﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:28.750
الصلح معناه في اللغة قطع النزاع واما عند الفقهاء فهو عقد يحصل به قطع النزاع في الاموال عقد يحصل به قطع النزاع في الاموال بالله على مشروعية الصلح قول الله سبحانه وتعالى

2
00:00:28.950 --> 00:00:50.000
والصلح خير في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى الصلح انما يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون مع الاقرار

3
00:00:50.250 --> 00:01:11.800
فلا يصح الصلح مع الانكار والشرط الثاني بارك الله فيكم ان تسبقه خصومة اذا شروط الصلح ان يكون مع الاقرار فلا يصح الصلح مع الانكار والشرط الثاني ان تسبقه قصور

4
00:01:13.900 --> 00:01:37.000
ولذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله الصلح جائز مع الاقرار بعد خصومة بلا انكار ثم نقوم الصلح اذا كان على بعض المدعى اذا كان على بعض المدعى فانه يسمى صلحة حقيطة

5
00:01:38.250 --> 00:01:51.300
اذا كان على بعض المدعى فانه يسمى صلح حقيقة واذا كان على غير المدعى فانه يسمى صلح معاوضة اذا كان على بعض المدعى يسمى صلح حقيقة. ما معنى صلح حقيقة

6
00:01:51.500 --> 00:02:17.100
ما مثال ذلك؟ مثال ذلك لو قال شخص مثلا صالحتك على الالف التي عليك بخمس مئة انا لي دين على زيد مقدار الدين الف دينار فقلت له صالحتك على الالف التي عليك بخمسمائة

7
00:02:17.650 --> 00:02:42.650
اذا هنا تم الصلح على بعض المدعى هذا يسمى حقيقة اي حططت عنه جزءا من المدعى او صالحتك على الارض هذه على نصفها صالحتك من هذه الارض على نصفها هذا يسمى صلح حقيقة

8
00:02:43.250 --> 00:03:06.000
اذا صلح الحقيقة هو الصلح على بعض المدعى واما النوع الثاني وهو صلح المعاوضة وهو الصلح على غير المدعى مثلا يكون النزاع بيني وبين زيد في ارض ثم يقر لي بها بعد خصومة

9
00:03:06.900 --> 00:03:28.000
فاقول له صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة. فتم الصلح الان على غير المدعى هذا يسمى صلح معاوظة هذا ما يتعلق بعقد

10
00:03:28.300 --> 00:03:58.550
الصلح من العقود اللازمة عقد المسابقة ولو نظرنا الى اطراف عقد المسابقة لوجدنا انها اربعة اطراف المتسابقان و السبق بفتح الباء اي عوض السباق ومجال السباع ما يكون فيه المسابقة

11
00:03:58.700 --> 00:04:24.650
وايضا ادوات السباق اربعة اطراف اما المتسابقان فيشترط فيهما ان يكون جائزي التصرف تقدم معنا مرارا ما معنى جائزة تصرف يشترط فيهما الرظا وهو داخل في جواز التصرف ويشترط فيه ماء ان يكونا قادرين

12
00:04:25.050 --> 00:04:49.600
على ما يتسابقان به واما شرط السبق الذي هو العوظ فيشترط فيه ما يشترط في الثمن ومن تلك الشروط ان يكون معلوما فما انه يشترط ان يدخل بين المتسابقين محلل

13
00:04:50.300 --> 00:05:09.450
اذا كان العوض منهما وحينئذ نقول ان العوظ الذي هو السبق قد يكون من اجنبي اي من غير المتسابقين وقد يكون من واحد منهما هذه الحالة الثانية وقد يكون منهما

14
00:05:09.650 --> 00:05:28.300
هذي الحالة الثالثة اذا عندنا كم حالات؟ عندنا ثلاث حالات السبق قد يكون من اجنبي يعني من شخص غير متسابقين وقد يكون من واحد منهما. وحينئذ الفائز منهما يأخذ هذا العوض. يأخذ هذا

15
00:05:28.350 --> 00:05:50.200
السبب لكن اذا كان السبق منهما اي من المتسابق الاول ومن المتسابق الثاني فهذا دفع وهذا دفع. والفائز يأخذ المجموع فحينئذ حتى لا يحصل الخمار الذي هو المخاطرة بين الغنم والغرم

16
00:05:50.950 --> 00:06:20.200
يجب ان يدخلا بينهما محللا هذا المحلل شخص يتسابق معهما ويكون متكافئا لهما يكون كفؤا لهما ان فاز اخذ السبق وان خسر لا يغرم شيئا لا يدفع شيئا متى يشترط وجود المحلل؟ يشترط وجود المحلل اذا كان السبق منهما

17
00:06:21.100 --> 00:06:36.650
اذا نقول السبق اما ان يكون من اجنبي واما ان يكون من واحد منهما وحينئذ لا يشترط المحلل. فان كان السبق منهما فان اللي لا يشترط حينئذ لان لا يحصل القمار

18
00:06:37.100 --> 00:06:59.600
الذي هو مخاطرة بين غنم وغرم يشترط ان ان يدخل بينهما المحلل ويكون هذا المحلل وفقا مكافئا لهما مجالات السباق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف

19
00:06:59.750 --> 00:07:18.450
او نصل او حافر النبي صلى الله عليه واله وسلم حاصر مجالات السباق في هذه الاشياء الخف اي السباق على الابل وهذا قطعا في المذهب بورود النص فيه وهو الحديث

20
00:07:18.800 --> 00:07:37.350
وقيس على الابل الفين الفيلة فيصح السباق عليها لانها تستخدم ايضا في الحرب ولذلك يصح السباح على الفيلة على الاظهر في المذهب وقول النبي صلى الله عليه وسلم النصل اي الرمي

21
00:07:37.500 --> 00:07:53.350
في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فسر النبي صلى الله عليه واله وسلم القوة بانها الرمي ويدخل في الرمي الرمي بالسهام والرمي ايضا بالرصاص

22
00:07:55.900 --> 00:08:19.800
وقول النبي عليه الصلاة والسلام او حافر اي على الخير. فيصح السباق على الخيل قطعا في المذهب وقيس بالخيل البغال والحمير فيصح السباق عليها على الازهر في المذهب هذه المجالات التي يشح فيها السباق بمعنى اي يصح فيها

23
00:08:20.350 --> 00:08:39.450
العوظ ان يدفع من الطرفين يشترط في هذه الاشياء التي يحصل فيها سباق ان تكون معينة. فمثلا الخيول تكون معينة. سيكون السباق على الخيل الفلاني والخيل الفلاني او الجمل الفلاني والجمل الفلاني

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.150
وان تكون المسافة ايضا معلومة وان تتحد الانواع فمثلا لا يصح السباق ان يكون احد المتسابقين على خير والاخر على على جمل فلابد ان تتحد الانواع عقد السباق من العقود اللازمة

25
00:09:00.500 --> 00:09:20.200
كما مر في بداية الكلام وهذا بعض ما يتعلق بهذا العقد الذي كان في الزمن القديم مسائله محصورة ويعد الامام الشافعي رحمه الله اول من ابتكر جمع احكام المسابقة في كتاب واحد

26
00:09:20.600 --> 00:09:29.200
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته