت يسير. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول تشتمل اي تحتوي وتتضمن فصول جمع فصل والفصل اسم لطائفة من المسائل تشترك في موضوع واحد هذا تعريف الفصل اسم لطائفة من المسائل تشترك في موضوع واحد طريقة المتقدمين في التصنيف هي تقسيم العلم الى كتب. وابواب وفصول ومسائل هذا هو الترتيب الذي جرى عليه المتقدمون في تصنيف العلم وهذا التصنيف للعلم بهذا التقسيم هو لتقريب العلم وتسهيله. فيجمعون المسائل المتشابهة تحت كتاب او باب او فصل او مسائل وطريقة المتأخرين تختلف فهم يبدأون بالباب ثم المباحث ثم بالمطالب ثم بالفروع ثم بالمسائل ثم بالامور ولا مشاحة في الاصطلاح. كل هذه التبويبات والتقسيمات هي اصطلاحية في تقريب العلمي ان الغاية هو تسهيل العلم وتقريبه للمتعلمين. المؤلف جرى على ما كان في عصره من تقسيم العلم الى فصول طبعا نحن الان لم نبدأ بفصل منها لاننا في المقدمة التي جعلها المؤلف رحمه الله بين يدي هذا الكتاب بين يدي الفصول وتضمنت هذه المقدمة بيان العلم وبيان التعريفات التي يفهم ويعرف من خلالها العلم. ثم بعد ذلك شرع في الفصول. هو يقول تشتمل على فصول ثم قال من اصول الفقه من هنا بيانية وقوله اصول اصول الفقه المراد ان موضوع هذه الورقات هو علم اصول الفقه الذي سيتناوله من خلال هذه الفصول التي اشار اليها اذا الان انتهى المؤلف من بيان موظوع الرسالة. ثم بعد ذلك انتقل الى تعريف العلم العلم الذي تبحث فيه هذه الرسالة هو اصول الفقه واما تعريفه فهو ما اشار اليه بقوله وذلك مؤلف من جزئين مفردين. قوله رحمه الله وذلك المشار اليه ايش اصول الفقه وقال في كلامه من اصول الفقه ثم قال وذلك ذلك اسم اشارة. وعادة يطلق على البعيد لان الكهف للبعد لكن هنا البعد ليس بعدا مكانيا لانه قال من اصول الفقه وذلك يعني اللفظ المتقدم. فهنا البعد ليس بعد مكان انما بعد مكانة الله تعالى يقول الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم تلك مكانتها وشرف منزلتها يشار اليها الاسم الذي يدل على البعد اسم اشارة الذي يدل على البعد لحفز النفوس وتشوفها الى معرفة تلك الايات. فليس البعد هنا بعدا مكانيا انما البعد هنا بعد ايش مقامي وليس مكاني مقامي ومنزلتي فمنزلة علم الاصول عالية رفيعة لذلك استعمل فيها اسم الاشارة الدال على البعد ذلك اي ذلك اللقب وهو اسم هذا العلم ذلك الاسم او اللقب او العلم لهذا العلم مؤلف من جزئين مفردين مؤلف اي مركب فالتأليف هو تركيب مؤلف من مفردين واي لقب مؤلف من مفردات لا يمكن ان تعرف حقيقته الا بمعرفة مفردات ذلك العلم او ذلك اللقب. لهذا نحن لا نستطيع ان نعرف ماذا يراد اصول الفقه حتى نعرف مفردات هذا اللقب وقد اشار المؤلف الى ان مفردات هذا اللقب مفردين او مفردان ان مفردات هذا اللقب مفردا المفرد الاول اصول والمفرد الثاني الفقه. ولذلك عرف المؤلف اصول وعرف كلمة مفرد اصول كلمة اصول وعرف كلمة الفقه فقال رحمه الله وذلك مؤلف من جزئين قال فالاصل هذا شروع في بيان المفرد الاول الاصل ما بني عليه غيره هذا تعريفه. الاصل ما بني عليه غيره الاصل مفرد اصول ومعناه في اللغة ذكره المؤلف رحمه الله بوضوح ما بني عليه غيره. وهذا اقرب ما قيل في معنى الاصل انه ما بني عليه غيره ولا فرق في هذا بين الحسيات والمعنويات فاصل هذه الطاولة او هذا الكرسي هو قواعده التي يقوم عليها. اصل هذا البناء واساساته التي بني عليه. فالاصل يطلق على ما يبنى عليه غيره سواء في الامور الحسية وكذلك في الامور المعنوية فالاصول تطلق على الحسيات وعلى المعنويات ومثال المعنويات ان بناء المسائل الجزئية يكون على قواعد كلية فالبحث الان في الاصول التي هي اساس يبنى عليها غيرها. هناك عدة اقوال في ما يتعلق بتعريف الاصول لغة لكن لا نطيل المقام بذكرها ذكرها الاصوليون آآ واوصلها بعضهم الى خمسة اقوال او الى ستة اقوال في تعريف كلمة الاصل اما ما يتعلق كلمة الاصل في الاستعمال الشرعي. في استعمال علماء يطلق على اربعة معاني. المعنى الاول الدليل. ومنه قولهم الاصل في مشروعية الوضوء قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاصل في اباحة البيع قول الله واحل الله البيع وحرم الربا. مرادهم بالاصل هنا الدليل. وهذا المعنى هو ارادوا هنا فقولنا اصول الفقه اي ادلة الفقه ويطلق الاصول ويراد به الراجح من الاقوال. كقولنا الاصل العدم يعني الراجح العدم الاصل في الكلام الحقيقة اي ان الراجح في استعمال الكلام اجراؤه على الحقيقة. الاصل في هذه المسألة الجواز الاصل في الاشياء الحل اي الراجح المعنى الثالث من المعاني التي تستعمل فيها كلمة الدليل او كلمة عفوا كلمة الاصل القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة والامر المستصحب فما كان مستصحبا هو الاصل. مثاله الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني الامر الذي نستصحبه نمضي عليه هو انه لم يتغير شيء. الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل في المياه الطهارة يعني الامر الذي نستصحبه عند في الماء هل هو طاهر او غير طاهر؟ انه طاهر اذا هذا المعنى الثالث من معاني من معاني الاصل وهو القاعدة المستمرة او الامر المستصحب. المعنى الرابع الذي تستعمل فيه كلمة الاصل المقيس عليه يطلق الاصل على المقيس عليه وهذا في باب القياس وهو يقابل الفرع لان القياس يبنى على اصل وفرع وعلة جامعة الاصل هو المقيس عليه. عندما نقول يحرم الربا الاوراق النقدية قياسا على النقدين الذهب والفضة ما هو الاصل الذهب والفضة. فالاصل يطلق على الاصل على المقيس عليه. على الشيء الذي جاء به النص ويقاس عليه هذه اربعة معاني تطلق اه يطلق الاصل او يراد بها الاصل في كلام العلماء. الذي يفيد والذي يتصل بموضوعنا هو المعنى الاول الدليل فقولنا اصول الفقه اي ادلة الفقه. ثم بعد ان فرغ من الاصل قال والفرع ما يبنى عليه غيره. هذا ذكره استطرادا والا فلا اه اه حاجة اليه لكن ذكره ليتميز الاصول عن غيرها. فقال والفرع ما يبنى عليه غيره فهو قابل الاصل ومثله فروع الشجرة لاصلها وفروع الفقه لاصوله وفيها بيان منزلة هذا العلم وانه علم من المنزلة والمكانة ان كان اصلا وغيره فرع قال رحمه الله والفقه انتهى من تعريف المفردة الاولى وانتقل الى تعريف المفردة الثانية من كلمة اصول الفقه وهي كلمة الفقه. قال الفقه لغة الفهم. هكذا قال كثير من العلماء الفقه هو الفهم وزنا ومعنى. وزنا يعني في نطق الكلمة. ومعنى يعني في المراد منها والمقصود وقيل الفقه هو فهم مراد المتكلم وهذا اخص من الفهم خصم المعنى الاول. وعلى كل حال المراد بالفقه الفهم. ومعلوم ان الفقه به فهم كلام المتكلم لهم مطلق الفهم في كل موارده. اما تعريفه اصطلاحا عرفه بقوله معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف الفقه اصطلاحا قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد المعرفة هي العلم ولذلك قال بعض اهل العلم في تعريف الفقه قال العلم بالاحكام الشرعية. فبدل كلمة معرفة بالعلم. وهذا مبني على ان المعرفة هي العلم. وهي مسألة فيها خلاف بين الاصوليين فمنهم من يقول المعرفة اخص من العلم. ومنهم من قال المعرفة امه من العلم ومنهم من قال المعرفة مرادف اهل العلم وقيل اقوال غير ذلك. والذي نعرفه ان المسألة لا تحتمل هذا التنازع لان المقصود هو اعطاء تصور عن معناه هذه الكلمة والمعرفة والعلم وان كان بينهما فروقات عند التدقيق لكن يستعمل احدهما بمعنى اخر عند الانفراد لكن لما يجتمعان عند ذلك نحتاج الى التفريق بين هذه كلمات فنقول المعرفة يراد بها بها كذا والعلم يراد به كذا لكن في الاستعمال تطلق المعرفة ويراد بها العلم. قوله رحمه الله معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام. ما طبيعة المعرفة هنا؟ تشمل المعرفة اليقينية كوجوب الصلوات الخمس وما كان من الاحكام الفقهية مجمعا عليه او معرفة ظنية وهذا هو الغالب في الاحكام الفقهية ولذلك بعظهم قال العلم الظني معرفة الاحكام اي العلم الظني ولكن الذي يظهر ان المعرفة هنا تشمل العلم اليقيني فيما يكون يقيه العلم به يقينا او العلم الظني وهذا هو الغالب في الاحكام الفقهية وقوله رحمه الله معرفة الاحكام الاحكام جمع حكم وهو الفصل بين الاشياء او الفصل في الاشياء. وقد بعض اهل العلم بانه اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وهذا نوع من الفصل لكن الفصل غالبا يكون في سياق الخصومات والتنازع. اما الحكم اذا لم يكن في مقام تنازع وخصومة فانه اثبات شيء لشيء او نفه عنه. وهو جنس يشمل كل ما يكون من الاحكام الحكم يشمل كل ما يكون من الاحكام والاحكام منها ما هو عقلي ومنها ما هو حسي ومنها ما هو طبيعي ومنها ما هو و آآ نحوي ومنها ما هو عقدي. ولذلك احتاج ان يميز المصنف الاحكام هنا بذكر الفصل فقال الشرعية فالحكم الاحكام جنس والشرعية فصل اي يميز المراد بالاحكام. وانه ليس مطلق الاحكام انما نوع خاص من الاحكام وهو ها يا اخواني الاحكام الشرعية ولذلك قال الشرعية فهو فصل فصل بين به المراد بالاحكام وان الاحكام المستفادة من الشرع والمستندة اليه كالايجاب تحريم والاباحة والندب والكراهة والصحة والفساد. فخرج به غيرها من الاحكام ولهذا فسر الفقهاء الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتظاء او التخيير او الوضع وسيأتي ان شاء الله تعالى هذا فيما نستقبل. اذا الاحكام الشرعية الاصول الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. طيب الاحكام الشرعية مراتب ودرجات فما فاي الاحكام الشرعية المراد دخولها في الفقه او التي تندرج في علم الفقه قال التي طريقها الاجتهاد التي طريقها يعني طريق الوصول اليها. طريق معرفتها. الاجتهاد. فخرج بذلك كل ما لا اجتهاد فيه من مسائل العمل. مثل وجوب الصلاة. هذه ليست من الفقه على هذا التعريف. لماذا؟ لان طريق العلم بها لا يحتاج الى اجتهاد هو من المعلوم من الدين بالظرورة المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج الى اجتهاد ولا الى دليل في معرفته. مثل تحريم الخمر تحريم ربا تحريم الزنا تحريم قتل الانفس بغير حق وجوب الصلاة وجوب الزكاة هذي مسائل من حيث الاصل هي مسائل معلومة من الدين بالظرورة لا تحتاج الى اجتهاد وبذل وسع للوصول الى احكامها وبهذا يكون قد بين لنا المؤلف رحمه الله معنى المفردتين التي ينبني عليهما فهم المراد علم اصول الفقه. لكن قال المصنف بعد ذلك الاحكام سبعة وش المناسبة؟ لماذا شرع المصنف بذكر نعم في حين انه الى الان لم يعرف العلم الذي خصص هذه الرسالة من اجل بيان مسائله وتفصيل مجملاته. الجواب انه ذكر في تعريف الفقه الاحكام. حيث قال الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يسر سؤال في ذهن القارئ ما المراد بالاحكام الشرعية؟ فلذلك جاء ببيان ما هي الاحكام الشرعية؟ وذكرها تفصيلا قبل ان يذكر تعريف اصول الفقه. فاذا عرفنا معنى اصل او معنى اصول ومعنى الفقه استطعنا ان نصل الى معرفة معنى اصول الفقه فما زال المؤلف يتكلم عن بيان ما يتعلق باحد باحد المفردتين او باحد المفردين المفرد الاصول انتهى منه وبدأ بمفرد الفقه وعرفه واتى بشيء يتضح به مفردة الفقه بصورة اوضح فتكلم على الاحكام الشرعية