﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
ما لا يجب منه الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن عمارة عن محمد ابن إبراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. قالت ام سلمة

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك عن مالك انه رأى ربيعة ابن ابي عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر حنط ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من

5
00:01:20.400 --> 00:01:34.600
ذلك وليغسل فهم وليس عليه وضوء قال الامام مالك رحمه الله تعالى ترك الوضوء مما مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس ان رسول

6
00:01:34.600 --> 00:01:54.600
الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء

7
00:01:54.600 --> 00:02:18.750
وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق فامرا به بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلناه ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ

8
00:02:18.750 --> 00:02:38.750
وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم انهما اخبراه عن محمد بن ابراهيم للحارث التيمي الربيعة بن عبدالله بن الهديري انه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن ابان ابن عثمان ان عثمان بن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضى

9
00:02:38.750 --> 00:02:54.350
ثم بوغ غسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأن مما مست النار وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سأل عبدالله بن

10
00:02:54.550 --> 00:03:14.550
ابن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ايتوضأ؟ قال رأيت ابي يفعل ذلك ولا يتوضأ وحدثني يحيى عن مالك عن ابي نعيم ابن وهب ابن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله الانصاري يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم

11
00:03:14.550 --> 00:03:31.450
صلى ولم يتوضأ وحدثني عن مالك ابن محمد ابن المنكدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم اوتي بفضل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوضأ

12
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
وحدثني عن مالك عن موسى ابن عقبة عن عبد الرحمن ابن زيد الانصاري ان انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحة وابي ابن كعب وابي اي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فاكلوا منه فقام انس فتوضأ فقال ابو طلحة وابي ابن كعب

13
00:03:51.950 --> 00:04:12.300
هذا يا انس اعراقية؟ فقال انس ليتني لم افعل. وقام ابو طلحة وابي ابن كعب. فصليا ولم يتوضأ. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى

14
00:04:12.300 --> 00:04:32.100
باب ما لا يجب منه الوضوء وهذا ما يتعلق فيما لا ينقض الوضوء وما لا يوجب وضوءا والاصل بمثل هذه الابواب ان يذكر ما ينقض. لان الذي لا ينقض كثير ولا يمكن حصره ولا يمكن عدله

15
00:04:32.100 --> 00:04:50.200
وذلك ان الاصل في الاشياء انها لا تنقض وضوء المسلم. وانما يذكر ما نقض ويذكر ما ينقض. وذاك انه والاقل ولان المسلم يحتاج الى معرفته لانه اذا فعله او وقع فيه انتقض وضوءه

16
00:04:50.400 --> 00:05:02.850
الا ان مالك رحمه الله تعالى كانه ذكر بعض الامور التي يشكل او وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من رأى انها ناقضة منهم من رأى انها ليست بناقضة

17
00:05:03.050 --> 00:05:22.250
فذكر من ذلك القنس والقيء وبطء النجاسة والمشي في المكان النجس ذكر هنا ما قال حدثني محمد ابن عمارة عن محمد ابن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الوهاب ابن عوف انها سألت ام سلمة

18
00:05:22.500 --> 00:05:40.750
انها سألته ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القدر قالت ام سلمة قال وسلم يطهره ما بعده هذا الحديث رواه الترمذي

19
00:05:40.800 --> 00:05:56.550
واحمد وكذا قبل ابو داوود رحمهم الله تعالى وفي اسناده ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وفيها جهالة فهي غير معروفة الا ان هذا الاثر من جهة معناه صحيح

20
00:05:56.850 --> 00:06:15.000
ومحمد ابن عمارة قد تكلم فيه ايضا فيبقى ان الحديث هذا لا بأس به مع جهالة ام ابراهيم فنقول لا بأس ومعناه صحيح. وذلك ان المسلم اذا وطأ نجاسة او مشى في مكان نجس

21
00:06:15.200 --> 00:06:37.450
فان هذه النجاسة اما يطهرها ما بعدها اذا كانت كالبول او الرطوبات التي يطأها المسلم ثم يمشي على التراب ويمشي على الاماكن التي فيها ماء فتزيل اثره وتلك النجاسة فانها تزول ويطهر المكان. وعلى هذا نقول ان النجاسة التي

22
00:06:37.550 --> 00:06:58.900
يطأها المسلم او تعلق بثوبه لها حالتان الحالة الاولى ان يطأها ويذهب اثرها. ولا يبقى لها لا لون ولا ريح ولا جرم وهذه وهذه تطهر تطهر بزوالها. فان اهل المتفقون على ان النجاة تطلب الزوال اذا

23
00:06:58.900 --> 00:07:24.250
ذات النجاة وزال عينها زال حكمها. الحالة الثانية ان يطأ ويمشي على التراب الا انه يبقى ولها اثر من ريح او او لون او جن ايضا فهنا نقول هنا يقال لا بد من غسل هذه النجاسة وازالتها اما ان يزيلها

24
00:07:24.250 --> 00:07:44.250
الماء او يزيل عن الصحيح بما يزيلها من تراب كحك او فرك او بطاهر يزيل اثرها لا يزال الاثر الحكم هذه قاعدة في باب النجاسات ان العبرة في باب النجاسة وزوالها دون تعيين ما يزيلها. فالنجاسة

25
00:07:44.250 --> 00:08:04.250
يشترط فيها الزوال ولا يشترط فيها تخصيص شيء يزيلها. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان النجاسة تزول بالماء وبغير الماء تزول بنية وتزول بغير نية. فالعبرة وزوال النجاسة وذهاب اثرها وريحها او جرمها يذهب

26
00:08:04.250 --> 00:08:27.500
اذا ذهب ذلك زال الحكم. ثم ذكر ايضا عن مالك انه رأى ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن يقنس والقاس ان يخرج شيئا من الطعام فيه وهو ما يكون دون ملء الفم. وهو ما يقذفه المريء من جوف المعدة. يسمى قلص والقلص هو ما كان

27
00:08:27.500 --> 00:08:46.500
القيم وقد وقع خلاف بين اهل العلم في القلص والقيء هل هو ناقض او ليس بناقض؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم الى ان القيء ليس بناقض نواقض الوضوء

28
00:08:46.950 --> 00:09:09.950
وكذلك القلق ولا شك اذا ذكر ان القي ليس بناقض فمن باب اولى ما دونه في الكثرة والقلة. فمالك يذهب الى ان القلة سوى القي ليس بناقص لكنه يرى انه يلزم من تقيأ او قنس ان يتمضمض وان يغسل فاه ليزيل اثر هذا

29
00:09:09.950 --> 00:09:25.600
اثر هذا هذا الطعم الذي خرج وذلك ان اكثر الفقهاء على ان القيء نجس على ان القيء نجس فيحتاج الى غسل اثر النجاة وقعت فيه وهذا ايضا نقول الصحيح لا دليل على نجاسة القيء

30
00:09:25.800 --> 00:09:44.550
ولا دليل على انجاز القلق فالصحيح ان القي والقسم ذهب احمد وغيره رحمة الله عليه الى ان القيء ينقض الوضوء وان من وان من تقيأ فعليه ان يعيد وضوءه واحتج من قال بان القيناق بحديث اوبان الذي رواه اهل السنن

31
00:09:44.650 --> 00:10:03.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ وبحديث اغتسل يغسل يغتسل من القي والقلص اذا اذا اصابه قي او قلس او رعاء او رعاف او مذي توضأ وبنى على صلاته انصرف فتوضأ وبنى على صلاته وهو حديث عائشة

32
00:10:04.150 --> 00:10:22.400
وهو حديث ضعيف. اذا احاديث الامر بالوضوء من القلق او او القيء او الرعاث تنقسم الى قسمين صحيح وهو فعله صلى الله عليه وسلم قال انه تقيء وتوضأ راء فتوضأ وهذا الصحيح

33
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
ليس في دلالة على وجوب الوضوء وانما فيه استحباب ذلك. وقد يكون تتوضأ بعد قيءه اتفاقا لا قصدا. لم يقصد بذلك انه لاجل انه رقية القسم الثامن من الادلة ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه

34
00:10:42.550 --> 00:11:03.600
قال من اصابه قي او رعاف او قلس او مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. وهذا الحديث تفرد في رفع اسماعيل ابن عياش جريج عن ابيه عن ابن ابي مليكة عن عائشة. وقيل عن ابن جريج عن مليكة عن عائشة. وهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلته فيه عدة علل

35
00:11:03.600 --> 00:11:23.600
اولا نبدأ ان نسمع ابن عياش تفرد فيه تفرد به واسماعيل تفرده لا يقبل. ثانيا انه رواه عن غير اهل بلده طبعا غير اهل بلده وبلد من اهل الشام حمصي واكثر اهل العلم على ان ما روى عن غير اهل بلده فهو منكر وهذا منها والثالث ايضا انه وقع

36
00:11:23.600 --> 00:11:39.450
لا في وصله وارساله والمحفوظ فيه انه مرسل عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح هذا الخبر من جهة رفع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الصحيح ان القيء والقلس

37
00:11:39.500 --> 00:12:01.500
ليس بناقض وهذا هو مذهب مالك ومذهب ربيعة ايضا رحمه شيخ مالك وسئل مالك عن رجل جلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليغسل فاه. وهذا دليل على ما ذكرنا انه يرى ان القيء والقلص

38
00:12:01.500 --> 00:12:14.550
ان فيه نجاسة فيتوضأ فيغسل فاه لاجلها ثم ساق ايضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف عن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رظي الله تعالى عنه حنط معنى غسل

39
00:12:14.850 --> 00:12:40.200
ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى يتوضأ حنطه طيبه وجمله ثم حمله ولم يتوضأ  وهذا دليل على ان حمل الميت لا ينقض الوضوء وهناك من يذهب الى ان غسل الميت وحمله ينقض. ويحتج ابي هريرة من غسل فليغتسل من حمله فليتوضأ. واحاديث

40
00:12:40.200 --> 00:13:02.500
ابي هريرة هذا ليس بصحيح المختار عن سعد ابن ابي صالح عن النبي عن ابي هريرة مرفوعا. وهذا المرفوع منكر فقد رواه سعيد بنسيب عن ابي هريرة قوله وهو المحفوظ واتفق الصحابة على انه ليس من غسل الميت غسل كما ذكرت ذلك اسماء ابن عبيس وقد خرجت بعد ان غسلت زوجها ابي بكر الصديق والصحابة حضور

41
00:13:02.500 --> 00:13:14.850
وكان قالوا هل فقالت لهم هل علي من غسل؟ فكلهم قال ليس عليك غسل. هذا دليل على انهم اتفقوا على ان هذا ليس بواجب ولا يجب على من غسل ميتا يغتسل

42
00:13:14.950 --> 00:13:29.650
ولاحمد رواية ان تغسيل الكافر هو الذي يوجب وضوءه اذا غسل كافرا كابيه او عمه يغتسل من تغسيله وهذا ايضا ليس بصحيح والمحفوظ في هذا الباب انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت حديث

43
00:13:29.650 --> 00:13:49.650
ولا في حمله وضوء وانما هذا قول ابو هريرة وقد نص على ذلك الامام احمد وابوحات وجبل الحفاظ كلهم نصوا على انه لا يصح في هذا الباب في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك هنا فصلى عن نافع عن ابن عمر فصلى ولم يتوضأ. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى وهو فعل ايضا ابن عباس

44
00:13:49.650 --> 00:14:08.350
وفعل اه جمع من الصحابة قال مالك وسئل مالك عن هل في القي وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل وليغسل وليس عليه وضوء هذا كما ذكرت هو الذي عليه عامة اهل العلم. ثم انتقى بعد ذلك الى مسألة مما لا يتوضأ منه

45
00:14:08.450 --> 00:14:24.450
ما مسته النار وبس وما مسته النار مر بمراحل كان الاصل ان من اكل شيئا مسنون لا يتوضأ. ثم جاء الحكم العام من نبينا صلى الله عليه وسلم ان انه قال توظأوا مما مست النار

46
00:14:24.600 --> 00:14:38.900
وامر بالوضوء من مست النار ثم جاء بعد ذلك النسخ العام ايضا فجاء ذاك النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم ليس من قوله انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ. الامر الاول جاء عن العموم

47
00:14:39.000 --> 00:14:52.150
انه قال توضأوا مما مست النار ثم جاء النسخ من فعله انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ وعمل به اكابر اصحاب النبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع من الصحابة انهم اكلوا

48
00:14:52.150 --> 00:15:11.950
ولم يتوضأوا وجاء النص ايضا على تخصيص لحم الابل بالوضوء ولذلك وقع الخلاف بين العلم في مسألة الوضوء بمست النار. منهم من يرى انه يتوضأ مما مست النار. منهم من يراه وجوبا. ومنهم من يراه استحبابا ولا يراه نسخا. فهذا القول ضعيف

49
00:15:11.950 --> 00:15:24.550
بالقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم الى ان الوضوء مما مسلت النار قد نسخ قد نسخ. بهذا قال الجماهير حتى يلحقوا هذا الحكم بلحم الابل. انه وانه لا يتوضأ منه انه قد نسخ

50
00:15:25.050 --> 00:15:46.650
وذهب احمد وجمع من اهل العلم وهو قوم ايضا جمع الصحابة كما قول جاب سمرة والبراء ابن عازب وغير واحد من الصحابة انه يتوضأ من لحم الابل وقالوا ان لحم الابل لم لم يلحقه النسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل والشاة. فجاب حجاب يسمى

51
00:15:46.650 --> 00:15:56.650
رضي الله تعالى عنه انس وانه انه قال يا رسول الله اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ باللحم الابل؟ قال نعم. وجاء حديث البرواري قال توظأ من لحم الابل

52
00:15:56.650 --> 00:16:16.650
لحم الابل. فافاد هذا ان الوضوء لح الابل باق على النهي العام. باق على الامر السابق وهو توضأ مما مست النار. وان ان ما عدا لحم الابل فقد نسخ من فعله صلى الله عليه وسلم واقرار آآ اقراره صلى الله عليه وسلم لاصحابه انهم اكلوا ولم يتوضأوا رضي الله تعالى عنهم

53
00:16:16.650 --> 00:16:38.950
والصحيح اذا مسته النار ان نقول ان ما مسته النار لا يوجب وضوءا الا لحم الابل خاصة فان من اكله لزمه الوضوء ولا يشترط في لحم الابل ان ان يكون اه ان يكون قد مسته النار. من اكل لحم ابل توضأ ولو لم تمسه النار

54
00:16:39.000 --> 00:17:00.200
ويلحق بذلك كبده والكلى والطحال اذا اكل من الابل شيء من لحم الابل شيئا وما يؤكل من لحم من الابل فانه يلزمه الوضوء هنا قول ازيد ابن اسلم مالك عن زيد بن اسعد عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم يتوضأ هذا من فعله صلى الله عليه وسلم واكل لحمه

55
00:17:00.200 --> 00:17:17.400
ولم يتوضأ. ونقل مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن مولى بني حارث عن سويد بن نعمان واضح كلها في الصحيحين انه خرج مع رسول الله حتى اذا كان بالصهباء وهي من ادنى خيبر نزل سلم فصلى

56
00:17:17.400 --> 00:17:34.050
ثم دعا بالازواج قلت فلم يؤت الا بالسويق والسويق هو عبارة عن دقيق يوضع معه شيء من اللحم ثم يثرى عليه الخبز يكون بعضهم يضع السويق اما لحم ويوضع معه الخبز فيصبح خبز بلحم

57
00:17:34.100 --> 00:17:49.900
ويؤكل على انه ادام خبز بلحم ويؤكل. فامر به فثري اي وضع عليه شيء من الدقيق فاصبح دقيق بلحم. فاكل الرسول صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم ثم قام الى المغرب فمضمض مضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ مع انه اكل

58
00:17:50.000 --> 00:18:13.150
نحمد صلى الله عليه وسلم قال هنا ايضا قال هنا اذا الحديث وهو في الصحيح في البخاري رواه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الاسلام قال هنا وقال مالك عن محمد تدعون صفار بن سليم انهم اخبرا عن محمد ابراهيم الحارث عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير انه تعشى عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ هنا لم

59
00:18:13.150 --> 00:18:30.500
اي ما الذي اكله عمر؟ لكن تعين انه اكل شيئا مسته النار ومع ذلك صلى ولم قل ولم يتوضأ قال وما ثم روى عن مالك عن ضمرة ابن سعيد عن انبار ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان اكل خبزا ولحما ثم مضمض وصلى ثم مضمض

60
00:18:30.500 --> 00:18:43.950
وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. اذا هذه كلها تدل على انه اكل شيء مسته النار. السويق اذا قلنا انه دقيق يوضع معه آآ ويطحن ويطح النار ثم يؤكل

61
00:18:44.800 --> 00:19:04.800
وان قيل انه مثل اه مثل ما يسمى الان عندنا السقوط مثل مرض او مثل ما يسمى بالعصيدة عندنا هذي كلها تمسها تمسها النار ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وقد يقام معه شيء من اللحم فاكل اللحم ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. الذي افادنا هنا ان الصحابة اكلوا

62
00:19:04.800 --> 00:19:24.800
شيئا مسته النار ولم يتوضأ لكن لم يأتي نص عن ابي بكر او عمر او عثمان او علي انهم اكلوا لحم ابل على وجه الخصوص فصلوا ولم يتوضأوا ما نقله النووي ان ابا بكر وعمر وعثمان يرون عدم نظام من لحم الابل فهذا ليس بصحيح وانما مقصوده ان

63
00:19:24.800 --> 00:19:39.650
ثم توظؤوا تقول لهم اكلوا لحما ولم يتوضأوا وليس في انهم اكلوا لحما ابل وحدثه قال معك انه بلغ ابن ابي طالب وعبدالله بن عباس كان لا يتوضأان من مست النار. فهذا واضح لكن يخرج من هذا العموم

64
00:19:39.750 --> 00:19:59.300
اكل لحم الابل ثم ساق ايضا ربيع الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار اي يتوظأ قال ارأيت ابي قال رأيت ابي قال رأيت ابي يفعل ذلك ويصلي وليتوظأ. وهذا اي ان والد عبدالله بن عامر وهو عامر ربيعة

65
00:19:59.300 --> 00:20:15.950
الله دعوة الصحابي كان يأكل شيئا مسته النار ويصلي وهذا هو قول عامة الصحابة قال ابو نعيم قاله لعن ابي نعيم وهب كيسان عبد الله يقول رأيت ابا بكر الصديق اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ وهنا اللحم

66
00:20:16.000 --> 00:20:29.400
يطلق قد يكون لحمه ابل قد يكون لحم غنم لكن الاصل انه لحم غنم لانه لم ينص على انه لحم ابل. ورواه مالك عن محمد كذب فدعا دعي لطعام فقرب اليه خبز ولحم

67
00:20:29.550 --> 00:20:46.850
فاكل منه ثم توظأ وصلى ثم اوتي بفظل ذلك الطعام فاكل منه ثم صلى ولم يتوظأ. هذا وبهذا الحديث اخذ جابر عند ابي داوود الذي يذكر ويروى دائما كان اخر الامرين وسلم ترك النار هذا معناه

68
00:20:47.050 --> 00:21:07.050
هذا هو مختصر هذا الحديث الحديث طويل عند البخاري انه اوتي بطعام فاكل ثم ثم اقيم صلاة الظهر فصلى فتوضأ وصلى ثم رجع بعد صلاة الظهر فاوتي بالطعام مرة اخرى فاكل وقام العصر ولم يتوضأ. فكان وقت العصر صلى بلا وضوء والظهر صلى بوضوء

69
00:21:07.050 --> 00:21:27.050
قالوا كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترك الوضوء مما المقصود انه اخر شيء من نفس اليوم وليس هذا عام حتى يؤخذ منه حكم عام ان ان جميع اللحوم لا يتوضأ منه وانما هو في مسألة لحمشات توظأ منها اولا ثم لم يتوضأ منها ثانيا

70
00:21:27.050 --> 00:21:47.050
والتفريق بين لحم الشاة والابل جاء النص به عندما قال ان نتوضأ من لحم من لحم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من الابل؟ قال نعم هذا تفريق لحم الغرب ولحم الشاة ودليل على ان ان الامر بالوضوء مسجد النار قد نسخ لانه لو كان الامر باقي لقال نعم توظأ من لحم الغنم ولا يتوضأ

71
00:21:47.050 --> 00:22:04.400
اللحم فافاد ان قوله ان شئت دليل على ان هذا الامر بعد النهي السابق الامر مما ابله من مسة النار وقال مالك عن موسى ابن عقبة عن ابن يزيد ابن زيد الانصاري ان انس ابن قدم العراق

72
00:22:04.450 --> 00:22:21.400
فدخل عليه فدخل عليه طلحة ابو طلحة وابي بن كعب فقرب لهما طعاما قد بسته النار فاكلوا منه. فقام انس فتوظأ وهذا موظوع الاستحباب وليس على الوجوب بل كما قال وان شئت فتوضأ

73
00:22:21.650 --> 00:22:41.650
فقال ابو طلحة بن كعب ما هذا عراقية اي فيك تشدد وفيك تنطع من جهة انك تتوضأ مما مسته النار وذاك ان اهل العراق كان فيهم شيء من الغلو والتنطع والتشدد. فقال انس ليتني لم افعل. اي انه وتمنى انه لم يفعل هذا الفعل حتى لا ينكر عليه هذا الانكار

74
00:22:41.650 --> 00:23:01.650
وقام ابو طلحة وابي ابن كعب فصلى يا ولم يتوضأ وهذا دليل على ان الوضوء مما مست النار قد نسخ قد نسخ عن النبي صلى الله وسلم من جانب فعله واقراره لاصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا هو الصحيح ويبقى من الامر السابق وهو قول ثم توضأ من مسجد النار

75
00:23:01.650 --> 00:23:10.155
يبقى من ذلك الوضوء من لحم الابل فقط. واما ما عدا ذلك فانه لا يتوضأ له والله اعلم