بانه يغسل سبع مرات والله اعلم بوله ورجيعه. اما لعابه فليس بنجس وكذلك شعره هذا ليس بنجس وانما النجس منه فقط ما كان رجيعا من بوله او رجيعه. اما ما عدا ذلك فهو على الطهارة وعلى قال بعد ذلك باب ذكر النبي قال باب كراهية غمس المتوضأ وغيره يده المشكوك بنزاهة الاناء قبل غسلها ثلاثة اه هذا التبويب من النووي وهو قول باب كراهية غمس المتوضأ وغيره يده المشكوك في نجاستها اولا من قول المتوضئ فاذا كان متوضئا ولم يعلم هل على يده نجاسة وليس على نجاسة؟ نقول الاصل الاصل في ذلك طهارة اليد هذا هو الاصل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الامام النووي عليه رحمة الله باب جواز الصلوات باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا به حدثنا سفيان عن قامت ابن مرثد ابن مرثد ايوه صح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان ابن نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. باب كراءة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء قام في الاناء قبل غسلها ثلاثا. وحدثنا نصر بن علي الجهظمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن ابي ابي هريرة ان نبيا صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. حدثنا ابو كريب وابو سعيد لا شج. قال احدثنا وكيع وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية كلاهما يعني لا مشي على رزين وابي صالح عن ابي هريرة. في حديث ابي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد. وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مع اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني سلمة بن شبيه بن قال حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريرة انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في فانه لا يدري فيما باتت يده. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزام عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وحدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة وحدثني ابو حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة وحدثني محمد ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جري اخبرني زياد ان ثابت المولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة في روايته جميعا في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. كلهم يقول حتى يغسلها. ولم يقل واحد ثم منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر. الا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبدالله بن وابي صالح وابي رزين. فانهم في فان في حديثهم ذكر ذكر الثلاث باب حكمي باب حكم بلوغ الكلب. وحدثني علي ابن حجر السعدي حدثنا علي ابن موسى اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسلوا سبعة مرارا وحدثني محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. ولم يقل فليرقه. حدثنا يحيى ابن يحيى. قال قرأت على مالك عن ابي الزناد يعني لا رجع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيريم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ به الكلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا به حدثنا شعبة عن ابي التياح عن ابي التياح سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابنه المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم ما ثم قال ما بالهم وبال ما وبال الكلاء وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال اذا ولغ الكلب في نائم فاغسلوه سبع مرات الثامنة بالتراب. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد يعني ابن الحارث. وحدثني محمد بن من حدثنا يحيى ابن السعيد وحدثني محمد ابن الوليد حدثنا محمد ابن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصين والزرع وليس ذلك الزرع في الرواية غير يحيى. وليس ذكر وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى باب ولا ديك البزار ذكر عندي اه ذكر الزرع ذكر الجرأة في رواية غيرها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا حديث محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه قال حد يا سفيان عن علقمة بن مرفد عن ابن ابي بريدة عن ابيه وفيه عند فلان عن عن سليمان بريدة عن ابيه انه قال انه صلى الصلوات والفت بوضوء واحد. ومسى على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قبل قال عمدا صنعته عمدا صنعته يا عمر هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري رحمه الله تعالى والبخاري لم يخرج لابناء بريدة عن ابيهم شيء وذلك على ان في سماعهم من ابيهم كلام. عبد الله ببريدة وسام بريدة سماعهم من ابيهم فيه نظر ومسلم يكتفي المعاصرة وامكانية اللقاء فاخرج احاديثهم ومسلم يصححه والبخاري لم يخرج شيء من ذلك للاختلاف في السماع الامر الثاني حديث ابن بريدة هذا عن ابيه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد هل صلى خمس صلوات بوضوء واحد وهذا دليل صحيح صريح على ان ان الوضوء لا يجب الا عند وجود سببه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان المسلم لا يؤمن الوضوء الا اذا كان على حدث وقد كان في اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتوضأ عند كل صلاة ثم نسخ ذلك الامر وامر يتسوك عند كل صلاة جاء عند ابي داوود من حديث عبيد الله المحيط محمد بن يحيى بن حبان عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابي انس ما بن في يزيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظل اخبرها بهذا الحديث امر امر بالوضوء عند كل صلاة فلما شق عليه امر بالسواك عند كل صلاة فكان يستاك عند كل صلاة. هذا اسناده لا بأس به جاء من طريق محمد بن اسحاق المحمد ابن محمد ابن حبان محمد يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن اسماء بنت يزيد عن ابن الحنظلية قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما الوضوء لكل صلاة فهو الافضل وهو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ عند كل صلاة وهو ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا يأمر الله زبيا انه الانسان اذا قام للصلاة ان يغتسل يقدروا ذلك اذا قمتم من النوم او اذا قمتم وانتم محدثون فيكون الامر هنا الوجوب والا الامر يبقى على الاستحباب ان المسلم يتوضأ عند كل صلاة وهذا الذي كان يفعله انه يتوضأ عند كل صلاة ولا شك ان الوضوء عند كل صلاة والسنة ومن توظأ عند كل صلاة نال له الاجر فالسنة ان يتوضأ عند كل صلاة ولو صلى طلاوات بوضوء واحد فهذا مباح وجائز. لكن الافضل اكمل ان يتوضأ عند كل صلاة وانما يمنع من غمس يده اذا اذا نام فان النائم هو الذي قد يغيب عن وضعه يغيب عن الوعي ولا يشعر بنفسه فقد تطوف يده وتجول في مكان نجس فتتلوث هذه اليد بالنجاسة وهذه المسألة مسألة غمس اليد في الاناء قبل غسلها نقول تختلف باختلاف اليد فاما اذا كانت اليد متلوثة بنجاسة فلا يجوز غرسه في الاناء الا بعد غسلها. لان في غمسها في الاناء تنجيسه للماء وافساد له والله نهى عن الاسراف وعن الافساد وهذا نوع الافساد يمنع منه المسلم الحالة الثانية ان يتيقن طهارتها ان يتيقن ان يتيقن طهارتها فهنا نقول يجوز اتفاقا ان يغمس يده في الاناء ولو لم يغسلها الحالة الثالثة ان ينام ولا يدري هل في يده نجاسة او لا فنقول يتأكد هنا والسنة الا يغمس يده في الاناء حتى يغسله ثلاث مرات او مرتين او مرة واحدة حتى يدرك هذه السنة فاذا غمس يده في الاناء فنقول خالفت السنة واما الماء فالاصل فيه الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك والعلة التي لاجلها منع من غمس اليد في الاناء هي مظنة النجاسة. لقوله فانه لا يدري اين باتت يده؟ فبقوله لا يدري بات يده دليل على ان العلة ظنية وان الحكم هو النجاسة لان اليد اذا نام الانسان قد تقع على مكان خاصة من يستجمد بالاحجار وتكون بلاده بلاد رطبة وحارة فان هذه الفضلات قد قد تعرق وقد يسير منها شيء من النجاسات فيلامسها الانسان بيده او يحكها بيده فتبقى النجاسة في يده فاذا غمس يده في الاناء قد يفسد هذا الماء بهذا الرمح هنا يتأكد غسل اليد قبل قبل غسل اليد ثلاث مرات قبل قبل غمسها آآ في هذه المسألة مسائل مسألة اولا هل هذا النوم خاص بنوم الليل او يشمل اي نوم. يقول الصحيح انه يشمل اي نوم واما رواية فانه لا يدري اين باتت يده اهذا خرج مخرج الغالب جاء عند الترمذي اذا استيقظ احدكم من نوم الليل جاء ذلك عند الترمذي ولكن المحفوظة في الصحيحين دون ذكر رواية الليل. ولو قلنا بصحتها فتحمل اي شيء على الحكم الاغلبي ان الاصل ان الانسان ينام ليلا اما اذا نام خلاف ذلك فالصحيح ان الحكم يلحقه متى ما نام المسلم وقام فانه يغسل يده قبل غسلها ثلاث مرات او مرتين او مرة المسألة الثانية قلنا ان الماء اذا غمس فيه هذا اذا غمست فيها اليد آآ فان الماء الاصل في الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك اما يتغير الماء بهذه اليد التي بها نجاسة فهنا اما يتغير بغير بغير وانما تغيب طاهر فنقول ما يبقى على الطهورية الامر الثالث هذا الحكم خص بعضهم بالمسلم ولم يلحق به الكفر قال لو غمس كافر يده بالاناء ولو قام من نومه فان الماء لا يسلب الطهورية يقول مع الطهورية وقال اما المسلم اذا غمسته وهذا قول منكر وفيه تفريق بين المسلم كما ان المسلم هو الطاهر والكافر والنجس معنا. لكن قال فان احدكم لا يدري باعتقاد الحكم تعلق المكلف والمكلف والمسلم. لكن نقول هذا الخطاب لاهل الاسلام واما الكاف يمنع اصلا ان يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها اه حتى يغسلها. ولو غمس الكاف يده في الامام فان الماء يبقى على طهور ولا يسلب الطهورية بغمس يد مسلم او كافر بهذا الاناء لكن هذي من المفارقات من مفارقات ومن يعني مصادفاتها كلام بعض اهل العلم انه يرى ان لا تنجس ولو غمس المسلم وهذا شيء من المفارقات بين المسلم والكما قول باطل وليس بصحيح ذكر هنا ساق مسلم هنا احاديث كثيرة ساقه من طريق عبدالله من طريق هادي الحداء عبد الله بن شقيق شقيق عن ابي هريرة بلفظ يغسلها ثلاثا ثم ساقه من طريق الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة فليغسلها ثلاثا قال يرفعه بمثله واضح ثم ساقه من طريق الزهرة ابي سلمة وابي سعيد المسيب عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثل قال بمثله يعني الان يرويه التثليث من يرويه ابو سلمة وسيد المسيب وابو صالح وعبدالله بن شقيق وجاء ابن عبد الله ابي هريرة خمسة يروونه ذكر العدد في الغسل ثم يرويه بعد ذلك الاعرج و حمام والعلاء عبدالرحمن مولى الحرقة وايضا ابن سيرين وايضا محمد بن زياد او زياد ان ثابت مولى عبد الوهاب بن زيد كلهم يروونه بلفظ فليغسل يده دون ذكر العدد. والبخاري اعتمد على رواية الاطلاق دون ذكر العدد. فليغسل يده دون ان يذكر عددا. وانما الذي اخرج العدد هو مسلم. ومع ذلك ان النظر نقول الذي العدد الائمة الحفاظ وملازمون لابي هريرة من اصحابه مقدم وابو صالح ايضا مقدم وايضا ابو رزين لا بأس ان يقدم ايضا من حفاظ وعبد الله بن شقيق ايضا ذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه فنقول فنقول رواية الزيادة محفوظة لان البخاري لم يخرجها تنكبا لها واما مسلم فاخرجها وصححها. وقال لك اني اعلم بالخلاف والذي لم يروها خمسة والذي ذكروها خمسة فكثرة هؤلاء الذين رووها يدل على ثبوتها ابو صالح وسعيد وابو سلمة وابو رزين وعبدالله الشقيق ذكروا انه يغسل يده ثلاث مرات واما عبد الاعرج وهمام ثابت ومحمد بن سيرين وغيرهم ولم يذكروا هذه الزيادة والمحفوظ ان الانسان يتوضأ يستحب ان يصل ثلاث مرات او مرتين وان غسل مرة فقد ادرك السنة. وكمال السنة يغسل يده ثلاث مرات قوله بعد ذلك باب حكم ولوغ الكلب ذكر حكم يعني ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب الى عندنا الان نتكلم عن حكم لغو الكلب في الاناء فيكون الحكم يعود على اي شيء على الاناء الذي ولغ فيه الكلب الحكم لغو الكلب لا يتعرض لا يتعلق بحكم لعاب الكلب وانما يتعلق بحكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب وكأن من قال الحكم والكلب ان الكلب نجس الان هذي اللي نقولها المقولة يسلم بان الكلب نجس وان لعابه نجس فما حكم اذا ولغ في الماء وهذا على قول الجمهور كما هو قول الشافعية والاحناف والحنابلة ان والمشهور عند الجمعة الحنابلة ان الكلب نجس لعابه وسؤره وكل شيء فيه انه نجس واما القول الاخر فان فان الكلب النجس منه فقط اصل آآ احتج لما لما ذكر الباب وقال حكمه ذكر احد يدل على ما ذهب اليه هو اقوى حديث يدل على جهل الكلب وهو قوله حديث لعبة بن ابي هريرة اذا ولغ الكافين احدكم فليغسله سبعا يعني كم فليرقه ثم ليصبه مرار الافضل فليرقه تقوي مذهب من قال بنجاسة الكلب وهذه اللفظة قد تفرد بها وخالفه غيره وعيبوس روى روى عن احمد روى عن الاعمش هذا الحديث بعدما ابر وعلي مسلم ما اضر ضعف في حفظه وكثر خطأه ووهمه فنقول لفظة فليرق لفظة والمحفوظ ورواه اسماعيل بن زكريا وغيره دون ذكر لفظة فليلقه. والحديث معروف عن ابي هريرة من طريق الاعرج ومن طريق همام ومن طريق ابن سيرين ومن طريق آآ جمع كلهم يروي عن ابي هريرة ولا يذكر لفظة فليريق فنقول الحي رواه الحفاظ والاعمش فلم يذكر اللفظ فليره والاعمش ايضا اختلف عليه فذكرها علي بنسر وهو متكلم فيه في هذا المقام وخالفه اسماعيل زكريا ولم يذكره في الحديث ذات الزيادة معل وان كان داركم حسنها وتحسين ليس اعتمد عليه في هذا المقام بل نقول هي زيادة شاذة غير محفوظة ولا يحتج بها وعلى هذا يبقى من الماء ان الكلب لعابه الاصل فيه الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك والله سبحانه وتعالى اباح لنا قيد الكلب ولا شك ان الكلب حال صيده يخالط لعابه المصيد ولم نؤمر بغسل المصيد الذي خالط لعاب الكلب اه ذكر ايضا من طريق ابي الزاد عن ابي هريرة قال اذا شربت من احدكم فليغسل سبع مرات وليس في ذكر التراب. ايضا من من العلل في هذا الحديث انه لم يذكر لفظ التراب في حديث ابي هريرة الا من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة هو الذي تفرد بذكر هذه اللفظة تفرد بها هشام بن حسان عن ابن سيرين فلم فذكر سبع مرات اولاهن بالتراب واما همام وبالزناد وابي صالح فلم يذكروا هذه اللفظة سبع مرات ولذلك البخاري لم يخرج في صحيحه لفظة التراب وانما اخرجها مسلم لكن نقول هشام بن حسان من احفظ الناس من ثقة وهو ثقة في ابن سيرين وابن سيرين من المكثرين الحفاظ عن ابي هريرة فهنا تقبل روايته خاصة انه جاء ما يشهد لها من حيث عمران الحديث من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن حديث عبد الله المغفل انه امر ان يغسل الكلب ابو عفر الثابت تراب في مطرف عبد الله بن الشخير المغفل قال وعفروا ثابت التراب يدل ان التراب محفوظ في حديث ولغو الكلب وان الكلب يغسل بالتراب الكلب في مسائل كثيرة اولا التسبيح في غسل الكلب خاص بلعابه خاص بلعابه ولا يشمل شعره ولا عرقه وهل يلحق الحكم بغير الشعر؟ هل يلحق الحكم بغير اللعاب تقول اذا كان الحكم تعبدي فلا وان كان الحكم لعل وعمته آآ غير قاصرة واضطردت هذه العلة في غير اللعاب فان الحكم يشمل غير المعاب. فاذا علمنا ان العلة هي ان لعاب الكلب فيه دودة او بكتيريا وان هذه الموجودة في بوله او رجيعه في بوله او رجيعه فانه ايضا يغسل سبع مرات البول والربيع. اما ان كانت عندنا تعبدية ولا يعرف فيها فالاصل يقتصر في ذاك على اللعاب. وهل يلحق غيره نقول لا يلحق غيره من السباع الا اذا ثبت الدليل ان العلة التي عل بها الكلب موجودة في غيره اه هذي مسألة المسألة الثانية اه الصحيح ان التراب يكون في اول الغسلات او في اثنائها ولا يكون في اخرها لان في اخرها غسلة ثامنة تحتاج الى زيادة دكتور او تاسعة المسألة الثالثة حكم المال الذي ولغ فيه الكلب نقول حكم هذا الماء الاصل فيه الطهورية وليس بنجس ولكن يمضى من جهة استخباثه فاذا هبت ان فيه ظرر بانه يمنع من استخدامه للظرر ويقال طهورنا احدكم. ومع ذلك نقول لو لم يجد ماء غير هذا الماء فانه يتوضأ منه ولا يتيمم ويصلي بهذا الماء ولا حرج عليه في ذلك يتعلق بوسائل هناك مسائل كثيرة لكن الذي يعنينا هنا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يغسل بيغسله سبع مرات. منه مسألة هل هذا خاص بجميع الكلاب؟ او خاص او يخرج من هذا العموم كلب الصيد لكن اقول صحيح ان هذا الحكم عام بجميع الكلاب ما يشق التحرز منها وما لا يشق والحكم يلحق كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية كل هؤلاء يلحقهم هذا الحكم اذا ولغوا في الاناء