﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. قوله تعالى اولئك

2
00:00:30.050 --> 00:00:56.850
ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الاية تدل بظاهرها على ان الله لا يكلم الكفار يوم القيامة. لان قوله تعالى ولا يكلم ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ العموم

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.850
وسواء كان الفعل متعديا او لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعموم بعمومه في متعدي دون اللازم وخلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله في ذلك. خلاف في حال لا في لا في

4
00:01:16.850 --> 00:01:36.850
لانه يقول ان الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم. ولكنه يدل عليه بالالتزام اي لانه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الافراد فقوله لا اكلت مثلا ينفي

5
00:01:36.850 --> 00:01:59.500
قتل اكل فيلزمه نفي جميع افراده. وايظاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل ينحل عن مصدر عن مصدر عن مصد عن مصدر وزمن عند النحوين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين. فالمصدر داخل في معناه

6
00:01:59.500 --> 00:02:27.400
بمعناه اجماعا النفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول الى فيؤول الى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب ان ابا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على ان الفعل في سياق النفي ان ان اكد بمصدر النحو

7
00:02:27.400 --> 00:02:54.900
نشأنا لا شربت لا شربت شربا مثلا  السلام عليكم. لا شربت شربا مثلا افاد العموم مع انه لا يوافق على افادة نكرة في سياق النفي للعموم  وقد جاءت ايات اخر تدل على ان الله يكلم الكفار يوم القيامة. كقوله تعالى ربنا اخرجنا منها

8
00:02:54.900 --> 00:03:13.500
افإن عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله

9
00:03:14.400 --> 00:03:34.600
الشيخ الشنقيطي في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب قوله تعالى اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الاية في سورة البقرة في قول الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون

10
00:03:34.800 --> 00:03:56.550
به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذه الاية الكفار ومفاهم ومفادها ان الله تعالى لا يكلم الكفار

11
00:03:56.800 --> 00:04:21.400
في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ونفي التكليم هنا يفيد العموم ولذلك اطال المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى في قوله ولا يكلمهم الله حيث قال رحمه الله هذه الاية تدل بظاهرها على ان الله لا يكلم الكفار يوم القيامة

12
00:04:21.600 --> 00:04:39.450
لان قوله ولا يكلمهم هذا التعليل فعل في سياق النفي وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ الحبوب هذا على احد القولين في المسألة وعلى هذا القول

13
00:04:40.000 --> 00:04:57.900
يقع الاضطراب اما على قول بان النفي لا يفيد العموم ليس في الاية اشكال لا تتعارض الاية مع الايات التي فيها اثبات تكليم الله تعالى للكفار لانه يحمل على حال او يحمل على

14
00:04:58.000 --> 00:05:16.450
آآ نوع من الكلام لانه ليس عاما اما على القول بان النفي هنا يفيد العموم اي لا يكلمهم اي كلام. وكل كلام اذا قلنا ان النفي الفعل في سياق النفي يفيد العموم يكون قوله تعالى

15
00:05:16.750 --> 00:05:39.350
لا يكلمهم الله ماذا يفيد نفي ان يكلمهم الله كل كلام لانها تفيد العموم. الفعل في سياق النفي يفيد العموم تمام اما على القول بان الفعل في سياق النفي لا يفيد العموم هل يكون في الاية اشكال

16
00:05:39.550 --> 00:05:53.950
لا يكون في الاية اشكال يكون هذا نفي لتكريمهم في حال او لنفي او في او في زمان او في ظرف او في آآ اي نوع من انواع الكلام يحمل عليه هذا النفي

17
00:05:54.000 --> 00:06:19.200
وبالتالي يستقيم آآ لا يكون هناك تعارض لانه ليس هناك عموم في حال العموم تقع يقع توهم الاضطراب يقع توهم الاضطراب فنحتاج الى الى جمع والى جواب واضح الكلام الذي قرره من قوله وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء

18
00:06:19.300 --> 00:06:37.800
آآ كان الفعل متعديا او لازما الى اخره كله بحث في قاعدة هل الفعل في سياق النفي يفيد العموم او لا كله في تقرير القاعدة لا صلة له الجواب ولا صلة له بالاية على وجه الخصوص انما هو

19
00:06:38.550 --> 00:07:02.250
على العموم في هذه القاعدة واذا استقرت القاعدة اندرجت الاية ضمنها ما الذي قرره رحمه الله في قاعدة الفعل في سياق النفي هل يفيد العموم او لا؟ الذي قرره هو ان النفي في سياق ان الفعل في سياق النفي يفيد العموم. فلما تقول لا يكلمهم الله ان تنفي الان كل كلام

20
00:07:02.950 --> 00:07:23.350
تمام؟ لما تقول آآ لا تأتي ان تنفي اي اتيان لا تأكل انت تنفي اي اكل وليس لا يأكل لا يأكل ولا يأتي آآ ليس نهيا حتى النهي سيأتي انه النهي كالنفي

21
00:07:23.550 --> 00:07:52.750
وحتى الاستفهام آآ الاستفهام الوارد على الفعل كل ما تكون النكرة فيه مفيدة ل العموم في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيده يفيده الفعل لماذا؟ لانه ينحل الفعل ب مصدر

22
00:07:53.200 --> 00:08:09.550
والمصدر نكرة فيكون كالنكرة في سياق النفي او في سياق النهي او في سياق الشرط او في سياق الاستفهام. لهذا يقول المصنف رحمه الله وسواء كان الفعل متعديا او لازما

23
00:08:09.650 --> 00:08:23.200
على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. وخلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله خلاف في حال الله في حقيقة لانه يقول ان الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم

24
00:08:23.400 --> 00:08:45.500
لكنه يدل عليه بالالتزام. اذا في النهاية افاد ما افاده القول الاول اي لانه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع افرادها فقوله لا اكلت لا اكلت او لا اكلت مثلا ينفي حقيقة الاكل فيلزمه نفي جميع افراده

25
00:08:45.650 --> 00:09:01.750
وهذا هو قول من قال ان لاكلت يفيد العموم من جهة ان الفعل جاء في سياق النفي قال وايضاح العميم او ايضاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل. هذا الان

26
00:09:02.250 --> 00:09:17.150
بيان في قوله من قوله وايضاح عموم الفعل هذا بيان كيف افاد الفعل في سياق النهي النفي العمومي من اين اتى العموم يقول ايضاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل

27
00:09:17.250 --> 00:09:38.450
اللي هو مثلا في قوله ولا يكلمهم ينحل عن مصدر ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين فالمصدر داخل في معناه اجمالا يعني في معنى ما نفي

28
00:09:38.600 --> 00:10:06.150
لا كلام لله معهم لا كلام لله معهم او لا تكليم لله لا تكليم لله معهم بل فعل ينحل بمصدر ويكون مصدرا في سياق النفي النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد

29
00:10:06.150 --> 00:10:23.350
ولذلك فالنفي داخل على الفعل بنفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول الى او فيؤول الى معنى النكرة او فيؤول ينتهي الى معنى النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفع عند جمهور الاصوليين ماذا تفيد

30
00:10:23.500 --> 00:10:38.400
تفيد العمر. قال ومن العجيب ان ابا حنيفة رحمه الله يوفق الجمهور على ان الفعل في سياق النفي ان اكد بمصدر نحن لا شربت لا شربت شربا مثلا او لا شربت شربا

31
00:10:38.450 --> 00:10:53.350
افاد العموم مع انه لا يوافق على افادة النكرة في سياق النفي للعموم هذا يعني من عدم اضطراب قول ابي حنيفة في هذه المسألة انتهينا من القاعدة نرجع الان الى اصل الاية الاية ما هي

32
00:10:54.100 --> 00:11:11.300
قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة الان على القول بعموم الاية هذا نفي لكل كلام هذا يتعارض مع الايات التي اثبتت او يتوهم التعارض مع الايات التي اثبتت ان الله يكلم

33
00:11:11.600 --> 00:11:30.250
الكفار كقوله تعالى لما يقول المشركون في اهل النار ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ماذا قال الله تعالى قال اخسئوا فيها ولا تكلمون القائل المتبادل للذهن من سياق الاية من القائل

34
00:11:30.400 --> 00:11:48.250
المدعو المسؤول وهو الله لانهم قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها. قال الله في جواب سؤالهم اخسئوا فيها اي في النار ولا تكلمون فنهاهم عن تكليمه

35
00:11:50.000 --> 00:12:14.150
هل هناك ايات اخرى تفيد ان آآ تفيد تكليم الله تعالى لهم؟ نعم منها قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين والسؤال يقتضي تكليم واجمعين اي جميع المكلفين وكذلك قوله تعالى فلنسألن الذين ارسل اليهم

36
00:12:14.300 --> 00:12:32.850
ولنسألن المرسلين والسائل هو رب العالمين جل وعلا والسؤال لا يكون الا بكلام الايتان دلتا على ان الله الايات دلتا دلت على ان الله تعالى يكلم الكفار وفي صحيح الامام مسلم

37
00:12:33.450 --> 00:12:57.900
من حديث ابي هريرة ان الله تعالى يكلم الكافر فيقول الم ازوجك؟ الم اربعك الم اجعلك اجعلك تتنعم فيقول بلى يا ربي قال اكنت تظن انك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم انساك كما نسيتني

38
00:12:58.350 --> 00:13:16.900
وهذا نص وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله البجلي ما منكم احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخطاب هنا ليس لاهل الاسلام فقط احد من الناس من المكلفين من الخلق

39
00:13:19.500 --> 00:13:40.600
فالاحاديث والايات الدالة على ان الله يكلم الكفار فما الذي نفاه هنا عندنا توهم تعارض بينما دل عليه قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة وبين قوله قال اخسئوا فيها ولا تكلمون المصنف رحمه الله اختار هذه الاية

40
00:13:40.600 --> 00:13:59.700
واقتصر على اثبات توهم التعارض بهذه الاية. فماذا اجاب؟ اجاب بجوابين رحمه الله. يقول والجواب عن هذا بامرين والجواب عن هذا بامرين الاول وهو الحق ان الكلام الذي نفى الله انه يكلمهم به هو الكلام الذي

41
00:13:59.700 --> 00:14:17.600
فيه خير. واما التوبيخ والتقريع والاهانة وكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم. ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني هذا الوجه الاول ان ما نفاه الله من التكليم

42
00:14:18.600 --> 00:14:39.950
غير ما اثبته من تكليم فما نفاه من التكليم هو تكريم البر والرحمة  الخير والاحسان وما اثبته من تكريم هو نوع من العقوبة التي لا يفرح بها صاحبها ولا يحصل له بها فرج

43
00:14:40.700 --> 00:15:04.450
بل هي مزيد عقوبة وشر على المكلم قال اخسئوا فيها ولا تكلموه لا يفرح بمثل هذا القول نعوذ بالله من ان يقال لنا هذا فحمل فكان المنفي خلافا ليه المثبت

44
00:15:04.850 --> 00:15:22.950
الوجه الثاني طبعا هذا الذي رجحه المؤلف قال وهو الحق الوجه الثاني؟ الثاني انه لا يكلمهم اصلا وانما تكلمهم الملائكة باذنه وامره. فيكون ما جاء من ظاهره ان الله يكلمهم مضاف الى غيره

45
00:15:23.700 --> 00:15:43.050
من الملائكة ومن يقظي الله تعالى بان يكلمه هذا هو القول الثاني قال له او الوجه الثاني في الجواب والاول اقرب. هناك وجه ثالث ذكره بعظ المفسرين وقال ان نفي الكلام هنا المراد به

46
00:15:45.550 --> 00:16:14.750
اظهار الغضب المراد به اظهار الغظب فان من نفى كلامه عن فان من نفى كلامه لاحد اشعر بغضبه ومقته وعدم رضاه وكراهيته له فقوله تعالى ولا يكلمهم الله انه غضبان عليهم ليس نفيا للكلام انما بيان انه

47
00:16:15.950 --> 00:16:31.900
قد غضب عليهم ولذلك عبر بعضهم بقوله انه استعارة للغضب انه استعارة للغضب واقرب الاقوال والله اعلم هو القول الاول والثالث هذا قريب من الاول ولذلك لم يذكره المصنف رحمه الله

48
00:16:32.000 --> 00:16:52.050
يعني مندرج في الاول فيكون ما نفاه هو كلام الرضا وما اثبته وكلام الغضب والعقوبة نعوذ بالله من غضبه. نعم قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى. هذه الاية تدل بظاهرها على ان القصاص امر حتم لابد

49
00:16:52.050 --> 00:17:12.450
بدليل قوله تعالى كتب عليكم لان معناه فرض فرض فرض وحتم عليكم او فرض فرض وحطم عليكم مع انه تعالى ذكر ايضا ان القصاص ليس بمتعين لان ولي الدم بالخيار في

50
00:17:12.450 --> 00:17:34.250
تعالى فمن عفي له من اخيه. طيب قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ظاهر هذه الاية تحتم وجوب القصاص وانه لا خيار لاولياء الدم في هذا الامر وانه ليس لهم

51
00:17:34.650 --> 00:17:54.250
الا الاقتصاص. هذي الاية تدل بظاهره على ان القصاص امر حتم يعني لازم لابد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم والكتابة هذه الصيغة تدل على الفرض والحتم مع انه تعالى ذكر ايضا ان القصاص ليس بمتعين

52
00:17:54.300 --> 00:18:13.300
في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء والعفو يقتضي الاسقاط. فكيف كان كيف يجمع بين العفو والكتابة واضح الاشكال او او وجه توهم الاضطراب؟ الجواب الظاهر يعني بين وهو ان

53
00:18:13.700 --> 00:18:35.250
والجواب ظاهر وهو ان فرض وهو ان فرض القصاص القصاص وهو ان فرض القصاص والزامه فيما اذا لم يعف اولياء الدم ابتسامة والزامه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او بعضهم كما بعضهم كما يشير اليه قوله تعالى ومن قتل

54
00:18:35.250 --> 00:19:03.150
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الاية واضح قل ان الفرض لا ينافي اه العفو فالفرظ هنا بيان ان هذا هو الواجب فيما اذا لم يعفو اصحاب الدم. ولذلك قال وهو ان فرض القصاص والزامه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم

55
00:19:04.450 --> 00:19:25.200
او يعفو بعضهم فان عفا اولياء الدم او بعضهم سقط وجوب القتل كما يشير اليه قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لوليه وهو حق له فان شاء اخذ به

56
00:19:26.600 --> 00:19:39.100
والسلطان هو ارض القصاص وان شاء تركه وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قتل له قتيل فهو خير

57
00:19:39.350 --> 00:20:00.700
بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يودع يقاد يعني يقتص منه واما ان يودع ان تدفع ديته نعم قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم انتم تلاحظون ان الايات التي يذكر التوهم فيها توهم الاضطراب قد يكون قويا وقد يكون

58
00:20:00.850 --> 00:20:19.450
ظعيفا لكن هو يجمع كل ما يمكن ان يكون موهما للاضطراب قويا كان الوهم او ظعيفا نعم قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. هذه الاية تعارض ايات المواريث

59
00:20:19.450 --> 00:20:38.400
بضميمة بيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لان المقصود منها ابطال الوصية الوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث

60
00:20:38.800 --> 00:20:57.250
قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فجعل الله تعالى كتابة الوصية حق اولا فرض وجعله حقا كتب عليكم

61
00:20:58.450 --> 00:21:19.600
هذه الاية بظاهرها تعارض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان الله تعالى قسم الميراث قسمة وفق حكمته وعلمه ورحمته جل في علاه فما المقصود بالاية؟ هناك تعارض ظاهر ظاهر

62
00:21:19.700 --> 00:21:38.500
تعارض بين فرض الوصية وبين ايات المواريث بضميمة يعني ينضم الى اظهار هذا تعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

63
00:21:39.450 --> 00:22:01.450
اعطى كل ذي حق حقه ثم قال فلا وصية لوالده اي لا تصح الوصية للوارثين نعم فبماذا يكون الجواب والجواب ظاهر وهو ان اية الوصية هذه منسوخة بايات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ

64
00:22:01.450 --> 00:22:15.750
ذهب بعض العلماء الى انها محكمة لا منسوخة. اذا عندنا في الاية قولان ولو ان هذه الاية نسخت بايات المواريث ويشهد لهذا الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

65
00:22:16.200 --> 00:22:35.350
والقول الثاني انها محكمة محكمة اي حكمها باق ليست منسوخة فاذا قلنا انها منسوخة هل يبقى تعارض لا يبقى تعارض يزل يندفع توهم التعارض ان بقيت محكمة فما الجواب؟ يقول

66
00:22:35.750 --> 00:22:55.750
وذهب بعض العلماء الى انها محكمة لا منسوخة وانتصر لهذا القول. وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بانها محكمة ثم فهي من العام المقصوص. الوالدان والاقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم. بدليل ايات المواريث والحديث

67
00:22:55.750 --> 00:23:20.100
واما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والاقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ولكن مذهب مذهب الجمهور خلافه. طيب يعني الجمهور على ان الاية منسوخة مجملها لم يبقى من حكمها شيء على وجه الوجوب والفرظ

68
00:23:21.200 --> 00:23:51.750
القول الثاني بانها محكمة اي ان الوصية واجبة للوالدين للوالدين والاقربين غير الوارثين بتكون اية محكمة لكنها مخصوصة بماذا خصت بايات المواريث وحديث لا وصية لوارث والذي رجحه المصنف رحمه الله ما عليه الجمهور من انها منسوخة

69
00:23:52.700 --> 00:24:16.900
فليس فيها جبرصية لغير الوارد وحكى العبادي في الايات البينات الاجماع وحكى العبادي في الايات البينات الاجماع على انها منسوخة مع ان جماعة مع ان جماعة من العلماء من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفا الله عنه التحقيق. يعني التحقيق في هذه الدعوة

70
00:24:16.900 --> 00:24:30.250
في دعوة الاجماع هل الاية منسوخة او لا هو يقول انه العبادي حكى الاجماع على انها منسوخة وهناك من جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ فما هو التحقيق في مسألة هل الاية منسوخة او ليست منسوخة

71
00:24:30.850 --> 00:24:53.300
انتهينا من دفع التوهم في الاية الان البحث هل الاية منسوخة او ليست منسوخة؟ يقول قال مقيدي وعفا الله عنه التحقيق التحقيق ان النسخ واقع فيها يقينا في البعض لان الوصية للوالدين الوارثين والاقارب والاقارب الوارثين رفع حكمها بعد بعد

72
00:24:53.300 --> 00:25:10.500
اجماعا وذلك نسخ في البعض لا تخصيص. لان التخصيص قصر العام على بعض افراده بالدليل. اما رفع حكم رفع حكم رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر

73
00:25:10.650 --> 00:25:28.400
وقد تقرر في علم الاصول ان التخصيص بعد العمل بالعام نسخ واليه الاشارة بقول صاحب مراقص مراقص السعود مراقص سعود وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا مخصصا جلي

74
00:25:29.300 --> 00:25:52.300
هذا هذا الذي حققه المصنف ان جزءا من الاية ان بعض الاية منسوخ بالاتفاق وما عدا يبقى محل تأمل هل هو منسوخ او لا ثم قال اورد ايراد لماذا لم يقل

75
00:25:52.800 --> 00:26:14.400
بالوالدين في الوالدين والاقربين انه تخصيص وليس نسخا هذي مسألة فائدة دقيقة قال اذا جاء نص وعمل به ثم رفع حكمه لا يسمى بعد ذلك تخصيصا لانه عمل انما يسمى نسخ

76
00:26:16.250 --> 00:26:40.200
انما يكون التخصيص قبل العمل بالنص. فاذا جاء عام كتب عليكم وصيتي للوالدين والاقربين لو لم يعمل بهذه الاية وخصت قبل العمل او جاء نص يضيق مدلولها كان تخصيصا لكن بعد بعد العمل صار ايش؟ نسخا وهذي فائدة عزيزة وتفريق جيد

77
00:26:40.350 --> 00:26:42.966
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد