﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:10.300
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. قال ابن ماجة رحمه الله باب الرخصة بفضل وضوء المرأة حدثنا ابو بكر

2
00:00:10.300 --> 00:00:20.300
في شيبة تحدثنا ابو لحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل او يتوظف

3
00:00:20.300 --> 00:00:35.150
فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيل عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ

4
00:00:35.150 --> 00:00:48.750
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها حدثنا محمد المثنى ومحمد ابن يحيى واسحاق المنصور قالوا حدثنا ابو داوود حدثنا شريك عن سماك العكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه

5
00:00:48.750 --> 00:00:58.750
سلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل غسلها من الجنابة. باب النهي عن ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة هو عن عاصم عن عاصم

6
00:00:58.750 --> 00:01:17.000
والعن ابي حاجم عن الحكم بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا المعلى ابن اسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا عاصم الاحول عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه

7
00:01:17.000 --> 00:01:32.000
وسلم ان يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال ابو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الاول والثاني وهم. قال ابو الحسن وسلمة حدثنا ابو حاتم ابو عثمان البخاري قال حدثنا المعلى بن ابن اسد نحوه

8
00:01:32.100 --> 00:01:42.100
حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبيد عبيد الله عبيد الله عن اسرائيل عن عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واهله يغتسلون من

9
00:01:42.100 --> 00:02:01.900
اناء واحد ولا يغتسل احدهما بفظل صاحبه. باب الرجل والمرأة يغتسلان من اناء واحد. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث بن سعد بن شهاب وحدثنا ابو بكر ابن شيماء ابن ابي شيبة حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

10
00:02:02.300 --> 00:02:17.650
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر عن زيد عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. حدثنا ابو عامر الاشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى ابن ابي بكر

11
00:02:17.650 --> 00:02:37.650
بكير حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من اناء واحد في قصعة فيها اثر العجين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا محمد بن حسن الاسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله

12
00:02:37.650 --> 00:02:54.450
عليه وسلم وازواجه يغتسلون من اناء واحد. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا اسماعيل ابن علية. عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير حدثنا ابو سلمة عن بنت ام سلمة عن ام سلمة انها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد

13
00:02:54.750 --> 00:03:14.750
باب الرجل والمرأة يتوضئان من من اناء واحد. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن انس حدثني نافعا عن ابن عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. حدثنا عبد الرحمن ابراهيم الدمشقي حدثنا انس بن عياض حدثنا اسامة بن زيد عن سالم بن عن سالم

14
00:03:14.750 --> 00:03:36.800
ابي النعمان وهو ابن سرج عن ام صبية الجهنية قالت ربما اختلفت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد حدثنا محمد ابن حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا داود ابن شبيب حدثنا حبيب ابن ابي حبيب عن عمرو ابن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه

15
00:03:36.800 --> 00:03:52.900
وسلم انهما كانا يتوضئان جميعا للصلاة. باب الوضوء بالنبيذ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابيه وحدثنا محمد ابن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن ابي فزارة العبسي

16
00:03:53.050 --> 00:04:03.050
عن ابي زيد مولى عمرو ابن حريث عن عبد الله ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا الا شيء من نبيذ في

17
00:04:03.050 --> 00:04:21.200
قال تمرة طيبة وماء طهور فتوظأ. هذا حديث هذا حديث وكيع. حدثنا العباس ابن وليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن اتى عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن

18
00:04:22.000 --> 00:04:42.000
معك ما؟ قال لا الا نبيذ في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ باب الوضوء بماء البحر. حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مالك ابن عيسى حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة

19
00:04:42.000 --> 00:04:52.000
وهو من بني عبد الدار حدثه انه سمع ابا هريرة يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل القليل

20
00:04:52.000 --> 00:05:02.000
من الماء فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حدثنا سهل ابن ابي سهل حدثنا يحيى ابن

21
00:05:02.000 --> 00:05:20.900
بكير حدثني الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواده عن مسلم عن مسلم ابن مخشي عن ابن الفراسي قال كنت اصيد وكانت لي قربة اجعل فيها ماء واني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

22
00:05:20.900 --> 00:05:39.750
حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو القاسم ابن ابي الزناد حدثني اسحاق ابن حازم عن ابن مقسم يعني عبيد عبيد الله عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ما هو الحل ميتته؟ قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني

23
00:05:39.850 --> 00:06:00.900
حدثنا احمد بن حنبل نحوه باب الرجل يستعين على وضوءه فيصب عليه. حدثنا هشام ابن عمار حدثني عيسى ابن يونس حدثنا اعمش عن مسلم عن  ابن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالادارة فصببت عليه فغسل

24
00:06:00.900 --> 00:06:20.600
يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا الهيثم الجميل حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمضاءة

25
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح فمسح به رأسه وقد مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا حدثنا بشر ابن ادم حدثنا زيد ابن حباب حدثني الوليد ابن عقبة حدثني حذيفة ابن ابي حذيفة الازدي عن صفوان ابن عسال قال صببت على النبي صلى الله عليه

26
00:06:40.600 --> 00:07:00.600
وسلم الماء في السفر والحظر في الوضوء. حدثنا كردوس ابن ابي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم ابن روح. حدثنا ابي روح ابن عمبسة ابن سعيد ابن ابي مولى عثمان بن عفان عن ابيه عن بستة ابن سعيد عن جدته ام ابيه ام عياش وكانت ام امة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

27
00:07:00.600 --> 00:07:17.350
قد كنت اوظئ رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قائمة وهو قاعد. باب الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى باب الرخصة في بفضل وضوء المرأة مر بنا

28
00:07:17.800 --> 00:07:42.200
احاديث تدل على النهي عن الوضوء بفضل المرأة  والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ بفضل ميمونة. وثبت ايضا لو اغتسل ميمونة كان غادي ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الاربعة وجاء اصله عند مسلم وفيه شك من جهة راويه

29
00:07:42.200 --> 00:07:58.650
والمحفوظ انه حديث صحيح وفيه ان الوضوء من فظل المرأة انه جائز. وما ورد من نهي في هذا الباب حكما سيأتي معنا. اولا ذكر حديث ابن عباس الذي رواه ابو الاحوص عن سباك عن عن عكرة ابن عباس

30
00:07:58.950 --> 00:08:09.700
قال وكسى بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ان الماء لا يذنب قد رواه سفيان الثوري عن سماك بلفظ ان الماء لا ينجسه شيء وهذا اصح

31
00:08:09.850 --> 00:08:27.300
فقد رواه وكي سفيان وشريك وابو الاحوص وغيرهم عن سماك عن عكا ابن عباس ان قال توضأ من فضلي بفظل غسلها من الجناف وفي رواية بفضل وضوئها توظأ بفظل غسل من الجنابة

32
00:08:27.900 --> 00:08:45.800
وهذه الاحيان تدل على جواز الوضوء بفضل المرأة وان فظل المرأة ليس بنجس واجابوا على الاحاديث التي ورد فيها النهي التي ورد فيها النهي من فضل المرأة كما رواه ناحية محمد بشار قال عند ابو داوود عن شعب عن عاصم عن ابي حاجب

33
00:08:46.100 --> 00:09:02.900
عن الحكم ابن عمرو انه ثم نهى ان يتوضأ الرجل فضل المرأة هذا الحديث قد حسنه بعض ما تكلم فيه البخاري من حديث ابي حاجب فبحاجة من هذا قد تكلم فيه وهو سوادة بن عاصم

34
00:09:03.450 --> 00:09:17.950
فقد اعل بالوقف ان هذا من قول الحكى ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم  وجاء في رفع الترمذي عن ابي حاجب عن رجل بني غفار. وهذا الحديث

35
00:09:18.200 --> 00:09:34.200
يحمل ان صححنا هذا الخبر على الكراهة. ولكن يبقى الحيث فيه علة وهي علة الوقف. وانه ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا من طريق عن ابي هريرة عن رجل صاحب النبي وسلم كما صححه ابو هريرة

36
00:09:34.450 --> 00:09:53.950
وهو حديث حميد الحميري عن رجل واصحابه وسلم انه لا يتبرج بفضل المرأة والمرأة وفضل الرجل. وهو حيظا فيه ابن يزيد الاودي عبد الله ابن يزيد الاودي وفيه ضعف تفرده يعد نكارة تفرده يعد لكارة حيث ان تفرد به

37
00:09:54.100 --> 00:10:17.450
داوود الاودي وتفرده يعد لكاره وان كان هناك انه لا بأس بحديث وهو حسن لكن يبقى تفرد مثل هذا الخبر عن حميد يعد ذكارة لا يقبل بسببها وثانيا انه قد خولف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبتت لو كان يتوضأ هو عائشة اغتزه عائشة بناء واحد

38
00:10:17.750 --> 00:10:32.950
وثبت عن ابن عمر انه كان يغتن النساء والرجال يتوضأون جميعا مما يدل على ان الرجل يتوضأ فضل المرأة ولا كراهة في ذلك. وثالثا ان الماء لا ينجسه استعمال المرأة وان الماء انما ينجس اذا وقعت فيه نجاسة

39
00:10:33.150 --> 00:10:43.500
ثم ذكر حديث ابن عبد العزيز ابن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن زرجس وفيه قال له وسلم يغتسل بفضل المرأة للرجل لكن يشرع الجميع. هذا الحديث الصحيح

40
00:10:43.750 --> 00:10:54.250
انه وهم والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن الذي هو الذي افتى بذلك

41
00:10:54.750 --> 00:11:13.150
فقد رواه شعبة عن عاصم عن قتادة وروي ايضا العاصمي الاحول عن وفيه هو انه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح والمحفوظ في هذا الباب ان الاحي الواردة مرفوعة لا تصح وان المحفوظ فيها موقوفا على على

42
00:11:13.250 --> 00:11:29.650
الحكم الغفاري وعلى عبد الله بن شرجس ولذلك اخذ احمد بان المنفذ للمرأة نوع الكراهة واما عند عدم الماء فلا يجوز ان ان يتيمم ويترك الماء الذي هو بفضل هو الذي هو فضل وضوء المرأة

43
00:11:29.850 --> 00:11:46.500
وان الكراه عندئذ تنتفي وعلى كل حال نقول الذي عليه عامة اهل العلم ان الوضوء انه جائز ولا حرج فيه على الصحيح ثم ساق بعد ذلك حتى الذي يرى الكراهة يشترط اربعة شروط

44
00:11:46.800 --> 00:12:02.550
الذي يرى الكراهة بفضل وضوء المرأة يشتاق اربعة الشوط الاول ان يكون الماء دون القلتين الشرط الثاني ان تخلو به الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. الشرط الرابع ان تكون بالغ

45
00:12:02.800 --> 00:12:18.250
اربعة شروط حتى ينزل حكم الكراهة. والصحيح انه يجوز ولا كراهة في ذلك لعدم صحة الخبر هناك حديث إسرائيل عن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:12:19.300 --> 00:12:36.350
واهله يغتسلون من اناء واحد ولا يعتز احد بفضل صاحبه. هذا الحديث منكر والحارث الاعور ظعيف الحديث. والحارث ابن عبد الله الاعور ظعيف والمحفوظ عن نفسه انه كان يغتسل وهو عائشة هو عاش اناء واحد. والمحفوظ ايضا لو كان يتوضأون جميعا

47
00:12:36.750 --> 00:12:56.550
ولقى باب الرجل الزهري عن عائشة الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا في الصحيحين كيدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة والزوجة والمرأة من اناء واحد وان ما يتساقط من المرأة انه طاهر

48
00:12:57.000 --> 00:13:11.900
حيث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة ويقينا ان عائشة اذا حمت الماء تساقط الماء من يدها ثم ساق من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار جاب لزيد عن ابن عباس قال

49
00:13:12.200 --> 00:13:27.050
قالت كنت اغتسل واله وسلم من اناء واحد وهذا ايضا في الصحيح رواه مسلم في صحيحه مسافة من طريق النبي نجيه عن مجال ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة ميلان واحد في قصعة فيها اثر الحجيم. وهذا اسناده ضعيف

50
00:13:27.300 --> 00:13:39.850
فان مجاهد لم يسمع لام هاني رحمه رضي الله تعالى عنه ولكن معناه صحيح معناه صحيح وانه يجوز الوضوء بفضل المرأة ثم ساق ايضا من طريق شريك عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر

51
00:13:40.050 --> 00:13:58.300
قال واحد وهذا اسناد ضعيف ومعناه صحيح. فقد ثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو عائشة وميمونة من اناء واحد ثم سائق ايضا من طريق هشام الدستور عن يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن زينب ابن عن ام سلمة انها كانت

52
00:13:58.500 --> 00:14:16.700
من اناء واحد وهذا ايضا حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم وفيه الدليل على جواز الوضوء والغسل مع المرأة وان الماء اللي يتساقط من جسد المرء انه طاهر ولا يسلب الماء الطهورية. قال باب الرجل للمرأة والظالم لاناء واحد. ساق من طريق ما لك

53
00:14:16.900 --> 00:14:28.600
عن نافع ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون على اهله وسلم بالاناء واحد فهذا محفوظ في البخاري وان لم يكاد يتوضأون ليس معناه انهم يختلطون على الماء ويجتمعون على الماء وانما المعنى

54
00:14:28.650 --> 00:14:43.500
ان الرجال يتوضأون ويأتي النساء بعدهم يتوضأون او العكس يتوضأ النساء ثم يأتي الرجال بعده يتوضأون يأتي مرأة ويأتي رجل يتوضأ ويتوظأن وليس معناه ان الرجال والنساء يغتنفون من نفس الاناء في وقت واحد او في ان واحد

55
00:14:44.350 --> 00:14:54.350
قال هنا وعن انس بن عياض عن اسامة بن زيد عن سعد بن ابي النعمان وهو ابن سرج عن ام صبية عن ام عن ام صبية الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويدرس

56
00:14:54.350 --> 00:15:10.350
بالوضوء بالاله الواحد. هذا الحديث حديث فيه نكارة وفيه حسام بن زيد فقد توبع لكن يبقى الا سالم ابي النعمان هذا ليس بمعروف وان فيه جهالة فالحديث في هذا الاسناد

57
00:15:10.400 --> 00:15:25.650
منكر والنبي صلى الله عليه وسلم في قول المصيرية هذه اما الا الا ان يحمل على تصحيحه انها كانت جارية صغيرة واما ان تكون بالغة فليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمس يده

58
00:15:25.750 --> 00:15:40.650
يد هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا في بيئة ولا في غيرها فهذا الحديث منكر ولا يلتفت اليه. قال الحبيب عن عمرو

59
00:15:41.550 --> 00:15:56.300
بدنا هر من عباس عن عائشة انها قالت انه مكان يتوضئان جميعا للصلاة وهذا اسناد ضعيف ايضا تا كملناه اسناد فيه حبيبنا ابي حبيب لا بأس به فقد جاء من طريق هشام ابن عروة النبي عن عائشة بمعناه

60
00:15:56.750 --> 00:16:11.650
فيبقى ان الخبر هذا اسناد معناه صحيح وعن ابن وحيد ابن ابي حيد ابن هذا فيه كلام واخرجه يعني ينظر في مسألة متنه الصحيح وقد ثبت عائشة انه كانت تغتسل

61
00:16:11.650 --> 00:16:42.750
الواحدة قال ابن خز رواه ابن خزيمة من طريق معمر وفيه ان لم يتوضأ بإناء واحد. ستمية وستة وسبعين    مئة وستة وسبعين ريال ومئتين وستة وسبعين    عندك قال بعد ذلك

62
00:16:43.000 --> 00:16:57.400
اه محفوظ هو قولها رضي الله كنت اغتسل اناء واحد هذا المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى لما لفظ النبكي والضال بناء واحد او يتوظأ ان هذا فيه نكارة. ومع ذلك نقول لا بأس به

63
00:16:57.800 --> 00:17:21.800
باب الوضوء بالنبيد. القاعدة في هذا الباب الذي عليه عامة اهل العلم ان الوضوء بغير الماء لا يجوز انما وقع الخلاف في الخلاف وقع في النبيد فوقع الخلاف في ماء الورد. اما النبي فالجمهور على عدم وجواز الوضوء به خلافا لابي حي بالموافقة. واما ماء الورد فالذي عليه عام

64
00:17:21.800 --> 00:17:39.250
اهله واتفاق الائمة الاربعة انه لا يجوز بماء الورد ولا بالماء الذي اطلق الذي نعم الماء الذي اسلب اسم الماء المطلق لا يجوز به والنبيذ الوضوء به ليس بصحيح. ولا يجوز ان يتوضأ بماء

65
00:17:40.000 --> 00:17:56.550
مقيد وانما الوضوء يجوز بما بقي عليه اسم الماء. اما ما سلب اسم الماء اسما او وصفا فانه لا يجوز الوضوء به عند عامة اهل الخلاف فقط في النبي والصحيح ان الخبر فيه ضعيف

66
00:17:56.650 --> 00:18:11.750
والوضوء باللبيب لا يجوز. ذكر حديث ابي فزارة العبسي عن ابي زيد مولى عمرو بن قريث عن عبد الله بن مسعود قال ليلة الجن في لبيد معه قال تمرة طيبة وماء طب وهذا حديث منكر مسلسل بالمجاهيل

67
00:18:12.150 --> 00:18:33.100
فابو فزارة هذا لا يعرف وابو ايضا زيد هذا لا يعرف ان ابويا انيس ابن فزارة انما هو ابو زيد هذا رجل مجهول لا يعرف ابو زيد هذا رجل مجهول لا يعرف. فهذا الحديث ناده ضعيف وليس بصحيح ولا يعرف ايضا له سماع. ابن مسعود رضي الله تعالى

68
00:18:33.100 --> 00:18:48.700
ثم ساق الى الطريق بالهيئة القيس بن حجاج هل حيحصل عن ابن مسعود عن ابن عباس قال الجن معك ماء؟ قال لا الا نبيذ في سطيحة مقاس تمرة طيبة وماء وماء

69
00:18:49.050 --> 00:19:07.300
طهور فهذا ايضا حديث منكر ففيه من لهي او فيه ايضا حنش الصنعاني وهو ضعيف الحديث فهي ضعيف وفيه عبد الله بن لهيعة ولا يفرح بمتابعته. فالحديث في هذا الاستاد منكر

70
00:19:09.000 --> 00:19:29.650
هانا جيت لا بأس به حبس لكن يبقى العلة في العلة في عبد الله بن هيئة. شيخ قيس بن الحجاج قال في تقريب نقف على باب وضوء ماء البحر قيس بن الحجاج

71
00:19:29.900 --> 00:21:22.500
قيس بالحجاج    شفت الصومالي ما جاء الله    قيس الحجاج قيس اخر شيء طريقة قال رحمه الله تعالى قيس بن الحجاج   القلاع البصري صدوق من السنة السادسة تحتاج وعلة هذا الخبر

72
00:21:23.900 --> 00:21:51.927
وعلة هذا الخبر الذي هو نهي عنه فهذه من المنكرات اللي هي رحمه الله تعالى وهو محمد