تفيد العمر. قال ومن العجيب ان ابا حنيفة رحمه الله يوفق الجمهور على ان الفعل في سياق النفي ان اكد بمصدر نحن لا شربت لا شربت شربا مثلا او لا شربت شربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. قوله تعالى اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الاية تدل بظاهرها على ان الله لا يكلم الكفار يوم القيامة. لان قوله تعالى ولا يكلم ولا يكلمهم فعل في سياق النفي. وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء كان الفعل متعديا او لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعموم بعمومه في متعدي دون اللازم وخلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله في ذلك. خلاف في حال لا في لا في لانه يقول ان الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم. ولكنه يدل عليه بالالتزام اي لانه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع الافراد فقوله لا اكلت مثلا ينفي قتل اكل فيلزمه نفي جميع افراده. وايظاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل ينحل عن مصدر عن مصدر عن مصد عن مصدر وزمن عند النحوين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين. فالمصدر داخل في معناه بمعناه اجماعا النفي الداخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول الى فيؤول الى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب ان ابا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على ان الفعل في سياق النفي ان ان اكد بمصدر النحو نشأنا لا شربت لا شربت شربا مثلا السلام عليكم. لا شربت شربا مثلا افاد العموم مع انه لا يوافق على افادة نكرة في سياق النفي للعموم وقد جاءت ايات اخر تدل على ان الله يكلم الكفار يوم القيامة. كقوله تعالى ربنا اخرجنا منها افإن عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله الشيخ الشنقيطي في كتابه دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب قوله تعالى اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة هذه الاية في سورة البقرة في قول الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذه الاية الكفار ومفاهم ومفادها ان الله تعالى لا يكلم الكفار في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ونفي التكليم هنا يفيد العموم ولذلك اطال المصنف رحمه الله في تقرير هذا المعنى في قوله ولا يكلمهم الله حيث قال رحمه الله هذه الاية تدل بظاهرها على ان الله لا يكلم الكفار يوم القيامة لان قوله ولا يكلمهم هذا التعليل فعل في سياق النفي وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ الحبوب هذا على احد القولين في المسألة وعلى هذا القول يقع الاضطراب اما على قول بان النفي لا يفيد العموم ليس في الاية اشكال لا تتعارض الاية مع الايات التي فيها اثبات تكليم الله تعالى للكفار لانه يحمل على حال او يحمل على آآ نوع من الكلام لانه ليس عاما اما على القول بان النفي هنا يفيد العموم اي لا يكلمهم اي كلام. وكل كلام اذا قلنا ان النفي الفعل في سياق النفي يفيد العموم يكون قوله تعالى لا يكلمهم الله ماذا يفيد نفي ان يكلمهم الله كل كلام لانها تفيد العموم. الفعل في سياق النفي يفيد العموم تمام اما على القول بان الفعل في سياق النفي لا يفيد العموم هل يكون في الاية اشكال لا يكون في الاية اشكال يكون هذا نفي لتكريمهم في حال او لنفي او في او في زمان او في ظرف او في آآ اي نوع من انواع الكلام يحمل عليه هذا النفي وبالتالي يستقيم آآ لا يكون هناك تعارض لانه ليس هناك عموم في حال العموم تقع يقع توهم الاضطراب يقع توهم الاضطراب فنحتاج الى الى جمع والى جواب واضح الكلام الذي قرره من قوله وقد تقرر في علم الاصول ان الفعل في سياق النفي من صيغ العموم وسواء آآ كان الفعل متعديا او لازما الى اخره كله بحث في قاعدة هل الفعل في سياق النفي يفيد العموم او لا كله في تقرير القاعدة لا صلة له الجواب ولا صلة له بالاية على وجه الخصوص انما هو على العموم في هذه القاعدة واذا استقرت القاعدة اندرجت الاية ضمنها ما الذي قرره رحمه الله في قاعدة الفعل في سياق النفي هل يفيد العموم او لا؟ الذي قرره هو ان النفي في سياق ان الفعل في سياق النفي يفيد العموم. فلما تقول لا يكلمهم الله ان تنفي الان كل كلام تمام؟ لما تقول آآ لا تأتي ان تنفي اي اتيان لا تأكل انت تنفي اي اكل وليس لا يأكل لا يأكل ولا يأتي آآ ليس نهيا حتى النهي سيأتي انه النهي كالنفي وحتى الاستفهام آآ الاستفهام الوارد على الفعل كل ما تكون النكرة فيه مفيدة ل العموم في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيده يفيده الفعل لماذا؟ لانه ينحل الفعل ب مصدر والمصدر نكرة فيكون كالنكرة في سياق النفي او في سياق النهي او في سياق الشرط او في سياق الاستفهام. لهذا يقول المصنف رحمه الله وسواء كان الفعل متعديا او لازما على التحقيق خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. وخلاف الامام ابي حنيفة رحمه الله خلاف في حال الله في حقيقة لانه يقول ان الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم لكنه يدل عليه بالالتزام. اذا في النهاية افاد ما افاده القول الاول اي لانه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع افرادها فقوله لا اكلت لا اكلت او لا اكلت مثلا ينفي حقيقة الاكل فيلزمه نفي جميع افراده وهذا هو قول من قال ان لاكلت يفيد العموم من جهة ان الفعل جاء في سياق النفي قال وايضاح العميم او ايضاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل. هذا الان بيان في قوله من قوله وايضاح عموم الفعل هذا بيان كيف افاد الفعل في سياق النهي النفي العمومي من اين اتى العموم يقول ايضاح عموم الفعل في سياق النفي ان الفعل اللي هو مثلا في قوله ولا يكلمهم ينحل عن مصدر ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين فالمصدر داخل في معناه اجمالا يعني في معنى ما نفي لا كلام لله معهم لا كلام لله معهم او لا تكليم لله لا تكليم لله معهم بل فعل ينحل بمصدر ويكون مصدرا في سياق النفي النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد ولذلك فالنفي داخل على الفعل بنفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول الى او فيؤول الى معنى النكرة او فيؤول ينتهي الى معنى النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفع عند جمهور الاصوليين ماذا تفيد افاد العموم مع انه لا يوافق على افادة النكرة في سياق النفي للعموم هذا يعني من عدم اضطراب قول ابي حنيفة في هذه المسألة انتهينا من القاعدة نرجع الان الى اصل الاية الاية ما هي قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة الان على القول بعموم الاية هذا نفي لكل كلام هذا يتعارض مع الايات التي اثبتت او يتوهم التعارض مع الايات التي اثبتت ان الله يكلم الكفار كقوله تعالى لما يقول المشركون في اهل النار ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ماذا قال الله تعالى قال اخسئوا فيها ولا تكلمون القائل المتبادل للذهن من سياق الاية من القائل المدعو المسؤول وهو الله لانهم قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها. قال الله في جواب سؤالهم اخسئوا فيها اي في النار ولا تكلمون فنهاهم عن تكليمه هل هناك ايات اخرى تفيد ان آآ تفيد تكليم الله تعالى لهم؟ نعم منها قوله تعالى فوربك لنسألنهم اجمعين والسؤال يقتضي تكليم واجمعين اي جميع المكلفين وكذلك قوله تعالى فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين والسائل هو رب العالمين جل وعلا والسؤال لا يكون الا بكلام الايتان دلتا على ان الله الايات دلتا دلت على ان الله تعالى يكلم الكفار وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان الله تعالى يكلم الكافر فيقول الم ازوجك؟ الم اربعك الم اجعلك اجعلك تتنعم فيقول بلى يا ربي قال اكنت تظن انك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم انساك كما نسيتني وهذا نص وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله البجلي ما منكم احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخطاب هنا ليس لاهل الاسلام فقط احد من الناس من المكلفين من الخلق فالاحاديث والايات الدالة على ان الله يكلم الكفار فما الذي نفاه هنا عندنا توهم تعارض بينما دل عليه قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة وبين قوله قال اخسئوا فيها ولا تكلمون المصنف رحمه الله اختار هذه الاية واقتصر على اثبات توهم التعارض بهذه الاية. فماذا اجاب؟ اجاب بجوابين رحمه الله. يقول والجواب عن هذا بامرين والجواب عن هذا بامرين الاول وهو الحق ان الكلام الذي نفى الله انه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير. واما التوبيخ والتقريع والاهانة وكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم. ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني هذا الوجه الاول ان ما نفاه الله من التكليم غير ما اثبته من تكليم فما نفاه من التكليم هو تكريم البر والرحمة الخير والاحسان وما اثبته من تكريم هو نوع من العقوبة التي لا يفرح بها صاحبها ولا يحصل له بها فرج بل هي مزيد عقوبة وشر على المكلم قال اخسئوا فيها ولا تكلموه لا يفرح بمثل هذا القول نعوذ بالله من ان يقال لنا هذا فحمل فكان المنفي خلافا ليه المثبت الوجه الثاني طبعا هذا الذي رجحه المؤلف قال وهو الحق الوجه الثاني؟ الثاني انه لا يكلمهم اصلا وانما تكلمهم الملائكة باذنه وامره. فيكون ما جاء من ظاهره ان الله يكلمهم مضاف الى غيره من الملائكة ومن يقظي الله تعالى بان يكلمه هذا هو القول الثاني قال له او الوجه الثاني في الجواب والاول اقرب. هناك وجه ثالث ذكره بعظ المفسرين وقال ان نفي الكلام هنا المراد به اظهار الغضب المراد به اظهار الغظب فان من نفى كلامه عن فان من نفى كلامه لاحد اشعر بغضبه ومقته وعدم رضاه وكراهيته له فقوله تعالى ولا يكلمهم الله انه غضبان عليهم ليس نفيا للكلام انما بيان انه قد غضب عليهم ولذلك عبر بعضهم بقوله انه استعارة للغضب انه استعارة للغضب واقرب الاقوال والله اعلم هو القول الاول والثالث هذا قريب من الاول ولذلك لم يذكره المصنف رحمه الله يعني مندرج في الاول فيكون ما نفاه هو كلام الرضا وما اثبته وكلام الغضب والعقوبة نعوذ بالله من غضبه. نعم قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى. هذه الاية تدل بظاهرها على ان القصاص امر حتم لابد بدليل قوله تعالى كتب عليكم لان معناه فرض فرض فرض وحتم عليكم او فرض فرض وحطم عليكم مع انه تعالى ذكر ايضا ان القصاص ليس بمتعين لان ولي الدم بالخيار في تعالى فمن عفي له من اخيه. طيب قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ظاهر هذه الاية تحتم وجوب القصاص وانه لا خيار لاولياء الدم في هذا الامر وانه ليس لهم الا الاقتصاص. هذي الاية تدل بظاهره على ان القصاص امر حتم يعني لازم لابد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم والكتابة هذه الصيغة تدل على الفرض والحتم مع انه تعالى ذكر ايضا ان القصاص ليس بمتعين في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء والعفو يقتضي الاسقاط. فكيف كان كيف يجمع بين العفو والكتابة واضح الاشكال او او وجه توهم الاضطراب؟ الجواب الظاهر يعني بين وهو ان والجواب ظاهر وهو ان فرض وهو ان فرض القصاص القصاص وهو ان فرض القصاص والزامه فيما اذا لم يعف اولياء الدم ابتسامة والزامه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او بعضهم كما بعضهم كما يشير اليه قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الاية واضح قل ان الفرض لا ينافي اه العفو فالفرظ هنا بيان ان هذا هو الواجب فيما اذا لم يعفو اصحاب الدم. ولذلك قال وهو ان فرض القصاص والزامه فيما اذا لم يعفو اولياء الدم او يعفو بعضهم فان عفا اولياء الدم او بعضهم سقط وجوب القتل كما يشير اليه قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لوليه وهو حق له فان شاء اخذ به والسلطان هو ارض القصاص وان شاء تركه وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قتل له قتيل فهو خير بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يودع يقاد يعني يقتص منه واما ان يودع ان تدفع ديته نعم قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم انتم تلاحظون ان الايات التي يذكر التوهم فيها توهم الاضطراب قد يكون قويا وقد يكون ظعيفا لكن هو يجمع كل ما يمكن ان يكون موهما للاضطراب قويا كان الوهم او ظعيفا نعم قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. هذه الاية تعارض ايات المواريث بضميمة بيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لان المقصود منها ابطال الوصية الوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فجعل الله تعالى كتابة الوصية حق اولا فرض وجعله حقا كتب عليكم هذه الاية بظاهرها تعارض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان الله تعالى قسم الميراث قسمة وفق حكمته وعلمه ورحمته جل في علاه فما المقصود بالاية؟ هناك تعارض ظاهر ظاهر تعارض بين فرض الوصية وبين ايات المواريث بضميمة يعني ينضم الى اظهار هذا تعارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث اعطى كل ذي حق حقه ثم قال فلا وصية لوالده اي لا تصح الوصية للوارثين نعم فبماذا يكون الجواب والجواب ظاهر وهو ان اية الوصية هذه منسوخة بايات المواريث والحديث المذكور بيان للناسخ ذهب بعض العلماء الى انها محكمة لا منسوخة. اذا عندنا في الاية قولان ولو ان هذه الاية نسخت بايات المواريث ويشهد لهذا الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والقول الثاني انها محكمة محكمة اي حكمها باق ليست منسوخة فاذا قلنا انها منسوخة هل يبقى تعارض لا يبقى تعارض يزل يندفع توهم التعارض ان بقيت محكمة فما الجواب؟ يقول وذهب بعض العلماء الى انها محكمة لا منسوخة وانتصر لهذا القول. وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار. وعلى القول بانها محكمة ثم فهي من العام المقصوص. الوالدان والاقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم. بدليل ايات المواريث والحديث واما الوالدان اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين والاقارب الذين لا يرثون فتجب لهم الوصية على هذا القول ولكن مذهب مذهب الجمهور خلافه. طيب يعني الجمهور على ان الاية منسوخة مجملها لم يبقى من حكمها شيء على وجه الوجوب والفرظ القول الثاني بانها محكمة اي ان الوصية واجبة للوالدين للوالدين والاقربين غير الوارثين بتكون اية محكمة لكنها مخصوصة بماذا خصت بايات المواريث وحديث لا وصية لوارث والذي رجحه المصنف رحمه الله ما عليه الجمهور من انها منسوخة فليس فيها جبرصية لغير الوارد وحكى العبادي في الايات البينات الاجماع وحكى العبادي في الايات البينات الاجماع على انها منسوخة مع ان جماعة مع ان جماعة من العلماء من العلماء قالوا بعدم النسخ. قال مقيده عفا الله عنه التحقيق. يعني التحقيق في هذه الدعوة في دعوة الاجماع هل الاية منسوخة او لا هو يقول انه العبادي حكى الاجماع على انها منسوخة وهناك من جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ فما هو التحقيق في مسألة هل الاية منسوخة او ليست منسوخة انتهينا من دفع التوهم في الاية الان البحث هل الاية منسوخة او ليست منسوخة؟ يقول قال مقيدي وعفا الله عنه التحقيق التحقيق ان النسخ واقع فيها يقينا في البعض لان الوصية للوالدين الوارثين والاقارب والاقارب الوارثين رفع حكمها بعد بعد اجماعا وذلك نسخ في البعض لا تخصيص. لان التخصيص قصر العام على بعض افراده بالدليل. اما رفع حكم رفع حكم رفع حكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص كما هو ظاهر وقد تقرر في علم الاصول ان التخصيص بعد العمل بالعام نسخ واليه الاشارة بقول صاحب مراقص مراقص السعود مراقص سعود وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا مخصصا جلي هذا هذا الذي حققه المصنف ان جزءا من الاية ان بعض الاية منسوخ بالاتفاق وما عدا يبقى محل تأمل هل هو منسوخ او لا ثم قال اورد ايراد لماذا لم يقل بالوالدين في الوالدين والاقربين انه تخصيص وليس نسخا هذي مسألة فائدة دقيقة قال اذا جاء نص وعمل به ثم رفع حكمه لا يسمى بعد ذلك تخصيصا لانه عمل انما يسمى نسخ انما يكون التخصيص قبل العمل بالنص. فاذا جاء عام كتب عليكم وصيتي للوالدين والاقربين لو لم يعمل بهذه الاية وخصت قبل العمل او جاء نص يضيق مدلولها كان تخصيصا لكن بعد بعد العمل صار ايش؟ نسخا وهذي فائدة عزيزة وتفريق جيد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد