الرابع فراق وهو ما شرعه الله من احكام الفراق من طلاق ونحوه الخامس جنايات وهو ما شرعه الله تعالى من الاحكام المترتبة على الاعتداء على النفس فما دونها. هذا المقصود بالجنان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فنحمد الله تعالى على ما يسر من هذه المجالس المباركة في دراسة العلم تعلما وتعليم فذاك من فضل الله تعالى واحسانه وعظيم امتنانه على العبد ان يستعمله في تعلم ما ينفعه في دينه ودنياه فخير من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن يشمل تعلم لفظه ومعناه وحكمه واحكامه وجميع ما يتعلق به ومن ذلك ما جاء به القرآن من بيان الحلال والحرام ما يتعلق بمسائل الاحكام فان ذلك من تعلم القرآن الذي يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما من علينا بسلوك هذا الطريق ان يثبتنا فيه وان يزيدنا منه وان يعيننا على تبليغ شريعته والقيام بحقه على الوجه الذي يرظى به تعالى عنا في هذا المجلس ان شاء الله تعالى والمجالس المتتابعة سنقرأ في كتاب من كتب الفقه المختصرة وهو كتاب الفروع لابن عبد الهادي هكذا اشتهر الكتاب وهو للشيخ يوسف ابن حسن الدمشقي الحنبلي. وهو من فقهاء القرنة العاشر الهجري فكانت وفاته سنة تسع وتسعمائة من الهجرة النبوية وهذا الشيخ له عناية بالتصنيف واهتمام بتقريب العلوم وتسهيلها في شتى صنوفها وقد اعتنى بالتقسيم والتقريب لعلوم شتى منها علم الفقه وذلك في مؤلفين شهيرين المؤلف الاول كتاب القواعد الكلية والظوابط الفقهية وهو كتاب مستقل جمع فيه الفقه من اوله الى اخره في مئة ظابط وقاعدة جعل الفقه في مئة ظابط وقاعدة ولذلك سمى كتابه القواعد الكلية والظوابط الفقهية والكتاب الاخر هو ما سنقرأه ان شاء الله تعالى في هذه المجالس وهو كتاب فروع الفقه وهو جزء من مؤلف ضخم جمع فيه علوما شتى وفنون عدة لكن لكون هذا العلم قد استقل افرد طباعة بعنوان فروع الفقه واشتهر بهذا الاسم وهو قريب من كتابه الاخر القواعد الكلية والظوابط الفقهية في الجملة ثمة تقارب بين الكتابين الا ان ذاك نظم هو نسجه على نحو القواعد والظوابط وهذا نسجه على نحو كتب الفقهاء في التأليف مراعيا للتقسيم والتقريب وقد امتاز هذا الكتاب من بين المختصرات بالتقسيم البديع والتسهيل مهمات ابواب الفقه فهذا الكتاب احتوى على مهمات ابواب الفقه التي يحتاجها الطالب المبتدئ ويحتاج استذكارها الطالب قاطع البالغ في العلم مبلغا حسنا يستذكر ما فيها ما في احد تلك الابواب من مهمات المسائل واضافة الى ما حواه من مهمات المسائل وامهات مسائل الابواب تميز هذا الكتاب حسن التأليف اذ انه جار على تقسيم بديع وتسهيل يقرب العلم ويبعد عن الفقه الالفاظ المغلقة والتشتيت الذي قد يجعل الفقه صعب المنال لا سيما في بعض الابواب ولهذا نحن في قراءتنا ان شاء الله تعالى نشير الى تلك التقسيمات التي ذكرها ونقف عند المسائل على ان الكتاب لم يستوعب كل مسائل الفقه بل كما ذكرت ذكر المهمات في المسائل وايضا في جزئيات المسائل احيانا لا يستوعب بل يذكر بعض ما يتعلق بالمسألة يغفل البقية في على سبيل المثال في بعض الواجبات في بعض الشروط وما اشبه ذلك لا يستوعب ولكن في الجملة تلك التقسيمات تقرب العلم وتسهله وتنبه الطالب الى مهمات تلك المسائل الكتاب عنوا بفروع الفقه الفروع في الاصل تطلق على ما يبنى عليه غيره هذا في اللغة واما في الاصطلاح فيطلق على مكانة من الاحكام عملية فالعلماء يقسمون العلم الى اصول وفروع فالاصول ما يتناول الاعتقاد ومسائل الايمان واما الفروع فهي ما يتصل بالاحكام الشرعية التفصيلية فالمقصود بفروع الفقه وهو عنوان كتابنا وموظوع درسنا الاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية وهو باختصار الموسوم بعلم الحلال والحرام تفروع الفقه تتعلق بعلم الحلال والحرام وبيان الاحكام تشمل الاحكام التكليفية بانواعها الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه كما يشمل ايضا الاحكام الوضعية وهي قرينة الاحكام التكليفية لان بها ينتظم بها تنتظم جميع الاحكام فالاحكام الوضعية من صحيح وفاسد وشرط وسبب ومانع كلها مما يتعلق بالفقه بشرط حكم والسبب حكم والمانع حكم والصحة حكم والفساد حكم وهي من احكام الفقهية بقى فروع الفقه يشمل كل هذه الاقسام وهذه الانواع من الاحكام سواء كانت الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية. كثير من طلاب العلم يظن ان الفقه يتصل فقط بالاحكام التكليفية والحقيقة ان هذا قصور لان الاحكام الشرعية نوعان فقول العلماء الاحكام في تعريف الفقه هو الاحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية لا يقصدون بها الاحكام التكليفية فقط بل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية هذا الكتاب قسم الفقه الى عشرة اقسام ولذلك قال مدار الفقه على عشرة اشياء يقرأ اخونا القارئ نبدأ ان شاء الله تعالى بعون الله آآ هذه الاقسام ونحن ان شاء الله تعالى في هذه الليالي سنستوعب هذه الاقسام فنسأل الله الاعانة والتيسير سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد فقال المؤلف فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه فروع الفقه قال مدار الفقه على عشرة اشياء عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاص واستخراج لذلك واكل وشرب وقسم مواريث. الاول في العبادات وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. الاول طيب يقول رحمه الله مدار الفقه على عشرة اشياء اي ان مسائل الفقه واحكام هذا العلم دائرة على عشرة ابواب. وقد سردها المؤلف رحمه الله لبيان الاقسام التي سيبين احكامها وهذا السرد يشبه فهرس الكتاب هذا السرد يشبه الفهرس الكتاب لتتبين ما الذي سيتناوله في هذا الكتاب قد قسم المؤلف الفقه على عشرة الى عشرة اقسام وهذا التقسيم لتسهيل الوصول الى صنوف ابواب الفقه مسائله الا ان الذي جرى عليه اكثر الفقهاء في تقسيم الفقه انهم يقسمونه في الجملة الى قسمين عبادات ومعاملات ومنهم من يقسمه الى اربعة اقسام العبادات والمعاملات والاقضية والجنايات والامر في هذا قريب سواء اسلم على هذا التقسيم الذي جرى عليه المؤلف او على غيره من التقسيمات فالمقصود من التقسيم التقريب ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح ولا في التقسيم ما دام انه يستوعب فتقسيم المؤلف هو نوع من التقريب للعلم والذي جرى عليه اكثر العلماء في قسمة علم الفقه انهم يقسمونه الى قسمين عبادة ومعاملات العبادات يتعلق بأركان الإسلام وما يتبعها او يلحق بها والمعاملات يتعلق بما سوى ذلك يتعلق بما سوى ذلك وان كان الجمهور يخصون المعاملات بالمعاوظات المالية وسيأتي ان شاء الله بيان هذا قال رحمه الله في بيان هذه الاقسام قال عبادات ومعاملات الى اخره. العبادات هو ما شرعه الله من حقوقه على المكلفين. من الصلاة والزكاة والصوم والحج اما المعاملات فهو ما شرعه الله من حقوق المكلفين الاول ما شرعه الله من حقوقه على المكلفين حقوق الله على المكلفين اما المعاملات فهو ما شرعه الله من حقوق المكلفين بعضهم على بعض في المعاوظات المالية وغيرها الثالث من ابواب الفقه اجتماع وهو ما شرعه الله من احكام النكاح ايات الاحكام المترتبة على الجناية على النفس وما دونها النفس يعني بالقتل وما دونها يعني الجناية على الابعاض او المنافع السادس معاصي وهو ما شرعه الله تعالى من الاحكام المترتبة على الوقوع في المعصية من حد او تعزير فالمعاصي المقصود احكام الحدود والتعازير السابع من الاقسام الفقه استخراج ذلك اي القضاء فان طريقة استخراج الحقوق المتقدمة حقوق الله وحقوق الخلق هو القضاء التاسع اكل وشرب والمقصود به الاطعمة وانما فصل الاكل عن الشرب التصنيف واكتمال الاقسام الى عشرة والا هما شيء واحد العاشر من الاقسام المواريث وهو ما شرعه الله تعالى من احكام الفرائض هذه الاحكام هي التي سيدور عليها بحث المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بدأ ذلك بالعبادات فقال الاول اي من اقسام الفقه والاشياء التي يدور عليها علم الحلال والحرام العبادات قال الاول في العبادات والعبادات جمع عبادة والعبادة هي كل ما شرعه الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة وهي في ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا خمسة قال وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وهذه القسمة جرى عليها العلماء فالعلماء يبدأون كتب الفقه كذلك من المحدثين يبدأون تصانيفهم بذكر العبادات العملية ويتبعون ذلك بذكر الاحكام المتعلقة بحقوق المكلفين على اختلاف بينهم في الترتيب وابتدأ المؤلف اركان الاسلام لانها الاصول التي يبنى عليها الدين. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بدأ منها باولها وهي الصلاة فقال الاول منها الصلاة قال وتش تملوا امورها على سبعة اشياء لاحظ التقسيمات المؤلف في كل ما يذكره يذكر تقسيمات وهذا من يعني مميزات هذا الكتاب وسماته. الاول منها اي من العبادات الصلاة تشتمل امورها على سبعة اشياء. بدأ الفقهاء العبادات باحكام الصلاة لانها عمود الاسلام واعظم العبادات ولانها رأس العمل وهي اول ما ذكره الله تعالى من الاعمال بعد التوحيد في بناء الاسلام. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة فقدم العلماء احكام الصلاة لاجل ذلك. وقد تناول المؤلف رحمه الله احكام الصلاة من خلال ذكر الاحكام الفقهية التكليفية والوضعية ولذلك انظر الى قوله قال وتشتمل امورها اي امور الصلاة واحكامها ومسائلها على سبعة اشياء شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم كما سيذكره الان من المسائل هو حسب التصنيف الذي ذكره في هذه التقسيمات السبعة وبدأ المؤلف بالشرط والشرط من اي انواع الاحكام؟ الشرط حكم وضعي من الاحكام الوضعية وقدمه ذكرا لانه سابق وجوده لانه سابق وجودا. فلذلك بدأ به قبل غيره ثم ذكر الركن وهو جزء العبادة ولا تصح الا به ثم ولا يسقط جهلا ولا نسيانا ثم ذكر الواجب اذ لا تصح الصلاة الا لا تصح لا تصح الصلاة الا به فلا يصح تركه لكنه دون الركن اذ انه يجبر بايش في حال النسيان بسجود السهو هذا الفارق بين الركن والواجب فانظر الى التدرج في التصنيف بناء على الاهمية والسبق اللي قاله ثم المسنون لانه يكمل به العمل ولا يؤثر فقده على صحته ثم ذكر المباح اذ هو عار عن الطلب كما تقدم فوجوده وعدمه سواء ثم ذكر المكروه اذ هو يطلب تركه لكن لا يأثم بوجوده ثم ذكر المحرم وهو مطلوب الترك ويأثم بفعله وقد يترتب عليه بطلان الصلاة فهذا الترتيب له سر ووراءه معنى هو ما اشرنا اليه في العرض السابق بدأ المؤلف بالشروط فقال الشروط وهي ستة هذا اول الاحكام التي تناول المؤلف مسائل الصلاة من خلالها وهو شروط الصلاة والشروط جمع شرط وهو من الاحكام الوضعية كما تقدم وهي الاحكام التي وضعها الشارع علامات لاحكام تكليفية. هذا تعريف الاحكام الوضعية. علامات جعلها الشارع للاحكام التكليفية علامات جعلها الشارع تدل على الاحكام التكليفية او يعرف منها الاحكام التكليفية او يترتب تترتب عليها الاحكام التكليفية فالشرط هو العلامة وهو في اللغة ما يلزم من وجود من من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمقصود انه وما لا بد منه لحصول المطلوب لحصول المطلوب ودليل كون الشروط ستة الاستقراء ما في دليل هو ذكر عدد وهو الستة ولكن لا دليل على ذلك بالنص انما بالاستقراء. وهذا استصحبه في كل العادات والتقسيمات التي يذكرها والفقهاء غالب ما يذكره الفقهاء من الاعداد والتقسيمات دليله ايش الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ يعني التتبع ان الفقهاء يطلبون الشروط من الادلة فتجتمع لهم منها الاول من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث هذا اول شروط الصلاة تجد ان غالب من يؤلف الفقه يبتغي غيرها. فهي عبادة مطلوبة في ذاتها. فلهذا تذكر احكام الطهارة في باب مستقل والطهارة في اللغة دائرة على معنى النظافة والنزاهة هذا في اللغة واما في الشرع فهو التعبد لله تعالى برفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجس هذه الطهارة في الشرع التعبد لله تعالى برفع ما يمنع الصلاة من حدث او نجس وبدأ المؤلف بالطهارة قبل غيرها من الشروط لانها مفتاح الصلاة وهي من خصائص الصلاة فليس في العبادات عبادة. اتفق العلماء على طلب الطهارة فيها الا الصلاة اتفاق يعني ولا طلب في في خلاف مثلا الطواف اختلفوا في اشتراط الطهارة. لكن ليس ثمة عبادة يتفق العلماء على طلب الطهارة فيها لأ الصلاة ولذلك قدم شرط الطهارة على سائر شروط الصلاة هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لابد من الطهارة للصلاة من اولها من من الدخول فيها فلابد ان يوجد قبلها ولابد من استصحاب الطهارة في كل الصلاة فالطهارة المشترطة في الصلاة ليست في جزء منه بل ليست في جزء منها بل في كل الصلاة وهي نوعان اشار اليها اليهما المؤلف رحم الله بقوله الطهارة من الحدث اشار الى ان ثمة طهارة اخرى وسيأتي ذكرها وهي الطهارة من النجس. بدأ بالطهارة بدأ المؤلف بالطهارة من الحدث وهي طهارة حكمية اما النوع الثاني من الطهارة فهي الطهارة من الخبث وهي طهارة عينية وانما بدأ المؤلف بالطهارة من الحدث وتناول مسائل هذا الشرط من من خلال هذا التقسيم قبل الطهارة من النجس لان الله ذكر ذلك عند القيام للصلاة فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فذكر الطهارة من الحدث وقسم المؤلف الطهارة من الحدث الى اربعة امور يعني سيتناول مسائل الطهارة من الحدث من خلال اربعة امور اما المتطهر فعرفه المؤلف بقوله فهو المكلف الخالي من مانع حسي او شرعي هذا هو الامر الاول الذي سيتناول مؤلف مسائل الطهارة من الحدث من خلاله وهو فاعل الطهارة وقد ذكر له وصفين الاول ان يكون مكلفا ومن هو المكلف العاقل البالغ بالاتفاق واختلفوا في الصغير ايوصف بالتكليف او لا لانه تطلب منه الطهارة للصلاة فهل يكون بذلك مكلفا؟ المالكية يقولون انه ليس مكلفا عفوا المالكية يقولون انه ليس مكلفا بمعنى انه يطلب منه على وجه التأثيم. لكنهم يرون ان الصغير مكلف بالواجب بالمستحب والمكروه بالمستحب فعلا والمكروه تركا لكن لا يترتب عليه عقاب بالفعل ولا ويترتب عليه ثواب بالفعل. واما الجمهور فلا يصفون من دون البلوغ بالتكليف فالمكلف في كلام الفقهاء يشمل البالغ العاقل وقد يشمل المميز ايضا لصحة وضوءه فانه يصح منه الوضوء ولهذا اه لا يعتبر لصحة الوضوء البلوغ بل هو شرط لوجوبه لا لصحته شرط لوجوبه لا لصحته هذا هو الوصف الاول للمتطهر. اما الوصف الثاني ان يكون خاليا من مانع حسي او شرعي وذلك بان يكون المتطهر خاليا من مرض يمنعه من استعمال من فعل الطهارة كالمريض الذي لا يقوى على استعمال الماء ولا يقوى على استعمال التيمم فهذا يوجد منه يوجد فيه مانع تحسي وهو المرض او الحبس اذا كان محبوسا لا يتمكن من وضوء ولا تيمم او الفقد بان يكون في مكان لا ماء فيه ولا اه تراب للتيمم فهذا مانع حسي. الثاني المانع الشرعي والمقصود به الحيض والنفاس فهذا مانع شرعي من الطهارة لانه لا يرتفع الحدث اذا توضأت الحائض او النفساء قوله رحمه الله واما المتطهر به هذا القسم الثاني من الاقسام التي تناول فيها احكام الطهارة من الحدث المتطهر به. وذكر فيه مادتين فالماء الطهور او التراب عند عدمه او ضرر او ضرر في استعماله فذكر رحمه الله فيما تحصل به الطهارة شيئين الاول الماء الطهور وما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته. هذا تعريف الفقهاء له. رحمهم الله. هو الباقي على خلقته. معناه انه الذي لم تتغير الاصلية هذا معنى الطهور الذي لم تتغير صفاته الاصلية دليل قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وفي البحر قال مع انه مالح هو الطهور ماؤه الحل ميتا وقد وقد يكون متغير اللون لكن ما دام انه باق على اصل خلقته فانه لا يضر طعما ولا رائحة ولا لونا. ما دام انه باق على اصل خلقته وذكر الماء اولا لماذا؟ لانه الاصل والتيمم بدل قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء ايش ها فتيمموا فذكر اولا آآ الماء لانه الاصل ثم ذكر التراب لكن في التراب قال والتراب عند عدمه اي عند عدم الماء هذا الشرط الاول لاستعمال التراب والثاني او الضرر في استعماله. هذا هذه الحالة الثانية من احوال استعمال الماء وسيأتينا استعمال التراب بدل الماء. ذكر قال او التراب عند عدمه. ذكر حالين لاستعمال التراب عوضا عن الماء. اولا والثاني الظرر في استعماله سيأتي بيانه. اول ما هو التراب التراب معروف. وهو جزء من اجزاء الارض لكنه يختلف عن الرمل والحصى وما الى ذلك. وقد حصر فقهاء الحنابلة جواز التيمم بالتراب دون غيره دون غيره من اجزاء الارض قالوا انه لا يتيمم الا بالتراب دون سائر اجزاء الارض هذا المذهب لدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا ولان الصعيد فسره ابن عباس بانه التراب واشترطوا ان يكون ترابا منبتا اي يحصل به النبات وهو الطيب كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكيد فخص التراب دون سائر اجزاء الارض وفي رواية عن احمد وهي رواية اخرى يجوز التيمم بغير التراب من اجزاء الارض وقيده بعضهم بما اذا لم يجد ترابا. والراجح صحة التيمم بكل ما تصعد على وجه الارض من اجزائها سواء كان ترابا او رملا او حصى او جصا وغير ذلك للعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وثمة تفاصيل في هذه المسألة نحن نشير اشارات ونذكر الراجح لان الوقت لا يستوعب ذكر الادلة ومناقشة ادلة المخالفين وما الى ذلك هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف مما يتطهر به المادة المتطهر بها. اذا الماء هو الاصل والتراب هو البدن هرب التراب بدل الماء في حالين ما هما الحالان؟ الحال الاول العدم وهو عدم حقيقي الا يجد ماء ويلحق بالعدم الحقيقي ان يكون الماء معه قليل لكن تعلقت به حاجته او حاجة من معه فهذا يلحق بالعدم الحقيقي وهذا مما اجمع العلماء على جواز تيمم في الانتقال من الماء الى التراب. الثاني الظرر في استعمال الماء. عند الظرر باستعمال الماء وهذا عدم حقيقي او حكمي هذا عدم الحكم كالمريض الذي لا يقوى على استعمال الماء او من يتبرر باستعماله فهذا يجوز ان يصير الى التراب وبه قال عامة اهل العلم نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى غدا