﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.750
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الزكاة اه مناسبة الاتيان بكتاب الزكاة بعد كتاب اه الصلاة

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.600
ظاهرة فالزكاة قرينة الصلاة وهي الوالية لها في المرتبة والمنزلة  والله تعالى قد قرن في كتابه بين اه الصلاة والزكاة في مواضع عديدة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

3
00:00:40.000 --> 00:00:56.650
وما اشبه ذلك من الايات التي يذكر الله تعالى فيها الزكاة مع الصلاة وهي ركن من اركان الاسلام دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع علماء الامة وهي حق في المال

4
00:00:57.700 --> 00:01:22.600
والزكاة عنوان صلاح ما بين الانسان والناس لها احكام عديدة تتعلق الاموال التي تجب فيها الزكاة وكذلك مقادير الزكاة مقادير الانصبة التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نصاب

5
00:01:23.450 --> 00:01:48.900
و كذلك فيما يتعلق بمصارفها واهلها كل ذلك يتناوله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب كتاب الزكاة ويلحقون به زكاة الفطر وايضا يذكرون جملة من الاحكام المتعلقة بالزكاة بالصدقة التطوع ببذل المال

6
00:01:49.800 --> 00:02:07.300
اه هذا ما يتصل بهذه الترجمة ومناسبتها لما قبلها يقول رحمه الله كتاب الزكاة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

7
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
اله وصحابته اجمعين. اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ولا زكاة

8
00:02:27.300 --> 00:02:50.950
في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض

9
00:02:50.950 --> 00:03:16.400
جارة اه بدا مصنف رحمه الله هذا الباب بهذه المقدمة المتعلقة ذكر الاحكام العامة للزكاة وهذا ما جرى عليه الفقهاء رحمهم الله في آآ بدايات بدايات كتبهم غالب الفقهاء في بدايات الكتب يذكرون الاحكام العامة

10
00:03:16.450 --> 00:03:37.200
التي يحتاج اليها بهذا الباب. هذا في المقدمة يذكرونه ثم بعد ذلك بعد الاحكام العامة. التي تعم الباب ويحتاج اليه في كل تفاصيله جملة من المسائل في في في اه اه احكام

11
00:03:37.250 --> 00:03:57.950
تتعلق الباب فاول ما بدأ به المصنف رحمه الله هو بيان حكم الزكاة ولم يعرف الزكاة لان الزكاة آآ معروفة باب والكتاب مبني على الاختصار الزكاة في اللغة آآ الطهارة والنماء

12
00:03:58.500 --> 00:04:25.500
واما في الشرع فهو حق في المال حق في مال مخصوص يصرف في جهة مخصوصة ويمكن ان يقال حق في المال على وجه مخصوص وهذا يختصر ما يتعلق بالاموال وما يتعلق

13
00:04:26.550 --> 00:04:49.700
المال الذي تجب فيه الزكاة نصابا وقدرا والجهات التي يصرف فيها الزكاة اذا هو حق في المال على جهة مخصوصة هذه هذه الجهة او على وجه مخصوص على وجه مخصوص هذا يبين لنا جملة من او يجمع جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة

14
00:04:49.700 --> 00:05:08.150
انما المهم ان نعرف ان الزكاة حق في المال والله تعالى قد فرضه على اهل الاسلام ولذلك قال وهي واجبة ودليل وجوبها امر الله تعالى بها في كتابه وكذلك نبيه

15
00:05:08.350 --> 00:05:26.150
صلى الله عليه وسلم في سنته وقد اجمع على ذلك علماء الامة فهي واجبة ووجوب الزكاة لا يتعلق بالاشخاص انما يتعلق بالمال في الاصل ولهذا تجب الزكاة في المال ولو كان مالكه صغيرا

16
00:05:26.900 --> 00:05:47.750
غير مكلف ولو كان مالكه مجنونا الزكاة حق في المال قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهو حق في المال ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:48.050 --> 00:06:12.200
في بيان ما يجب في الزكاة على سبيل المثال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة يبين ان الزكاة ب المال نفسه  على هذا غالب الاحاديث ليس فيما دون خمس اواق

18
00:06:12.300 --> 00:06:32.800
صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء والعيون العشر او كان اثريا العشر كل هذا يبين ان الزكاة تتعلق بايش بالمال نفسه فهي حق في المال بغض النظر عن مالكه

19
00:06:33.650 --> 00:06:54.350
فاذا توافرت الاوصاف في المال الذي تجب زكاته فانه يجب اخراج الزكاة وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الوجوب ذكر صفات من تجب عليه الزكاة فقال على كل مسلم فخرج به

20
00:06:54.450 --> 00:07:15.100
غير مسلم. واما هل هو معاقب على ترك الزكاة او لا هذه مسألة تندرج تحت اصل معروف عند العلماء وهو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا والصعب انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنهم

21
00:07:15.200 --> 00:07:34.950
لا يصلح منهم الاتيان بالفروع دون الاصل فعصر تلك الفروع هو الاسلام فاذا اتوا به صح بقية العمل واذا لم يأتوا به فانه لا يصح منهم عمل قال رحمه الله

22
00:07:35.150 --> 00:07:52.100
وهي واجبة على كل مسلم هذا الوصف الاول او الشرط الاول في من تجب عليه الزكاة الاسلام حر خرج به العبد وذاك ان العبد لا يملك المال ومن شروط وجوب الزكاة للملك

23
00:07:52.200 --> 00:08:16.300
كما سيأتي في الشرط الثالث الشرط الثالث ملك نصاب هنا الشرط هنا حقيقة مرتب من شيئين الملك هذا شرط وبلوغ النصاب هذا شرط فقوله ملك نصاب هذا تظمنه شرطين الشرط الاول ما هو

24
00:08:17.400 --> 00:08:46.950
الملك بان يملك والشرط الثاني بلوغ النصاب والمقصود بالملك هو تمام القدرة على التصرف في المال والانتفاع به تمام القدرة على الانتفاع بالمال والتصرف به هذا الملك وهذا ما يفيده الملك اذا ملكت شيئا

25
00:08:47.000 --> 00:09:11.150
كان لك تمام الانتفاع وتمام التصرف قد يقول قائل تمام الانتفاع يحصل بالايجارة. نعم لكن لا يحصل تمام التصرف تمام التصرف لا يكون الا للمالك واما النصاب فهو قدر اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

26
00:09:11.900 --> 00:09:31.550
قدر اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة هذا تعريف النصاب والمرجع في تحديد هذا القدر الى النصوص الشرعية المرجع في تحديد هذا القدر الى النصوص الشرعية. ولهذا جاء في كتاب

27
00:09:31.700 --> 00:09:56.850
النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث انس ببيان انصبة الزكاة قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة بكل خمس شاة وهلم جر مما ذكره صلى الله عليه وسلم فالنصاب

28
00:09:56.950 --> 00:10:14.850
مرجع ومرد معرفته الى ايش الى النص الشرعي فليس محل اجتهاد انما هو مقدر بالتفصيل بكل الاموال التي تجب فيها الزكاة قال رحمه الله ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الشرط

29
00:10:14.900 --> 00:10:34.050
الخامس من شروط وجوب الزكاة مرور الحول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول قوله رحمه الله لا زكاة في مال اي لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ان يمضي عليه

30
00:10:34.100 --> 00:10:55.500
عام هذا الاصل في زكاة الاموال ودليل ذلك دليل هذا الاجماع وقد اجمع العلماء على ان الزكاة لا تجب بالمال الا اذا حال عليه الحول وقد جاء ذلك في حديث عن علي رضي الله عنه

31
00:10:55.700 --> 00:11:14.400
وعن عائشة الا ان الاقوى في الاستدلال الاجماع لانه ثابت واما هذه الاحاديث ففي اسانيدها مقال. ثم قال الا استثنى من هذا الشرط خالص من شروط وجوب الزكاة امرين قال الا الخارج من الارض هذا الاول

32
00:11:14.850 --> 00:11:38.450
الخارج من الارض المقصود به النباتات والزروع والثمار الخارج من الارض لا تشترط لوجوب الزكاة في  لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول. الدليل على هذا قوله تعالى وتحقه يوم

33
00:11:38.700 --> 00:12:08.350
حصادة الله تعالى اوجب الزكاة  ما يحصد ومثله ما يجنى من الثمار يوم حصاده وذاك يوم قطافه و تمكن اه اخذه هذا هذا الاستثناء الاول. اذا جميع الاموال الزكوية جميع الاموال التي تجب فيها الزكاة

34
00:12:08.450 --> 00:12:36.900
يشترط للزكاة فيها مضي الحول الا اولا الخارج من الارض وعرفنا دليله والثاني قال وما كان تابعا للاصل وكان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول فان حولهما حول اصلهما

35
00:12:37.000 --> 00:12:55.100
يقول رحمه الله وما كان تابعا للاصل اي ما كان تابعا لمال تجب فيه الزكاة هذا المقصود بالاصل المقصود بالاصل هو مال تجب فيه الزكاة  ينتج عنه نتاج تابع له

36
00:12:55.350 --> 00:13:17.950
فهذا تجب فيه الزكاة بغظ تجب الزكاة في النماء تبعا للاصل دون نظر الى الحول ومثل ذلك قال كنماء النصاب نماء النصاب هذا يتصور في ايش بمهيبة الانعام لبهيمة الانعام

37
00:13:18.850 --> 00:13:43.000
فاذا نتجت بهيمة الانعام فان نتاجها تابعوا للاصل في الحول ولا يستأنف بها حول جديد فمن كان عنده مئة وعشرون من الغنم فولدت كل شاة شاة في هذه الحال سيكون عنده مئتان واربعون شهدا

38
00:13:43.500 --> 00:14:07.650
هذه المائتان والاربعون تجب زكاتها جميعا بتمام بتمام حول الاصول وليس ولا يستأنف بالجديد حول ولا يستأنف بالجديد حولا جديدا او بالنتائج يستأنف حولا مستقلا قال رحمه الله كان ماء النصاب هذا واحد

39
00:14:07.850 --> 00:14:31.850
وربح التجارة وربح التجارة ايوا كربح التجارة وهو ما نتج عن ادارة المال والمقصود بالتجارة هنا التجارة في النقدين وما يقوم وما يقوم مقامهما فاذا كان عنده مئة الف وفي واتجر بها فصارت في نهاية الحول

40
00:14:32.350 --> 00:14:51.350
مئة صارت مئة وخمسين في هذه الحال تجب الزكاة في المئة وفي المئة وخمسين بالمئة وخمسين وهذا محل اتفاق فدليل هذا الاتفاق على ان ما كان تابعا للاصل كذب النصاب وربح التجارة

41
00:14:51.450 --> 00:15:12.600
فان حولهما حول اصلهما. معنى هذا انه لا يستأنف بهما حول جديد لكن هذا فيما اذا كان ان نتى التابع او الحاصل المال الحاصل تابعا لاصل بما اذا كان المال الحاصل تابعا لليصل. اما اذا كان مالا مستفادا مالا

42
00:15:12.750 --> 00:15:31.200
جديدا مستفادا من غير اتصال بالاول فليس تابعا له فهذا فيه قولان للعلماء منهم من قال يستأنف به حول حولا جديدا ومنهم من قال  يتبع الاصل فاذا كان عنده مئة الف

43
00:15:31.450 --> 00:15:52.000
ووهب مئة الف او الان في مثل حال الناس عندهم الرواتب تأتي تباعا فما يجد من راتب هذا لا ليس نتاجا للاول ليس تابعا للاول وبالتالي يستأنف به حولا جديدا. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله

44
00:15:52.100 --> 00:16:11.800
الا الخارجة من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما قول اصلهما قال رحمه الله ولا تجب الزكاة بعد ان فرغ من ذكر شروط وجوبه. ذكر المؤلف الان امرين الامر الاول

45
00:16:11.850 --> 00:16:32.900
حكم الزكاة والامر الثاني شروط وجوب الزكاة ثم في القسم الثالث في المقدمة ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة وهو ما يسمى الاموال الزكوية وفي لغة المعاصرين يسمونها الوعاء الذكوي اذا سمعت الوعاء الذكوي في لسان المعاصرين فالمقصود به الاموال

46
00:16:32.950 --> 00:16:47.250
التي تجب فيها الزكاة لان بعض الناس يستعمل هذه الاصطلاحات الجديدة ويقول هذا لا يدخل في الوعاء الذكري ما يدري وش الوعاء الزكوي. المقصود بالوعاء الزكوي الاموال التي تجب فيها الزكاة

47
00:16:47.650 --> 00:17:02.800
فقوله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع هذا نص على الاموال التي تجب فيها الزكاة وفهم من هذا ان الزكاة لا تجب في كل الاموال فقال لا تجب الا في اربعة انواع

48
00:17:03.350 --> 00:17:31.450
قصر وجوب الزكاة على هذه الانواع الاربع وفهم منه انها لا تجب فيما عداها وهذا الحصر والقصر على الزكاة في هذه الاموال المعينة دليله النص والا عموم قوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

49
00:17:31.650 --> 00:17:52.550
دال على وجوب الزكاة في كل الاموال وهذا يشمل كل ما يتمول سواء كان ما يتمول نقودا عرظا متاعا عقارا فيشمل الجميع لكن هذا التخصيص في هذه الاصناف الاربعة هو

50
00:17:55.700 --> 00:18:13.050
المستند للدليل يعني التخصيص استند الى دليل وبالتالي قصره على هذه الاصناف الاربعة لورود الدليل بالقصر والا فالظاهر من من قوله خذ من اموالهم صدقة ان الزكاة تجب في كل المال

51
00:18:13.350 --> 00:18:23.726
لكن الادلة دلت على ان الزكاة تجب في اموال محددة معينة. نقف على قول ولا تجب الزكاة الا في اربعة اموال