﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مجد الدين بالبركات عبدالسلام ابن تيمية الحراء رحمه الله تعالى. في كتاب المنتقى

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الاحكام الشرعية من كلام خير البرية. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء قال رحمه الله باب الفطر في الصوم في السفر. عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.300 --> 00:00:53.850
في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر رواه الجماعة. وعن ابي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد

4
00:00:54.350 --> 00:01:14.350
حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا

5
00:01:14.350 --> 00:01:34.350
قالوا هذا صائم فقال ليس من البر الصيام ليس من البر الصوم في السفر. وعلى ناس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعبوا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة الاف

6
00:01:34.350 --> 00:01:54.350
وذلك في رأس ثمان في رأس ثمان سنين ونصف. من من مقدمة من مقدمه المدينة فسافر لمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد. وهو ماء بين عسفان وقديد. وقديد افطر وافطر

7
00:01:54.350 --> 00:02:14.350
وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاخر فالاخر. متفق على هذه الاحاديث الا ان مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر عشرة الاف ولا تاريخ خروج. وعن حمزة ابن عمي وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد مني قوة

8
00:02:14.350 --> 00:02:29.400
على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن. ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه ومسلم والنسائي وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر

9
00:02:29.450 --> 00:02:49.450
وعن ابي سعيد وجابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعض وهم على بعض رواه مسلم وعن ابي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:02:49.450 --> 00:03:16.250
قد دنوتم من عدوكم الفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم والفطر اقوالكم فكانت عزمة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وابو داود. قال رحمه الله تعالى

11
00:03:16.750 --> 00:03:38.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الملتقى وانتهينا الى حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

12
00:03:38.550 --> 00:03:58.550
ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. ما رواه الجماعي عند البخاري الا البخاري وابن ماجة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وبقية اصحاب السنن من حديث ابي قيس الشاعر عن ابن العاص رضي الله تعالى عنه

13
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيام وصيام الكتاب اكلة السحر. وهذا الحديث يدل على تأكيد اكلة السحر وذلك ان المسلم مأمور مأمور بمباينة اهل الكتاب ومخالفة

14
00:04:18.550 --> 00:04:48.550
ومن مقاصد الشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نخالف اهل الكتاب والمشركين فاي عمل يفعله المشركون؟ فاننا نخالفهم فيه. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان اليهود تصوم يوم عاشوراء قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع تحقيقا للمخالفة

15
00:04:48.550 --> 00:05:18.550
اهل الكتاب يصومون. الا ان صيامهم ليس فيه تسحر. فاذا كان كذلك تأكد في حق المسلم الا يشابه اهل الكتاب في صيامهم. يتأكد في حق المسلم ان يتسحر ولولا احاديث الوصال لقيل بوجوب التسحر. تسحروا فان في السحور بركة. قول

16
00:05:18.550 --> 00:05:38.550
له فصل ما بين صيام صيام اكلة السحر وهذه كلها تدل على اي شيء على وجوب التسحر الا ان احاديث الوصال دلت على انه ليس بواجب فعلى هذا من ترك من ترك السحور تشبها باهل الكتاب فهو واقع في

17
00:05:38.550 --> 00:05:58.550
قرب واقع في محرم وفي ذنب عظيم وقد يخشى عليه ايضا. اما اذا تركه بنوم او برغبة في الاكل فنقول تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم للمتسحر ان يكثر الاكل يكفي من ذلك تمرة لو يأكل تمرة واحدة او

18
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
ثلاث تمرات وترا فاذا يسمى بذلك متسحر لكن لا يدع شيئا عند السحر لا يأكله ولو لم واذا لم يجد فليشرب لبنا او داء. يكون متسحرا في ذلك الوقت. بعدما انهى هذا الباب انتقل الى باب اخر

19
00:06:18.550 --> 00:06:43.900
هو قوله ابواب ما يبيح الفطر واحكام القضاء. اي متى يجوز للصائم ان يفطر؟ وما يبيح له ترك الصيام. ترك الصيام يباح للمسلم في حالات الحالة الاولى في حال المرض في حال المرض. اذا كان مريضا لا يستطيع الصيام فانه يفطر. والمرض له حالتان

20
00:06:43.900 --> 00:07:03.550
برد يرجى برؤه. ومرض لا يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه فانه يلزم بالاطعام. عن كل يوم مسكين واما المريض الذي يرجى برؤه فانه اذا شفي قضاء. هذه الحالة الاولى. في الحالة الثانية

21
00:07:04.150 --> 00:07:34.150
مما يبيح الفطرة ايضا كبر السن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا كبر وشق عليه والصيام افطر ويلزمه اي شيء الاطعام. لا يلزمان بالقضاء. وانما يلزمان بالاطعام يطعم كل يوم مسكين. الحالة الثالثة ممن يباح له الفطر الحامل. والمرضع والحامل والمرضع له

22
00:07:34.150 --> 00:07:54.150
الفطر والمرضع الحامل الزنان منزلة المريض. اذا شفي اذا ذهب حملها وانقظى رظاعها قضت تلك الايام. وهناك قول اخر ان المرضع والحامل عليهن الاطعام مطلقا. لكن الراجح من عليه اكثر العلماء

23
00:07:54.150 --> 00:08:24.150
القضاء وانها تنزل منزلة البريد. هذه الحالة الثالثة والرابعة المرضع الحابل. الحالة ممن يباح له الفطر ايضا لعذر الحيض المرأة الحيض والنفاس الحيض والنفاس ايضا يبيح يبيح الفطر بل ليس يبيح بل يجب الفطر ولا يجوز الصيام. لا يصح الصيام مع الحيض والنفاس لا يصح الصيام مع الحيض

24
00:08:24.150 --> 00:08:44.150
بس. بخلاف الذي ذكرناه سابقا الصيام يصح ويرخص له في الفطر. الحالة السابعة في حال السفر يجوز للمسافر ان يفطر. يجوز له مطلقا سواء كان الفطر كان السفر شاقا او غير شاق

25
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
ما دام انه مسافر جاز له الفطر مطلقا. واختلف العلماء في حكم في حكم الفطر في السفر. منهم من ذهب الى وجوب الفطر وان لا وان السفر ليس محلا للصيام. بمعنى جعلوا السفر كالحيض للمرأة. فلو صام مسافرا

26
00:09:04.150 --> 00:09:27.250
قال يصح صيامه. كما لو صعبت الحال. وهذا قول داوود الظاهري وذهب اليه ابن الحزم ونقله عن بعض الصحابة وفيه نظر وذهب اخرون الى ان السنة هو الفطر مطلقا. الى ان الفطر للمسافر والسنة مطلقا

27
00:09:27.250 --> 00:09:47.250
ذهب اخرون الى ان الافضل في حق المسافر الصيام. وفصل اخرون فقالوا اذا كان في الصيام شقة فالفطر افضل واذا كان في القضاء مشقة فالصيام افضل. وهذا هو اقرب الاقوال. اه

28
00:09:47.250 --> 00:10:07.250
في مسائل الصيام في السفر يشترط بعضهم لجواز الفطر السفر تشترط شروطا من ذلك ان يدخل عليه رمضان وهو مسافر قالوا لو دخل رمضان وهو مقيم لم يجز له الترخص برخص السفر لم يجد له يترخص برخصة

29
00:10:07.250 --> 00:10:27.250
صوت السالفة انفطر يقول يجب عليه يفطر وهذا قول مرجوح وقال في جماعة من السلف لكنه ليس بصحيح يجب ان يلمسهم ولا يجب ان يصوم يرخصونه في الفطر اذا كان دخل دخل عليه رمضان وهو مسافر اما اذا دخل عليه رمضان وهو مقيم قال لا يجوز ان يترخص في السفر اذا

30
00:10:27.250 --> 00:10:47.250
يفطر في السفر اذا سافر بعد بعد ان وجب عليه الصيغ. لانهم قالوا من كان منكم مريضا اياما اخر قالوا هو من دخل عليه رمظان وهو مسافر. اما من دخل عليه رمظان وهو مقيم. فلا يجوز له يفطر اذا سافر. وهذا القول ليس بصحيح. بل يجوز ان يفطر

31
00:10:47.250 --> 00:11:05.600
سواء دخل اي رمظان وان يسافر او دخل عليه وهو مقيم. ذكر في هذا الباب احاديث كثيرة ذكر اولا قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصوم

32
00:11:05.600 --> 00:11:25.600
في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. رواه الجماعة البخاري ومسلم عائشة ايضا فجاء العروة بالطريقين بالطريق عائشة بالطريق حمزة وهذا الحديث يدل على ان

33
00:11:25.600 --> 00:11:47.900
المخير بين الفطر وبين الصيام. وان عمرو حمزة بن عمرو الاسلمي كاد كثير الصيام وكان يسود الصوم وبعد ذلك كان كثير السفر فقال رسول الله ااصوم السفر؟ قال ان شئت فصمت وان شئت فافطر. ويحمل هذا الحديث على انه لم يكن لم يلحق

34
00:11:47.900 --> 00:12:10.300
بصيامه لانه اذا لحقه مشقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائمين في السفر مع مشقة الصيام قال اولئك العصاة اولئك العصاة وقال ايضا ليس من البر الصيام في السفر. فافاد هذا حديث حمزة ابن عمر الاسلم انه لم لم يشق عليه الصيام وان الصيام

35
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
ليس عليه بشاق فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم وان يفطر. قال وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال خرج في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. حر شديد

36
00:12:30.300 --> 00:12:48.950
وفي رمظان وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هنا النبي صعد وابن رواحة صائم والحديث البخاري الحديث في الصحيح رواه البخاري وكذلك

37
00:12:48.950 --> 00:13:10.550
مسلم والصحابة مخطئون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صائم مع شدة الحر لكن يحمل على اي شيء على انه لم يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وان هذا الفعل يدل عليه شيء يدل على جواز الصيام في السفر وهذا يبطل قول ابن حزم

38
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
ان الصيام الصغر لا يصح. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. واتم صومه صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد قول ابن حزم وادى بعد قوله تعالى فعدة من ايام اخرى

39
00:13:30.550 --> 00:13:50.000
ان ذلك على من افطر في حال السفر. وليس البعد بل كان منكم مريظا ولا سفر انها انه ليس بحل الصيام بل ارخص ربنا سبحانه وتعالى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يجوز لك ان تفطر وتقضي

40
00:13:50.500 --> 00:14:13.400
وكما يقال في المسافر يقال ايضا في المريض لانه لان الله قال من كان منكم مريضا ولو كان ولو كان آآ ولو كان السفر ليس محل الصيام لزم ان يكون المرء ليس محلا للصيام ايضا. وهذا مما يوقظ به على ابن حزم لان ابن حزم قال الصيام ليس محل ليس محل الصيام يقال ايضا

41
00:14:13.400 --> 00:14:37.000
المرض قرن بالسفر فيلزمك ان تجعل المرض ايضا ليس محلا بالصيام وليس به قائل. فدل هذا دل هذا على ان الصيام يجوز للمسافر. وان اذا صاب صح صومه ولا حرج عليه في ذلك. ثم قال وعن انس رضي الله تعالى عنه

42
00:14:37.350 --> 00:14:52.400
قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال في البخاري ومسلم ايضا وفيها كم كنا نسافر ومنا الصامد المفطر ولا يعيب الصاع المفطر ولا المفطر على الصائم. كل هذا متى

43
00:14:52.650 --> 00:15:13.800
اذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة اما اذا كان هناك مشقة وحرج على الصائمين او يترتب على صيام ذرة بالمسلمين فان صيامهم لا يجوز اذا كان صيامهم يضر بالمسلمين فصيام المسلمين مثلا كأن يقود هناك عدو يتربص المسلمين وهؤلاء

44
00:15:13.800 --> 00:15:33.800
الصائمون يضعفون عن لقائهم. يقول يجب عليكم ان تفطروا وصيامكم محرم ولا يجوز. اما اذا كان ليس هناك عدو وليس هناك ما يضر ما يضر المسلمين وليس هناك مشقة وحرج فنقول لا بأس ان يصوم والافضل والافطار. قال

45
00:15:33.800 --> 00:15:53.400
ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمدينة وبعه عشرة الاف. صحيح. وذلك رأس قالوا عن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحابا ورجلا قد ضلل عليه

46
00:15:53.650 --> 00:16:16.750
فقال ما هذا قالوا صعب بهذا تجتمع الاحاديث. هذا الرجل ماذا فعل؟ صام ويوم شديد الحر وهناك حر مشقة حتى انه اصبح مطلع في الارض والناس يضللونه رزقا به فقال النبي هذا الرجل حبل نفسه ما لا تطيق وكلف نفسه ما لا يؤمر به

47
00:16:16.900 --> 00:16:33.050
فقال ليس من البر خاص يعني هذا الفعل الذي فعلته انت وحملت نفسك ما لا تطيق اردت باي شيء اردت البر ففعلك هذا ليس من البر اذا الذين صاموا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لهم هذا الحرج

48
00:16:33.450 --> 00:16:53.450
والذين افطروا ولم يعد عليهم هم لحقهم شيء من المشقة والحرج بل لو افطر الانسان مطلقا ولو لم يكن هناك حرج قلنا اصبت استدعي انها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته. اذا ليس من البر صيام السفر اذا كان هناك حرج ومشقة

49
00:16:53.450 --> 00:17:12.550
فليس هذا من البر بل البر ان تفطر وان تقبل صدقة الله وان تأخذ برخصة الفطر ثم نكهة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا وبعشرة الاف. وذلك بسنة فتح مكة

50
00:17:12.550 --> 00:17:39.050
وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فسافر بمنبعه من المسلمين الى مكة صوموا ويصومون حتى اذا بلغ الكديد هو ماء بين عسفان وقديد افطر وافطر وانما يؤخذ هذا القول وانما يؤخذ قول من؟ قول الزهري. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:17:39.050 --> 00:18:06.950
قال الزهري وانما يؤخذ وسلم بالاخر فالاخر. اي الاخذ بفعله شيء؟ الفطر ولو بالفعله الصيام الا ان يقول الا ان مسلما رحمه الله قال بغيظك عشر الاف ولا تاريخ الخروج لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح ومعه الناس صائمون حتى قاله الصحابة

52
00:18:06.950 --> 00:18:25.250
يا رسول الله انا نلقى العدو ونحن صائمون وان الناس قد لحقهم حرب مشقة. يقول الشمس عند الغروب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح الماء فشربه افطر متى؟ قبيل غروب الشمس وافطر الناس معه لان الناس لحقوا اي شيء

53
00:18:25.400 --> 00:18:41.400
حرج مشقة فيقال للصائم اذا لحقك حال المشقة في حال السفر فالسنة ان تفطر ولو كان قبل غروب الشمس بساعة. السنة ان تفطر ولو كان قبل غروب الشمس بساعة. واما ان يحمل نفسه ما لا يطيق

54
00:18:41.400 --> 00:18:58.900
بنفسي فهذا لا يجوز لانه كما قال اولئك العصاة اولئك العصاة ثم قال حمزة بن عمرو الاسلمي قال اجل مني قوة عن الصوم. فهل علي؟ قال هي رخصة الى الله

55
00:18:59.250 --> 00:19:14.100
فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناة عليه. اذا الصيام في السفر رخصة. رخصة. من اخذ بها فحسدك من لم يأخذ بها فلا حرج عليه اذا ليس الاخذ بالرخصة واجب

56
00:19:14.350 --> 00:19:33.950
ولكن يأثم اذا كان هناك ضرب المسلم بصيامه او لحق بذلك حرج مشقة وحبل نفسه ما لا يطيق. فانه هذا يكون يكون مكروها. قال عن ابي سعيد قال وجابر سافق صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر مفطر فلا بعظ وهذا الذكر الذي قبله

57
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سافرنا وسلم الى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزل فقال سلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوالكم فكانت رخصة فمنا من صام منا من افطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم مصبح عدوكم الفطر اقوى

58
00:19:54.100 --> 00:20:17.400
لكم فافتوا فكانت عزبة فافطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك وسلم في السفر رواه احمد ومسلم وكذلك ابو داوود. هذا الحديث يدل على ان الحاجة للفطر اذا كان هناك حاجة وتعلق بترك اعظاء المسلمين فان الفطر لازم ويكون واجبا ويجب ان يوصل

59
00:20:17.400 --> 00:20:43.300
اما اذا لم يكن هناك ضرر ولم يكن هناك مشقة فالراجح ان الفطر والصوم جائزة والافضل مطلقا الفطر الا في حالة واحدة وهي عند الا يشق عليه الصوم ويشق عليه القضاء. فانشق القضاء ولم يشق عليه الصوم هنا نقول الصوم له افضل والله اعلم

60
00:20:43.300 --> 00:21:13.300
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب حديث ابن عمر نعم ان الله يحب ان كما يكره ان تؤتى معاصيه وكما يحب ان تؤتى عزائمه. تفضل تفضل صحيح بصوم النبي صلى الله عليه وسلم صوم النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:13.300 --> 00:21:33.300
اني حصان. شفيك؟ وش السالفة؟ شو اللي صار؟ واكتر. صعبة واكتر. فالنبي قال ليس بدل الصيام في السفر وقال ايضا اولئك العصاة اولئك العصاة وقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كل هذا يدل على فضل على فضل

62
00:21:33.300 --> 00:21:50.047
جمهور الفقهاء الصيام افضل. هذا الصحيح. هم. ان احمد يرى الفطر اكثر مطلقا. والصحيح كما ذكرت. ان كان هناك حرب شقة وليس وقت مشقة والصيام والصيام افضل