هو مجيء نصه في الكتاب او السنة فالمقصود بمجيء التحريم في قوله وان اتى التحريم اي ان جاء نص يحرم شيئا في الفعل او في شرطه فانه يفيد انه ذو فساد فان اتلافه غير مظمون ومنه اهدار النبي صلى الله عليه وسلم سن من عض اخاه فنزع ذاك يده من في اخيه فسقط سنه فقال يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل تفيد العموم سواء كان الاسم جمعا او كان الاسم مفردا فهل تفيد ما يفيده لفظ كل هذا معناه ان تفيد الكل اي تفيد معنى كل في دلالته ودلالة كل هي ايش وعاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور قبل انه. معاجل اي المبادر على وجه العجل والمحظور هو الممنوع قوله قبل اله اي قبل وقته الذي يباح فيه فالظمير في قوله انة عائد الى المحظور لكن المقصود بالان اي ان حله واباحته هذا المقصود بقوله معاجل المحظور قبل الة اي قبل اواني وزمان حله واباحته قد باء بالخسران اي رجع باء بمعنى رجع والخسران ضد الربح والمقصود بالخسران هنا عدم ادراك المطلوب بل ما هو اشد من ذلك انه يبوء بالاثم مع فوات المطلوب ولذلك قال قد باء بالخسران مع حرمانه اي مع حرمانه ما عاجله فهو خاسر من حيث تحمل الوزر والاثم وهو خاسر مع اه وهو خاسر ايظا من حيث عدم ادراكه لما عاجله وهذه القاعدة يسميها الفقهاء او سماها الفقهاء من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه لكن قولهم قبل اوانه قيده بعضهم على وجه محرم. من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه والحقيقة ان هذا القيد قد يحتاج اليه في البيان والايضاح لكن لو لم يذكر لكان الامر واضحا لو لم يذكر هذا لكان الامر واظحا لان المقصود من استعجل المحظور قبل قبل ان حله واباحته والا لو كان قد حل وابيح فان المبادرة اليه قد تكون محمودة قد تكون محمودة مثال ذلك الميراث من استعجل الميراث قبل ان فانه فانه يحرم عليه ذلك مثال وذلك بان يقتل من يرثه ففي هذه الحالة استعجل الشيء قبل الة قبل وقت حله لكن اذا مات من غير فعل منه مات بقدر الله بفعل الله دون فعل من من الانسان الكل بقدر الله لكن المقصود بات بغير فعل من من الوارث في هذه الحال المبادرة الى الارث بتقسيمه وعطاء كل ذي حق حقه محمود او مذموم محمود لانه يحسم النزاعات يعطي الحقوق الى اهلها ويحقق ما امر الله تعالى به من اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذا ما افاده هذا البيت وهو ان الاستعجال بالشيء قبل اواني حله يفضي الى منعه وتحريمه وهذه القاعدة تطبيقاتها عديدة ومن تطبيقاتها وما ذكرته من من ان من استعجل الميراث قتل من يرثه فانه سبب لحرمانه وكذلك من استعجل الفطر قبل اوانه خسر وباء بالحرمان فانه لا يحل له الفطر فمن اكل شيئا قبل غروب الشمس استعجالا لما حرم عليه قبل انه فانه لا يحل له الاكل ويبوء بالخسارة فيجب عليه الامساك وهو اثم بافساده الصوم وهذا من امثلة هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذوق فساد وخلل هذه القاعدة يقول فيها المصنف وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه ان اتى التحريم اي جاء التحريم. ومجيء التحريم وخلل والتحريم اما ان يأتي بالنهي الصريح او بالنفي فكلاهما يفيد نفس المعنى فقوله ان اتى التحريم باي صيغة افادها افاد التحريم باي صيغة افاد التحريم سواء كان نهيا او كان نفيا او كان غير ذلك والنفي والنهي اما ان يرد على الفعل ذاته واما ان يرد على شرطه فاذا ورد الفعل على النهي فاذا ورد النهي عن الفعل ذاته او اذا ورد النهي على الفعل ذاته كان ذلك دليلا على فساده وهذا يشير الى قاعدة فقهية يتناولها الفقهاء والاصوليون في مسأل النهي في باب النهي وهي ان النهي يقتضي الفساد متى يقتضي النهي الفساد اذا عاد النهي الى الفعل ذاته او الى شرط من شروطه الى الفعل ذاته او شرط من شروطه. مثال ذلك لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. النهي الان عن ايش عن فعل عن الفعل ذاته وهو الصلاة فيدل ذلك على ان الصلاة بعد صلاة العصر فاسدة لان النهي ورد على الفعل ذاته ومثاله في المعاملات لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فالنهي الان عن البيع وهو ان يبيع الانسان ما لا يملك وقد يأتي النهي لا بصيغة لا قد يأتي بصيغة بصيغة اخرى كقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فبغض النظر عن الصيغة التي افادت التحريم كل ما جاء تحريم تحريم اذا توجه التحريم لذات الشيء فانه يفيد فساده وعدم صحته وكذلك يفيد الفساد اذا عاد النهي الى شرط من شروطه مثاله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فنفى القبول للصلاة قبول الصلاة التي حصلت من المحدث لماذا لانه شرط فدل ذلك النهي على الفساد فكل ما توجه فيه النهي الى شرط او الى ذات الفعل فانه يفيد فساده وهذه القاعدة مطردة الا ان يدل الدليل على الصحة فان فانه اذا دل الدليل على الصحة دل ذلك على ان النهي لا يفيد لا يفيد الفساد بل النهي يحمل على الكراهة او الادب كرهت التنزيه او الادب فالمقصود ان الاصل في النهي اذا توجه الى الفعل او الى شرط من شروطه افاد ذلك الفساد. وهنا مسألة قد يلتبس هذا فيما جاء فيه النهي عن بعض الافعال في العبادة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الابصار في الصلاة لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم في الصلاة او لتخطفن فهل هذا يفيد الفساد الجواب لا لان هذا النهي هنا لم يعد الى الصلاة ذاتها ولا الى شرط من شروطها ولهذا جمهور العلماء على ان من رفع بصره في الصلاة فقد اتى اثما وعده بعضهم من الكبائر جريا على القاعدة ان الكبيرة هي كل ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا او في الاخرة وهناك توعد عليه بعقوبة وهو خطف البصر ومثله الا اني نهيت ان اقرأ القرآن وانا راكع وانا ساجد هذا نهي لكن هنا النهي لا لا يفيد الفساد ولهذا جمهور العلماء على ان من قرأ القرآن في ركوعه او في سجوده فصلاته صحيحة ليست فاسدة مع ارتكابه نهيا لكن النهي هنا لا يعود الى ذات الفعل ولا الى شرط من شروطه فلا يشكل عليك هذا فتقول ورد نهي ولم يفد الفساد فان النهي لم يعد الى الشرط ولا الى الفعل ثم قال المصنف بعد ذلك ومصلح مؤذيه ليس يضمن بعد اتباع بالتي هي احسن. قوله رحمه الله الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن اي ان من اتلف ما يؤذيه فليس عليه ظمان لكن هذا مشروط بقوله بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فاذا اتلف الانسان شيئا تسلط عليه بالاذى فانه لا ضمان عليه لماذا لانه يدفع اذاه عنه. فهو صائل عليه لكن بشرط ما هو الشرط بان يدفع بالتي هي احسن وما معنى الدفء بالتي هي احسن؟ ان يبدأ بالاسهل فالاسهل الاخف فالاعلى فلا يبدأ الاتلاف مع امكان الاندفاع بدونه فانه اذا بدأ بالاعلى مع امكان الدفع بالادنى كان ظامنا لانه متعد بدفعه ولهذا قيد المصنف رحمه الله عدم الظمان بايش بما اذا راعى في الدفع التدرج بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذه القاعدة مندرجة في قاعدة باب دفع الصائل اي المعتدي فان دفعه يكون بالاسهل فالاسهل وبالاخف فالاخف فان لم يندفع الا الاعلى او بالاتلاف فان يعني ما يسقط حقه بالجناية والاعتداء وهذا لانه من باب دفع الصائل ومدافع دفع الاذى وقوله رحمه الله ومتلف مؤذيه يفارق بين هذه القاعدة او يفرق بين هذه القاعدة وقاعدة من دفع اذاه بالشيء ظمنه ومن دفع اذى الشيء باتلافه لم يضمنه فثمة صورتان الصورة الاولى ان تدفع هذا الشيء يتوجه اليك شيء بالاذى فتدفعه هنا تضمن او لا تضمن لا تظمن بشرط ان تتدرج في الدفع الصورة الثانية ان تدفع الاذى بشيء ثمة اذى فدفعته بشيء مثاله الان لو ان احدا اخذ جهازا او اخذ متاعا لشخص ورمى به سبعا هل يضمن ما اتلفه بالاستعمال في دفع السبع يظمن او لا يظمن لماذا يضمن لانه دافع دفع الاذى بالشيء ولم يدفع اذى الشيء كان الاتلاف ناتج عن استعماله في دفع الاذى ولم ولم يكن الاتلاف ناتجا عن دفع اذاه فالاذان منفصل فهنا يظمن الشيء يضمن الشيء لانه لم يدفع الاذى هذا الشيء انما دفع الاذى به وفي هذه الحال يكون ضامنا ثم قال المصنف رحمه الله وهل تفيد كل في العموم الجمع والافراد كالعليم المنظومة وش اسمه؟ اللي نقرأها القواعد الفقهية معنى المفروظ انك تكون القواعد كلها قواعد فقهية اليس كذلك لكن المصنف رحمه الله لم يخلص هذه المنظومة للقواعد الفقهية بل ادخل فيها القواعد الاصولية او بعض القواعد الاصولية فقوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم هذه قاعدة اصولية وليست قاعدة فقهية فقوله فتسمية هذه القواعد بالقواعد الفقهية وبناء على الغالب وذكر في القواعد الفقهية جملة من القواعد الاصولية لكنها محدودة باربع او خمسة اه ابيات في جملة ما يقارب الخمسين بيتا فلا يعد ذلك خروجا عن المقصود فذكر ما يهم في فهم المعاني من القواعد الاصولية وهنا نحتاج الى ان نقف وقفة مختصرة في التفريق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الفقهية يفهم منها الاحكام الحكم على الافعال يتوصل منها الى الحكم على الافعال هذي فائدة القواعد هذا هذا من فوائد القواعد الفقهية اما القاعدة الاصولية فانه لا يستفاد منها احكام تتعلق بالافعال هذا الفرق الاول وثمة فروق عديدة لكن نذكر ابرز ما ذكر من الفروق بين القواعد الاصولية والفقهية اذا الفرق الاول ان القاعدة الفقهية تفيد حكما واما القاعدة الاصولية فلا تفيد حكما لما تقول اليقين لا يزول بالشك تفهم من هذا حكم ان انه اذا حصل شك فانه لا يزيل حكم اليقين لكن القاعدة القاعدة الاصولية لا تفيد حكما فقاعدة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم هل افادت حكما شرعيا لا افادت حكم لغوي لكن ليس حكما شرعيا ليس من الاحكام الشرعية الخمسة الحلال الحرام المباح الحلال الحرام مكروه الواجب المستحب هذا من الفروع من ابرز الفروق بين قواعد الفقهية والقواعد الاصولية ايضا من الفروقات بين القواعد الفقهية القواعد الاصولية ان القواعد الفقهية قد توصلك الى فهمي الى فهم اسرار الشريعة ومقاصدها اما القواعد الاصولية فلا لا توصلك الى فهم مقاصد الشريعة واسرارها وثمة فرق رابع ثالث وهو ان القواعد الاصولية ان القواعد الاصولية لا ترجع في الغالب الى الالفاظ والمعاني واما القواعد الفقهية فهي ترجع الى الاحكام فالقواعد الاصولية لغوية في الغالب والقواعد الفقهية حكمية في الغالب هذا فرق يختلف عن الفروقات السابقة اذا جملة ما ذكرنا من الفروق كم ثلاثة فرق الفرق الاول عن القواعد الفقهية تستفاد منها الاحكام بخلاف الاصولية الاحكام الشرعية الثاني ان القواعد الفقهية توصل ويستفاد منها المقاصد الشرعية واسرار الشريعة بخلاف الاصولية. الثالث ان القواعد الفقهية تتعلق بالاحكام والقواعد الشرعية والقواعد الاصولية تتعلق باللغة بالالفاظ والمعاني هذي ابرز الفروقات وسيتضح هذا من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. الان يقول وال تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم الان استفدنا حكما شرعيا حلال حرام مستحب واجب لا انما استفدنا معنى اللغوي وهو دلالة هذه الالفاظ دلالة هذه الالفاظ. يقول رحمه الله يعني الالف واللام والالف واللام الداخلة على الاسماء العموم فان كل من الفاظ العموم ثم لم يفرق المصنف رحمه الله بين الجمع والافراد فان هل تفيد العموم في في الصورتين في الحالين في الجمع اذا كان الاسم جمعا واذا كان الاسم مفردا. ومثل ذلك بقوله كالعليم والمراد بالعليم الاسم من اسماء الله عز وجل فان العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف العلم لله عز وجل فهو عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون عالم بالحاضرات والماظيات والمستقبلات عالم بالممتنعات والممكنات والواجبات كل هذا مما يفيده الف العموم الف في كلمة العليم افادة عموم العلم الثابت له جل وعلا وهكذا جاء المصنف رحمه الله في كل الاسماء المضافة الى الله عز وجل على هذا النحو ومن امثلة ذلك افادة كل قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر الهنا تفيد العموم وللدلالة على صحة افادتها العموم استبدل بكل عندما تقول ان كل انسان لا في خسر. المعنى صحيح او لا المعنى صحيح الحكم فهل هنا افادتك الكل في العموم ثم استثنى الله عز وجل من ذلك من استثنى