عليه وسلم قيامه في الركعتين الاوليين من تنزيل السجدة وحزرنا قيامه بغريه قدر النصف من ذلك. وحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه من الظهر وبالخير من العسل او النصف من ذلك. في رواية البدل الف لام ميم تنزيل السجدة. قدر ثلاثين اية. وفي الاخرين وخمس عشرة آية او قال نصف ذلك. وفي العصر ركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية في الاخرين قدر النصف من ذلك رواه مسلم. وعن مكين بن عبدالله بن اشد عن سليمان ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وصليت مع احد اشبع صلاة او رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كارثي الركعتين الاوليين من الظهر يخفف الخيل ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. ويقرأ في العشاء بوسط مفصل. ويقرأ في الصبح المفصل رواه ابن ماجة والنسائي وهذا احبه واتم باسناده صحيح. عن ابي اسحاق عن عم ابن شعيب الجندي انه قال قال ما من مفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة رواه ابو داوود وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ بالطول في المغرب وفي بعض روايات حديث وكاد قلبي ان يطير. متفق عليه. وعن فليح قال حدثني عباس ابن سهل قال استمع ابو حميد وابو اسيد بن سعد ومحمد بن مسلم. تذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد اني اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه. كانه رافض عليهما ووتر يديه يتجاوز عن جنبين قال ثم سجدنا فامكن انفه وزهاته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ. ثم جلس فافترش رجله اليسرى. واقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار واشار رواه ابو داوود ورواه الترمذي بعضه وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. واما السجود نجتهد في الدعاء المستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوقوعه وسجوده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي. متفق عليه. وثابت على نفس قال ان الى الوا ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيء لا اراكم تصنعونه. كان اذا عرفته من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجدة نكد حتى يقول القائل متفق عليه. وعن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركوع ثم يقول والله ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهودي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر رأسه ثم يجعل مثل ذلك بالصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حتى يقول الثنتين بعد متفق عليه وهذا له مسلم. غير انه قال من المثنى بعد الجلوس. في المتفق عليه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابي سعيد الخبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت بشيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبدي وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ولو ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لوضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدار رواه الحاكم وقال على مسلم والوهم تبرد لي يزيد ابن هارون ال شريف ولم يحدثني عن عاصم غير شريف وشريك ليس من طويل فيما يتفرد به وقال الخطابي حديث وائل اصح من حديث ابي هريرة. معكم محمد ابن عبدالله ابن حسنان عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد فليضع يديه قبل ركبتيه رواه احمد وابو داوود والبخاري بتاريخه من السعي والترمذي. وقال حديث غريب ومحمد واتقوا النسائي البخاري لا يتابع عليه ولا ادري اسمع من ابي زناد ام لا وقال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. وعن ابن عباس قال قفلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى حديث عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. والذي فيه ان النبي وصلى الله وسلم صلى صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الدارقطني اسناده حسن وكذلك اخرجه البخاري في ادبه وصحه غير واحد وهذا الحديث احتج به من يرى انه يجب على المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة وان قراءة الامام ليست قراءة للمأموم الا فيما زاد على فاتحة الكتاب. وهذا خلاف وهي مسألة هل يقرأ المأموم الفاتحة او لا يقرأها اختلف العلم في ذلك على اقوال القول الاول هو قول الجمهور ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه وان الامام اذا جهر بالقراءة فان المأموم يستمع وينصت. يستمع وينصت. وقد جاء في ذلك اثار عن زيد ابن بثابت وعن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابي الدرداء عن غيره عن جابر ابن عبد الله وعن غيره واحد من الصحابة قيل احدى عشر صحابيا ان قراءة الامام قراءة لمن خلفه. وعلى هذا اذا قرأ الامام في الصلاة الجهرية فان المأموم يستمع وينصت وهو معنى قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قالوا هو في القراءة. وقد نقل ذلك وقد نقل مجاهد الاجماع على ان الانصات والاستماع هنا في الصلاة. وذهب اخرون الى ان المأموم يؤمر بالقراءة كما يؤمر الامام الا انه لا يزيد على قراءة الفاتحة لا يزيد على قراءة الفاتحة فخصوا قوله تعالى في قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ما زاد على فاتحة الكتاب انه هو الذي جمعوا له وينصت. اما فاتحة الكتاب فيجب على المأموم ان يقرأها. واحتجوا بهذا الحديث وعموم احاديث لا صلاة لمن لم اقرأ بفاتحة الكتاب وقالوا حديث عبادة هذا يدل على ان المأموم يقرأ. فقد رواه محمد بن اسحاق. عن عن محمود بن ربيع عن عباد ابن الصامت واخرجه البخاري في يد القراءة خلف في جزء القراءة خلف الامام محتجا به رحمه الله تعالى فافاد هذا ان فاتحة الكتاب تقرأ وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وروي عن احمد انه يجب وعلى المأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من ركعات صلاته. واوجب ذلك عليه وهو قول ابي هريرة وقول عباد الصامت رضي الله تعالى عنه انه يقرأ بها في نفسه انه يقرأ بها في نفسه ولا يجهر بها اذا كان خلف الامام. والمسألة كما ذكرت يجتذبها قولان بل بالغ بعظها قال ان هذه المسألة لا احتياط فيها. فهناك علما يرى انك اذا قرأت فصلاتك باطلة. وهناك من يرى انك اذا اذا لم تقرأ فصلاتك باطلة. والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان يقال فيها ان القراءة خلف الامام اذا جهر ليس ليست بواجبة وانما ذلك جائز. فان قرأ فهو اسلم وان لم يقرأ فلا شيء عليه. ودليل ذلك قول ابي الدرداء وزيد بن ثابت وقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا قراءة الامام قراءة لمن خلفه. ولا شك ان الامام عندما يقرأ فان المأموم مأمورا وينصت واذا قال الامام امين فان الامام فان المأموم ايضا يؤمن وتأمينه لا يكون الا على دعاء الامام الا على دعاء الايمان وقراءته فنزل ده تأمين ومنزلة القارئ ونزل تأمين منزلة الداعي. فعلى هذا نقول ان الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم ان يقرأ فيها وانما الواجب عليه في ذلك ان يستمع وينصت. اما الصلاة السرية اما الصلاة السرية فانه يلزمه ان يقرأ فاتحة كتاب لانه لا يسمع القراءة لانه لا يسمع القراءة. فاذا لم يسمع القراءة فان الفاتحة متعينة عليه. وايضا فيه خلاف بين العلم في مسألة ما المجزئ من قراءة القرآن في الصلوات فمنهم من يرى انه اذا قرأ في ركعتين ولم يقرأ في ركعتين فصلاته صحيحة. ومنهم من يرى انه اذا قرأ في ثلاث ركعات وترك ركعة فصلاته صحيحة وهذي اقوال يأخذون منها انه لا صلاة على الحكم الاغلبي اي لا صلاة تامة وكاملة اذا قرأ في اكثرها او في بعضها او في نصفها ولكن نقول الصحيح انه لا بد ان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والنبي يقول يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وذكر انه قسم الصلاة المراد بها سورة الفاتحة فسورة تسمى سورة الصلاة واما حديث الذي احتج هنا على انه يجوز للمأموم ان يقرأ انه يجب عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب بحديث عبادة هذا فنقول هذا الحديث فيه علة وقد اعل ابو احمد وغير واحد من الحفاظ وعلته ان محمد ابن اسحاق رحمه الله تعالى تفرد بهذا الخبر تفرد بهذا الخبز زيادة لعلكم تقرأون خلف امامكم لا تفعلوا الكتاب هذه الزيادة تفرد بها ابن اسحاق عن مكحول. وقد روى الحديث عن محمود بن ربيع رواه مكحول. ورواه الزهري محمد ابن ده مسلم الزهري رحمه تعالى وهو من احفظ الناس بل من اعلم الناس اتقن الناس في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو حافظ زمانه امام زمان رحمه الله تعالى وتفرد محمد بن اسحاق بهذه الزيادة عن مكحول عن عن محمود عن عبادة وتلكم البخاري ومسلم لذكرها دليل على اعلانها. فان زيادة محمد ابن اسحاق بهذه في هذا الحديث زيادة اقرأوا بها في انفسكم او اقرأ الا فاتح الكتاب. نقول هذه الزيادة ليست بصحيحة وهي زيادة معمولة والمحفوظ ما رواه البخاري ومسلم انه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اما زيادة لا تفعلوا اذا فعل الكتاب فنقول هي زيادة شاذة لتفرد ابن اسحاق بها وابن اسحاق وان كان حسن الحديث وهو امام الائمة اهل العلم في السير وفي وفي احد اخبار النبي صلى الله عليه وسلم الا انه رحمه الله تعالى في المسجد في المسجد لا يقبل لا يقبل تفرده بهذا الخبر لا يقبل تفرده بهذه الزيادة لا يقبل فرض ولا زيادة فتكون الزيادة هنا معلولة ومعلى ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة وما الراجح فيها انه لا يقرأ في لا يقرأ في الجهرية وجوبا سورة الفاتحة وانما الواجب على المأموم ان يستمع وينصت فان قرأ ان قرأ نقول لا حرج في ذلك ان قرأ نقول لا حرج وهو اسلم الوجوب ليس بواجب وانما يجب فيما زاد في في الركعة الثالثة والرابعة وفيما لا يجهر فيه الامام من الصلاة السرية والعصر وما زاد على الثالثة في المغرب وما الثالثة والرابعة من العشاء فانه يقرأ فيها لانه لا يسمع قراءة الامام هذا هو الصحيح وهذا هو بهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى الى المهموم ما ادرك الفاتحة. ايه هذي يسمى انه ادرك الركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه زادك الله حرصا ولا تعد فهنا عندما عجز عن الاتيان بالفاتحة اجزأ ادراك الركوع فيسمى انه ادرك الركوع ويجزئ عنه. فاذا لم يقرأ فاذا ادرك الامام فهو يقرأ فنقول اقرأ الفاتحة انت تسمى انك قرأت الفاتحة فيكون بنزلة من بمنزلة من لم يسمع منزلة من لم يسمع الفاتحة فانه يقرأها فان فاته وكبر الامام قبل ان يرقى قبل ان يرقى قبل ان قبل ان يقرأ فصلاته صحيحة ولا يلزمه ان يأتي بركعة اخرى وهناك علم من يرى وهو بعض اهل الحديث وينسب الى البخاري تعالى انه لابد ان يأتي بالفاتحة حتى الذي يقول البخاري وذهب اليه مبارك كوري ايضا وغير واحد الى ان من اتى والامام قد ركع فانه يلزمه ان يأتي بركعة كاملة. لانه يرى ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وان ابي بكرة زادك الله حرصا ولا ولا تعد حملوا على معنى ولا تعد. ولا تعد. وجعلوه من خصائص ابي بكر رضي الله تعالى عن من صح. لكن الصحيح نقول ولا اي لا تعد الى مسألة ان تأتي مهرولا مسرعا قد حبزك النفس وانما اتي على باتي على سكينة فما ادركت فصل وما فاتك فاقضه واتم واتمه ولا حرج عليك. قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن ابي اوفى قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال هكذا قال فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يده للخير هم؟ اه؟ خله طيب قال اما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال على شرط على شرط البخاري. هذا الحديث اخرجه كما ذكر ابن عبد الهادي اخرجه احمد وابو داوود النسائي. واخرجوه من طريق مصعر ابن كيدام ابراهيم السكسكي عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه. والحديث قد جاء من طرق كثيرة جاء من طرق ابي خالد الدلالي عن ابراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى. وقد تابع ابي خالد تابعه مصعب. وتابع ايضا ابراهيم السكسي تابعه وطلحة بن مصرف الا ان متابعة في هذا الحديث فيها باسنادها ضعف في اسنادها ضعف واحسن طريق احسن طريق لهذا الخبر ما رواه مصعب ابن عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن ابي اوفى وابراهيم السكسكي قد تكلم في غير واحد ضعفه احمد والنسائي وضعفه جمع من اهل العلم الا ان البخاري اخرج له في صحيح منتقيا احاديثه. وعلى هذا نقول ان حديث ابراهيم السكسكي عن ابي ابن ابي اوفى جاء ما يشهد له في حديث رفاعة ابن رافع. في حديث المسيء انه قال فان لم يكن معكم في القرآن فاحمد الله وسبحه وكبره وهلله. وهو حديث جيد وهو حديث جيد. وعلى هذا نقول ان من عجز عن قراءة القرآن. اولا قارئ القرآن المصلي يلزمه اولا ان يقرأ الفاتحة وهذا في قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم قالوا اذا يلزمه ان يقرأ شيء من القرآن فلقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه ولحيث رفاعة بن رافع فاقرأ ما تيسر معك من القرآن والصحيح الذي عليه الجمهور انه يلزمه ان يقرأ فاتحة الكتاب. اذا عجز عن قراءة فاتحة الكتاب فانه يقرأ ما يحفظ من كتاب الله عز وجل. اذا لم يحفظ الفاتحة وحفظ سورة الاخلاص فانه يلزم بقراءة سورة الاخلاص. اذا لم يحفظ من القرآن وحفظ شيء من الفاتحة. حفظ بعض بعض ايات الفاتحة. نقول يلزمك ان تقرأ ما حفظت من الفاتحة ولو حفظت ثلاث ايات. وهل يلزمه ان يكرر الايات الثلاث حتى تبلغ سبع ايات مقابلة في سورة الفاتحة قال بذلك بعض اهل العلم وقالوا يلزمه من حفظ اية من الفاتحة ان يكررها سبع مرات حتى تكون مقابلة لعدد ايات فمثلا لو حفظ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قالوا يقولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يأتي على سبع ثم يركع. وهذا نقول الصحيح انه لا دليل لا دليل عليه وانما يأتي بما حفظ فان كررها ولا حرج وان ذبح الله وحمده فلا حرج. اذا هذي الحالة الثانية. اذا لم يكن معه شيء من القرآن لم يكن معه شيء من القرآن فانه ينتقل من القراءة الى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ويحمد الله وهل يلزمه ان يسبح عددا سبع مرات؟ كما في كما في قراءة الفاتحة قال جمع من اهل العلم علم وهو المشروع عند الحنابلة انه يلزمه ان يسبح ويحمد ويكبر قدر سبع ايات قدر سبع ايات فيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يأتي عليها سبع مرات ثم يركع. والصحيح في هذا انه غير مقدر وانه يسبح ويحمد كبر قدر ما يرى انه قدر ما يرى انه سبح الله في قيامه وحمده وكبر ثم يركع لله عز وجل. فهذا الذي يجب فذلك نقول اتقوا المسلم مأمور ان يتقي الله ما استطاع مع وجوب مع الوجوب او مع وجوب تعلم سورة الفاتحة يجب على كل مسلم ان يتعلم سورة الفاتحة ان يحفظها وجوبا عينيا لا تبرأ ذمة احد لا ذكر ولا انثى الا ان يتعلم سورة الفاتحة لان الصلاة لا تصح الا بقراءة فاتحة الكتاب اما اذا انا امي عاجز لا يمكن ان يحفظ شيئا من القرآن. فان لم يستطع الحفظ فانه يلزم بالقراءة. فان لم يكن حافظ ولا قارئا فهنا ينتقل الى ان يقرأ اي شيء من القرآن ولو سورة لو سورة المسد او سورة الاخلاص او سورة اي سورة حتى لو كانت سورة او سورة الكوثر يقرأها في صلاته ولو كررها مرات مرات فان ذلك يجزي عنه. فالقاعدة في هذا الباب ان يتقي العبد ربه ما استطاع. يتقي الله ما استطاع ويأتي بما يستطيع اليه. قال هنا فيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وان قال غير ذلك. لو قال الحمد لله لا اله الا الله. الله اكبر. سبحان الله. واخذ يذكر الله وباي نوع من انواع الذكر فان صلاته تصح بذلك ولا يلزمه غير ذلك. ثم ايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احضره ان يدعو بدعاء يعلمنا عندما قال هذا لله فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني وقد جمع له خير الدنيا والاخرة. خير الدنيا بهذا الدعاء وخير الاخرة من حمد الله وسبح وكبر وهلله وقال لا حول ولا قوة الا بالله. اذا هذا الحكم لمن عجز عن قراءة القرآن مطلقا. اما من قدر على بعض قال فلا يجوز ان يقضي شيئا من صلاته فلا يجوز ان يجعل مكان القراءة التسبيح والتحميد والتكبير وانما يجعل التسبيح مكانا عدم القدرة على القراءة عجز ولم يقدر يقرأ القرآن فانه ينتقل بعد ذلك الى التسبيح والتحميد والتكبير. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوه. فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث هذا حين رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن ابي هريرة. وهذا حديث حكم التأمين للمأموم والامام. وقد وقع خلاف بين اهل العلم في مسألة التأمين للامام والتأمين للمأموم. واما الامام فقال جماهير اهل العلم ان الامام يؤمن ان الامام يؤمن واختلف القائمون بتأمين الامام هل يجهر به او لا يجهر؟ والصحيح انه يجهر بالصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية. وهذا مذهب احمد والشافعي انا اؤمن مذهب اهل الرأي فانهم يرون انه يؤمن لكنه لا يجهر بالتأمين لا يجهر بالتأمين الامام وانما يؤمن في نفسه. واما مذهب المالكية انهم يرون ان الامام لا يؤمن ابدا وان وان الذي يؤمن هو من؟ هو المأموم فقط اما الامام فلا يؤمن. وهذا ايضا ليس بصحيح ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الامام يؤمن وان المأموم ايضا يؤمن وان الامام يرفعون اصواتهم بالتأمين حتى يسمع للمسجد يكون له صوت مرتفع من شدة تأمينه. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول مالك فانه ذهب الى قوله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب ولا الضالين فقولوا امين قال دليل على ان الامام لا يؤمن لكن نرد عليه باي شيء اذا امن الامام النبي قال اذا امن الامام فامنوا وفي حديث هريرة عند احمد قال فان فان يقول امين. فاذا قال يا امين قالت الملك امين. فاذا قلتم امين. ووافق تأمينكم غفر لكم ما تقدم من ذنبكم. وهذا حديث صحيح. اسناده صحيح جاء من طريق الزهري عن عمر عن ابي عن سعيد عن ابي هريرة ايضا باسناد صند احمد وعند ابن ماجة. وهو انه اثبت ان الامام يؤمن. وان المأموم يؤمن وان الملائكة ايضا تؤمن فاذا توافق التأمين هذا غفر للمؤمن ما تقدم من ذنبه وهذا فضل الله عز وجل. واما اما تأمين المأموم فقد ذهب جماهير العلم الى انه يؤمن ذهب الجماهير الى انه يؤمن وانه يجهر بالتأمين ايضا. وذهب اهل الرأي الى انه الى انه لا يؤمن. وان الذي يؤمن فقط هو الامام وان ام الموت فانه لا يجهر بها ويرون الجهر بها من المحدثات والصحيح ان ان المأموم يؤمن كما يؤمن امامه. وانه يجهر بالتأمين كما يجهر امام هذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث وائل ابن حجر قال فاذا ثم اذا ختم فاذا قرأ الفاتحة قال امين قال في الحديث ورفع بها صوته وفي رواية ومد بها صوته وقد جاء عن العروة عن عطاء انه قال كان يصلي فكان اذا امن سمع للمسجد ينجى من تأمين من تأمينهم وكذا قال تعالى انه يؤمن ويرفع الصوت معنى امين لها لغتان المد والقصر ومعناها اللهم استجب اللهم استجب وقال بعض العلم ان معنا امين انه اسم من اسماء الله وهذا ليس بشيء بل معنى امين اي بمعنى اللهم استجب فكأنك تدعو الله عز وجل ان يستجيب دعائك. اذا من السنة اذا امن الامام ان معه. طيب اذا واذا لم يؤمن الامام هل يؤمن الامام ولو لا يؤمن؟ نقول نعم. يؤمن المأموم ولو لم يؤمن الامام. واما قوله اذا امن فامنوا من المراد بذاك الموافقة موافقة تأمين المأموم لتأمين الامام. واما متى يؤمن الامام فان الامام يؤمن بعد فراغ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذا فرغ من قوله ولا الضالين امن الامام فامن المأمومون. اما اذا لم يؤمن فنقول للمأموم امن بعد قول الامام ولا فاذا انتهى من قوله ولا الضالين شرع للمأموم ان يؤمن. فاذا امن المأموم ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب فان امن الامام ووافق تأمينه تأمين وافق تأمين تأمين الامام مع الملائكة غفر ايضا له ما تقدم من ذنبه والتأمين بالاجماع سنة التأمين بالاجماع سنة وليس بواجب فلو تركها نقول لم يأثم لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد بترك التأمين بدعة التعبد بترك التأمين بدعة من يتعبد ويرى ان ترك التأمين سنة نقول هو مبتدع ومحدث في دين الله ما ليس منه. بل التأمين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. وان المأموم يؤمن والامام يؤمن والملائكة تؤمن ايضا عند تأمين الامام ومع ذلك ان الملائكة تصلي مع المصلين تصلي الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار يصلون المسلمين في مساجدهم فاذا قال الامام ولا الضالين قالت الملائكة امين وقال المأموم امين فيتوافق هذا التأمين بل ان الذين في السماء ايضا يؤمنون حتى الذين في السماء يؤمنون فاذا وافق تأمينهم تأمين اهل الارض غفر للمؤمن ما تقدم من ذنبه وما تقدم من ذنبه. وهذه الماء متعلقة باي شيء متعلقة بالصغائر. اما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة. الكبائر لا تغفر الا بالتوبة. والكبيرة هي كل ما توعد عليه بنار او لعن او غضب فان فانها لا تغفر الا بالتوبة فاذا تاب العبد الى ربه والكبيرة غفر الله له. اما الصغائر فتغفر مثل هذه الاعمال الصالحة كالصلاة والصيام وتأمين وتأمين المأموم مع امامه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعة في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ويسمعنا الاية وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ من الركاب الاخرين من فاتح الكتاب متفق عليه. وفي رواية لمسلم وفي رواية البخاري وكان يطول من صلاة الفجر ويقصر في الثانية ويقصر في الثانية. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن ابي كثير. عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. عن عبد الله بن قتادة عن ابيه وعن ابي سلمة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث مسألة ما يسمى بقراءة بالقراءة في الصلاة في الصلاة السرية في الصلاة رياض الصلاة الجهرية. اما الصلاة السرية فالقراءة هي محل اجماع محل اجماع من العلم انه لابد من فرد ان يقرأ شيئا من القرآن. هذا اذا كان اماما او منفردا فانه يجب عليه يقرأ شيء من القرآن وهذا محل اجماع واتفاق. وانما الخلاف في المأموم هل يلزمه ان يقرأ خلف الامام لا يقرأ؟ والصحيح من اقوال اهل العلم ان المأموم ايضا يلزمه ان يقرأ شيء من القرآن في الصلاة السرية واقل ذلك ان يقرأ فاتحة الكتاب. ذهب بعض اهل العلم الى ان المول لا يقرأ في الصلاة ابدا اذا كان مع امامه. ويرون ان قراءة الامام قراءة له. لكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اقر قراءة اصحابه خلفه القرآن وان الصحابة كانوا يقرأون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الصلاة السرية اما الجهرية فكانوا يستمعون وينصتون فالصحيح اما الامام المنفرد فالاقراء فالامام فالقراءة عليه محل اجماع ومن لم يقرأ فان صلاته غير صحيحة واما المأموم عليه يقرأ في الصلاة السرية ولا يجب ان يقرأ في الصلاة الجهرية ولا يجب ان يقرأ في الصلاة الجهرية وفي الصلاة الجهرية يقرأ فقط في الصلاة السرية يقرأ فقط الفاتحة وسورة واما شهرية فلا يقرأ الا ان قرأ فلا يلزمه ولا يجب ان يقرأ شيئا من القرآن وان قرأ الفاتحة فحسن فيما فيما يجهر به الامام. اما القدر الذي يقرأ فيه بالصلاة فالاصل انه يقرأ ما تيسر من القرآن الاصل انه يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة اما الفاتحة فقراءتها واجبة واما ما زاد الفاتحة فقراءته سنة في قولها عامة علم بل هو شبه اتفاق بينهم ان ما زاد على الفاتحة فليس بواجب وانما هو وانما هو سنة وكل جاء فيه الامر بقراءة سورة بعد الفاتحة فهو حديث ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بعد الفاتحة قرأ بعد الفاتحة ومن ذلك ما ذكره هنا في احاديث كثيرة انه قرأ بعد الفاتحة مثلا في صلاة الظهر قرأ آآ بقدر سورة الف لام ميم السجدة قرأ بقوله بقدر سورة آآ بقدر السما والطارق وسبح والشمس وضحاها وما شابه من ذلك ثبت انه قرأ فيها بصلاة الظهر فهذا ثابت بل جاء عن حباب رضي الله تعالى عنه انه سئل كيف كنتم تعرفون قراءة قال كنا نعرفه باضطراب لحيته كان اذا صلى في الصلاة السرية كانت تتحرك لحيته من جهة انه من علامة انه كان يقرأ في صلاته صلى الله ولكن ما جهر به جهرنا به وما اسره اسررناه كما قال ذلك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي اجمع عليه المسلمون وتناقله الخلف عن السلف الى يومنا هذا انه يجهر في الجهرية ويسر في السرية. واما السنة بقدر ما يقرأ فيه في صلاة الظهر فنقول ثبت عدة احاديث ثبت انه قرأ فيها بقدر الف لام ميم السجدة واختلفوا هل يقرأها كاملة في السجدة في الركعة الواحدة او يقسمها على الركعتين او يقسمها على الركعتين. والله وهو الصحيح والله اعلم انه يقرأ في كل ركعة قدر ثلاثين اية قدر لانه يقرأ في الركعتين قدر اي في الركعة الاولى قدر خمسة عشر اية وفي الركعة الثانية قدر خمسة عشر اية اي انه يقسم سورة الف لام ميم في الركعتين على يقسمه على ركعتين وليس معناه انه يقرأ في كل ركعة قدرها ثلاثين اية هذا هو الصحيح لانه قال وفي صلاة العصر النصف ذلك في صلاة العصر نصفها من ذاك ومع والنصف من ذلك بقدر كم؟ بقدر سبع ايات وهي قدر قراءة سورة الفاتحة قدر قراءة سورة الفاتحة فالصحيح ان نقول انه يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين اية. اي في الركعة الاولى خمسة عشر اية وفي الركعة الثانية قدر خمسة عشر اية. وفي العصر الركعة الاولى قدر سبع ايات بعد الفاتحة وبعده في الركعة الثانية قدر سبع ايات بعد الفاتحة. واما في اه في صلاة العصر في الاخرى ينفي انه يقتصر فقط على فاتحة على فاتحة الكتاب وقد ثبت انه يقرأ انه امر بحيث سمرة يقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى فهذا الذي يقرأه الامام في صلاة في صلاة السرية وكذلك المأموم. ولا يطيل حتى لا يشق على المصلين صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع قال النبي صلى الله عليه وسلم اي انه يطيل الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم وكان يقوم سعيد كانت الصلاة تقام فيذهب احدنا للبقيع فيقضي حتى يتوضأ ثم يرجع ويدعو الانسان في صلاته ولم يركع ولم يركع من طول من طول قراءته صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى من صلاة الظهر فعلى ان نقول من السنة في صلاة الظهر ان يطيل الركعة الاولى والركعة الثانية الركعة ليطيلها ثم تقول ثم تكون الثانية اقل منها واما الثالثة والرابعة فيقتصر فقط على قراءة الفاتحة وان زاد عن الفاتحة فنقول ايضا لا حرج لو قرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة السرية سورة مع الفاتحة نقول لا حرج لكن الافضل السنة ان يقتصر على فاتحة على فاتحة الكتاب على فاتحة الكتاب. في هذا يقول وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين من فعل الكتاب ومتفق عليه. قال وفي لفظ مسلم وكان يطول الاولى من صلاة الفجر ويقصر الثانية جاء في صحيح مسلم عن ابي سعد الخدري انه كنا نحرز قيامه كما هنا لقد اكرهنا قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحسن قياما وصلى في والعصر فحزرنا قيام ركعتين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة اي حزرنا قدر قيامه في الركعتين فرأيناه قدر قراءة الف لام ميم سدة وهي قيل وهي ثلاثون اية وهي ثلاثون اية. وحذرنا قيام الاخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيام ركعتين في الاولى من العصر قدر النصف من الركعتين من صلاة الظهر وفي الاخرى بالعصر على النصف من ذلك. هذا لهذا الحديث فيه اشكال وهو قوله وفي العصر في الاخرين من العصر على قدر النصف من ذلك. اما انه يحمل ان انه يقرأ في الركعة الاولى ثلاثين اية. في الركعة الثانية ثلاثين اية وفي صلاة العصر في الركعة الاولى قدر خمسة عشر في الثانية خمسة عشر اية وفي الظهر في الركعتين يقرأ سبع ايات سبع اية الفاتحة وفي العصر يقرأ الفاتحة سبعة سبعة وهذا ان يكون في الركعة الاولى من الظهر ثلاثين اية وفي الركعة الثانية ثلاثين اية وفي العصر في الاولى خمسة عشر اية وفي الاخرى خمسة عشر اية وفي الاخرين من الظهر النصف من ذلك فيحتمل انه يقرأ سبع سبع. وفي العصر نصف ذلك قدر سبع سبع هذا هو الذي يحمل على الحديث حتى لو حتى تجتمع النصوص ويكون قد قرأ في الركعتين الاخرين قدر فاتحة الكتاب فقط. ولا يزيد على ذلك. وبعضهم يرى ان هذا الحي دليل على انه يجوز ان يقرأ بعد فاتحة الكتاب سبع ايات يأخذون بهذا الحديث جواز مشروعية الزيادة على ذلك الكتاب في الركعتين الاخريين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر لكن نقول الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب ولا يزيد على ذلك وان زاد وان زاد نقول فلا حرج اي لو زاد فقرأ في الركعة الثالثة والرابع من الظهر والعصر نقول لا حرج في ذلك ولا لا ينكر عليه وله وجه ايضا ان يكون ان يكون مشروعا. قال بعد ذلك وعن بكير بن عبدالله الاشد عن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال وهو وهو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال سليمان كان يطيل الركعتين ليل الظهر ويخفف الاخويين. ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. ويقرأ بالعشاء بوسط مفصل ويقرأ بالصلب طوال فصل الحين رواه ابن ماجة من حيث ضحاك ابن عثمان عن بكاء بن عبدالله الاشجع عن اسامة ابن يسار عن ابي هريرة واسناده اسناده لا بأس به فيه الضحى ابن عثمان قد تكلم في غيره اهل العلم بل كالنسائي وضعفه وشدد عليه ومنهم من وثقه كبد المدين وغيره فحديثه هنا نقول لا بأس به وقد جاءت نصوص تدل على هذا المعنى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالطور وثبت انه قرأ ايضا فيها بالمرسلات وثبت انه قرأ فيها بطول الطولين وهي سورة الاعراف كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيه بصلاة المغرب وثبت كانه قرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون واذا السماء انشقت وامر معاذ لن يقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها والليل اذا يغشى وما شابه هذه السور. فعلى هذا نقول السنة في الصلاة في قراءة ان يقرأ الامام في صلاة المغرب بقصار مفصل. ومع ذلك مع قراءته لقصار يفصل فان من السنة ايضا ان يقرأ بالطور وان يقرأ فيها بالمرسلات وان يقرأ اذا امنت الفتنة وهي فتنة اختلاف الجماعة وتفرق الجماعة ان يقرأ اذا امن ان يستمع وان وان يجلسوا وان يصلوا ان يقرأ طول الطولين وهي سورة الاعراف. اما اذا خاط على على الجماعة وخاط على المصلين ان ان يفتنوا بهذا القراءة وان يفتنوا بهذا التطويل فنقول ليس من السنة ان تقرأها ليس من السنة ان تقرأها بل لا يجوز ان تقرأ والحالة هذه لان قراءة الاعراف وتفريق الجماعة واثارة الفتنة بينهم امر محرم ولا يجوز. فيكتب بقراءة الطور مثلا او يقرأ سورة المرسلات. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والا الاصل انه يقرأ في المغرب بقصار يفصل اما في العشاء فالسنة ان يقرأ باواصل مفصل كالشمس وضحاها والليل اذا يغشى والسماء والطارق والتين والزيتون والسماء اذا انشقت وما شابه هذه السور فيها بصلاة العشاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرعة والتين والزيتون وثبت انه قرأ ايضا الى السماء انشقت في صلاة العشاء وامر معاذا ان يقرأ الشمس وضحاها يغشى والسماء والطارق وما شابه هذه السور. اما الفجر فالسنة ان يقرأ فيها بطوال مفصل وقد ثبت انه كان يقرأ فيها من الستين الى المئة وثبت وقرأ فيها بالطور وثبت انه قرأ فيها التكوير وثبت انه قرأ فيها قاف وثبت ايضا انه آآ ثبت انه قرأ من الصافات في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بعض الصحابة انه قرأ فيها ابي يوسف والنحل وقرأ بعض اكثر من ذلك واطول من ذلك والذي هنا ان الفجر السنة فيها ان يطيل القراءة قدر ما يقرأ ما بين الستين الى مئة. ايضا من السنة ان يقرأ في بطوال مفصل وطوال من قاف الى عمه من من قاف الى عمه هذا يسمى طوال المفصل وواسطه من عما الى الظحى وقصار من الظحى الى اخر القرآن. فلك ان تقرأ في الفجر سورة قاف الى ان تأتي لعماء فتقرأ المرسلات الطور آآ القاء الواقعة الحاقة ما شابه ذلك تقرأه في صلاة الفجر اما الضوء العصر فيقضى قدر خمسة عشر اية الى ثلاثين اية ويقرأ ايضا من اواسط المفصل يقرأ ايضا من اواص المفصل في صلاة الظهر وفي صلاة العصر هذا حديث من اسناده صحيح ويدل على ما يقرأ به في صلاة اه في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. قال هنا وعن ابن اسحاق عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من مفصل ما من مفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت يقرأ يوم بها او يؤم الناس في صلاة مكتوبة. هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق محمد بن اسحاق عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الحديث قد اعلن بعلتين. العلة الاولى انه من عن جده وقد تكلم بعضهم في هذه السلسلة. والعلة الثانية ان محمد ابن اسحاق لم يسمع من عمر شعيب. فحديث هذا بالقطع حديث هذا منقطع وليس اسناده بمتصل فعلى هذا يبقى الحديث هذا معلول من جهة الانقطاع من جهة الانقطاع. واما من جهة متن الحديث فان معناه صحيح. فقد نقل ابن هريرة انهم كان يقرأ في المغرب قصاد مفصل بالعشاء باواسطه وبالفجر بطواله. وفي هذا الحديث يقول ما من سورة مفصل صغيرة ولا كبيرة الا وسمعت يقرأ بها في الصلاة المكتوبة وهذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يقرأ في صلاته من سورة من سور المفصل اي من قاف او الحجرات الى الناس هذا اكثر ما يصلي به وسلم في الناس. ولم ولم يقرأ السور الطوال صلى الله عليه وسلم او السور الطويلة وانما يقرأ دائما بهذا بهذا القدر اي بالقافلة الناس يقرأ وهذا لا شك انه مما يحفظه الناس ويستطع الناس ان يحفظه وان ان يحفظوه ايضا لما يفصل من الاحكام ومن التفصيل ومن المواعظ والحكم التي يحتاجها التي يحتاجها الناس فينبغي الائمة دائما ان يكثروا في قراءة صلاتهم ان يقرأوا ويجعلوا صلاتهم في الفجر وفي العشاء بواسطه وفي المغرب بقصاره هذا هو الذي يحفظ عن النبي وهذا هو السنة الذي يفعله الامام وان قرأ ما ثبت عنه وسلم في بعض في بعض المواضع كالمغرب الطور والمرسلات فحسن وكذلك الانشقاق والتين في العشاء فحسن حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلا جزاكم الله خير. قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه وفيه ان جبيرا عندما اتى في في فدائي اسرى قريش يوم بدر دخل المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور لان من السنة ان تقرأ سورة الطور في صلاة الفجر ان تقرأ في صلاة الطوف في صلاة ان تقرأ الطول في صلاة المغرب ثبت انه قرأ فيها بصلاة المغرب بسورة الطوب مع ان الاصل لو يقرأ مفصل الا انه قرأ ايضا بطوال المفصل فقرأ سورة الطور. وثبت عن ام سلمة انه بالطول ايضا في صلاة الفجر. اذا قراءة الطور ثبتت في موضعين. في صلاة المغرب وفي صلاة وفي صلاة الفجر. فقوله هنا قال لو سمع يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب يدل على ان من السنة للامام ان يقرأ سورة الطهور في صلاة المغرب. وهل يقرأها كاملة في ركعة او يجزئها جزئين نقول الصحيح انه يجزئها على الركعتين فيقرأ في الركعة الاولى بعضها ويتمها في الركعة الثانية حتى لا يطيل على الماء ويشق على المأمومين فان قراءتها كان في ركعة واحدة مما قد يشق على المصلين فالسنة ان يخفف كما قال وسلم اذا صلى احد الناس فليخفف. وقال صلى الله عليه وسلم معاذ افتان انت هلا صليت والغاشي وما شابه ذلك فنقوم من السنة ان يقرأ الطور ولكن ولكن يجزئه على الركعتين جميعا فيقرأ في الركعة الاولى نصفها وفي اية الركعة الثانية تمامها هذا اذا يدل على ان من قرأ فيها بالطول مع انه كان يقرأ قصة مفصل ومع ذلك قرأ بالطول وثبت ايضا انه قرأ فيها بسورة المرسلات وثبت انه قرأ بطول الطولين هي سورة وهي سورة الاعراف. قالوا عن فليح ابن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي. قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل ابن وسهل ابن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى ونحى يديه جاء ونحج بين يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس تفترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته. هذا الحديث يذكر فيه ابو حميد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فعل به صلاته وهذا الحديث رواه ابو داوود ورواه ايضا ابن خزيمة والبيهقي والترمذي من حديث فليه ابن سليمان عن عباس ابن الساعدي عن ابيه عن انا بات سعد الثاني عن ابي حميد الساعدي واصل الحديث في البخاري ومسلم في البخاري من حديث محمد بن حلحلة من حديث محمد بن حلهل عن عن ابي حميد الساعد واسناده في البخاري الا انه لم يذكر هذه الالفاظ فهذا اللفظ نقول اسناده لا بأس وقد اعله بعضهم بتفرد بهذا الخبر او بذكر هذه الالفاظ لكن نقول الصحيح ان الخبر صحيح الاصل في البخاري وهذه الالفاظ لا تخالف ما في البخاري فالبخاري اختصره وهنا ذكر شيئا من الزيادة في هذا الخبر في هذا خبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه سنة باتفاق اهل العلم. وذهب وكان هناك قول قديم وبقي عليه بعض العلم ان الى انه يطبق بين يديه والتطبيق سميت سنة التطبيق قد نسخت سنة التطبيق قد نسخة وسنة التطبيق هو ان يضم يديه هكذا ويضعهما بين فخذيه يضعه بين فخذيه حال ركوعه. فنسخ التطبيق وامروا ان يأخذوا بالركب ان يأخذوا بالركب. اذا التطبيق قد نسخ وقد قال بعضهم ببقائه لكن الصحيح انه ما جعل سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا كنا نطبق وامرنا باخذ الركب فامرنا به ركب وهو ناسخ لمسألة التطبيق فالتطبيق قد نسخ وبقي مسألة الاخذ بالركب وهو سنة بل قال البعض بوجوب القبض على الركب لكن الصحيح انه سنة كما هو قول عامة اهل العلم وهو قول عامة اهل العلم انه يقبض ركبتيه ويضع يديه عليهما مفرجة الاصابع مفرجة الاصابع فيفرج يديه على ركبتيه. هذه السنة الاولى. قال بعد ذلك ووتر يديه وترهما وتر يديه يجعلها كهيئة القوس كهيئة الوتر اي اي مقوسة يسمى وتر يديه جعلها هيئة الوتر فهي من السنة اذا اذا ركعت ان توتر بيديك فلا تجعلها مستقيمة هكذا. وانما توتر بها هكذا تجعلها هي القوس. قال وتر ووتر بين يديه فتجافى عن جنبيه ثم قال سجد. وهنا لما سجد سجد على انفه وجبهته امكن انفه وجبهته من الارض. ولكن سيأتي معنا ونحى يديه عن جنبيه يعني اليدين هذه لم يجعلها هكذا وانما نحاها جعلها مفرجة عن جنبيه ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه اي عندما سجد وضع الكفين حذو المنكبين وضع يديه حذو منكبيه وجاء عند حديث البراء بن عازب وسجد بين كفيه وجاء حجر وجعل رأسه بين كفيه فهنا نقول لها موضعان اما ان يضع يديه حذو منكبيه واما ان يضعهما حذو اذنيه اي قريب من اذنيه اذا هي سنتان في وضع يدين في السجود. واما من يفعلهما هكذا ويجعلهما بعيدتان فهذا لا اصل له وليس من السنة في شيء. قال ثم ونحى يديه عن جنبيه وضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع ارتفع حتى رجع كل عضو في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى اي افترش اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته اي اي عندما رجله اليسرى اقبل قدر هذه الى الجهة القبلة على صدر القدم جعلها هكذا واقبل بهما الى جهة القبلة اي اعتمد على قدمه اليمنى وجعل صدرها اي مقدم مقدم القدم الى جهة القبلة قال بعد ذلك ووضع كفه اليمنى على المقصود انه وظع صدر الصدر هو اصل بداية القدم ليس الاصابع ما تحت الاصابع يسمى صدر القدم فاعتمد على صدر قدمه اليمنى وجعل وجعل اصابعه اتجاه القبلة. وجاء في حديث السعد وفتخ اصابعه وفتخها اي فرج بينها واستقبل باصابعه واستقبل برؤوس اصابعه القبلة. اما من يفعل هكذا نقول اسم السنة. وامن يجعلها منتمية ايضا ليست سنة. انما السنة هو ان يضع ان يضع صدر قدمه اليمنى الى جهة القبلة الى جهة القبلة الصدر هو ما هذه الاصابع غسل الاصابع الاصابع ما تحتها هو ما يسمى والصدر وصدر القدم فيجعل هذا الصدر لجهة القبلة مع الاصابع قال وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وهذي احد الصفات. وله ان يضع ايضا على فخذه ويضع يده اليسرى على فخذه. يعني الجالس بين السجنتين له في وضع اليدين حالتان اما ان يضعه على الركبة واما ان يضعهما على الفخذ ان وضع الفخذ فسنة وان وضع الركبة ايضا فسنة وكذلك في اليد اليسرى يفعل ذلك ما بين ما بين السجدتين قال واشار باصبعه هنا يحمل على التشهد الاول والتشهد الاخير والاشارة المصبح هو فقط خاص بالتشهد. اخذ بعض العلم من هذا الحديث ان الاشارة بالتشافي في كل سجود ان ان الاشارة ان الاشارة بالاصبع في كل جلوس. كلما كل ما تجلس وتضع يديك على فخذيك وركبتيك فانك تشير لكن هذا ليس بصحيح ويحمل المطلق هنا في حديث ابي حميد على المقيد في حديث المطول والموضح والمبين انه لما جلس تشهده جعل اليسرى على الركبة اليسرى وجعل يده اليمنى على ركبته وقبض الخمس والبنص قبض اصابعه كلها هكذا واشار بسبابته او قبض الخنس والبنص وحلق بالابهام والوسطى واشار بسبابته كل هذه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما بين السجدتين فانه يضع يديه مبسوطتان ويستقبل بهما القبلة ولا يقبض ولا يشير هذا الحديث رواه كما ذكرت فيهم فليح ابن سليمان وقد اعلوا بعضهم بهذا اعله بن سليمان قال ظعفه النعيم وقال انه انه ظعيف وضعه غير واحد ولكن حديثه نقول لا بأس بي وقد اخرج له البخاري. البخاري اخرج لكن باسناده هذه العلة ويبقى ان الحديث من جهة اصله ومتنه صحيح. احسن الله اليك اصدر كفين يكون بالدفع له مجرد الركوع؟ هو فقط ان يضع ركبتيه ان ان يمسك الركبتين. وان يضم ركبتيه بقدميه بدون دفع بدون اي شيء. انما يضع يديه مقبوضة واعمل لركبتيه بيديه قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف الستر الستارة والناس في حديث ما قبل حديث العباس في شيء قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى فقال ايها الناس انه لم يبقى من من المبشرات انه لم يبقى من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة. يراها المسلم او ترى له. وهذه ان الرؤيا الصالحة قد يراها الرأي وليست له. قد يراها الرأي وليست له. وانما يراها لغيره. فالرؤيا الصالحة يراها قد تكون وقد تكون بغيره وهي مبشرة لم يبقى من النبوة لان النبوة الرؤيا الصالحة جزء من النبوة الرؤيا الصالحة جزء من النبوة وهي عبارة عن وحي عبارة عن وحي تخبر بالمستقبل تخبر المستقبل وتنبئ بالمستقبل. هذا معنى الرؤيا الصالحة جزء من النبوة او لم يقبل النبوة الرؤيا الصالحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر في بمراحل اولى مراحل نبوته صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. فكان لا يرى رؤية نجاة مثل فلق الصبح. وجاء في الصحيحين ان الرئيس جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة رسالته كم؟ مدته ثلاثة وعشرون سنة نصفها ستة اشهر كانت في الرؤية اذا قسمته عشرين اللي ضربته في اثنين كم يجلس؟ يبقى ستة يعني يصل الى ستة واربعين جزءا. ثلاثة وعشرين سنة نصفها ستة واربعين ستة واربعين جزءا اذا قلنا ان ستة اشهر هي عبارة عن جزء من النبوة فتكون ستة اشهر هي جزء من ثلاثة وعشرين سنة فتكون جزء من ثلاثة من ستة واربعين جزءا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا معنى ان النبوة ان الرؤية الصالحة يجوز مستوى بها جزء من النبوة. لان النبي مر في مرحلة تنبؤه بمرحلة الرؤيا الصالحة وهي قدر ستة اشهر. بعد ستة اشهر جاءوا جمع السلام فاوحى فاوحى اليه بالقرآن. ها ان يفهم من هذه المراحل نبوة اربعين جزء. جزء ايه؟ انها مرت بستة واربعين الرؤيا الصالحة جزء من جزء من من عمر النبوة. وعشرين سنة اذا اذا جعلتها في اثنين كم تكون؟ ستة واربعين. الجزء هذا من ستة واربعين هو ستة اشهر في الرؤيا الصالحة. وهي من الوحي لانها لان من النبوة لانها من الوحي فالرؤيا الصالحة ان ترى الانسان رؤية تخبره بما كان سيكون بعد سنة. بس هذا معنى انها مبشرة يبشر يعني بعد خاصة في وقت الفتن تلو في وقت المصائب التي تلحق بالامة تأتي الرؤيا الصالحة وبشر الامة ان هناك فرج سيأتيهم ان هناك نصر سيحل بهم يفرحهم الله عز وجل بذلك وهي من المبشرات مبشرات النبوة الرؤيا الصالحة. قال هنا في هناك رؤى كثير لحين تبشر بنصر الامة باذن الله عز وجل. قال هنا يراها المسلم او ترى له الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقاموا ان يستجاب لكم هذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري رواه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن سحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حب المعبد عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء من طريق إبراهيم عبد الله ابن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي عن علي وهو اصح انه عن طريق علي اصح من طريقه ابن عباس رضي الله تعالى وكلاهما صحفه عن ابن عباس صحيح وعن علي رضي الله تعالى عنه صحيح الا ان الاكثر والاحفظ انه في مسند علي في مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث يقول اما الا الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. هذا الحكم يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يقرأ وقال راكعا او ساجدا. فوجه ذلك ان ان الركوع ان الركوع والسجود مقام ظل. مقام ذل وانكسار للعبد بين يدي ربه سبحانه تعالى فلا يناسب في مقام في مقام الذل والانكسار ان تقرأ كلام رب العالمين. كلام الملك القدوس العزيز الحكيم وانما تقرأ هنا بالدعاء وتلهج الى الله بتعظيمه. اما القرآن الذي هو كلامه فلا يليق ان يقرأ حال الركوع ولا حاسد. ويؤخذ من هذا فائدة. ان الاماكن التي اماكن امتهان او اماكن مهانة او اماكن فساد ومنكر لا يشرع ان يقرأ فيها القرآن تعظيما لكلام الله عز وجل مجمع فساد مجمع سكر وعهر لا يشرع ان يقرأ فيه القرآن تعظيما لكلام الله الا ان يتوبوا الى الله عز وجل من هذا المنكر ويقلع عن هذا الذنب فيقرأ القرآن توبة لله عز وجل. اما ان يكون مقام رقص وهزل وباطل ومنكرات. ثم يستفتح بكلام الله نقول هذا لا يليق وهذا من الامتهان لكلام الله فاذا كان الركوع الذي هو عبادة وذل وانكسار لله عز وجل لا يقرأ فيه القرآن تعظيما لله فكيف باكل الباطل؟ كذلك مما يدل على الحديث ان اماكن الخلاء كقضاء الحاجة مثلا حتى في دورات المياه لا يشرع ان يقرأ القرآن فيها تعظيما لكلام الله عز وجل الا ان يكون مضطرا لذلك وحكم الاضطراب له حكم له حكم خاص اما ان يتقصد ان يقرأ القرآن في الاماكن المتهانة الممتهانة والاماكن التي يترقع الانسان الجلوس فيها فان هذا من سوء الادب مع الله عز وجل. فهنا قال اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. وقد اتفق العلم على كراهية قراءة القرآن للراكع والساجد لانه لان هذا مقام ذل وانكسار يعظم كلام الله ان يقرأ في هذا الموطن الا ان يكون قراءة من باب الدعاء ان يقرأ ايات فيها شيء من الدعاء مثل ربنا لا تزه قلوبنا هديتنا ويقرأ بها ويقولها في على انها دعاء لا على انها قراءة. فاذا قال على انها دعاء فلا حرج. وكل دعاء في القرآن قاله المصلي في سجوده من باب او دعاء نقول لا حرج اما ان يبدأ ويستعيذ بالله ويبسمل ثم يقرأ سورة الفاتحة وهو ساجد نقول هذا لا يجوز او يقرأ سورة الاخلاص نقول لا يجوز او يقرأ اي سورة القرآن نقول لا يجوز قال اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا تعظيما لكلام الله عز وجل. ثم بين ما ينبغي للمسلم حال ركوعه وما ينبغي المسلم حال سجوده. اما حال الركوع فان السنة ان تعظم الله عز وجل كما قال اما الركوع فعظموا فيه الرب. ولك ان تعظم الله بكل ما يجوز التعظيم به يا يا قدوس يا عزيز يا حكيم والاكمل في ذلك ان تعظمه بما ورد بالسنة. سبوح قدوس رب ملك الروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تعظمها رسل الله فان زدت على ذلك شيء من التعظيم نقول لا حرج لعضو قوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع وفيه الرب فكل ما هو تعظيم فيجوز قوله حال الركوع. ولو قلت بما لم ترد بالسنة نقول لا حرج. قلت سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. سبحان الذي احاط بكل شيء علما سبحان الذي هو على كل شيء قدير. سبحان الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقظائه وعظمت الله باي شيء من التعظيم نقول لا حرج. اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فاجتهدوا فيه من الدعاء لانه موطن اجابة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عندما تسجد انت اقرب ما تكون لله عز وجل ولا شك انك اذا قربت من الله عز وجل فان ابواب الدعاء فان ابواب الاجابة تفتح لك ابواب الاجابة تفتح لك فعند اجتهد ما استطعت بالدعاء ولك ان تدعو بخير الدنيا وخير الاخرة وعندما تستشعر المسلم ان ان المسلم اذا قام يصلي هو يتهيأ لهذا يتهيأ لهذا عندما تكبر فانك تلقي الدنيا وراءك وتقبل على الله ثم ثم تستفتح مثني حامدا ممجدا لربك سبحانه وتعالى ثم تقرأ قرآن من باب المدخل الى الله سبحانه وتعالى. ثم تركع ركوعا فيه تعظيم واذلال حتى تصل كمال الذل وهو موضع السجود. فعندما تصل قد انتهيت الى كمال الذل والى كمال الانكسار والى كمال الخضوع. فهنا يكون موطن اجابة يستجيب الله فيه الدعاء. وكلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة وحط الله عنك بها سيئة ويؤتى بذنوبك وتوضع على ظهرك وانت ساجد وحتى تتحات الذنب ما دمت ساجد ولذلك قال ابو طالب عندما قيل واسلم قال اي انهم تعاظموا تعاظموا ان يظع وجهه على الارظ. وان استه دبره يكون اعلى من وجهه. فقال اضع على الارض تعظيما لهذا الفعل. كيف افعل ذلك؟ ولكن العبد المؤمن المسلم يضع اشرف ما فيه وهو وجهه اشرف ما في الانسان وجهه. ولذلك نهى الرسول عن تقبيح الوجه ونهى عن ضرب الوجه ونهى عن سب الوجه لانه خلق على صورة اهل الجنة. فيأتي المسلم فيضع وجهه لله عز وجل ذلا وانكسار لربه سبحانه وتعالى. فعندئذ يكون هذا المقام مقام قرب من الله عز وجل ومقام استجابة ودعاء فحري ان يكثر العبد من الدعاء حتى يستجيب الله له كما قال ابن عباس فقمن اي حري ومتيقن باذن الله ان يستجيب الله لكم دعاءكم فاقرب ما يكون عبد ربه وهو وهو ساجد. قال بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق ما يفعل في الركوع وما يفعل في السجود اذن ها؟ طيب كذب الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اوه اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله طه الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله قال رحمه الله تعالى وعن ثابت البناني عن الاسماك رضي الله تعالى عنه قال اني لال ان اصلي بكم كما رأيت يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. قال كان اذا رفع الرأس بالركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه جاء من طريق حماد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الحين يبين ان من السنة للمصلي اذا صلى فرفع من ركوعه ان يطمئن قائما وان يثبت قائما حتى يطيل هذا الموطن ويكون رفعه من الركوع كقدر ركوعه. كما انك ركعت واطلت الركوع وعظمت الله وقلت سبحان الله العظيم وكررتها فانك تمكث بعد رفعك من الركوع قدر ركوعك. وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ذلك ثابت فعن انس رضي الله تعالى عنه بانه كان في عهد بني امية في اخر عهد ابن امية كانوا يخففون هذين الركنين عند رفع الركوع وعند الجلوس بين السجدتين يخففونها ماء يرتفع الا ويهوي ساجدا مباشرة. بل ان بعض اهل العلم يرى ان في الركوع في الرفع من الركوع ليست بشرط وليس بركن. وليس فرضا واذا اقترى بعض اهل الرأي والاحناف انه ما ان يرفع الا ويهوي الا ويهوي ساجد. والصهي الذي عليه عامة ان الطمأنينة هنا ركن لان الطمأنينة هنا ركن وان السنة ان يطيل البقاء في هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي ومن يقول ذلك الذين تعودوا عليه شيء على التخفيف وعلى السرعة في الهوي يقول ان هذا قد نسي انه يهوي لكن ليس هذا نسيان وانما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ننفرق من السنة اذا رفعت من الركوع ان تمكث قدر ما مكثت في ركوعك وان تطيل هذا الركن كما اطلت الركوع والسجود. واذا رفعت من السجود فالجسم يسجد ايضا من السنة ان تطيله وان تمكث فيه قدر ما سجدت. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريب من السواك كان ركوعه. فرفع الركوع فسجوده فجلس بين السجدتين قريبا من سواء. اي انها متقاربة متشابهة لا يطيل هذا ويقصر هذا ولا يقصر ويطيل هذا وانما كانت صلاته من جهة الافعال الركوع والسجود والجلوس والرفع كل متقاربة منه صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله بعض العوام. ما ان يرفع ما ان ما ان الا ويهوي نقول هذا خلاف السنة. بل بعضهم لا لا يطمئن ابدا وهذه وهذا الذي يفعل ذلك صلاته باطلة وركعته باطلة لان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة كما قال فاذا اذا ركعتين رفعت فارفع حتى تطمئن حتى تطمئن واقفا. وهذا جاء في حديث مسيء صلاة انه امره بالطمأنينة اذا رفع من الركوع وجاء من حيث الرفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه فهذا من السنة ينكر عليهم ينكر على من لا يطمئن يقول لك خالفت السنة السنة ان تطيل هذا الركن وتمكث ولو يسيرة تمكث قدر ما تأتي ببعض ببعض الاذكار قال هنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه للركوع ثم يقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل مثل اذاك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس متفق عليه جاء من طريق ابن شهاب عن ابي بكر كما انه سمع ابو هريرة وجاء ينطلق ان يسلم على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ويسمى هذا النبي تكبيرات الانتقال بتكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال سنة باتفاق اهل العلم. وقد اختلف في حكم وجوبه هل هي واجبة او ليس بواجبة؟ فذهب احمد واسحاق الى ان تكبيرات الانتقال واجبة. وان من ترك متعمدا بطلت صلاته. وذهب جماهير اهل العلم الى ان تكبيرات الانتقال قال ليست بواجبة ولا شك ان الصحيح في ذلك ان يقال ان التكبيرات التي ينبني عليها المتابعة كان يكون اماما فتكبيرة الاحرام ركن اتفاق. اما تكبيرة الركوع فان الواجب هو ان يركع متابعة الامام في الركوع. فاذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا. فنقول الصحيح ان في الركوع والسجود ان تجد تكبيرة الانتقال تكون سنة وليست بواجبة. واما في تكبيرات الانتقالة التي التي يحصل بها المتابعة كالرفع من السجود نقول التكبير هنا واجب لان ما لا يتم الواجب فهو واجب. وذهب بعض اهل العلم الى ان التكبير الواجب فقط هو الذي ما ذكرت الى انه يجب ما لا يتم ولاجته واجب كالتكبيد من الرفع من السجود. التكبير الذي هو آآ القيام من السجدة الثانية الى القيام. قالوا هذا واجب لانه لا يمكن للمرأة يتابع امامه. وعلى كل حال نقول ان مصر وقع فيها خلاف في مسألة تكبيرة الانتقال. هل هي واجبة وليس واجبة؟ والذي عليه المذهب ان تكبيرات الانتقال كلها واجبة لقول وسلم اذا قمت فكبر فاذا فاذا ركعت فكبر واذا سجدت فكبر قال يدل على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه انه كان يكبر في بكل خفض ورفع وانه آآ في صلاته صلى الله عليه وسلم كان اذا هوى للركوع كبر واذا هوى سجوده كبر واذا رفع من السجدة كبر واذا قام الى كبر صلى الله عليه وسلم وهذا والسنة بلا خلاف بين العلم. لكن الخلاف هل تبطل الصلاة لا تبطل؟ نقول الصحيح انه لو ترك تكبيرة تكبيرة من تكبيرات الانتقال متعمدا فانه قصر في صلاته واما ابطالها الصحيح انها لا تبطل. الصحيح انها لا تبطل لكنه قصر في صلاته وفعل شيئا خالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد نقول هي واجبة. يجب على الامام اذا رفع منه الركوع ان يقول سمع الله لمن حمده ويجب على المنفرد ايضا ان يقول ذلك على الصحيح وهو اصل من اقوال القول الاخر ان التسمية ايضا هو سنة وليس بواجب لكن الصحيح ان التسميع هنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الامام اذا اذا اذا قال الامام سمع فقولوا ربنا ولك الحمد. اما المأموم والمنفرد والامام فيجب ان يقولوا ربنا ولك الحمد اذا هناك واجبات الصلاة عند اهل العلم هي ثمان واجبات. الواجب الاول تكبيرات الانتقال كلها. الواجب الثاني قول سبحان ربي الاعلى قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد قول ربنا ولك الحمد للمأموم وللامام المنفرد قول سبحان ربي العظيم لمن ركع قول سبحان ربي الاعلى في السجود ربي اغفر لي بين السجدتين التشهد الاول الجلوس له هذه الواجبات عند عند بعض اهل العلم. والقول الثاني ان هذه ليست بواجبة وانها كلها من السنة لكن الصحيح نقول الصحيح ان قوله سمع من عنده واجب وقول ربنا ولك الحمد ايضا واجب للمأموم ان نقول لك الحمد المأموم واجب وقوس محمد الامام واجب اما وكذلك وكذلك قول رب لك الحمد المنفرد والامام نقول هو ايضا واجب على الصحيح لانه كان يقول ذلك ويفعل ذلك. والاصل والاصل ان المسلم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. فاذا كان مكبر فلنكبر كما كبر ولا يتعمد المسلم ان يترك شيئا من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون جاهلا او ناسا. اما ان يتعمد ذلك فهذا تقصير في الصلاة والرسول يقول انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر كيف يصلي انت تصلي نفسك وهذه الصلاة تعرض على الله عز وجل وقد امرت ان تصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما اصلي اذا يكبر عند كل خفض عند ركوعه عند سجوده عند جلسة بين سجدتين يكبر صلى الله عليه وسلم واذا قيام الاثنتين قال يكبر بعد ذلك قالوا في المتفق عليه قالوا انه قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق سميع عن ابي هريرة وفيه ان الامام يقول سمع الله لمن حمده وقوله سمع من حمده الصحيح فيه انه انه خاص المنفرد وقال بعض اهل العلم ان المأموم ايضا يقوله بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي ولقوله انما جعل من يؤتم به لكن الصحيح ان النبي وسلم غايرة بين قول الامام وبين قول المأموم فقال اذا قال سمع الله لمن حمده فامر المرء يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. وفي قول ربك الحمد اربعة الفاظ هناك اربعة الفاظ كلها سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ يقول اللهم ربنا ولك الحمد. اللفظ الثاني اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. اربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب على المأموم ان يقول هذه الالفاظ. اما ان يقول اللهم اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ولك الحمد او ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول سمع الله لمن حمده فلا يقوله الا الامام فقط. الا الامام فقط لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم امر المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده انما صح ذلك انه امر الامام بقول ذلك هو قول الامام فقط انه يقول سمع اللهم وكذلك المنفرد يقول سمع الله لمن حمده اما المأمون فيقول فقط ربنا ولك الحمد. وايضا الامام الفردي يقول على الصحيح ربنا ولك الحمد. متى يقول الامام سلمان بن حمد؟ يقول في حال رفع من الركوع. اذا اذا اراد ان ينهظ من ركوعه الى ان يعتدل يقول في اثناء القيام سمع الله لمن حمده اما المأمون فيقول ايضا متى؟ اذا اذا تابع الامام في الرفع مجرد ان يرفع يقول ربنا ولك الحمد. واما المأموم واما المنفرد اما المنفرد والامام متى يقول لك الحمد؟ يقول ربنا لك الحمد اذا استتم قائما. اذا قال سمع وحمده ثم استتم قائما قال الامام المنفرد ربنا ولك الحمد او قال اللهم ربنا لك الحمد وايضا يزيد على ذلك ما ورد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما سيأتي كما سيأتي معنا. تلاحظ هنا انه يقول فقولوا اللهم لك الحمد فان من وافق قوله فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الشريعة جاء في طرق كثيرة ووسائل كثيرة لمغفرة الذنوب وليس هو ذنبا واحدا يغفر وانما يغفر ما تقدم من ذنبه وباعمال يسيرة يستطيعها كل مسلم ان يكفر ومضى من ذنوب وهذا يدل عليه شيء على سعة رحمة الله عز وجل وعلى عظيم مغفرته. فمثلا مر بنا اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. في الصلاة فقط هناك اعمال تكفر بها جميع الذنوب. اذا توضأت كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم غفر لك ما تقدم من ذنبك. اذا صليت ركعتين لم تحدث فيها نفسك غفر لك ما تقدم من ذنبك. اذا صليت فقلت امين ووافق قولك امين. قول الامام غفر وافق قول الامام والملائكة غفر كما تقدم من ذنبك. اذا قلت اللهم ربنا لك الحمد ووافق تحميدك تحميد الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. اعمال كثيرة اعمال يسيرة تغفر بها جميع الذنوب فهذا يدل عليه شيء على سعة رحمة الله وان الله يريد بنا اليسر ويريد منا الرحمة سبحانه وتعالى ويريد منا مغفرة الذنوب ولكن كما قال مسعود لا يهلك على الله الا من الا لا هالك لا يهلك الله الا هالك وويل من غلبت احاده عشرات وتعمل حسنة فتكتب لك عشر حسنات وتعمل سيئة تكتب لك سيئة واحدة ومع ذلك يأتي اناس يوم القيامة يكبون على وجوههم في نار جهنم بسبب كثرة سيئاتهم وذنوبهم. وهذه حسنة وتلك عشر ومع ذلك سيئة مقابل عشر حسنات ومع ذلك تكون سيئاته اكثر من حسناته نسأل الله العافية والسلامة وهذا يدل على اي شيء على انه عظيم الخسارة وانه كثير الذنوب الخطايا وانه ليس له حسنة تكفر هذه الذنوب نسأل الله العافية والسلامة وهذا دليل على اي شيء على افلاسه وعلى هلاكه نسأل الله العافية والسلامة قال بعد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان اذا رفع رأسه الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم الامان لما اعطيت ولا معطي منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا رواه البيهقي رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن خزيمة البيهقي كله من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا اسناد صحيح ويدل على ان من السنة للمأموم وللمنفرد وللامام ان يقول هذا الدعاء وهذا هو قول الجمهور. هناك من يرى ان هذا الذكر لا يقوله الامام وانما يقوله المنفرد ويقوله فقط اما الامام فلا يقول لان في ذلك من شق على المأمون لكن الصحيح نقول ليس في ذلك مشقة بل من السنة ان يقوله الامام وان يقوله المنفرد وان يقوله المأموم. الا ان يركع الا ان يسجد الامام قبل ان يأتي المأموم على هذا الذكر. فان سجد وتابع امامه لان قوله سنة ومتابعة الامام واجبة. اما الامام فانه يقول هذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكل لك وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اي لا ينفع صاحب الغنى وصاحب الحظ منك غناه وحظه وقوته لان الله جل لا معقب لحكمه ولا راد لقظائه سبحانه وتعالى فمن السنة ان يحفظ المسلم هذا الدعاء وان يقوله بعد رفعه من الركوع اللهم لك الحمد ملء السمع اللهم ورد ايضا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد تأمل لك الحمد ملء السماوات وملئ الارض. وقد جاء ان الحمد ان قول الحمد لله فقط اذا قلت الحمد لله تملأ ميزانك حسنات. تملأ الميزان تملأ الميزان حسنات. والحمد لله تملأ ما بين السماء والارض. تم ما بين السماء والارض فانت عندما تقول الحمد لله استشعر معنى هذا الحمد فانت الحمد الالف واللام من معنى الاستغراق والشمول فكانك تقول جميع المحامد التي التي فيها الحمد والمدح والثناء هي مستحقة لمن؟ لله عز وجل. فالحمد لله تملأ ما بين السماء والارض املأوا الميزان تملأ الميزان الذي هو لو وضعت السماوات السبع والاراظون السبع في كفة الميزان ما منعتها والحمد لله تملأ الميزان. فيستشعر المسلم مثل هذا الدعاء فيقول ربنا لك ملء السماوات اي احمدك يا ربي حمدا يملأ السماوات. واحمدك يا ربي حمدا يملأ الارظ وملء ما شئت من شيء بعد. وهناك من الاشياء التي لا يعلمها الا الله الجد ربنا كالعرش مثلا الكرسي الذي هو موضع القدمين لله عز وجل هذا الكرسي السماوات السبع والاراظون السبع في هذا الكرسي كخردلة او كحلقة في في فلاة يعني خذ حلقة حلقة وارمها في الربع السماوات العظام والسماء والاراضي العظام في هذا الكرسي كحلقة في فلات. والكرسي الذي هو موضع القدمين في العرش كخردلة في كف احد خذ حبة شعير وظعها في كفك. الكرسي في العرش كذلك. فانت ان تقول وملئ ما شئت من شيء بعد. تذكر هذا العرش العظيم. تذكر هذا الكرسي العظيم انك تحمد الله بقدر ذلك العرش وبقدر ذلك الكرسي الذي هو لله عز وجل. ثم تقول اهل الثناء اي كل ثناء في الارض فانت اهله يا ربنا وانت المستحق له يا ربنا والمجد من التمجيد والتعظيم والاجلال والتقديس لك يا ربنا احق ما قال العبد هو هذا الكلام احق ما قلت ان تحمد الله وان تمجده وان تثني عليه سبحانه وتعالى وكلنا عبيد لك يا ربنا وعبودية الخلق لله عبودية اختيار وعبودية قهر وذل. هناك من يعبد الله اختيارا ومن وفق واختاره الله ان يكون عبدا مطيعا لله اختيارا. وهناك من هو عبد لله قهرا وقصرا وذلا. وان ظاهر انه ليس عبدلله. الكافر عبد وليس نقول هو عبد لله قهرا وذلا وكسرا لانه مخلوق لله ولان الله على كل شيء قدير. اما المسلم فعبوديته لعبودية ايش؟ عبودية اختيار هو الذي اختار ان يكون عبدا لله فسجد له وصلى له وركع له. اللهم لا مانع لما اعطيت لو اراد الله ان يعطيك شيئا هل يستطيع احد ان يمنعه؟ لو اجتمع الانس والجن على ان يمنعوك حبة ما استطاعوا. ولو اجتمعوا ليعطوك حبة ما استطاعوا. لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. وذاك ولا ينفع صاحب الغنى صاحب المال صاحب الملك صاحب الجاه صاحب القوة لا ينفع ذا الجد اي الصفات القوة والغنى والمال لا ينفعه غناه. الملك لا ينفعه ملكه. الامير لا ينفعه اماراته. العظيم لا ينفعه عظمته اذا اراد الله لا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع حظه ولا غناه ولا قوته وانما الذي ينفع ما اراد الله ومن اراد الله له ان ينفعه وان يدفع عنه الضراء. فالله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع وهو الذي وهو الذي يحفظ. وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاك الله خير سم رحم الله والديك الحديث لزيادة محمد ابن اسحاق. هم. ايه نعم اعلها الضرب اتنين. يعني قد يقول حسن. ومعنى قول حسن ده ليس تصحيحا. حسن عند الدار القطني بمعنى ان الذي فيه ضعف. واعله الامام احمد اعله احمد وظعف قال لا تثبت السرية نقول خالف السنة. اذا جهر الامام في صلاة الجهة السرية نقول سبحان الله يتسبح سبحان الله وان تركته لا حرج وصلاته صحيحة. وان اسر في الجهرية فقل سبحان الله فان ركع فتابعه في الركوع والصلاة صحيحة فاظحني وقف الامام في صلاة العشاء ولم يقرأ شيء والناس مثل بعضهم هذا يحصل ترى بعض الناس ما ساكتين الناس كلهم وراه مدري ليش نقول اذا صرت ساكت قولوا سبحان الله الحمد لله رب العالمين هذا حصلت بعض الناس صلى اربعة ما يدري هو ما يجلس مصلي اصلا هو هذا واحد يصلي في جماعة وصلى في وصلى صلاة الظهر وقرأ الفاتحة وسورة وجهر واخطأ في فرد عليه واحد من اني اخطيت يعني اعطيت عليه اية واخطأ فيه ورد عليه يعني دائما يقرأ واضح ولم يتنبه انه يصلي صلاة الظهر اللي ما خلقه يتصل علي قال اذا صليت مع واحد وصلى بنا الظهر وقرأ الصلاة حكمها تو قال تودنا جهر فايضا تحصل عشاء بعض الناس يصلي العشاء وهو ساكت والمأمون كلهم ساكتين يقتلونه يركع وهم يركعون ما لا يدرون المفروظ اذا اذا سكت الامام ماذا نقول؟ سبحان الله. ما تنبه؟ تقول الحمد لله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق مثل هذه الايات حتى ايش؟ ان يتنبه انه لم يقرأ الفاتحة. نعم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد