﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب صيام ايام البيض. ثلاثة عشر واربعة واربعة واربعة عشر وخمسة عشر

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ابو التياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام باب من زار قوما فلم يفطر عندهم

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاتته بتمر وسمن قال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم. ثم قام الى ناحية

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
من البيت ما صلى غير المكتوب فدعا واهل بيته افقات مصيب يا رسول الله ان لي خويصة قال ما هي؟ قال خادم كانت فما ترك خير اخرة ولا دنيا الا دعاني به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فاني

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
فاني لمن اكثر الانصار مالا وحدثتني ابنتي امينة انه دفن من صلبه مقدم الحجاج اقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومياه. حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب. قال حدثني حميد سمع انس رضي الله تعالى

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم من اخر الشهر. حدثنا الصوت بن محمد حدثنا مهدي عن غيبة انحاء. وحدثنا اب حدثنا مهدي ابن ميمون حدثنا غيلان ابن جرير عن مطرف عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله اوساه

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
قال رجلا وانما لم يسمع فقال يا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظن قال يعني رمظان؟ قال الرجل لا يا رسول الله قال فاذ قال فاذا افطرت فصم يومين. لم يقل الصمت اظنه يعني رمظان طلب قال ابو عبد الله

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
وقال ثابت عن مطار بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سار لشعبان باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر. حدثنا ابو عاصمة عن ابن جريج عن عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة. عن محمد بن عباد قال

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
رضي الله تعالى عنه ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غيرها بعاصي يعني ان ينفرد بصومه. حدثنا عمر ابن حدثنا حدثنا اعمش وحدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
والجمعة وهي صائمة فقال اصمت امس؟ قالت لا. اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. وقال حماد بن سمعته قال سادة تحدثني يا ابو ايوب ان جويرية حدثته فامرها فافطرت باب هل يخص شيئا من الايام؟ حدثنا

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
مشددون حدثنا يحيي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن متى؟ قلتم يا عائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يختص من الايام شياب قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ما لك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثت حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عن ابي النظر مولى عمر

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
عمر ابن عبيد الله عن عمير المولى عبدالله مولى مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماضوا عندها يومان في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن نهب او قرأ يا علي. قال اخبرني عمرو عن وعن قريب وعن ميمونة رضي الله تعالى بمعنى ان الناس شكوا شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم عفا الله عنه في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
ارسلت اليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظر باب صوم يوم الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
سلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. قال ابو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن وعن الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر باب صوم يوم النحر. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
المؤمن عن عطاء ابن ابن ميناء. قال سمعته المحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ينهى عن صيامين الفطر والنحل والملامسة والمنابذة. حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا معاذ اخبرنا ابن عوف. عن زياد ابن جبير قال

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
رجل الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال فقال رجل فقال رجل نذر ان يصوم يومان قال اظنه قابل الاثنين فوافق فذلك يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صياع صوم هذا اليوم

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
حجاج بنون حدثنا شعبة وحدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعته قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان غزا النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة قال اسمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
واتوا مسيرة يوم الا ومعها زوجها او ذو محراب. ولا صوم ولا صوم في يومين. ولا صوم في يومين. الله اعلم الف تراب الاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الى الا الى ثلاثة

23
00:07:30.150 --> 00:07:48.350
المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. يعني ايام التشريق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب صيام البيض ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة

24
00:07:48.900 --> 00:08:11.550
وهذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى يوم الى الى تحسينه او تجويده لاحاديث صيام البيض وحيث انه ليس هناك شيء على شرطه بوب على هذه الاحاديث هذا الباب. وقد ورد في هذا الباب احاديث كثيرة

25
00:08:11.800 --> 00:08:27.500
ان جاء من حديث اه قتاد بن الحار رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث انس وابي هريرة

26
00:08:28.100 --> 00:08:41.300
وان كان جميع هذه الاحاديث ليس منها شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اي صحيح من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما جاء في هذا حي جرير ابن عبد الله

27
00:08:41.400 --> 00:09:06.650
انه كان يصوم مثل اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. البخاري يدل على انه يستحسن اذا صام من الشهر ثلاثة ايام ان يجعلها ايام البيض وبهذا اخذ عامة اهل العلم واتفق الائمة الارض على استحباب صيام ايام البيض بهذه الاحاديث

28
00:09:07.050 --> 00:09:19.700
والبخاري ذكر حديث ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم اوصاه بثلاث ومنها ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وجاء في الصحيح ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها

29
00:09:19.800 --> 00:09:37.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل ثلاثة ايام لا يبالي من اي الشهر صاب؟ وهذا يدل على ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام دون تخصيص ايام منها بعينها لصيامها. فهذا

30
00:09:37.250 --> 00:10:00.150
وللجهة من جهة الدليل من جهة الدليل احاديث عدم التخصيص اقوى واما احل التخصيص فهي فيها ضعف ومع ذلك من صام ايام البيض بهذه الاحاديث الكثيرة فحسب فحسب والاحسن منه ان يصوم من اول الشهر ليس تخصيصا لاول الشهر وان من باب

31
00:10:00.300 --> 00:10:18.250
من باب المسارعة والمسابقة في ادراك اجر الشهر كاملا كان من صار رضيا من كل شر كأنما صام الشهر كاملا. والله امرنا بقوله استبقوا تستبق الخيرات وابر بالمسارعة والمسابقة في مرضاته سبحانه وتعالى

32
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
اوصى ايضا ان يوتر قبل ان ينام وان وان يصلي ركعتي الضحى. ثم قال باب من زار قوما فلم يفطر عندهم مر معنا في مسألة سابقة ان ان من ضاف قوما انه لا يصوم الا باذنهم لا يصوم الا باذنهم. فكان

33
00:10:38.700 --> 00:11:02.450
قال يريد بهذا الحديث التفريق بين الضيف والزائر بين الضيف والزائر. وان ان الضيف الذي يتكلف له مضيفه فانه لا يصوم الا باذني مضيفي حتى لا يتكلف اما اذا كان زائر دون ان يكون ضيفا وهو صائم فلا يمنع فلا يمنع ذلك من اكمال صيامه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتى

34
00:11:02.450 --> 00:11:23.100
امة سواء اما ام سليم فهو صائم زائرا لهم وليس ضيفا صلى الله عليه وسلم فلما قربوا سندا وآآ سمنا وماء قال ردوا سمنكم في وعائه وتعدوا ردوا سبكم في سقائه وتمركم في وعائه

35
00:11:23.250 --> 00:11:38.900
ثم قام وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت وايضا آآ اذا قوله من زاره فلم يفطر عندهم اي يجوز لك ان تزور قوم وانت صائم ولا يلزمك اذا زرت

36
00:11:38.900 --> 00:12:04.500
انت صائم ان تفطر ولا يسن ذلك ايضا لا يسد وانما الذي يفطر هو الضيف اذا صاب عند مضيفه دون اعلامه فيفطر من باب مضاطفة مضيفه كذلك المضيف اذا لم اذا لم يكن هناك من يلاطف ضيفه فالسنة ان يفطر مع ضيفه. ملاطفة ومن باب حسن المعاشرة

37
00:12:04.500 --> 00:12:26.900
بالملاطفة له ثم ذكر قول ام سليم يا رسول الله ان لي خويصة اي حاجة الخاصة قال ما هي؟ قال خادمك انس فما ترى قالت كما ترك خيرا. فما ترك خير خيرة ولا دنيا الا دعا. يقول الا دعا لي به

38
00:12:26.900 --> 00:12:47.550
ثم قال ومن تلك الدعاء اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له جمع في دعائه بين رزق المال والولد مع البركة لان قد يرزق مالا وولدا ولكن لا يبارك الله فيهم. فالنبي جمع بين كثرة المال والولد

39
00:12:47.600 --> 00:13:09.750
ان يكون مع هذه الكثرة البركة. ومتى ما وجدت البركة دفعت فالبركة تنفع في القليل وهي في الكثير انفع اذا نفعت البركة بالقليل فهي بالكثير انفع. يقول انس فاخبرتني رأى انس رضي الله تعالى عنه اثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثر

40
00:13:09.800 --> 00:13:29.800
ولده رضي الله تعالى عنه حتى تقول امينة بنته انه دفن من صلبها من اولاده واولاد اولاده الى حتى قدوم الحجاج الى البصرة دفن منصب مئة وعشرين نفسا. وهذا لا شك يدل عليه شيء انه كان من اكثر الناس ولدا رضي الله تعالى عنه

41
00:13:29.800 --> 00:13:44.000
واما من جهة ما له كان له كان له نخل في البصرة ينتج في السنة مرتين وهذا من اندر ما يكون في النخل انها تنتج الانسان مرتين وهذا اثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واثر البركة

42
00:13:44.000 --> 00:13:58.400
في قوله صلى الله عليه وسلم وبارك له فهذا ايضا من من يعني آآ مناقب انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرزق ولد

43
00:13:58.450 --> 00:14:16.400
ودعا له ايضا بخير الدنيا وخير الاخرة وانما ذكر رزق المال والولد حيث انه لمسه في الدنيا ورآه بعينه رضي الله عنه ثم قال باب باب الصوم من اخر الشهر. وهذا الاطلاق

44
00:14:16.450 --> 00:14:32.400
بقول اخر شيء ليس على اطلاقه يخرج من هذا العموم رمضان فرمضان لا يصاب اخره لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. فعموم حديث عمران

45
00:14:33.000 --> 00:14:53.150
يخرج من حديث ابي هريرة في النهي عن صيام اخر الشهر على خلاف العلم في مسألة البخاري فهي من سرر هذا الشهر ان المراد بالسرر هو اخره وهناك من يخالف ويرى ان السرر وسطه من باب سرة الشيء اذا سرة الشيء السرة هي وسط الشيء ومنهم من يرى ان

46
00:14:53.150 --> 00:15:15.250
سرر المراد به اول الشهر لكن البخاري ذهب الى ان السرر هو اخر فعلى هذا آآ يحمل هذا الحديث على غير رمضان انه يسن صيام اخر الشهر لحد عمران الحصين. لكن في رمظان نقول لا يسن صيام اخره لنهيه صلى الله عليه وسلم

47
00:15:15.250 --> 00:15:34.450
عن عن صيام عن صيام يوم او يومين قبل رمضان مع ان حديث عمران رضي الله تعالى عنه جاء في رمضان جاء في شعبان فيقول هنا حدثنا الصمت بن محمد حدثنا مهدي بن ابن غيلان ثم ساق باسناد مهدي بن ميمون قال احد الغيلان بن جرير عن مطرف بن عبد

48
00:15:34.450 --> 00:15:50.650
ابن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما انه آآ سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظن قال يعني رمضان؟ قال الرجل لا يا رسول الله

49
00:15:50.750 --> 00:16:11.400
اما رمظان فخطأ والصحيح لعل انه شعبان لان سرر رمظان يجب صيامه دون ان يخص بسرره فيصاب كله وانما المراد يعني رمضان الصواب انه قال شعبان قال او ان او ان قوله

50
00:16:12.150 --> 00:16:28.400
اصوم قاله في في رمضان ويقصد به شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في رمضان ويقصد به شعبان كما قال هنا قال اما اما صمت سرر هذا الشهر؟ قال اظنه قال يعني رمظان

51
00:16:28.400 --> 00:16:49.400
قد اقال يعني رمضان اي قال ذلك في رمضان قال الرجل لا يا رسول الله فاذ قال فاذا افطرت من اي شيء؟ من رمضان اذا افطرت من رمضان فصم يومين لم يقل الصمت اظنه يعني رمظان قال ابو عبد الله وقال ثابت وهو اوثق عن مطرف عن عمران

52
00:16:49.600 --> 00:17:04.300
من سرر شعبان. اذا المراد هل صمت من من شهر شعبان؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان او يقال جاء في بعض الروايات انه قاله في شوال قال بل الصحيح انه قال في رمضان قال اذا افطرت

53
00:17:04.350 --> 00:17:21.000
فصم يومين اختلف العلم في مسألة السرر هنا فالبخاري يذهب الى انه اخره لكن الصحيح ان السرر يطلق على الاول والوسط ويحمل هنا الحديث على انه يصوم شيئا من شعبان

54
00:17:21.050 --> 00:17:33.450
وان ترك صيام شيء من شعبان انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة للمسلم ان يصوم شيئا من شعبان سواء من اوله او او من وسطه او قبل

55
00:17:33.550 --> 00:17:43.550
او قبل يومين او ثلاثة من اخره بمعنى في خمسة وعشرين يصوم او في او في ثلاثة وعشرين يصوم. وحديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم حديث منكر كما مر بنا

56
00:17:43.550 --> 00:18:00.600
فعلى هذا يحمل الحديث على ان السنة ان يصام من شعبان واذا امر النبي صلى الله عليه عمران قال اذا افطرت من رمظان فصم يومين وهذا من باب التأكيد من باب تأكيد صيام شهر شعبان

57
00:18:01.200 --> 00:18:17.850
ثم قال باب صوم يوم الجمعة واذا اصبح صائما يوم الجمعة فعليه ان يفطر. وهذا يدل على ان البخاري يذهب الى ان الجمعة لوحدها لا يجوز حيث قال انه يفطر يفطر

58
00:18:18.450 --> 00:18:38.450
لعدم جواز صيامه والجمهور يرون ان افراد الجمعة على الكراهة ومنهم من يجوزه مطلقا ويرى ان الصيام مستحب والصحيح انه لا ان الجمعة لا تفرد بالصيام لذاتها. اما اذا وافق الجمعة يوما يصومه فان النهي هنا فان النهي هنا

59
00:18:38.450 --> 00:18:55.800
ينتفي ويجوز صيامه اذا قصد غيره كان يوافق الجمعة عرفة او يوافق الجمعة عاشوراء او يوافق الجمعة يوما يصومه فهنا يصوم ولا شيء عليه وانما النهي متعلق ان يخص ذات الجمع ذات الجمعة

60
00:18:55.900 --> 00:19:11.450
بصيام ذكر حديث جابر بن عبدالله قال اه نهى انه نهى صوم الجمعة؟ قال نعم هذا نص صريح صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة والنهي عن صيامه

61
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
نهي عن افراده بالصيام لذاته. اما اه صيامه مع غيره قبله وبعده فهذا لا نهي فيه ولا كراهية فيه اهل العلم ثم ذكر حديث الاعباء عن ابي هريرة انه قال لا يصوم احدكم الجمعة الا يوما قبله او يوما بعده. وذكر ايضا حديث ابي ايوب

62
00:19:31.500 --> 00:19:45.200
عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي دخل عليها هو يوم الجمعة وهي صائم فقال اصومتي امس؟ قالت لا قال اتريد ان تصبر؟ قالت لا. قال فافطري وهذا امر منه وسلم بانها تفطر

63
00:19:45.900 --> 00:19:59.950
هذا اليوم حيث انها صامت لذات الجمعة فامر وسلم ان تفطر بل لو تنفل الانسان تنفلا مطلقا في يوم الجمعة نقول لا لينهى عنه. اذا الصوم لذات الجمعة ينهى عنه

64
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
والتنفل يوم الجمعة ايضا ينهى عنه. اما اذا صام ليوم خلاف يوم الاخ صام ليوم ووافق ذاك يوم الجمعة كيوم عاشوراء عرفة فلا كراهية في ذلك ثم ذكر باب هل يخص شيء من الايام؟ بمعنى هل السنة ان يخص شيء من الايام بالصيام؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

65
00:20:19.950 --> 00:20:37.250
لو امر بتخصيص الاثنين عندما سأله قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت واخبر عن صيام الخميس والاثنين ان اخبر عن صيام الخميس انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل فكان

66
00:20:37.250 --> 00:20:57.250
اسامة بن زيد يصومه رضي الله تعالى عنه وذكر اسم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وجاء من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة ومن حديث انس واحد ابي قتادة رضي الله تعالى في مسلم انه كأنه انه آآ رغب في صيام يوم الاثنين وهو نافع من يرى كراهية تخصيص يوم معين

67
00:20:57.250 --> 00:21:17.250
صيام حتى قال الحكم العتيبي ابراهيم لا تكن اثنينيا ولا خميسيا. والصحيح الذي عليه عامة علمه اتفاق بين الائمة الاربعة ان من ايام يشرع تخصيصا للصيام يوم الاثنين ويوم الخميس. وان كان الخميس ليس فيه شيء ثابت صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه احاديث لكنها لا تخلو

68
00:21:17.450 --> 00:21:37.350
لا تخلو بالعلة واصحها حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه انه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس وشهر شعبان ذكر احد إبراهيم علقمة قلت لعائشة هل كانت يختص الايام بشيء؟ قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما

69
00:21:37.350 --> 00:21:57.350
يطيق هذا حديث يدل على لم يكن يخص اياما معينة بالصيام ولا ليال معين بالقيام بل كان عمله ديمة فيصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وكان يصلي من الليل ما شاء الله ان يصلي وينام في

70
00:21:57.350 --> 00:22:14.150
الليل ايضا على كل حال هذا الحديث ليس فيه كراهية صيام الاثنين وليس في كراهية صيام الخميس لان الذي كان عمله ديمة ولا يخص يوما هو الذي ايضا رغب في صيام الاثنين ورغب ايضا في صيام الخميس

71
00:22:14.800 --> 00:22:28.400
ثم قال البخاري باب صوم يوم عرفة آآ وذكر حديث ام الفضل وجاء ايضا من حيث يعني اختلف فيه هل هي ام الفضل؟ او هي ميمونة بنت الحاذ والصحيح ان الذي بعث له

72
00:22:28.400 --> 00:22:47.700
من اللبن التنتان بعثت اليه ميمونة وبعثت له ايضا ام الفضل رضي الله تعالى عنها قالت هنا ان ناسا تماروا عند يوم يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصاموا قال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو

73
00:22:47.700 --> 00:23:07.700
واقف على بعير فشربه وقد ذكرنا هذه المسألة ان صيام يوم عرفة في عرفة انه غير مشروع. وان السنة للحاج الا يصوم يوم عرفة بعرفة. وذهب بعضهم الى الى جواز ذلك. ومنهم من جوز لمن قوي على

74
00:23:07.700 --> 00:23:20.450
الجمع بين الدعاء وبين الصيام والصحيح ان السنة ان يوم عرفة لا يصام واما النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة وحديث منكر وباطل تفرد بمهد العبد عن ابن عباس

75
00:23:20.450 --> 00:23:34.050
هو ممن لا يحتج ممن لا يحتج به على كل حال هذا الحديث يدل على افطر يوم عرفة. ثم ذكره من طريق كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. والبخاري عندما ساق الاسنادين

76
00:23:34.050 --> 00:23:48.650
سالم عن عمير عن ام الفضل وحديث عمرو عمرو عن عن بكير ابن عبد الله لا شجع ابن كيران عن ميمونة عنده ان الحديث صحيح من الطريقين من طريق ميمونة ومن طريق ام الفضل وان ام

77
00:23:48.650 --> 00:24:07.750
بعثت وميمونة بعثت وهذه بعثت بحلى بلبن وتلك ايضا بعثت باناء من لبن فقالت هذه قدح وهذه حلاب ولا ولا فرق بين كونه قدح او حلاب. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:24:07.750 --> 00:24:26.100
افطر افطر في عرفة ولم يصم. واما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. لان صيامه يكفر سنتين سنة سابقة وسنة باقية نقف على باب صوم يوم الفطر ويوم النحر والله تعالى اعلم

79
00:24:26.300 --> 00:24:57.600
الجمهور على الكراهة والقول الثاني وهو رواية احمد انه على التحريم فهو اقرب المنع التحريم انه اقرب النهي الاصل فيه المنع ها؟ ها لا سنة هو جاء في لفظ يكفر السنة الماضية وسنة باقية. والباقي عاد يختلف هل المراد ببقية السنة لعشرة ايام باقية

80
00:24:58.350 --> 00:25:11.300
او انها تسأل الباقي بوجه الباقي الى ان يأتي يوم عرفة وهذا اقرب وهذا الصحيح سنة ماضية ما قبل عرفة الى عرفة السابق وسنة باقية قيل في رواية اخرى سنة قادمة

81
00:25:11.650 --> 00:25:31.650
فيكون يكفر سنتين سنة سابقة وسنة لاحقة. الى ضعيف هذا في حديث فيه ضعف. لكن حديث صحيح يكفر سنة باقي سنة سابقة سنة باقية. اذا قلنا ان المرأة بالسنة الوسط يستدل

82
00:25:31.650 --> 00:25:49.400
لكن ورد حديث اه ابي قتادة وهو صحيح يوم اثنين. اليوم اثنين ما موب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سئل عن صيامه اثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت لكن ما ما ثبت انه صامه هو. الا في حديث ابن زيد فيه

83
00:25:49.400 --> 00:26:09.950
في رجل قال له بالغصن وفيه ايضا اختلاف في من هو الراوي عن اسامة قيل مولاه ومحمد لا يعرف فيه خلاف عموما هو احسن ما في الباب حديث احسن ما هنا في صيام يوم يوم الخميس حديث اسامة بن زيد وحديث عائشة على اضطراب في حديث روي بلجرشن عائشة لكن فيه اضطراب طويل الصيام

84
00:26:09.950 --> 00:26:29.950
صيام يوم افطر يوم صحيحين طيب اللي بيصوم يصوم يوم يفطر يوم بس بيصادف يوم الاثنين لازم يصوم يوم الجمعة ما في مشكلة انا قلت لك قبل شوي قلت اذا وافق صياما يصوم ليس ليلة الجمعة

85
00:26:30.400 --> 00:26:37.200
تصوم حتى وافق الجمعة. النية متعلق بذات الجمعة فقط يصوم لذات الجمعة. اي خلاص