﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:30.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله وعن ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

2
00:00:30.400 --> 00:00:50.400
وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها فان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء

3
00:00:50.400 --> 00:01:10.400
البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد اسماعيلي من تمرين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل يده فيها. فنالت

4
00:01:10.400 --> 00:01:30.400
اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف

5
00:01:30.400 --> 00:01:49.150
حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:01:49.150 --> 00:02:09.900
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن معمر ابن عبد الله العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن سعد المسيب

7
00:02:10.450 --> 00:02:23.500
وايضا من طريق محمد بن عمرها طه عن سعيد المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي ومعمر ومعمر عبد الله بن نضلة العدوي رضي الله تعالى عنه اسلم قديما وهاجر الهجرتين

8
00:02:24.250 --> 00:02:54.100
وهذا الحديث يدل على النهي عن الاحتكار. والاحتكار هو ان يحبس الطعام فليحبس قوت اهل البلد او يحبس ما يحتاجه الناس ليطلب ذلك الغلاء. يشتريه برخص ثم يحبسه حتى اذا طلبه الناس وغلا باعه. واختلف العلماء في مسألة الاحتكار

9
00:02:54.200 --> 00:03:09.350
هل هو في كل شيء اهو خاص في الاقوات او هو خاص في قوتي بني ادم يعني هناك من يرى ان الاحتكار محرم في كل شيء محرم في كل شيء

10
00:03:09.450 --> 00:03:31.400
حتى في غير قوت بني ادم وقوت البهايم. في كل ما يحتاجه الناس ويطلبه الناس فان احتكاره فحبسه على الناس لا يجوز وهذا هو المشهور عند اهل الرأي فقال به كذلك ما لك والثوري وهو قول ابي يوسف من الحنفية وهو ظاهر قوله للظاهر

11
00:03:32.100 --> 00:03:54.750
القول الثاني ان الاحتكار محرم فيما كان قوتا سواء كان قوت بهائم او قوت ادمي لان هذا الذي يحتاجه الناس يحتاج الناس لانفسهم ولدوابهم فلا يجوز من يشتري طعاما او او يشتري يشتري من السوق طعاما ثم يحبسه حتى

12
00:03:55.050 --> 00:04:13.700
حتى يطلب الغلاء فيه ويحوى ويمنع الناس من من من الشراء منهم وهم محتاجون اليه وهذا هو القول الثاني هو انه خاص بالاقوات. خاص بالاقوات سواء كانت الاقوات الادميين او اقوات البهائم

13
00:04:14.350 --> 00:04:38.150
وهذا قول عند الحوى قول الحنفية وقول الشافعية ايضا القول الثالث القول الثالث انه خاص بقوت بني ادم  فقد ذكر ابن قدامة في الاحتكار المحرم ثلاثة شروط ذكر ثلاث شروط في الاحتكار المحرم. الشرط الاول قال ان يشتريه. ان يشتريه

14
00:04:38.200 --> 00:04:54.350
اللي يشتريه من السوق ان السوق يكون فيه طعام فيشتريه ثم يحبسه على الناس حتى اذا طلبه الناس ماذا يفعل؟ بيعه باعه بغلاء هذا الشرط الاول ان يشتريه فخرج بقوله يشتريه

15
00:04:54.500 --> 00:05:13.750
ما يجلبه لا يجلبه او ما يكون من غلته في مزرعته لو حبس غلة مزرعته قال لا يدخل في الاحتكار قال لا يدخل في الاحتكار اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني والشرط الثاني ايضا من الشروط

16
00:05:14.200 --> 00:05:28.800
هل يكون قوت ان يكون قوتا اي قوت طعام فان كان غير قوت طعم بني ادم فلا يدرك الاحتكار. لانه شرى سيارات وحبسها او شرى ادوات والات صناعية وحبسها قال لا يدخل

17
00:05:29.350 --> 00:05:51.350
في الاحتكار لعدم الحاجة اليه عند عامة الناس قد يكون قد يحتاج بعض الناس لكن لا يحتاجه الجميع الشرط الثالث ان ان يضيق على الناس بذلك الاحتكار اما الى ان يضيق على الناس في هذا الاحتكام بمعنى اذا كان احتكر شيئا وفي السوق سعى اشترى مثلا الف صاع من الشعير او

18
00:05:51.350 --> 00:06:08.350
اولها كيس من الشعير اشتراها من السوق والسوق يزيد على ذلك. فقالوا اذا كان يضيق باهل البلد وهذا في البلد وذكروا ان هذا يكون في البلدان الصغيرة حتى ذكر احمد ان الاحتكار انما يكون في مثل الحرمين

19
00:06:08.400 --> 00:06:28.800
او مثل الثغور التي يضيق فيها الناس ويحتاج الناس فيها الطعام فهي ثلاث اقوال في مسألة الاحتكار. المنع مطلقا تخصيصه باقوات بني ادم والبهائم تخصيصه باي شيء بقوت بني ادم فقط بثلاث اشهر ذكرها ابن قدامة

20
00:06:29.200 --> 00:06:43.850
وحديث عبد الله ابن معمر حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم قال يحتكر الا خاطئ ومعني لا يحتكر الا خاطئ اي لا يحتكر الا اثم. لان الخاطئ هو المذنب يقال خطأ بخطأ خطأ

21
00:06:43.850 --> 00:07:06.850
فهو مخطئ او فهو خاطئ اذا ادلب. الخطأ هو الذنب. فيقول فاعل ذلك قد وقع في ذنب ووقع في معصية لله عز وجل وجاء احاديث في هذا الباب كثيرة جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المحتكر ملعون والجانب مرزوق وهذا الحديث الصحيح انه من قول انه انه ضعيف من طريق

22
00:07:06.850 --> 00:07:27.450
عمر وجا من سعيد مرسلا. جاء ايضا ان من احتكر طعاما لم يمت من افتكر طعاما لم يمت حتى يصب بالجذام وقد ذكر بذلك وقد ذكر في ذلك القصة ان ابن الخطاب وجد طعاما على باب مثل فقال ما شبنها من الجالب؟ اللهم بارك له في مجل. قالوا يا قالوا يا امير المؤمنين

23
00:07:28.100 --> 00:07:48.050
انه محتكر انه يحتكروا قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من احتكر طعاما من احتكر طعاما لم يمت حتى يصب بالجذام فكان الذي احتكراه مولى عثمان مولى عمر تأمل مولى عثمان فتاب وقال لا احتكر الطعام على ذلك واما مولى عثمان اما مولى عمر فقال

24
00:07:48.200 --> 00:08:04.600
لم لم يستجب لذلك يقول الراوي فما مات حتى اصيب بالجذام الا ان انساني ضعيف لجهالة كرواته. جاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعام اربعين يوما

25
00:08:05.750 --> 00:08:22.500
ما بهداش من احتكاك فهو فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام. والحديث اسناده ظاهر اسناده ان الرجال ثقات. فقد رواه اصبغ بن زيد عن ابي الزاهرية عن كثير ابن مرة

26
00:08:22.700 --> 00:08:45.350
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث وعلته ان كثير بن زيد لم يسمعه من الجاهلية. وانما اخذ من رجل يقال له يقال له ابو بشر هذا مجهول والا آآ هناك من عله كابن عدي عله في كامله فقال واصبغ ابن زيد

27
00:08:45.500 --> 00:08:59.200
روى احاديث غير محفوظة وذكر هذه الاحاديث وقد وثق اصله ابن زيد عدد الحفاظ وثقوا باللعين وثقوا احمد وثقل جبل الحفاظ. لكن يبقى ان الحديث فرد به اصبغ. ولا يعرف بهذا

28
00:08:59.200 --> 00:09:16.300
الطريقة هي طريقي اصبر. واصبر قد رواه عن ابي بشرى وهو رجل مجهول عن ابي الزاهرية عن كثير مران فالحديث يكون فيه علتان العلة الاولى تفرد واصبغ بهذا الخبر والان الاخرى ان فيه رجل مجهول لا يعرف

29
00:09:16.450 --> 00:09:28.350
اه ثبت عن ابن حسين بن سير رضي الله عنه انه كان يحتكر كان يحتكر فلما قيل له في ذلك وهو راوي الحديث قال كان معمر ايضا يحتكر وكان يحتكر الزيت

30
00:09:28.600 --> 00:09:45.400
فبهذا الحديث اخذ احمد ان الاحتكار المحرم المتعلق به شيء متعلق بطعامي الادميين اما غير طعنة كالزيت كالزيت وما يؤتدم به فان هذا لا يسمى لا لا يدخل احتكار كمن يحتكر

31
00:09:45.500 --> 00:10:06.350
زيت الزيتون او يحتكر مثلا آآ طعام البهائم قال هذا ليس محتكرا انما الاحتكار فقط في الطعام. والراجح في هذه المسألة ان كل ما يضر الناس كل ما يضر حاجة الناس سواء كان من طعام من طعام ادمي او طعام بهيمة او حتى غير الطعام الذي يضر الناس

32
00:10:06.350 --> 00:10:29.600
باحتكاره فانه يدخل في هذا الحديث وانما يحمل عن سعيد ان الناس لم يحتاجوا الى هذا الزيت الذي احتكره معمر ابن عبد الله او لم يحتاجوا الى رضي الله تعالى عنه فكأن سعيد رأى ان الناس في غنى وانه اراد ان يأخذ الطعام والناس يستطيعون ان يجدوا غيره لكن يريد انه اذا جاء وقت

33
00:10:29.600 --> 00:10:53.550
اخر انه يبيعه باغلى بثمن اغلى. فعلى هذا نقول الصحيح من هذه الاقوال ان الظابط والضرر. فان ترتب الاحتكار ظرر بالناس وتظييق على الناس بما احتكره فانه اثم وعلى وليه ارضه ان يلزمه بالبيع. على ولي امره ان يلزمه بالبيع. اذا امتنع

34
00:10:53.600 --> 00:11:13.600
وعلم الناس ان يكون عنده طعام وعنده ما يحتاجه الناس ورفض بيعه نقول يجب عليك ان تبيعه. حتى لو كان لباسا اذا اذا شح اللباس ولم يجد الناس ويستروا به انفسهم وعند هذا لباس كثير وجب عليه ان يلزم بيعه بقيمة العدل مثله قيمة المثل ايظا كذلك ايظا اي غيرة

35
00:11:13.600 --> 00:11:35.250
ثياب مثلا لو احتاج الناس مثلا الى آآ ايقاد النار الى ايقاد النار مثلا بعض الموقدات ونفذ من السوق وعنده هذا منه بضاعة كثيرة تقول يجب عليه ان يبيع وان احتكر او شراب للسوق حتى يرفع ثمنه. نقول ايضا هو مخطئ واثم ولا يجوز له ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاحتكام

36
00:11:35.250 --> 00:11:48.200
قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تسروا الابل لا تصل الابن او الغنم او لا تصل الابل والغنم بعد بعد

37
00:11:49.000 --> 00:12:07.000
لا تصلوا الابل والغنم من ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فهو بالخيار ثلاثة ايام فهو بالخيار ثلاث ايام

38
00:12:07.000 --> 00:12:23.700
وفي رواية له ايضا علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر هذا ما ذكره الحافظ هنا رحمه الله تعالى في مسألة التصفية. احاديث التصفية

39
00:12:24.050 --> 00:12:46.650
التصفية هو هي حبس هي حبس. التصفية هي اه من صر الشاة سر قصرها تصفية بين المسرات. اذا جمع الشيء اذا جمع اذا جمعه فاتصل معناه من الجمع معناها التصفية من الجمع تقول سريت الماء في الحوض اذا جمعته

40
00:12:46.850 --> 00:13:05.650
اذا جمعت وصريت وصريت بالتخفيف اذا جمعتهما والمراد بالصرف بالتصفية هو حبس اللبن في ضلوع الابل والغنم والبقر وحبس اللبن في ضلوع المواشي ويراد بذلك تكثيره يراد بذلك تكفير اللبن

41
00:13:06.100 --> 00:13:26.700
واحاديث التصرية جاءت مطلقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الابل والغرب كذا لا تصلوا الابل والغنم دون تقييد البيع وعلى هذا الزواجات مقيدة لا لمن ابتاعها لا تصلب الابل والغنم فمن ابتاعها فافاد ان التحريم يتصل

42
00:13:26.700 --> 00:13:45.300
بالبيع احاديث التصفية ذكر هدى اول حديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء بالطريق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجينا من طريق ربيعة تجعله ربيعا عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

43
00:13:45.450 --> 00:13:55.450
وجاء من طريق مسلم من طريق اسامة بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وزاد فيه فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسك وان شاء ردها ورد معه صاعا من تمر

44
00:13:55.450 --> 00:14:09.300
وجاء ايضا ان البخاري علق وقال ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة انه قال صاعا من تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين عن ابي هريرة

45
00:14:09.350 --> 00:14:22.850
انا انا بصير صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعض المسرين صاعا من تمرة لم يذكر ثلاثة. واذا بهذا البخاري ان رواية صاع من طعام انها جاءت عن ابي سوا هي معلى والمحفوظ عن المسلمين

46
00:14:22.850 --> 00:14:39.200
رواية الاكثر والحديث في الصحيحين هو يدل وهو يدل على يدل على على ان التصفية الذي يراد بها التدليس انها محرمة لان التسلية لها احوال قد يصلي الانسان ابله وغنمه

47
00:14:39.450 --> 00:14:57.300
ويريد بذاك ان يكثر لبن لبن شاته او لبن ناقته لينتفع بها هو لنفسه فعموم قوله لا تصر الابل لا يحمل على من اراد ان يسريها لنفسها لنفسه. بمعنى لو ان انسان عنده ناقة وحليبها قليل

48
00:14:57.800 --> 00:15:17.800
فقال احبسها اليوم والغد حتى اذا جاء اليوم الثالث شربت لبنا كثير كفا متى عنده اضياف وعنده من سيأتيه فيقول ساحبسها في حتى يزيد اللبن. تقول هذا لا يدخل في النهي لان النهي متعلق بشيء بالتدليس المحرم وهو ان يغش المشتري في

49
00:15:17.800 --> 00:15:37.800
ان هذه الناقة وهذه الشاة صاحبة لبن كثير فيغتر بها المشتري فيكون قد دلس هذا العيب قد دنس هذا العيب اذا التصفية اما ان طريها لنفسه لينتفع بلبنها فهذا لا حرج فيه ولا يدخل في علم قوله لا تسروا الابل والغنم لان الحي يراد به يعني هذا لللفظ العام يراد به اي شيء

50
00:15:37.800 --> 00:15:58.750
اتصلت يراد بها البيع التي يراد بها البيع ليغش المشتري اما اتصل لنفسه فلا حرج في ذلك على الصحيح. اختلف العلماء في مسألة التسلية فذهب جميع العلماء الى ان التصفية محرمة وان من سر لبنا

51
00:15:58.900 --> 00:16:18.900
في ضرع آآ بهيمة فان المشتري فان العقد يبطل فان العقد يبطل وللمشتري الخيار المشتري له الخيار وهو ان يمضي او يرده. وبهذا قال عامة العلماء وقال في ذلك من؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى. ورد عليه هذا القول ان مخالف اليه شيء مخالف للسنة

52
00:16:18.900 --> 00:16:34.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال فهو بالخيار فان شاء فان شاء ردها ورد صاعا من تمر وان شاء قبلها. فالمشتري بالخيار اذا اشتريت بهيمة او اشتريت بهيمة الثواب من الابل او الغنم او

53
00:16:34.500 --> 00:16:54.500
البقر الذي يقصد للبنه الذي يقصد الذي يقصد اللبن فيه. لان هناك ما لا يقصد لاجل اللبن قد كان يشتري مثلا اتانا وفي وقد سر لبنه نقول هذه لا تقصد لاجل لبن فلا تدخل الصحيح في هذا المعنى. لو شرى فرسا ايضا يريد ركوبها وولدها وصر

54
00:16:54.500 --> 00:17:10.150
اختلف العلماء في هل تدخل او لا تدخل؟ اذا المسألة الاولى هنا اولا هل للمشتري حق الخيار الذي عليه عامة العلماء ان المسراة او النشاة التي سرت والناقة التي سرت للمشتري فيها حق

55
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
الخيار لو فيها حق الخيار فله ان يقبلها وله ان يردها وهذه التصفية عيب بالعيوب من عيوب البيع خلافا لابي حنيفة انه قال ليس هذا فيه عيب وشبه ذلك بمن باع شاة منتفخ بطنها ظنا انها حامل وهي ليست بحامل قال ليس بعامل لانها قد تنتفخ

56
00:17:30.150 --> 00:17:44.700
قولي شي من من الاكل والشرب او فهذا يعني علق قال هذا ليس بعيب والعيب هو البيع يكون صحيحا لكن نقول الصحيح ان هذا عيب ان هذا عيب. اولا النص النص ورد فيه ان

57
00:17:44.700 --> 00:18:04.700
عندنا البيعة شاة مصرات او الزباعة على انه ناقة او شيء فانه بالخيار ان شاء ردها وان شاء قبلها وان ردها رد معها صاع من طاعات صاع من تمر ويقبل رواية الطعام على رواية التمر جمعا بين الاحاديث. فهذا هو الذي تدل على النصوص. ثانيا

58
00:18:04.700 --> 00:18:24.200
ان قوله كمثلا من اكل الطعام انتهى بطنه فظن انه حامل ثم لم تكن حامل. نقول ايضا هذا مثل التي يعني يقول هذا ليس عيبا يقول ليس يقول هذا مثل مثل من باع جارية وسود شعرها وهي وهي آآ قد تبيض شعرها

59
00:18:24.200 --> 00:18:40.700
نقول هذا عيب يجوز للمشتري يرده لانه دلس دلس هذا العين التصفية ايضا وهو كون الناقة او كون الشاة حليبها قليل فيجمع الحليب في ضلعه حتى يكثر. نقول هذا عيب يبطل يبطل لاجله البيع

60
00:18:40.700 --> 00:19:03.000
في الخيار. هذا اول مسألة قال قال هنا قال بالحديث فمن ابتعى بعد فانه بخير النظرين. الخيار هنا هل الخيار له؟ يعني اه من اشترى هذه الناقة او هذه البهيمة وهو يعلم

61
00:19:03.000 --> 00:19:16.550
انها محفرة او انها مصرات هل له ان يرد بهذا العيب اذا اشترى بهذا العلة؟ وقال له لو قاله صاحب الشاة او صاحب الناقة هذه الناقة مصرات وهذه الشاة مصرات

62
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
وحليبها قليل فقال قبلت هذا البيع واشتريت ولو كانت مصرة. فهنا نقول ليس له بعد ذلك ان يرد بهذا العين. ان يرد بهذا العين ويبطل ويبطل الحق على الصحيح. هناك من قال حتى ولو قبل فانه بخيار النظرين لكن الصحيح ان البيعان بالخيار الا ان تكون

63
00:19:36.550 --> 00:19:56.550
خيار وهنا كانت بيعة خيار له اي بمعنى انه لا خيار له مضى مضى معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير ما لم تكن صفقة خيار ومعنى صفقة خيار او بيعة خيار ان يقول لا خيار لك لا خيار لك ويقبل المشتري هذا في اي شيء اذا علم العيب اذا علم

64
00:19:56.550 --> 00:20:12.350
العيب وقال لا خير لك من هذا العيب بطل اختياره وبطل خياره ولزمه البيع الا ان يوجد عيب اخر اذا وجد عيب اخر جاز له ردها بهذا العين ولا يردها بعيب

65
00:20:12.400 --> 00:20:34.400
بعيب انها مصرات اولا. ثانيا اذا اذا اذا علمت تصف اليوم الاول علي بالتربية ولم يردها الا بعد يومين فقال بعض العلم بمجرد ان يعلم ويمضي في ويمضي في هذا ويمضي في هذا البيع فان خياره يبطل. والصحيح الصحيح ان

66
00:20:34.400 --> 00:20:44.400
له الخيار الى ثلاثة ايام. لقوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخير ثلاثة. وايضا ان التصل لا يمكن لا يمكن معرفتها الا بعدها. فان اليوم الاول قد تظن ان الحليب قليل من

67
00:20:44.400 --> 00:21:04.850
لو بكرة قدم اختلاف يعني باختلاف المكان او باختلاف الطعام قد يقل يعني قد تستحلب اليوم وحليبها يملأ الية كبيرة ثم تحلب في الغد فتجده لم يملأ الا الشيء اليسير نقول انتظر قد يكون اختلاف الطعام واختلاف المكان اختلاف الطعم اختلاف الطعام واختلاف المكان قد اضر بهذه الناقة وبهذه الشاة فنقص

68
00:21:04.850 --> 00:21:23.800
فلك ان تنتظر فاذا اقتضى اليوم الاول والثاني واليوم الثالث فهو بالخيار اتى الايام اذا نقص في اليوم الثاني والثالث فانه فان البيع فانه فان له ردها واذا ردها رد معها صاعا من تمر. السوء المثل ايضا من مسائل لو اشترى مصرات وعلم ان

69
00:21:23.800 --> 00:21:43.800
ولكن بعد تصليتها مضى حليبها على الكثرة. واضح؟ بمعنى حلب هذه الناقة فاخرجت ملأت اناء كبيرا. وهي مصرات فلما جاء بالغد نقص ثم زاد رجع مرة اخرى وزاد واصبح كثيرا نقول ليس الخيار لان العلة التي لاجلها امر بالرد هو وجود

70
00:21:43.800 --> 00:21:59.150
وجود العيب وقد انتفى العيب هنا. المسألة الاخرى ايضا ماذا يلزمه في رد آآ اذا رد الناقة ورد الشاب ماذا يلزمه رده؟ هل يلزمه يرد قيمة ان يرد مثل اللبن؟ لان المرء دائما

71
00:21:59.150 --> 00:22:19.150
اما ان يرد بمثله او يرد بقيمته. هذا الاصل يعني في باب في باب التي الامور التي تضمن. اما ان يرد بمثله فليضمن بمثله في باب المتلفات المتلفات دائما اذا اذا اتلفت شيئا او اتلف احد شيء فان القاضي يلزمنا برد المثل او برد القيمة. خرج عن هذه الاصل وهذه

72
00:22:19.150 --> 00:22:40.500
القاعدية شيء خرج عنها هذا الحديث هذا الحديث وهو قوله انه امر به ان يرضي شيء ان يرد صاعا من تمر سواء كان لبن كثير او قريب. واي لبن اي لبن الذي يقابل هذا الصاع؟ هو اللبن الذي حلبه في المرة الاولى فقط. واضح؟ لان الناقة

73
00:22:40.500 --> 00:22:56.000
دابا يشتريها الشخص يحلبها باليوم الاول ويحلبها في اليوم الثاني وقد يحلبه في اليوم الثالث اليوم الاول هو الذي وقع فيه شيء التسلية. الثالث هو طبيعتها. فاليوم الثالث هل يقبل ولا يضمن؟ لماذا

74
00:22:56.500 --> 00:23:18.500
تسعة يمه ها؟ خطأ على مين؟ على الباب. لا عندنا قاعدة. في حديث اه حديث الخراج. بالضمان. فهل يبقى على قاعدته؟ الخراج بالضمان. فلا يضمن يوم لان ما شربه من لبنه او اخذ من لبنه او يقابله شيء يقابله تعريفه ويقابل ايضا لو تلفت لظمن هذه الناقة

75
00:23:18.750 --> 00:23:38.750
اما اليوم الاول الذي هو التصفية فهذا الذي هذا الذي يرد قيمته. وليس قيمة لان لانه قد يكون التمر اغلى باظعاف باظعاف هذه من هذا اللبن بل قد بل قد يكون التمر اغلى من قيمة الشاة التي التي صربيت فعلى هذا نقول الصحيح الصحيح من طوال العلم ان

76
00:23:38.750 --> 00:23:55.800
انه اذا احتاج انه اذا احتاج سراك وردها بهذا العيب فانه يردها ويرد معها صاعا من تمر او هذا قول الجمهور القول الثاني هناك ثلاث اقوال القول الثاني انه يردها ويرد معها صاعا من طعام والطعام هنا اما من قوت البلد

77
00:23:55.800 --> 00:24:15.800
يقول من كتب باي قوت كان الرز يرفع حصاة من الارز صاعا من دخن صاعا من آآ شعير على حسب قوتهم وهذا من حمل الروايتين على لانه قال صاع من تمر وقال الروايات صاع من طعام. واما البخاري فذهب الى ان الصحيح صاع صاع من تمر وهو قول الحنابلة ايضا. وان رواية صاع من طعام

78
00:24:15.800 --> 00:24:29.750
ان تحمل على على التبرير لان المطلق والمقيد اذا المطلق مقيد اذا كان الحكم هو حساب واحد حمل المطلق على المقيد باتفاق اهل العلم. وهنا اه الحكم واحد والسبب ايضا

79
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
واحد السبب لو شرى مصرات وحكم عليه ان يبدأ معها صاعا. فهنا قال تمرة هناك قال طعاما. وايضا رؤية الطعام اقتل فيه على الراوي مرة يقول التمر ومرة يقول يقول طعاما فعلى هذا تحوي الرواية عليه شيء ان يرد معها صاعا من تمر صاع من تمر اي تمر كان مما يقتاته

80
00:24:50.000 --> 00:25:11.850
الناس سواء سواء كان اللون الذي اخذه كثيرا او قليلا. القول الثالث انه يرد مثل اللبن وهذا عند اهل الاحناف يرون ان يقول يرد مثل اللبن وهذا مخالف للنص النص ينص عليه شيء انه يرد انه يرد اي شيء يرد صاعا من تمر على الرؤية الاخرى يرد صاعا

81
00:25:11.850 --> 00:25:27.500
من طعام يرد صاعا من طعام اذا هذا معنى مسألة من اه من سر فيما يتعلق بالتصفية  وايضا يدل على ان من باع هذه التصفية ان البيع صحيح لكن صاحب اي شيء

82
00:25:27.600 --> 00:25:48.700
بالخيار ان شاء امسك وان شاء وان شاء رد هذه رد هذه آآ الشاة مع صاعا من معصاع من تمر. قول لا لا سمراء السمراء هي الحطة الشامية وهي الثمن وكان لها قيمة في الزمن ذاك فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يرد صاع من طعام لا سمراء لا سمراء

83
00:25:48.750 --> 00:26:01.550
والصحيح ان اكثر الروايات جاءت عليه شيء على رواية التمر اه اما اذا هذا الحديث هذا الحديث اللي ذكره اما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري ايضا

84
00:26:02.450 --> 00:26:23.200
اه اخرجه البخاري من طريق اه معتمد سليمان عن ابي عثمان المهدي عن مسعود انه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر اذا  النصف جاء به شيء ان يرد معها صاعا من تمر لواء ويحمل رواية الطعام على انه ايضا انه صاع من تمر هذا هو الصحيح

85
00:26:24.600 --> 00:26:48.600
مسائل الوصلات كثيرة مسائلها كثيرة القول الصحيح انه يرد اليه شيء اذا ردها رد معها صاع من تمر. هناك قول انه لا يرد شيء مشتري ولا يقول انه لا يرد شيئا وللمشترى الا المبنى الاعلى فيها. لكن يقول

86
00:26:49.100 --> 00:27:06.800
كما هو قول اهل الحلاف يقولون؟ يقولون اذا اشترى مصرات وردها فلا يرد معها شيء وهذا يخالف من تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ردها وارد مع اصحابه يقول لا ارد مع شهاء ولا عبرة بقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:27:07.400 --> 00:27:34.500
وهل مخالف لقياس الاصول؟ نقول ليس بمخالف لانه هو بذاته اصل يعني يقولون هذا مخالف لقياس الاصول. نقول الحديث بذاته اصل ولا يرد الاصل لقياس. الاصل الاصل الكتاب والسنة ثم يصغر القياس. اما ان نرد الاصل لان لان القياس القياس على الاصول يخالفه نقول هذا اصل بحد ذاته. فلا يرد لاجل قياس

88
00:27:34.500 --> 00:27:52.550
يأتي اي قياس ويكون النص هنا متعلق ان من احتلب مصرات واراد ان يردها رده ورد معه صاعا من وهذا من بابه شيء من باب نزع الخلاف  وهذا تأمل وتبقى في علم ان المراد هو نزع الخلاف

89
00:27:52.600 --> 00:28:02.600
لانه لو قال لبني كثير لبني قليل انا اللي كيف اعطيك هذي؟ فالنبي قطع هذا الخير باي شيء ان يرز صاع من تمر سواء كان قليلا او كثيرا ترد صاع

90
00:28:02.600 --> 00:28:16.700
من تمر وبهذه القطع الخلاف والنزاع والا لو قال اعطي اللبن بدل لبني اعطني هذا او اعطني انا لبني كثير فاعطني مثل مثله او اعطني نقول ليس لك الا صاعا

91
00:28:17.100 --> 00:28:44.700
من تمر ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل قبل ذلك. هذا هو؟ نعم. مر على صورة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. او بللا

92
00:28:45.200 --> 00:29:05.650
فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حيث على بن عبد الرحمن عن ابيه

93
00:29:05.700 --> 00:29:15.700
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل من

94
00:29:15.700 --> 00:29:35.400
فليس منا ومن غشنا فليس من غشب ليس منا هذا يدل على تحريم الغش. تحريم الغش وتحريم الغش ليس خاصا بالبيع بل الغش محرم في كل شيء يظهر فيه الخداع. فهذا هو الغش

95
00:29:35.450 --> 00:30:02.550
فالغش وهو ضد النصح الغشوة ضد النصح. مأخوذ من الغشش وهو المشروب المكدر او المشروب الكدر والمراد به كتم عيب المبيع او الثمن ده بمعنى الغش هو ان يظهر السلعة او يظهر الشيء بخلاف ما هو عليه. يظهر الشيء بخلاف ما هو عليه. سواء كان في مبيع

96
00:30:02.600 --> 00:30:26.900
او في غير مبيع حتى لو كان الغش يتعلق بالنكاح يتعلق ايضا بالبيع يتعلق ايضا كل ما كان من باب المعاوظة فان الغش يدخله فلو خطبت امرأة وقال وليها انها على كذا وكذا وكذا واخذ يصفه وهو كاذب كان ذلك ايضا من الغش المحرم من الغش المحرم. لو اشتريت سيارة

97
00:30:26.900 --> 00:30:52.500
وقال صاحبها هي كذا واصبح البيع واصبحت على خلاف ما قال نقول هذا غش وهذا محرم وهو اثم وهو اثم واذا علم اذا علم المشتري بهذا الغش فله حق فله حق الرد له حق الرد سواء سواء كان بعد ايام ثلاثة او بعد سنة حتى لو كان العلم بالعيب بعد

98
00:30:53.250 --> 00:31:13.400
بعد سنوات بمعنى لو اشترى لو اشترى آآ سيارة وعلم بعد سنة ان السيارة هذه فيها عيب عيب قبل شرائه مثل ما يحصل الان اشتري سيارة وفيها مثلا الشاص مايل وهذا قد يكون وهو وهو قديم هذا

99
00:31:13.400 --> 00:31:35.850
اي قديم وعلي بعد سنة نقول لك ردها لك رد هذه السلعة واخذ المال الذي اخذ المال الذي دفعته كاملا ويكون ما انتفعت بها مقابل شيء مقابل ظمانك لها ضمانك لها وما دفعت فيها ايضا. هذا يدخل في باب خيار العيب في خيار العيب

100
00:31:35.850 --> 00:31:56.800
وفي بيع التدليس في بيع التدليس يعني هذا الحي يدخل في بيع التدليس ويدخل في بيع وفيه خيار العين فمتى ما باع الانسان بيعا ودلس فيه فان المشتري له حق الرد فله حق الرد. والغش محرم بالاجماع الغش محرم بالاجماع ولا خلاف بما في

101
00:31:56.800 --> 00:32:14.900
الغش وان من غش الناس من غش الناس فانه اثم فانه اثم. ومن اكل اموال الناس بالغش فانما يأكل في بطنه نار جهنم ويأكل يرحمك الله. بل الغش يتعدى حتى يتعدى الغش. يعني اذا كان وسلم من ولي من ولي من امر المسلمين شيئا

102
00:32:14.950 --> 00:32:34.950
ولم ينصح لهم وما هو كان غاشا لهم حرم الله عليه الجنة. ولم يدخل معهم الجنة حتى بلال العود في الامام العظمى حتى من تولى منصبا او او او ومثلا عملا او وغش لمن هم تحته من عدم النصح وعدم دلهم على الخير وامر بالخير يكون غاشا

103
00:32:34.950 --> 00:32:53.950
وغير ناصح. اذا الغش ضد النصف. فالنصح هو هو ارادة الخيل المنصوح والغش ارادة الشر بمن تعامله ويدخل في الغش وبيع تخفية العيوب وتغذية العود يدخل ايضا في الغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر على هذه الصبرة من طعام

104
00:32:54.150 --> 00:33:14.500
فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا يعني اصبح وجد في داخلها بلل والبل هذا له نوع ايش؟ نوع عيب لان الطعم اذا جاءه الماء افسده فاظهرت الحسن الذي هو ناشف وليس فيه ماء اظهره في الاعلى وجعل الذي اصابته المطأ السماء وهو المطر

105
00:33:14.600 --> 00:33:34.400
اين هو جعله اسفله حتى لا يبصره المشتري. هذا اللعب للوعي شيء من انواع الغش لانه خف العين ولم يظهر. لكن لو اظهر العيب لم يسمى لم يسمى غش وهذا يحصل كثيرا في مسألة بيع الفواكه وبيع الخضروات تجده مثلا يضع في اعلى الطبق وفي اعلى الصندوق اطيبه واحسنه

106
00:33:34.400 --> 00:33:54.400
وفي اسفله تجد هناك الذي اصابته اصابه العفن واصابه الفساد ويظن بذاك انه ويظن بذاك انه الحاذق وانه ذكي ومعالم هذا المسكين انما يغش نفسه وانه انما يأكل في بطنه سحتا نسأل الله العافية والسلامة لان هذا الماء الذي يأكل بالحرام سيكون حسرة

107
00:33:54.400 --> 00:34:12.300
اليه يوم القيامة والمغشوش الذي غش في بيعه او في بيعه او غش في مثل هذه الامور هو الهوى هو الرابح لانه سينال سينال مكان هذا الغش حسنات يوم القيامة ويثاب على ذا ويأخذ من حسنات ويأخذ من حسناته

108
00:34:12.300 --> 00:34:31.400
اه من غشه وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات المغشوش وطرحت على الغاش. قوله فليس منا ذهب آآ سفيان بن عيينة وكذلك احمد بن حنبل الى ان هذه الالفاظ مثلا الالفاظ ليس منا وبريء منه وانس تبرأ منه ان تبقى على ظاهرها

109
00:34:31.400 --> 00:34:51.400
والا تفسر حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس. لان من الناس من فسرها بانه ليس منا اي ليس على هدينا وليس على طريقتنا. ومنهم من فسرها انها لو قال تذكر وتروى دون ان تفسر حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس. فظاهر ليس منا انه ليس على دين

110
00:34:51.400 --> 00:35:07.200
منها وليس على الاسلام هذا ظاهرها لكن لا نفسر لكن هذا ليس بمكفر وليس بناقض لكنه يدل على وعيد شديد ان من فعل هذا الفعل فانه واقع في اثم وذنب عظيم نسأل الله العافية والسلامة

111
00:35:08.050 --> 00:35:23.050
فقال يا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء مراده السماء اي شيء اشارة يعني الى الى المطر لانه سماه من سماه بمكانه الذي نزل منه وهو نزل من جهة السماء

112
00:35:23.800 --> 00:35:49.050
قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا يتحاذق بعض الباعة ويقول عند بيعه لسلعة ابيعك كوب من حديد او ابيعك على النظر وهو يعلم ان فيه عيب. يقول لا يجوز لك ان تبيعها وانت تعلم ان فيها عيب. حتى تخبر المشتري بانك حتى لو كنت

113
00:35:49.050 --> 00:36:03.900
ابيعك ابيعك اياها حديد ولا ابيعك اياها سلعة فتخبره ان فيها كذا وكذا وكذا. حتى اذا اشترى اشترى وهو عالم بهذا العيب. هذا اشتراه وهو عالم بهذا العيب. الله يكتب لك الا يعلم ان شاء الله

114
00:36:04.350 --> 00:36:14.350
اذا كان لا يعلم بايع؟ البيع لا يعلم هذا. اذا كان لا يعلم فهو ليس اثم. لكن يلزمه الضمان. يعني اذا معناه هو لن لا يأثم لكن لو قال المشتري يا فلان هذه السلعة

115
00:36:14.350 --> 00:36:28.500
عيب وعيبها حارث عندك وليس عندي نقول يلزمه ان يرد على صاحب على المشتري ما له الذي اخذه او له حالتان اما ان يرد السلعة ويأخذ ماله واما ان ان

116
00:36:28.500 --> 00:36:43.650
يقوم ذلك العيب ويعطيه ارشه اي يعني يعقد هذه السيارة مثلا لو قلنا سيارة قيمته بهذا قيمتها بالعيب مثلا سبعين الف وقيمته بلا عيب مئة الف وهو اشتراه مئة الف نقول اعطه ثلاثين الف قيمة

117
00:36:43.700 --> 00:37:13.100
هذا العيب حتى يأخذها له او يرد السلعة كاملة ويأخذ قيمة السيارة كاملة  ليس هناك عبرة اه رضا المشتري اذا قال له يعني لابد ان يخبرنا فيه هذه السلعة مليئة مثلا بالمشاكل فيها كعيوب كثيرة ترى يعلم ان فيها عيوب كثيرة وانا ما

118
00:37:13.100 --> 00:37:32.450
صالحة بياكلها فاسدة. نعم. هنا اخبره بعيوبها لا تصلح رضي الله تعالى عنه قال وسلم المسلم اخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يغير ما بسلعته عن اخيه ان علم. ان علم بها تركها. فاذا كان هذا الرجل مثلا يقول له هي مثلا سيارة

119
00:37:32.450 --> 00:37:52.450
ليقودها. قال ما تصلح للعمل. هي سيارة مكينتها فاسدة وآآ مثلا آآ ادواتها والاتها كلها فاسدة. قال انا اريدها لاجل الحديث الذي بها فقط يقول صح البيع. لا حرج في ذلك

120
00:37:52.450 --> 00:38:06.750
على كل حال يقول ليس هذا الحديث جاء باي شيء جاء في البيع وهو عام في كل كل ما يتداخله الغش ويكون فيه الخداع فان الغش محرم سواء في بيع

121
00:38:06.850 --> 00:38:34.850
او بغيره والعبرة العبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب من غش فليس منا. هو هذا اللفظ باي شيء على هذا السبب لكن العبرة بعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يلعب من غشنا فليس منا. نعم ايه. ومن حمل هذا السلاح فليس منا. في هذا الحديث يقول من حمل الانسان فليس منا ومن غشنا

122
00:38:35.100 --> 00:38:49.750
فليس منا وايضا جاء من حديث اخر بلفظ الحبس فليس منا. على كل حال الحديث في مسلم وفيه دليل على ان الغش محرم وان من غش في بيعه فان له الخيار يسمى خيار

123
00:38:49.950 --> 00:39:17.250
العيب خيار العيب او خيار التدليس نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي معه السيارة. مم حتى لو علم اذا علم هو ويعلم العيب هو يعلم هو يعلم

124
00:39:17.250 --> 00:39:33.300
هو ما يعلم هو اظنه ما يعلم. اذا كان ما يعلم وثبت ان هناك عيب قلت لك عيب في آآ السيارة يلزم البائع يعني اي عيب وجد في السيارة قبل ان يعني وجد للسيارة

125
00:39:34.050 --> 00:39:48.100
ولو بعد شراء ولو بعد شراء المشتري. لكن العيب قديم فهذا يكون في ضمان البائع لكن اذا حدث البيع في ملك المشتري فهو من ظمان المشتري واضح؟ يعني العيب ينظف العيب متى وقع هذا العيب

126
00:39:48.200 --> 00:40:04.850
او هذا الخل؟ قال وقعوا عند البائع. نقول من ضمان البائع. وقعوا عند المشتري فهو من ضمان المشتري حتى يا شيخ لو ما اظهر الفحص ما اظهر فيه حتى لو ما اظهر لكن اذا ثبت ثبت عندها الخبرة ان هذا العيب قديم. نعم. يعني لا يمكن يقع في هذا اليوم مثلا يقع لهذا العيب

127
00:40:04.850 --> 00:40:29.650
له سنة مثلا  فهل يضمنه البائع وليس المشتري. حتى لو رضيت رضيت بدون علم بهذا العيب فلو علم بهذا العيب ايش صار ما قبله هذا هذي المعنى ولو اسقط حقه ليس له ان يسقط حقه ان يقول له ترى ما ببيعك خراباته اللي موجودة ما ما يسقط ما يسقط ما يسقط الا ذلك

128
00:40:29.650 --> 00:40:57.350
لو لو علم اهل بشره فيها خداع  والله اعلم. شيخ رواية صحيح. صحيح. مسلم. انا صرت مسلم لا علة فيها لا احاديث منكرة فقط ذكرها اهل العلم مثل حديث صيام النصف من النصف من شعبان من كرة هذا خطأ

129
00:40:57.350 --> 00:41:27.350
لكن فيها روايات صحيحة. مسلم عتاب احتج به. واحاديثه توافق هذه الثقات. لكن لو خالف اصبح هذا محل والبخاري احسن وهذا ما يعله البخاري لم يشتاط ان يخرج كل الإتفاقات بل ترك لحم ترك من هواه للثقات الكثير. ترك بالثقات كثير وما خرجت لهم

130
00:41:27.350 --> 00:41:39.036
حمام السلامة واخرج