﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا هو المجلس العاشر من قراءة كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخه هنا خالد الفليج

2
00:00:11.300 --> 00:00:33.750
حفظه الله تعالى قال المصنف الباب الثالث عشر الحكم في سبي من سبى بابك او بابك وبيع الذرية. اخبرنا ابو بكر المرهوذي قال قلت لابي عبدالله لو ان رجلا ان قدم من ارمينية بسبي لا يشترى. قال لا لحال ما فعل بغ

3
00:00:33.800 --> 00:00:59.100
ما كان له ان يسبي الذرية اخبرني عبد الملك الميموني قال ان ابا عبد الله قال له الوليد يا ابا عبدالله نأخذ المرأة تدعي الاسلام فتقول دعوه وارسل لكم عشر مسلمات بدلي. قال ابو عبدالله اذا كانت تقر بالاسلام كيف تترك؟ ولا تترك قال لها ولد

4
00:00:59.100 --> 00:01:24.200
اما او ثم يعني عند بابك. فقال له ايضا لا تترك تذهب اليهم. اخبرني عبد الملك قال قلت يا ابا عبد الله آآ امر هذا الكافر امر هذا الكافر ليس كغيره اعني بابك. سبا نساء فوقعوا عليهن فحبلن. فما تقول في اولادهن؟ قال

5
00:01:24.200 --> 00:01:44.200
لا الولد تبع لامي. قلت كيف؟ قال كذا حكم الاسلام. اليس ان كانت حرة فهم احرار وان كانت مملوكة فهم مماليك فهم تبع لامهم. قلت كبارا كانوا او صغارا؟ قال نعم غير مرة ثم قال

6
00:01:44.200 --> 00:02:08.800
شأنه ان يكون قد بلغ ثم خرج الينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك ايش حكمه اذا هكذا حكمه حكم الارتداد او حكم او حكم يريد حكم امه واقبل ابو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع اذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت

7
00:02:08.800 --> 00:02:28.800
لابي عبدالله في ابتداء المسألة اذا اخذنا المرأة فقامت البينة انها كانت مسلمة او ادعت الاسلام فما كان معها من ولد اليس تبع لامه؟ قال بلى. قال عبدالملك ارته من هذا ان قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من

8
00:02:28.800 --> 00:02:48.800
اسلام. قال عبدالملك وانما ناظرته على بابك لما اخذ من المسلمات فوثبوا عليهن. قال ابو بكر الخلال قول ميمونها هنا ان ابا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فابو عبدالله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نساء وحكم

9
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
ونسائهم وذراريهم اذا ولدوا او ولدوا في دار الشرك. وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من قده بابك وقد اجاب ابو عبد الله في ذلك وقد اخرجه في كتاب السير يطول شرحه ها هنا وانما توهم الميموني

10
00:03:08.800 --> 00:03:28.800
ان ابا عبدالله لا يدري ما حكم الولد اذا حاربنا وبالله التوفيق اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قلت لاحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج قال يعمل على ما يرى كأنه لم يرى بأسا ان يحمل عليهم يعني اهل سجستان ممن لا يرى

11
00:03:28.800 --> 00:03:47.300
رأي الخوارج اخبرني حرب بن اسماعيل انه قال لابي عبدالله فان فان بلدنا بلد بلد يأتيه الخوارج من كل سنة وان الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب الى التسهيل في ذلك والمقام

12
00:03:47.350 --> 00:04:07.350
واخبرني حامل بن احمد انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني انه سأل ابا عبدالله عن امر الخوارج عندنا قال قلت ان في المدينة نظهر او نظهر خلافهم. ان في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير انهم اذا

13
00:04:07.350 --> 00:04:27.350
الى الوالي يأمر ان يجد الوالي بدا من ان ينفذه. فقال يظهرون مخالفتهم. قلت نعم. قال له مجاورتهم قلت قال اكره مجاورتهم. قلت اذا كانت معيشته فيها يعني في البلدة الذي هم فيه. قال ارجو الا

14
00:04:27.350 --> 00:04:50.100
كون الا يكون به بأس وان وجدت محيصا فتخلص. اخبرني احمد بن الحسين ان ابا عبدالله سئل عن الخوارج قال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. اخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا هشيم قال انبأنا العوام. قال حدثنا ابو

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.900
عن ابي امامة رضي الله عنه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج اخبرني حرب قال ام انبأنا او انبأنا آآ اخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال دفع الي محمد

16
00:05:10.900 --> 00:05:28.600
خروجا او خرجا قرجا ابيعه في فتنة ابن الاشعث او ابن المهلب قال فقلت ابيعه منهم قال اما انه ليس بالسر اما انه ليس بسلاح ثم قال لي بعد لا

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
تبعه منهم اخبرني حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار ابن عمارة او عمارة يحدث عن ابي السري او سر ابن يحيى قال حدثني عبد الكريم ابن رشيد قال لما كانت الازارقة بفارس قال جعل اهل

18
00:05:48.600 --> 00:06:15.000
اهوازي يسيرون الخيل فيحملونها اليهم. فقال الاحنفل احنف بن قيس ما اعلم اهل اهل الاهواز لا قد حل سباهم سخط الله الا قد حلت  عندك شيء زيادة؟ لا. كمان عندي زيادة؟ عندك زيادة؟ مو نفسها في حديثين زيادة. وشو

19
00:06:16.800 --> 00:06:37.350
ثلاثة؟ لكن كانها تابعة للباب الذي يأتي. اي نعم. اي الليلة تابعة للباب الذي انت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر خلال رحمه الله تعالى

20
00:06:37.350 --> 00:06:59.750
الحكم في سبيل من سبى بابك وبيع ذرية اي من سباه هذا الزنديق بابك ومن معه من سبوه من المسلمين ثم وجد يباع هل يجوز شراؤه؟ نقول لا لان هؤلاء احرار ولا يجوز بيعهم. وكذلك ذريهم

21
00:07:00.000 --> 00:07:22.650
لا يجوز ان يباعوا فاذا سرق اللصوص او سرق اخذ الزنادقة من المسلمين نساءهم وداريهم ثم وجدنا اولئك النساء والدراري عندهم او وجدوا يباعون في بلدان اخرى فان هؤلاء يردون الى اهليهم يردون الى اهليهم

22
00:07:22.750 --> 00:07:42.300
ويشترون من بيت مال المسلمين ويدفعون الى اهليهم. قال اخبرنا ابو بكر المرودي قال قلت لابي عبدالله لو ان رجلا قدم من ارمينية ارمينية وهي اسم لصقع عظيم واسع بجهة الشمال اي من الروم

23
00:07:42.850 --> 00:08:01.050
بسبي لا يشترى؟ قال لا. لحال ما فعله بغة اي لغة وهو احد هؤلاء الزنادقة لانه سبأ واخذ قال لا ما كان له ان يسبي الذرية ما كان له ان يسقي الذرية

24
00:08:01.250 --> 00:08:12.900
ثم ايضا او قال لعلهم مراده ما فعلوا بغة اي ان لغة وهو قد يكون من جيش السلطان ممن قاتلوا ليس هو من الزنما هو من جيش السلطان وكان رأس الجيش

25
00:08:12.950 --> 00:08:36.100
الذي غزا بابك اخطأ وسب ذرية. سب ذرية بابك وهذا يعني ان هؤلاء الذين قتلوا من بابك ومن معه ينظر فيمن سبوهم فهؤلاء هؤلاء ذرية اذا كانوا اذا كانت امهاتهم واباؤهم

26
00:08:36.150 --> 00:08:53.500
ينتسبون الى الاسلام ينتسبون الاسلام وولدوا بعد ان انتسبوا الاسلام وانما وقعت الردة بعد ولادتهم الصحيح من هؤلاء انهم لا يسبون وان حكم الاسلام فيهم باقي وهذا على قول ان ولد المرتد

27
00:08:53.600 --> 00:09:12.800
له حالتان ما ولد له بعد ردته ولحوقه بدار الشرك وما ولد له قبل ردته فاما الذي ولد له قبل الردة فانه يحكم عليه بانه مسلم واما الذي ولد له بعد الردة فانه يحكم عليه بانه مثل ابيه

28
00:09:14.350 --> 00:09:40.000
من جهة انه يشبع اما هذه المسألة فكأن بغاء الذي غزا وقاتل بابك عندما انتصر على بابك ومن معه اخذوا ذراريهم واخذوا نساءهم وحيث ان في هذا المقام مقام شبهة حيث ان كثيرا من النساء اللاتي اخذهم من بابك هم من المسلمين هم من المسلمين

29
00:09:40.000 --> 00:09:59.100
وبقوا عندهم في ضعف المرأة والاولاد او ان يكون باله قد سبأ المسلمات واخذ المسلمات والذراري ثم بعد ذلك لما قوتلوا بغى لم يرد النساء والذرية الى الى اصحابهم وفي كلا الحالتين يكون ابوها قد

30
00:09:59.450 --> 00:10:18.250
ضل ولم يصب في هذا الفعل الذي فعله. واذا قال احمد قال لا لحال ما فعله  لغة او بغة ما كان له ان يسبي الذرية. وضحت ثم قال ذلك اخبرنا عبد الملك الميموني ان ابا عبد الله قال له الوليد يا ابا عبد الله

31
00:10:18.400 --> 00:10:36.200
نأخذ المرأة تدعي الاسلام. اي نأخذ المرأة ممن من اصحاب بابك فتقول دعوني وارسل لكم عشر مسلمات بدني هي مسلمة تدعي الاسلام وتقول دعوني اذهب الى الى بابك والى مكانه

32
00:10:36.600 --> 00:10:50.650
وارسل لكم عشر مسلمات بدني. وهذا يدل عليه شيء ان بينهن مسلمات كثير قال ابو عبد الله اذا كانت تقر بالاسلام كيف تترك؟ اي لا تترك تذهب الى هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الكفرة

33
00:10:51.850 --> 00:11:09.900
قالها ولد ولها ولد ثم اي عند عند بابك ولد قاله ايضا لا تترك تذهب اليهم لان بقائها بين المسلمين حماية لدينها وذهابها اليهم ذهاب لدينها وذهاب الولد اهون من ذهاب الدين

34
00:11:10.350 --> 00:11:25.550
قال اخبرنا عبد الملك قال قلت يا ابي عبد الله امر هذا الكافر ليس كغيره اعني بابك سبع نساء فوقعوا عليهن فحبلن فما تقول في اولادهن؟ تأمل اذا سبوا نساء المسلمين

35
00:11:25.800 --> 00:11:49.400
ثم وقعوا عليهن فحمل النساء وولدن فهؤلاء الذرية هل يلحقون اباءهم او يلحقون امهاتهم ابائهم كفار ومرتدون وامهاتهم مسلمات مكرهات فقال الولد الولد تابع لامه. وعلى هذا ان بغى لما اخذهم اخذ ايش

36
00:11:49.550 --> 00:12:12.700
اخذ هؤلاء الدراري واخذ يبيعهم في في بلاد المسلمين قال الولد تبع لامه. قلت كيف قال كذا حكم الاسلام بمعنى ان الام اذا كانت حرة والاب قد فانه يغلب جانب حريته

37
00:12:13.050 --> 00:12:32.600
كذلك اذا كان احد الابوين مسلم والاخر غير مسلم غلب جانب الاسلام فتزوج المسلم دمية فان يحكم الولد بالاسلام واذا تزوج وهذا لا يكون لكن لو وقع كافر او مشرك او زنديق

38
00:12:33.050 --> 00:12:53.350
على مسلمة او تزوجها وعقد عليها وهو زواج فاسد باطل. وحملت واتت بذرية فان اولادها تبع لها في الاسلام ولا يتبعون والدهم في الزندقة  قال اليست ان كانت حرة فهم احرار وان كانت مملوكة فهم مماليك

39
00:12:53.650 --> 00:13:13.000
فهم تبع لامهم. قلت كبار كبارا كانوا او صغارا. هنا الميموني لم يضبط هذه المسألة قال نعم غير مرة كبارا كانوا او صغارا ثم قال الشأن ان يكون قد بلغ. بمعنى انه اذا بلغت له

40
00:13:13.150 --> 00:13:32.650
شأن اخر وله حكم اخر ثم خرج الينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك ايش حكمه اذا هكذا حكم حكم الارتداد او حكم يريد حكم امه. بمعنى ان الامام هذه يقول كأن الميمون يظن ان الامام احمد توقف

41
00:13:32.700 --> 00:13:51.950
في البالغ الذي خرج عن المسلمين وقاتلنا هل يحكم عليه بحكم امه او يحكم عليه بحكم الكافر المرتد فوالصحيح الصحيح ان ابا عبدالله رحمه الله واحمد هو على قول عامة العلماء

42
00:13:52.050 --> 00:14:07.850
ان البالغ ان البالغ اذا بقي على بقي على دين ابيه الذي ارتد فانه في حكم المرتدين فانه في حكم المرتدين اذا كانت ردة ابيه قبل اذا كانت غدة ابيه

43
00:14:08.300 --> 00:14:25.900
من بعد ولادته كما فصلنا سابقا ان الابن اذا كانت اذا كانت ولادته بعد ردة ابيه فانه يأخذ حكم ابيه يأخذ حكم ابيه الا ان تكون امه مسلمة الا ان تكون ام مسلمة فيأخذ فتأخذ حكما يأخذ حكم الام

44
00:14:26.200 --> 00:14:44.050
اذا بلغ هذا الذي امه مسلمة نظرنا فان بقي على دين امه فهو مسلم وان خرج مع الكفار ومع هؤلاء المرتدي يقاتل فهو في حكم المرتد يقتل يقتل هذا بعد البلوغ هذا بعد البلوغ

45
00:14:44.200 --> 00:15:00.250
واضح اما اذا كان من ابوي مرتدين طويلة بعد ردتهما فهو فحكمه حكمهما واضح هذه اما قول هنا واقبل ابو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في هذا الموضع

46
00:15:00.450 --> 00:15:16.850
اذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا والصحيح ان هذا امره واضح امره واضح ان من خرج علينا وقد بلغ يقاتل المسلمين وهو على دين المرتدين فهو في حكم المرتد. يقتل ولا اشكال ولا اشكال في ذلك

47
00:15:17.100 --> 00:15:37.100
قال وقد كنت قلت لابي عبدالله في ابتداء المسألة اذا اخذنا المرأة فقامت البينة انها كانت مسلمة او ادعت الاسلام فما كان معها من ولدها ليس تبعا قال بلى وهذا كما مر بنا. قال عبد الملك اردت من هذا ان قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي بالاسلام. بمعنى انه يقبل قوله وان كانت واحدة

48
00:15:37.400 --> 00:15:52.750
انها مسلمة قال عبد الملك وانما ناظرت على بابك لما اخذ من المسلمات فوثبوا عليهن اي وقعوا عليهن فانجبوا منهن الاولاد قال الخلال قول ابي بكر الميموني قول الميموني ها هنا

49
00:15:52.850 --> 00:16:08.000
بان ابا عبدالله لم لم يدري ما حكمه في هذا الموضع فابو عبدالله قد حكى عنه جماعة تكمل مرتدين بان هؤلاء في حكم المرتدين وحكم نساء مذريهم اذا ولدوا في دار الشرك وهذا اذا يدل على اي شيء انهم اذا ولد الاولاد

50
00:16:09.150 --> 00:16:28.850
والدلاري في بلاد الشرك وامهم كذلك في حكم مشركة فانهم في حكم بحكم من يسمع ويحافظ عليك على نحو من في نساء من اخذهما وقد اجابوا عبد الله في ذلك وقد خرج وقد اخرجه في كتاب السير له. اي ويطول شرحه انما توهم

51
00:16:28.850 --> 00:16:44.550
والميموني ان ابا عبدالله لا يدري ما حكم الوالد اذا حاربنا وبالله التوفيق. وهذا توضيح ان حكم الولد اذا حاربنا اذا بلغ فانه في حكم المرتد قال حرب ابن اسماعيل كرماني قلت لابي عبدالله

52
00:16:44.700 --> 00:17:03.450
الرجل يبيع غلاء غلام الخوارج؟ قال لا لا يجوز له ان يبيع الغلام من الخوارج لماذا ولانه اعانة لهم عندما يبيع الغلام للخوارج فانهم سيجعلونه على مذهبهم وعلى طريقتهم ويقاتل المسلمين

53
00:17:03.600 --> 00:17:18.100
قال فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا قلت فان اكرهوه فكره ذلك كله. قلت فيشتري منهم قلت قال لا قلت فان اكرهه فكره ذلك كله. قلت فيستمه؟ قال لا لا يشتري ولا يبيع

54
00:17:18.550 --> 00:17:40.850
والامام احمد هنا قال ان الخوارج لا يعانون. لا يعانون لا ببيع طعام منهم ولا بشرائه. ولا ببيع ثياب منهم ولا بشرام. هذا اذا اذا كانت لهم دولة قائمة كانت لهم دولة قائمة مثلا وهم فيها متوافرون وجلبوا الينا الطعام والشراب لا نشتري منهم

55
00:17:40.950 --> 00:17:58.400
ولا نبيع ولا نبيع لهم الا في مقام الاكراه والضرورة قال واخبر محمد علي السمسار ان يعقوب حدثهم ان ابا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم

56
00:17:58.600 --> 00:18:24.450
فقال الخوارج مارقة قوم سوء  قال النقرة الا تسقط هذا اللي عندك؟ مم سليمان ما شاء الله هذي ما قرأتها صح؟ ايه. طيب موجودة معك كأنك موجودة. ها؟ ما ادري ايش مقارنة؟ هو موجود

57
00:18:24.450 --> 00:18:46.150
اي موجود. موجود في الكتاب انت قرأت فهمت؟ انا قرأته اذا كان التمر صفحة كاملة والله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا اشتري منه وقال الخوارج مارقة قوم سوء

58
00:18:46.450 --> 00:19:01.900
ثم ذكر ايضا الحال ابن احمد قال انه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا ابا عبد الله يكره الرجل ليحمل مثل سجستان البزيون والادم البز البزون والادم اي معنى الثياب والادم والجلد

59
00:19:02.250 --> 00:19:13.000
فيبيع في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج الا انه يرى ان يحمل الا انه يرى ان يحمل اليهم فلم يرى بأسا ان يبيع من لا يرى رأي الخوارج

60
00:19:13.200 --> 00:19:25.800
قلت ترى ان يحمل اليهم قال يعمل على ما يرى كانه لم يرى بأسا ان يحمل اليهم يعني اهل السيستان ممن لا يرى رأي الخالد. بمعنى اذا كان في بلد فيه خوارج

61
00:19:25.950 --> 00:19:41.400
وحمل المتاع الى قوم لا يرون رأي الخوارج فلا بأس بذلك واما مباشرة البيع والشراء من الخوارج فهذا الذي كرهه الامام احمد وكراهيته له لاي شيء خشية الاعانة لهم على باطلهم

62
00:19:41.500 --> 00:19:53.650
وهل هذا على التحريم او على الكراهة؟ يحتمل ولا شك ان ما كان فيه ايقاء ما فيه اعانة لهم على الباطل كبيع السلاح كبيع السلاح هذا محرم واما بيع الطعام والشراب

63
00:19:54.400 --> 00:20:12.200
فالامر فيه اهون الامر فيه اهون فاذا جاز مبايعة الحربيين الطعام والشراب الحرب يجي يجوز ان يبايع الطعام والشراب فالخوارج في حكم اولئك. لكن كما انه يكره في اولئك يكره ايضا في الخوارج. اي يكره ان يشتري من الخوارج

64
00:20:12.300 --> 00:20:23.350
او ان يبيع اليهم لان في بيع وشراءه منهم اعانة لهم اعانة لهم قال اخبرني حامل احمد انه سمع حزم محمد بن الحارث في انه سامي عبدالله عن امن الخوارج عندنا

65
00:20:23.450 --> 00:20:37.850
قال قلت انا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير انهم ان كتبوا الى الوالي بامر لم يجد ولابد من ان ينفذه. نقول نحن في سجستان في هذا البلد

66
00:20:38.050 --> 00:20:55.550
نظهر خلاف رأي الخوارج فنصلي في جماعة ونجمع اي نصلي الجمعة ايضا الا ان والي المدينة الذي هو في هذه البلدة اذا كتب له اذا كتب اليه الخوارج بامر لم يجد الوالي بد من تنفيذه خوفا منهم

67
00:20:55.650 --> 00:21:13.850
ان ينفذوا امره ينفذ ينفذ الوالي امر هؤلاء الخوارج كرها قال فيظهرون مخالفة؟ قلت نعم. قال اكره مجاورتهم. اي اكره ان اجاور الخوارج او نكون في بلد ينتشر فيه مذهب

68
00:21:13.900 --> 00:21:30.900
الخوارج ونجمع يعني لنا جمع نصلي الجمعة ليس معهم. هي وحدنا. نعم نصلي الجمعة يعني فنحن امامنا منا ليس منا ليس منهم. جميل قلت اذا اذا كانت معيشته فيها يعني في البلدة الذي هم فيه

69
00:21:31.000 --> 00:21:43.750
قال ارجو الا يكون به بأس وان وجدت محيصا فتخلص. يعني اذا كان الانسان مضطر الى ان يعيش بينهم لانه باب رزقه ومدخله من الرزق في هذه البلدة كأن تكون ارض

70
00:21:43.750 --> 00:22:00.050
قل له يزرعها وينميها وما شابه ذلك يقول فلا بأس وان وجد محيصا ببيعها والانتقاء ببلد اخر فليتخلص. وهذا من باب انه لا يجاور اهل الباطل ولا يجاور اهل البدع

71
00:22:00.100 --> 00:22:16.000
اذا كان هذا رأي الخوارج فما فيه من الخبث والقبح وايضا لهم فتنة عظيمة فتنتهم عظيمة حيث انهم يؤثرون على الذرية ويؤثرون على الولد ويفتنون ويفتنون الرجال والنساء في مذهبهم

72
00:22:16.250 --> 00:22:37.850
فمجاورهم سبب لاتباعهم وسبب التأثر في عقيدتهم فاذا كان هذا بالخوارج فكذلك في كل مبتدع. كالروافض عليهم لعائن الله او او كذلك الجهمية والمعطلة اولى من ذلك الصوفية الذين يشركون بالله عز وجل مثل هؤلاء يحرص المسلم دائما

73
00:22:38.000 --> 00:22:56.050
الا يجاورهم والا يساكنهم والا يكون في بلد تنتشر فيه بدعهم واقوالهم وتظهر فيها اقوالهم. الا ان يضطر الى ذلك ولا يجد محيصا ولا سبيلا قال اخبرني احمد ابن الحسين ابن عبد الله سئل عن الخوائف فقال لا تكلمهم

74
00:22:56.500 --> 00:23:15.800
ولا تصلي عليهم هذا من باب هجرهم ومقاطعتهم من اعان ومن وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام و الخوارج لهم اقوال يشبه الخطافة قد تخطف القلوب وتظلها وليس

75
00:23:16.150 --> 00:23:33.500
يعدل السلامة شيء فاذا اردت ان تسلم فسد اذنيك من اقوالهم واذا اردت السلامة المطلقة فباعدهم وجانبهم ولا تقاربهم ولا تخالطهم ولا تجاورهم فقد يأتي الانسان من باب ان يناظره ويحاجهم

76
00:23:33.800 --> 00:23:48.000
فما يزال به حتى يتبعهم ويكون مثلهم  قال الميموني قال حدثني ابن حنبل حدثني حنبل العوام ابن حوش قال ابو غالب حزور عن ابي امامة قال لقوله تعالى فلما زاغوا

77
00:23:48.100 --> 00:24:14.200
ازاغ الله قلوبهم. قال هم الخوارج من ديك موجود هذا بحفلة في البيت   كحزور   سيء ولا صدوق    اختلف فيه العلماء منهم من وحى منهم من ضعفهم فوثقوا المعي فيه خلاف

78
00:24:14.250 --> 00:24:26.200
فمثل حديثه يحسن يقبل التحسين. اما من يقول هذا حديث موظوع هذا بعيد. واحاديث لا بأس به وقد قال فيه ابو امامة هم كلاب النار هم كلاب النار هم كلاب النار

79
00:24:26.500 --> 00:24:43.200
فحزور هذا ابو غالب يحسن حديثه قال اخبرني حرب قلم بان سعيد منصورا بانا حمال زيد عن ايوب قال دفع الي محمد محمد هو من ابن سيرين خرجا ابيعه في فتنة ابن الاشعث او ابن المهلب وقال

80
00:24:43.500 --> 00:24:57.850
قال فقلت ابيعه منهم؟ قال اما انه ليس بسلاح ثم قال يبيع ثم قال لي بعد لا تبعه منهم اي ان ابن سيرين ارسل معه طعاما في ان يبيعوا في فتنة الاشعث. ثم قال

81
00:24:58.400 --> 00:25:14.600
ابيع منهم قال اما انه ليس بسلاح لانه كان سلاحا اصبح بيعه محرم لانه اعانة مباشرة بالفتنة والقتال ثم قال بعد ذلك لا تبعه منهم حتى ولو كان طعاما لا تبعه منهم لان هذا نوع من انواع

82
00:25:14.850 --> 00:25:34.300
الاعانة لهم ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمارة يحدث عن ابي يحيى السري ابن يحيى انه قال حدثني عبد الكريم ابن رشيد قال لما كانت الازارقة بفارس. قال جعل اهل الاهواز يسيرون الخيل

83
00:25:34.450 --> 00:25:55.850
فيحملونه اليهم فقال احد القيس ما اعلى الهواز الا قد حل سباهم  فهذا بمعنى الا اهل الاهواز لما خرج الازارقة ماذا فعل اهل الجواز يسيرون الخيل تسيير الخيل ينقلونها اليهم اما بيعا

84
00:25:56.100 --> 00:26:15.800
واما اعانة هذا هو الظاهر يسيرون الخيل فيحملون اليهم وظاه الله اعلم انهم يسيرون اليهم فيبعونها اغتناما لهذه الفرصة. هؤلاء يحتاجون للخير ويحتاجون السلاح وليس الخيل وليس الخيل ببعيد عن السلاح

85
00:26:16.050 --> 00:26:28.850
لان الخيل عبارة عن اداة من اداة القتال والحرب فبيعها لهم لا يجوز الا ان قول الاحدث رحمه الله تعالى ما اعلم اهل الهواز الا قد حل سباهم انهم يسبون

86
00:26:29.200 --> 00:26:50.650
ومراد بالسبي هنا ليس اخذ جرير وانما المراد هو قتالهم قتالم عليه شيء انهم اعانوا هؤلاء على خروجهم وعلى قتال المسلمين فكان حقهم ان ان يقاتلوا فهذا مراده والا كما ذكرنا سابقا ان

87
00:26:50.900 --> 00:27:06.050
اعانة بيع السلاح لاهل الحرب او بيع السلاح لاهل البدع وانه كبيرة من كبائر الذنوب المحرمة ولا يجوز ولا يكفر البائع كذلك ايضا لا تسبت ذراري ولا النساء لكن يدل هذا ان المراد

88
00:27:06.150 --> 00:27:22.800
الا قد حل سباهم انهم حل قتالهم لانهم اعانوا اهل الباطل على قتال اهل العلم. وهذا قول قول فان امر بالامتاع فما امتنعوا فالصحيح اذا قيل لهؤلاء الذي يعينون اهل الباطل

89
00:27:22.950 --> 00:27:36.550
امتنعوا من بيع سلاحكم لهم فان لم يمتنعوا قوتلوا اجماعا وان امتنعوا كف الامام عن قتالهم. والله تعالى اعلم