مما يمنع منه المحرم ومما يشرع له من الاعمال من تلبية آآ غير ذلك من الاعمال المتصلة بالمحرم واللباس الخاص وما الى ذلك قال رحمه الله وقبل ذلك اي قبل هذه النية التي هي نية العمل وهي شرط فيه سم بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن شهاب الدين عبدالحليم بن الامام مجد الدين عبدالسلام ابن عبدالله ابن تيمية رضي الله ابن عبدالله ابن تيمية رضي الله عنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين ان اكتب في مناسك الحج ما يحتاج اليه غالب الحجاج في غالب الاوقات. فاني كنت قد كتبت منسكا في اوائل عمري فذكرت فيه ادعية كثيرة وقلدت في الاحكام من اتبعته قبلي من العلماء. وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا. ولا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد اه فهذا هو اول المجالس في قراءة هذا المنسك المبارك منسك ابن تيمية شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله آآ فيما يتعلق آآ صفة الحج والعمرة و ما يتعلق باحكام الزيارة هذا ما تضمنه هذا المنسك فانه قد تضمن بيان صفة الحج والعمرة وما يتعلق باحكام زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آآ منسك ومأخوذ من نسك ينسك آآ نسكا منسكا فهو مصدر الميم اه وهو يطلق على التعبد فالمنسك هو الطريق في التعبد الى الله تعالى وغلب اطلاق المنسك والمناسك على اه اعمال الحج والعمرة اه وذاك اه على وجه الاصطلاح والا فكل عبادة نسيكة كما قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي فعطف النسك على الصلاة هو من باب عطف العام على الخاص اي عبادتي على قول والقول الثاني ان قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي المقصود ان منسك المقصود به الطريق في الوصول الى الله الطريق في التعبد له جل في علاه. وغالب استعماله على اعمال الحج والعمرة وآآ هذا المنسك كغيره من المناسك آآ التي تصف الحج والعمرة تضمنت احكاما بادلتها مع اختصار الا ان المصنف رحمه الله بين سبب التأليف فقال ان سبب هذا التأليف هو تكرر السؤال من كثير من المسلمين في طلب كتابة منسك آآ وبيان مناسك الحج وما يحتاج اليه غالب الحجاج في غالب الاوقات هذا هو السبب الذي حمله رحمه الله على الكتابة وقد بين ان هذا المنسك سبقه كتابه في هذا الباب ايضا وهو منسك متقدم آآ هذا المنسك المتقدم كان في اوائل عمره رحمه الله ضمنه ادعية واحكاما الا ان الاحكام التي كانت في المنسك الاول احكام لم اه اه يحررها المصنف رحمه الله ترشيحا ونظرا واستدلالا انما اه تبع فيها من اخذ عنه من اهل العلم المتقدمين. ولهذا قال رحمه الله فذكرت فيه ادعية كثيرة وقلدت في الاحكام من من اتبعته قبلي من العلماء وكتبت في هذا يعني في هذا المنسك الجديد ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا او مختصرا مبينا آآ فبين رحمه الله انه في هذا المنسك اعتمد على ما ثبت من السنة ما ثبت لديه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت في ذلك الى تقليد احد بل الى اتباع ما دلت عليه النصوص على وجه الاختصار والبيان وهذا مما تميز بهذا المنسك انه منسك محرر من حيث التحقيق والاستدلال وآآ الاختيار آآ لكنه مع هذا لم يتجاوز ان يكون مختصرا فهو مختصر قليل الالفاظ كثير الفوائد والمعاني مبين اي واضح وجلي آآ سهل المدرك لا صعوبة في الوصول الى ما يريد فهو يصلح آآ عامة الناس وطلبة العلم ليس متخصصا بالخلاف التشقيق والمناقشات انما آآ بيان الراجح على وجه المتخصص بطلب العلم وعامة من يحتاج الى معرفة الاحكام فيما يتعلق بالحج والعمرة نعم فصل اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك وقبل ذلك فهو مقاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة فله اجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. طيب هذا الاول مقطع ذكره المصلي رحمه الله في بيان ما هي النية المشترطة في الحج والعمرة النية اصل العمل انما الاعمال بالنيات لا يصلح عمل بلا نية وهي شرط في كل العبادات فقدم المصنف رحمه الله بيان النية المطلوبة في الحج والعمرة قال رحمه الله اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك اي ان يدخل في النسك معنى يحرم يعني يدخل في التحريم وذلك ان الحج والعمرة اذا تلبس بهما المتعبد لزمه احكام يحرم عليه امور ويطلب منه امور ولذلك سمي احراما لانه يدخل في التحريم وهذا التحريم تحريم خاص متعلق بهذا العمل ولذلك قال رحمه الله اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة اذا اراد الدخول فيهما ان يحرم بذلك اي ان اي ان اي ان يدخل في احكام التحريم وقبل ذلك طيب قبل هذا هذا تمييز بين القصدين لما يخرج الانسان من بلده الى مكة لحج او عمرة فهو من خروجه ناوي الحج والعمرة لكن هل هو محرم بهذه النية التي خرج بها من بلده الجواب لا انما يكون محرما اذا دخل في التحريم. بمعنى التزم احكام الاحرام قبل ذلك فهو فهو قاصد الحج او العمرة ولم يدخل فيهما يعني لا يكون حاجا ولا معتمرا بمنزلة ذكرت سورة تقرب المعنى وهذا من التقريب بالمثال قال بمنزلة الذي يخرج الى صلاة الجمعة او الى الصلاة صلاة الجماعة فهو فله اجر السعي من خروجه لكن متى يكون قد دخل في الصلاة ولزمته احكام الصلاة قال ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها يعني يقول الله اكبر فاذا احرم بها دخل كذلك المحرم لا يدخل في حكم الاحرام قاصد الحج والعمرة لا يكون محرما الا اذا احرم الا اذا دخل في التحريم نعم وهنا تتميز النية بين من ينوي الحج والعمرة وبين من هو بحج وعمرة وفي فروقات يعني اللي يقصد الى مكة لحج او عمرة. ووصل الرأس وتعطلت سيارته. او وصل الى الطائف وتعطلت سيارته وقال ما لي رغبة بما ان السيارة تعطلت ما ما استطيع اكمل ماني مكمل هل يلزمه شيء لا يلزمه شيء. لكن ذاك الذي وصل الى الميقات ودخل في الحج والعمرة ومشى ثم حصل عليه عطلة في سيارته هل له ان يقول خلاص هونا لا ليس له ان يرجع لماذا؟ لانه لا بد ان يتم نسكه. قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فتبين الفرق بين الحالين بين النيتين. النية الاولى لا يترتب عليها عمل لان هو قصد لكنه لم يلتزم به واما الثاني فهو قصد قد التزم باحكامه ودخل في اه ودخل فيه بالتحريم. وبالتالي يلزمه اتمامه نعم وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم. والمواقيت خمسة ذو الحليفة. وعليه اي يجب على قاصد الحج والعمرة اذا وصل الى الميقات ان يحرم اي ان يدخل في النسك والميقات مصدر ميمي وهو اسم موضع واسم زمان الميقات يطلق على اسم الزمان وعلى اسم المكان ولذلك المواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فالمصدر هذا اسم زمان واسم مكان هو مصدر ويأتي على انه اسم زمان وعلى انه اسم مكان فالمواقيت هي مواضع وهي الازمنة التي حددها الشارع لاحكام او لامور تتعلق بالحج والعمرة لاحكام تتعلق بالحج او العمرة قال رحمه الله عليه وعليه اذا وصل الى الميقات ان يحرم يشير بذلك الى الميقات المكاني اذا وصل الى الميقات اي موضع الاحرام الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه عليه ان يحرم اي ان يدخل في النسك هذا معنى يحرم ان يدخل في احكام الحج والعمرة بالتزام ما يحرم على الحاج وبالتزام ما يحرم على المعتمر قال رحمه الله والمواقيت والمواقيت خمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق وذات عرق ولما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لاهلهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن فمهله من اهله. حتى اهل مكة يهلونه. حتى اهل مكة يهلون ومن مكة تذو الحليفة هي ابعد المواقيت بينها وبين مكة عشر مراحل. طيب آآ هذا البيان هو بيان للمواقيت المكانية وهي خمسة التي جاءت بها النصوص ابتدأ بذي الحليفة وهو ابعدها وسيأتي بيانه ثم الجحفة ثم قرن المنازل اه فابتدأ اه ابعدها وهو ذو الحليفة فقال ذو الحليفة والجحفة الثاني وقرن المنازل الثالث ويلملم الرابع وذات عرق الخامس الاربعة المواقيت الاول هي التي جاء بها النص في الحديث الذي ذكره فان صنيع المؤلف يوهم ان ذات عرق من جملة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قولهن لهن ولمن اتى ولمن مر عليهن من غير اهلهن وسيتبين انه لم يكن مذكورا في سياق هذا الحديث حديث قال صلى الله قال رحمه الله لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المؤقت قال هن هن هن الضمير يعود الى هذه المواقيت هذه المواضع الاربعة المذكورة قرن ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم هن لاهلهن وفي رواية لهن اي لهذه الجهات لاهل هذه الجهات لانه قال قال ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وجهات وجهات اه من يأتي اه اليها اه فقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن يعني من جاء على هذه المواقيت من غير الجهات المسماة فاذا جاء الشامي من ذو الحليفة او جاء المدني من قرن او جاء اليمني من من من الجحفة فالحكم واحد للجميع هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن قال اه هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن يريد الحج والعمرة ومن كان منزله دونهن. هذا القسم الثاني في المواقيت. اذا المواقيت هي جهات محددة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان دون هذه المواقيت فمن اين يحرم يحرم من محله ولذلك قال ومن كان دون منزله دون دونهن فمهله اي مكان اهلاله والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية فمهله او فمهله يصلح هذا او هذا بناء على الفعل او على المكان فمحله فمهله او مهله من اهله اي من مكان اقامته من محل سكناه حتى اهل مكة يهلون اي يلبون بالحج من مكة حتى اهل مكة من مكة وقوله حتى اهل مكة من مكة ظاهره في الحج والعمرة وبهذا اخذ بعض اهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله حيث قال في ترجمته باب مهل اه باب مهل اهل مكة في الحج والعمرة يشمل الحج والعمرة ثم اذا ساق الحديث الوارد في ذلك بعد ان بين مصنف هذه المواقيت عاد الى بيانها وشرحها فقال رحمه الله فذو الحليفة هي ابعد المواقيت. بينها وبين بينها وبين بين مكة عشر مراحل او اقل او اكثر بحسب في الطرق فان منها الى مكة عدة عدة طرق عدة طرق فإن فإن منها الى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق ومسجدها يسمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم ان عليا قاتل الجن بها وهو كذب. فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة وعلي ارفع قدرا من ان يثبت ان يثبت ان يثبت الجن لقتاله ولا فضيلة لهذا البئر ولا ولا مذمة ولا يستحب ان يرمى بها حجرا ولا غير واما الجحفة قوله فذل الحليفة هذا اسم الموضع الاول من من المواقيت وسمي بهذا لكثرة اه شجرة تسمى الحلفاء وتصغيرها حليفة وهو نبت معروف آآ فسمي المكان باسم النبتة فذوء اي صاحب الوادي صاحب الحليفة التي هي نبتة وشجرة صغيرة معروفة في ذلك المكان آآ تميز هذا ميقات بانه ابعد المواقيت عن مكة وذكر المسافة بينه وبين مكة وبينه وبين الحرم قال بينها وبين مكة عشر مراحل او اقل او اكثر بحسب اختلاف الطرق ثم قال فان من فان منها الى مكة عدة طرق ثم ذكرت اسمها اسما اخر لها وتسمى وادي العقيق وهذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال اتاني ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وقل عمرة في حجة ومسجدها سمى مسجد الشجرة وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي وهو ما يعرف الان بابار علي يسميه بعض الناس ابار علي وسبب هذي التسمية ما ذكر مما ينقل ان عليا قاتل الجن لكن هذا كما ذكر المصنف ليس له اصل يرجع اليه واما الجحفة فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وهي قرية كانت قديمة قديمة معمورة وكانت تسمى وهي اليوم خراب ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا. وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كاهل الشام ومصر وسائر المغرب لكن اذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الاوقات احرم من قاطع المدينة فان هذا هو المستحب لهم بالاتفاق فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع واما المواقيت الثلاثة آآ اشار رحمه الله الى الجحفة وطال الكلام فيها لتمييزها عن آآ لمتى تعلق بها من اختلاف الحال في زمنه حيث ان آآ الجحفة عطلت آآ فليست طريقا مسلوكا واصبح الناس يحرمون من رابغ ويمينا على الساحل والان الجحفة فيها ميقات واضح وبين وان كانت ليست على طريق الناس وهناك علامات سواء على طريق طريق الهجرة او طريق آآ جدة تشير الى موضع الاحرام وآآ قوله رحمه الله اه ان اهل الشام اذا جاءوا الى المدينة فان المستحب لهم بالاتفاق ان يحرموا من ذي الحليفة هذا مبني على ان هذه المواقيت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة لكن هل لهم ان يؤخروا الى ان يحرموا من الجحفة؟ اشار المصنف رحمه الله فان اخروا الاحرام الى الجحفة ففيه نزاع جمهور العلماء على ان من كان بين يديه ميقاتان فانه احرم من الاول. هذا قول الجمهور ومذهب الحابي حنيفة والشافعي واحمد وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يحرم من ايهما ان شاء احرم من الاول فهو احسن وان شاء ان يؤخر الى الثاني وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ببعض كتبه نعم لكن هنا اكتفى بالاشارة الى ان فيه نزاع ولم يرجح نعم واما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منهما وبين مكة نحو مرحلتين وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج او العمرة الا باحرام وان قصد مكة للتجارة او الزيارة فينبغي له ان يحرم وفي الوجوب نزاع ومن ومن وافى الميقات في في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع. وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران ان شاء هل بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج. طيب. قوله رحمه الله واما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها و وبين مكة نحو مرحلتين يزيد قليلا وينقص قليلا آآ والمواقف الثلاثة هي ذات عرق وقرن المنازل ويلملم ومن حيث القياس المعاصر اقربها الى مكة آآ قرن المنازل وليس لاحد ان يجاوز الميقات اذا اراد الحج والعمرة الا باحرام. وهذا بالاتفاق هذه محل هذه مسألة مجمع عليها هكذا الاجماع على ذلك جماعات من اهل العلم ان من اراد الحج والعمرة فليس له ان يتجاوز الا باحرام دليله ما تقدم في السنة واضافة الى ما ذكرت من اجماع مستند هذا الاجماع ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقف وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة نعم وان قصد مكة لتجارة او لزيارة يعني لغير نسك لغير النسك لتجارة او لزيارة اي لزيارة قريب او زيارة احد او عمل او لاجتياز كما هو الشأن الان حيث ان مكة يجتازها بعض الناس مثلا الذين يأتون يريدون جدة من طريق الطائف يجتازون مكة هم لا يريدون حجا ولا عمرة لكنهم يجتازون مكة فهنا يقول وان قصد مكة لتجارة او لزيارة او لعمل مثله لعمل او اجتياز فينبغي له ان يحرم ينبغي هنا اشارة الى تأكد الطلب فينبغي ان يطلب لكنه على وجه التأكيد وهذا الطلب ليس على وجه الوجوب ولذلك قال وفي الوجوب نزاع فبين انه ينبغي ثم اشار الى وجوب الاحرام الى الخلاف فيما اشار الى الخلاف في في وجوب الاحرام فينبغي له ان يحرم وذلك آآ استنادا الى ان مكة تعظم بالطواف بالبيت السعي فلذلك اكد ذلك بقوله فينبغي دون ان يلزم وان يوجب والحقيقة انه لا دليل على الاستحباب الا عموم الندب الى تكرار العمرة لكن ان يقال ان كل من مر الميقات ينبغي له ان يحرم يحتاج الى دليل لا سيما الذين تتكرر حاجاتهم ويأتون اه الى مكة على وجه الدوام فهذا يحتاج الى دليل ان يقال ينبغي له ان يحرم يعني هناك اناس يسكنون في الطائف وعمله في مكة يداومون كل يوم يترددون او حتى من كان تردده اسبوعيا كان يروح يعود اهله او يزور اقاربه في مكة الاستحباب يحتاج الى دليل والدليل هو عموم الندب الى الاستكثار من العمرة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما لكن ليس هناك دليل خاص وحديث هن لهن ولمن اتى عليهن هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم يتعلق بمن اراد الحج والعمرة هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة واذا اذا كان غير مريد فانه لا لا يدخل في في النص النبوي وفي الوجوب نزاع والراجح عدمه عدم الوجوب وهذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي وقال به جماعة من اهل العلم نعم ومن وافى الميقات في اشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة انواع. وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران. ان شاء بعمرة فاذا حل منها اهل بالحج وهو وهو يخص باسم طيب قوله ومن وافى الميقات في اشهر الحج هذه اشارة الى القسم الثاني من اقسام المواقيت وهي المواقيت الزمانية وبما تعرف باشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة او جميع شهر ذي الحجة على ما ذهب اليه مالك رحمه الله فمن وافى الميقات يعني من اتى الى الميقات الزماني الى الميقات المكاني وهي المواقيت الخامسة في اشهر الحج اي في زمانه في الميقات الزماني فهو مخير بين ثلاثة انواع. هذا انتقال الى ذكر انواع النسك قال فهو مخير بين ثلاثة انواع يعني من النسك وهي التي يقال لها التمتع والافراد والقران وهذا يبين لنا ان المصنف رحمه الله عرف انواع النسك ب او ذكر اقسام النسك وانواعه بالاسماء المشهورة المعروفة عند اهل العلم التمتع والافراد والقران وهذا التقسيم هو الاشهر من تقسيمات الاحرام او من انواع الاحرام وللعلماء رحمهم الله في تصنيف انواع الاحرام طرق ولا مشاحة في ذلك فهو مما يجري عليه الاصطلاح ما ما في اشكال في التقسيمات كيفما قسمت ما دام انها تؤدي الى معنى صحيح فبالنظر الى الاعمال اعمال النسك تنقسم الى ثلاثة اقسام كما ذكر المصنف رحمه الله تمتع وافراد وقيرات هذا بالنظر الى الاعمال وتفاصيلها بالنظر الى ما يحصله المتعبد تنقسم الانساك الى قسمين حج وتمتع حج وتمتع حج وحج وعمرة بحسب بالنظر الى ما يحصله في نهاية النسك. اما ان يحصل حجا مفردا او يحصل حجا وعمرة هذا كم قسم الان هذا على بهذا الاعتبار أنواع النسك تنقسم الى قسمين بالنظر الى بداءة النسك تنقسم انواع النسك الى خمسة اقسام في القسم الاول ان يحرم بحج وهو الافراد القسم الثاني ان يحرم بحج وعمرة يبتدئهما ويخرج منهما بتحلل واحد وهذا القران القسم الثالث يبدأ بعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه وهذا التمتع الرابع يبدأ بالاحرام مطلقا دون تحديد افراد او تمتع او قران يقول لبيك اللهم لبيك ولا يحدد ولا يحدد نوعا من النسك هذا يسمى الاحرام المطلق الرابع او نعمل خامس من الاقسام الاحرام المعلق الاحرام المعلق وهو ان يقول لبيك كما لبى فلان لبيك بما لبى به فلان هذا الاحرام المعلق هذا بالنظر الى البداءة هذا التقسيم قد ذكره فقهاء الشافعية رحمهم الله ينظر فيه الى البداءة فهذه اعتبارات في التقسيم ما ذكره المصنف هو هو التقسيم الاكثر شيوعا وانتشارا في كلام العلماء لانه الذي يترتب عليه اختلاف في صفة العمل هو الذي يترتب عليه اختلاف في صفة العمل. واما التقسيم الخماسي لانواع النسك فهو في في البدائع لكن في النهاية لابد ان يرجع الى واحد من هذه الثلاثة لا بد ان اما ان يكون مفردا او قارنا او وتمتع في نهاية العمل نعم يقول رحمه الله فهو مخير بين ثلاثة انواع قوله مخير بين ثلاثة انواع يدل على ان هذه الانواع كلها جائزة فان احرم بتمتع احرم بافراد احرم بقراب فقد اتى ما يشرع له لكن المصنف رحمه الله لم يذكر المفاضلة انما ذكر ذكر التخيير هنا. اي انها من حيث الجواز جميعها جائزة لكن من حيث المفاضلة المفاضلة سيأتي الاشارة اليها في كلامه رحمه الله. الله اكبر