﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكرنا ما يتعلق ما يحل للمحرم قتله من الجواب وذكرنا ايضا ما يتعلق بالحجامة واعرج هنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه

2
00:00:26.950 --> 00:00:47.650
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور هذا الحديث ذكرنا انه مما اتفق عليه الشيخان وقد جاء من طرق كثيرة عن عروة عن عائشة

3
00:00:47.850 --> 00:01:00.250
فجاء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وجاء ايضا من طريق هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة وجاء ايضا من طريق القاسم عن عائشة وجاء ايضا من طريق سعد المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها

4
00:01:00.550 --> 00:01:12.750
وجاء ايضا معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح ايضا وجاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ذكر خمس فواسق يقتلن

5
00:01:13.200 --> 00:01:28.700
في الحل وفي الحرم مع ان الحديث قال في الحرم وفي الفاظ اخرى قال يقتلن في الحل والحرم وهل المقصود في هذا الحديث هؤلاء الخمس فقط ام ان المراد بهن المثال

6
00:01:28.850 --> 00:01:47.850
ويلحق بهن غيرهن ممن شابههن فمنها ممن يرى ان هذا ان العدد لا مفهوم له هنا وان المعنى ان كل ما شابه هذه الخمس فانه يقتل فالحدأة والغراب يقتلان لاذيتهما

7
00:01:48.200 --> 00:02:05.450
والعقرب والفأرة ايضا تقتلان لاذيتهما وكذلك الكلب العقور فكل ما شابه هذه الخمس من الفواسق التي خرجت عن طبيعة عن الطبيعة لان الفسق هنا المراد به الخروج عن المعتاد عن الطبيعة

8
00:02:05.950 --> 00:02:31.350
سميت بذلك لانها خرجت عن الطاعة وخرجت باذيتها على الناس فسميت بذلك فاسقة لفسادها ولفسقها فيقتل الكلب العقور الذي يعقر الناس والذي الذي يصول على الناس ايضا فيلحق بذلك الاسد والنمر ويدحق ذلك ايضا كل عاد على الناس

9
00:02:31.750 --> 00:02:56.600
كذلك الغراب يقتل على على يقتل الغراب مطلقا الا ما كان غير مؤذي. لان الغراب اسمه جنس يشمل انواع كثيرة من الغربان فمنها ما هو ليس بمؤذي خاصة ما كان من الطيور التي تعرف تدخل تحت جنس الغراب وهي ليست مؤذية كالاطيار الصغيرة التي

10
00:02:56.600 --> 00:03:10.450
يشابه الغربال في جنسها فهل يدخل في ذلك جميع انواع الغربان فتقتل اولا لابد ان نفهم ان الغراب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبهذا اخذ عامة اهل العلم

11
00:03:10.550 --> 00:03:24.000
وقد خالف بعض ذلك عطاء فنقل عنه قال انه قال يرمى ولا يقتل ونقل ايضا انه قال لو قتله فدا وهذا قول مخالف للنصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الغراب

12
00:03:24.350 --> 00:03:39.300
جاء في صحيح مسلم تخصيص الغراب بالغراب الابقع والابقع هو الذي يكون في في اه بطنه بياض او في ظهره تحمل بعض اهل العلم هذا العموم على على ما جاء مقيدا في الغراب الابقع

13
00:03:39.550 --> 00:03:54.050
فاجاز قتل الغراب الابقع ونهى عن غيره. ومنهم من عمم وقال ان الغربان التي تنتشر عندنا هي المشهورة الان بهذا السواد وليس فيها بياض ومنهم من خصص بالاغراب الاعصم الذي

14
00:03:54.150 --> 00:04:11.400
في اه اقدامه احمرار او او حمرة يسمي الغراب الاعصم فاجاز قتله والصحيح انه يلحق بالغربال على ما يسمى الان بطير الياسمين يسمى من جنس الغربان مع ذلك لا يجوز قتله للمحرم لانه في حكم الصيد اما الغراب المعروف

15
00:04:11.400 --> 00:04:31.400
الذي هو هذا الغراب الاسود الذي كانت تتشائم به العرب وتتطير به فان الغراب يزعمون انه اذا نعق نعقة فهي مصيبة واذا نعق ثلاث نعقات فهي فهو خير يأتي لمن سمع لمن سمع نعيقه وهذا كله ليس بصحيح فلاجل هذا

16
00:04:31.400 --> 00:04:46.850
امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب قطعا لما عليه اهل الجهل من العادات وايضا لما له من الاذى الذي يلحق يلحق الناس بسرق سرقة متاعهم وقصة المرأة التي اتهمت بسرق متاع اهلها

17
00:04:47.150 --> 00:05:06.800
كان الغراب هو الذي سرق ذلك المتاع. كذلك الحدأة هي ايضا من المؤذيات من الطيور المؤذية. التي تؤذي الناس وتؤذي بهائم الناس فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ايضا واما العقرب والحية اما العقرب فامرها واضح فهي من ذوات السموم التي تقرص ابرتها

18
00:05:06.950 --> 00:05:20.350
اما الحية فقد جاء ذكرها في في صحيح مسلم من طريق سعيد عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواها شعبة عن قتادة عن سعيد عن عائشة وذكر فيها الحية وان كان اكثر

19
00:05:20.700 --> 00:05:41.750
رواة الحديث عن عائشة لا يذكر الحي وانما تفرد بذكرها عن عائشة وجاء ايضا ذكرها عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ايضا آآ جاء ذكرها عن القاسم انه انه قال الحية لكن القاسم ان ذلك من قوله لا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها

20
00:05:41.750 --> 00:06:00.400
فقد قال تقتل وهي صاغرة اي وهي ذليلة صاغرة فكان ذلك من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول الحية ثبت بالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها وامر بقتل الاسودين في الصلاة وهي الحية والعقرب وفي منى

21
00:06:00.400 --> 00:06:16.050
النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها كما في حديث مسعود الذي في الصحيح. ففيه دلالة على جواز قتل الحية فهي شر من العقرب لاذيتها. واما الفأر فهي الفويسقة وقد امر بقتلها في الحرم من باب اولى تقتل ايضا في الحل

22
00:06:16.100 --> 00:06:34.500
وعامة يرون في قتل هذه الاشياء ليس فيه ليس فيه فدية وليس على قاتلها شيء وان من شابهها من آآ الطيور او الحشرات او السباع فكل ذلك يقتل ولا فدية فيه. فالاسد يقتل

23
00:06:34.500 --> 00:06:54.500
والحشرات المؤذية تقتل وكذلك الحشرات التي يكرهها الناس كالصراصير وكالقردان وما شاء والقمل وما شابه ذلك يقتل على قول عامة العلم وليس فيه فدية. اما غير المؤذي من الحشرات كالعناكب

24
00:06:54.500 --> 00:07:10.600
او ما بعض الحشرات لا تؤذي فقال بعضهم ان قتلها لا يجوز وبعضهم اوجب في قتلها الفدية والصحيح انها لا تقتل لكن من قتل فلا شيء عليه لان الصيد الذي تتعلق الفدية لابد ان تتوفر في ثلاث شروط

25
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
وهو ان يكون مباحا الاكل وان يكون مستوحشا وان يكون ممتنعا ممتنعا. فهذه الخمس المراد بها ليس ليس العدد فيها مفهوم وانما المراد كل من اتى بصفة من هذه الصفات وهي الايذاء والتعدي على الناس فانه يقتل

26
00:07:30.850 --> 00:07:49.200
فانه يقتل. اما غير المؤذيات مما ليس هو بصيد فان فانه لا يقتل ومن قتله فلا فدية عليه ولا اثم عليه الا اذا كان الا اذا كان الذي الا اذا كان المقتول مما نهي عن قتله فانه لا يجوز فالهدهد

27
00:07:49.250 --> 00:08:01.850
لا يجوز قتله وصيد والسرد لا يجوز القتل وهو ايضا صيد. فلا يجوز القتل في الحل ولا يجوز قتله في الحرم. لكن من قتله في الحرم فهو اثم ولا يلزم بفدية لانه ليس

28
00:08:02.150 --> 00:08:22.950
لانه ليس بصيد لانه ليس بصيد اذا هذه الخمسة المراد بها آآ المثال وليس المراد المراد بها الحصر والصحيح ان جميع المؤذيات تقتل سواء كانت في الحل او في الحرم. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بفدية حلق الرأس

29
00:08:23.150 --> 00:08:38.950
وهو حديث كعب رضي الله تعالى عنه قال كملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى

30
00:08:39.150 --> 00:08:58.150
تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق آآ شعبة عن عبدالرحمن الاصبهاني

31
00:08:58.350 --> 00:09:18.350
عن آآ عن عبد الله بن الاصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فامر النبي صلى الله

32
00:09:18.350 --> 00:09:44.250
عليه بهذه الفدية وهي على التخيير وليست على الترتيب وهو اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يصوم ثلاثة ايام وهذا الحديث هو الاصل في باب الفدية والاصل في باب الفدية. وهو الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الاذى فيه فدية. وهي فديته كما

33
00:09:44.250 --> 00:10:02.700
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه يذبح او يطعم او يصوم ثلاثة ايام. والحديث جاء من طرق جاء من طريق ابن ابي ليلى عن اه كائن ابن عجرة وجاء من طريق ايضا اه عبد الرحمن بن معقل الاصبهاني عن عبد الله بن معقل

34
00:10:02.800 --> 00:10:21.300
عن اخيه عبد الله معقل قال قعدت الى كعب ابن عجرة الحديث والله قال ففدية من صيام او صدقة او نسك والارض هنا على التخيير وليست على الترتيب. وبهذا قال عامة اهل العلم ان من حلق شعره كله فعليه الفدية

35
00:10:21.300 --> 00:10:40.700
هناك فدية في حلق الشعر بالاجماع وانما الخلاف اذا حلق بعض شعره او القدر الذي يكون في حلق شعر الرأس الفدية. فمنهم من يرى انه اذا حلق ثلاث شعرات فاكثر فعليه فدية الاذى. ومنهم من يرى انه اذا

36
00:10:40.700 --> 00:10:57.250
ربع شعر رأسه فعليه فدية الاذى ومنهم من يرى انه لابد ان يحلق اكثر شعر رأسه حتى يسمى حالق. فهذا الحديث يدل على تحريم حلق شعر الرأس وان من حلق شعر رأسه دون

37
00:10:57.800 --> 00:11:22.100
ضرورة فانه اثم فانه اثم ويلزم بفدية الاذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة هذا امره عند رأى اه حاله ورأى كيف يؤذيه القمل او كيف يؤذيه القمل؟ قال ما كنت ارى ان الاذى بلغ بك ما ارى. ثم امره ان يحلق شعر رأسه وان يفدي وان يفدي

38
00:11:22.100 --> 00:11:43.250
فدية الاذى وفدية الاذى هي هي على التخيير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او وقال هنا هو ذكر هنا فقط قال آآ قال تجد شاة؟ قال لا قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ست

39
00:11:43.250 --> 00:12:01.350
مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف صاع. هنا قال تجد شاة تجد شاة فاخذ العون ان هذا على الترتيب انه يجب ان يذبح شاة فان لم يجد انتقل الى التخيير. والذي اه دلت عليه اه اية

40
00:12:01.350 --> 00:12:16.400
اية الكتاب فهو قولك فمن كان منكم مريضا او به او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك فالله سبحانه وتعالى جعل ركعة تخييل وليس على وليس على الترتيب

41
00:12:16.450 --> 00:12:38.550
وقد جاء الحديث بطرق اخرى انه قال تجد شاة او آآ امره بان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم وثلاثة ايام جاء ذلك بهذا المعنى ان على التخيير وليست على وليست على الترتيب وليس الترتيب وهذا هو الصحيح الذي عليه الذي عليه عامة

42
00:12:38.550 --> 00:13:02.700
اهل العلم ان فدية الاذى على التخيير وليست وليست على الترتيب. جاء في بعض الروايات قال احرق رأسك بحشاة او اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام ايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علق فدية الاذى علق فدية الاذى عند وجود سببه

43
00:13:02.900 --> 00:13:22.900
ففدية الاذى لا يشترط لها ان تذبح في الحرم بل تذبح في المكان الذي فعل فيه فعل فيه حلق الرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بركات بن عجرة حين حلق شعر رأسه قال احلق شعر رأسك وانسك شاة فامره بنسب نسيء بن نسيكه في محله الذي الذي ذبح في

44
00:13:22.900 --> 00:13:41.350
فيه ذبح فيه المكان الذي حلق فيه شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ان ينتظر به الى ان يأتي الحرم آآ مسائل كثيرة المسألة الاولى التي آآ قد نذكرها هنا وهي مسألة

45
00:13:45.900 --> 00:14:07.800
هل الذبح هنا هل هل الفدية هنا على الترتيب؟ او على التخيير؟ يقول الصحيح وفي هذه المسألة ان الفدية هنا على التخيير ليست على الترتيب وليست على الترتيب. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال عامة الاثار

46
00:14:07.800 --> 00:14:26.250
عن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مظى عمل العلماء في كل الامصار وفتواهم وبالله التوفيق. يقول ذلك ابن عبد البر رضي الله تعالى في تمهيده. وهذا الذي ذهب اليه

47
00:14:27.100 --> 00:14:46.750
عامة العلماء عامة العلماء انها على التخيير وليست على الترتيب جاء في حديث ابن ليلة قال فاحلق وسط الايام او اطعم ستة مساكين او انسكش او امسك نسيكه باحاديث ابن ليلى عن كعب بن عجرة انه قال ذاك على التخيير وليس على الترتيب

48
00:14:48.700 --> 00:15:16.200
المسألة الثانية في مسألة الصيام الصيام هل يشترط فيه التتابع؟ نقول الصحيح لا يشترط في صيام الأيام التتابع لكن السنة والافضل ان يجعل صيامه متتابعا. ان يجعل صيامه متتابعا لان الله عز وجل قال آآ في في في الفدية قال الفدية من صيام او صدقة او نسك والنبي صلى الله عليه وسلم قال صم

49
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
ثلاثة ايام وليس في ذلك ما يدل على اشتراط التتابع فمتى ما اصاب ثلاثة ايام صدق عليه انه صام فلا اشترطوا في هذه الايام التتابع لكن الافضل لكن الافضل هو التتابع. كذلك ايضا في اطعام مساكين لا يشترط ان ان يطعمهم

50
00:15:36.200 --> 00:16:01.200
بل المقصود هو ان يطعم ستة مساكين ولو كانوا ولو كانوا متفرقين ولو كانوا متفرقين اما الشاة فذبحها لا شك انه يذبحها مرة واحدة ولا يتعدد ذبح الشاة الواحدة فعلى هذا فعلى هذا يكون ذبح الشاة على التخيير فان وجد فهو افضل وان لم يذبح شاة انتقل الى آآ

51
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
لم يذبح شاة يعني له ان يصوم ثلاثة ايام وهي ليست التتابع على الصحيح فان لم يصمت هذه الايام فله ايضا ان يطعم ستة مساكين. حديث كعب العجرة هو العمدة وهو الاصل في فدية الاذى. وقد الحق اهل العلم بهذا الحديث جميع

52
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
فكل محظورات فكل محظور يترتب عليه ازالة او يترتب عليه شيء من التلف فانه يوجبون فيه فدية الاذى فالحق بشعر الرأس تقليم الاظافر والحق بشعر الرأس ايضا وحلقه الحق به ايضا

53
00:16:41.200 --> 00:17:00.400
آآ التطيب والحقوا بايظا لبس المخيط. فقالوا من لبس مخيطا او لبس ما يمنع من لبسه. فانه يفدي فدية الاذى من تطيب عامدا فعليه فدية الاذى. وايضا اه اما الصيد ففديته

54
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
متعلقة بالمثل او بالقيمة ان كان للصيد مثلا وان لم يكن فبقيمته. اذا هذا هو العمدة في هذا الباب وهو فاخذ الفقهاء بهذا الحديث وجعلوه اصلا الحقوا به جميع المحظورات. مع انك مع ان الله عز وجل لم يذكر الفدية الا

55
00:17:20.450 --> 00:17:31.550
في فدية الا في فدية حلق الا في حلق الشعر فقط. ولم يذكرها في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ابن عباس الذي في الصحيحين عندما جاءه ذلك الرجل

56
00:17:31.900 --> 00:17:51.900
وهو متخلق بخلوق وقد لبس جبة امره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة وان يغسل اثر الخلوق عنه ولم يأمر بفدية صلى الله عليه وسلم ولا شك ان تأخير عن بيان وقت الحاجة لا يجوز ولو كان ولو كان الطيب يلحق بحلق شعر الرأس

57
00:17:51.900 --> 00:18:15.050
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو كان لبس المخيط يلحق بشعر الرأس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن العلماء وعامة الفقهاء جعلوا حديث كعب بن عجرة اصلا في هذا الباب والحق فيه بقية المحظورات التي يترتب فيها شيء من الاتلاف شيء من الاتلاف قالوا كل ما كان فيه اتلاف فانه

58
00:18:15.050 --> 00:18:35.050
حق يلحق بحلق الرأس لانه اتلف اتلف شعر رأسه. اتلب شعر رأسه كتغطية وذلك مثل الرفاهية بتغطية شعر الراس او لبس المخيط او ما شابه ذلك. اه قال هنا يقول هنا فائدة وهي ذكرنا ان حلق الرأس هو المحظور الوحيد الذي دل عليه

59
00:18:35.050 --> 00:18:56.000
الذي دل النص على وجوه الفدية فيه واما غير من المحظورات كتغطية الرأس او الطيب او حلق بقية شعر البدن ونحوها فايجاب الفدية بطريق بطريق القياس جعلوا حديث هو الاصل والحقوا به بقية المحظورات فالحقوه به على سبيل القياس. فجعلوا فدية

60
00:18:56.000 --> 00:19:16.000
الرأس فيه فدية وجعلوا الطيب ايضا فيه فدية وبهذا اخذ اكثر الفقهاء وقد عللوا ان العلة بين العلة الجامعة بينهم هو الترفه فحلق شعر الرأس فيه نوع من الترفه كذلك لبس المخيط فيه نوع من الترفه كذلك تقليم الاظافر فيه نوع من الترفه كذلك تغطية الرأس فيه نوع

61
00:19:16.000 --> 00:19:32.550
الترفه فكل ما كان فيه نوع من الترفه فان فيه فان فيه فدية الاذى ولا شك ان هذا التوسع اه يرده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب الجبة ان ينزع جبته

62
00:19:32.550 --> 00:19:54.250
وان يغسل اثر الطيب ولم يأمره ولم يأمره بفدية صلى الله عليه وسلم ولم ينفذه النبي ولم يو فدية النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اه من المسائل ان كثيرا من من من اه المفتين في هذه المسائل بمجرد ان يسأل عن محظورات الاحرام تجده يبادر بقول

63
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
اذبح شاة اذبح شاة ويلزم الناس بالدماء ولا شك ان هذا من آآ التجرؤ لان لاننا اذا سلمنا وقلنا بفدية المحظور في جميع المحظورات لقياس على حلق شعر الرأس فاننا نقوله ايضا على التخيير وليس على وليس على الترتيب فنقول انت مخير

64
00:20:14.250 --> 00:20:37.650
ان شئت اطعمت ستة مساكين وان شئت صمت ثلاثة ايام متفرقات وليست تتابع. وان شئت ذبحت ذبحت شاة. ومع ذلك ايضا لو ان انسان او لو ان مفتيا امر من وقع في محظور وقال تب الى الله واستغفر ولا تعود الى ذاك الفعل لكان ذلك له له قوته وجاهته لانه ليس هناك دليل صحيح يدل

65
00:20:37.650 --> 00:21:06.250
على ان بقية المحظورات يلزم يلزم فاعلها بالفدية لكن حيث ان اكثر الفقهاء قالوا بهذا القول به فمن افتى وفق قولهم فلا يلام ولا ينكر ولا ينكر عليه ايضا مسألة اخرى وهي مسألة كما ذكرنا مسألة حلق شعر الرأس نقول الذي يلزم بحلق شعر الرأس هو ان يحلقه كله. اما اذا حلق شيئا من شعره شعر

66
00:21:06.250 --> 00:21:26.250
سقطت او ازال شعرات من رأسه فهذا اثم اذا كان بغير عذر او بغير سبب وعليه الاستغاثة التوبة. اما الزام اذا قطع شعرات من رأسه ثلاث او خمس او عشر او اخذ جزءا من شعر رأسه نقول يلزمك ان تذبح شاة او تطعم مساكين او ايام نقول هذا ليس

67
00:21:26.250 --> 00:21:43.500
فالله سبحانه وتعالى امر بالفدية عند حلق عند حلق الرأس عند حلق الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق شعر رأسك وامر بالفدية عند الحلق. ايضا من المسائل تطرق في هذا المقام ان

68
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
ان كل آآ محظور يفعله المحرم ضرورة فلا فدية عليه فيه. فمن غطى شعر رأسه بضرورة نقول ليس عليه فدية على الصحيح. كذلك من قلم اظفرا له انكسر فلا فدية عليه فيه ايضا. كذلك لو اضطر الى ان

69
00:22:03.900 --> 00:22:23.900
السراويل فليس عليه فدية اذا لم يجد اذا لم يجد اذا لم يجد الازار كذلك لو اصابه برد شديد والتحف بهذا والتحت بثوب او لبس شيئا يستر بدنه نقول لا شيء عليه لان هذا من الضرورة

70
00:22:23.900 --> 00:22:43.900
كرهت والمخطئ والناسي عندما يفعل المحظور نقول لا شيء عليه لان الله عفا عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هناك من يعلم من يرى انه اذا اكره على فعل محظور وفعله انه لا يأثم لكن يلزم بالفيديو بهذا قال الجمهور. كذلك بالخطأ

71
00:22:43.900 --> 00:23:09.800
النسيان قالوا لا يأثم وتلزمه الفدية. والصحيح الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا شيء عليه. ومن غطى شعر رأسه ناسيا فلا شيء عليه. ومن فعل ذلك مخطئا مثله يعني يقبل خطأه فلا شيء عليه وقد ويحمل قد يحمل ابن عباس الذي فيه رجل لبس جبة وتخلق بخلوق انه كان

72
00:23:09.800 --> 00:23:29.800
جاهلا ومخطئا في ذلك. فامر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزمه فدية المحظور. لكن الكلام مع من تعمد وفعل ذاك ابدا دون عذر دون عذر فهذا الذي يلزم بالفدية عند عند جماهير العلم بمعنى من فعل فدية من فعل محظورا من محظور

73
00:23:29.800 --> 00:23:49.800
الاحرام متعمدا فهذا الذي يلزم بالفدية خاصة اذا كانت اذا كان المحظور هو حلق شعر الرأس. اما بقية شعور ففيها ايضا خلاف والجمهور الحقوا بجميع الحقوا بشعر الراس جميع شعور الجسد فقالوا من حلق عادته فعليه فدية

74
00:23:49.800 --> 00:24:13.900
من حلق ابطه فعليه فدية. والصحيح انها تلحق به من جهة المنع لان لان حلق العانة ونتف الابط هو من الرفاهية التي التي يمنع منها الحاج وايضا هي ايضا من التفث الذي يتركه الحاج لله عز وجل. فاذا تحلل من نسكه ازال التفث عنها. ازال التفث عنه وهو ما ذكر

75
00:24:13.900 --> 00:24:39.300
من الشعور التي يتركها يتركها الحاج حال احرامه وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه التفث هو التفث آآ قال التفث هو آآ الحلق والتقصير من الشارب والاظفار قال التفث هو الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار. فهذا منه يدل على ان

76
00:24:39.300 --> 00:24:59.300
الاظفار ممنوع اخذها حال الاحرام. وهو قول عامة السلف بل نقل فيه الاجماع خلافا لابن حزم الظاهري فيرى ان تقليم لا شيء فيه وان حلق الابط لا شيء فيه وان حلق لا شيء فيه وكذلك وكذلك قص الشارب قال لان هذا مأمور

77
00:24:59.300 --> 00:25:17.250
بازالته فما كان فما كان ماء بازالته فلا فدية في ازالته. اما الشعر الرأس فانه مأمور بتركه فلا يجوز فلا يجوز آآ فلا يجوز له حلقه وقد نقل غير واحد الاجماع في ذلك

78
00:25:19.700 --> 00:25:36.050
قال ابن احمد شعر الرأس واللحية والابط لا يعلم احدا فرق بينهما. يقول احمد شعر الرأس واللحية والابط لا اعلم احدا فرق بينهم بمعنى انه اجاز هذا ومنع هذا بل كلهم يتفقون

79
00:25:36.050 --> 00:25:52.750
على ان المحرم يمنع من حلق آآ شعر رأسه ونتف ابطه وحلق عيلته فلا فرق بين هذا ولا هذا. وخلافا لداوود الظاهري وابن حزم فانهم اجازوا اجازوا الاخذ من هذه الشعور

80
00:25:53.850 --> 00:26:13.850
واجمعوا على ان الممنوع هو فقط شعر الرأس وهذا لا شك انه قول ضعيف قول ضعيف فقد ورد الاجماع عن الامام احمد الذي ذكره انهم لا يختلفون في ان هذه الشعور حكمها واحد حكمها واحد. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ما

81
00:26:13.850 --> 00:26:39.900
بحرم مكة بحرم مكة فقال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا وظع يعني فهمنا الان معنى حديث ابي عجرة ماذا يعني؟ يعني فدية المحظور اذا فعل محظورا فاما حلق الرأس على الرأس فهذا محل اجماع واما غيره فهو فيه خلاف والجمهور على انه يلحق بشعر الراس جميع بقية المحظورات

82
00:26:39.900 --> 00:27:01.900
الا ما لم يكن فيه ما لم يكن فيه ايش؟ تلف مثل الخطبة قالوا يأثم ولا يترتب عليه فدية قال الخطبة مثلا يقول ليس فيها فدية وان كان اه ممنوع من الخطبة كذلك النكاح اذا خطب او نكح قال ليس في ذلك فدية لانه لانه لم يترتب عليه رفاهية ولم يترتب عليه شيء من

83
00:27:01.900 --> 00:27:17.850
الاتلاف. فاما ما ترتب عليه شيء من الرفاهية او الاتلاف فانهم يلحقونه تلحقون بفدية حلق شعر الرأس يلحقونه بشعر الرأس لانه يشترك معه بنوع من أنواع الرفاهية فالطيب فيه ترفه ولا ما فيه ترفه

84
00:27:17.850 --> 00:27:34.500
فيه كذلك تغطية شعر الرأس تغطية الرأس فيه رفاهة يقولون لبس المخيط فيه رفاهية آآ كذلك باقي المحظورات الطيب ذكرناه يعني عندنا محور تسع محظورات الصيد له حكمه له حكم خاص

85
00:27:34.550 --> 00:27:50.700
آآ الصيد النكاح والخطبة هذه ليس فيها رفاهية وليس فيها اتلاف بقي عندنا اه حلق اه الشعور شعر الرأس هذا واضح امره ويلحق بشعر الراس جميع بقية الشعور على الصحيح

86
00:27:51.650 --> 00:28:09.600
يبقى عندنا آآ الطيب اه لبس المخيط الصلوات قص الاظافر ايظا هذا يدخل المحظورات ها تغطية الرأس ايضا يدخل فهذه المحظورات كل ما كان في نوع رفاهية او كان في نوع اتلاف فان فيه فدية

87
00:28:09.700 --> 00:28:29.650
الاذى عند جماهير اهل العلم عند اهل العلم. وقد وضح لنا ان الاصل عند الفقهاء في الفدية واي حديث حديث ابي عجرة والحق به جميع المحظورات التي فيها نوع رفاهية او اتلاف قياسا على حديث كعب الاجرة. لو يقول قائل ذكرت

88
00:28:29.650 --> 00:28:49.050
او ذكرت ان ما كان ازالته لضرره انه لا فدية فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر كعب ابن عجرة ان يحلق شعر رأسه لي والزوي فدية فكيف الجواب؟ نقول الجواب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر كعب بن عجرة بحلق شعر رأسه

89
00:28:49.100 --> 00:29:04.550
لان المؤذي ليس الشعر المؤذي هو القمل المؤذي القمل لكن القبل محله وموضعه كان في الشعر فازالة الشعر ليس لذات الشعر وانما لكوني محل الاذى ولو كان الشعر هو الاذى

90
00:29:04.600 --> 00:29:21.450
لكان له حكم اخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق شعر رأسه ولم يكن هو الاذى وانما هو كان محل الاذى الزمه بفدية فلذلك الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى

91
00:29:21.500 --> 00:29:41.650
فبدية من صيام او صدقة او نسك. اذا من كان منكم مريظ فحلق شعر رأسه لمرظه. او بحجاب. الحجاب قلنا انه لو حلق شعرات الحجاب ليس فيها ليس فيها فدية اذا كان جزء من شعر رأسه وان كان جماهير الفقهاء يذهبون الى ان من حلق شعر رأسه للحجاب يلزمه

92
00:29:41.700 --> 00:30:02.450
يلزم فدية الحلق لكن الصحيح ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وفي وسط رأسه ولم يفدي آآ فالله ذكر المريض او من كان به اذى من رأسه ففدية من صيام ان كان به اذى من رأسه كالقمل مثلا هذا اذى في الرأس. اما اذا كان الشعر هو المؤذي

93
00:30:02.450 --> 00:30:22.450
المؤذي فالظرر يزال وما كان مضطرا لازالته فلا كفارة فيه. كشعر لو ان انسان له حواجب وسقطت حواجبه سقطت حواجبه على عينيه نقول لك ان تقص ولا شيء عليك في ذاك على الصحيح. لو ان له ظفر طال وانكسر وخشي

94
00:30:22.450 --> 00:30:48.000
واذاه جاز له ازالته ولا فدية ولا فدية في ذلك. اذا هذا ما يتعلق الان بمحظورات الاحرام وفديتها. ثم الى ما يتعلق بحرم مكة وحرم المدينة فقال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال

95
00:30:48.000 --> 00:31:08.000
ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانا لم تحل لم تحل لاحد كان قبلي وانما لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا

96
00:31:08.000 --> 00:31:24.950
حل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين لخير النظرين فقال العباس الا الاذخرة يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر

97
00:31:24.950 --> 00:31:45.150
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث فيه ان رجلا من اهل اليمن قال يقال له شاة قال يا اكتبوا يا رسول اكتب لي هذه اي هذه الخطبة فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة

98
00:31:45.150 --> 00:32:03.050
وفي هذا الحديث في هذا الحديث لابي شهم لابي شاة وفي هذا الحديث ان العباس قال الا الاذخر ساق الحافظ هذا الحديث في كتاب ليبين ان مكة حرم ان مكة حرم ومكة حرم ما بين عير الى

99
00:32:03.100 --> 00:32:29.200
الى ثور ما بين عين الى ثور هذه هذا هو حر مكة وهي الان معروفة معروفة بحدودها بحدودها فما كان بين هذه الحدود فانه فانه آآ حرم يمنع منه يمنع الحاج فيه من الصيد او يمنع فيه المحرم وغير المحرم من صيد صيده ويمنع فيه ايضا من تنفير الصيد ويمنع فيه ايضا من اختلاء

100
00:32:29.200 --> 00:32:51.900
ومن ومن قطع اشجارها فكل هذا محرم بالاتفاق بالاتفاق يحرم على المسلم اذا كان في مكة ان يصيد صيد مكة او ان يقطع شجرها او ان يحش حشيشها او ان يختلي شوكها لا يختل في ذلك الا في بعض المسائل

101
00:32:51.900 --> 00:33:11.900
كالحشيش اليابس او كذلك في ما ما انكسر وزال او ما يحتاجه الناس او ما زرعه الناس او ما في حكم الثمرة كالكمة وكالفقع وما شابه ذلك اذا خرج مكة فالصحيح ان هذا يخرج من المنع لانه ليس اصلا دائما وانما هو

102
00:33:11.900 --> 00:33:29.800
يأتي ويذهب وسيأتي معنا ما ما يجوز ما يجول المسلم اخذه في مكة من الاشجار وما شابهها يبقى عندنا اولا ان مكة حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض

103
00:33:29.850 --> 00:33:52.600
وانها لن تحل لاحد وانما حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وتلك الساعة عندما عندما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم هذا وهذا التحليل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لاحد بعده ولن تحل لاحد قبله صلى الله عليه وسلم وانما

104
00:33:52.600 --> 00:34:12.600
له ساعة من النهار احلها الله له تلك الساعة من باب من باب تطهيرها من الشرك ومن الاوثان ومن الاوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاخبر انها حلت له ساعة من نهار. واخبر ايضا في هذا الحديث انها لن تحل لاحد بعد الى قيام الساعة. فلا يجوز لمحتج

105
00:34:12.600 --> 00:34:31.050
ان يحتج دخول مكة بالقتال وما شابه ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وقاتل فيها فذلك محرم باتفاق اهل العلم. وانما الخلاف وانما الخلاف اذا قاتل احد في مكة هل يقاتل؟ او لا يقاتل. بمعنى

106
00:34:31.050 --> 00:34:51.050
لو ان مسلما في مكة قتل مسلما فهل يؤخذ في الحرم او او انه آآ يظيق عليه حتى يخرج ثم يؤخذ هذا محل الخلاف. اما قتال اهل مكة احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احتجاج باطل فقد توقظه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

107
00:34:51.050 --> 00:35:11.050
فانا لن تحل لاحد بعدي. ولذا لما اوى ابن لما عاذ ابن الزبير بالحرم وقاتلوا الحجاج بكى الحجاج بذلك طالب متعدي حيث انتهك حرمة بيت الله الحرام وقد انتهكها جمع من الطواغيت والظلمة من القرامطة وما شابههم فقد

108
00:35:11.050 --> 00:35:27.800
تلفقد حلوا الحرب وقتلوا فيه وسفكوا فيه الدماء وحتى قال قائلهم الخلق يخلقهم الله يخلق الخلق وافنيهم انا. واخذ يسخر قال اين قوله تعالى من دخل وكان امنا؟ فقال احد المحدثين

109
00:35:27.800 --> 00:35:47.800
اي امنوا من دخل اي امنوا من دخله فهذا كان يهزأ بان الله يقول ومن دخله كان امنا فاين الاب الذي تزعمونه وها انا اقتل في الحجاج واقتل في اهل الحرم. والمراد ومن دخل كان امنا اي يجب على المسلمين ويجب على الناس ان يؤمنوا من دخل

110
00:35:47.800 --> 00:36:07.800
من دخل الحرم من دخل الحرم ولا يؤذى ولا يصاب باذى. لكن نقول مع ذلك الصحيح من انتهك حرمة الحرم انتهكت حرمته فلو قتل مسلما في فلو قتل مسلم مسلم في الحرم فان القاتل يقتل لانه هو من ابتدأ انتهاك حرمة الحرم فتنتهك حرمته

111
00:36:07.800 --> 00:36:30.500
وبهذا هو القول الصحيح. هناك من يرى انه وان قتل فانه لا يقتل في الحرم ولكن يضيق عليه حتى يخرج بحدود الحرم فاذا خرج اخذ وقتل معنى انه يضيق عليه فلا يبيع فلا يباع له ولا يشترى منه ويمنع من الطعام والماء حتى يضيق عليه الحال فيخرج بحول الحرم واذا خرج

112
00:36:30.500 --> 00:36:49.750
واذا خرج اخذ وقتل. والقول الثاني هو الاقرب انه من انتهك حرمة الحرم فاننا ننتهك ايضا حرمته اللي لو انتهك حرمة هذا الشخص لانه اصبح بانتهاك الحرمة ليس ليس بامن ليس بامن لانه انتهك حرمة الحرم

113
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
هذا من جهة من جهة قتال من جهة القتال. فالله سبحانه وتعالى عظم اه امر القتال في مكة. ففيه في هذا الحديث تحريم تحريم القتل والقتال مكة وذلك في جميع حدود الحرم فان القتال فيها لا يجوز لان آآ

114
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
النبي قال من لم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي وانما تجوز في حالة المدافعة اذا قاتلنا اذا قاتل آآ اذا قاتل اناس في مكة اهل العدل فيجوز لنا مدافعا لو قاتلك انسان داخل الحرم فانك تدافع وتقاتله من باب دفع

115
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
صياله. الحالة الثانية من من باب المدافعة. الحالة الثانية من جنى جناية داخل الحرم فانه يؤخذ بجنايته لانتهاك لحرمة الانتهاك فمن قتل مسلما في الحرم قتلناه واخذناه لانه انتهك حرمة الحرم لو زنا زاني في الحرم

116
00:37:50.100 --> 00:38:06.100
فانا نقيم عليه حد الزنا لانه انتهك حرمة الحرم ويوجد لكن المعنو به انه اذا اراد اقامة الحد عليه ان يخرج به خارج حدود الحرم ويقاد عليه الحد تعظيما تعظيما لحرم الله عز وجل

117
00:38:06.550 --> 00:38:23.300
اه المسألة الاخرى مسألة قال بالحديث قال هنا آآ وانما احلت لي ساعة بالنهار الساعة المراد بها ساعة فتح مكة. وانا لا تحل وانا لن تحل من بعدي هذا الى قيام الساعة. ثم قال فلا ينفر صيده

118
00:38:23.300 --> 00:38:43.300
قال فلا ينفر صيدها. هذا يدل على انه اذا حرمة تنفير الصيد فمن باب اولى ان يحرم الصيد. وذلك من باب تنبيه بالادنى على من تنبيه الادنى على الاعلى. فالنبي يقول لا ينفر صيدها. فتنفير صيد الحرم لا يجوز اتفاقا وقتل صيدها

119
00:38:43.300 --> 00:39:06.600
مجمع على تحريمه ايضا تنفيسهم يعني تنفير صيد مكة او ايذاء بما هو اعظم او قتله يدخل في ذلك تنفيره ليخرج عن الحرم بمعنى بمعنى يحرم تنفير الصيد حتى يخرج من حدود الحرم او ايذائه بما هو اعظم من قتله او رميه او او ما شابه ذلك فكل ذلك محرم

120
00:39:06.600 --> 00:39:25.750
ويثبت على من قتل صيدا في الحرم يثبت فيه او عليه الجزاء كما مر بنا في حكم في حكم من قتل صيدا لان تحريم اما يحرم من حال المحرم واما ان يحرم من حال الحرمين. يحرم حال الاحرام ويحرم حال كون الصيد داخل حدود

121
00:39:25.800 --> 00:39:46.850
الحرم حال حدود الحرم. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. بل قال بعض العلم ان صيد البحر الذي هو حلال محرم يمنع منه وايضا بالحرم تعظيما تعظيما لحرمة الحرم بمعنى يجوز للمحرم ان يقتل الصيد ان ان يأخذ صيد البحر وهو محرم خارج

122
00:39:46.850 --> 00:40:06.700
لان الله احل له صيد البحر. اما داخله الحرم فصيد البحر ايضا يمنع على الصحيح من اقوال اهل العلم تعظيما تعظيما لحرمة الحرم لان من دخله كان امنا فلا ينفر صيدها وهذا عام لكل صيد فيها سواء كان بريا او كان او كان بحريا

123
00:40:06.700 --> 00:40:32.750
فكل هذا يسمى صيد فيمنع المحرم من تنفيره وصيده. المسألة الاخرى قال قال ولا ولا يقطع  ولا يختلى شوكها الشوك هو المؤذي من النباتات الذي له شوك وله يؤذي الناس فهذا لا يختلى بمعنى لا يزال لا يزال شوكة ولا يقطع ولا

124
00:40:32.750 --> 00:40:50.350
فيقطع شوكة هذا معنى لا يختلى شوكها بمعنى الاختلاف هو الحش اه او القطع هو قطع الرط من الكلأ اما الياف يسمى حشيشا ولا يختلى شوكة اي لا يؤخذ شوكها. والصحيح ان الشوك اما ان يكون رطبا

125
00:40:50.350 --> 00:41:05.300
واما ان يكون يابسا فما كان يابسا فالصحيح من اقوال العلم انه يجوز يجوز ازالته لانه في حكم في حكم المواد في حكم الميت فلا حكم له. وايضا ان البهائم قد تأكله. قال

126
00:41:06.100 --> 00:41:26.100
اما الرطب من من الشوك ومن الحشيش فهذا محرم قطعه باتفاق اهل العلم. وشوكها هو الشجر الذي له له له شوك او الشوك نفسه وخصه هنا بالذكر لان غالب لان غالب شجر مكة من هذا الشجر الذي له له شوك فلا يجوز للمسلم ان يقطع

127
00:41:26.100 --> 00:41:46.100
شوكة الاشجار ذات الشوك ولا يختلي الحشيش الذي له شوك. اما اليابس الذي لا اه اليابس من من الاشجار الذي اه ماتت ولم يبق لها حكم فالا الا اذا علم ان يبسها ويبسا الوقتيا تعود الى الحياة فهذا اذا لا يجوز لا يجوز قطعه لا يجوز قطعه

128
00:41:46.100 --> 00:42:00.900
ولا ازالته وتحريم شجر مكة محل اجماع بين اهل العلم. يمنع يمنع المسلم من قطع اشجار مكة. ويمكن ان نقسم اشار في مكة او ما يتعلق بالحج مكة الى اقسام. القسم الاول

129
00:42:01.300 --> 00:42:15.500
ما نبت فيها من الله عز وجل. وهذا هو غالب اشجار مكة. فمثل هذا الشجر لا يجوز قطعه ولا ازالته الا في الحالات. الحالة الاولى ان يكون مما يحتاجه الناس

130
00:42:15.650 --> 00:42:35.650
كالادخر والعشرق والعشرق فهذا الذي يحتاجه الناس فلهم الاخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال العباس يا رسول الله الا الاذ خذ استثنى الادخل لماذا؟ قال لانه لبيوتنا ولقبورنا ويتخذ منه الطيب. فاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاخر فيلحق بالادخ ما كان مثله الحق

131
00:42:35.650 --> 00:42:47.550
احمد بذلك العشق الذي يستمشي به الناس من باب من باب الطب فكل ما كان من باب الطب من النباتات يتعالج بها الناس فيجوز اخذها من داخل الحرم بحاجتهم اليها

132
00:42:48.350 --> 00:43:08.350
ما كان طيبا او كان آآ لحاجة الناس اليه فهذا يؤخذ. الامر الثاني من من الاشجار الحشيش الذي اليابس الذي انقطعت منفعته انقطعت منفعته منفعته فمثل هذا ايضا يجوز اخذه ويجوز ازالته

133
00:43:08.350 --> 00:43:28.350
الامر الثالث الاشجار التي كسرت التي تكسرت وزال تكسرت مثلا شجرة انكسر غصن منها وسقط يجوز والحالة هذه اخذ اما ما دام قائما فانه يأخذ حكم الاشجار التي لا يجوز قطعها. القسم الثاني من الاشجار ما انبته الادميون ما انبته الادميون وهذا ما

134
00:43:28.350 --> 00:43:48.250
الناس فهذا يجوز اخذه بلا بلا خلاف على بلا خلاف. القسم الثالث بمعنى لو زرع الانسان في بيته آآ مثلا اه قرع او كوسة او بطاط او او ما يسمى بالجرجير او بالبقدونس او بالنعناع يجوز له ان يأخذها فكل ما زرعه الناس في بيوتهم

135
00:43:48.250 --> 00:44:08.250
او في مزارعهم جاز لهم اخذ بلا خلاف. القسم الثالث القسم الثالث من النباتات ما آآ ما تكون ثمرة وقتية كالكمأة والفقع والثمرة الثمار التي تخرجها الاشجار. فمثلها يجوز اكلها فلو كان في الحرم

136
00:44:08.250 --> 00:44:28.250
من شجرة مثلا نبق العبري جاز ان تأكل هذه الثمرة لو اخرج الارض ما يسمى الفقع او الكمة جاز لنا اخذ ذلك ايضا لانها لانها لانها ليست دائمة وانما هي ثمرة مؤقتة فتزول وتخرج ويخرج غيرها والحكم باق للاصل

137
00:44:29.000 --> 00:44:49.000
يبقى عند مسئول وهي مسألة حكم قطع الاشجار حكم قطع الاشجار بالاتفاق انه محرم ولا يجوز. لكن هل فيه فدية؟ فيه فدية اختلف العلماء في ذلك فمنه من قال ان في الشجر في سائر مكة انه اذا قطع فيه فيه فدية وجعلوا في الشجرة العظيمة الدوحة العظيمة جعلوا فيها بقرة وما دون

138
00:44:49.000 --> 00:45:09.000
ما جعلوا فيها شاة وهذا مذهب وايضا هو المشهور عند الامام احمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني عن احمد وهو قول مالك قول كذلك وقول ابي ثور وابن المنذر وغير واحد انه لا فدية في الاشجار سواء في مكة او في غيرها. فاذا قطع شجرة فانه

139
00:45:09.000 --> 00:45:29.000
ويأثم وعليه التوبة والاستغفار. وكما ان المحرم اذا قطع الاشجار حال احرامه ليس عليه فدية بالاجماع. كذلك اذا قطع اشجار الحرم فلا فدية عليه ايضا على الصحيح. واما ما ورد عن عمر بن الخطاب انه انه آآ رأى رجل يقطع شجرة فالزمه فدية فليس بصحيح

140
00:45:29.000 --> 00:45:39.000
فجاء ابن عباس رضي الله تعالى انه قال في الدوحة بقرة ليس بصحيح لكنه صح عن عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه انه قال كما ذكر لك النبي

141
00:45:39.000 --> 00:46:00.850
عبد الرزاق قال في الدوحة رواه ابن جريج عن العطاء قال في الدوحة بقرة. وقال ايضا نقل ايضا عبيد بن عمير وعن غيره لكن الذي عليه اكثر العلم وقاله ابن المنذر قال لا اعلم في ذلك دليل ولا اجماع يدل على ان قطع الشجر فيه فيه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم

142
00:46:00.850 --> 00:46:20.850
لم يبين ذلك ولو كان في فتنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح ان قطع الاشجار قطع الاشجار لا فدية فيها بمعنى لا جزاء فيها ولا فدية فيها لكن لا يجوز قطعها والقاطع لها اثم الا اذا كان من باب الا اذا كان

143
00:46:20.850 --> 00:46:31.950
بالضرورة فاذا اضطر الى قطع شجرة يقول لك قطعها ان اضطررت الى ذاك كأن اراد ان يبني مسكنا في هذا المسكن في هذا المكان وفيه اشترى ارضا وهذه الارض فيها

144
00:46:32.650 --> 00:46:52.650
مثلا اشجار واراد ان يبني مكانها بناء نقول ينقل هذه الاشكال ويرصها في مكان اخر يفعل ان يقطع هذه الشجرة يحفر لها وينقلها من مكانها الى مكان اخر ولا يجد لها يقطعها ويرميها ولكن يلزمه وهو اخف الضررين يلزمه ان يحفظ

145
00:46:52.650 --> 00:47:07.400
لها وان يزيلها من جذورها ويغرسها في مكان اخر لان قطعه كان من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها فهنا لا نقول اقطعها مرمي بها وانما يحفر لها وينقلها في مكان في مكان اخر

146
00:47:08.000 --> 00:47:38.550
هذا يظل مسائل من مسائل آآ الاشياء قطع الاشجار قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة ودعوت

147
00:47:38.850 --> 00:47:58.950
واني وقال كما واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت لاهلها كما دعا واني دعوت لاهلها واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة. هذا الحديث يقول فيه عبدالله بن زيد

148
00:47:59.150 --> 00:48:24.450
ها ايضا مسائل نقطة حديث الذي قبله قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكة ولا تحل ساقطتها الا بمعنى قول لا تحل ساقطة هي اللقطة فمن خصائص مكة ان لقطتها لا تلتقط الا لمنشد ومعنى لا تلتقط اي لا تمتلك

149
00:48:24.600 --> 00:48:48.650
فلا يأخذها لاقطها متملكا لها. وانما يأخذها معرفا لها. فعلى هذا يلزم من وجد لقطة داخل الحرم يلزمه ان يعرفها العمر كله ولا يملكها بمرور سنة او سنتين او ثلاث. ولاجل هذا نقول لمن التقط لقطة في مكة ان يسلمها لما يسمى بالمفقودات

150
00:48:48.650 --> 00:49:17.750
بالمفقودات فيضعها عندهم وهم يعرفونها ويحفظون حتى يأتي حتى يأتي صاحبها وهذا الحكم هل هو لجميع الملتقطات وجميع النقطات؟ منهم من يرى ان الذي لا لا يأبه الناس به ولا يلتفت الناس اليه من سقط المتاع الذي يتركه الناس عمدا ان هذا لا يدخل في حكم اللقطة بل ولمن وجده اخذه

151
00:49:17.750 --> 00:49:37.750
فمن الناس يرى مثلا قلما بريال وبريال ساقط نقول يجوز لك اخذه ولا يلزمك تعريفه هذا مما مما تساهل الناس فيه ولا ترغب فيه النفوس. كذلك الاحذية التي ترمى مثل الشباش وما شابه هذا ايضا اذا رميت جاز لك ان تأخذها. كذلك ايضا

152
00:49:37.750 --> 00:49:57.750
في ايام نفرة الناس من الحج ترى كثيرا من الامور التي يتركها الناس عمدا كبقايا الفرش او بقايا الاحرامات مثل هذا ايضا يجوز اخذها ولا يلزم تعريفه لان تاركها تركها عمدا فاذا عرف انها انه فاقد لها او انه اضاعها وهي مما له قيمة فالصحيح

153
00:49:57.750 --> 00:50:14.550
فانظم له قيمة فانه يعرف الى ان يأتي صاحبها اليه. وان لم يأتي فان آآ اهل الحرم او ما اهل هؤلاء الذين يحفظون مثل هذه البضائع التي مرت عليها سنوات طويلة يجوز لهم بعد مرور سنوات ان

154
00:50:14.550 --> 00:50:34.550
يبيعوها ويتصدقوا باثمان عن نية اصحابها بمعنى لو ان انسان اخذ لقطة من الحرم ولم يعطها اصحاب المفقودات حفظها سنوات كلما يسأل ويسأل مرت سنوات ولم يجد صاحبها نقول في هذه الحالة له ان يبيعها ان كان لها ثمن ويتصدق

155
00:50:34.550 --> 00:50:50.550
بثمنها عن نية صاحب يتصدق بثمنها عن صاحبها الذي هي له. فهذا معنى قوله الا من اهل العلم من يرى ان مكة كغيرها في اللقطة ولا كان هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط

156
00:50:50.950 --> 00:51:10.950
ولا تحل ساقطة الا لمنشدي انها لا تمتلك ولو اخذها ولو مضت عليها سنوات لا يمتلكها بخلاف غيرها من النقط التي يكون في غير مكة فان من التقط واخذه حتى المدينة لو ان في المدينة عرفها سنة ثم ان جاء صاحبها والا فشأنه

157
00:51:10.950 --> 00:51:23.600
شأنه بها فشأنه بها في الحرم وفي مكة كاملة لا فقط في حدود الحرم. النقط التي لا لا يملكها لاقطها هي في حدود الحرم. اما ما كان خارج حدود الحرم

158
00:51:23.600 --> 00:51:38.450
حكمه كحكم سائر البلدان تعرف سنة فان جاء صاحبه الا فشأنك الا والا فشأنك بها قال رب من قتله قتيل فهو بخير من الظالمين بمعنى اما ان يقتاد واما القود واما

159
00:51:38.550 --> 00:51:54.800
واما الدية واما العفو هذي السنة هذي يقال انك تتصدق بها. لا يأخذها له. اي لا يأخذها. يأخذها له بعد السنة يأخذها الى هي في خير الحرم يأخذها له. لكن متى ما جاء صاحبها بعد اخذها

160
00:51:54.900 --> 00:52:10.150
يلزم ويدفعها له ان ان اكلها لزمه دفع قيمتها. من تصدق بها؟ يقول اخبره اني تصدقت بها عنك. فان اراد الاجر فهي له. وان قال لا لم لم اخولك ان تتصدق اعطاه قيمتها وكاتب اليد الصدقة

161
00:52:10.150 --> 00:52:33.100
للذي تصدق بها نقف على ما يسمى بحر المدينة ونأخذه ان شاء الله مع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم والله الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

162
00:52:33.100 --> 00:52:55.550
محبورات ان عندكم باذن الله اي شي يكون فيه اتلاف او او رفاهية. او رفاهية مم. ان يكون ثلاث مئة الف مثلا رفاهية الطيب رفاهية تغطية الرأس رفاهية لكن الخطبة يا شيخ ما يدخل في الرفاهية ما في رفاهية

163
00:52:55.750 --> 00:53:13.200
بلاتي رفع ما هي بحاجة ملحة بس ما في رفاهية وين رفاهية؟ ما ترفهوا لا فعل ولا ها؟ الزواج كلها من الزين للحياة ايه اسمي ورفاهية ما يترفع لي انت لا تفرق بين الخاطب وغيره

164
00:53:13.450 --> 00:53:24.050
فرق بينهم لو رأيتهما لكن لو رت واحد لابس وواحد غير لابس هذا مترفه شميت من هذا الطيب ولم تمشي من هذا المترفه صح لكن هذا خاطب وهذا غير خاطئ كيف تميز

165
00:53:25.000 --> 00:53:43.550
في شي تميزه بالفرحة ايها السرور كلهم فرحانين الدبلة هذي بدعة اصلا فما في فرق بين الخاطب وغيره بل يجري هذا لا لا فدية عند عامة الفقص لا احد لا يرى احد فيهم فدية ان يقول ليس فيها

166
00:53:43.700 --> 00:54:04.700
ليس فيها نوع رفاهية لكن تغطية الرأس قال فاهيات اه تقليم الاظافر رفاهية حلق الشعور رفاهية آآ المرأة كذلك لبس النقاب والبرقع لها رفاهية لبس القفازين رفاهية  وما شابه ذلك. يا شيخ تقصد انت في اللي عنده بيت في الحرم

167
00:54:04.800 --> 00:54:20.800
ليزرع فيه النعناع ويقس ما فيش كلام. لا انا اتكلم كمحرج. انا ما اتكلم اه. ايوا الحكم هذا للمحرم وغيره محرم؟ لا المحرم المحرم ليس له ان يقطع الاشجار له ان يفعل بس بالحرم بس. يعني المحرم له ان يقطع الاشجار في اي

168
00:54:20.800 --> 00:54:47.550
مكان الا في الحرم يعني الحكم بتحريم قطع الاشجار في موضعين في مكة وفي المدينة فالمدينة ايضا لا تقطع لا تقطع شيء الا ما كان لحاجة وكذلك مكة الشيخ محسن لك المرعى لغير اهل مكة. ما في حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بابل عندما عندما ساق البدن

169
00:54:47.550 --> 00:55:10.150
واتى بمئة ناقة دخلت حدود الحرم فهي كانت ايضا ترعى في هذه في هذا الكلام ولم يكن الصحابة يضعون في افواهها ما يمنع اكلها. واضح؟ ما يعني ما يضعف افواهها شيء. يمنع منه ان تأكل منه الاشجار. فدل على ذلك اي شيء الجواز

170
00:55:10.200 --> 00:55:21.500
هنيئا البهايم ترعى لو اخذت بهايمك ورعيتها في كلا فيما رعى نقول لا حرج ولو اكلت الاشجار وقطعت الاشجار يقول لا حرج على الصحيح اقوال اهل العلم لان هناك من علم من يمنع

171
00:55:21.900 --> 00:55:39.500
تطلع البهائم من قطع الاشجار لكن الصحيح نقول يجوز ان تقطع وان تأكل هي لنفسها ايضا من لو لو انه وجد جذعا مكسورا فيجوز كسره. ايضا من وسائل بعض المسائل يقول لو كانت الشجرة اصلها في الحل

172
00:55:39.650 --> 00:55:53.850
وفروعها في الحرم اصلها بالحل وافرعها بالحرام قالوا لا يجوز لك ان تقطعه ولو ترتب مع ذلك قطع ما في الحرم يعني بمعنى الفروع التي في الحرم قطعت نقول لا حرج لان هي الفروع تبع الاصل ولو عكست

173
00:55:54.500 --> 00:56:18.950
شجرة اصلها في الحرم اه غصن من اغصانه خارج في الحرم نقول قطع الغسل الحالي يجوز ولا ما يجوز؟ قل ما يجوز لان الفرع تابع لاصله. والعكس صحيح  ازا كانت الشجرة لها دماغ يجوز لها ان ليه؟ يجوز ذكائك يصير لها ثمر كالنبق او كالتمر او النخيل يجوز ان يقطف ثمرتها ويأكلها

174
00:56:18.950 --> 00:56:40.450
نقول سوى لا الشوك فيه قطع شجر في قطع. في قطع. لكن هنا نقول اذا كان اذا كان السواك هذا يعني آآ لكن لا ما يتصور انك تقطع السواك الا بقطع الشجرة. هم. فلا يجوز. ما يجوز. هذا ما يجوز

175
00:56:40.550 --> 00:57:02.700
لا يجوز لك لو يبست وخرجت جذورها نقول لا حرج لكن الحرم لا يجوز لا سواك ولا غيره لكن يجوز في الحرم ايش ما كان الناس يحتاج كالاذخر يجوز لهم حشه وقطعه. السواك تكون خارجه اذا قص منها ما في حرج. اذا قص منها يعني من باب يتسوك مع ان الاصل انه يمنع

176
00:57:02.700 --> 00:57:27.750
الا لينزل منزلة الحاجة يعني كالادخر والطيب قد يكون هذا حاجة الناس فويل الاصل نقول الاشجار لا يجوز قطعها ولا آآ كذلك حتى الشوك لا يختلى شوكها ولا يعني ولا حشيشها ايضا كل هذا محرم. يعني لو في واحد مثلا عرفنا انه تقطع الاشجار السواك للبيع. لا يجوز. محكم الشراء منه

177
00:57:27.750 --> 00:57:43.550
اذا علمت انه قطعها في اني اقول مثل هذا لا يعان مثل هذا لا يعد التعاون والتقوى يتعاون اسمه العدوان فشراؤك منه من التعاون والاثم والعدوان. نعم. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد

178
00:57:43.550 --> 00:57:44.371
