﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الرجل باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال حدثنا عنا دنيا عن ابن السريع عن ابن ابي زائدة قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن سليم ابن الاسود ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن

3
00:00:40.250 --> 00:01:01.100
حج ثم فسخها بعمرة. لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال اخبرنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن

4
00:01:01.100 --> 00:01:21.100
ابني الحارث عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا قال بل لكم خاصة. باب الرجل يحج عن غيره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
عن ابي يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه سلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل

6
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابيه شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. قال حدثنا

7
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم بمعنى قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير

8
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال احجج عن ابيك واعتمر. قال حددنا اسحاق بن اسماعيل الطالب وحدثنا عن نادو بن السري. المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن

9
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال قال اخ لي او قريب لي. قال حدثت عن نفسك. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر مهباب كيف التلبية. قال حدثنا قال

10
00:03:01.100 --> 00:03:21.100
مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك

11
00:03:21.100 --> 00:03:41.100
وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثله فذكر التلبية مثل

12
00:03:41.100 --> 00:04:01.100
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن

13
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
حازم هشام عن خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام. فامرني ينام اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبية. يريد احدهما باب متى يقطع التلبية

14
00:04:21.600 --> 00:04:31.600
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

15
00:04:31.600 --> 00:04:51.600
الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمتان عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى الى عرفات منا الملبي

16
00:04:51.600 --> 00:05:11.600
ان المكبر قال ابن الاعرابي حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد. قال حدثنا يحيى ابن سعيد فذكره باسناده متى يقطع المعتمر التلبية؟ قال حدثنا مسدد قال حدثناه شيء عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه

17
00:05:11.600 --> 00:05:31.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال ابو داوود رواه عبدالملك ابن ابي سليمان همام عن عطائنا ابن عباس موقوفا. باب المحرم يؤدب. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا

18
00:05:31.600 --> 00:05:51.600
وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبدالله بن الزبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاج

19
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
ورحمة الله وبركاته حياك الله. حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست الى جنب ابي وكانت زمالة ابي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه

20
00:06:11.600 --> 00:06:31.600
وسلم واحدة مع غلام لابي بكر. فجلس ابو بكر ينتظر ان يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره. قال اين بعيره قال اضللته البارحة. قال فقال ابو بكر بعير واحد تظله. قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:06:31.600 --> 00:06:51.600
يتبسم ويقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع؟ قال ابن ابي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم باب الرجل يحرم في ثيابه. قال احدثنا محمد ابن

22
00:06:51.600 --> 00:07:11.600
كثير قال اخبرنا همام قال سمعت ايش؟ الرجل يحرم في ثيابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ابو داوود رحمه

23
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
الله تعالى باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. بمعنى انه يفسخ الحج الى العمرة وهذا الفعل الذي بوب عليه ابو داوود رحمه الله تعالى قد فعله النبي صلى الله

24
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
وسلم لاصحابه. حيث امرهم ان يجعلوها عمرة. وقد لبوا قبل ذلك بالحج. كما قال جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنهما خرجنا لا نرى الا الحج ولا نعرف الا الحج. فلبوا بالحج. فلما طافوا بالبيت

25
00:07:51.600 --> 00:08:11.600
وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي ان يحل حتى قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال قال الحل كله. هذه هذا هو مسألة الباب وهو فسخ الحج الى العمرة. قد منع منها جماعة

26
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
من العلماء وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورأوا ان ذلك خاص باصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم وان وان هذا الفعل لا يجوز فعله بعد ذلك ولا يجوز ان ينتقل من الاعلى الى الادنى لان الحج

27
00:08:31.600 --> 00:09:01.600
والأعلى فلا يفسخ الأعلى الى الأدنى. لكن الصحيح انه يجوز فسخ الأعلى الى الأدنى ويجوز ايضا ادخال الاعلى على الادنى. يجوز ان يفسخ العمرة للحج ويكون قارنا. ويجوز ايضا ان يدخل ان ينتقل الحج الى العمرة. فيفسخ الحج ويجعلها عمرة. ذكر هنا حديث محمد ابن

28
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
اسحاق عبدالرحمن بن الاسود عن سليم الاسود ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال كان يقيما فيمن حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الا للركب. الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذا القول بهذا الاسناد اصله في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قالت كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

30
00:09:41.600 --> 00:10:01.600
والمتعة هي فسخ الحج الى العمرة. وقد تكون اشمل فيقال ان المتعة مطلقا وهو الجمع بين سكين خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا نقل عن ابي بكر الصديق وعن عمر وعن

31
00:10:01.600 --> 00:10:21.600
ما لتبعا لهما انه كان يمنع الناس من التمتع ويأمرهم بان يلبوا بالحج ولا يدخلوا العمرة على الحج وكان يده عن متعة الحج كما كان ينهى عن متعة النساء. قال قال ابن قدامة رحمه الله تعالى

32
00:10:21.600 --> 00:10:41.600
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه في حجة الوداع الذين افردوا الحج وقرنوا ولم يسوقوا الهدي قرنوا لم يسوقوا الهدي ان يحلوا كلهم ان يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة الا من كان معه الهدي وثبت ذلك يقول القدام

33
00:10:41.600 --> 00:11:01.600
في احاديث كثيرة متفق عليها. بحيث يقرب من التواتر والقطع. ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عليه وسلم احد من اهل العلم عن الله هناك فرق بين الصحة وبين الفضل. وقول ابي ذر من رأيه وقد خالف من هو اعلى منه وقد شذ بي عن عن الصحابة رضي الله تعالى

34
00:11:01.600 --> 00:11:21.600
اذا هذا القول الذي قاله ابو ذر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن بلال ابن الحارث المزني واسناده ضعيف حديث بلال ابن الحارث هو رأي رآه ابو ذر رضي الله تعالى عنه وكذلك ان صح عن بلال فهو رأي رآه ايضا

35
00:11:21.600 --> 00:11:41.600
صحيح الذي عليه عامة العلماء ان ان التمتع في الحج والعمرة جائز وانما الخلاف بينهم في الافضل. وكذلك فسخ الحج والعمرة ايضا فسخ الحج عمرة فيه خلاف بين الفقهاء منهم من يمنع ذلك ومنهم من يجوزه. عليكم السلام. والصحيح الصحيح جواز ذلك

36
00:11:41.600 --> 00:12:01.600
صحيح جواز ذلك فالانتقال من الاعلى الى الادنى صحيح والانتقال من الادنى الى الاعلى صحيح اما الادنى الاعلى فهذا شبه اتفاق انما الخلاف في الانتقال الاعلى الى الادنى وبسق الحج الى العمرة. قال بعد ذلك اه

37
00:12:01.600 --> 00:12:31.600
وحدثنا النفيلي هنا سليم الاسود سليم الاسود هو ابن حنظلة ابو الشعثاء المحارمي وهو من من الثقات الحفاظ وقد اخرج له الجماعة هو بالشعثاء سليم. وايضا اما عبد الله بن اسود هو يتيم يتيم عروة وهو من الثقات الذي يخرج لهم البخاري ومسلم. فيبقى عندنا محمد ابن اسحاق محمد بن اسحاق حيث وافق الثقات

38
00:12:31.600 --> 00:12:51.600
الاحاديث يقبل وهنا قد وافق الثقات لان قول ابي ذر هذا جاء صحيحا عنه من حديث يزيد التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث بهذا الاسناد يقال فيه لا بأس به. ويغني عنهما في صحيح مسلم

39
00:12:51.600 --> 00:13:11.600
من حديث التيمي عن ابي ذر. وقال حدثنا النفيلي عبد العزيز محمد والداروردي. قال اخبر به عن ابي عبد الرحمن ربيعة عن حارث بن بلال المزني عن ابيه. قال قلت يا قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا

40
00:13:11.600 --> 00:13:31.600
قال بل لكم خاصة. هذا الحديث منكر. في هذا الاسناد فقد تفرد به الحارث بن بلال. ولا يعرف له راوي غير ربيعة. والحديث هذا كما قال فيه احمد ليس اسناده بالمعروف. وقال ابو داوود عندما سأل

41
00:13:31.600 --> 00:13:51.600
احمد من هذا الحديث قال ومن بلال بن حارث او الحاتم بلال ومن روى عنه ليس يصح حديث بالفسخ كان لهم خاصة وابي كل حديث جاء ان ان فسخ الحج عمرة كان خاصا فهو حديث منكر. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الا حديث واحد

42
00:13:51.600 --> 00:14:11.600
حديث هو قول ابي ذر فقط. وقد كما قال ابن قدامة وقد شذ ابو ذر بهذا القول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث بهذا الاسناد منكر لتفرد ظعف الحارث ابن بلال المزني فهذا الرجل

43
00:14:11.600 --> 00:14:31.600
لا يعرف مجهول مجهول وكما قال احمد ليس له اسناد معروف ليس له اسناد معروف فتفرق هذا الراوي بهذا الحديث يعد يعد نكارة يعد نكارة يرد لاجلها الحديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالفسق

44
00:14:31.600 --> 00:14:51.600
قال بعد ذاك باب الرجل يحج عن غيره. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. هل يجوز للرجل ان يحج عن غيره لقد او لابد ان يكون هناك شرط فمنهم من يرى انه لا يجوز له ان يحج عن غيره حتى يحج

45
00:14:51.600 --> 00:15:11.600
نفسه ومنهم من يرى جواز الحج على الغير وان لم يحج عن نفسه. وحجة من قال بوجوب تقديم الحج عن النفس للغير هذا الحديث وهو ما رواه ما لك عن ابن شهاب عن سنان ابن يسار قال هنا هذا يدل على الجواز مطلقا

46
00:15:11.600 --> 00:15:31.600
الحديث الذي بعده سيأتي معنا انه يدل على المنع الا الا اذا حج عن نفسه. قال ابو داوود باب الرجل يحج عن غيره اي ما حكمه وذكره ابن عباس الذي فيه ان امرأة وفي رواية ان رجل جاء في عدة احاديث عن عن فضل ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة

47
00:15:31.600 --> 00:15:51.600
قتل جائته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل وسلم يصرف الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الحج ان فريضة الله عز وجل على عبادة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا

48
00:15:51.600 --> 00:16:11.600
لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. الحديث الصحيحين متفق عليه من حديث عبد الله بن العباس عن الفضل عن الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل وفيه ان امرأة من خثعم استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

49
00:16:11.600 --> 00:16:31.600
عدة مسائل يحتج بهذا الحديث من يقول بجواز كشف الوجه للمرأة. حيث جاء في بعض الفاظ الصحيح قال فجاءت امرأة وضيئة. وقال قراءتها تدل على اي شيء على حسنها والحسن يعرف لكشف الوجه. وهنا ذكر ايضا فجعل الفضل ينظر اليها

50
00:16:31.600 --> 00:17:01.600
انظر اليه فجعله يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. والصحيح ليس بهذا الحديث حجة. لان قول له وضيئة. حسن المرأة يعرف يعرف بامور كثيرة. يعرف بطولها يعرف ايضا اه بجسمها وقوامها. وايضا يعرف بشيء مما يظهر من محاسنها. فهذا الذي يظهر يعرفه رجل ان فلانا

51
00:17:01.600 --> 00:17:11.600
هذي المرأة جميلة او لا؟ عندما ترى امرأة يعني جسمها متناسق وما شابه ذلك تقول هذه امرأة وضيئة. وقد يعرض ايضا بشيء من لونها اذا ظهرت شيء من كفيها وظهرت شيء

52
00:17:11.600 --> 00:17:31.600
من لونها دون ان تتعمد ذلك الا ما ظهر منها. فيعرف ايضا وضعته من جهة اللون من جهة من جهة القوام. من جهة اه تقاسيم ثديه يعرف يعرف جمالها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عن النظر اليها. وهذا انكار

53
00:17:31.600 --> 00:17:51.600
انكار المنكر باليد انكار المنكر باليد حيث النبي صرفه عن هذا المنكر ومنعه من الرؤية هذا تغيير للمنكر باليد والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يغير ذلك. فصرف نظر الفضل عنها. ثم آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت المسألة الثانية قال

54
00:17:51.600 --> 00:18:11.600
قالت يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. وهذا يدل على ان الذي لا يستطيع الحج يسقط الحج عنه. واذا سقط الحج عنه هو انتقل ان يحج بماله. وهو ان ينيب غيره

55
00:18:11.600 --> 00:18:31.600
بماله. والانابة هنا اما ان تكون ابتداء للغير. واما ان تكون من العاجز فينيب غيره ان يحج عنه. فاذا ابتدأ غيره وحج عنه بعلمه سقط سقط بذلك فرضه. وصحت الحجة. صحت الحجة عن ذلك الذي عجل

56
00:18:31.600 --> 00:18:51.600
واذا لم يستطع فانه يحجج بماله يحج بماله بل يحج عنه. واشترط الفقهاء في الحج. بعضهم يشترط شروط فيجعل الرجل على الرجل والمرأة على المرأة ويجعل ان ينشئ الحج من بلد الذي الذي اناب غيره الذي كان

57
00:18:51.600 --> 00:19:11.600
من الرياض يريد من يحج عنه الى الرياض ويأتي على الميقات ولا يجوز له ان ان يحجج ان يحجج مكيا او من هو دون المواقيت فيحج والصحيح ان ذلك كله جائز سواء حجج عنه من بلده او حجج عنه من مكة ولا يلزم ولا

58
00:19:11.600 --> 00:19:31.600
يشترط ان يحجج عن نفسه من بلده الذي هو فيه. بل لو حجج منه عنه من اي بلد جاز ذلك. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي قالت يا رسول ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع

59
00:19:31.600 --> 00:19:51.600
احتج من قال بها احتج من قال بجواز الحج عن الغير قبل ان يحج عن الناس بهذا الحديث. اين وجه الاحتجاج؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار ترك الاستفصال احججت عن نفسك قبل ان تحجي عن والدك؟ قال فلم يستبصر فلما فلما ترك الاستفصال مع وجود الاحتمال

60
00:19:51.600 --> 00:20:11.600
نزل الدليل منزلة العموم فيعم من حج عن نفسه ومن لم يحج عن نفسه وهذا من اقوى الادلة الدالة على جواز الحج على الغير قبل ان يحج عن نفسه. وكأن ابا داود رحمه الله تعالى يريد الى الحج الرد على الحديث الذي بعده. الذي قال فيه حج عن

61
00:20:11.600 --> 00:20:31.600
او يكون مراده ان هذا العام مخصوص ان هذا العام مخصوص بحديث ابن عباس الذي بعده فيكون من باب ذكر الذكر قبل الخاص ذكر العامة اولا وهو انه قال نعم. وفي الحديث الخاص قال حج عن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكان

62
00:20:31.600 --> 00:20:51.600
المعنى ان الخاص ان الخاص قضى. العام في اه احد في انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يحج عن نفسه فيبقى الاول عمومه ويبقى الخاص على خصوصه فيخصص العام لهذه الحال في هذه الحال ان من لم يحج عن نفسه يحج

63
00:20:51.600 --> 00:21:11.600
يحج عن نفسه اولا ثم يحج عن غيره ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره. الا ان حديث الباب الذي احتج به من قال بالمنع اختلف العلماء والصحيح فيه كما سيأتي معنا حديث شبرمة الذي عن ابن عباس انه سمع

64
00:21:11.600 --> 00:21:31.600
يقول لبيك عن شرمه؟ قال بل شرمه. قال اخ لي. سيأتي معا اسناده انه موقوف. وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح رأيا قيل لسعيد انه من قول سعيد كما قال ذلك ابو حاتم وقيل انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال

65
00:21:31.600 --> 00:21:51.600
حديث الباب يدل على انه يجوز الحج على الغير وان لم يسبق الحج عن نفسه. ثم ذكر حديث حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم الفراهيدي قال شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي. قال انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ

66
00:21:51.600 --> 00:22:11.600
كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعف قال احجج عن ابيك واعتمر. هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله وثقات ورجاله ثقات وقد روي من غير وجه عن شعبة رحمه الله تعالى روى وكيع ورواه ايضا اخاذ الحارث

67
00:22:11.600 --> 00:22:31.600
عن شعبة عن سالم عن عمرو ابن اوس عن ابي رزين العقيل رضي الله تعالى عنه. وقد احتج بهذا من قال بوجوب العمرة بوجوب العمرة. لان النبي صلى الله قال حج عن ابيك واعتمر. والعمرة وان قلنا بوجوب بوجوب

68
00:22:31.600 --> 00:22:51.600
الا ان الاستبداد بهذا الحديث على وجوبه ليس ليس بصحيح. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج امر هنا مخرج الجواب واخرج الجواب وما كان مخرجا للجواب لا لا يفيد لا يهين الوجوب. عندما يلقاه عندما يسألك شخص فيقول

69
00:22:51.600 --> 00:23:11.600
بعد الصلاة تقول نعم بع هل يعني هذا الوجوب؟ نقول يدل على الجواز فيدل على يعني هذا يدل على جواز الاعتبار عن الغير ويدل الجواز بحج على الغير. ويدل ايضا هذا الحديث على ان الحج على الغير لا يشترط له ان يكون الحاج حج عن نفسه لانه قال

70
00:23:11.600 --> 00:23:31.600
احجج عن ابيك واعتمر ولم يستبصل احججت عن نفسك او لا؟ لم يستفصل فدل انه يعم من حج عن نفسه ومن لم يحج عن نفسه ان لو كان الحج عن غيره شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال احجز عن نفسه ثم حج

71
00:23:31.600 --> 00:23:51.600
ابيك في الحديث الذي سبق وفي الحديث الذي تليه. اذا هذان الحديث ان ذكرهما ذكرهما آآ آآ ابو داوود في بيان ان الحج على الغير جائز. قال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول

72
00:23:51.600 --> 00:24:11.600
في هذا البيان جواز حج الانسان عن غيره حيا وميتا. وانه ليس كالصلاة والصيام وسائر الاعمال البدنية. يأتي معناه ان الصيام ايضا يجوز ان يصوبع الغير كما قال وسلم عندما قاتل قال او في بنذره قال او في بنذره عندما قال ان ابي النوم مات عليها شهر ابا

73
00:24:11.600 --> 00:24:21.600
الاوفي بندرها. فذكر وجوب الصيام عن الميت ايضا. وان كان مذهب الخطابي على مذهب الشافعي انه لا يرى ان يصوم احد على احد وهو قول مالك ايضا انه لا يصوم

74
00:24:21.600 --> 00:24:41.600
الوحدة الاحد قال وسائر لا تجري فيها الديانة والى هذا ذهب الشاب وكأنك لا يرى ذلك وقال لا يجزئ ان فعل وهو الذي روى حديث ابن عباس مالك لا ان يحج احد عن احد. لكن الصحيح الذي عليه الجماهير انه يجوز ان يحج عن الحي

75
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
يجوز ان يحج عن الميت يجوز ان يحج عن الحي ويجوز ان يحج عن الميت اذا حتى لو كان حيا وهو عاجز جاز الحج عنه وان كان مستطيعا ان كان مستطيع فان الحج عنه لا يجوز اذا كان مستطيعا والحج عليه واجب اما ان كان غير مستطيع فان الحج عنه يجوز وينزل

76
00:25:01.600 --> 00:25:21.600
منزلتها العاجز ايضا آآ مالك لا يرى لا يرى الحج عن الميت الا ان يوصي قال ان لم يوصي به تصدق عنه واعتق احب اليه من يحج عنه. بمعنى ان الافظل كانوا يرى ايهما افضل ان يحج ويتصدق؟ قال يعتق ويتصدق

77
00:25:21.600 --> 00:25:41.600
احب الي وذكر يرى انه لا يحج احد عن احد والصحيح كما ذكرت جواز الحج جواز الحج على الغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة نعم. فقال لذلك حج عن ابيك واعتمر

78
00:25:41.600 --> 00:26:11.600
ايضا قال ذلك ايضا لرجل قال ان امي بمثل حديث الظعينة. بعد ذلك ذكر ايضا حديث من حج عن غيره ليس كل الثوب ينتقل انما ينتقل اعمال الحج. الذي هي الوقوف بعرفة ورمي الجمار والصيام. اما دعاؤه في عرفة وذكره لله عز وجل

79
00:26:11.600 --> 00:26:31.600
وقراءته للقرآن في هذه الايام كلها تصب في ميزان العامل. لكن هو الميت ينال اي شيء اجر اجر عمل الحج. قال حدها اسحاق ابن طلقاني وهنادي بن السري قال اسحاق خداع عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد الجبير عن ابن عباس

80
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه سمع سمع رجلا يقول لبيك عن شبر قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره. هذا الحديث يحتج به

81
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
من قال بوجوب ان بوجوب اشتراط ان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. الا ان الحديث وقع فيه خلاف بين العلماء بين رفعه ووقفه. منهم من يرى انه مرفوع صحيح وان من رفعه ثقة وان من رفعه ثقة

82
00:27:11.600 --> 00:27:31.600
وقد قال احمد رفعه خطأ. قال احمد رفعه خطأ وكذا. قال المنذر ان رفعه خطأ. وايضا اه ذهب الى هذا ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى وقال الاكثر على وقفه حتى قال انه من قول سعيد من قول سعيد

83
00:27:31.600 --> 00:27:51.600
يقول النبي يقول لك قيل ليحيى ابن معين روى عن سعيد عن قتادة عن عذر عن سعيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله سأل رجل سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة؟ فقال يحيى ابن معين ليس

84
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
الناس عليه فقال هو موقوف عن سعيد. يقول ذلك من؟ يحيى ابن يقول يحيى ابن معين. رحمه الله تعالى. يقول ليس يوافقه الناس عليه. فقال موقوف عن سعيد ابن جبير اذا هو من قول سعيد عند ابن عند ابن معين يراه من قول من؟ من قول من جوع ابن جبير واحمد

85
00:28:11.600 --> 00:28:51.600
يقول لا يصح رفعه وانما هو وانما موقوف وانما هو موقوف وذكره  الله تعالى من حديث عطاء عن عائشة انه يقول لبي عن الشبه فقال يروي محمد عبد الرحمن ابن ليلى واختلف عليه

86
00:28:51.600 --> 00:29:01.600
وخاله ابن ابي طعمان فروى عن ابن ابي ليلة عن عطاء ابن عباس وارسله شريك عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن اليلى سيء الحفظ قال

87
00:29:01.600 --> 00:29:21.600
ايش بيكون والمرسل اصح. يرى الدرقد ايضا ان المرسل في هذا الباب هو الصحيح. انه ليس مرفوعا وانه مرسل ولعله اراد انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قول سعيد الجبين ارسله النبي صلى الله عليه وسلم او من قول على قول احمد انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه

88
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
وعلى هذا يقال حكم الحج على الغير حكم الحج على الغير. الصحيح فيه انه اذا حج الانسان عن نفسه عن غيره جائز ولا اشكال في ذلك. وان لم يحج عن نفسه مع استطاعته وقدرته فان الحج عن غيره لا يجوز. اذا كان الحج عليه

89
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
واجب وهو مستطيع ان يأتي بالحج فلا يجوز له ان يقدم غيره على نفسه. لان حجه واجب حجه واجب وهذه المسألة هي مسألة مسألة الحج هل هو على الفور او على التواخي؟ من يرى الحج على التراخي يجوز الحج عن غير مطلقا ومن يرى الحج على الفور

90
00:30:01.600 --> 00:30:21.600
لا يجوزه الا اذا حج عن نفسه لكن الصحيح نقول هو على الفور ثم بعد ذلك ان كان الحاج عن عن غيره لا يستطيع الحج بنفسه ليس عنده مال وليس عنده قدرة ولا استطاعة وجاء شخص وقال اعطيك مال فتحج عن فلان فيجوز له الحالة هذه ان يحج عن غيره قبل ان يحج

91
00:30:21.600 --> 00:30:41.600
لماذا؟ يجوز له ان يحج قبل ان يحج نفسه لماذا؟ لانه في حكم ان الحج عليه ليس بواجب. اذا الضابط في هذه المسألة اذا كان الحج اذا كان الحج آآ عن الشخص من شخص لا يستطيع الحج بنفسه ولا يتعلق به الوجوب جاز ان يحج

92
00:30:41.600 --> 00:31:01.600
عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. اما اذا كان الحج عليه واجب وهو مستطيع ان يحج. لم يجز له ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه ثم ذكر ايضا

93
00:31:01.600 --> 00:31:31.600
حبابك التلبية قال حدثني القعنبي عن مالك عن نافع ابن عمر ان تلبية ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ماذا نقله ابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:31:31.600 --> 00:31:51.600
وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. الحديث مرفوع منهم ما هو موقوف. المرفوع عن ابن عمر قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا

95
00:31:51.600 --> 00:32:11.600
لك وهذا الحديث في الصحيحين عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن عائشة بهذا الاسناد عايشة وجاء ايضا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بها التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

96
00:32:11.600 --> 00:32:31.600
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في حديث عائشة لا تذكر زيادة لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. هكذا اه في حديث عائشة

97
00:32:31.600 --> 00:32:51.600
قال الحافظ في التلبية هناك اردح مذاهب المذهب الاول انها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي واحمد. الثاني واجبة لا يجب تركها دم. وهذه نقل عن ابي هريرة

98
00:32:51.600 --> 00:33:11.600
الشافعية عن ابن ابي هريرة من الشافعية فقال انه وجد الشافعي نصه يدل عليه وحكاه ايضا ابن قدامة من بعض المالكية والخطاب عن مالك وابي حنيفة واغرب النوم فحكى عن مالك انها سنة ويجب تركها دم. ولا يعرف ذلك عندهم. اذا القوا بوجوبها ويجب بتركها دم

99
00:33:11.600 --> 00:33:31.600
والمذهب الثالث الذي ذكر هنا واجبة لكن يقوم مقام فعله يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبها يعني وهذا قول المالكي بعض المالكية. رابعها وهو اشدها واشقها ان ركن من اركان الحج انها ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها. وهذا حكاه ابن عبد البر عن الثوري وعن ابي حنيفة وابن حبيب المالكية والزبير

100
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
من الشافعية واهل قالوا هي نظير تكبيرة الاحرام للصلاة وبيقويه ما تقدم. والصحيح ان التلبية سنة. ان التلبية سنة وليس ستة وليست بركن وليست بواجبة. وانما من السنة ان يلبي. واما جعلها كنظيرة تكبيرة الاحرام فهذا ليس بصحيح

101
00:33:51.600 --> 00:34:21.600
ذكر عن عطاء انه قال التلبية فرض الحج وحكي ابن عمر وطاووس وعكرمة واقرب الاقوال في ذلك ان التلبية انها سنة سنة تتأكد على الحاج والمعتمر في مواضع في مواضع في مواضع عند احرامه يتأكد وعند علوه نشزا او هبوطه واديا او او ليلتقي بركب فانه يتأكد ان يلبي

102
00:34:21.600 --> 00:34:41.600
وان تعمد تركها فقد قصر في حجها وعمرته لكنه لكن لا يلزمه دم ولا يلزمه شيء على تركها. هذه وبالتالي حكم التلبية. مروى قال يحيى بن سعيد ان جعفر ابن جعفر ابن علي ابن محمد ابن الحسين. عن ابيه عجال ابن عبد الله

103
00:34:41.600 --> 00:35:01.600
قال ثم قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوها من الكلام. والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئا. اذا لبيك للمعارج لبيك اله الحق لبيك تعبد الرقة هذه لبى بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم على ذلك

104
00:35:01.600 --> 00:35:21.600
هذا يظل هذا القول السنة لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولكن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليه شيئا هو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. هذا الذي هذا الذي

105
00:35:21.600 --> 00:35:41.600
لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك. هذا حديث عائشة كما اخرجه البخاري. اخرجه البخاري في

106
00:35:41.600 --> 00:36:11.600
كان اللفظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. بدون ذكر لا شريك لك  قال بعد ذلك حدثنا القعدة عن مالك عبدالله بن بكر عن عن ابي عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن

107
00:36:11.600 --> 00:36:31.600
عن ابن مالك ابن بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد ابن السائب عن خلاد ابن السائب قال عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال

108
00:36:31.600 --> 00:36:51.600
او قالب التلبية يريد احدهما بمعنى ان يقول لبيك اللهم لبيك. اختلفوا ما المراد؟ هل المراد بذاك التلبية او الاهلال الصحيح ان هناك التلبية. قال امرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال

109
00:36:51.600 --> 00:37:11.600
تلبية يريد احدهما. الاهلال هو ان يهل بنسكه. ان يهل بنسك فيقول لبيك اللهم عمرة. او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم ثم عمرة وحجة هذا معنى الاهلال. والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك. وعلى هذا يقال من السنة ان ان

110
00:37:11.600 --> 00:37:31.600
يرفع صوته بالاهلال ان يرفع صوته بالاهلال فيقول لبيك اللهم عمرة وليس هذا من باب النطق بالنية وانه من باب من باب من باب التعبد لله هذا النسك من باب التعبد ان يقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة وحجا

111
00:37:31.600 --> 00:37:51.600
والتلبية ايضا هو ان يرفع صوته ان يرفع صوته بها. والحي جاء من طرق رواه ايضا آآ مالك الموطأ وايضا اخرجه ابن ماجة والترمذي واسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. واحتج

112
00:37:51.600 --> 00:38:11.600
قال احتج بهذا الحبل وقال بوجوب التلبية لانه قال امرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال ويلزم من قال ذاك ان يلزم ايضا بقول سيقاولون رفع الصوت رفع الصوت بالاهلال والتلبية. ورفع الصوت ليس بواجب. رفع الصوت ليس بواجب وانما المراد هو ان يسمع ان يسمع

113
00:38:11.600 --> 00:38:31.600
نفسه فدل هذا الحديث ان من السنة انه يتأكد على الحاج والمعتمر ان يرفع صوته بالاهلال وان يرفع صوته التلبية ايضا جاء لفظ عند الترمذي من حديث سفيان بن عير عن عبد الله بن بكر

114
00:38:31.600 --> 00:38:51.600
الناس تستاهل ان المالك هناك سفيان وذكر فيه قال فيه بالاهلال والتلبية. الاهلال قال او في رواية سفيان قال والتلبية اي جعلهما جعلهما يعني جميعا يرفع الصوت بهما في رفع الصوت عند الاهلال

115
00:38:51.600 --> 00:39:11.600
ويرفع صوته عند عند التلبية. والمحفوظ في منهم الرواق عن خلاف سابعا زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب فيه عندهم عند خلاد ابن السايب عن ابيه وليس فيه ذكر زيد ابن خال الجهني رضي الله تعالى عنه

116
00:39:11.600 --> 00:39:31.600
ورواه النسائي ايضا من طريق سفيان ان اصواتهم بالثلج دون ذكر الاهلال. واما مالك رواه الموطأ وذكر قال لو قال ارفعوا اصواتهم بالاهلاء بالتلبية او الاهلال. يعني جعل ما لك التخيير. يريد احدهما

117
00:39:31.600 --> 00:39:51.600
واصح اصح الطرق هذا الحديث هواية مالك رحمه الله تعالى هو اصح طريق لهذا الحديث رواه الدارمي ايضا من طريق ما لك انه على التخيير على كل حال يدل حيث على ان

118
00:39:51.600 --> 00:40:11.600
انه يرفع صوته باهلاله ويرفع صوته بتلبيته. وان رفع الصوت بهما والنطوء والاهلال والتلبية كلاهما من من السنن التي تتأكد قال متى يقطع التلبية؟ اي متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ قال حدثنا نحن بن حنبل حدثنا وكيل حدثنا

119
00:40:11.600 --> 00:40:31.600
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ان الرسول دبى حتى رمى جمرة العقبة اذا هذا يتعلق باي شيء يتعلق يتعلق بالحج. اذا رمى جبل العقبة واختلف العلماء هل يقطع مع الابتداء

120
00:40:31.600 --> 00:40:51.600
او مع الانتهاء. فالصحيح مع ابتداء رب جبرة العقبة تنقطع التلبية. مع ابتداء ربه جل وعلا وتنقطع التلبية. فبكاء مع ابتداء رمي اول جمرة تنقطع التلبية لانه ينشغل مع الرمي بالتكبير ولا اه ولا يشرع التلبية عندئذ وان لبى حتى

121
00:40:51.600 --> 00:41:11.600
يفرغ من رميه يقول في هذا واسع. ثم ذكر ايضا الحديث حديث ابن عباس هذا الصحيحين. ثم ذكر ايضا حديث عبد الله ابن عمر قال المسممين الى عرفات منا الملبي ومنا المكبر لانه كان يلبي بعرفات وكان يلبي بمنى وهذا خلاف لما كان عليه

122
00:41:11.600 --> 00:41:31.600
امية فكانوا يمنعون الناس من من التلبية في عرفات وقد لبى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى قال بعضهم انظر لهذه الاعرابي يلبي في عرفة ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عهد معاوية كانوا يستنكرون ينكرون ليلقي الانسان في عرفات. والصحيح ان الحاج يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة

123
00:41:31.600 --> 00:41:51.600
يلبي مطلقا الى ان يرمي جمرة العقبة. ثم روى ايضا حديث ثم قال متى مقطع المعتمر التلبية. قال حد ابو سبة حدث له شيء. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين اخرجه مسلم في صحيحه

124
00:41:51.600 --> 00:42:01.600
حديث ابن عمر في الصحيح رواه مسلم في صحيحه ثم قال باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ حديث مسدد حديث عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

125
00:42:01.600 --> 00:42:21.600
يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. هذا الحديث يحتج بمن قال ان المعتمر يلبي حتى يرمي يلبي حتى يستلم الحجر الاسود. وهذا الحديث لو صح لكان حجة في هذا الباب. لكن الحديث مداره عن ابن ابي ليلى وابن ابي ليلى محمد

126
00:42:21.600 --> 00:42:41.600
ابن عبد الرحمن لا يقبل تفرده بهذا الخبر. وليس في هذا الباب شيء صحيح من جهته انه يلبي حتى حتى يستلم الحجر. واصح حديث ذي باب متى يقطع المعتمر تلبيته؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

127
00:42:41.600 --> 00:43:01.600
وفيه انه ما زال يلبي حتى حتى دخل ادنى الحرم. يعني لما بلغ ادنى الحرم امسك عن التلبية. يعني رأى الحرم ودخل حدود الحرم امس قاعد توي اشتغل بذكر الله عز وجل اخرج ابن ابي شيبة من طريق

128
00:43:01.600 --> 00:43:21.600
النبي سليمان ومن طريق النبي نجح عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله قوله موقوفا وليس مرفوعا جاء ابن عباس انه هو الذي يفتي بذلك اي كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفتي ان المحرم ان المحرم يقطع تلبيته

129
00:43:21.600 --> 00:43:41.600
تلبيته اذا اذا اذا استلب الحجر الاسود اذا استلم الحجر الاسود قوم ابن عباس صحيح هذا القول العباس باسناد اليه صحيح ذكره ابن ابي شيبة وذكره البيهقي رحمه الله تعالى واسناده صحيح لكن من جهة النظر ثبت

130
00:43:41.600 --> 00:44:01.600
صحيحين الدعوة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان محرما يلبي حتى اذا رأى ادنى ادنى الحرم امسك عن التلبية وعلى هذا يقال السنة في السنة للمحرم بالعمرة انه ينقطع عن التلبية اذا رأى بيوت الحرم اذا رأى ادنى الحرم امسك

131
00:44:01.600 --> 00:44:21.600
الطلبية واذا كان حاجا امسك عن التلبية اذا رمى جمرة العقبة اذا هناك فرق بين المحرم بعمرة وبين المحرم بحج بعمرة يلبي يلبي من احرامه الى ان يرى ادنى الحرم. اذا رأى ادنى الحرم حدود الحرم المكي امسك وانشغل بالذكر

132
00:44:21.600 --> 00:44:41.600
واما الحج فانه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. يعني يلبي من احرامه الى ان يرمي جمرة العقبة وهو يلبي في عرفات في منى في مزدلفة يلبي الى ان يرمي جمرة العقبة. ثم قال بعد ذلك باب الرجل باب المحرم يؤدبه

133
00:44:41.600 --> 00:45:01.600
بمعنى هل المحرم ان يؤدب من يحتاج التأديب؟ وهل يمنع المحرم من الضرب ومن تأديب من يحتاج التأديب فهذا الحديث يدل على اي شيء على جواز ذلك. آآ ضرب الناس وظلم الناس محرم في الحج وفي غيره. وفي الحج اشد وفي حال النسك اشد

134
00:45:01.600 --> 00:45:21.600
ان المسلم مأمورا ان يتجنب اسباب الفسوق واسباب الرفث والظرب والظلم في الحج من الفسوق المحرم الذي لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب مسلم فسوق كفر. فالذي يحج ويضرب الناس او او يسب الناس او يؤذي الناس. هذا لن يتجنب الرفث والفسوق. يتجنب الفسوق

135
00:45:21.600 --> 00:45:41.600
فلا ينال الحج المبرور فلا ينال الحج المبرور. فاما اذا ادب من يستحق التأديب وكل ما امن به ان يؤدبه فانه جاز في الحج وفي غيره من ادب زوجته لوجود سبب التأديب نقول لا حرج في ذلك. من ادب غلامه او ابنا له او آآ جاء او جارية

136
00:45:41.600 --> 00:46:01.600
له ادبها تأديبا تستحق ولم يتعدى المسموح به فلا حرج في ذلك. وليس هناك من هو اكمل ورعا من رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس بعده احد اعظم ورعا من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وليجه ذكر ابو داوود قال حدثنا

137
00:46:01.600 --> 00:46:11.600
ابن حبا قال حدثنا ثم قال وحدنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة اخبره عبد الله بن ادريس الاودي اخبره ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه

138
00:46:11.600 --> 00:46:31.600
عند اسماء قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا. حتى اذا كنا بالعرج نزل سلم ونزلنا. فجلست عائشة الى جنب الرسول وسلم لست الى جنب ابي وكانت زمالة زمالة ابي وزمالة الرسول وسلم واحدة الناقة التي يحمل عليها المتاع واحدة مع

139
00:46:31.600 --> 00:46:51.600
ابن ابي بكر الصديق فجاء ابو بكر الصديق ينتظر ان يطلع عليه فطلع عليه ويسمعه بعيره قال اين بعيرك؟ اعطاه زمالة وزمالة واحدة وعليها متاعه ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اين بعيرك؟ قال اضللته. البارحة قال بكر بعير واحد وتضل عني المعتاد

140
00:46:51.600 --> 00:47:01.600
من معه عشر من الابل او عشرين ابل هو الذي يفقد هذه او يفقد تلك لكن بعير واحد وتفقده يدل عليه شيء يدل على التفريط وانه فرط في حفظ هذه

141
00:47:01.600 --> 00:47:21.600
حفظ هذه الدابة فطفق ابو بكر الصديق يضربه يضربه لاي شيء لتضييعه ولاضاعته لهذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظر الى هذا المحرم ما يصنع يعني؟ يعني مبتسم انه كيف يضرب وانت محرم من باب ان المحرم

142
00:47:21.600 --> 00:47:41.600
يجتنب كثير من الامور يجتنب الرأي يجتنب الرفث يجتنب الطيب يجتنب اللباس من باب اولى ايضا يجتنب مثل هذا الفعل ولو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عندما اراد ان يفعل بك اي شيء ان يفعل ابو بكر الصديق ما هو اعظم واكمل من جهة

143
00:47:41.600 --> 00:48:01.600
لان المحرم هو في عبادة ونسك يمنعه من ان يفعل مثل هذه الافعال. على ان ثم قال انظر لهذا المحرم ما يصنع ويتبسم. يتبسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيء قط الا ليقال في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه ارى ابو بكر الصديق ان يبلغ الدرجة الاعلى وهي عدم عدم ضربه وانما

144
00:48:01.600 --> 00:48:21.600
ويبين له انه اخطأ بهذا التفريط لكن مع ذلك ليس هذا الفعل بمحرم لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم وعدم انكاره على بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم. حيث اسناده صحيح رجال ثقات. ومن يضعف بابن اسحاق يضاعفه. لكن

145
00:48:21.600 --> 00:48:36.926
يضعف الادب اسحاق اذا كان يوافق حي الثقات فلا نكارة وليس بالحديث ما يستنكر ليس فيه ما يستنكر فيقول حديث لا بأس لا بأس به والله اعلم