الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام المعلمي رحمه الله تعالى فصل هذا التجديد والتساهل المروي عن ابن مهدي والمحو ليس اجماعا. فان من الائمة من كان يشدد مطلقا فلا يروي الا عن ثقة. وفي كفاية الخطيب اثار من ذلك ففيها وفيها باب وما جانا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الا عن ثقة. لما ذم الرواية عن غير اثبات. باب السماع من الامناء وكراهية النقب الضعفاء باب كراهية الرواية عليهم المجون والخلاعة. ونقل في هذه الابواب عن عن الائمة نصوصا توافقها. ولو فرضنا ان النصوص في التساهل تدل على ما ذهب اليه النووي وموافقوه فان النصوص غير فان النصوص فان النصوص غيره مما ذكر الخطيب في هذه الابواب تخالف ذلك فبطلت دعوة الاجماع قطعا. ولا يجوز ان يقال تحمل نصوص التجديد مطلقا على النصوص المفصلة لان ممن جاء عنه التجديد مطلقا من لم يجيء عنه التفصيل. ولا يصح تخصيصه او تقييد نص امام بنص غيره. الا ترى النبي العامة لا يجوز تخصيصها او تقليدها بنصوص الشافعي فصل ولو سليم ولو سلمت ولو سلم الدعوة للاجماع من نقده فغايته ان يكون اجماع سكوتيا ضعيفا. والاجماع السكوتي القوي ان ينقل عن بعض المجتهدين. قال كيت وكيت وبلغ ذلك سائر المجتهدين في ذلك. في ذلك العصر فسكتوا والضعيف هو ان ينقل عن بعض المجتهدين ثم يبحث المطلع فلا يعلم لهم مخالفا. قد انكر الامامان الشافعي واحمد تسمية مثل ذلك اجماعا قال ينبغي ان يقول قال جماعة ممن قبلنا ولا اعلم لهم مخالفا او نحو او نحو ذلك. ويظهر من مذهبهما مذهبيهما ان مثل هذه حجة ضعيفة يصار اليه اذا لم يوجد دلالة من الكتاب ولا من السنة. وعلى هذا تدل الاثار عن الصحابة وعلى كل حال فانها قارئ بحجة الجماع السكوتي يعترفون بانه حجة ظنية والدلائل الظنية لا تثبت بها مسائل الاصول. ومسألتنا منها الله اكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل وهذا التشديد والتساؤل المروي عن ابن مهدي ومن معه ليس اجماعا مر بنا ان مراده بهذه المسألة مسألة الاحتجاج بالحي الضعيف والعمل به وهل العمل بالحي الضعيف او الاحتجاج به محل اجماع فقد نقل عن النووي وعن غيره انهم جوزوا العمل الحديث الضعيف ورد هذا القول وابطله من عدة اوجه ثم ذكر ايضا ان عمدة ما يحتج به المجوزون والمجيزون والمحتجون بالحي الظعيف هو قول ابن مهدي ومن وافقه ثم رد هذا بقوله وقول ابن مهدي ليس اجماعا اي هناك من يخالف ولا يقبل الرواية الا عن ثقة وذكر ان الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر في في كتابه الكفاية ذكر عدة اثار عدة اثار من ذلك ما جاء عن ابن سعد عن عقبة ابن نافع رضي الله تعالى عنه انه قال انه اوصى ولده قال لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن ثقة ولا تدين ولا تجد وان لبستم الاذى ولا ولا تدينوا ولا تدينوا وان لبستم العباءة اي من جهة الفقر ولا يكتبن احدكم الشعر وايضا جاء ايضا ذكر ايضا انه قال اوصيكم بثلاث لا تأخذوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ثقة ونقل ايضا عن شاب عروة عن ابي الله قال اني لاسمع الحديث استحسنه فما يمنعني من ذكري الا كراهية ان يسمعه السام فيقتدي بي اسمع من الرجل لا اثق به قد حدثه عمن عن من اثق به واسمع الى الرجل اثق به قد حدث قد حدث عن من لا اثق به وهذا يدل ان هشام ابن عروة عن ابي ان عروة كان يقبل الحديث الا ما صح اسناده وقبل. ثم ذاك ايضا عن ابن عم مصعب انه قال سمعت سعد ابراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الثقات لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الثقات وذكر هنا ابواب الذم الرواية عن غيري من الاثبات باب سماع السماع من الامناء وكما قال في مقدم مسلم ان هذا ان هذا الحديث دين فانظروا عمن هل تأخذون دينكم؟ وقد شدد اهل العلم في الرواية عن اهل الحديث. ولذلك مالك قال ان هنا اناس لو اني اني لاظنهم حطاؤنا الصالحين لو شهدوا عندي ما قبلت شهادتكم وشهادة ولو حدثوا عندي ما قبلت روايتهم وقالوا نعين انه يتكلم في اقوام واننا نظن انهم حطوا رحالهم في الجنة بما انهم ليسوا من اهل الحديث فذكر ان الخطيب بوبا من ذلك باب كراهية الرواية عن اهل المجون والخلاعة. ونقل في هذه الابواب عن العلم نصوصا توافقه. فلو فرضنا ان ان النصوص الواردة في التساؤل تدل على ما ذهب اليه النووي وموافقوه فان نصوص غيره ممن ذكره الخطيب في هذه الابواب تخالف ذلك الدعوة الاجماع. اذا هناك خلاف هناك من يقبل ان سلمنا بالقبول وصححنا آآ وحملنا قول ابن مهدي ومن وافقه على ما ذكره النووي قصده فان هناك من يخالف المهدي ويخالف يخالف ايضا ابا زرعة الرازي في الضعيف ولا يقبلون من الحديث الا ما صح اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يجوز ان يقال تحمل نصوص التشديد مطلق عن نصوص مفصلة. لان من جاء لان ممن جاء عنه التشديد مطلقا لم يجئ عنه التفصيل ولا يصح تخصيص او تقييد ولا يصح تخصيص او تقييد نص امام بنص غيره. يعني يعني يقال انه يحمل التشديد هذا على ما جاء مقيدا عن المتساهلين نقول هذا لا يمكن لماذا لان المشدد ليس هو الذي سهل. وانما الذي سهل غيره والقاعدة ان المتكلم اذا تكلم بكلام لا يحمل كلام غيره على كلامه الا الا اذا تكلف بذلك بنفسه. فلا يقال ان ما شدده هنا الائمة كيحيى بن سعيد القطان ومن هم في طبقة من المشددين لا يحمل تشديدهم ان التفصيل الذي ذكره غيرهم بانه يتساءل في احاديث الفضائل ويشدد هذه الاحكام انه المراد من قول هؤلاء لماذا؟ لان هؤلاء الذين شددوا لم يأتي عنهم بهذا التفصيل ولم يذ كانوا منهم رخصوا في احاديث الفضائل دون غيرها. فيبقى ان تشديدهم عام في الفضائل وفي غير الفضائل فهذا الذي قصده بانه لا يحمل لا يحمل آآ رواية المفصلين على رواية المشددين ويكون من باب الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص ثم قال الا ترى ان نصوص ما لك العامة لا يجوز تخصيصها وتقيدها بنصوص الشافعي. لان هذا له قوله والشافعي له قوله ثم قال ولو ولو سلم الدعوة الاجماع من النقض فغايته ان يكون اجماعا سكوتيا ضعيفا والاجماع السكوت القوي ان ينقل عن ان ينقل ان بعض المجتهدين قال كيت وكيت وبلغ ذلك سائر المجتهدين وسكتوا واضح وفي ذاك فسكتوا والضعف ان ينقى عن بعض المجتهدين ثم يبحث المطلع فلا يعلم لهم مخالف. وقد انكر الامامان واحمد تسمية مثل ذلك اجماعا وقال ينبغي ان يقول قال جماعة من قبلنا ولا ويقول ولا اعلم لهم مخالف او نحو هذا. بمعنى ردهم عدة اوجه اولا رده ان ابن مهدي لم يقصد هذا القول الذي قصده النووي وبين ذلك وضحى. ثانيا رده ان هناك من يخالف ابن مهدي والمتساهلين ممن معه وهناك من يشدد فاصبح المسألة فيها خلاف ونزاع. وثالثا ثالثا اننا لو سلمنا ان هذا سلي من المعارض فان هذا الاجماع اجماعا سكوتيا ضعيفا لان الاجماع السكوت ينقسم الى قسمين اجماع سكوتي قوي واجماع سكوت ضعيف اجماع السكوت القوي هو ان يذكر المجتهد في زمانه قولا فيشتهر قوله يشتهر هذا القول حتى يبلغ جميع المجتهدين في زمانه وكلهم يسكت ولا يجيب. فيقول هذا اجماعا سكوتيا قويا لانهم سمعوا وما انكروا وما ردوا. اما اذا كان الاجماع السكوت قال به بعضهم ولا وبعد الاطلاع لا يعرف انه بلغ بلغ او انه لا يعرف انه اشتهر وانتشر بين العلماء ولم يوجد مخالف من ذلك فهذا يقول قال بعضهم ولا اعرف ان هناك من خالف في هذا القول فهذا لا يسمى اجماعا صحيحا ولا يقبل وانما يقال فيه لا اعرف من خالف هذا القول من الائمة ولا يسمى هذا ولا يسمى هذا اجماعا قال ويظهر مذهبيهما ان مثل هذا حجة ضعيفة يسار اليها اذا لم يوجد دلال الكتاب ولا من السنة. وعلى تدل الاثار عن الصحابة الا صلى الله عليه وسلم فعمل بمقتضى هذا الحديث الذي الذي يظن انه صحيحا فانه يؤجر على حسن قصده وعلى حسن نيته حيث ذو عمل بهذا الحديث الذي يراه صحيحا على كل حال فان القائلين بحجية الاجماع السكوت يعترفون بانه حجة ظنية لا قطعية. والدلائل الظنية لا تثبت بها الرسائل الاصول ومسألتنا منها. الدلالة الظلية لا تثبت بها مسائل الاصول. ومسألتنا وهو الاحتجاج الضعيف من هذه لانه اصل الاحتياج الضعيف هذا اصل فلابد ان يقوم على دليل قطعي لا لا ضني هذا الذي اراده رحمه الله تعالى وكما ذكر ان الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يعمل به على الصحيح وهذا الذي رجحه رحمه الله تعالى وقد ذكرنا انه يجوز اللعب بحديث ضعيف بشروط اولا ذكرنا اولا ان يكون العمل يعني مشروع من اصله اذا كان مشروع من اصله ما لم يكن فيه تخصيص بزمان او تخصيص بعدد او تخصيص باي شيء بصفة اما اذا كان يدخل تحت اصل عام وورد فيه فضل كفضل من قام الليل او فضل من صلى الضحى باجر معين وهو لا يعتقد انه هذا العمل سنة بذاتي لهذا الحديث وان هذا الاجر مترتب عليه لهذا الحديث. فان العمل بهذا امره واسع لان العمل مشروع من اصله ولا يحتاج الى هذا الحي الظعيف حتى يجعله سنة او ان يجعله عبادة. انتهى وقد استدل المجوزن بامور اخرى وش تاع الاعتذار؟ يجي طيب آآ كل فصل طويل لا بيصير. ها في شي عندك؟ اش عندك؟ مقدمة طيب كم؟ خمس صفحات خمسة خمس صفحات. الله عنك فصل قد استدل المجوزون بامور اخرى. منها حديث روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من بلغه عن الله شيء وفيه فضيلة فاخذ به ايمانا رجاء ثوابه فاعطاه الله ذلك. روي نحوه عن نحوه عن ابن عمر عن ابن عمر اسم مرفوعا. وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في موضوعات والسيوطي في في الليالي المصنوعة وطرقه تدل على الكذابين والمتهمين. واعلم ان والضلال والكذابين في تلك القرون كان ربما اجتمع منهم جماعة فتواطؤوا الى وضع حديث ثم يذهب وكل منهم يرويه باسناد غير اسناد صاحبه يشبه يشبه على الناس. وكانت جماعة منهم اذا سمعوا حديثا غريبا من كذاب ذهب كل منهم يخترع له اسنادا. وكانوا كثيرا ما يغلظ المغفلين من الرواة اما بالتلقين واما بالالحاق في كتبهم واما بغير ذلك. كل هذا معروف لمن مارس الحديث فلا يغرنك تعدد الطرق دورانها على الهلكة والمتروكين والمغفلين. وان نسب بعض من الزهد والصلاح. قد كان كثير من الزنادقة والضلال يظهرون الزهد والصلاح. وكان كثير من الزهاد جهالا يستحبون الكذب في الحديث ترغيبا للناس ترغيبا للناس بالخير في الخير زعموا حتى توالى بعضهم الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فقالوا انه انما لا نكذب له انما انما نكذب له عفا الله عنك لا عليه. هذا ولو صح الحديث المذكور لما كان في فيه حجة للمجوزين بل يحمل وعلى من بلغه حديث ظاهر الصحة وهو في نفس الامر باطل. توفيقان بينه وبين ادلة المنع مع العمل بالضعيف كما سيأتي ان شاء الله تعالى. وقد رأيت وقد ايت عفا الله عنك رسالة لبعض عفوا الله عنكم وقد رأيت رسالة لبعض الامامية في هذه المسألة نقل فيها عن علمائه من منع من العمل بالضعيف ثم ذهب يتأول ويتمحل وذكر اثرا عن الامام جعفر الصادق في معنى الحديث الذي ذكرناه. فان صح فقد علمت محله والله اعلم. ومنها ان في عملي بالظعيف احتياطا والاحتياط مرغب فيه شرعا. والجواب ان الاحتياط انما يطلب في مواضع الاشتباه كما في الحديث المتفق عليه المتفق عليه. الحلال الحرام مبين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد روي عن الحسن ابن علي عن جده صلى الله الله عليه وسلم دع ما يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فان الصدق الطمأنينة والكذب ريبة وانت اذا تأملت ما تقدم وما وما يأتي علمت ان الحديث الضعيف المتفرد بعمل لا يوقع لا لا يوقع او لا يوقعك في الشبهة بل الراجح انه باطل. وعلى فضل الاشتباه فالاحتياط ترك العمل به. لان غاية ما يحتمل في ترك العمل يكون تركا لمستحب. واما فيخشى منه ابتداع والاحداث في الدين. والكذب على الله تعالى واتهام سلف الامة بالتفريط وغير ذلك مما تقدم. فلنقدم على العمل ان كان الامر عندهم مشتبها بمنزلة من يقدم فالمقدم عفا الله عنك فالمقدم على العمل ان كان الامر عنده مشتبها بمنزلة من يقدم على الوقوع على امرأة يشك امه ام زوجته. ومنها ان المباح يصير قربة بالنية عفا الله عنك قربة بالنية. والجواب ان محل ذلك في مباح من شأنه ان يعين. ان يعين. عفا الله عنك. من شأنه ان يعين على عبادة ثابتة شرعا كالاكل بنية التقوي على الجهاد. فاما ان يعمد ان يعمد جاهل الى امر مباح. فيزعم انه عبادة مقصودة ويتعبد به ويحافظوا عليه فذاك هو الاحداث في الدين والكذب على رب العالمين. والتكذيب باياته في حفظ الذكر واكمال الدين. الى غير ذلك مما مر ومنها ما اعجب به ابن حجر الهيتمي في شرح في شرح الاربعين عن من قال من المانعين ان الفضائل انما تتلقى من الشارع فاثباتها بما ذكر هو اختراع عبادة وشرع لما لم يأذن به الله. قال هيثمي وليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين. وانما هو من باب ابتغاء فضيلة فضيلة ورجائها بامارة ضعيفة. من غير ترتب من غير ترتب مفسدة عليه. والجواب ان ابتغاء فضيلة بامارة ضعيفة انما يجوز فيما يكفي في ثبوت ذات الحس والمشاهدة والقضايا. وذلك كمعرفة ان فلانا عالم وفلان فلانا فقير. وفلانا صالح فان توقير العالم والصالح من مواساة الفقير فضائل ثابتة بشرط ولكن معرفتي ان فلان عالم وفلان صالح وفلان فقير لا تتوقف على الحجج مقلية بل ما داروا على الحس والمشاهدة والتسامع والقرائن. فاذا وجدت فاذا وجدت امارة ضعيفة ان فلان فقير مثلا كان المكلف المكلف ابتغاء فضيلة الصدقة عليه اسنادا اليها وذاك كان يرى ثوبه خرقا ويعتد هنا بالامارات التي لا تثبت بين الاحكام الشرعية وذاك كخبر الكافر والفاسق والصبي. وكالرؤيا ونحو ونحوها. وليس مصلحتنا من هذا القبيل انما هي من قبيل الاحكام الشرعية التي انما يستدل عليها بالحجج المعتبرة شرعا. في ثبوت الاحكام. وهذا واضح والحمد لله. ومنها ان يقال اذا جاز ان يفعل ان يفعل المباح ويختار صيام يوم معين وقيام ليلة معينة لمجرد سبب دنيوي وذاك كالتختم بالعقيق تزين به وصوم ثاني يوم من سفر لانه كان فارغا فيه وقيام ليلته لانه سهر فيها فكيف لا يجوز لسبب ديني؟ هو التماس فضيلة زائلة ولا سيما اذا ورد بها ضعيف. وجوابا تزين واغتنام الفراغ ليس فيها كذب على الله ولا تكذيبا ولا تكذيب باياته زيادة في دينه وعليك ان ترجع الى ما قدمنا من الاسئلة التي تورد على من تحرى النوم في ضوء القمر ونحو ذلك. زاعما انه يرجى الاجر والثواب. قد قدمنا وقد قدمنا ان الاسئلة بعينها تورد على من تحرى صوم ثاني صفر. زاعما انه يرجى لصائم اجر وثواب افضل مما يرجى لصائم اليوم الذي قبله ونحوه. فانه يقال لهذا امن المشروع صوم هذا اليوم لهذا الرجاء. فان قال نعم الله عز وجل شرعه ام غيره الى اخر ما تقدم. فاما المتزين ومغتني من الفراق ومغتنم الساعة فانه فانهم لو سئلوا لو سئلوا الاسئلة المذكورة لمرو في على الوجه الصحيح الى ان يقال لهم فاجيدون في الشريعة ذلك. فيقولون قال الله تعالى قل من حرم زينة الله وقوله فاذا فرغت فانصب والسهر ضرب من الفراغ والاجماع المحقق منعقد على الجواز فتدبر. نعم. عفا الله عنك. هذا الفصل ذكره ردا على من اجاز بامور قال وقد استدل المجوزون بامور اخرى منها استدلال بحديث موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما روي عن جابر فيما رواه ابن الجوزي وغيره انه قال من بلغه عن الله شيء وفيه فضيلة فاخذ به ايمانا وجاء ثواب اعطاه الله ذلك. اولا الجواب ان هذا حديث كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا من وضع الزنادقة والكذابين والذين يرغبون الناس بالعمل الصالح زعموا ولو كان ذلك بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا حديث من كذب علي متعمدا اي من كذب عليه ليضل واما من كذب عليه ليقوي دينه فهذا يكذب له ولا يكذب عليه وهذا لا شك انه احتجاج باطل وتأويل فاسد. فالحديث الموضوع والكذب لا يحتج ولا يعبي به فقولهم ان هذا الحديث يدل على العمل الحديث الضعيف نقول احتجاجكم به احتجاج باطل ولا ولا يقبل فيه ولو سلمنا لو قلنا انه صح هذا الحديث المذكور لما كان في حجة ايضا للمجوزين اول حديث باطل وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا لو سلمنا جدلا فلا حجة فيه فلا حجة فيه بل على من بلغه حديث ظاهره الصحة وهو في نفس الامر باطل. وذلك شخص بلغوا حديث واعتقد فيه انه صحيح وظن انه صحيح الرسول فاما اذا كان يعلم انه باطل وضعيف وعمل به فانه لا يؤجر بل يأثم اذا قلنا انه رأوا على وجه التشريع وعلى وجه السنية فانه يكون مبتدع ضال. ثم قال رأيت بعض الامامية الف رسالة نقل فيه عن علمائهم العمل المنع من عمل الحديث الضعيف وذهب ثم ذهب يتأول ويتمحل وذكر اثر الامام جعفر الصادق في معنى الحديث اللي ذكرناه فان صاحب قد علمت محله يعني اراد يعني كانه اراد ان يقول وقفت على رسالة فيها فيها ايضا عن الامامية ويذكر الامامية ابن المعلمين انه يكثر في اليمن الهادوية والعترة والامامية ولهم مذهب معتبر فيأخذون يذكر اهل اليمن شيئا من مذاهبهم قالوا ومن هذه الشبهة ايضا؟ ان العمل بالحديث ضعيف يكون من باب الاحتياط والاحتياط مرغب به شرعا يقول انا اعمل به من باب الاحتياط والجواب ان الاحتياط انما يطلب في مواضع الاشتباه كحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات وبينهم مشابهات لا يعلمهن الناس من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه الحديث وانت اذا تأملت ما تقدم وما يأتي علمت ان الحديث الضعيف المتفرد بعمل لا لا يوقع بالشبهة بل الراجح انه باطل ليس هناك شبهة اذا تركع الضعيف بل هو حديث باطل والعمل به ايضا ليس من باب الاحتياط. وقال وعلى فرض الاشتباه فالاحتياط ترك العمل به. نقول لو سلمنا ان عنا يعمل من باب الاحتياط لعكسنا وقلبنا الاستدلال وقلنا ان الاحتياط عدم العمل ان الاحتياط عدم العمل بهذا الحديث الظعيف فان قصارى ترك العمل به وترك عمل بمستحب والعمل به يكون من باب الاحداث والابتداع في دين الله عز وجل. فلا شك ان الاحوط الناس من البدعة من البدعة والاحداث خير من ان نقع في مستحب يعن به. فيقول لو سلمنا انه من باب الاحتياط لكان الترك واحوط من العمل فالاحتياط ترك العمل به لان غاية ما يحتمل في ترك العمل ان يكون تركا لمستحب. واما العمل فيخشى منه الابتداع والاحتلال في الدين الكذب على الله واتهام السلف بالتفريط وغير ذلك مما تقدم وان الاسلام لم يتم وان الدين لم يكمل وما شابه ذلك. قال والمقدم على العمل عفا الله عنك هم. اه الخروج من الخلاف يا شيخ هل هو احتياط؟ الخروج من الخلاف. هذه المسائل التي مسائل احكام التحليل والتحريم هذا احتياط ما في بأس يعني هذا احتياطي لمن لم يستطع ان يميز الحلال من الحرام اذا كان الانسان لا يدري يعني المسألة مسألة اجتهادية والعلماء فيها اه محل محل يعني بينهم اعتراك في هذه المسألة فمنهم من يحرم منهم من يجوز وهي قائمة على الاجتهاد وانت ليس عندك التمييز بين القولين نقول احتياطا اخذا بقول المحرمين سلامة لدينك واضحة؟ باب احتياط لكن اذا بالعمل حديث ضعيف نقول الاحتياط عدم عمل به لماذا لانك ان عملت فهو فضيلة وان تركت وان عملت به وهو على خلاف وان لم ليس بصحيح اصبحت مبتدعا محدثا متهما مبتدع ومحدث ومبتدع متهمين شيء اتهام ان الدين لم يحفظ ولم يكمل ولم يتم قال ومن الشبه ايضا ان المباح يصير قربة بالنية. هذا واضح. انت اذا اكلت ونويت بها قد تقوي اجرت على هذا الاكل. شربت اجرت على هذا الشرب فيقول ايضا انا اعمل بهذا الحديث وانزل منزلة المباح هنا الزمن زينة المباح تؤجر على بنيتي. نقول ليس الامر سواء فهذا مباح مشروع من اصله. اما هذا العمل الذي خصصته بزمان او بمكانة وعلى صفة معينة هذا تشريع. والتشريع يوقف عليه شيء على الدليل ودليلك ليس بصحيح فلا يعمل بهذا الدليل. والجواب ان محل لك يباح من شأنه ان يعين على عبادة ثابتة شرعا كالاكل بنية التقوى كالاكل بنية التقوي على الجهاد فاما ان يعمد جاهل الى امر مباح فيزعم انه عبادة مقصورة مثلا لو قال قائل اكل التفاح سنة لو اكرم نية المباح والتقوي اجر. لكن لو اكل بنية انه انه سنة اثم نتأمل لو يأكل التفاح بنية انه مباح وانه يقوي على الطاعة والعبادة اجر على اكله لكن لو اكله بانه سنة وعماد ويتقرب الى الله باكله اصبح مبتدع اصبح مبتدع واثم مثل من اكل الهريس لانه قدس على سبيل النبي نقول هذا الحديث باطل وموضوع ولو قال انا اعمل به واكل هلس لهذا لهذا الفضل يقول انت بهذا مبتدع واثم ولو اكل الهريس بنية ان يقوي بدنه وهو انه داء في ذلك المباح قلنا يؤجر على هذه النية فتغير النية غير الحكم قال فيزبد عبادة مقصودة ويتعبد ويحافظ على ذاك فذلك هو الاحداث في الدين. والكذب على رب العالمين والتكذيب اياته في حفظ الذكر واكمال الدين والى غير ذلك مر لانه مر بنا ان الذي الذي يزعم ان هذا شريعة اما ان يكون مفترع الله عز وجل بان جعله شرعا ليس اما ان الرسل لم تبلغ اما ان القرآن والسنة لم تحفظ وهذا كله في احد يدخل في هذا المعنى؟ قال ومنها ما اجابه ابن حجر الهيثمي في شرح الاربعين قال ان الفضائل انما تتلقى من الشارع فاثبات ما ذكر اختراع عبادة وشرع لما لم يأذن به الله. قال الهيثمي وليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين وانما من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بامارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه هذا جواب الحبل الحجر الهيتمي على هذا القول الذي سبق والقول الذي سبق صحيح ولكن جوابه غير صحيح والجواب ان ابتغاء فضيلة ورجاء بامارة ضعيفة انما يجوز فيما يكفي في ثبوت دلالة الحس والمشاهدة والقرائن وذاك معرفة ان فلان عالم وفلان فقير وفلان صالح انت عندما تقول فلان عالم فلان صالح فلان فقير توقير العالم من جهة الشرع مأمور به ومواساة الفقير مأمور به. محبة الصالح مأمور به. لكن تمييز هذا العالم الصالح باي شيء يعرف في القرائب بالقناة تحتف به. فهذا يدور عليه قرائن الحس والمشاهدة. قد يعني تعرف ان هذا غني وان هذا فقير وان هذا صالح وان هذا آآ فاسق وهذا يقول فاذا وجدت امارة ضعيفة ان فلانا فقير مثلا كان المكلف ابتغاء فضيلة الصدقة عليه يجوز ان يتصدق عليه بنية الصدقة لكون هذا فيه امر انه فقير فالعمل في اصله مشروع والامانة دلت على فقره من قرين دلت عليه وكذلك ان يرى ثوبا خلقا ويعتد هنا بالامارات التي لا تثبت فيها الاحكام الشرعية. هنا امارات لا تثبت بها الاحكام الشرعية. اما تثبت احكاما شرعية فلا بد لها من دليل لابد من دليل ولا يمكن ان يقام عبادة او شريعة او دين بامارة تدل على ذلك لان الدين قد كمل والدين قد تم وحفظ فلا يمكن ان نشرع عبادة او دينا الا بدليل من المشرع قال وليست مسألة هذا القبيل في شيء وانما هي من قبيل الاحكام الشرعية التي انما يستدل عليها بالحجج المعتبرة شرعا في ثبوت الاحكام ثبوت الاحكام يتبين شيء بالدليل من الكتاب والسنة والاجماع والاجماع والقياس الصحيح المعتبر يكون ايضا في باب الاحكام لا في باب العبادات التي لا تعرف علتها او لا تعرف لا تعرف علته بالجهة الغاية من هذه من صورة العبادة. ومنها يقول ان يقال اذا جاز ان يفعل المباح ويختار وصيام يوم معين وقيام ليلة معينة لمجرد سبب دنيوي وذلك كالتختم بالعقيق تزينا به وصوم ثاني يوم من صفر لكونه فارغ وقيام ليلتي لكونه ساهرا فكيف لا يجوز لسبب ديني؟ يقول اذا كان يجوز ان احيي ليلة لكوني ساهر واصوم نهارا لكوني فارق واتزين بزينة لكونها زينة فاذا كان يجوز سبب دنيوي فلماذا لا يجوز لسبب ديني؟ واضح الان شبهة؟ هم. يقول الجواب ان التزين واغتنام الفراغ والسهر ليس فيه كذب على الله الذي الذي يحيي ليلة لكونه ساهر الكذب على الله وقال ان هذه الليلة مشروعة لذاتها هل الذي صام بيوم لفراغه؟ قال ان هذا اليوم مرغم فيه لذاته فان من علق بشيء خارج التشريع وهو الفراغ والسهر بخلاف الذي يقول ان هذا اليوم يصام لفظله. وان من صام يوم الثاني من سفر غفرت له مثلا الف الف ليلة او الف يوم نقول هذا لم يحتاج اي شيء الى دليل والتخصيص هذا يحتاج الى دليل وليس الحال هنا كالحالي لمن صامه لكونه فارغا او لمن قام ليله لكونه ساهرا فهنا يقول عليك ان ترجع الى ما قدم الاسئلة اللي ذكرناها اهذا الصيام شرعه الله لم يشرع؟ من قال شرعه فقد كذب وافتاه الله فان قال ليشرع قل ام له بشراكها شرع له من الدين ما لم يأذن به الله وليس لذكاءه فقال ام المشروع صوم هذا اليوم فان قال المشروع كذب وان قال لا يشرع فقد ابتدع واحدث. فان قال نعم قيل له الله عز شرعها بغيره الى اخر ما تقدم من اسئلة ذكرها المعلم في الفصل الذي مضى مضى قال فاما المتزين لو قيل له لو اخذ انسان ولبس خاتم من عقيق قلنا ما دليلك؟ شيقول؟ قل من حرم زينة الله. الاصل اي شيء؟ الاباحة وهذا امر جائز. عنده دليل قل من حرم زينة لكن لو قال لبس العقيق يطرد الشياطين. ويطيل في اه ويقوي مثلا في البدن تقول هذا يحتاج الى اي شيء بلا دليل. اما لو لبسوا من باب الزينة وذكر دليله قل من حرم زينة الله واخذ بالاصل نقول لا بأس به. كذلك لو قال يقال يقول اما المتزين ومغتنم الفراغ ومغتنم السهر فانهم لو سئلوا الاسئلة المذكورة التي سبقت على الوجه اذا اجاب الوجه فيقال لهم الى ان يقال لهم فاوجدون في الشريعة قال الله تعالى في باب لبس العقيق قل من حرم زينة الله وفي باب صيام يوم اول يوم سفر فاذا فرغت فانصب انا فارغ وانصب للعبادة لا حرج في ذلك. وبالسهر واذا فرغت ايضا فانصب فهنا علق الصيام بفراغه والقيام بسهره فهو لم يقم لاجل خصيصة تلك الليلة ولم يصم لخصيصة من ذاك اليوم. ولذلك نقول لو ان مسلم صام ليلة الجمعة. ليس لذات الجمعة ولكن لاجل انه في هذه الليلة سهران ولم يأتيه نوم فاراد ان يحيي الليل يقول لا حرج لماذا؟ لانه احياها ليس لذات ليلة الجمعة وانما لامر اخر كذلك لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة وصام يوم عرفة قلنا يجوز ولو وافق الجماعة لماذا؟ لانه بصيام قصد عرفة لم يقصد الجمعة واما فلو قصد بعرفة صيام الجمعة قلنا انه يكره لان النبي قال لا تخصهم الجمعة بصيام ولا ليله بغياب فاذا كان المخصص غير يعني اذا كان الذي خص به هذا الليل او هذا اليوم لفراغه او لسهره خرج عن النهي لو صام يوما من السنة اي يوم من السنة صامه لكونه فارغ فيه تقول لا حرج في ذلك ان الصوم في حق مشروع ما لم ما لم يكن ذلك اليوم محرم الصوم لذاته. مثلا من ما هي الايام المحرمة الصيام فيها مثلا؟ يوم العيد؟ لو قال ان والله يوم العيد فانا بصوم يجوز؟ نقول لا يجوز لان هذه محرم لذاته. لكن لو كان يوم غير محرم وليس منيعا صيامه. وقال هذا انا افرغ فيه يقول لا حرج بصيامه لا حرج بصيام الصورة هذه. قد يقول قائل والجمعة؟ يقول الجمعة النهي عن صيامه ليس لاجل حرمة الصيام وانما لاجل قال لي وليش ليش قلنا الانسان؟ لانه يجوز ان يصوم الجمعة ويصوم يوما بعده وقبله. فلما افاد ان الصيام لكي لا يخص الجمعة لذاتها. وانه اذا بعها بغيره جاز قلنا كذلك لو صام يوم الجمعة لانه افرغ له او لانه يوم اجازته ولا يعمل قلنا لا حرج في ذلك بشرط الا يلوي الصيام تعظيم وتخصيص في يوم الجمعة فهذا ما ذكره المعلم رحمه الله والله اعلم