ان المكان الذي يصلى فيه بعد الطواف هو خلف المقام لا ان المسلم اذا اتى واذا اتى الى المقام يقرأ هذه يقرأ هذه الاية هذا هو الاصح والاقل وان فعل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى المقام ثم اتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروة. فان بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفاء واختلف اهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. وقال بعض اهل العلم ان لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فان ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وان لم يذكر حتى اتى بلاده اجزأه وعليه دم قول سفيان الثوري وقال بعضهم ان ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع الى بلاده فانه لا يجزئه وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب. لا يجوز الحج الا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه سلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروة فان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطايا ابن السائب عن كثير ابن الجمهان قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له اتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال ان سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا شيخ كبير هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره ان تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي لا بأس ان يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة ان حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. بعض ما جاء في ابن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد وعبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فاذا انتهى الى الركن اشار اليه. وفي الباب عن جابر وابي الطفيل وام سلمة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا الا من عذر وهو قول الشافعي باب ما جاء في فضل الطواف حدثنا سفيان حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن عن ابي اسحاق عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الباب عن انس وابن عمر حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس قوله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب قال كانوا يعدون عبد الله ابن سعيد ابن جبير افضل من ابيه وله اخ يقال له عبدالملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه بيضاء باب ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف وبعد الصبح. حدثنا ابو عمار وعلي بن خشرم قالا اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله ابن بابا عن جبير ابن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء من ليل او نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر حديث جبير بن مطعم حديث حسن وقد رواه عبدالله بن ابي نجيح عن عبد الله ابن باباه ايضا. وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة وقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم اذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك ان طاف بعد صلاة الصبح ايضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر انه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف حدثنا ابو مصعب قراءة عن عبدالعزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حدثنا هناد قال تحدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه انه كان يستحب ان يقرأ في ركعتي الطواف يقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا اصح من حديث عبدالعزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن ابيه في هذا اصح من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق عن زيد ابن اثيع. قال سألت عليا باي لشيء بعثت قال باربع لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ولا يطوف ببيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته. ومن لا مدة له فاربعة اشهر. وفي الباب عن ابي ابي هريرة حديث علي حديث حسن صحيح. حدثنا ابن ابي عمر ونصر ابن علي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق نحوه وقال زيد ابن يثيع وهذا اصح وشعبة وهم فيه. فقال زيد ابن اثيل بعض ما جاء في دخول مكة ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل ابن عبد الملك عن ابن ابي مريكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس. فرجع الي وهو حزين فقلت له فقال اني دخلت الكعبة وددت وودت اني لم اكن فعلت اني اخاف ان اكون اتعبت امتي من بعدي. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في كعبة حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن اسامة ابن زيد والفضل ابن عباس وعثمان ابن طلحة وشيبة بني عثمان حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن انس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء انه يبدأ بالصفا قبل المروة. هذا الترم من الترمذي الله تعالى يدل على ان ان من اراد السعي من الصفا والمروة انه يبدأ بالصفا. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان من بدأ بالمروة قبل الصفا فانه لا يعتبر ويعتبر لاغيا والواجب على المسلم ان يبدأ بالصفا قبل المروة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه وامر به ايضا كما جاء في حديث عند النسائي ابن عبد الله ابدأوا بما بدأ الله به. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا فيبدأ بما دعى به رسولنا صلى الله عليه يبدأ بما بدأ به ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم فسر هذا الامر انه بدأ بالصوم قال ان الصفا والمروة من شأن الله فذكر الصفا قبل المروة حتى يبتدأ به حتى يبتدأ بالصفا. وعلى هذا اتفق اهل العلم حتى قال الشافعي لا اعلم خلافا ان من بدأ بالمروة قبل الصفا ان شوطه لاغية ان شوطه لاغية ويلزمه شوطا جديدا. وهذا الذي عليه العمل فذكر هنا حديث قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني قال احدا سفيان وابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي عن جعفر ابن محمد ابن علي حسين عن ابيه عن جاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة حين اخطأ بالبيت سبعا فقرأ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى ثم فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وهو يدل على ان تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اية عند الصفا ليس من باب ليس من باب انه ان ان ان انها تقرأ عند ابتداء عند ابتداء السعي وان وان وان هذا ليس من السنة ان يقرأ بها الانسان عند ابتداء سعيه. وانما المراد به من وانما المراد بذلك انه اراد رسول صلى الله عليه وسلم ان يبين ان الذي يبدأ به هو الصفا. فيكون هذا من باب الاخبار لا من باب الاستناد من باب الاخبار ان يخبر انه يبدأ بالصفا قبل المروة عند السهو قال ان الصفا والمروة من شأن الله نبدأ بما بدأ الله به فهو اراد اراد ان يبين لماذا بدأنا بالصفا قبل المروة؟ لان الله سبحانه وتعالى بدا به. فاحتج بفعله بالاية. احتج لفعله صلى الله عليه وسلم الاية وهي قوله ان الصفا والمروة ثم بين هذا الاحتجاج بقوله نبدأ بما بدأ الله به وهذه اللفظة التي جاءت في صحيح مسلم وعليها اكثر حفاظ رواية وقد جاء عند النسائي انه قال ابدأوا بما بدأ الله به. وهذه الرواية قد اعلت بالتفرد والمحفوظ انه قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بدأ الله به هو الذي عليها الاكثر وهي الرواية الصحيحة ومع ذلك بدأ بهذا بهذا الصفا لان الله بدأ به سبحانه وتعالى ان الابتداء بالمروة فانه لا يعد شوطا اذا ابتدى به وانتهى بالصفو ويلزمه ان يأتي بشوط سابع حتى فيطبق عليه انه بدأ بالصفا قبل المروة. اه ذكر ايضا قوله واتخذوا مقال من المصلى قلنا ان هذا من باب التبيين والاخبار ان الانسان من باب الاستناد واخذ منه يقول له وجه لكن الذي هو الاصح وهو الذي ذهب اليه الترمذي حيث انه ذكر في هذا الباب هذا الحديث ليبين ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله بقول ان الصوم المروة انه اراد بذلك البدء الصفا لا ان تتلى الاية عند رقي الصفا هذا هو الاقرب والحيث رواه مسلم في صحيح طريق من طريق محمد عن ابيه عن جانب ابن عبد الله وهو حديث بالحديث جابر مشهور اللي يسمى بمنسك جابر رضي الله تعالى عنه قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل منه يبدأ بالصفا قبل المرتين لم يجزئه بدأ بالصفا. واختلف العلم في من طال البيت ولم يطف بينه حتى رجع. فهذه مسألة ثانية والتي سيأتي بعدها. وهي مسألة حكم السعي حكم السعي في الحج والعمرة. حكم السعي بالحج والعمرة اختلف العلم فيه على اقوال. فذهب جماهير اهل العلم الى ان ان السعي بين ركن من اركان الحج والعمرة. وان من طاف ولم يسعى فان حجه لم يتم وسع وعمرته لم تتم وهذا قول الجمهور. القول الثاني انهما واجبتان يجب تركهما دم. والقول الثالث انهما سنة انهما سنة قال عطاء بعض الصحابة لكن القول الاقرب وهو الصحيح انه والقول الرابع ان التفصيل التفريق بين الحج والعمرة فيراها في العمرة ركنا وبالحج واجبة. والاقرب والله اعلم. اما العمرة فالصحيح انها ركن العمرة الصحيح ان السعي انه ركن بين انه ركن من اركان العمرة وان العمرة لا تتم الا بالطواف والسعي. طواف السعي. اما الحج اما الحج فلو ترك السعي وطوقها بعرفة وفعل جميع ترك السعي فالاقرب والله ان حجه صحيح ويلزمه ويلزمه دم على ذلك. وما جاء انه قال آآ ان الله كتب فاسعوا. هذا وفي اسناد عبده مؤمن وهو ضعيف ومع فرضية صحته فانه يدل على وجوبه لا على ركنيته لا على ركنيته وانما سعى وطاف صلى الله عليه وسلم هذا الدليل يدل على فرضية الطواف دون السعي السعي واجب وفرض لكن لو تركه فانه يكون ترك واجبا ويلزم ان يأتي به متى ما تيسر له ما يأتي الله به متى ما تيسر به متى ما تيسر له. هذا هو القول الصحيح في مسألة السعي بين الصوم في الحج والعمرة فنقول هو في العمرة ركن وفي الحج لا شك انه واجب وانه يجب ان يؤتي الاتيان به لكن هل يبطل حجه؟ وهل لا وهل لا يسمى حاج مات الانسان ولم يسعى وقد اخلص حلق يلزمه حجة كاملة نقول ترك واجبا ويغفر الله له وان حجوا عنه ليس على الاوتر ان حجه باطل او فاسد من الصحيح ان حجه صحيح لكنه تارك لواجب. لكنه تارك لواجب. قال بعد ذلك قال بعضهم ان ان ترك الطوافين حتى رجع الى بلده فانه لا يجزئه وهو قول الشافعي. قال الطواف الواجب وهو لا يجوز الحج به. هذا قول الشافي والرواية عند احمد والمشهود عند المالكي ايضا انه ركن. والقول الثاني عند احمد انه واجب وليس بركن. والقول الثالث انه سنة كما يقول مذهب الاحناف والصحيح انه ركن في العمرة واجب في الحج ومن قال بركنيته في الحج ايضا فقوله له وجاهته له وجاهة له قوته. قال بعد ذلك حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدا سفيان عند عمره دينار عن طاووس على ابن عباس قال انما صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين السمراء انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى ليري المشركين قوته. الحديث اه اسناده صحيح. وقد رواه البخاري ايضا ومسلم في صحيحهما. وهذا الحديث لا مطعن فيه فقد روى سميع العمل دينار عن طوس ابن عباس وهذا على رجال وعلى رسم الصحيحين. والحي يدل على انه طاف وسعى بين الصفا وبين المروة وطاف بالبيه صلى الله عليه وسلم. واما تعليله انه ليؤلم المشركين قوته فالمراد انه صلى الله عليه وسلم سعى سعيا حثيثا في في بين الصفا والمروة عندما استبطل الوادي ورمل في بداية الاشواط الثلاثة ليري المشركين وتولى ان المراد انه طاف وسعى لاجل هذه العلة انما العلة التي علقها ابن عباس هي هي الرمل في الطواف والسعي في بين الصفا والمروة فهذا الذي قصد ابن عباس اي قصد ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الاشواط الثلاثة الاولى من باب اظهار قوته للمشركين وسعى سعي الحديث لما استبطل الوادي بين العامين ليظهر قوته للمشركين. لا ان مراده انه طاف الطواف وسعى السعي كله ليري قوته. هذا مقصد الطواف بل الطواف. كان معلوما عند المشركين ومعروفا حتى في الجاهلية الطالب المروة كان يفعلها ذلك فهو امر مستقر عندهم ان من اراد الاعتمار او اراد الحج ان يفعل هذا الفعل وانما الذي فعله وسلم مخالفا لهم ومسألة الرمل ثلاث اشواط والسعي بين العلمين بقوة. هذا الذي حصل فيه المخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش في مسند الطواف والسعي غير ذلك من باب انهم لا يطوف عريانا ولا مشرك هذا ايضا لكن هذا من جهة من جهة الفعل. قال بعد ذلك وفي الباب عن عائشة وابن عمر حديث ابن عباس حديث صحيح وهو قبل ذكرت انه في الصحيحين هو الذي يدفع العلم انه يسعى بين الصفا والمروة فان لم يسعى ومشى بين صلاة الجائزة. هذه مسألة السعي اذا مراده بالسعي ومراده العباس هو السعي الشديد والركض الشديد بين العلمين اذا استبطل الوادي فانه يسعى سعيا حثيثا صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة وهذه السنة علقها ابن عباس بانها فعلت لحاجة ولم يراها سنة بعد ذلك وجمهور اهل العلم يرونها سنة مطلقة سواء سواء وجد للمشركين او لم يوجد المشركين فهي سنة مطلقة تفعل في كل عمرة وفي كل حج اذا طاف اذا طاف البيت يرمي الثلاث شواطئ الاولى واذا واذا سعى بين فانه يسعى سعيا حثيثا استبطن الوادي. اما مذهب ابن عباس فانه ليس بسنة لا الرمل ولا شدة يراه انه فعله من باب اظهار قوته وهذا قول مرجوح والصحيح انه سنة مطلقة لفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الدوران وسعى سعيا حتى لا يوجد ذلك الوقت مشرك يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يوسف ابن عيسى قهد ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير من قال رأيت ابن عمر يمشي بين في المسعى فقلت له اتمشي في المسعى؟ قال رضي الله لئن سعيت يسعى ولئن مشيت يمشي وانا شيخ كبير. هذي مسألة تتعلق بمسألة المشي والسعي. الا شك انه اذا خالف ومشى نقول عمرته وحجه صحيح وخالف وسلم اذا كان عنده قدرة على السعي الحثيث. اما اذا كان شيخ كبير او رجل كبير او امرأة لا تستطيع السعي. اه لا يستطيع اذا كان رجل كبير وشيخ كبير الاسود والسعي فانه يمشي ولا يسعى فانه يمشي ولا يسعى اما المرأة فالصحيح انها لا يشرع لها ان تسعى سعيا حيث انما في المرأة لانها عورة ولان بمشيها السريع ما يبدئ مفاتنها ويبدي محاسنها ومواضع الفتنة منها فلا يجوز لها ان تسعى هذه الصفة وهذا خلاف المشروع. اما ما يتعلق بمسألة المشي متعمدا نقول اذا مشى متعمدا قدرته فقد خالف السنة وخالف هدي النبي وسلم وحجه الصحيح وعمرته صحيحة وليس عليه شيء وليس باثم لكنه خالف السنة وسلم. ذكر الحي بن طريقي من طريق عطاء بن السائب قال عن كريم الجمهان قال رأيت ابن عمر. الحديث هذا باسناده عطاء بن السائب وعطاء بن رحمه الله تعالى كان آآ سيء الحفظ. وقد كان اختلط في اخر عمره وباختلاطه اصبح لا احفظوا احاديثه رحمه الله تعالى وقد آآ روى عنه اناس وخلق كثير قبل اختلاطه وبعد اختلاطه فممن روى عنه قبل الاختلاط وكان حديث وصحيح وضابط له روى عنه شعبة ابن الحجاج وحماد بن زيد وسفيان الثوري هؤلاء الثلاثة قد روعنوا قبل الاختلاط. اما الصغار ويل وجرير ابن عبد الحميد وغيرهم من روى عن عطاء فقد رووا عنه بعد الاختلاط روى عنه بعد الاختلاط وحماد سلمة روى عنه بين منزلتين مرة قبل الاختلاط مرة بعد الاختلاط ولما لم يتميز ما رواه قبل الاختلاط عن غيره ترك اهل العلم حديث حماد عن عطاء. والاصل في هذا الباب في حديث عطاء ان ينظر في حديثي اذا كان موافقا لحديث الثقات وقد روى عنه من وقد روى عنه من كان قد كانت روى عنه قبل بعد الاختلاط فان ان حديثه يحسن لان مخرجه يدل على آآ موافقة الاصول والموافقة الوسطى يدل على انه مما حفظه رحمه الله تعالى. اما اذا كان مخالف او آآ اه فيه نكارة من جهة المتن او من جهة العمل فانه يعل بهذه العلة ونقول حديث ظعيف نقول حديث ظعيف فيه ظعف وفيه لحم الفضيل قد سمع من عطاء بعد الاختلاط. قد سمعته بعد الاختلاط فحديثه بهذا الاسناد فيه ضعف ايضا كثير من الجمهال رحمه الله تعالى ليس بالمعروف والمشهور فقد وثقه ابن حبان وغيره ولم يرو عنه الا اثنان وقد قال ابو حاتم شيخ يكتب حديثه اي فيه ضعف ومع ذلك نقول حيث هذا لا بأس لا بأس به حيث لا بأس به لانه اه اه فيه انه مشى اه وسعى مشى وسعى حقيقة الرسول وسلم مشى وسعى اي مشى في مكان المشي وسعى بين العلمين صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلل تركه للسعي بين العلمين انه شيخ انه شيخ كبير فالحديث فيه هذه العلة فيها فيه آآ هاتان اللتان وهي اه كثير من الجبهات فيه ضعف فيه جهالة ومحمد الفضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط. قوله باب ما جاء في الطواف راكبا حدثنا بك ابن هلال الصواف قال حداد الوارث بن سعيد ابن عباس قال طاف النبي وسلم على راحلته كيف اذا انتهى الى الركن اشار اليه؟ هذا حيدل يدل على مسألة وهي مسألة ما حكم طواف المسلم راكبة في طواف وسعيه؟ نقول الصحيح الذي عليه عابة العلم ان من طاف راكبا وهو مع قدرته على المشي فان عمرته صحيحة وحجه صحيح وآآ اذا اذا اذا اراد التأسس بذاك فلا حرج لكن الافضل والاكمل ان يطوف ماشيا ان يطوف ماشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الطواف ماشيا بين بين الصفا والمروة في بالبيت اه النبي طاف راكبا بالبيت لكي يرى صلى الله عليه وسلم وليتأسى الناس به ليتأسى الناس به. فمن كان رأسا يتبع ويتأسى بي وقد اتى معه من هو حديث عهد باسلام لا يعرف الاسلام او لا يعرف احكام الاسلام لا يعرف احكام الاسلام فان معلمهم يركن حتى يراه اتباعه ويتأسوا به في حال طوافه. اما اما السعي بين لم يطف راكبا وانما طاف ماشيا صلى الله وسلم فطاف ماشيا صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة. ولو ركب الانسان في طرف سعيه يقول لا حرج. والامر في ذلك جائز والامر في لذلك جاز ولا حرج عليه في ذلك. المقصد انه اذا ركب او مشى لا شك ان المشي افضل الا لمن كان اماما يتأسى به فالركوب في حقه افضل يمكن التأسي به. هذا حيث زناده حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث صحيح والرجال كلهم ثقات وهو على اصل الصحيح وقد اخرجه البخاري في ولم يخرج مسلم لان من رواية عكرمة عن ابن عباس وعكرمة لم يخرجه مسلم شيئا. قوله باب ما جاء في فضل الطواف. قال هنا حدثنا سفيان بن الوكيع قال حديحي بن اليمان عن شريك ابن عبد الله ابن ابن عبد الله الناخعي عن ابي اسحاق السبيعي عبد الله بن سامي الجبير عن ابيه عن ابن عباس قال من طاف بيتي خمسين مرة خرج من ذنوبه كولته امه. هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف وفيه شريك ابن عبد الله النخي وهو ضعيف. وفيه ايضا آآ اه سفيان بن وكيع بن الجراح وهو ممن يلقن ويخطئ ضعفه اهل العلم وتركوا حديثه فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. والصحيح في علة اخرى وهي الاختلاف بين رفعه ووقفه والصحيح انه موقوف عن ابن عباس انه موقوف عن ابن عباس انه من طاف ان من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كما تمر. هذا الحديث جاء مقال ابن عباس وايضا وهذا الذي رجحه رجحه قال البخاري ها انما يروى هذا عن ابن قوله اخرجه ابن اخرجه عبد الرزاق في مصلفه. واسناده ايضا ضعيف. اسناده ايضا ضعيف فيه شريك ابن عبد الله النخعي رواه رواه ابن المبارك عن شريك موقوفا ورواه سفيان بن وكيع مرفوعا اختلف الان على شريك ثياب الوكيل الجراح يرفعه وعبدالله المبارك يقفه. ولا شك ان عبد الله المبارك اوثق واعلم واحفظ من سفيان وكيع. فالقول قوله ابن المبارك ومع القول بانه قول ابو بكر هو ضعيف ايضا بعلة ان شريك ابن عبد الله النخعي تفرد به وشريك يخطئ وهو سيء الحفظ على تولى القضاء في احاديثه فيه فيه نكارة وهذه المنكراته فيقول حديث موقوف ضعيف ومرفوع ايضا ضعيف قالت وجاء ايضا من طريق آآ حميد بن الروائي عن الحسن بن صالح المطرف وابن الطريف الكوفي عن ابي اسحاق لفظة قال من طاف خمسين اسبوعا بدل خمسين مرة وهذا اه اسناده لا بأس به لكن يبقى انه موقوف عن ابن عباس اي من طاف خمسين اسبوعا ايقافها يعني سبعة اشواط خمسين مرة فانه يخرج منهم كيوم ولدته امه وهذا الموقوف انصح فله حكم بالرفع لان لا يقال من قبل لا يقال من قبل الرأي لكن يبقى ان آآ فيه فيه ذكارة من جهة من جهة اسناده قول بعدك باب ما جاء في الصلاة بعد العصر من يطوف وبعد الصبح نقف على هذا الباب والله اعلم