﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:29.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اخصر المختصرات ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلا

2
00:00:29.050 --> 00:00:54.500
لياليها فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وان كانوا مشي به عرفا وطهارته واباحته ويجب ويجب مسح اكثر دواء امامة

3
00:00:54.750 --> 00:01:18.000
واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ويمسح

4
00:01:18.000 --> 00:01:48.000
وعاص بسفره  من حدث بعد لبس. مسح المقيم مدته يوم وليلة. المقيم يمسح وليلة والحق بالمقيم المسافر الذي انشأ سفره لمعصية الله لانشأ سفر للمعصية لان هناك من يعصي الله في سفره

5
00:01:48.600 --> 00:02:13.300
وهناك من يسافر للمعصية صورة ذلك التفريق بين من يعصي بين وبين من ينشئ المعصية من سافر ليزني ذهب لقصد الزنا سفره عليه شيء انشأ سفرا ليعصي الله عز وجل. والقسم الثاني من سافر لنزهة

6
00:02:13.650 --> 00:02:33.050
فعصى الله في نزهته. او سافر لمكة بعمرة وعسى الله في هذه السفرة لا يأخذ هذا الحكم اذا الذي يأخذ حكم المنع من الترخص برخص السفر للمسح عند المذهب هو من انشأ سفرا للمعصية

7
00:02:33.700 --> 00:02:58.500
وليس الذي يعصي الله في سفره وعللوا ذلك ان المسح رخصة وان العاصي لا يعان على معصية الله عز وجل برخص بالرخص وانما يبقى له الاصل والاصل انه يمسح يوما وليلة هذا الذي يمسح المقيم. هذا الذي يمسحه المقيم فيكون المسافر الذي انشأ السفر بمعصية

8
00:02:58.700 --> 00:03:25.150
يكون حكمه حكم المقيم فلا يعال في فلا يعال في سفر انشروا المعصية بالترخص برخصه. ولذلك يمنعون يمنعونه من الترخص على سبيل المطلقة فلا يمسح ولا يقصر ولا يفطر لان سفره لمعصية الله عز وجل الا ان اقول من يرى ان قصر الصلاة هو فرضه

9
00:03:25.650 --> 00:03:43.500
وهناك من يرى ايضا سواء انشأ للسفر للمعصية او غير معصية فان حق القدمين اذا سترتا هو المسح. وهذا محل خلاف كما ذكر ذكر المسألة قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس

10
00:03:43.850 --> 00:03:59.500
فاما من سب في السفر فهذا فيه خلاف منهم من يرى المنع وان المنشأ السفر للمعصية انه لا يترخص باخرى السفر ويمسح مسح مقيم ومنهم من يجوز له الترخص في رخص السفر

11
00:04:00.250 --> 00:04:17.900
والذين جوزوا اخذ بلوغ الاحاديث كقوله يمسح المسافر ثلاث ايام بلياليها ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم من من كان عاصيا او غير عاصي وانما قال يمسح المسافر بيدها فقالوا لاي شيء

12
00:04:18.050 --> 00:04:35.150
على ان هذا فرضه وان وان القدم اذا سترت فالمساغ يمسح ثلاثة ايام والمقيم يمسح يوم ليلة لكن الملك يرى ان هذه رخصة والعاصي لا يعاد على معصية الله برخصه برخصه التي

13
00:04:35.200 --> 00:04:53.750
اراد بها التخفيف والتيسير قوله من حدث بعد لبس وهذه المسألة الثانية ان المسألة الاولى كم يمسح المقيم والمسألة الثانية هل يمسح المسافر الذي انشأ سفره للمعصية بسحب اوكي وبسحبه سافر

14
00:04:53.950 --> 00:05:17.850
والمسألة الثالثة من متى يبدأ وقت المسح؟ او متى تبدأ مدة المسح؟ هناك عدة اقوال القول الاول ان مدة ما استبد من اللبس يلبس له يترخص بعد لبس خمسة من وقت لبسه الى وقته. خمسة فروض. وهناك من يرى ان مدة المس تبتدأ من اول حدث

15
00:05:18.600 --> 00:05:39.450
فاذا احدث ابتدأ مدة المسح وهناك من يرى  ان مدة المس تبتدأ من اول مسح بعد حدث الاكثر على ان مدة المس تبتدأ من اول حدث من اول احيانا يبتدأ مدة المسح. والقول الاخر

16
00:05:39.900 --> 00:05:53.950
عنا من اللبس وهذا فيه ضعف والقول الثالث وهو الصحيح الراجح ان مدة المس تبتدأ من اول مسح بعد حدث وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم

17
00:05:54.550 --> 00:06:13.100
يمسح المقيم فخصص المسح للمقيم يا وليله ولا شك ان المسلم متى يترخص برخص المسح اذا كان اذا اخذ المسح حكمه ولا يأخذ المسح حكمه قلة اذا مسى بعد حدث. لان هناك من يمسح اثنان

18
00:06:13.350 --> 00:06:29.650
يمسح احدهما وقد لبس الخفين على طهارة  في صلاة لبسه مع وقت الظهر فجاء العفو وهو على طهارته الاصلية. لكن عادته اي شيء انه يجدد وضوءه فمسح على طهارة اصلية

19
00:06:29.950 --> 00:06:44.700
هل الخوف اخذ حكمه الان على المذهب من اول مسح من اول متى ما مسحت تبتدأ المدة سواء مسحت على طهارة او مسحت على غير طهارة فيقولون متى ما مسح

20
00:06:45.050 --> 00:07:02.800
يعني لو مسح وهو يعني مسح لبسها الظهر وجاء ومسح العصا على طهارته يبتدئ من العصر. القول الثاني وهو ان هذا المسح لا حكم له لماذا يقول له ان يخلع الجو يلبسه ويلبسه هو على طهارته الاصلية

21
00:07:03.250 --> 00:07:23.200
ولا يبطل حكم الخف فيبطل اي لو ان هذا الذي مسح العصر بعد الصلاة وهو على طهارته الاصلية ماذا فعل؟ خلع الخفين ولبسهما مع المغرب هل يمسح ليه ويمسح ولا متى يبتدأ مسحه؟ متى تبتدئ مدة المسح؟ من صلاة المغرب

22
00:07:23.550 --> 00:07:38.350
اذا اذا لبسه بعدي مثلا لبسهم الطهر مسح العصا على طهارة اصلية وخلعه بعد عصا على طهارته الاصلية ولبسه المغرب وهو على طهارته الاصلية ثم احدث بعد المغرب واضح؟ نعم

23
00:07:38.500 --> 00:07:55.900
على قول نوبيل لبس متى يبتدي المسح بدو وقت الظهر على طول من المسح من وقت العصر على القرب من الحدث بعد المغرب واضح؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة انه يبتدأ

24
00:07:56.150 --> 00:08:13.800
تبتدئ مدة المسح من اول مسح ماذا حدث؟ من اول مسح بعد حدث فهذا الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو قول يا ابي وقول ابي ثور رحمه الله تعالى ان مدة تمتد من اول مسح بعد حدث

25
00:08:14.150 --> 00:08:39.650
اما اذا مسح قبل حدث فلا حكم لهذا المسح. لا وحدة هم يقولون يعني لو انت لو صليت لبسته الظهر واضح؟ واحدثت احدثت الساعة الواحدة  ولم تمسح الا الساعة الرابعة اصلا

26
00:08:40.200 --> 00:08:56.200
المذهب ايش؟ السعودة. واحدة تبطل خلاص. على القول الراجح من الساعة الرابعة. نعم. واضح؟ واضح القول الثالث من هناك قول من اللبس قول من المسح قول اول حدث قول من اول مسح بعد حدث

27
00:08:56.400 --> 00:09:11.800
ارجحها والصحيح فيها هو انه من اول مسح بعد حدث لان المسح بعد الاحد هو الذي يأخذ حكم المسح هو الذي يأخذ حكمه من جهة ان الخف يأخذ حكمه يكون قد اخذ بالرخصة

28
00:09:12.700 --> 00:09:36.200
يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاث ايام ثلاثة بدالها اولا مسألة التوقيت جمهور العلماء على انه على ان التوقيت يعتبر وان من آآ وان من مسح بعد توقيت بعد الوقت الذي حدده الشارع فمسحه باطل

29
00:09:36.750 --> 00:09:52.050
واحاديث التوقيت جاءت في جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه عندما سألها عن آآ عن آآ كيف؟ قالت سل علي فانه كان يمسح فقال يمسح فقال يمسح

30
00:09:52.550 --> 00:10:13.250
المقيم يوم ليلة والمسافرة من اليها وجي ايضا من حي صفوان وقال يمسح المقيم يوما وليلة فهذه احاديث التوقيت وجاء عن ابي ابن عمر انه قال يمسح قال ان شئت قال امسح يومين قال ان شئت قال امسح قال ان شئت قال

31
00:10:13.650 --> 00:10:30.350
فلو ولو استزدته لزادني ذاك اسناده ضعيف فجاء ليقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مسح انه لبسه السبت ومسح ومسح الى السبت فقال عمر اصبت السنة انه مسح اكثر من سبعة

32
00:10:30.550 --> 00:10:56.400
ايام وعلى هذا من اهل من يرى انه ما دام لبسا على طهارة فانه يمسح حتى يخلعهما ولا يرى مسألته التوقيت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء ان التوقيت معتبر ولو لا يجوز المسلم ان يمسح فيما زاد على التوقيت. لا يجوز ان يمسح بما زاد التوقيت الا اذا كان من باب

33
00:10:56.600 --> 00:11:15.250
الضرورة الا كان من باب الضرورة فانظروا لها احكامها قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلاليها ثم قال فان مسح في سفه ثم اقام او عكس فمقيم. مسألة فيها خلاف وصورتها

34
00:11:15.450 --> 00:11:39.050
ابتدى مسح ومقيم ثم سافر فلنذهب يرى اي شيء يتم مسح بطين الحالة الثانية مسح مسح موسى ثم اقام مش يحكوا ايش حكوا عند المذهب؟ يمسح مسح مقيم. بيتم مسح مقيم. لا شك. اما الحالة الثانية فلا خلاف. انه اذا سألناه اذا

35
00:11:39.050 --> 00:11:56.800
مسافرا ورجع الى بلده قبل ان يتم يوم ليلة اتم يوم ليلة اذا رجع الى بلده وقد مضى يوم وليلة بطل المسح بوصوله الى لماذا لان الترخيص بالتكليف اي اشخاص به شيء

36
00:11:56.900 --> 00:12:14.700
بس وقد بطل حكم سفره اما الحالة الاولى وهي اذا مسح بالقيمة ثم سافر فالصحيح انه يتم مسح مسافر. الصحيح يتم مسح مسافر حيث انه وان ابتدأ المسح مقيم فانه يأخذ

37
00:12:14.850 --> 00:12:27.200
حكم ما صار اليه الا في حالة واحدة هي ان تنتهي مدة المسح ولم يسافر اما ما بقي هناك وقت للمسح وهو وقد سافر قبل ان ينتهي بانه يتم مسح

38
00:12:27.250 --> 00:12:41.800
مسافر على الصحيح مسح المساوي الصحيح قول عمر ننكر عليه. لنقول خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم وقت ثلاث ايام من الليل المسافر ويوم وليلة للمقيم. هذا هو الصحيح

39
00:12:42.250 --> 00:12:55.800
لكن هو قد خط بعض القول انه قال ان زيادة لفظ السنة هذي غير محفوظة انما قاله اصبت وعمر صلبه لاجل لو كان بريدا وكان يريد ان يوصل البريد في اسرع وقت

40
00:12:56.600 --> 00:13:13.600
شيخ الاسلام يأخذ بهذا القول في حال الضرورة اذا كانوا اذا كان مثلا في برد شديد وفي جهاد في سبيل الله عز وجل ويشق عليه نزع الخفين ولبسهما على طهارة انه يمسح حتى يتيسر له

41
00:13:13.900 --> 00:13:37.450
اه الغسل ويتسل له اه لتذهب هذه الضرور التي لان الماء قد يكون في مناطق باردة ولا يتيسر الماء وفيه مشقة  يمسح وان كان اكثر من ثلاثة ايام اذا الصحيح انه يمسح اذا ابتدأ مقيم ثم سافر اتم مسح مسافر واذا مسح مثل ما قام

42
00:13:37.850 --> 00:13:57.300
ان كان في ان كان رجع الى بلده قبل انتهاء مدة الاقامة اتم مسح مقيم وان رجع الى بلد بعد ان بعد ذهاب اكثر وليلة بطل حكم نصفه   قول وشرط

43
00:13:57.500 --> 00:14:16.150
قلت له من شروط مسح الخفين ذكر اولا تقدم وكمال طهارة وهذا باتفاق الائمة الاربعة انه لابد ان يكون لبسها على طهارة. هذا محل  الشوط الاول تقدم كمال طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

44
00:14:16.400 --> 00:14:32.550
فدل هذا على انهما تلبسا على طهارة وان من لبس على غير طهارة فليس له اليمس عليهما وهذا كما ذكرت هو قول الاتفاق. هناك قول ليس عليه معول انه يمسح طهارة هذا وهو قول شاذ. قال وستر

45
00:14:32.550 --> 00:14:57.250
وست ممسوح محل فرضا. بمعنى ان يكون الخف مساتر لمحل الفرد وان يبقى اسم الخف عليه مطلقة فان كان كان يعني غير سات من محل الفرض كان خرج ربع القدر او خرج الكعبين او خرج العقب

46
00:14:57.450 --> 00:15:13.100
فان هذا لا يمسح عليه. قال وثبوته بنفسه ومشى الثوب لنفسه هذه ليس عليها دليل الا ان الخف الذي كان يمسى عليه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت بنفسه

47
00:15:13.250 --> 00:15:28.250
وايضا ان عدم ثبوته بنفسه يترتب عليه شيء سقوطه وخروج محل الفرض لكن كما قال شيخ الاسلام انه اذا شده بحبل او برباط واوثقه صح الناس عليه ايضا هذا هو الصحيح

48
00:15:28.400 --> 00:15:51.100
لقوله هنا لا بالشد والربط تقول الصحيحة اذا شده ربطه وثبت في القدم بالشد والربط او بغيره صح المسح عليه ثم قال وان كان مشي وان كان مشي به عرفا ان يكون بمعنى ان يكون سميكا

49
00:15:54.750 --> 00:16:17.450
وهو الذي صنع من الجلد وهذا قول الجمهور لابد ان يكون اي من جلد فخرج بهذا القيد مع ان المذهب يجوز المسح على الجوربين قد قد يخرج بهذا الجورب الذي لا يمكن المشي به كما هي الجورب الان الحاصلة الخفيفة هذه اذا مشيت بها تقطعت

50
00:16:17.850 --> 00:16:51.000
تعال المذهب لا يمسح عليها فلابد ان كان ليكون صوفا يمكن المشي به والصحيح ان هذا الشرط ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل كلها هاي كلها اسمحي لي يكون سميكا. واضح؟ سميك. يحتج بحديث التساخين

51
00:16:51.400 --> 00:17:06.250
بل بعضهم يرى انه لا يمسى عليه بالصيف من فعل بخف الصيف عندما ينشر لقولك ان كان قولي بعض مشائخنا. لكن صحيح انه ما دام يسمى جوغبا ويسر بحل الفرض

52
00:17:06.350 --> 00:17:22.800
تلمسوا عليه جائز وهذه الشروط التي يذكرها العلماء فليس منها شرط عليه دليل لا قوله على كمال طهارة وهل قال تقدم كمال طهارة هذه بعض المعلل لابد ان يغسل قدميه جميعا حتى يلبسهما جميعا

53
00:17:22.900 --> 00:17:36.500
ويمنع من لبس اليمين بعد غسل اليمين والشمال بعد غسل الشمال لماذا؟ قال لانه ادخل الشمال ليس على طهارة كاملة. هذا هو الاحوط لكن الصحيح ان انه لبس على طهارة كاملة

54
00:17:36.500 --> 00:17:51.650
ايه ده صلى لسبعة طهارة كاملة فهو غسل القدم ويتعلق بها الطهارة وغينيته انه يغسل قدمه اليسرى. اما اذا نفس القدم اليسرى بطل لبس بيمينه. وان صح وان غسل اليسرى صح

55
00:17:51.900 --> 00:18:11.600
اليمين فهذا الصعيبة هي يعني يتساهل في مثل هذا. قال وطهارته ان يكون الخف طاهرا. خرج بقول طهارته شيء الخف النجس ولا شك النجس لا يجوز ان يلبسه لانه سيصلي فيه ولا يجوز يصلي في شيء نجس

56
00:18:12.300 --> 00:18:31.050
لا يجوز ان يصلي في شيء نجس ويدخل يدخل في هذا الجنود النجسة. كجلد السباع لا يجوز لا يجوز ان يلبسه الا الاصل انه كما قال ايما ايهاب دبر فقد طهر

57
00:18:31.250 --> 00:18:45.550
يدخل في ذلك جميع الجنود لكن اخرجنا السباع بقيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع فالعلة ليست النجاسة وانما العلة هي النعسة ووضعه ووضعه في القدم يسمى

58
00:18:45.650 --> 00:19:06.100
يسمى لبسا واباحته الا يكون محرما فاذا كان الجلد جلد خنزير جلد ميتة لم تدبر فهذا نجس واذا كان جلد ميتة قد دبغت فهذا طاهر وان كان جلد مذكى فهو طاهر

59
00:19:06.250 --> 00:19:21.450
للمذكر يطهر مطلقا بذكاته اما البيت فلا يدخل لديه شيء بالدماغ. يلحق بهذا جلود جميع الجلود نجول التماسيح جلود الثعالب الثعابين يظن انها من السباع فلا يجوز ان قلنا ليس من السباع

60
00:19:21.900 --> 00:19:43.600
لان لا تعدل الناس فتدخل في الجواز مثل السنور القطط والقطط جودة باغاها جاهزة ان يمسح عليها داكشي عاد تيدخل في اللبس الفرشات السباحة هي تدخل اللبس يجلس عليها؟ يجلس ما يجلس قال ويجلس

61
00:19:43.600 --> 00:20:00.550
اكثر دوائر عمامة على المذهب انه يمسح جميع العمامة. الدواء العمامة تدل على الرأس فكما انه يمسح الاصل كله يمسح البدن ايضا كله ويأخذ المبدل حكم يأخذ يأخذ البدن حكم المدلى عنه. يعني

62
00:20:00.700 --> 00:20:17.250
البدن الذي هو العمامة يأخذ حكم المبدل عنه فكان عندما يمسح رؤوسنا كاملة كذلك نمسح دوائر العمامة كلها قال واكثر ظاهر قدر خفة السلة بالخف هو ان يمسى ان يمسى عليه

63
00:20:18.200 --> 00:20:35.250
وقد جاء في حديث عبد خير عبد خير له قال عن علي رضي الله تعالى وكان الدين بالرأي وعن هذه اللفظة قد عل بعظهم لكان اسفل الخف هي حق بس بنعلها. والمحفوظ عن العلي

64
00:20:35.300 --> 00:20:51.300
انه قال انه قال ذلك ليس لعلي قال دون اهل الزيادة انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف واما حديث المغيرة الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله لان المسح فيها خلاف منهم من يرى

65
00:20:51.350 --> 00:21:11.350
انه يمسح الخف ظاهره وباطنه. وهذا مشروع ذاكرين للفقهاء ويحتجون بحديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف وباطنه ظاهرة وباطنة والقول الثاني وهو الصحيح انه يمسح فقط اعلى الخف لحديث علي عند اهل السنة باسناد جيد

66
00:21:11.450 --> 00:21:30.050
انه قال رأيته سيمسح اعلى الخف وجعلوا ايضا وفي اسناده ايضا اما احتج به من قال بالمسح على الظاهر والباطن كما مذهب الشافعي وغيره ها هو حديث المنكر وفيه عدة علل. علها البخاري تعالى منها

67
00:21:30.250 --> 00:21:44.750
ان المبارك كان اسمه من ثور وان ثور لم يسمع من وراك. فالحديث منقطع في هذا الاسناد من قطع عدة جهات فلا يصل النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه مسح على الخف واسفله

68
00:21:45.000 --> 00:22:02.650
وانما اللي ثبت عنه فقط انه مسح ظاهر الخف ظاهر الخف ولان المراد بالمسح هو فقط ان يصل الماء الى ظاهر هذه القدم وليس المقصود غسلهما فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح فقط ظاهر الخف

69
00:22:02.800 --> 00:22:21.150
فعلى هذا يقال السنة في المسح الخفين هو يمسح ظاهرهما ويبدأ من اصول الاصابع الى اصل الساق ولا يشرع في ولا يشرع في الساق انما يمسح فقط من رؤوس الاصابع الى الى اصل الساق هذا هو الظاهر مم الى الكعبة الى الكعبة

70
00:22:21.150 --> 00:22:45.150
فقط ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه الى الى الساق قال وجميع ويمسح جميع جبيرة الجبيرة تأخذ حكم ما وضعت عليه فان كان ما تحته يغسل كله مسحت كلها وان كان وضعت في بعضها يمسح وبعضها في جزء منها والاخر لا يغسل

71
00:22:45.250 --> 00:23:03.200
مسح ماء قابل المغسول كله بمعنى لو ان مسلما اصيب في ذراعه فجبر الذراع فستر بعضها وكشف بعضها في العضد وفي السائل ماذا نقول له؟ امسح ما كان في محل الفرض فقط وما جاوز

72
00:23:03.350 --> 00:23:23.550
فلا يلزمك مسحه واذا مسح الجبيرة مسح من جميع الجهات لان الجبيرة تأخذ حكم ما تحتها ولو كانت الجبيرة بالقدم اخذت ايضا حكم القدم من جهة اي شيء من جهة انها تغسل كمان القدم تغسل كاملة الجميرة تمسح كاملا لكن لو لبس الجبير على طهارة

73
00:23:23.750 --> 00:23:39.400
وكانت جبيرة ساترة للقدم كاملة ولبس الجورب القدم الاخرى في نفس الوقت على طهارة اخذت حكم اي شيء حكم الخف يعني قد يستطيع انه يمسح عليها مسح يمسح عليها كاملة

74
00:23:39.600 --> 00:23:55.950
ثم يلبس الخف مع ان الخف ليس له حاجة هنا لانه سيلبس الخف على القدم اليمنى ان ان يكاد له قدما احدها مكسورة والاخرى والاخرى سليمة واراد ان يلبس الخفين يقول عند المسح على الخفين

75
00:23:56.800 --> 00:24:15.350
تلبس تغسل القدم اليمنى وتمسح القدم اليسرى كاملة ثم تلبس الخفين فاذا اردت ان تمسح تمسح اليمين مسحة واحدة وتمسح اليسار جميع جميع الجورب لانه ياخذ حكم الجبيرة فانت تلبسه من باب اي شيء من باب اذنك

76
00:24:15.400 --> 00:24:33.400
تتجمل ان لا يكون هناك فرق بين القدمين قوله هنا وان ظهر بعض محل فرض ظهور محل الفرض هنا المذهب يرى انه اذا ظهر محل الفرض سواء من الكعبين او من العقب او من الاصابع او من الظهر والبطن

77
00:24:33.650 --> 00:24:55.300
بطل مسح لماذا؟ قال لان حق ما ظهر الغسل ولا يجمع بين مغسول وممسوح  واذا كان يعني حق الغسل بطل حكم المسح عليه. ويرون ايضا انه اذا بطل حكم المسح بطل الوضوء. يعني يربطون بين بين بطن المسح

78
00:24:55.300 --> 00:25:13.400
اي شيء حلو فاذا بطل المسح بطل الوضوء. لان لانهم يقولون اذا بطل المسح انتقض الوضوء اذا كانت مخلوقة نقول صحيح ان ما ان ما بقي عليه اسم الخف باقيا فانه يجوز له لو كان مخرطا حتى ولو كان

79
00:25:13.400 --> 00:25:34.350
مخرقا ما دام يسمى خف وهو ثابت وهو ساتر القدم ويسمى خف فلا حرج في المسح عليه. اما اذا كان الخف هذا قد تشقق حتى ظهرت ظهر صدر القدم او ظهر اه للعقد مع الكعبين فان هذا لا يسمى لا يسمى جوربا

80
00:25:34.350 --> 00:25:57.100
فيخلعه ويلبس غيرها قوله وان ظهر بعض محل فرضه او تمت المدة تستاهل الطارة تبي شي ان الوضوء بطل يعني مثلا بعض الناس يقول انكشفت قدمي وهو على طهارة يقول النبي بمجرد انك تكشف القدم بطل وضوءك يتوضأ من جديد لكن الصحيح نقول

81
00:25:57.350 --> 00:26:19.050
ولو انكشفت القدر ولو تمت المدة فانت على طهارتك السابقة وليس خلع الخفين ولا ولا ولا انتهاء مدتهما ناقض نواقض الوضوء ولا دليل على كونها ناقة ليس عندنا دليل ان انتهاء المدة او خلع الجورب يبطل الوضوء. نواقض الوضوء معروفة

82
00:26:19.200 --> 00:26:34.250
ذكرها النبي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها اهل العلم ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح او ضعيف ان خلع الخفين يبطل الوضوء جعل عليه اسناد فيه ضعف

83
00:26:34.650 --> 00:26:54.450
انه مسح الخفين مسح على النعلين الخف ثم خلعهما وصلى. لكن اسناده ضعيفة ويحتج بمن قال ان خلع الخوف ليس بناقض لكن الصحيح نقول الاصل الاصل بقاء الطهارة الاصل بقاء الطهارة ولا يقابل نقضه الا بدليل ولا دليل

84
00:26:54.500 --> 00:27:12.150
فيبقى ان خلع الخف وانتهاء المدة ليس بناقب النواقص الوضوء. لكن ليس له ان يمسح بعد خلعه وانتهاء مدته الا بعد لبسي على طهارة كاملة على طهارة اصلية يختلف العلماء ايضا في هذا الموضع

85
00:27:12.200 --> 00:27:29.400
وهو اذا انتهت مدة الخف هل يلزمه يستأهل الوضوء كاملا او يغسل قدميه فقط واضح؟ عندهم بعضهم يرى انه اذا كنت على طهارة وانتهت مدة الخطبة تفعل تأخذ على الخفين وتغسل القليل وتلبسه مرة اخرى

86
00:27:29.800 --> 00:27:51.450
وتوم لبست مع طهارة لكن هذا القول قد يصل عند من يرى عدم اشتراط الموالاة قال عايز اقول الذكر الصحيح لهذا قول القول الثاني فلهذا القول الثالث وهو الصحيح انه بانتهاء المدة يستأنف الوضوء اذا اراد لبسهما ويلبس على طهارة كاملة

87
00:27:51.600 --> 00:28:06.850
اما العصر القدمين فقط قد يقال به متى؟ اذا كان حديث عهد بوضوء اذا اذا في عهد الوضوء بمعنى توضأ ومشى على قدره ثم ذكر ان ان مدة المسخن انتهت ماذا يفعل

88
00:28:06.950 --> 00:28:22.000
نقول اغسل قدميك والبسه من جديد هذا كان حديث عهد بوضوء فيصلي هذا. اما اذا كان متوضئ الظهر فلما جاء المغرب قال لها لطهارة وانتهت المدة اغسل قدمي البسهولة اقول هذا ليس

89
00:28:22.650 --> 00:28:56.400
ليس لصحيح والله اعلم لو انت يعني المدة السلام عليكم جديدة. طيب. امسح عليها قدام مدة جديدة ولا؟ هذا كلام حذري. ايه لابد تلبس اذا اذا انتهت المدة لا بد عند اللبس البسه على طهارة جديدة. طيب. عندي مثلا لو ما انتهت المجزئة نصخت الجوهرة

90
00:28:56.400 --> 00:29:11.450
تلبس تتوضى من جديد تلبس مو تلبس جديد. ايه. تتوضأ من جديد لكن ما تترخص بما تلبسه الجديد بعد وضوء كامل. بعد يعني انت الان لبست الجولة الثانية لبست اي طهارة اصلية ولا بدنية

91
00:29:11.950 --> 00:29:28.350
ليه؟ لانه هل القواسم القليلة هو الاصل ولا البدن مصر. اصل مسح القدمين بدل انت لبست خف الجدي على ايش؟ على طهارة المدينة ليست اصلية والذي جاء فيه المسح عليه طهارة

92
00:29:28.550 --> 00:29:40.550
على طهارة الاصلية فهمتوا الصورة قدر انخلعته صح؟ وما انتهت المدة وانت على طهارة. نعم. تقول جورب ثاني. نقول لبسك جوب ثاني على طهارة اصلية ولا بدلية؟ بدل يا فندم. ما له حكم

93
00:29:41.300 --> 00:30:04.150
فهمت الصورة  السلام عليكم شيخنا كان المؤلف يعني هنا يشير ان على ان انتهاء المدة يعني من مبطلات لا ثم الباقي اللي بعده ما يذكرها منه لماذا صحيح؟ هذي هذي ايضا من من التناقضات يعني. لكن قد بعضهم يذكرها يطردها بعضهم عنده مشكلة يطرد

94
00:30:04.150 --> 00:30:19.850
تبي بعض الفقهاء يطردون ايضا في باب النواقض وانتهاء مدة خف عجيب هو يعني يذكرها بس لكن يذكرها بعضهم الحلا يذكرونها في نواقض الوضوء وانتهاء مدة خف اذا انت مدة خف او خلعه

95
00:30:20.050 --> 00:30:39.950
ينتقض وضوءه فكرت الوضوء لكن ما في دليل اين الدليل؟ لا يوجد دليل على ان انتهاء المدة ناقض ولا خلع الخف ناقل ما لي دليل؟ ها؟ لو طال مدة مثلا يومين مم ما نقض وضوءه مثلا ما شاء الله عليك ما نام

96
00:30:39.950 --> 00:30:55.750
في السفر طيب ما في اشكال يبقى فلو ان شخص الان جلس ثلاث ايام ما توظا خله بدون خف توظا وجات ما يتوظا على وظوها السابق يقول يجب توظا ثلاث ايام ما توظيت

97
00:30:55.850 --> 00:31:09.400
لكن المسح على بحال الأمثلة تقول بس صح؟ ايه. ولا على طهارة اصلي بدنية صح؟ ايه. وضوء انتقض؟ لا. لا. لو كان متوظأ وهو بدون بدون خف. توضأ ايه وجلس اربع ايام

98
00:31:09.950 --> 00:31:34.600
موضوع الصلاة صحيح وصحيح؟ صحيح. نفس الحكم لا يطفي ولا طهارة بس وين هذا اللي يكمل صلاة واحدة ها لكن مدة المسح يا شيخ يمسح ما تمسح يوم وليلة بس ما مسحت انت مسحت الارض مسح مثلا الظهر الظهر انتهى المسح يوم الظهر الثاني انتهى المسح

99
00:31:34.700 --> 00:31:49.150
وقت لا طهارة. هلا مالك تمسح؟ خلاص انتهى بس ما يمسح لكن هو ما زال على الطهارة هل يصلي مثلا؟ يصلي يصلي الظهر لو يعني لو ان انتهت يعني اكثر من خمس صلوات مثلا او عشر صلوات

100
00:31:49.150 --> 00:32:02.450
بعض من يشترط الخمس صلوات يقول ليس هذا دليل. هي قول يقول هذا ترى كل خمس صلوات فقط. ايه. اكمل الدليل شيخ اه يمسح بايش؟ يمسح يرجع عند البيهقي انه مسح بيديه جميعا

101
00:32:03.000 --> 00:32:17.700
ويمسح معه هو معه يمسحه معه ثم اليسار مسح عليهما جميعا بيديه جميع البيهقي الاسناد فيه رعد يسير لكن هو المعبود عند الفقهاء اليهما لو مسح اليمين ثم مسح لمسح اليمين باليمين

102
00:32:17.700 --> 00:32:34.850
وسع اليسار باليسار بعدها ما تحرج. لو مسح القدم اليمنى باليسار والقدم يصل باليسار ما في حرج. باي طريقة مسح تلاحو. لا يقال قياسا على غسل الرجل ان يبدو اليهم اليسار

103
00:32:34.950 --> 00:32:50.100
ما هي اشكال لكن ما في دليل القياس بس لكن حنا عندنا نص عليه وضع يديه وسحبه جميعا عند البيهقي من حيث الحسن البكري عن المغيرة وبس عليهما جميعا مس عليهما جميعا

104
00:32:50.600 --> 00:33:07.450
جميع ما يمكن جميعا ما يمكن تكويد وحدة صح جميعا لا يمكن ان تكون يد واحدة. جميعا تكون ايش؟ بيديه الشيخ احسن الله اليك اذا لبس الجوربين على طهارة ومثلا في فصل الشتاء

105
00:33:08.000 --> 00:33:25.200
زاد عليه زاد عليهما يلبس على لكن على حدث. على الصحيح لو لبس جورابين ما شاء الله ثم لبس الثالث على طهارة بدء على طهارة بدنية واراد ان يمسح نقول امسح على الذي بعد الثالث نمسح اللي تحته. نعم

106
00:33:25.650 --> 00:33:43.850
لو لبس جورب على طهارة اصلي ثم لبس جورب اخر على الطهارة بدنية اخذ يمسح على الاصل ويمسح على البدن. يمسح الاصل الذي هو الاول لا يمسح على الثاني على الصحيح ولكن من عاد الشيخ محمد الله تعالى يرى انه يمشي على اعلى لانه يصدق انه لابس ما على طهارة لكن الصحيح ان الثاني لبس على

107
00:33:43.850 --> 00:33:58.450
طهارة بدنية والاول لبس على طهارة اصلية والحكم المتعلق بما لبس على طهارة اصلية وليس متعلق بما لبس على طهارة ابدا لكن لو خلع الاعلى مسح ايش؟ على الاسفل الاولى بالثلاث جوانب في وقت واحد

108
00:33:58.800 --> 00:34:08.685
ثم احتر وفسخه الاول ثم فسخ الثاني يقول مت كل ما فسخت شيء نزل الحكم الى الذي بعده واضح؟ نعم تفضل يا شيخ