﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زلنا في صيام التطوع وما ذكره الحاضر رحمه الله تعالى الاحاديث في هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام. ثلاثة عشر واربع عشر وخمسة عشر وخمسة عشرة ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما ذكر

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
رواه النسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان في موارده والبيهقي كذلك كلهم من طريق يحيى ابن عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وقيل هو يحيى ابن سام ابن موسى

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ذكر البخاري في تاريخه ولم يورث فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في في ثقات وقال الذهبي وثق. وقال الاجر على ابي داوود بلاغ لانه لا بأس وكأنه لم يرضى. على

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
حال مدار هذا الحديث على يحيى ابن سام ابن موسى. الظبي. وقد جاء هذا الحديث من طرق اخرى جاء من طرق اخرى فيها صيام الثلاث ايام وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
فقد تابع يحيى الدوسام يزيد ابن زياد كما جاء لك عند عبد الرزاق قال اخبره معمر عن يزيد ابن زياد عن موسى ابن طلحة عن ابي ذر انه امر بصوم البيض ثلاثة عشر واربع عشرة وخمسة عشرة. ويزيد لا يحتج به. وايضا

7
00:02:10.150 --> 00:02:20.150
جاء من طريقي عند النسائي من طريق محمد عبد الرحمن وحكيم عن ابن الحوتكية عن ابي ذر قال النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجل بثلاثة عشر

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
عشرة وخمسة عشرة وهذا لفظ وال اسناد ايضا فيه مجاهيل. وايضا جاء من طرق اخرى على كل حال هذا الحديث آآ جاء من طرق ولا يخلو شيء منها من ضعف

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وقال سفيان حدثنا رجلان محمد وهو ابن عبد الرحمن مولى الطلحة وحكيمه ابن جبير ليس عبد الحكيم ابن جبير والرجلان هؤلاء حكيم بن جبير ومحمد بن رحمن الموال كلاهما ضعيف. وللحوتكية ايضا فيه جهالة

10
00:03:00.150 --> 00:03:23.750
وهناك احاديث اخرى تشهد له من جهة من جهة اصل الصيام صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بصيامها من كل شهر امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها وقد اوصى ابا هريرة رضي الله

11
00:03:23.750 --> 00:03:43.750
الله تعالى عنه كما جاء في البخاري عن عثمان المهدي عن ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث ومنها صيام هذا الايام من كل شهر ومن ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال كانت لم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام جاء ذلك عند مسلم عند مسلم

12
00:03:43.750 --> 00:04:04.600
عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يصوم ذلك هو شهر ولا يبالي من اي الشهر صام لا يبالي من اي الشهر  وهذا حديث صحيح وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها فيها من كل شهر واوصى بها ابا هريرة واوصى بها ايضا

13
00:04:04.600 --> 00:04:20.400
هذا الدرداء رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء من حديث قتادة عند مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ايام كل شهر وصيام رمضان ورمضان الى رمضان صيام الدهر

14
00:04:20.550 --> 00:04:39.500
من كل شهر رمضان لرمضان صيام الدهر. وجاء ايضا من عبد الله رضي الله تعالى عنه. انه او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام كل شهر صيام الدهر. ثم قالوا ايام البيض صبيحة ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر

15
00:04:39.650 --> 00:04:55.150
وهذا الاسناد جاء من طريق عبيد الله عن زيد بن ابي انيسة عن ابي اسحاق السبيعي عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه والحديث رجاله ثقات واختلف في رفعه ووقفه

16
00:04:55.300 --> 00:05:15.300
والصحيح فيه انه موقوف. الصحيح فيه انه موقوف. ايضا جاء في الحديث قتاد بن ملحان. القيسي فيما رواه ابو داوود وغيره ابو داود النسائي وقل لهما احمد وكذلك رواه ابن ماجة. من طريق انس ابن سيرين عن عبدالملك ابن قتادة ملحان عن ابيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:15.300 --> 00:05:39.800
ليأمر ان نصوم الضيق ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمس عشرة قال هي قالهن كهيئة الدار. وهذا الاسناد فيه عبدالملك بن قتال ملحان وهو ليس بمعروف قال ابن المدين لم يرو عنه الا ابن سيرين اي لا يعرف هذا الحديث الا من طريق ابن سيرين عن عبد الملك ابن قتادة عن

18
00:05:39.800 --> 00:05:59.800
وتفرد عبد الملك ابن قتادة بهذا الحديث يعد علة. اذا هذا ايضا طريق اخر يشهد لحي ابي ذر. فجاء لحي ذر طريقي لطريق يحيى ابن سام ابن موسى عن تواضعنا يحيى ابن سعد موسى ابن طلحة عن ابي ذر وجاء من طريق قتادة ابن

19
00:05:59.800 --> 00:06:14.350
طريق عبد الملك ابن قتادة عن ابيه وهذا وهذا عبد الله ابن قتادة فيه فيه جهالة وقد وقع فيه اختلاف ايضا تشريعا الراديو يقال عبد الملك يحدث عن ابيه فلم يسمي

20
00:06:14.450 --> 00:06:42.100
اذا يسمي الراوي وقال مرة ابن ابي المنال على كل ابناء المنهاد وقيل عن ابيه مرفوعا يعني جاء للمرأة هذا اضطراب ايضا في اسمي هذا الراوي طريق شيبان ابن عبد الرحمن عن عاصم ابن ابي النجود عن زيد ابن حبيش عن مسعود قال

21
00:06:42.150 --> 00:06:52.150
كان رسولا يصوم الايام من كل شأن غرة كل هلال وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. في الصحيح هذا الخبر ان موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اه هناك

22
00:06:52.150 --> 00:07:11.650
كثيرة في هذا الباب وهي مسألة صيام الثلاث ايام. اذا نستخلص من هذه المسألة او من هذه الاحاديث اولا ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر مستحب باتفاق اهل العلم. ولا يختلفون في ذلك كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله

23
00:07:11.650 --> 00:07:31.000
الله تعالى فقال الصيام كان كل شهر مستحب ولا خلاف للعلم في ذلك اي لا يختلفون في مشروعية صاف الايام من كل شهر وهذا محل اجماع بينهم. وايضا ثبت الاحاديث الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من اي الشهر سابق

24
00:07:31.050 --> 00:07:43.900
فكان يصوم من اوله من وسطه من اخره. وايضا اه ثبت انه اوصى ابا هريرة ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. وعلل ذاك الشهر مع يعدل صيام الدهر كله

25
00:07:43.950 --> 00:08:06.700
وهذا يدل على مشروعية صيام ثلاث ايام من كل شهر. وفي حديث ابي ذر وفي حديث ابي آآ وفي حديث رضي الله تعالى عنهما. انه امرهم بصيام ايام البيض وسميت بيضا لانها لان القمر فيها يكون يكون بدرا. يكون بدرا وتكون لياليها بيضاء. في شدة نور

26
00:08:06.700 --> 00:08:26.700
قمر تسمى بيضا لذلك. فجاب حين قتال الالحان رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث آآ ابن عبد الله رضي الله انه امر بصيام ثلاثة غياب البيض. وقد علق البخاري عندما ذكر ابي هريرة قال صيام ثلاثة ايام صيام

27
00:08:26.700 --> 00:08:46.700
صيام غير البيض وكأنه يميل الى انه ان لم يصح الخبر عنده في هذا الباب فهناك ما يشهد له وهو حديث حديث ابي ذر وحديقة ابن الحال رضي الله تعالى عنهما ففيه انه امر بصيام ايام البيض. وايضا هناك حديث

28
00:08:46.700 --> 00:08:56.700
عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريق موسى ابن طلحة عن يزيد الحوتكية ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن الارنب فقال من شهد منكم وسلم حين اتاه

29
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
وبالعرابي وقال رجل من القوم جاء بها الاعرابي وقد تطيبا وصنعوا اهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيتها تدمي اي تعيظ قال صلى الله عليه وسلم قال كلوا فلم يأكل الاعراب فقال ما منعك ان تأكل؟ قال اني صائم؟ قال فهلا البيظ وهذا اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف

30
00:09:16.700 --> 00:09:36.700
آآ من حسن حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وحسن حديث قتادة بمجموعهما وبحديث ابي آآ وفي حديث ابي اسحاق عن جرير ابن عبد الله البدني قال يشرع صيام ايام البيض. فعلى هذا نقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر فالافضل ان يجعلها في ايام البيض

31
00:09:36.700 --> 00:09:56.700
وان لم يتيسر له ذلك فليصم من اي الشهر شاء. وان فافضلها اولها اي اول الشهر المبادرة والمسارعة والمسابقة في صيام ثلاثة ايام من كل شهر لان صيام ثلاثة ايام من كل شهر يعدل صيام الشهر كله وصيامه من كل شهر يعدل صيام السنة كاملة

32
00:09:56.700 --> 00:10:19.150
فحديث ابي ذر وان كان فيه ضعف ليحيى ابن سام وحديث قتادة وان كان فيه ضعف لعبد الملك ابن قتادة ابن عبد الله وان كان موقوفا فهذه بمجموعها يدل على انه يشرع ان يجعل الايام ان يجعل الايام الثلاثة ايام من كل شهر يجعلها هي في الايام في الايام البيض. واما من جهة

33
00:10:19.150 --> 00:10:39.150
صحتها فليس هناك شيء صحيح يقطع به يقطع به في مشروعية صيام ايام البيض. لكن هذه الاحاديث التي تدل على استحباب تخصيص ايام البيض بها بالصيام. علل بعض البيضة مع هذه الاحاديث علل بان

34
00:10:39.150 --> 00:11:02.100
البيض اه يكون فيها النفوس آآ او النفوس تكون ثائرة لان الدماء فيها تثور بزعم ان او وسط الشهر تثور الدماء وتبغي الدماء. فلاجل ذلك يضيق الدماء بالصيام. يضيق مجال الدماء بالصيام. وهذا

35
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
صحيح انه وان يعني قاله اهل الفلك او قاله اهل التنجيم فلا يعتمد عليه فلا يعتمد عليه وذلك كأن كأن الحوادث العلوية لا تؤثر في الحوادث السفلية ولا ينبغي ان يربط هذا بهذا ولكن نقول يصومها من باب

36
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
انها ايام البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة وابي ذر ويبدأ وايضا تكون في وسط في وسط السهر في وسط شوقة الا صمت من سفر الشهر وقد حمل بعضهم السرر على على وسطه من باب انه سرته ويكون وسطه وان كان بعضهم يرى

37
00:11:42.100 --> 00:12:04.300
ان السور هي اول الشهر. اه اذا هذه نقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر ادرك فضل الصيام ومن جعلها في وسط الشهر ادرك صيام الثلاث ايام وادرك ايضا انه صام ايام البيض فمن جمع بينهما فهو افضل ومن صامها فقد

38
00:12:04.300 --> 00:12:24.300
ادرك السنة وادرك فضل صيام ثلاثة ايام من كل شهر. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. هذا

39
00:12:24.300 --> 00:12:37.650
حديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الزناد عن الاعراف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن

40
00:12:37.650 --> 00:12:58.350
وقد اتفق اهل العلم على ذلك ان المرأة ليس لها ان تفوت صوما تتطوع به لله عز وجل الا باذن زوجها فحق الزوج اوجب من تطوعها. اما اذا كان الصيام صيام فرض فلا اذن للزوج فيه. كصيام رمضان

41
00:12:58.950 --> 00:13:27.350
فبالاجماع لا يستأذن الزوج فيه. لا يستأذن الزوج في صيامه. كذلك لو نذرت ان تصوم يوما فيجب عليها الوفاء به الا ان يقال ان ابتداء النمر هنا فيه معصية لانها تدخل في عموم انها عصت بالصيام لمخالفة زوجها. على كل حال نقول الصوم الواجب الصوم الواجب لا

42
00:13:27.350 --> 00:13:47.350
الزوج فيه كأن تكون عليها كفارة لا يمكن تأخيرها وتأجيلها لا يستأذن الزوج او صيام القضاء وقد ضاق بها الزمان لا يستأذن الزوج ايضا في اما في باب السعة فلا تصوم القضاء الا باذن زوجها لان

43
00:13:47.350 --> 00:14:05.700
قضى بابه ووسع اما في رمضان فلا يستأذن الزوج في ذلك وانما يستأذن فقط في صيام الدفن في صيام الدفن. وقوله لا يحذر ان اصوم وزوجة شاملة باذنه هذا العموم يخصص ويراد به الخصوص يراد به

44
00:14:05.750 --> 00:14:25.750
صيام النافلة لانه بالاجماع يخرج من هذا العموم صيام شهر رمضان بالاجماع ولا يخالف في ذلك احد. فقول لا يحيي المرأة ان تصوم اي ان تصوم صوم تطوع. الا الا باذن زوجها الا باذن زوجها. وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين اهل

45
00:14:25.750 --> 00:14:49.950
العلم واذا صابت دون اذن زوجها ولم يمنعها زوجا لم يمنعها زوجة من الصيام صح صيامها صح صيامها واجرت على صيام لكنها تأثم من جهة عدن استئذانه. والاذن هنا اما ان يكون اذن لفظي واما ان يكون اذن عرفي. وينزل الاذن العرفي بمنزلة الاذن اللفظي

46
00:14:49.950 --> 00:15:07.950
فاذا عرف من زوجا لولا يمنع من صيامها او عرفت انه لا يمنع من صيامها فلا فلا يلزم ان تستأذنه بالصيام لكن متى ما ارادها وجب عليها ان تطيعه وجب عليها ان تطيعه وان تترك صومها لطاعته

47
00:15:08.050 --> 00:15:28.050
ولا يجوز لها ان تعتذر بصيامها لاجل ان تعتذر بصيامها. اما اذا منع من الصيام وهو موجود فلا ان تصوم. اما اذا منع وهو غائب فلا اذن له. اذا يشترط ان يكون حاضرا وان لا يأذن

48
00:15:28.050 --> 00:15:54.750
ان حضر ولم فان حضر واذن صح صيامه. وان منع وهو غائب لم لم يشترط اذنه. والحديث قيد وهو شاهد. لان العلة في استئذانه هو شاهد ان لا حظها منه ان لا تقطع حظه ان لا تقطع حظه منها. فاذا ارادها لم تعتمر بصومها

49
00:15:54.750 --> 00:16:09.850
هذا يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه فان صامت ومنعها زوجا من اتمام صومها وجب عليها ان تفطر وجب عليها ان تفطر. جاء من طريق ابي

50
00:16:09.850 --> 00:16:25.950
عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة قال وسلم لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد الا باذنه وهذا اللفظ يدل على اخراج رمظان الا ان في اسناده

51
00:16:26.000 --> 00:16:41.300
موسى ابن عثمان وهو ممن لا يعرف ذكره ابن ابيها ذكره ابو حاتم في الجرح ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكر ابن حبان في الثقات وقرأوا عنه شعبة وسفيان

52
00:16:41.300 --> 00:17:03.800
وكذلك والده هو ابو عثمان التبان. ذكر ابن حبان في الثقات. وروى البخاري في الادب وهو آآ لا مأساة لا بأس به جاء ايضا للحديث الاعمى عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عندنا قالت يا رسول الله ان

53
00:17:03.800 --> 00:17:23.800
صفوان المعطل ان المعطل يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ذكر الحديث هذا حديث يذكره بعضهم شاهد ان صفاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يمنع زوجته من الصيام. ويفطرها اذا صامت لانه يريدها

54
00:17:23.800 --> 00:17:45.450
الا ان في هذا الحديث هذا الحديث رواه الحاكم. ورواه قبل صححه الحاكم رواه ابو داوود ابن ماجة ومداره على الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد وهذا الحديث قد اعل بعضه بمخالفة بمخالفة ما في الصحيح في قصة صفاء بن عوف رضي الله تعالى عنه

55
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
انه كان رجل اه كان رجل لا كان رجل لا اه كان رجل عندما يتخلف عن القوم ليتفقد الناس في في غزوة في قصة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها. فعل بعض اهل الدكارة لمخالفته للاحادي الصحيفة تقول فان

56
00:18:05.450 --> 00:18:28.250
له فانه يفطرها اذا صابت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يا دوب اذا صليت ويفطر اذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا شك ان هذا اما قول الرجل يصلي عليه فانها تقرأ بسورتين وقد نهيتها

57
00:18:28.250 --> 00:18:46.000
وهذا لا شك انه انه فيه نكارة فيه نكارة فكيف يبغضها لاجل ان تقرأ سورة من القرآن واما قوله يبطلني فانها تنطلق لتصوم رجل شاب فلا اصبر ثقى وسلم يومئذ لا تزمرها الا باذن زوجها

58
00:18:46.200 --> 00:19:06.200
فعلى كل حال نقل الخبر فيه بكارة لمخالفته لمخالفته آآ لما فيه من مفردات لك المنكرة كان اهل القراءة سورتين وكان يضربها اذا قرأت وكان آآ لا يصلي الفجر الا بعد ان تطلع الشمس وهذا دندل وهو دار عادته لا شك ان هذا فيه شيء منه

59
00:19:06.200 --> 00:19:26.200
جاء عن ابي هريرة انه قال اي امرأة صابت بغير اذن زوجها فاراد على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليه ثلاثة من الكبائر. وهذا الحديث فيه بقية الوليد على الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا الحديث منكر

60
00:19:26.200 --> 00:19:46.200
منكر من جهة متنه. خلاصة هذا الباب ان المرأة لا يجوز لها ان تصوم. واذ وزوجها شاهد الا باذنه والمراد بالصوم هنا صوم التطوع. اما صوم الفرض فلا تستأذنه في صيامه. واذا كان غائبا

61
00:19:46.200 --> 00:20:06.200
ايضا لا يلزم استئذان الزوج. انما يستأذن الزوج في حالتي في حالة كونه شاهد. وفي حالة ان يقوم الصوم اما اذا كان فرضا اما اذا كان فرضا فلا ابن له وكذلك اذا كان غائبا فلا يستأذن في الصيام لان لان

62
00:20:06.200 --> 00:20:27.550
بغيابه لا يفوت حقه لا يفوت لا ليس ليس هناك تفويت لحظه وحقه. ثم قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. هذان اليوم ان وهما يوم الفطر والنحر هما

63
00:20:27.550 --> 00:20:48.600
عيد المسلمين هما يوم عيد المسلمين وهو وهما يومان يحرم صيامهما بالاجماع يحرم صيامهما بالاجماع فداء يحرم صيامهما بالاجماع ابتداء. عامة اهل العلم على ان ان الصيام محرم. هناك عند الاحداث ان تحريمها انها كراهة تحريم

64
00:20:48.600 --> 00:21:07.900
كراهة تحريم ويختلفون في من نذر صوم هذا اليومين. فقال بعضهم انه اذا نذر صيام يوم العيد انه ان صامه اوفى بنذره. ومع ذلك قالوا يعني قال بعضهم كما هو مذهب الاحداث انه اذا خصص يوم العيد بصيامه ندرا

65
00:21:07.900 --> 00:21:26.400
وصامه فلا كفارة عليه. ولا شك ان هذا القول هذا القول بعيد عن الصواب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي العيد. وايضا اه قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

66
00:21:26.400 --> 00:21:46.400
ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فالذي ينظر بصيام العيد او يوم العيد او يومي العيد يكون نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لا يجوز الوفاء به. في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم. خلافا

67
00:21:46.400 --> 00:22:06.400
يقال انه يصوم يوم العيد ويكره ثيابه لكن هذا القول مخالف للنصوص والصحيح ان من نذر ان يصوم يوم العيد فليس له ان يصومه فليس له ان يصومه ويكون صيامه باطل اذا صامه ولا يؤجر عليه بل يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد عن صيام يوم العيد يوم

68
00:22:06.400 --> 00:22:26.400
فطر يوم الاضحى فصيامهما محرم ولا يجوز صيامه باتفاق اهل العلم وتحريم ذلك وانما الخلاف بين الاحباب والجمهور تحريم تحريم تخلي البعض يراه تكراه وهي كراهة تحريم والمعنى واحد على كل حال نقل غير واحد الاجماع على تحريم

69
00:22:26.400 --> 00:22:46.400
ثياب يوم العيد ويوم عيد الفطر والاضحى. ونقل اجماعا في ذلك. وادلة ذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الوحي بن سعيد الخدري الذي روى عمرو يحيى الماجع النبي عن ابي سعيد ان النبي نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر وايضا جاء من حديث آآ عمر بن الخطاب

70
00:22:46.400 --> 00:22:56.400
رضي الله تعالى عنه فيما رواه الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر انه قال شهدت عيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف خطب الناس فقال ان هذين اليومين

71
00:22:56.400 --> 00:23:16.400
وسلم عن صيامهما يوم اترك من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا حديث رواه احمد وهو بالبخاري ومسلم ايضا هريرة الذي روى عنه قال سمعته يحدث عن ابي هريرة ان سمنها عن صيام عن صيام عن صيام يومين وعن بيعتين ذكر

72
00:23:16.400 --> 00:23:36.400
اليومين هما الفطر والدحر واحاديث الباب كثيرة جدا تدل على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الاضحى وكما ذكرت لا خلاف بين العلم في ذلك لا خلاف بينهم في تحريم صيام يوم العيد الاضحى والفطر وانما ما نقل الخلاف لو نذر

73
00:23:36.400 --> 00:23:53.400
لو نذر نذرا مطلقا او مقيدا او نذر او نذرا مطلقا قال اصوم يوم الاثنين بدر علي ان اصوم الركنين من كل من كل شهر. فوافق الاثنين يوم يوم عيد. نقول لا يجوز لك ان تفي بهذا الندم المطلق

74
00:23:53.400 --> 00:24:13.400
وماذا يعمل؟ نقول يفطر ويقضي يوما مكانه. وهل يحدث؟ نقول الصحيح انه لا يحدث لانه لا طاعة لانه لا في معصية الله عز وجل فيقظي يومك ويكون مكانه. النذر الثاني النذر المخصص او النذر المقيد كان نذر ان يصوم

75
00:24:13.400 --> 00:24:33.400
ويوم العيد نقول هذا هذا اللغة ابتداء هو محرم ولا يجوز لانه نذر معصية من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه يلزمه ويلزمه كفارة يمين يلزمه كفارة يمين لانه ندر نذر معصية ولم يوفي بنذره. فيلزمه كفارة يمين ولا

76
00:24:33.400 --> 00:24:56.750
يجوز له الوفاء لهذا لهذا النذر. واما ابتداء صيامهما دون نذر فهذا محرم بالاجماع. ثم ذكر قالوا عن ليست الهزل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم من طريقه شيء قال اخبرنا خالد

77
00:24:56.850 --> 00:25:16.850
عن ابي المليح ابن بيشة الهدري خاله الحزاء خالد النهران الحداء عن ابي الملك الهدري عن نبيشة الهزلي ذكر الحديث وهذا رواه مسلم من طريق آآ هشيم عن خالد عن ابن مليح ابن بيشة وجاء ايضا من طريق خالد الحداح عن ابي

78
00:25:16.850 --> 00:25:39.600
عن وقال بالمليح فلقيت ابا المليح حدثني به ايضا رواه رواه خالد الحداد عن ابن مليح ورواه عيد ابي قلابة ها هو سمعه من من الطريقين سمعنا بالمليح وسمعه من ابي قلاب عن المليح. وهذا الحديث يدل على المنع من صيام ايام التشريق

79
00:25:39.600 --> 00:25:59.600
وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر وقد ذهب عامة اهل العلم الى المنع من صيامهما الى الملء من صيامهما اي من صيام فمن صيام هذه الايام. وبهذا قال جماهير اهل العلم والخلاف بينهم هل على التحريم او على

80
00:25:59.600 --> 00:26:20.500
وجاءت بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يصوم ايام التشريق كان يصوم ايام التشريق وجعل ايضا عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه ضروري لابن الزبير وطلحة يعتذر لهما انهم لم يبلغهم الحديث في هذا الباب. لم يبلغهم الحديث في هذا الباب ان

81
00:26:20.500 --> 00:26:39.950
اكل وشرب وجاري من العاصي انه قال ابن عبد الله هذه الايام التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ذهاب سبع صيامها ابن الزبير رضي الله عنه فكان يصومها وجاء عن ابي طالب لو كان يصومها ايضا وجاء عن ابن عمر وبه اخذ احمد انها تصاب في الفرض

82
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
او لمن لم يجد لمن لم يجد دام التمتع. والصحيح الصحيح انه يرخص في صيامها لمن لم يجد التمتع قال من لم يجد نمل ترك للقرآن والقران فانه يصوم ايام التشريق لفعل ابن عمر وعائشة كما عند البخاري رضي الله تعالى عنهما

83
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
واما في غير في غير آآ في غير صيام لصيام كفارة التمتع. والصحيح انه لا يجوز صيامها وبهذا قال عامة اهل العلم والصحيح ان المنع هنا والنهي هنا للتحريم وليس وليس للكراهة وبهذا قال عامة

84
00:27:20.250 --> 00:27:34.350
الباب احاديث من ذلك ما رواه احمد بالطريق آآ بالطريق عبد الرحمن عن سفيان المهدي عن سفيان عبد الله بن ابي بكر وسالمة بن وسامة بن نظر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عن

85
00:27:34.350 --> 00:27:54.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي في هذا التشريق انها ايام اكل وشرب. قال الاسلام فيه انقطاع بين سنن يسار وعبدالله بن وجاء عند مسلم من حكاية مالك رضي الله تعالى عنه من طريق الباب القحطان عن ابن الزبير عن كعب مالك عن ابيه او عن عن مالك عن

86
00:27:54.350 --> 00:28:14.350
انه حدث انه صلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اوصي بالحدثان ايام التشريق فنادى الا يدخل الجنة الا مؤمن وايامنا ايام اكل وشرب مالك رضي الله تعالى عنه عند عند مسلم من طريق ابي الزبير عن ابن عن ابن كعب مالك عن ابيه بهذا الحديث

87
00:28:14.350 --> 00:28:26.900
جاء ايضا جاء ايضا في هذا الباب احاديث احاديث اخرى من حديث هريرة عند ابن ماجه من طريق محمد ابن عروة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلم ايامنا ايام اكل

88
00:28:26.950 --> 00:28:46.950
وشرب وهذا اسناد آآ فيه عبد الرحمن بن سيف بن الجول لا بأس ان تتكلم فيه ابو داوود وقال فيه جحيم له ثقة ولعله ابن عدي فقال عامة حديثه مستقيمة وفي بعضها نكارة. على كل حال احاديث النهي عن صيام

89
00:28:46.950 --> 00:28:56.950
التشريق كثيرة كذلك ايضا حديث عمر ابن عامر عند ابي داوود والترمذي من حديث موسى ابن علي ابن رباح اللحظي عن ابيه عن عقبة النبي قال يوم عرفة من نحو ايام التشريق

90
00:28:56.950 --> 00:29:21.800
تعيد يا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. وايضا معمر ابن عبد الله العدوي انه قال في ايامنا انها ايام اكل وشرب اسناده واسناده جيد وفيه جاء من طريق محمد بن اسحاق عن محمد ابن مريم قال حدثنا ابن نهي عن يزيد ابن جبيل عن معبر ابن عبد الله وهذا اسناد اسناد

91
00:29:21.800 --> 00:29:48.950
فيه ابن لهيئة وهو ضعيف الحديث. على كل حال احاديث النهي عن صيام يوم التشريق ثابتة وهي تدل على تحريم صيام ايام التشريق وانما يرخص فيها لمن لمن لم يجد الهدي وهو متمتع وقارن فله ان يصوم يوم التشريق كما جاء عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الذي بعد هذا قالوا عن عائشة وابن

92
00:29:48.950 --> 00:30:08.950
رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث نص ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام

93
00:30:08.950 --> 00:30:29.850
التشريق مع انه قال هنا لم يرخص وقول الصحابي لم يرخص يحتمل ان يكون من اكابر الصحابة كعمر وابي بكر او ويحتمل يكون  ان يكون الى النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في ذلك انه اذا قال الصحابي لم يرخص الا او رخص لنا المراد به النبي

94
00:30:29.850 --> 00:30:43.750
صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك صريحا عند الطحاوي من حديث يحيى بن سلام عند الدليلين عن الزهري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:30:43.750 --> 00:31:03.750
المتمتع لم يجد الهدي ولم يصم في العشر ان يصوم الى التشريق الا من اهل الحديث لا يصح ففي رفعه فباسناده بليلة محمد وهو ممن لا يعتمد عليه. فهذا الحديث اخذ به الامام احمد ان ايام التشريق يجوز

96
00:31:03.750 --> 00:31:23.750
صوبها للمتمتع الذي لم يجد الهدي. والحق بها الاحمد ايضا انه يصوم فيها الفرض الواجب عليه. الفرض الواجب عليه مثلا عليه صيام شهرين متتابعين فافطر العيد قال يكمل ايام التشريق قال يكمل ايام التشريق يكون فرضا عليه والصحيح انه لا يرخص في هذه الايام

97
00:31:23.750 --> 00:31:43.750
الا بصيام دم التمتع فقط. واما ما عدا ذلك يكون ايام عيد يفطر فيها يفطر فيها. فلا تصاب هذه الايام حتى ولو كان عليه صيام شهرين متتابعين فانها تكون رخصة له ان يفطر في هذه الايام وبعد انتهاء

98
00:31:43.750 --> 00:32:03.750
يفطر بعد انتهائها يصوم بعد انتهاء يصوم ويكمل ويقضي على صيامه السابق جاء عن عائشة رضي الله قالت من لم يكن معه هدي فليصل الايام قبل يوم النحر. ومن لم يكن صام ثلاثة ايام فليصم ايام التشريق من منى وفيه يحيى ابن ابي يونس

99
00:32:03.750 --> 00:32:23.750
صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري من حديث من حديث الزهري عن آآ عن آآ عن عروة عن عائشة وصحح رضي الله تعالى عنه في حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال لم يرخص الا لمن لم يجد الهدي

100
00:32:23.750 --> 00:32:43.750
المتمتع والقارن ثم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام. من بين الايام. حديث افراد يوم الجمعة بالصوم وقع فيه خلاف بين

101
00:32:43.750 --> 00:33:03.750
وعامة اهل العلم على كراهية صيام يوم الجمعة وافراده بالصيام على كراهية افراد يوم الجمعة وخصه بالصيام وهناك ممن يرى ان تخصيصه محرم ان النهي هنا وليس بالكراه كما مذهب اهل الظاهر. فاما جمهور الفقهاء فيرون

102
00:33:03.750 --> 00:33:23.750
كراهة وهناك من اهل من يرى انه لا يكره افراد يوم الجمعة في الصيام. لكن النبي عليه اكثر الفقهاء وهو الصحيح انه لا لا يشرع ولا يستحب ولا آآ بل لو قيل انه لا يجوز ان يفرض الرجوع للصيام

103
00:33:23.750 --> 00:33:43.750
لكان هو الصحيح والاقرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصه بالجمعة بصيام وهذا منه صلى الله عليه وسلم نهي عن افراد يوم الجمعة بالصيام. فهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وان كان الجمهور على الكراهة وليس على التحريف لكن نقول

104
00:33:43.750 --> 00:33:59.550
الاقرب والاصح ان الاصل في النهي والتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وافراده بالصيام. وذلك لتخصيص في صلاة الجمعة حديث ابو هريرة هذا رواه البخاري رواه مسلم

105
00:33:59.950 --> 00:34:19.950
من حديث حسين الجعثي عن زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء في الباب احد كثير عند البخاري من حديث ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وايضا عن ابي هريرة واحاديث آآ حسين هذا جاء ايضا من طريقه شافع ابن ابي هريرة

106
00:34:19.950 --> 00:34:36.850
الرسول قال لا تخص لي الجمعة ولا يوم بصيام داخل ليلة بالرجوع بقيام ولا يومها بصيام وجاي من طريق عوف الاعرابي عن ابي هريرة وتابعه حسين الجعفي وتابعه حسين بن زائدة وروافضا هشام عن ابن سعيد ابو هريرة وهو

107
00:34:36.850 --> 00:34:56.850
وحديث صحيح وحديث صحيح من طريق من طريق زائدة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء ايضا في الباب احاديث كثيرة من ذلك ما ذكره حديث ابي هريرة ايضا عند البخاري ومسلم

108
00:34:56.850 --> 00:35:16.850
وقيل عن الجهاد ابن عبد الله لا يصومن احدكم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وهذا يدل على المنع بالافراد افراد الجمعة بالصيام رجاء جابر عبد الله محمد بن عباد الجعفر قال سألت جابر بن عبد الله وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم

109
00:35:16.850 --> 00:35:36.850
ربي هذا البيت اجاب يقول هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بحرم صيام يوم الجمعة وربي هذا البيت وهو بالبخاري هو بالبخاري وايضا آآ عند مسلم رحمه في الصحيحين جاء بلفظ نهى ان يفرد يوم الجمعة بصوم قال اي ورب الكعبة يقول ذلك جابر ابن عبد الله رضي الله

110
00:35:36.850 --> 00:35:48.350
علم وجاء ايضا من طريق جويلة الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهي يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمتي امس؟ قالت لا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري

111
00:35:48.350 --> 00:36:08.350
قال في البخاري رضي الله تعالى عنها واحاديث الباب كثيرة كلها تدل على المنع من افراد يوم الجمعة بالصيام على الرجوع للصيام. والليل متعلق بالجمعة هو لتخصيص ذات الجمعة. بتخصيص ذات الجمعة ولشرف يوم الجمعة. فمن صام لاجل شرف الجمعة

112
00:36:08.350 --> 00:36:27.750
او ليخص الرجوع للصيام فهذا الذي ينهى عنه وهذا الذي يمنع منه المسلم ولا يجوز له ان يفرده بالصيام الا ان يوما قبله او يصوم يوما بعده. فاذا صام يوما قبله انتفت الكراهة وزالت العلة وهي علة

113
00:36:27.850 --> 00:36:47.850
التخصيص والافراد بيوم الجمعة اذا زالت اذا زادت العلة فيجوز ان يصوم الجمعة مسبوقا بيوم او متعقب بيوم اما ان يفيد بالصيام فلا يجوز لذات الجمعة الا ان يوافق الجمعة يوما يصاب الا ان يوافق الجمعة يصاب كمن يصوم يوما يفطر

114
00:36:47.850 --> 00:37:07.850
فوافق يوم صيامه يوم الجمعة نقول لا حرج في ذلك مثلا افطر الخميس وصام الجمعة يفطر ايضا السبت فهذا لم يصم يوما قبله ولم يصل يوما بعده لكنه لم يصم لاجل يوم الجمعة. لم يصم انما صام لاجله شيء انه وافق صيامه. واضح؟ كذلك ايضا

115
00:37:07.850 --> 00:37:21.150
لو ان يوم يوم الجمعة وافق يوم عرفة فصامه لاجل عرفة لا لاجل الجمعة نقول لا كراهة او لا كراهية في ذلك. ولا يبع منه لماذا؟ لانه لم يخص الجمعة لذاتها

116
00:37:21.150 --> 00:37:42.400
بالصيام وانما اراد ان يصوم عرفة وافق يوم الجمعة. فعلى هذا نقول الذي يمنع منه ويكره صيامه اذا خص الجمعة ذاتها وارادها لشرفها وهذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. فكما انه لا يجوز ان

117
00:37:42.400 --> 00:38:04.050
يرجع صيام كذلك اذا لا يجوز وينهى ان يفرض الجمعة بصلاة وعبادة. ويؤخذ من هذا الحديث ان تخصيص يوم الجمعة بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل في هذا العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وبالقيام فيلحق بذلك اي

118
00:38:04.050 --> 00:38:24.050
لم يرد بها نص فيخص بها يوم الجمعة او ليلة الجمعة. او يوم الجمعة ليلة الجمعة. فيأخذ من هذا على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى ان هذا خرج بحديث يخرج ايضا قراءة سورة الكهف يقول بصحة مرفوع او صحة تخصيص الجمعة انه يخرج بهذا

119
00:38:24.050 --> 00:38:44.050
الحديث ايضا الذي يخص بيوم الجمعة من الاحاديث الصحيحة هو صلاة وصلاة يوم الجمعة واصح وان انها تخص بخطبتين صلاة الجمعة. واما ان يخص بزيارة المقابر او يخصها بزيارة الاقارب لذات الجمعة فهذا ايضا يمنع بذاك

120
00:38:44.050 --> 00:39:00.600
لو وافق خص الجمعة بزيارة او خص الجمعة عيادة مريض او خص باتباع الجنائة باتباع بان هذا اليوم وقت او بفضوته او يوم عدم انشغاله فلا حرج في ذلك. اما اذا اراد بذلك

121
00:39:00.750 --> 00:39:20.700
شرط الجمعة او ان يوم الجمعة يوم فاضل وشريف واراد ان يتعبد لله فيه يقول لا يجوز ان يخص يوم الجمعة بعبادة دون دودة سائل الايام. اذا يخرج النهي اذا صار يوما قبله او يوما بعده. او وافق

122
00:39:20.900 --> 00:39:52.100
صياما يصومه او صامه لاجل لاجل آآ غيره كان وافق عرفة او وافق يوم عاشوراء قال بعد ذلك كما في الحديث خمس تحاليل بعدش الصبح نقف على حديث واذا انتصر شعبان آآ فلا تصوم

123
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
في اللقاء القادم باذن الله على كل حال هذا ما يتعلق بصيام الجمعة اما الجملة على الكراهة واجاز بعضهم صيامه مطلقا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افراد يوم الجمعة بالصيام لذاته. فلا يصاب والنهي الصحيح الصحيح فيه

124
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
انه على المنع وعلى التحريم. الجمهور على الكراهة واهل على التحريم. وظاهر الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والاصل في النهي هو التحريم والمنع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله يحفظنا

125
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
الصحيح في حديث سورة الكهف رضي الله تعالى عنه في حديث ابي مجز عن ابن عن ابي سعيد موقوفا انه قال من قرأ سورة الكهف كما انزلت. من قرأ سورة الكهف كما انزلت كان هدوء

126
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
الى الجمعة التي تليها. نور الى الجمعة التي تليها. هذا هو اصح طريق لهذا الحديث انه دون تقييد للجمعة رواه شعبة عن ابي سعيد ولم يذكر يوم الجمعة. رواه بعضهم فذكر يوم الجمعة

127
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
خصه بيوم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له لوط. كان له نور كاله نور. هذا الحديث من تخصيص الجمعة قال ان من السنة تقرأ فما الذي يصحح؟ قال ان متى ما قرأت ادرك الفضل. والصحيح ان من لم يقرأ

128
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
في يوم الجمعة فليقرأها يوم السبت يوم الاحد يوم الاثنين هذا جائز ويدرك فضل قراءته لان لان قول ابن سعيد من قرأ سورة الكهف وانزلت كانت له نور الى الجمعة التي تليها. هل ايضا من خصائصها الثابتة؟ هذا من خصائص

129
00:41:52.100 --> 00:42:12.100
الجمعة الثابتة ان فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه الله اياه. جاء ذلك ابو هريرة في الصحيحين عن ابي هريرة الصحيحين الذي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم. يعني مما نقول ذكرنا ان مما يخلط من هذا النهي هو ما صح به الحديث

130
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
ما صح بالحديث وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يخص او تخص الجمعة به ان تخص الجمعة به. من ذلك اخر ساعة يوم الجمعة من ذلك اه الصلاة ان يسلم على فرضية بن على قول من يصحح الحديث يدخل في هذا المعنى. الاغتسال والتطيب ولبس

131
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
هذا كله يدخل في آآ تخصيص هذه الاعمال. تحرم على غير الحاج ايه ده؟ يا الحاج الحاج يرخص له اذا كان متمتعا او قارن ولم يجد الهدي. لكن يحرم صيامه على غير الحاج. الصحيح لا يحرم. الصحيح انه لا يجوز

132
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
ان تصام ايام التشريق تكون ايام اكل ومشرب حتى لغيرها. ايام اكل وشرب لغير الحج. نعم. وعرفة للحاجات. عرفة للحاج قلنا للصحيح ان السنة ان يفطر الحاج فيها. قلنا ان السنة اليسرى فيها ذكرنا ان هناك من يرى انها تصام في الشتاء ولا تصام

133
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
الصيف ويلهم من ودهم من يقول على حسب حال الواقف ان كان قادرا على ان يصوم ولا ترهق ولا يضعف فيصوم. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي قوة مئة رجل افطر. وقال خذوا عني مناسككم

134
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
السنة في يوم عرفة والفطر واما حديث نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة وحديث منكر ولا يصح عن زهي عن صيام عرفة في عرفة حديث منكر يصح لكن يكره لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صيام ثلاثة ايام من كل شهر؟ نعم. لم يثبت شيء صحيح في تحديد ايام

135
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
ما فيها شي الا بحديث حديث قتادة بن الحان وقلنا ان فيه عبد الملك هذا وحديث يحيى بلسان لموسى وقلنا ايضا ان فيه لكن بمجموع طرق هذه الاحاديث منهم من يقويها ويحسنها ويرى انه اذا صلى اذا صار الايام من كل شهر يجعلها ايام البيض

136
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
اليوم الثالث عشر والي رابع اشهر الخامس عشر. لكن ان كان يرى انه ثابت فقط ثلاثة ايام. اه هل يصومه متفرغة يجوز الاصرار المتفرقة ادرك الصيام. النبي قال صم ثلاثة ايام من كل شهر. فذاك بصيام الدهر ولم ولم يخصها

137
00:44:32.100 --> 00:44:52.100
عندما قال صم زين من كل شهر فلو فرقها ادرك اجر ثلاثة ايام حتى لو جعلها في اثنين وخميس؟ حتى لو جعلها اثنين وخميس او جعلها اول الشهر ووسطه واخره. ما قصد يوم الجمعة مثلا الصيام انما مثلا

138
00:44:52.100 --> 00:45:12.100
مر عليه الوقت ووجد نفسه ما اكل شيء يوم الجمعة قال اني اني انا صائم. يقول لا تصوم لا تصوم لا تصوم. لابد ان يكون هناك شيء خارج قالت يعني يجوز صيامه كان يقول عرفة او عاشوراء او ان يصوم يوم يوم يفطر يوم او يصوم يوم يفطر يومين

139
00:45:12.100 --> 00:45:32.100
الاعتقاد انهم يؤثر في الابدان. غير صحيح. نقول له ليس شركا لكن هذا غير صحيح. هذا ليس بصحيح ويجعلونها ان آآ انها يعني آآ ان في هذا الزمان يكون كذا ليس لذات القبر. اذا قال في زمن

140
00:45:32.100 --> 00:45:52.100
ابتداء القبر واستدارته يكون التأثير دون ان يكون القبر والمؤثر فهذا يعني آآ ينبني على التجربة وعلى النظر مثل ما يقال في الصفري تكثر الامراظ والزكاة هذا واقع من جهات ان الاجواء تتغير فيتأثر الناس لا ان الاجواء هي التي غيرت الناس

141
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
فيتوافق انه اذا كان كذا يكون كذا. فهذه هذي تساهم فيه. لكن من يقول ان ان القبر اذا استمات يسحب الارض يسحب الجاذبية يسحب المياه التي تكون في الجوف وتكون في الارض يرفعها الى اعلى بالذات يكون مدء المد والجزر بالبحر يكون البحر يمد في الايام البيض

142
00:46:12.100 --> 00:46:32.100
في اخر الشهر في اوله يقول هذا يقع لكن ليس بسبب القمع. من قال بسبب القمر فهذا من التنجيم المحرم. من قال من يقول ان القبر يسحب الدماء ويدع الدماغ تبغي في الجسد حتى تفور

143
00:46:32.100 --> 00:46:52.100
لاجل هذه القرآن لا يجوز لانك جعلتها مؤثرة في الابدان. اما اذا قال في وقت الاستدارة وقت الابتدار يكون فيه ان يكون الدم فيه آآ ثوران في ضيق مجاريه بالصيام في هذا الوقت وليس في وقت الابتداء

144
00:46:52.100 --> 00:47:12.100
وليس بالابتلاء. واضح؟ فينبه الان. جلوس عصر الجمعة هل ورد اثر في ذلك ما ورد الا ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكن النبي قال لا يوافقها عبد قائم يصلي

145
00:47:12.100 --> 00:47:32.100
لا يوافق عبد قال يصلي. قال آآ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال انا اعلم بذلك لا يزال الرجل صلاة من انتظر الصلاة. فانت اذا انتظرت الصلاة كنت من المصلين. ولاجل هذا يقال ان من اراد

146
00:47:32.100 --> 00:47:52.100
ان يدك ساعة الجمعة يشترط فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون يعني آآ ان يكون يوم الجمعة في اخر ويكون في وقتها. والشرط الثاني ان يكون مصليا. ومعنى مصلي ان يكون منتظم للصلاة. يعني

147
00:47:52.100 --> 00:48:12.100
يدخل المسجد وينتظر صلاة المغرب. هذا فيه صلاة. يصلي ركعتين وينتظر صلاة المغرب هذه الصلاة. اما ما يفعله بعض الناس تجده في سيارة تجده في بيته ويقول ساعة اجابة تقول لا تدركها لماذا؟ لا تدركها

148
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
لماذا؟ لانك لست ممن يصلي. لا يوافق عبد قائم يصلي. واضح؟ فقوله قائم يصلي يدل على ان هناك شرط للاستجابة وهي الصلاة. والصلاة لا يلزم ان يكون وقت كما قال وقد وقت نهي. قال لازم الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة

149
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
فهذا ينبه له ومع ذلك نقول الدعاء في اي وقت مظنة الاستجابة الدعاء في اي وقت مظنة الاستجابة حتى لو لم يكن حتى لو لم يقضي يوم الجمعة حتى لم يكن المسجد ودعا الله باضطرار والحاح فذلك مظلة ان يستجيب الله دعاءه

150
00:48:52.100 --> 00:49:22.100
اذا قلنا بيوم الجمعة يوم الجمعة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمسها. هذا يوم الجمعة. فان والليلة الليلة ليلة اليوم تسبقه ليس بعدين يعني بغروب الشمس ينتهي اليوم. بغروب الشمس ينتهي اليوم باتفاق اهل العلم. السلام عليكم

151
00:49:22.100 --> 00:49:42.100
ذكرت يا شيخ انه وثقه ووثقه الامام الذهبي. وثقه هناك فرق بين ان يذكره في ثقاته بين ان يوثقه لا يلزم الذكر في الثقات انه ثقة لكنه يذكر على قاعدته ان الاصل في من لم يجرح الاصل هي العدالة

152
00:49:42.100 --> 00:50:02.100
والذهبي عندما قال وثق يقصد بذلك. توفيق ابن حبان ذكر انه ذكر ابن حبان الثقات. يبقى انه مجهول فيه جهالة. يبقى الذي فيه جهالة ولكن حديث آآ يحيى ابن سام آآ مع حديث مجهول والحديث في فضائل الاعمال يقول يتساهل

153
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
باسناده ويقال من اراد ان يصوم الابيض فله فله هذا الاجر. ومع ذلك من لم يصمها من من اي الشهر شاء ادرك ايضا صيام الشهر كاملا. لان الصيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الشهر

154
00:50:22.100 --> 00:50:54.200
الله اكبر قال ايضا باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. النصف الثاني هو ما بعد الخامس عشا من من شعبان فاذا انتزهر شعبان دخل النصف الثاني منه. فهل يكره او يمنع من صيام النصف الثاني من شعبان؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف

155
00:50:54.200 --> 00:51:13.800
فذهب بعض الفقهاء كمذهب الشافعي عن احمد المشهور في المذهب ان انه اذا انتصى شعبان فان المسلم لا يصوم وذهب اخرون لا كراهة في صيامه انه لا كراهة في صيامه وهو الصحيح. انه لا يكره صيام شعبان بعد انتصافه

156
00:51:13.800 --> 00:51:24.400
واحتج من قال بالمنع وقال انه لا يصام اذا انتصف شعبان بهذا الحديث الذي رواه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

157
00:51:24.400 --> 00:51:47.700
شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكر احمد. هاي اجا من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي تفرد به العلاء ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى وقد كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث فقال وقلت لاحمد قال لانه كان عنده ان النبي

158
00:51:47.700 --> 00:52:10.150
يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ويعل هذا الحديث بعلتين. العلة الاولى بتفرد العلاء بهذا الخبر ولذلك انكر انه قال انه منكر انه منكر لتفرده بهذا الخبر. وقد ضعف الحديث قال ليس محفوظ وكذلك المهدي لم يصحح

159
00:52:10.150 --> 00:52:30.850
وكذلك غير اهل العلم انهم انهم تكلوا بهذا الخبر. العلة الثانية في هذا الخبر انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وفي الصحيحين انه قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين بصيام يوم ولا يومين وهذا الحديث منطوقه انه لا يجوز ان يتقدم

160
00:52:30.850 --> 00:52:50.850
رمضان بصيام يومين مفهومه ان لك ان تصوم قبل اليوم اليومين يعني قبل رمضان بثلاثة ايام باربعة ايام بخمسة ايام ستة ايام يجوز لك يجوز لك الصيام يجوز لك الصيام. وهذا يرد حديث ابي هريرة السابق الذي فيه لن تصفى شعبان

161
00:52:50.850 --> 00:53:04.750
فلا تصوموا فهذا حديث منكر وايضا النهي عن صيام ان صيام يشك وان الصائم يشك فقد عصم القاسم يدل على ان من صام غيره انه لا يسمى عاصي فاذا افطر المسلم ما

162
00:53:04.750 --> 00:53:24.750
قبل رمضان بيوم او يومين فان صيامه قبل ذلك صحيح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. كان يصل شعبان كان يصوم اكثر اكثر شعبان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ان القول بالنهي عن صيام النصف الثاني من شعبان له قول ليس

163
00:53:24.750 --> 00:53:47.400
وان من من كرهه او حرمه يقول احتج بهذا الخبر وهذا الخبر قد اعله الكفار كاحمد والنسائي وابن مهدي وغيرهم وحكموا عليه بالنكارة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل اداب ما جاء في النهي عن صيام الفجر النافل. اذا

164
00:53:47.400 --> 00:54:11.000
الايام الان ايام التشريق ايام يوم الجمعة يوم يوم السبت وذكر هنا حديث الصماء بنت مسلم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود

165
00:54:11.000 --> 00:54:31.000
فليمضغها. رواه الخمسة. وقد قال الحاضر لجار ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك. وقال ابو داوود منسوخ. قال ابو داوود انه انه قال الجواب هو منسوخ. هذا رواه ثور ابن زيد ابن يزيد عن خادم الاعدام عن عبد الله ابن بسري للسلم عن اخته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:54:31.000 --> 00:54:45.450
وقد وقع في هذا الحديث اختلاف واضطراب بمن اه من يروي الحديث اه هل هو عبد الموسى عن اخته الصماء او عن غيرها؟ وقد جاء فيها ايضا عن ثور ابن يزيد عن خالد بن عبدالله بن موسى عن امه

167
00:54:45.450 --> 00:55:02.150
مرة يروي عن امه مرة يروي عن اخته مرة يروي عن زوجته وخولة في هذا الحديث خلافا طويلا مرة يرويه فضيل ابن فضالة عن عبد الله بن عن خالته الصماء اللي مر عن امه ومر عن خالته ومر عن زوجته ومرة عن اخته ومرة

168
00:55:02.700 --> 00:55:22.700
انه يقول مرة يرفع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزبيدي عن الفضيل عن خالد بن عدان عن عبدالله بن حدثه انه سمع يقول انه وسلم قال اي مرة عن امه ومرة عن ابيه ومرة عن زوجته ومرة عن اخته ومرة عن خالته وهذا الاختلاف يدل على

169
00:55:22.700 --> 00:55:44.400
اضطرابه. وان الحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو داوود الامام مالك هذا حديث منكر. هذا حديث منكر بل آآ ان هذا الخبر قال لهذا منه ان هناك من حسنه واخذ به وقالوا يكره افراد يوم السبت بالصيام لكن

170
00:55:44.400 --> 00:55:56.600
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعل بهذا الحديث. اذا هذا الحديث اولا نقول انه معلوم من جهتين. الجهة الاولى من جهة نكارته واضطرابه روى حديث المطلب هو حديث المطلب

171
00:55:57.100 --> 00:56:13.400
وقد وقع في اسناده اضطراب وقد وقع ايضا في اه صحابيه الذي رواه اختلاف واضطراب وهذا الاضطراب علة يعل بها الحديث الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه امر بصيام يوم السبت

172
00:56:13.550 --> 00:56:23.550
في حديث من صام يوم الجمعة ان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امر جويبة ان تصوم يوم السبت عندما قال لا تصوم

173
00:56:23.550 --> 00:56:43.550
غدا قالت لا قال اذا فافطري وجاعلوا النساء رضي الله تعالى عنهم عائشة انه كان يصوم السبت والاحد من كل شهر وجعل عن عائشة ايضا كان من كل شاب يوم السبت والاحد والاثنين وهكذا. فهذه الاحياء كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت. وافراد السبت افراد السبت

174
00:56:43.550 --> 00:57:03.550
فنقول لا يمكن النهي عن افراده الا بحديث صحيح سالم من العلة ولو كان هذا الحكم معلوم عند الصحابة رضي الله تعالى لم اشتهر هذا الامر لاشتهر امر النهي عن صيامه. فتفرد الرواة بهذا الخبر عن الصماء او عن بسر او عن

175
00:57:03.550 --> 00:57:24.250
عن زوجته او لاخته او خالته هذا يعد نكارة يرد بها هذا الخبر. وقد وقع بين الفقهاء خلاف في هذا الحديث فمنهم من قبله وكره صيام يوم السبت وكره صيام يوم السبت. وهذا يروى عن جمع من الفقهاء ومنهم من انكره ولم يقبله. ولم يحتج

176
00:57:24.250 --> 00:57:43.200
وقال ان صيام السبت انه جائز ولا كراهية فيه وهذا مذهب اهل الرأي. وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح ان صيام يوم السبت لا حرج ولا كراهة فيه وانه يجوز ان يصوبه ان يصوم يوم السبت. كأن يصوم يوم الجمعة ويصوم بعده السبت. او يوافق السبت يوما

177
00:57:43.750 --> 00:58:03.750
يعني يوما كيوم عرفة او يوم عاشوراء نقول لا حرج في صيامه. فلو وافق لو وافق يوم عاشوراء يوم السبت قل صمه ولو وافق يوم يوم يوم عرفة نقول ايضا يصام ومع ذلك نقول حتى الذي يقوله بالكراهة يقولون ان يصوم لذات يوم السبت لذات يوم السبت لانه عيد لانه عيد يهود

178
00:58:03.750 --> 00:58:23.750
فكره ان يصوم بعضهم يرى انه لا يصام او لعدم التشبه بمن بمن يصوم هذا اليوم من عباد الاصنام لكن الصحيح نقول ان صيام لا حرج فيه ان صيامه لا حرج فيه ولا كراهة فيه. وقد ذكر الحافظ بعد هذا الخبر خبر ام سلمة رضي الله تعالى عنه والذي فيه

179
00:58:23.750 --> 00:58:46.900
ان الرسول كان اكثر ما يصوم الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم وانا اريد ان هذا الحديث اخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهم من حديث من طريق عبد الله ابن ابن مبارك عن عبد الله ابن محمد ابن عمرو ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه ان كريم المولى ابن

180
00:58:46.900 --> 00:59:08.850
اخبره ان قول الامام ابن عباس قلنا ابن عباس ان ابن عباس ولازم الاصحاب وسلم بعثوني الى ام سلمة اسأله عن الايام التي كان اكثر له اكثر لها صياما فقالت يوم السبت ويوم الاحد فرجعت اليهم فاخبرتهم فكأنهم انكروا ذلك فقاموا باجمعهم اليها فقالوا انا بعثنا هذا في كذا وكذا

181
00:59:08.850 --> 00:59:25.250
ثم اخبرتهم الخبر. هذا الحديث مداره على عبد الله ابن محمد ابن عمرو عن ابيه محمد بن عمرو بن علي وكلاهما فيه فيه جهالة فيه جهالة قد حسن بعضهم خبره لكن يبقى

182
00:59:25.250 --> 00:59:45.250
ان تفرده بهذا الخبر يعد علة وقد صحح الحديث الحاكم وكذلك وافقه الذال من جهة صحة رجاله لكن الصحيح نقول ان الحديث في اسناد عبد الله محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب ابو محمد العلوي وهو ممن لا يعرف جرحه ولا تعديلا وانما ذكره ابن حبان في

183
00:59:45.250 --> 01:00:03.100
وقال ابن معين هو وسط وقد وثقه الذهبي لكنه ليس بكثير الحديث ولا وليس بمعروف وليس بمعروف ومجهول من جهالة جهالة حال. كذلك ايضا فيه محمد ابن علي محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب وهو والد عبدالله

184
01:00:03.400 --> 01:00:23.400
محمد بن ابي طالب وهو ممن ذكر ابن حبان الثقات ولا يعرف ولا يعرف ايضا انما وثقه ابن حبان رحمته او ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولا شك ان تفرد محمد ابن عمر ابن علي طالب بهذا الخبر يعد علة يرد بها الحديث يعد علة يرد بها وقد ضعف حديث ابن القطان

185
01:00:23.400 --> 01:00:43.750
وغيره بهذه بهذه العلة. وقد صححه الحاكم وصححه ايضا بعض اهل العلم كابن مفلح. وغيرهما قام اسناده جيد وطلق للقطار ايظا له انه صححه انه حسنه ونقل ابن القيم انه ظعفه. لكن نقول الصحيح ان هذا الحديث

186
01:00:43.750 --> 01:01:01.850
على محمد ابن عمر ابن علي طالب وهو ممن لم ممن لا يعرف حاله فتفرده بهذا الخبر يعد علة يعد بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان صيام يوم السبت ان صيام السبت آآ انه

187
01:01:01.900 --> 01:01:18.850
لا بأس به ولا كراهية في صيام فيبقى انه جائز وان صيامه مباح واما القول بسنية صيامه فهذا ليس عليه دليل واما القول ايضا بكراهية الصيام فالحيض ايضا الذي فيه ضعيف. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها

188
01:01:19.600 --> 01:01:29.600
شاعرة عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى هذا الخبر ومن حديث سفيان عن منصور عن خيثم عن عائشة قالت كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين من الشهر الاخر ثلاثة والاربعاء والخميس

189
01:01:29.600 --> 01:01:49.600
سؤال ايضا يدل على صيام يوم السبت لكن فيه انقطاع بين خيثم ابن عبد الرحمن وعائش بانه لم يثبت سماعه سماعه منها وايضا جاء عن موسى ابن وردان عن ابيد الاعرج قال حدثتني جدتي انها دخلت وسلم وهو يتغذى فقال تعالي فكلي فقالت اني صائمة فقال

190
01:01:49.600 --> 01:02:09.600
امس قالت لا قال فكلي فان سيرسلت لا لك ولا عليك. الشاهد قوله لا لك ولا عليك. وهذا اسناد ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه موسى بن وردان وفيه ضعف وفيه ايضا عبيد الاعرج فانه مجهول لا يعرف. فالصحيح ان صيام الشمس ليس ليس بسنة نقول صيامه سنة. وليس

191
01:02:09.600 --> 01:02:28.050
بل هو داخل في عموم الايام التي يجوز صيامه في التنفل المطلق. ولا شك ان انه يصام اذا وافق يوما فاضلا كيوم عرفة او يوم عاشوراء فانه يصام ولا كراهة فيه حتى عند من يرى كراهة صيامه

192
01:02:28.950 --> 01:02:42.550
قال بابا جاء في ترك صيام عرفة بعرفة. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذه رواه الخمسة

193
01:02:42.600 --> 01:02:56.950
ان الترمذي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي بالكبرى وصححه الحاكم ابن خزيمة من طريق حوش بن عقيل عن مهدي العبدي عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

194
01:02:57.250 --> 01:03:09.700
وفيه انه قال دخلت الى بيتي فسألته عن صوم عرفة في عرفات قال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صوم يوم عرفة بعرفات وهذا الحديث اه قد صححه الحاكم

195
01:03:10.750 --> 01:03:28.700
ونقل ان الذهب ايضا اقره لكن الحي الظعيف فان فان العبد وهو مهدي ابن حرب ويقاله الهجري قال ابو قال ابو عين مجهول لا قال ابن عيم مجهول لا اعرفه كذا قال ابن حزم وذكر ابن حبان في الثقات

196
01:03:29.150 --> 01:03:59.200
فالحديث مداره على مهدي العبد هذا وهو مجهول لا يعرف وحوش بن عقيل ايضا فقدت كل ما فيه وعدوا هذا من اوهامه يحوش ابن عقيل هذا هو مجهول ايضا حوشب ابن عقيل ذكر الحاكم انه اخرجها

197
01:03:59.200 --> 01:04:19.650
واخرج له البخاري والذي ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لم يخرج له البخاري بل آآ وشيخه مهدي هذا شيخه هذا مجهول حوشب من ليس من رجال البخاري لكن مهدي العبد هذا هو مجهول وليس وليس معروف

198
01:04:19.650 --> 01:04:44.750
الحديث عن مداره عليه والصحيح ان صيام يوم عرفة بعرفات انه مما مما يجوز لمن استطاع ذلك لكن السنة والافضل الا يصاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر العقيلي انكر العقيلي على حوش ابن عقيل هذا الخبر وقال له لا يتاب عليه. اي ان حوش ابن عقيل هو الذي تفرد بهذا الخبر ولم

199
01:04:44.750 --> 01:05:01.200
يتابع عليه غيره رحمه الله تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونة وحدهم الفضل رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان مفطرا فلما شك الناس في صيامه ارسلت ميمونة له كعب لبن

200
01:05:01.200 --> 01:05:11.200
فشرب صلى الله عليه وسلم في عرفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهذا يدل على ان السنة في عرفات انه يفطر الا ان جمهور الفقهاء قالوا انه

201
01:05:11.200 --> 01:05:21.200
اذا قوي على الصيام اذا قوي على الصيام ولم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل فان له ان يصوم. له ان يصوم ليدرك فضل صيام يوم عرفة. لكن

202
01:05:21.200 --> 01:05:41.200
نقول الصحيح في هذه المسألة ان يوم عرفة في عرفات لا يصومه الحاج لا يصومه الحاج. وذلك لما في الصيام من اضعاف فان الصائم يضعف عن الدعاء وعن ذكر الله عز وجل واعظم ما في عرفة من العمل هو ان يدعو العبد ربه وان يذكر الله عز وجل فالذكر والدعاء في عرفة افضل من الصيام

203
01:05:41.200 --> 01:05:59.900
والمسافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما حتى لو كان غير مسافر والذي منعه من الصيام هو شهود عرفات وادراك فضلها فانه فانه يفطر ويكتب له ويكتب له اجر اجر صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة

204
01:05:59.900 --> 01:06:19.900
ماضية بل شهوده ذلك المقام فان الله يباهي باهل عرفة عشية يوم في عشيتها ويقول اشهدك اني قد غفرت لهم فقد حصله في عرفات ما يطلبه في صيامه وينال ايضا الاجر والفضل مع افطاره اذا كان المعنى من الصيام ان يطبق سنة النبي

205
01:06:19.900 --> 01:06:36.200
وسلم ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يصم عرفة في يوم عرفة لم يصم يوم عرفة في عرفات وانما افطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول لو صام المسلم لو صام المسلم لو صام المسلم في عرفات فلا

206
01:06:36.200 --> 01:06:56.200
فلا حرج عليه في ذلك. اذا الخلاصة نقول حديث حوش بن عقيل عن مهدي العبد عن عكرة عن ابي هريرة. نقول هو حديث ضعيف بسبب جهالة هذا مهدي العبدي. وايضا ان حوش ابن عقيل الذي وهو من هو ثقة لكنه قد تفرد بهذا الخمر ولم يثاب

207
01:06:56.200 --> 01:07:18.750
ولم يتابع عليه وتفرده ايضا يعد علة يعد علة يعد علة ثانية مع مهدي العبد ان يتفرد بهذا الخبر وقد ثبت عن كما ذكرت انه افطر بل لو افطر في عرفة. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن صوم عرفة فقال حاججت فلم يصمه

208
01:07:18.800 --> 01:07:34.050
قال ابن عمر حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. وكذلك قال قال سعيد جبير ابن عباس فوجدته يأكل عمالا. فقال ابنه فكن لعلك لم يصم هذا اليوم اي لم يصمه في عرفة

209
01:07:35.000 --> 01:07:52.050
فهذا يدل على ان ابن عمر وابن عباس وغيرهم من اصحاب النبي وسلم يرون ان لا يصام يوم عرفة في عرفة وقد جاء العطاء ابن ابي رباح انه قال انقطع الصيام ولم ولم يتعبه فله فلا ارى به بأسا

210
01:07:53.050 --> 01:08:07.550
قال رحمه الله تعالى ايضا ما واجه في النهي عن صيام يوم الدهر عن باب ما جاء في النهي عن صيام الدهر. صيام الدهر اختلف فيه اهل العلم فيما المراد به ما المراد

211
01:08:07.550 --> 01:08:29.450
بصيام الدهر فمنهم من قال صيام الدهر هو ان يفطر الايام التي يحرم صيامها ويصوم الباقي. هذا تفسير بعض اهل العلم ان صيام الدهر هو من يفطر من يفطر من يفطر ايام العيدين ويفطر ايام التشريق ويفطر ايام التي نهي عن صيامه يصوم ويصوم بقية الدهر قالوا

212
01:08:29.450 --> 01:08:43.600
هذا هو صيام الدهر الذي يكره وينهى عن صيامه وقال اخرون ان صيام الدهر ان صيام الدهر هو الذي يصوم الدهر كله فلا يفطر فيه شيئا من ايامه لا عيد ولا اضحى

213
01:08:43.600 --> 01:08:59.900
عيد الفطر ولا عيد الاضحى ولا ايام التشريق وعلى هذا وقع خلاف بين العلم فمنهم من قال بعد اتفاقهم بعد اتفاقهم ان يوم العيد ويوم يوم ان ان يوما العيد الفطر والاضحى انهما لا يصامان بالاتفاق

214
01:08:59.900 --> 01:09:16.250
وكذلك يوم التشريق فان الجمعة لكراهية على كراهية صيام ايام التشريق ما عدا ذلك وقع في خلاف. منهم من قال انه يستحب صيام الدهر. يستحب صيام الدهر. وان صيامه مرغم فيه ومندوب اليه

215
01:09:16.750 --> 01:09:38.150
واحتجوا بذلك احد يحتج بذلك باحاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام كل شهر فكأنما صام الدهر ولا شك ان تشبيه ان التسبيح يقتضي يقتضي الكمال ويقتضي التفضيل. فان آآ قوله من صام الدهر يرغب في صيام الدهر يرغب في صيام الدهر

216
01:09:38.150 --> 01:09:58.150
ايضا من صام رمضان فكأنما صام الدهر وكله جاء فيه تفضيل او ذكر ذكر ان من صام اياما كان من صلاة الدهر يدل على فضل صيام الدهر وايضا قالوا ان صيام الدهر جاء لابو هريرة ان من صام ان من صام الدهر ضيقت عليه جهنم ضيقت

217
01:09:58.150 --> 01:10:18.250
علي جهنم قال دليل على ان جهنم تضيق فلا فلا يدخلها من صام الدار فلا يدخلها من صام الدهر. وذهب اخرون وهو الصحيح ان صيام الدهر انه يكره انه يكره ومنهم من قال انه لا يجوز ان يصوم الدهر كله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا

218
01:10:18.250 --> 01:10:38.250
افطر ولاننا سمناها عن صيام نهى عن صيام الدهر. والصحيح في هذه المسألة ان صيام الدهر مما يكره مما يكره صيامه. وللمسلم ان يصون ما شاء ان يصوم ويفطر يصوم شهرا كاملا يصوم اكثر يصوم شهرا ثم يفطر يوما او يفطر من الشهر يومين او ثلاثة

219
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
اذا فعلت لا يسمى انه صام الدهر وانما يسمى صام الدهر اذا واصل بين الصيام ولم ولم يفطر فيه الا ايام العيد او ايام يسمى هذا قد صام الدهر. اما اذا اما اذا صام بعض الدهر وافطر بعظه مثلا يصوم من عشرين يوما ثم يفطر

220
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
يومين او او يفطر من كل يوم من كل شهر ايام يصوم بقية الشهر نقول لا يسمى هذا صيام هذا جائز وقد كان عمرو ابن حمزة بن عمرو الاسلمي يصوم رضي الله تعالى عنه وقل ان يفطر وقل ان ان يسرد اي يسرد الصيام وكذلك ثبت عن طلحة وعائشة

221
01:11:18.250 --> 01:11:33.100
انهم كانوا يسندون الصيام رضي الله تعالى عنه وليس معنى هذا انهم يصومون الدهر وانما معناه انهم يسردون الصيام يصوم آآ اكثر الشهر ويفطر من الشهر اياما ثم يصوم الشهر الثاني وهكذا

222
01:11:33.100 --> 01:11:53.100
طوال عمره اما من اراد صيام الدهر على وجه الابد فهذا الذي يكره وهذا الذي يمنع منه المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من صام الدبكاء فقد ضيقت عليه جهنم ليس هذا مدحا وانما هذا ان جهنم تضيق على من صام الدار تضيق وغيظا وحنقا له انه

223
01:11:53.100 --> 01:12:03.100
فعل ما لا ما لا يحمد ما لا يحمد فعله ما لا يحمد فعله. قال هنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

224
01:12:03.900 --> 01:12:23.900
ناص من صام الابد لا صام صام الابد اي لم يؤجر من صام الابد ومراده من صام العمرة كله من صام العمر كله فان في صيامه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رواه حبيب بن ابي ثابت عن العباس ابي العباس المكي انه سمع عبد الله بن عمرو يقول

225
01:12:23.900 --> 01:12:42.000
وفي قصة يدعو تدرجه انه قال يا رسول الله يا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك لتسب الدهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت له النفس لا صاما صام الابد ثم امره من كل شهر آآ فكأنما صام الدهر

226
01:12:42.650 --> 01:13:02.650
ثم امره ان يصوم يوما ويفطر يوما وقال لا افضل من ذلك اي افضل الصيام افضل الصيام يتطوع به العبد ان يصوم يوما او يفطر ويفطر يوما وله ان يصوم عشرات متتابعة ويفطر عشرة ايام متتابعة وله ان يصوم عشرين متتابعة ويفطر عشرة ايام ثم وهكذا فان

227
01:13:02.650 --> 01:13:22.650
ان هذا مما يجب فعله. اما الذي يكره هو ان يصوم الدهر كله. لكن لو كان الانسان في مكان واراد ان يصوم في مثلا في محبس او ما شابه ذلك واحب الصيام مدة معينة كأن يصوم متواصلا ايام كثيرة يصوم شهر كامل وشهرين وثلاثة وليس في نيته

228
01:13:22.650 --> 01:13:38.200
ان يصوم الدهر كله فنقول لا حرج اما اذا قطع ان يصوم سنة كاملة لا يفطر فيها الا في ايام العيد فهذا مما يكره فعله وقد بالغ بعض فقال بتحريم بتحريم هذا الفعل

229
01:13:38.600 --> 01:13:58.600
اذا آآ قولهم لا صام صام الابد اي انه لم ينل اجر الصيام ولم يذق طعم الصيام. وسبحان الله بالتجربة بالتجربة ان من واصل الصيام ولم يفطر بينه لا يحس بالصيام. وتكون نفسه متهيأ متقبلة

230
01:13:58.600 --> 01:14:18.600
للامساك عن الطعام دائما حتى انه يتنكر اذا اكل نهارا. ولذلك يذكر اه ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى ان صاحبا له كان يصوم الدهر. كان يصوم الدهر. يقول فنهيته وذكرته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بي. يقول سبحانه فلما واص سنوات

231
01:14:18.600 --> 01:14:33.700
اصيب بمرض لا يطيق الطعام ابدا. معدته لم تقضى الطعام ابدا حتى نسأل الله السلامة ان ماتوا على هذه الحالة. يتمنى ان يقل ما استطاع. وهذا يجربه من الصيام. لو تواصل الصيام اشهر متتابعة

232
01:14:33.700 --> 01:14:54.200
لا تجد لك رغبة في الطعام في النهار ابدا بل تستنكر ان تأكل في هذا الوقت ويصبح الصيام عندك معتاد لا معنى لا من صام الابد لانه لا يذق اه لا يذق يعني مرارة الصيام وتعب الصيام فكأنه لم يصم وايضا لا صام لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم

233
01:14:54.200 --> 01:15:14.200
النبي لما سأل عبدالله بن عمرو عن افضل الصيام قال صم صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لا ولا افطر اي لا يسمى صائما ولا يسمى لا صام حقيقة من جهة الاجر ولا اقطر من جهة الحس فهو صائم من جهة حسه واما من

234
01:15:14.200 --> 01:15:28.800
جهة الاجل يطلبه فلا صار ولا نال بذلك اجرا وهذا الحديث من حديث مسلم رواه عيلان ابن جرير عن عبد الله بن معبد عن ابي قتادة وقد مر بنا فيما قبل هذا وفيه وسأل عن صيام الدهر فقال

235
01:15:28.800 --> 01:15:48.100
لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر. ثم قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد فقيل كيف يصوم يوما ويفطر منه؟ قال ذاك صوم داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا لا شك انه افضل الصيام

236
01:15:48.100 --> 01:16:07.600
وقد ثبت عن عند مسلم ثبت عند البخاري ومسلم جاء عند البخاري ومسلمان الفاسي رضي الله تعالى عنه انه زار اخاه ابا الدرداء فرآه فكان يصوم فرأى من حال ان امرأة متبذلة وهي فقالها قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجابوا الدرداء فصنع الطعام فقال كل قال لا فاني صائم

237
01:16:07.700 --> 01:16:29.600
قال فقال ما انا ذاك حتى تأكل فاكل. ثم ذكر له انه قال فاعط كل ذي حق حقه فان ليهلك عليك حقا. ثم سأله قال صدق سلمان اي ان لا بد ان تعطي كل ذي حق حقه ولكل ذي حق حق المرأة لها حق. الضيف له حق والزائر له حق ما شاء

238
01:16:29.600 --> 01:16:49.600
ذلك. اذا صيام الدهر نقول انه يكره وان صيامه مما لا يحمد فعله ان افضل الصيام ان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن من صام بنصاب فانه لا يقع في الاثم والتحريم الا الا اذا صام ايام التشريق الا اذا صام ايام العيد وايام التشريق فهذا يمنع منه

239
01:16:49.600 --> 01:17:08.400
اما اذا افطر ايام التشريق وايام العيد وصى بقية الدهر فانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء سببه قال لا صام من صام الابد. جمع الاسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها من طريق شهر بن حوشب عن اسماء قال لا صام من صام

240
01:17:08.400 --> 01:17:27.800
الابد في اسناده ضعف وجاء ايضا انه قيل له ان فلان يفطر ولا انه قال انه قيل يا رسول الله ان فلان لا يفطر نهار الدهر. قال لا افطر ولا صام حديث عبدالله بن ابي حصين. وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. ان صيام الدهر مما يكره

241
01:17:28.300 --> 01:17:40.700
صيامه وان المسلم ان اراد ان يتبع فليفعل ما امره النبي صلى الله عليه وسلم به امر به عبدالله بن عمرو وهو ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فان

242
01:17:40.700 --> 01:17:58.450
اراد اكثر من ذلك صام من كل صام اكثر خمسا ستا الى ان انتهى به الى قوله قم يوما وافطر وافطر يوما وهذا افضل الصيام افضل الصيام دونه في ذلك ان يصوم يوما ويفطر يومين فهذا

243
01:17:58.450 --> 01:18:11.789
جاء به عبد الله ابن عمرو فافضل الصيام اكمله ان يصوم يوما ويفطر يوما والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين