﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

2
00:00:17.450 --> 00:00:38.150
وعن انس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمولة الاهلية فانها ردس متفق عليه. وعن عمرو ابن خديجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته

3
00:00:38.150 --> 00:00:53.300
ولعابها يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصافف في ذلك ثوبي وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه

4
00:00:53.300 --> 00:01:13.300
ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

5
00:01:13.300 --> 00:01:33.450
عفا الله عنه قال وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رس. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام ابن حسان ابن

6
00:01:33.450 --> 00:01:57.500
ابن سيرين عن انس لاف رضي الله تعالى عنه فساق الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب ذات النجاسة لانه يتعلق بالحمر بلحوم الحمر الاهلية وذلك ان لحوم الحمر الاهلية عند جمهور اهل العلم ان في حكم النجس في حكم النجسات وان لحمها نجس

7
00:01:57.500 --> 00:02:19.500
ان لحم الحمر الاهلية نجس فاذا وقع في الماء فما حكم هذا الماء؟ وعلى هذا نقول انه ساق هذه الاحاديث المتعلقة بما بما لا يؤكل لحمه من السباع والبهائم حتى يعرف حال الماء

8
00:02:19.600 --> 00:02:45.800
اذا وقع فيه شيء من اساورها او من فضلاتها ويمكن ان نقسم ما لا يؤكل لحمه الى قسمين القسم الاول السباع السباع فهذه السباكة والخنزير والاسود والفهود وما شابهها من السباع

9
00:02:46.100 --> 00:03:12.200
فانها نجسة نجسة من جهة في الجهة لحمها ودمها وبولها وروسها فانها نجسة في اتفاق اهل العلم واما ما يتعلق بسؤرها وشعرها وصوفها وما شابه ذلك الا يخالط الناس يناله الناس

10
00:03:12.550 --> 00:03:34.200
اما الشعر والصوف فانه طاهر لان الحياة لا تحله لان الحياة لا تحله فشعر الكلب يبقى انه في حكم الطاهرات. وكذلك صوف السباع والذئاب والنمور. نقول انه في حكم الطاهرات

11
00:03:34.200 --> 00:03:48.950
لكنه لا يجوز لا يجوز دبغه. داير دبغه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وذلك ان في لبسها والجلوس عليها

12
00:03:49.100 --> 00:04:07.550
ما يكسب الجالس عليها شيئا من الكبر وشيئا من الفخر والمسألة محل خلاف مسألة الجلوس في مسألة آآ اتخاذ جلود النمور لكن الذي دلت النصوص صحيحة انه سماها عن جلود السباع

13
00:04:08.100 --> 00:04:26.750
وداعا ركوب جلود النمور كما جاهل عن ابيه من ناحية المقداد وابن معاوية وحديث مع ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين في النهي عن جلود السباع القسم الثاني يبقى عندنا شؤره وقع فيه خلاف عند مسألة سؤر السباع

14
00:04:27.050 --> 00:04:41.800
فذهب جمع من اهل العلم الى ان سؤر السباع نجس. الى ان سؤر السباع نجس وحجتهم في ذلك ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اله احدكم اذا ولغ فيه الكلب

15
00:04:42.700 --> 00:04:56.900
ان يغسل سبع مرات فقالوا ان الطهور لا يطلق الا على التطهير ما هو نجس فذهبوا الى ان لفظ ان الكلاب نجسة وان السباع لها حكم الكلب فحكم نجاسة سؤلها

16
00:04:56.950 --> 00:05:15.050
اخذا بهذا الحديث وايضا بحديث بلفظ صالح بلفظ فليرقه قال اراقة ما دليل على اي شيء على انه تنجس بهذا الغلو وعلى هذا ذهب الجولي ان ثؤر السباع نجس. والقول الاخر

17
00:05:15.350 --> 00:05:36.700
ان شؤرها يبقى في حكم المباح والطاهر انه في حكم الطاهر. ان سؤر السباع يبقى في حكم الطاهرات لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح على نجاسته ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:36.850 --> 00:05:56.650
سئل الهرة قال انها ليست بنجس ان من الطوافين عليكم الطوافات ويدخل بذلك ان سؤرها طاهر وايضا ان ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب والكلب اذا صاد صيدا

19
00:05:56.700 --> 00:06:13.650
فان لعابه يخالط ذلك الصيد. يخالطه ولم يأمرنا الشارع ان نغسل ذلك الصيد من ذلك اللعاب ولم يوجب علينا ذلك فلو كان نجسا لوجب ان يغسل الصيد من اثر الكلب

20
00:06:14.650 --> 00:06:31.450
وما خالق المصيدة من لعاب الكلب لوجب غسله والامر الثالث ان الاصل فيها الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على الجسد اما حديث طهور اذا احدكم فلا يلزم من التطهير النجاسة

21
00:06:31.800 --> 00:06:47.550
بلد تعطيل يطلق ايضا على على توفير المستخبث والقذر فانه يطهر ويسمى ويسمى ازالته تطهيرا وقد دل على ذلك حديث عائشة الذي عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:06:47.950 --> 00:07:08.100
في السواك مطهرة للفم مطهرة للفم فليس معنى ان الفم نجس حتى يطهر. وان معنى التطهير هنا التطييب فيكون معنى التطهر الى حكم اي تطييب الاناء مرات ولاه اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب

23
00:07:08.450 --> 00:07:22.400
فيكون معه التطهير هنا بمعنى التطييب واما لفظة فليرق حكمنا عليها بالشذوذ. فقد تفرد به علي مسلم رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول ان ما لا يؤكل لحمه ان ما

24
00:07:22.400 --> 00:07:47.450
يأكل لحمه نجس ما يؤكل لحمه نجس من جهة لحمه ودمه وموته وبوله. اما من جهة شعره وصوفه وقرنه وآآ لعابه فالاصل فيه الطهارة حتى يأتي ما يرفعون. القسم الثاني ما لا يؤكل لحم من البهائم

25
00:07:48.100 --> 00:08:11.100
كالحمير والبغال فما حكم لحمها؟ اما الحمير فذهب جمهور اهل العلم الى انها نجسة وان اكلها محرم وقد وقع عند بعض اهل العلم ان المنع والتحريم للحمر الاهلية انه كان وقت

26
00:08:11.150 --> 00:08:33.650
اه قلة انه دفة المدينة دافة حرم الرسول وسلم الحور الاهلية والا حرمت من اجل لاجل الابقاء عليها وقد جاء حديث عند ابي داوود ان رجلا سأله فانه اصابته مجاعة واضطر فقال اين انت عن سمي عن سمار حمرك

27
00:08:34.000 --> 00:08:50.450
قال الحديث يحبل على امره قبل ان يأتي التحريم. لان التحريم جاء في السنة السابعة فيقول امره باكله ان يأكل من من سمن حمره يحمل على قبل التحريم او يحمل

28
00:08:50.500 --> 00:09:11.050
على مقام الضرورة وذهب مالك اه وذهب اه كما مذهب الى الرأي الى ان الحمر الاهلية لا تحرم وانما اه تكره ليست محرمة ويوفي يذكر ذلك الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والذي عليه جماهير ان اكل لحم الحمرة الاهلية نجس

29
00:09:11.150 --> 00:09:31.250
وكل ما تولد منها فهو نجس حتى لبنها فهو نجس وكذلك بولها وروثها نجس. وهو دليل ذلك فانها رجس حكمت عليها بانها رجس يلحق بهذا ايضا البغال ذلك تعالى يقصر التحريم

30
00:09:31.700 --> 00:09:48.850
على على السباع وعلى بال هناك من السباع ويحتج بقوله تعالى قل لا اجد روحي الا محرم على طاعة الا يكون ميتة او دايما مسفوعة ولحمة خنزيرة قال وابن عذاب فانه لا يحل. الا انه حرم الحمير

31
00:09:48.950 --> 00:10:12.000
لانها خلقت زينة اه خلقت لاية حرم الحمير لانها ذكرت في مقام انها يحمل عليها وتحمل متاعكم تحمل متاع وتحملها وذكرت في مقام امتنان وهم اقواه مقام الا تحمل الاحبال والاثقال. ولو كانت تباح لغير ذلك

32
00:10:12.150 --> 00:10:28.600
لنص الشارع انذاك فحرمها لاجل ان قصر حكمها والامتنان بها على ايش؟ على النحو. ليس لانها نجسة. لكن الصحيح ان نقول انها نجسة وان تحريمها لاجل نجاستها وان ما ذكر الله عز وجل

33
00:10:28.700 --> 00:10:48.700
عندما اباح الخيل المالك عنده في ما هو انه يحرم ايضا الخيل. وذلك والخيل والحلو البغال تركبوه وزينة. قال هذه الاية ذكرها جل في بقاء الامتنان فذكر ما ما تجوزه هذه المخلوقات. فالخيل والبغاء والحمير ذكر شيء خلقت لتركبوه

34
00:10:48.700 --> 00:11:04.450
زينة قال هذا هفاء ما يجوز ان تؤكل لان الله ذكرها للركوب والزينة لكن نقول هنا هذه لا تدعو على التحريم وانما تدل على ان اعظم ما يمتن به بوجود هذه المخلوقات اي شيء هو

35
00:11:04.600 --> 00:11:24.000
الركوب والزينة فالخيل زينة فالخيل زينة وركوب والحبل البضال ركوب ايضا وحب وتحمل متاعكم لا لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اذا نقول الصحيح ان الحمير محرمة وان البغال محرمة. فاذا حرم اكلها

36
00:11:24.150 --> 00:11:45.850
فان فان لحمها فان لحمها نجس فان لحمها نجس. ويكون حكمها حيا كحكمها ميتا لا يجوز اكله لا في حال لا بتبكيتها ولا بموتها اما المسألة الثانية ما ما يعفى عنه بالمشقة والحرج

37
00:11:46.050 --> 00:12:10.700
ومما لا يؤكل لحمه وهذا ما يسمى بالطائفين علينا والطائفات ويدخل في هذا المعنى الهر والفأر الهر والفأر ويدخل ايضا في هذا الحمار والبغي فان هذه الاشياء من الطوافين الى الطوافات وكذلك ايضا

38
00:12:10.750 --> 00:12:25.800
الكلب الا ان الكلبة جاء النص بانه يغسل الاذى من الانوثة مرات. ولم يعف عنه. والعلة اذا كان هناك ظرر هناك ضرر بهذا الغلو لانه يذكر اهل الطب اهل الطب ان في لعابه

39
00:12:25.850 --> 00:12:44.850
ما يسمي بعض البكتيريا ما يسمي الدودة الشريطية تبقى في هذا الاناء حتى يغسل بالتراب وذلك انه من قذارات الكلب انه يطهر دبره بفيه فاذا شرب من هذا الايتاء وتبقى هذه الدودة في لعابه

40
00:12:45.050 --> 00:13:01.150
وتخالط العاق فاذا شرب الماء استقرت هذه الدودة في هذا الاناء حتى يغسل بسمرات ويقول احدها بالتراب حتى يقطع اثر هذه هذا فيكون تطير باب ازالة الضرر اذا عنده الان السباع

41
00:13:01.600 --> 00:13:18.700
ما البهائم ما يخالط الناس يشق الناس التحرج منه ثلاث اقسام وهي كلها لا تؤكل بالاتفاق قبلها لا تؤكل هذا كله ما لا يؤكل لحمه اما السباع فذكرنا انها نجسة ولكن يبقى عندنا حكم واحد وهي ان هذه الاشياء وان حرم اكلها

42
00:13:18.900 --> 00:13:40.550
فان سؤرها وشعرها وصوفها يبقى انه في حكم الطاهرات. حتى يأتي الدليل الذي يدل على جسده وعلى هذا اذا وقع في الماء شيء من لعاب هذه المخلوقات شيء من دعاء غير المخلوقات عندي مثلا

43
00:13:40.600 --> 00:13:56.900
ولغى الحمار والبغل في ماء فما حكم هذا الماء على الصحيح ان شؤره وان الماء لا يمس ولا في الاناء سبع اسد. وجد الماء ولغ فيه. حكم هذا الماء طاهر

44
00:13:57.100 --> 00:14:10.300
ولغ فيه كلب نقول ايضا حكمه طاهر لعدم الدليل هذا ما يتعلق الان من القسم الثاني لا يؤكل لحمه وهو حديث اخر حديث عن سليمان رضي الله تعالى عنه وقوله عن حمران

45
00:14:11.400 --> 00:14:31.850
قول رضي الله تعالى عنه قال عن عمر بن خالدة رضي الله تعالى عنه خطبنا وسلم بمئة وهو على راحلته ولعابه راحلته ولعابها قال صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه

46
00:14:32.150 --> 00:14:50.400
اخرجه احمد والترمذي من طريق شهر الحوشة من طريق قتادة عن شهر الحوش على ذهب الغنم الاشعري عن خالد ابن حذافة رضي الله تعالى عنه الخارجة عن الامر اللي خارجة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث

47
00:14:50.600 --> 00:15:10.300
مداره على شهر حوشه وجاء من طرق اخرى عن القاسم لابي امامة بمعناه فهذا الحديث ساقه الحافظ ليبين حكم سؤر ما يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه صقره طاهر بالاتفاق. ما يؤكل لحمه صؤره طاهر

48
00:15:10.400 --> 00:15:35.500
بالاتفاق واما بوله وروثه ففيه خلاف. بول ما يؤكل لحمه وروثه فيه خلاف. والصحيح اصلح في هذه المسألة اما من جهة اولا هذا الاسناد نقول اسناده اسناده فيه ضعف وذلك عندما دار شامبو حوشة وشهر ابن حوشب الصحيح فيه الى طالب العلم ان حديثه يعتبر به واما اذا تفرد باصل لا

49
00:15:35.500 --> 00:15:49.000
تشارك فيه غيره او تفرد او خالف غير الحفاظ بذيك لفظة لا يذكر غيره فان حديثه يبقى انه منكر وباطل وعلى هذا نقول في علة وفيه اشارة الحوشة ومع ذلك

50
00:15:49.000 --> 00:16:06.950
حديثه تدل على النصوص الكثيرة تدل على النصوص الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد كان يركب على دابة على دوابه ركب الحمار وركب البغل وركب الناقة والجمل ولا شك انه

51
00:16:06.950 --> 00:16:26.650
او يلحقه شيء من العرق هذه البهائم فعرق الحمار يقول طاهر وعرق البغل ايضا يكون طاهرا. واما آآ التي يأكل لحمها فهي طاهرة بالاتفاق. طاهرة بالاتفاق. بل نقول لو ركب انسان اسدا وعلق عند عرقه ايضا

52
00:16:26.700 --> 00:16:50.450
طاهر قول هنا آآ اذا ما ما يؤكل لحمه الخارج منه لا يخرج من اما عرق اللي عرف وسوء ولعاب واما روث وبر اما هو في البول ما يؤكل لحمه فالصحيح انه طاهر. ودليل طهارة ما طهارة ما ما روث وبول ما يؤكل لحمه

53
00:16:50.600 --> 00:17:14.100
حديث السناك في الصحيحين امر امر العريين ان يشربوا من البان الابل وابوالها فامره صلى الله عليه وسلم ان يشرب من ابواب الابل دليل على طهارتها واما من قائل كما هو مذهب الشامي وغيره ان ذلك على الضرورة نقول لا ضرورة في ذلك لان من باب العلاج وايضا لو كان من باب الضرورة لابى مسلما

54
00:17:14.100 --> 00:17:36.900
يغسل افواههم بعد شربها لان هذا البول لو قلنا بنجاسته للزم ان يغسل الفم لان غسله ليس ليس ابقاء البول في الفم من الضرورة فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس ويلزمك بعد شربه غسل الفم وان شربك اياه من باب الدواء

55
00:17:36.900 --> 00:17:54.850
وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة مرابط الغنم قال صلوا في مرابض الغنم ومرابط الغنم لا تخلو من بول ودمن رجيعها

56
00:17:55.000 --> 00:18:10.850
فافاد ايضا طهارة طهارة بول رجيم ما يؤكل لحمه. وهذا هو الصحيح. واما اذا احتج به من قال بالنجاسة فقال ان الاموال كلها نجسة وانذر الروات كلها نفس نقول خرج من هذه العموم

57
00:18:11.350 --> 00:18:28.300
ما دل عليه النص ولا يقاس بول البهائم ببول الانسان كون الانسان جاء فيه النص انه نجس وبول الدهب جاء فيه النص انه قلبه طاهر اصلا ليس فيها خلاف منهم من يرى ان جميع الابواب نجسة ولا يستثمر ذلك شيء

58
00:18:28.450 --> 00:18:48.550
ومنهم من يرى ان جميع الاهوال طاهرة الا بول الادمي والصحيح الصحيح ان نقول ان جميع الابوال نجسة الا بول ما يؤكل لحمه جميع الابوال نجسة الا بول ما يؤكل لحمه وجميع الارواح نجسة الا روث ما يؤكل لحمه

59
00:18:49.950 --> 00:19:07.500
فما يؤكل لحمه رأى روثه طعاها. وعلى هذا اذا وقع اذا ولغت الدابة في الماء نقول حكم هذا الماء له قلبه طاهر قال له طاهر. اما شعوة وصوف ونقول قاعدة كل ما لا تحل الحياة فانه

60
00:19:07.700 --> 00:19:27.700
فانه طاهر. واذ هذا من جهة من جهة اه طهارته ومن جهازته. اما من جهة الاكل فان جميع ما لا يؤكل لحمه يحرم اكله لا صوفه ولا شعره ولا جلده اذا حرم اذا حرم اذا حرمت العين حرم ما يتبعها. لكن يتكلمون من جهة النجاسة

61
00:19:28.250 --> 00:19:46.600
وفي الشعر الطاهر وكذلك الصوف طاهر وان كان صوف ميتة او شعراء ميتة فانه طاهر كذلك لو كان صوف سبع او صوف نقول هو طاهر. كذلك يلحق بهذا ايضا ما يتعلق بسباع الطيور. الطيور ايضا

62
00:19:46.950 --> 00:20:09.250
الضابط فيها بيقول كل ما يؤكل لحم الطيور فرجيعه طاهر. وكل ما لا يؤكل من الطيور فرجيعه نجس تراب اه اصابك اه قدره نقول يلزمك غسله اصابك آآ قدر سطر يلزمك غسله

63
00:20:09.400 --> 00:20:25.600
اصابك ما يسمى بخرا دجاجة فانه طاهر لكنه زالت القدر والنتم وعلى هذا نقول اذا وقعت مثل الاشياء في الماء ما حكم الماء على حسب حكم ذلك الماء فان كان

64
00:20:25.850 --> 00:20:51.200
كان آآ بوله نجس وغير الماء فانه نجس وان كان غير نجس ولو غير الماء يبقى ايش لو قالت ناقة في ماء حكم الماء هذا؟ تغير طعمه ولونه وريحه سلب اسم الماء يبقى؟ طاهر لكن لا يجوز به. نقف على مسألة المني واحكام المني

65
00:20:51.200 --> 00:20:53.669
والله تعالى اعلم